المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الجامع في أحكام الصيام والاعتكاف والحج والعمرة

غير معروف

صفحة ١٢ من ٣٨

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 179 وغير ا أفلا ي ضى المس،مو بما رضما لهما اع اا سبق وسـمأتي أ ال سـول  رضي بذلك لأاته وقال الإاار الميد ث الفقمه بدر الدين الع مْني(1):((واع،م أ دفع القممـة في الز كاأ جائز عندنا وكـذا في الكفـارأ وصـدقة الفطـ والعشرـ والخـ اج والن ذر و و قول عمـ وابنـه عبـد الله وابـن اسـعود وابـن عبـاس واعـاذ وطاوس  وقـال الثـوري: يجـوز إخـ اج العـ وض في الزكـاأ إذا كانـت بقممتها و و اذ ب البخاري وإحدى الـ وايتين عـن أحمـد ولـو أعطـى ع ضاً عن ذ ب وفنة قال: أشهب يجوز وقال الط طوشي: ذا قول بـين في جواز إخ اج القمم في الزكاأ قال وأجمع أصيابنا ـ ان المالكمة ـ عـلى أنـه لو أعطى فنة عن ذ ب أجزأه وكذلك إذا أعطـى درهمـاً عـن فنـة عنـد االك ... و و وجـه ل،شـافعمة وأجـاز ابـن حبمـب دفـع القممـة إذا رهه أحسن ل،مساكين)). 2. إ على إخ اج القممة عمل الأئمة ان فنلاء التابعين الذين شهد لهم باتباع دي الن بي  و دي الخ،فاء ال اشدين و الأا بـإخ اج المـال بـدل الطعار في صدقة الفط فها و الخ،مفة ال اشد عم بن عبد العزيـز  يـأا ولاته في دولته بأخذ المال في صدقة الفط ف وى وكمع عن ق أ قال: ((جاءنـا كتاب عم بن عبد العزيز  في صدقة الفط نيف صاع عن كل إنسـا أو (1) في عمدأ القاري شرح صيمح البخاري9 :8.

عدد الصفحات ١٧٨

180 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ قممته نيف در م))(1) وروى عن ابن عو قال((سمعت كتاب عم بن عبد العزيز  يق أ إلى ع دي بالبصرأ يُؤخذ ان أ ل الديوا ان أعطماتهم عن كل إنسا نيف در م ))(2) يعني في زكاأ الفط . 3.إ إجزاء القممة عن المال و قول كبـار التـابعين؛ كالحسـن البصرـي العالم الزا د المشهور؛ إذ روي عنه أنه قـال: ((لا بـأس أ تعطـى الـدر م في صدقة الفط ))(3). 4.إ الأصل في الي دقة المال قال تعالى: {خُذْ اِـنْ أ اْـو الهِِمْ ص ـد ق ةً }(4) قال ابن الأث :((المال في الأصل اا يم،ك ان الذ ب والفن ة ثم أط،ـق على كل اا يُقتنى ويُم،ك ان الأعما وأكث اا يط،ق عند الع ب على الإبل؛ لأنه ا كانت أكث أاوالهم))(5). وبما ال سول الي دقة بالتم أو الشعير أو الأقط أو الزبمب؛ إنما و ل،تمسير ورفع الح ج لا لتقممد الواجب وحصر المقيـود فمـه؛ لأ أ ـل البادية وأرباب المواشي تعز فمهم النقود و م أكث ا ـن تجـب ع،مـه الزكـاأ فكا الإخ اج مم ا عند م أيسر ع،مهم؛ ف،ذلك ف ض عـلى أ ـل المـواشي أ يتيد قوا ان ااشمتهم وعلى أ ل الحب أ يتيد قوا ان حب هم وعـلى أ ـل (1) في اينف ابن أبي شمبة2 :298 وغيره (2) في اينف ابن أبي شمبة2 :298 وغيره (3) في اينف ابن أبي شمبة 2 :298 وغيره (4) التوبة103. (5) ينظلسا الع ب 6 :4300 وغيره

عدد الصفحات ١٧٩

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 181 الثمار ان ثمار م وعلى أ ل النقد ان نقـد م تمسـيراً عـلى الجممـع؛ ولـئلا يُك ، ف أحد استينار اا لمس عنده اع اتحاد المقيد في الجممع و و اواسـاأ الفق اء. 5. إ رسول الله  أخذ القممة في صدقة الزكاأ ان ذلك أنه قـال لمعـاذ  عند بعثه إلى الممن: (خذ الحب ان الحب والش اأ ان الغنم والبعـير اـن الإبل والبق أ ان البق )(1) واع ذا التعمين الصرـيح انـه إلا أ اعـاذاً  قال لأ ل الممن((ائتونِّ بع ض ثماب خممص أو لبمس في الي دقة اكـا الشعير))(2)؛ لع،مه أ الم اد سد حاجة الفق اء لا خيوص ذه الأعمـا ولذلك قال  :((فإن ه أ و ع،مكم وخير ل،مهاج ين بالمدينة))(3) وأق هالن بي  على ذلك ولو كا خلا الشرع المفترض لما أق ه ولأا ه بـ د ذلـك إ أ ،ه ونهاه عنه. 6. إ الن بــي  قــال: (في خمــس اــن الإبــل شــاأ (4) وك،مــة في حقمقــة ل،ظ وعين الش اأ لا توجد في الإبل ف،ما أجاز  إخ اجهـا اـن الإبـل ولمست الش اأ ان الإبل دل ذلك على أ الم اد قدر ا اـن المـال وا ـن أراد (1) في المستدرك1 :546 وصييه وسنن أبي داود2 :109 وسنن ابن ااجة1 :508. (2) في صيمح البخاري2 :525 وغيره (3) في سنن الدارقطني2 :100 وغيره (4) في المستدرك1 :549 وجااع التراذي 3 :17 وسنن أبي داود2 :98 وغير ا

عدد الصفحات ١٨٠

182 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ الاستفاضة في الأحاديث عـن الن بـي  في جـواز إخـ اج القممـة ف،يراجـع ((تحقمق الآاال))(1). 7. إ ثبت جواز أخذ القممة في الزكاأ المف وضـة في الأعمـا كـالموا فمن باب أولى جواز أخـذ القممـة في صـدقة الفطـ المف وضـة عـلى رقـاب المس،مين الكبير واليغير وقد اقتنت حكمة الشرـع أاـ الن ـاس بـإخ اج الط عار؛ لمتمكن جممعهم ان أداء اا ف ض ع،مهم ولا يحيل ذلـك في زاـن الي يابة في الن قود؛ لأنه ا كانت نادرأ لا سـمما في البـوادي ف،ـو كـا الأاـ بإعطاء النُقود لتعذر الأا في إخ اجها بالك،مة على الفق اء ولتعسر على كثير ان الأغنماء الذي كا غنا م بالمواشي و ذا على عكـس اـا في زااننـا اـن تمسر الن قود في أيدي الن اس وتعسر توف القمح والشـعير إلا عنـد خـواص المؤانين. 8. إ الن بي  غاي بين القدر الواجب ان الأعما المنيوص ع،مها اع تساويها في كفاية الحاجة فأوجب ان التم والشعير صاعاً وان البر نيف صاع وذلك لكونه أعلى ثمناً لق،ته بالمدينة في عصرـه فـدل عـلى أنـه اعتـبر القممة ولم يعتبر الأعما ولو اعتبر ا لسو ى بمنهـا في المقـدار ويؤيـد ـذا الفهم اا رواه ابن عم  قال: (كاالن اس يخ جو صدقة الفط على عهد رسول الله  صاعاً ان شعير أو تم ... ف،ما كـا عمـ وكثـ ت الحنطـة (1) ص48-59.

عدد الصفحات ١٨١

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 183 جعل عم نيف صاع حنطة اكا صاع ان ت،ك الأشماء(1) وأ ع،مـاً ((لما قدر المدينة ورأى رخص السع قال: قد أوسع الله ع،مكم ف،و جع،تموه صاعاً ان كل شيء))(2) فدل ذلك عـلى أ العـبرأ ـي التمسـير عـلى الن ـاس وإخ اج اا فمه اي،ية ل،فق اء وأي اي،ية ذه الأيار في القمح والشعير وقد تغير الز اا وصار اعتماد الن اس عـلى المخـابز الآلمـة وأصـبح وجـود القمح نادراً بين الن اس؛ لأنه م لا يسـتعم،ونه فـإخ اج ـذه الأعمـا ذاتهـا أصبح فمه عسر ولا اي،ية فمه إلا ل،تجار؛ لأنه ـ م سـمبمعونه بـثمن غـال ويشترونه ان الفق اء بثمن بخس. 9. إ الن بي  قال : (أغنو م عنالط وا ذا المور)(3). فصرحالن بي  بع،ة وجوب الي دقة و ي إغناء الفق اء يور العمد وأفنل شيء في إغناء الفق اء و توفير النقد لهم في زااننا؛ لأن ه الأصل الـذي يتوص ـل بـه إلى كـل شيء ان ضروريات الحماأ بخلا عصر الن بي  فكـا الطعـار أفنـل إغناء الفق اء عن الط وا وكانوا يتبادلو الس ،ع بعنها ببعض أضف إلى ذلك الإغناء بمور العمد؛ لمعم السر ور جممع المس،مين و ذا المعنى لا يحيـل المور بإخ اج الحب الـذي لـمس ـو طعـار الفقـ اء والن ـاس كافـة ولا في (1) في سنن أبي داود2 :122 وغيره (2) في سنن أبي داود2 :114 وغيره (3) في طبقات ابن سعد 1 :248 واع فة ع،ور الحديث ص 131 وسنن الدارقطني 2 : 152.

عدد الصفحات ١٨٢

184 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ إاكانهم الأن تفاع به ذلك المور وإنما يحيـل المقيـود بـإخ اج المـال الـذي ينتفع به الفقير في الحال فكـا إخ اجـه ـو الأولى والأفنـل. وأينـاً: إ الفق اء يحتاجو إلى الملابس فلا يحيل لهم الإغناء بإخ اج الطعار؛ لأن عدار المبادلة في زااننا وإن ما يحيل الإغناء بالنقود؛ إذ يمكنهم شراء اا يحتاجو . 10. إنه  ف ض زكاأ الفط طعمة ل،مساكين فعن ابن عباس  قال (ف ض رسول الله  زكاأ الفط طه أ ل،يائم ان ال،غو وال فـث وطعمـة ل،مساكين ا ن أد ا ا قبل اليلاأ فهي زكاأ اقبولة وا ن أدا ا بعـد اليـلاأ فهي صدقة ان اليدقات)(1) واع،ور أ الطعمـة لا تحيـل ل،مسـ،م زااننا بإخ اج البرُ والشعير والتمـ والزبمـب كـما تحيـل لهـم بـإخ اج الن قد؛ لأن ه يمكن أ يطعم اا ي يد ان أصـنا المـأكولات؛ لأن تشـار المـال واعتماد الن اس ع،مه في التبادل بخلا الزاا الأول. 11. إ الن بي  عين الطعار في زكـاأ الفطـ لنُدْر تـه بالأسـواق في ت،ـك الأيار وشدأ احتماج الفق اء إلمه فإ غالب المتيد قين في عصر الن بي  اـا كانوا يتيد قو إلا بالطعار فكا  ك،ما حث الن اس على الي دقة بمناسـبة قدور فق اء أو ضـمو بـادروا إلى الإتمـا بالط عـار لمسـجده  قـال : (1) في سنن أبي داود 2 :111 وسنن ابن ااجة 1 :585 والمستدرك1 :598 وصييه الحاكم.

عدد الصفحات ١٨٣

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 185 {و يُطْعِمُو الط ع ار ع ـلى حُب ـهِ اِسْـكِمناً و ي تِـمماً و أ سِـيراً }(1) وقـال :{و يح ُض ع لى ط ع ارِ المِْسْكِينِ }(2) ولم ينقل أنهم كـانوا يتيـدقو بالمـال إلا عـلى سبمل الن درأ؛ لحاجة الفق اء إلى الطعار وال،باس لا إلى المال أاا الأ فياجة الفق اء إلى المال؛ لحيول الكفاية لهم به. 12. إنه قال{ل نْ ت ن الُوا الْبرِ ح ت ى تُنْفِقُـوا ممِ ـا تحُِب ـو }(3) والمـال ـو الميبوب المور فكثير ان الن اس يهو ع،مهم إطعار الطعار وعمل الولائم وييعب ع،مه ثمن ذلك ل،فقـ اء والحـال في عصرـ الن بـي  عـلى خـ ذلك؛ لذلك كا إخ اج الطعار في عصر م أفنل. 13. إ الزكاأ وجبت على كـل أحـد اـن االـه الـذي عنـده لا يك،ـف استينار غيره كما في الأحاديث السابقة والـذي عنـد الن ـاس المـور ـو النقد فالواجب ع،مهم الإخ اج مما عند م ولا يك،فو استينـار الحـب الذي لمس عند م. 14. إ المنيوص ع،مه في صدقة الفط و بما لقدر الواجب لا لعمنـه؛ إذ لو كا بماناً لعين الواجب لما خالفه الييابة والتابعو والأئمة والفقهاء فذك وا ان الأعما اا لم ي د به نص ان الشارع وإذا ثبت ذلك جاز إخـ اج (1) الأن سا8. (2) الحاقة34. (3) هل عم ا : ان الآية92.

عدد الصفحات ١٨٤

186 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ المال؛ ع،ماً أن ه لا فارق بين زكاأ الفط وزكاأ المال فإاا أ تجوز القممة فـمهما أو تمنع فمهما. 15. إ القاعدأ الشرعمة تقول: المشقة تج،ب التمسير؛ واع،ور أ إخـ اج الط عار فمه اشقة على المعطي في تحيم،ه وعلى الفقير في الأن تفـاع انـه وبمعـه خيوصاً يور العمد وعلى ف ض انتفاء المشـقة فالحاجـة قـد تقـور اقـار المشقة. 16. إ ا اعاأ الميالح ان أعظم أصول الشر يعة وع،ل أحكااهـا التـي تنبني ع،مها وإخ اج المال في ذا العصر يجتمع فمـه ج،ـب الميـ،ية ودفـع المفسدأ؛ لأ إخ اج الحب الذي فمه اي،ية اق ونة بمفسدأ إضـاعة المـال؛ أ الفق اء سمبمعونه بأبخس الأثما فمنمع بذلك اال كثير يمكـن ل،فقـ اء الاستفادأ انه(1). المطلب الْـامس: كيفيـة ووقـت وجوبهـا ووقـت أدائها: الأو ل: كيفية وجوبها: (1) ينظ لمن أراد الت وسع في ذه النقاط كتاب تحقمق الآاال في إخ اج زكاأ الفط بالمال ل،سمد أحمد اليديق الغماري بتيقمقي فإنه كتابه ف يد في بابه أغنى غيره في بسط الأ دلة وبما ال اجح في المسألة.

عدد الصفحات ١٨٥

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 187 إنه ــ ا تجــب وجوبــاً اوســعاً في العمــ كالزكــاأ والنــذور والكفــارات ونيو ا على الي يمح(1)؛ لأ الأا بأدائها اط،ق عـن الوقـت فـلا يتنـمق الوجوب إلا في هخ العمـ كـالأا بالز كـاأ وسـائ الأوااـ المط،قـة عـن الوقت. الث اني: وقت وجوبها: و وقت ط،وع الفج الثانِّ ان يور الفط حتى لو ولد له ولد أو كا كاف اً فأس،م أو كا فقيراً (2) فاستغنى إ كا ذلك قبل ط،وعالش مس تجب ع،مه الفط أ وإ كا بعده لا تجب ع،مه(3) وكذا ان اات قبل ط،وع الفجـ لم تجب فط ته وإ اات بعده وجبت؛ لقولـه : (صـواكم يـور تيـواو وفط كم يور تفط و )(4): أي وقت فط كم يور تفط و خص وقت الفطـ بمــور الفطــ حمــث أضــافه إلى المــور والإضــافة للاختيــاص واقتنــاء اختياص الوقت بالفط يظه بالمور وإلا فال،مالي ك،ها في حق الفط سواء (1) قال بعض أصيابنا : إنما يجب وجوبا انمقاً في يور الفط عمناً. ينظ : بدائع الينائع2 : 69 وغيره (2) ينظ : الوقاية ص260 وفتح باب العناية1 :554 والهدية العلائمة ص241 وغير ا (3) وعند الشافعي تجب بغ وب الش مس فمن أس،م ال،م،ة أو ولد فمها لا تجب ع،مه. ينظ : نهاية الميتاج 3 :112 واغني الميتاج 1 :402 وحاشمتا ق،موبي وعميرأ 2 :42 والمنهاج1 :402 وفتوحات الو اب2 :274. (4) سبق تخ يجه

عدد الصفحات ١٨٦

188 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ فلا يظه الاختياص وبه تبين أ الم اد ان صدقة الفطـ : أي صـدقة يـور الفط فكانت الي دقة انافة إلى يور الفط فكا سبباً لوجوبها. ولو عجل الي دقة على يور الفط فإنه يجوز اط،قاً على الي يمح(1)؛لأ الوجوب إ لم يثبت فقد وجد سبب الوجوب و و رأس يمونه ويلي ع،مه والت عجمل بعد وجود الس بب جائز كتعجمل الز كاأ(2). الثالث: وقت أدائها: و و جممع العم ولا تسقط بالت أخير(3) عن يور الفط(4) بدلمل (1) في التبم1 :311: ولا تفيمل فمه بين ادأ وادأ في الييمح وفي الدر المختار1 :78 : وعااة المتو والشروح على صية التقديم اط،قاً و و المذ ب. لكن صيح صاحب التنوي 1 :78 التقديم بشرط دخول رانا وفي الجو النيرأ 1 :135: و الييمح وع،مه الفتوى. (2) ينظ : بدائع الينائع2 :74 وغيره (3) وإ طالت المدأ. ينظ : شرح الا اسكين ص67 وغيره (4) وقال الحسن بن زياد : وقت أدائها يور الفط ان أوله إلى هخ ه وإذا لم يؤد ا حتى اضى المور سقطت؛ لأ ذا حق اع و بمور الفط فمختص أداؤه به كالأضيمة . ينظ : البدائع 2 :74.

عدد الصفحات ١٨٧

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 189 أ- عن ابن عم  قال: (أا نا رسول ا بزكاأ الفط أ تؤد ى قبل خ وج الن اس إلى الي لاأ) قال: فكا ابـن عمـ يؤد يهـا قبـل ذلـك بـالمور والمواين(1). ب- إ الأا بأدائها اط،ق عن الوقت فمجب في اط،ق الوقت غـير عـين وإن ما يتعين بتعممنه فعلاً أو بآخ العم كالأا بالزكاأ وفي أي وقت أد ى كا اؤد ياً لا قاضماً كما في سائ الواجبات الموسعة. ويستحب أن يخُ رج الصَّدقة قبل الْروج إلى المصلَ(2)، بدليل أ- عن ابن عم : (إالن بي  أا بزكاأ الفط قبل خـ وجالن ـاس إلى الي لاأ)(3) . ب- عن ابن عباس  قـال: (فـ ض رسـول ا زكـاأ الفطـ طهـ أ ل،يائم ان ال،غو وال فث وطعمة ل،مساكين ا ن أد ا ا قبـل اليـلاأ فهـي زكاأ اقبولة وا ن أدا ا بعد اليلاأ فهي صدقة ان اليدقات)(4) . ت- قوله  : (أغنو م عنالط وا في اثل ذا المور)(1) فإذا أخ ج قبـل الخ وج إلى الميلى استغنى المسكين عن الس ؤال في يواه ذلك فميلي فارغ (1) في سنن أبي داود2 :111 وسكت عنه وينظ : التمهمد14 :326 وغيره (2) ينظ : الوقاية ص231 وفتح باب العناية1 :554 والهدية العلائمة ص241 وغير ا (3) في صيمح البخاري2 :548 وغيره (4) في سنن أبي داود 2 :111 وسنن ابن ااجة 1 :585 والمستدرك 1 :598 وصييه الحاكم.

عدد الصفحات ١٨٨

190 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ الق،ب اطمئن الن فس(2). المطلب السادس: ركن صدقة الفطر: و و الت م،مـك لقولـه : (أدوا عـن كـل حـ وعبـد(3) والأداء ـو الت م،مك فلا يتأدى بطعار الإباحة وبما لمس بتم،مـك أصـلاً ولـمس إسـلار المؤدى إلمه بشرط لجواز الأداء فمجوز دفعها إلى أ ل الذاة ويجوز أ يعطى اا يجب في صدقة الفط عن إنسا واحد جماعة اساكين ويعطى اا يجب عـن جماعة اسكمناً واحداً ; لأ الواجب زكاأ فجاز جمعها وتف يقها كزكـاأ المـال ولا يبعث الإاار ع،مها ساعماً ؛ لأ الن بي  لم يبعث ولنا فمه قدوأ(4). المطلب الساب : مكان الأداء: و و الموضع الذي يستيب فمه إخ اج الفط أ فعن نفسه وعبمده حمث و(5) أاا زكاأ المال فيمث المال ويك ه إخ اجها إلى أ ل غير ذلك الموضـع؛ لأ صدقة الفط تتع،ق بذاة المؤدي لا بماله بدلمل أنه لو ،ك االه لا تسقط الي دقة . وأاا زكاأ المال فإنها تتع،ق بالمال. ألا تـ ى أنـه لـو ،ـك النيـاب (1) سبق تخ يجه (2) ينظ : البدائع2 :74 وغيره (3) سبق تخ يجه (4) ينظ : بدائع الينائع 2 :74-75 وغيره (5) ذا عند محمد وقال أبو يوسف: يؤدي صدقة الفط عن نفسه حمث و وعن عبمده حمث م. ينظ : البدائع 2 :75 وغيره

عدد الصفحات ١٨٩

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 191 تسقط؟ فإذا تع،قتالي دقة بذاة المؤدي اعتـبر اكـا المـؤدي ولمـا تع،قـت الز كاأ بالمال اعتبر اكا المال(1). * * * ملبرصالصَّوم والاعتكاف وصدقة الفطر من متن الوقاية الي ور : و ت كُ الأكلِ والشر بِ والوطءِ اـن الي ـبحِ إلى المغـ بِ اـع النِم ة. وصورُ رانا ف ضُ على كل اس،مٍ ا ك، فٍ أداءً وقناءً وصورُ الن ذر والكفارأِ واجب وغيرُهما نفل وييح صورُ رانا و الن ذر المعين ُ بنم ـةٍ اـن ال، مل إلى الن يوأ الكبرى لا عند ا في الأصح وبنم ـةٍ اط،قـة أو بنم ـة نفـل. وأداءُ رانا بنم ةِ واجبٍ هخ إلا في ا ض أو سف بل عـما نـوى والن ـذر المعين ُ عن واجبٍ هخ نواه وشرُِطُ ل،قناء والكفارأ و الن ذر المط،قِ الت بممتُ (1) ينظ : بدائع الينائع2 :75 وشرح الوقاية ص229 وغيره

عدد الصفحات ١٩٠

192 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ والت عمين وإ غُم لم،ة الش ك لا يُيارُ إلا نفلاً ولـو صـاا ه لواجـبٍ هخـ كُ ِه ويقعُ عنه في الأصح إ لم يظه ْ رانانم تُه وإلا فعنه والت ن ف لُ ف مه أحب إجماعاً إ وافق صوااً يعتادُه وإلا ييورُ الخواص ويُفْطُ ُ غيرُ م بعد الز وال ولا صور لو ن و ى: إ كا الغدُ ان رانا فأنا صائم عنه وإلا فـلا. وكُـ ِه لو ن وْى إ كا الغدُ ان رانا فأنا صائم عنه وإلا فعن واجبٍ هخ وإلا فعن نفل فإ ظ ه رانانم تُهُ كا عنه وإلا فنفـل فـمهما وا ـن رأى ـلال صورٍ أو فط ٍ وحد هُ ييور وإ رُد قولُه وإ أفط قضى وقُبِل بـلا د عْـو ى ولف أشهدُ ل،ي ور اع غممٍ خبرُ ف ْدٍ بشرطِ أن ه عدل ولـو قِن ـاً أو ااـ أأ أو محدوداً في قذ تائباً وشرط ل،فط ِ رج لأ أو رجل واا أتا ولف ُ أشـهد لا الد عوى. وبلا غمم شرُِط جم ْع عظمم فمهما وبعد صورِ ثلاثين بقولِ عدلين حل الفط وبقولِ عدلٍ لا والأضيى كالفط . باب موجب الإفساد ا ن جااع أو جواِع في أحدِ الس بم،ين أو أكل أو شرب غذاءً أو دواءً عمداً أو احتجم فظ ن أن ه ف ط ه فأكل عمـداً قضىـ وكف ـ كالمظـا و ـو بإفسادِ صورِ رانـا لا غـير وإ أفطـ خطـأ أو اُك ـاً أو اِحْـت ق ن أو اِسْت عْط أو أقطـ في أُذُنِـه أو داوى جائفـة أو ها ـة فوصـل إلى جوفِـه أو دااغِه أو ابت،ع حياأ أو حد يداً أو استقاء الء فمـه أو تسـي أو أفطـ بظن ه لملاً و و يور أو أكل ناسماً وظن أن ه ف ط ه فأكـل عمـداً أو جُواِع ـتْ نائمة أو لم ينو في رانا ك، ه صوااً ولا فط اً أو أصـبح غـير نـاوٍ ل،ي ـور

عدد الصفحات ١٩١

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 193 فأكل قضى فقط. ولو أكل أو شر ِب أو جااع ناسماً أو نار فاحت،م أو نظـ إلى اا أتِه فأ نْزل أو اد ن أو اكتيل أو ق ب ل أو اغتاب أو القـيء أو تقم ـأ ق،ملاً أو أصبح جنباً أو صُب في إح،م،ه دُ ْن أو في أُذُنِه ااء أو دخل غُبار أو دُخا أو ذباب في ح ،ْقِه لم يُفْطِ . والمط ُ والـث ، ُ ي فسـدُ في الأصـح . ولـو وطِئ امْتةً أو بهممةً أو غير ف ج أو ق ب ل أو لمس إ أنزل قضى وإلا فـلا. وإ أكل لحماً بين أسـنانِه اثـل حمِ يـةٍ قضىـ فقـط وفي أقـل انهـا لا إلا إذا أخ ج ه وأخذ هُ بمدِه ثُم أكل ولو بدأ بأكلِ سمسمةٍ ف س د إلا إذا انغ و ق يْء كثير عاد أو أُعِمد يُفْسِدُ لا الق،مل في الحالين وعند محم د  يفسـدُ بإعـادأ الق،ملِ لا عودِ الكثير وكُ ِه له: الذ وق وانغُ شيءٍ إلا طعار صبيٍّ ضرورأً والقُب،ةُ إ لم يأانْ لا لمن أ اِن لا الكيل ود ْن الش ـارب والس ـواك ولـو ع شِم اً وشمخ ف ا ٍ ع جِز عن الي ور يُفط ُ ويُطعمُ لكل يورٍ اسـكمناً كـالفِط أ ويقضي إ ق د ر. وحاال أو ا ضـع إ خافتـا عـلى أنفسِـهما أو ولـدِهما أو ا يض خا زيادأ ا ضِه والمساف ُ أفط وا وقنوا بلا فديةٍ ع،مهم وصـورُ اساف ٍ لا يضر هُ أحب ولا قناء إ اات في سف ِه أو ا ضِه وإ صح أو أقار ثُم اات ف د ى عنه ولم ه بقدرِ اا فات عنـه إ عـا بعـد بقـدرِه وإلا فبقدرِهما وشرُِط لها الإيياء وييح ان الث ،ُث. وفديةُ كـل صـلاأٍ كيـورِ يورٍ و الي يمح ويقضي رانا وصلاً وفيلاً فـإ جـاء رانـا هخـ ُ صاا ه ثُم قضى الأ و ل بلا فدية ولا ييورُ ولا يُيلي عنه و لِم ه. وي،زرُ صـورُ نفلٍ شرع فمه أداءً وقناءً إلا في الأي ار المنهم ة ولا يفط ُ بـلا عـذرٍ في روايـة ويباحُ بعذرِ ضمافةٍ ويمسكُ بقم ة يواِه صبي ب ، ـغ وكـاف أسـ،م وحـائض

عدد الصفحات ١٩٢

194 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ ط هُ ت واساف ق دِر ولا يقضي الأ و لأ يوا هما وإ أكلا فمه بعد النِم ة ولا اا اضى نوى المساف ُ الفط ثُـم ق ـدِر فنـوى الي ـور في وقتِهـا صـح وفي رانا يجبُ ع،مه كما يج ِبُ الإتمارُ على اقممٍ ساف في يورٍ انه لكن لو أفطـ لا كفارأ فمهما وقضى أي اااً أُ غِمي ع،مه فمها إلا يوااً ح ـد ث فمـه أو ل لم،تِـه ولو جُن ك، ه لم يقض وإ أفاق بعن ه ق ضى اا ا ضى ـ سـواء ب،ـغ مجنونـاً أو عاقلاً ثُم جُن في ظا ِ ال واية نذر بيورِ يواي العمد وأي ـارِ الت شرـيق أو بيورِ الس نةِ صح وأفط ذه الأي ار وقنا ا ولا عُهدأ إ صاا ها ثُـم إ لم ينوِ شمئاً أو نوى الن ذر لا غير أو نوى الن ذر ونوى أ لا يكو يممناً كا نذراً فقط. وإ نوى الممين ونوى أ لا يكو نذراً كا يممناً وع،مـه كفـارأُ يمين إ أفط . وإ نواهما أو نوى الممين كا نذراً و يممناً وعند أبي يوسف  نذر في الأ و ل ويمين في الث انِّ وتف يقُ صورِ السِـت ةِ في شـوالٍ أبعـدُ عـن الك ا ة والت شب هِ بالن يارى. باب الاعتكاف الاعتكا ُ سن ة اؤك دأ: و و ل بْثُ صائِمٍ في اسجدِ جماعـة بنم تِـه. وأق، ـهُ يور فمقضى ا ن قطع ه فمه بعد الشر ـوع فمـه يواـاً ولا يخـ جُ انـه إلا لحاجـةِ الأن سا أو لجمعةٍ وقت الز وال وا ن ب عُد ا نْزِلُهُ عنه فوقتاً يدركُها وييـلي الس نن على الخلا ولا يفسدُ بمكثِهِ أكث انه. ف،و خ ج انه ساعةً بلا عـذرٍ فسد ويأكلُ ويشربُ وينارُ ويبمعُ ويشتري فمه بلا إحنارِ ابمعٍ لا غيره ولا ييمُت ولا يتك، م إلا بخير. ويبط،ُهُ الوطء ولو لملاً أو ناسـماً ووطـؤه في

عدد الصفحات ١٩٣