المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الجامع في أحكام الصيام والاعتكاف والحج والعمرة

غير معروف

صفحة ١٥ من ٣٨

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 227 المبحث الثالث فرائض الحج وواجباته وسننه ومستحباته ومكروهاته المطلب الأو ل: فرائض الحج : أولاً: حكمها: إنّ ه لا يصح الحج إلا بوجود جميعها ولـو تـرك واحـداً منهـا لا يصـح أداؤه، ولا ترج من الإحرام بالكلي ما بقي عليه شي من فراطض الحج، فإنّ ه إن فاته الوقوف فلا بد أن يأتي بأفعال العمرة فيتحلل منه، وإن تحقق الوقوف فبقي إحرامه في حق النسا حتى يأتي بطواف الزيـارة، وإن كـان تـرج مـن الإحرام في الجمل بعد الحلق. ثانياً: فرائضه: 1. الإحرام(1)، ويشتمل ع (1) ينظر: الوقاي ص247، وغيره

عدد الصفحات ٢٢٦

228 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامع في أحكام الصِّيام والاعتكاف والحج والعمرة 1) الني للحج بالقلب واقترانها باللسان أحب 2) التلبي أو ما يقوم مقامها من الذِّ كر أو تقليد بدن مع السَّ وق(1). 2. الوقوف بعرف في وقته، وهو حضور، ولو ساع منذ زوال يوم عرفـ إا طلوع الفجر(2). 3. طواف الزيارة في رله، ويسمى طوافالـرُّ كن، أو طـواف الحـج، أو طواف الإفاض ، ويتأدى ركن الطَّواف بأدا أكثـره، وهـو أربعـ أشـواط(3)، ويشترط لصح الطَّواف الني ، فلا تعد من فراطض الحج هـذه النيـ إلا عـلى طريق التَّ بعي (4). والوقوف والطَّواف هما ركنا الحج؛ إلا أن الوقوف أقوى من الطَّواف؛ لأنَّ ه يفسد الحج بالجماع قبل الوقوف، ولا يفسد به قبل الطَّواف(5) . 4.الترتيب بي الفراطض، بـأن يقـع في الإحـرام أولاً، ثـم الوقـوف، ثـم الطَّواف. 5.أدا كلّ فرض في وقته ومكانه؛ كالوقوف بعد الز وال يوم عرف إا (1) ينظر: الدر المختار2 :147، ولباب المناسك ص4، وغيرهما (2) ينظر: مجمع الأنهَّر 1 :263، وغيره (3) ينظر: الدرر الحسان في أحكام الحج والعمرة للكردي ص22-23، وغيره (4) ينظر: المسلك المتقسط ص74، وغيره (5) ينظر: إرشاد الساري ص73، ومجمع الأنهَّر 1 :263، وغيرهما

عدد الصفحات ٢٢٧

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 229 فجر يومالنَّحر في أرض عرفات، والطَّواف بعد الوقـوف إا آتـر العمـر في نف المسجد. 6.ترك الجماع قبل الوقوف؛لأنَّ في ارتكابه إفساد للحج(1). المطلب الثاني: واجبات الحج: أولاً: حكمها: لزوم الجزا وهو الدم بترك واحد منها، وجواز الحج مع ترك واحد منها سوا كان تركه عمداً أو سهواً أو تط أً ، لكن العامد آثم بتركه، أما إن ترك ا لواجب بعذر معتبر اعاً، فلا يلزمه دم (2)؛لأنَّ الضرورات تبيح المحظورات، قال الكاساني (3)« :الواجب إن تركه لعذر فلا شي عليه، وإن تركه لغير عذر لزمه دم؛ لأنَّ هذا حكم ترك الواجب في هذا الباب، أصله طواف الصَّ دَ ر». بدليل أ- قوله : (من حج فليكن آتر عهده بالبيت)(4) أيالطَّواف، ورتصّ (1) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص73-75، وغيرهما (2) قال الحصكفي في الدر المختار2 :471: الضابط: إن كل ما يجب بتركه دم هو واجب، ووضحها ابن عابدين في رد المحتار 2 :471: وليفيد بعك القضي حكم الواجب، لكنها تنعك عكساً منطقياً لا لغوياً فيقال: بعض ما هو واجب، يجب بتركه دم، لا كل ما هو واجب؛ لأنَّ ركعتي الطواف، لا يجب بتركهما الدم، وكذا ترك الواجب بعذر. (3) في بداطع الصناطع2 :134. (4) في صحيح مسلم 2 :963، وصحيح ابن تزيم 4 :327، وصحيح ابن حبان 9 : 210، وغيرها

عدد الصفحات ٢٢٨

230 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامع في أحكام الصِّيام والاعتكاف والحج والعمرة  للحاطض فعن ابن عباس قال: (أمر النَّاس أن يكون آتر عهدهم بالبيت إلا أنَّ ه تفّ عن المرأة الحاطض) (1). ب- عن زيد بن ثابت  قال لابن عباس: (تفتي أن تصدر الحاطض قبل أن يكون آتر عهدها بالبيت. فقال له ابن عباس: إما لا، فسل ف لأنَّ الأنَّ صاري هل أمرها بذلك رسول الِلّ ؟ فرجع زيد  إا ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت)(2). وهذا بخلاف الأركان فإنها لا تسقط بالعذر; لأنَّ ركن ال، ذاته فإذا لم يأت به فلم يوجد ال، أصلاً: كأركان الصلاة بخلاف الواجب(3). ثانياً: الواجبات العامة الش املة للمكي وغيره، وهي: 1. الإحرام من الميقات، لا من بعده، ويجوز قبل الميقات، وهو الأفضـل بشط الأمن من ارتكاب المحظور(4). 2. السَّعي بي الصَّفا والمروة(5)، قال: (اسعوا، فـإن الِلّ كتـب علـيكم السَّعي )(6). (1) في صحيح مسلم2 :963، وغيره (2) في صحيح مسلم2 :963، وغيره (3) ينظر: بداطع الصناطع2 :134، وغيره (4) ينظر: اللباب والمسلك ص75، وغيرهما (5) ينظر: الوقاي ص248، وغيرها (6) في صحيح ابن تزيم4 :232،والمستدرك4 :79،وسنن البيهقي الكب5 :98، وسنن الدارقطني 2 :255، وغيرها

عدد الصفحات ٢٢٩

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 231 ومن واجباّا(1): 1) البدا ة بالصَّفا ؛ فإنه  (قرأ{إَن الصَّفا وَالمَْرْوَةَ مَنْ شَـعَاطَرَ الِلََّّ }(2)، أبدأ بما بدأ الِلّ به فبدأ بالصَّفا )(3) . 2) الم،السَّعي ؛ لمن لي له عذر(4). 3.استدام الوقوف بعرف إا الغروب لمَن وق نهاراً 4.وقوف جز من الليل(5)، ويمكن الاستغنا عنه بما تقدم مـن اسـتدام الوقوف إا الغروب لاستلزامه ذلك إلا أن يكون ب تر حدود عرف بحيـث إنه لما غربت الشَّم ترج منها وما استمر إا آتر الجز المذكور(6). 5.متابع الإمام في الإفاض ، بأن لا ترج من أرض عرف إلا بعـد اوع الإمام في الإفاض المعروف ، فلو تأتّر الإمام جاز له التقدم، ولـو تـأتّر عـن الإمام؛ لضرورة من زحم وغيرها جاز(7). (1) عدّها القاري في المسلك المتقسط ص 76 من واجبات السعي، وعدّها السندي في اللباب ص75-76من واجبات الحج (2) البقرة: من الآي158. (3) في صحيح مسلم2 :888، وصحيح ابن تزيم4 :170، وغيرهما (4) ينظر: الدر المختار وتنوير ابصار 2 :470، وغيرهما (5) ينظر: لباب المناسك ص76، وغيره (6) ينظر: إرشاد الساري ص76، وغيره (7) ينظر: المسلك المتقسط مع اللباب ص76، وغيرهما

عدد الصفحات ٢٣٠

232 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامع في أحكام الصِّيام والاعتكاف والحج والعمرة 6.تأتير صلاتي المغرب والعشا بأن يؤدّاما في وقت العشا بمُزْدَلَفـ (1)، فعن أسام بن زيد : (دفع رسول ا من عرف حتى إذا كـان بالشـعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسب الوضو ، فقلـت لـه: الصـلاة؟ قـال: الصـلاة أمامك، فركب فلما جا المزدلف نزل فتوضـأ فأسـب الوضـو ، ثـم أقيمـت الصَّ لاة فصلىَّ المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثـم أقيمـت العشـا فصلاها ولم يصل بينهما شيئاً)(2) . 7.الوقوف بمُزْدَلَف (3)، ولو ساع بعد الفجر(4). بدليل أ- عن عاطش رضي الِلّ عنها، قالت: (كانت سودة امرأة ضـخم ثبطـ فاستأذنت رسول الِلّ  أن تفيض من جمع بليل فـأذن لهـا، فقالـت عاطشـ فليتني كنت استأذنت رسول الِلّ  كـما أسـتأذنته سـودة وكانـت عاطشـ تفيض إلا مع الإمام)(5)، فلو كان ركناً لما جاز تركه كالوقوف بعرف(6). (1) ينظر: اللباب والمسلك ص77، وغيرهما (2) في صحيح مسلم2 :934، وصحيح البخاري1 :65، وغيرهما (3) المُزْدَلف : وهي علم البقع ، من ازدل السهم إا كذا اقترب، فلاقترابها إا عرفات، أو أزلفت ال، جمعته: أي من اجتماع النَّاس بها. ينظر: المصباح المنير ص255، وغيره (4) ينظر: الوقاي ص248، والمسلك ص76، وغيرهما (5) في صحيح مسلم 2 :939، وصحيح ابن تزيم 4 :274، وصحيح ابن حبان 9 : 177. (6) ينظر: إرشاد السالك ص76، وغيره

عدد الصفحات ٢٣١

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 233 ب- عن ابن عبّاس ، قال: (أنا ممَّن قَدَّ مَ النَّبي  ليلالمزدلف في ضعف أهله)(1) . 8. رمي الجَمار (2)، وهي الحجارة مثل ا(3)، ويكون في الأيام الثلاث ؛ لأنَّ له الخيار في النفر قبل دتول اليوم الرابع(4). 9. وقوع رمي جمرة العقب في اليوم الأول قبل الحلق 10. عدم تأتير رمي كلّ يوم إا ثانيه، أو ما يليه من أيام التشـيق، فإنـه يجب عليه أن يرمي كل يوم في وقتـه، فـإن أتـره إا مـا بعـده يكـون قضـا ً ويصير آثماً كمن أتر صلاة عن وقتها إا وقت صلاة أترى(5) . 11. الحلق(6) أو التقصير، وهو مقدار الرُّ بع من الرَّ أس عنـد الإحـلال(7)، فعن أن بن مالك : (إن رسول الِلّ  أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثـمّ أتى مَنْزله بمنى ونحر، ثمّ قال للحلاق: تذ وأشـار إا جانبـه الأيمـن، ثـم الأيسَّ، ثم جعل يعطيه النَّاس)(8). (1) في صحيح البخاري2 :603، وصحيح ابن حبان9 :177، وغيرهما (2) ينظر: الوقاي ص248، وغيرها (3) ينظر: طلب الطلب ص33، وغيره (4) ينظر: المسلك ص77، وغيره (5) ينظر: اللباب والمسلك ص77، وغيرهما (6) ينظر: الوقاي ص248، وغيره (7) ينظر: المسلك المتقسط ص77، وغيره (8) في صحيح مسلم2 :947.

عدد الصفحات ٢٣٢

234 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامع في أحكام الصِّيام والاعتكاف والحج والعمرة 12. وقوع الحلق والتقصير في أيامالنَّحر والحرم، ولو بغير منى(1). 13. طواف الزيارة في أيامالنَّحر(2)، ومن واجباتالطَّواف: 1) أكثرالطَّواف ولو في غير أيام النَّحر. 2) الطَّواف من ورا الحطيم ـ أي الحجر ـ. 3) الطهارة في الطَّواف من النجاس الحكمي ، وهي الحدث الأكبر والأصغر(3). 4) التيامن في الطَّواف. 5) ستر العورة، وذلك بكش ربـع العضـو فـأكثر كـما في الصـلاة(4)، وفاطدة عده واجباً هنا مع أنه فرض مطلقاً لزوم الدم بتركه(5). 6) طهارة قدر ما يستر به عورته من ثوبه 7) الم،الطَّواف(6). (1) ينظر: الدر المختار ورد المحتار2 :471، والمسلك المتقسط ص78، وغيرها (2) ينظر: تنوير الأبصار2 :470، ولباب المناسك ص78، وغيره (3) ينظر: رد المحتار2 :469، وغيره (4) ينظر: الدر المختار 2 :469، وغيره (5) ينظر: رد المحتار2 :469، وغيره (6) عدها القاري في المسلك ص 79 من واجبات الطواف، وعدها السندي في اللباب ص78-79 من واجبات الحج

عدد الصفحات ٢٣٣

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 235 14. ركعتاالطَّواف(1)، فعن جابر: (نفذ إا مقـام إبـراهيم، فقرأ: {وَاتخََّذُوا مَنْ مَقَامَ إَبْرَاهَيمَ مُصَلىًّ }(2)، فجعل المقام بينه وبي البيـت(3)، فنبَّه  بالتلاوة قبل الصَّ لاة على أنَّ الصَّ لاة هذه امتثال لهـذا الأمـر، والأمـر للوجــوب إلا أن اســتفادة ذلــك مــن التَّ نبيــه، وهــو ظنــيّ، فكــان الثابــت الوجوب(4). 15. ترك رظورات الإحرام(5). ثالثاً: الواجبات الخاص ة بغير المكي، وهي 1. طواف الصدَر للآفاقي (6)، ويسمى طواف الوداع، وهو طواف البيـت عند الرُّ جوع إا مكانه(7)، فعن ابن عباس  قال : (لا ينفرن أحدٌ حتى (1) ينظر: تنوير الأبصار 2 :469، وقال القاري في المسلك ص 79: فيه مسار إذ ليست صلاة الطواف من واجبات الحج ، ولا من واجبات الطواف، بل واجب مستقل غايته أنه مرتب على الطواف مطلقاً، فبهذا العموم يدتل في واجبات الحج تصوصاً في الجمل . (2) البقرة: من الآي125. (3) في المنتقى1 :124، وغيره (4) قال صاحب البحر: إنها واجب على الصحيح للحديث المذكور. ينظر: إرشاد السالك ص79، وغيره (5) ينظر: اللباب ص80، وغيره (6) ينظر: الوقاي ص248، وغيره (7) ينظر: مجمع الأنهَّر 1 :264، وغيره

عدد الصفحات ٢٣٤

236 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامع في أحكام الصِّيام والاعتكاف والحج والعمرة يكون آتر عهده بالبيت)(1) . 2. الهدي للقارن والمتمتع(2). 3. التيب للقارن والمتمتع: فيرمي قبل الذَّ بح ويذبح قبل الحلق في أيـام النَّحر(3)؛ إذ أنه يجب في يومالنَّحر أربع أشيا : الرَّ مي ثم الذَّ بح لغير المفرد ثم الحلق ثم الطَّواف، لكن لا شي على من طاف قبل الرَّ مي والحلـق وإن كـره، كما لا شي على المفرد إلا إذا حلق قبل الرَّ مي؛ لأنَّ ذبحه لا يجب. فالحاصـل أن الطَّواف لا يجب ترتيبه على شي من الثَّ لاثـ ، وإنَّـما يجـب ترتيـب الثَّ لاثـ الرَّ مي ثم الذَّ بح ثم الحلق لكن المفرد لا ذبح عليه، فبقي عليـه الترَّ تيـب بـي الرَّ مي والحلق(4). رابعاً: الواجبات التي لا جزاء بتركها ما ي 1. ركعتيالطَّواف؛ لأنهَّ ا عبادة مستقل . 2. البيتوت في جز من الليل بمزدلف 3. ترك تأتير المغرب إا العشا 4. ترك الواجب لعذر، ومن الواجبات التي تسقط بالعذر: (1) في صحيح مسلم2 :963. (2) ينظر: تنوير الأبصار2 :469، وغيره (3) ينظر: لباب المناسك ص79-80، وغيره (4) ينظر: رد المحتار2 :470، وغيره

عدد الصفحات ٢٣٥

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 237 1) ترك الحلق؛ كعل في رأسه، أو عدم وجود حالق، أو آل حلق 2) ترك الم،الطَّواف والسَّعي ؛ لمرض أو كـبر سـن، وقطـع رجـل وغيرها. 3) تركالسَّعي ؛ لعذر من النِّسيان، وتروج الرفقا ، وأمثال ذلك، بخلاف الزحم ، فإنها ليست بعذر لجواز تأتيره إا وقت السع . 4) تأتير طواف الزيـارة عـن أيامـه؛ لحـيض أو نفـاس أو لحـب ، أو مرض. 5) ترك طواف الصدر للحاطض والنفسا 6) ترك الوقوف بمزدلف ؛ بأن يذهب إا منى؛ لخوف الزحم والضع من الشُّ يوخ والنِّسا . وأما ارتكاب رظور لعذر فلي بمسـقط للجـزا بالكليـ ، بـل عليـه الجزا لكن على وجه التخيير والتخفي حيث إنه صدر عنه من غير ارتكاب المعصي (1). المطلب الثالث: سنن الحج المؤك دة: أولاً: حكمها: الإسا ة بتركها وعدم لزوم شي . (1) ينظر: المسلك المتقسط ولباب المناسك ص 80-82، وغيرهما

عدد الصفحات ٢٣٦

238 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامع في أحكام الصِّيام والاعتكاف والحج والعمرة ثانياً: من سننه العديدة ما يلي: 1. طواف القدوم للآفاقي المفرد بالحجّ والقـارن، بخـلاف المتمتـع فإنـه يأتي بطواف العمرة وسعيها أولاً ثم يأتي بطواف القدوم ويقدم سـعي الحـج أو يؤتره إا بعد طواف الزيارة. 2. الابتدا من الحجر(1). 3. تطب الإمام في ثلاث مواضع، وذلك بمك في اليوم السابع، وبعرفـ في اليوم التاسع، وبمنى في اليوم الحادي عش. 4. الخروج من مك إا عرف يوم التروي 5. البيتوت في أكثـر الليـل بمنـى ليلـ عرفـ، لا بمكـ ولا بعرفـات إلا لحادث من الضرَّ وريات. 6. الدفع من منى إا عرف بعد طلوع الشَّم . 7. الغسل بعرف (1) ذكر في المطلب الفاطق اح الكنز: إن الأصح أنه اط لكن ظاهر الرواي أنه سن يكره تركها، وعليه عام المشايخ وصححه في اللباب، وذكر ابن الهمام أنه لو قيل: إنه واجب لا يبعد؛ لأنَّ المواظب من غير ترك مرة دليل الوجوب.اهـ. وبه صرح في المنهاج عن الوجيز وهو الأشبه والأعدل فينبغي أن يكون عليه المعول. وعدَّه صاحب التنوير 2 :468 واجباً. ينظر رد المحتار 2 :468، وغيره

عدد الصفحات ٢٣٧

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 239 8. البيتوت بمنى الليا الآتي بعد الأيام؛ لمن اتتار التأتر إا يوم الرابع وإلا ففي ليلتي. 9. النّزول بأبطح؛ أي المحصب ولو ساع . المطلب الر ابع: مستحبات الحج : أولاً: حكمها: حصول الأجر بالإتيان وفوات الأجر الكامل بالترك، ولا يلزم تاركها الإسا ة بخلاف السن المؤكدة(1) . ثانياً: من مستحباته وهذه المستحبّات أكثر من أن تحصر، وهي توصل إا أفضل الحج بعـد أدا الفروض والواجبات والسنن المؤكدة، وهذه نبذاً منها: 1. العجّ؛ وهو رفع الصوت بالتلبي لغير المرأة؛ لما فيه من الفتن . 2. الثّجّ ، وهو سيلأنَّ دم الهدي تطوعاً. 3. الغسل لدتول مك ، بالنسب للآفاقي 4. الغسل للمزدلف ، للمكي وغيره (1) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص84، وغيرهما

عدد الصفحات ٢٣٨

240 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامع في أحكام الصِّيام والاعتكاف والحج والعمرة 5. النّزول بقرب جبل الرحم ، وهذا إذا لم يكن زحم ولا ظلم ولا ظهور معصي ؛ بخلاف طلوع الجبل فلي له أصـل، بـل بدعـ منكـرة لاتـتلاط الرّ جال بالنّسا . 6. الجمع بي صلاتي الظهر والعصرـ بعرفـ جمـع تقـديم بشـوطه كـ سيأتي. 7. الإكثار من الدعا ؛ حال الوقوف، ومن التلبي مطلقاً 8. الوقوف تل الإمام وبقربه؛ حال الدعا إن وجد هناك الفضا 9. الوقوف بالمشعر الحرام؛ في فجر يومالنَّحر، وهو موضع معروف من جمل المزدلف ، وإلا فهي كلها موق إلا بطن المحسَّ. 10. أدا صلاة الصبح بالمشعر بغل 11. رمي جمرة العقب في فوره بعد طلوعالشَّم من اليـوم الأول؛ إن لم يكن مزاحم مؤذي ، ويجوز الرمي بعد فجره إلا أنه يستحب بعد طلوعها. 12. طواف الزيارة في يومالنَّحر الأول. 13. المواظب على الأعمال، من الأذكار المتكررة في الأحوال(1). 10. التوسع في النفق 11. المحافظ على الطهارة (1) ينظر: اللباب والمسلك ص83-84، وغيرهما

عدد الصفحات ٢٣٩

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 241 12. صون لسانه 13. استئذان أبويه، وهذا إذا لم يكن والديه رتاجي إليه، وإلا فيكره 14. توديع المسجد بركعتي؛ لما روى جابر: (فصلىّ رسـول الِلّ  في المسجد ثم ركب(1). 15. توديع معارفه واستحلالهم والتماس دعاطهم 16. التّصدق ب، عند تروجه. 17. الاستخارة في أموره كوسـيل السـفر والرفقـ ؛لأنَّ الاسـتخارة في الواجب والمكروه لا رل لها(2). المطلب الخامس: مكروهات الحج أولاً : حكمها: دتول النَّقص في العمل وتوف العقاب، وعـدم الجـزا مـن الـدَّ م أو الصَّدق في ترك شي من المكروهات بخلاف ترك شي من الواجبات. ثانياً: من مكروهاته: 1. تطب الإمام بعرف قبل الزوال؛لأنَّ السُّ ن أن تقع بعده. 2. تأتير الوقوف في غير أرض عرف بعد الجمع بي الصّ لاتي في (1) في صحيح مسلم2 :887، وغيره (2) ينظر: الدر المختار ورد المحتار2 :471، وغيرهما

عدد الصفحات ٢٤٠

242 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامع في أحكام الصِّيام والاعتكاف والحج والعمرة مسجد نمرة. 3. تقديم الدفع من عرف على الإمام وتأته عنه. 4. الرمي بحصى الجمار المرمي في الجمرات. 5. الرمي بحصى المساجد؛ لأنَّ أتذ ما في المسجد وإتراجه منـه مكـروه لا سيما في الرمي به مهان له. 6. الرمي بحجر كبير؛ لأنَّ السُّ ن مقدار النَّواة أو الباقلا مـع مـا فيـه مـن احتمال الأذى، وكذا كسَّ الحجر الكبير لتحصيل الصغير يكـره؛ لأنَّـه فعـل عبث يستغنى بغيره عنه. 7. الاقتصار على حلق الربع أو تقصيره عند التحلل؛ بالخروج من إحرام الحج والعمرة، وهذا الكراه في جميع أحوال الحلق؛ لأنَّ القزع منهـي عنـه، فعن ابن عمر : (إن رسول الِلّ  نهى عن القزع، قال: قلت لنـافع: ومـا القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصَّ بي ويترك)(1). 8. المبيت بغير منى ليل عرف وأيام الرمي 9. ترك كل واجب، يكره كراه تحريم 10. ترك كل سن مؤكدة، يكره كراه تنزيه(2). (1) في صحيح مسلم3 :1675، وصحيح البخاري5 :2215، وسنن أبي داود4 :83. (2) ينظر: اللباب مع المسلك المتقسط ص84-85، وغيرهما

عدد الصفحات ٢٤١