المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الجامع في أحكام الصيام والاعتكاف والحج والعمرة

غير معروف

صفحة ١١ من ٣٨

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 163 4. الم ض؛ ف،و اـ ض المعتكـف في اعتكـا واجـب فـإ أفطـ يواـاً استقبل الاعتكا ; لأ ان شرط الاعتكا الي ور وقـد فـات والعبـادأ لا تبقى بدو شروطها كما لا تبقى بدو ركنها(1). فإ ذ ب حية ان الوقت في خ وجه ان اعتكافه بلا عذر ولو كـا ناسماً فإن ه يفسد الواجب و و المنذور وع،مه قنـاؤه أاـا اعتكـا الس ـ نة المؤكدأ والمستيب فإن ه ينتهي بخ وجه بلا عذر(2). المطلب السادس: ما يَوز وما لا يَوز للمعتكف: 1.يأكل ويشرب وينار في المسجد؛ إذ أ قنـاء ـذه الحاجـات لا ينـافي المسجد حتى لو خ ج لأج،ها يفسد اعتكافه(3). 2.يبمع ويشتري اا بدا له ان التجارات اـن غـير إحنـار السـ،عة؛لأ المسجد مح ز عن حقوق العباد وفمه شغ،ه بالس،ع وجع،ه كالدكا فمك ه(4) . 3.يكــ ه صــمت يعتقــده أنــه عبــادأ و ــو انهــي عنــه (1) أاــا اليــمت للاستراحة فغير اك وه(2) فعن علي بن أبي طالب حفظت عن رسول ا : (لا يتم ـ أي المتم ـ بعد احتلار ولا صمات يور إلى ال،مل(3). (1) ينظ : المبسوط3 :118 وغيره (2) ينظ : الهدية العلائمة ص184 وغير ا (3) ينظ : الوقاية ص245 والمبسوط3 :118 والتبم1 :351 وغيرهما (4) ينظ : التبم1 :351 والوقاية ص245 والمبسوط3 :122 وغيرهما

عدد الصفحات ١٦٢

164 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ 4.يـلازر قـ اءأ القـ ه والحـديث والع،ـم والت ـدريس وسـير الن بـي  وقيص الأن بماء ع،مهم الي لاأ والس لار وحكايات الي الحين وكتابـة أاـور الدين وأاا الت ك،م بغير الخير فإن ه يك ه لغير المعتكف فما ظنك بالمعتكف(4). 5.يح ر الوطء ودواعمه؛ لقوله  :{و لا تُب اشرُِو ُن و أ نْتُمْ ع اكِفُو فيِ المْ س اجِدِ } (5) فألحق به دواعمه و و ال،مس والقب،ة؛لأ الجماع محظور فمه لنص فمتعد ى إلى دواعمه (6). المطلب الساب : مبطلات الاعتكاف: 1. الجماع؛ سواء كا عااداً أو ناسماً نهاراً أو لـملاً ولـو خـارج المسـجد؛ لأن ه محظور بالنص فكا افسداً له كـمفما كـا بخـلا الي ـور حمـث لا يفسد به إذا كا ناسماً والف ق أ حالـة المعتكـف اـذك أ كيالـة الإحـ ار واليلاأ وحالة الي مار غير اذك أ(7). (1) ينظ : المبسوط3 :122 والتبم1 :351 وغيره (2) ينظ : شرح ابن ا،ك ق65/أ وشرح الا اسكين ص73 وغيرهما (3) في سنن أبي داود 3 :115 وسنن البمهقي الكب 6 :57 والمعجم الأوسط 1 :95 والمعجم اليغ1:169 وغير ا قال الهمثمي في مجمع الزوائد4 :334: رجالهثقات. (4) ينظ : التبم1 :351 وغيره (5) البق أ: ان الآية187. (6) ينظ : الوقاية ص245 والتبم1 :352 وغيره (7) ينظ : الوقاية ص245 والمبسوط3 :123 والتبم1 :352 وغيرهما

عدد الصفحات ١٦٣

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 165 2. الإنزال بدواعمه سواء كا عااداً أو ناسماً وان ف وعه:  لو جااع فمما دو الف ج أو قبل أو لمس فأنزل فسـد اعتكافـه؛لأن ـه في اعنى الجماع وإ لم ينزل لا يفسد؛ لأن ه لمس في اعنى الجماع ولهذا لا يفسد به الي ور (1).  لو أانى بالتفك أو بالن ظ لا يفسد اعتكافه(2). 3. الدأ عن الإسلار ـ والعماذ بالله ـ ولا يكو ع،مه قناء فمها؛ لأ ال دأ تسقط اا وجب ع،مه قب،ها. 4. الإغماء والجنو إ دااا وقتاً يفوتهالي ور بسبب عدر إاكـا النمـة ويقضي الاعتكا فمهما. 5. الخ وج بلا بعذر ولو ناسماً(3) كما سبق * * * (1) ينظ : التبم1 :352 والوقاية ص245 والمبسوط3 :123 وغيرهما (2) ينظالمبسوط 3 :123 والتبم1 :352 والوقاية ص245 وغيرهما (3) ينظ : الهدية العلائمة ص185 والتع،مقات الم ضمة ص185 وغيرهما

عدد الصفحات ١٦٤

166 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ

عدد الصفحات ١٦٥

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 167 الباب الثالث صدقة الفطر

عدد الصفحات ١٦٦

168 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ وتسم ى زكاأ الفط وزكاأ رانا وزكاأ الي ور وصـدقة الي ـور وصدقة ال ؤوس وزكاأ الأبدا (1). المطلب الأول: دليل وجوب صدقة الفطر: أ- عن ابن عم : (إ رسول الله  ف ض زكاأ الفط ان رانا ع الن اس صاعاً ان تم أو صاعاً ان شعير على كل ح أو عبد ذك أو أنثـى اـن المســ،مين) (2) واعنــى فــ ض: أي قــدر أداء الفطــ ؛ لأ الفــ ض في ال،غــة التقدي قال : {ف نِيْفُ ا ا ف ضْتُمْ } (3): أي قدرتم ب- عن عبد الله بن ثع،بة  قال: (أد وا صاعاً ان ب أو قمح بين اثنـ أو صاعاً ان تم أو صاعاً ان شعير عن كل ح وعبد وصغير وكبير)(4) . ت- عن ابن عم : (أاالن بي  بيدقة الفط عـن كـل صـغير وكبـ ح اً أو عبداً صاعاً ان شعير أو صاعاً ان تم فعدل الن اس بعـد بمـدين اـن ب )(5). ث- عن ابن عباس : «إ رسول الله  ف ض صدقة رانا نيف (1) ينظ : اعار السنن5 :299 وينظ : زكاأ الفط أحكااها ونوازلها المستجدأ ص83- 138. (2) في صيمح اس،م2 :677 وال،ف له وصيمح البخاري2 :547 وغيرهما (3) البق أ: ان الآية237. (4) في سنن الدارقطني2 :150 وغيره (5) في صيمح ابن خزيمة4 :86 وصيمح ابن حبا8 :94 وغيرهما

عدد الصفحات ١٦٧

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 169 صاع ان بُ أو صاعاً ان شعير أو صاعاً ان تم على العبد والحـ والـذ ك والأن ثى»(1). ج- إنه ا واجبةً لا ف ضاً؛ لأ الف ض اسم لما ثبت لزواه بدلمل اقطوع به ولزور ذا الن وع ان الز كاأ لم يثبت بدلمل اقطوع به بـل بـدلمل فمـه شـبهة العدر و و خبر الواحد(2) . المطلب الثاني: شْائُ الوجوب: 1.الإسلار؛ فلا تجب على الكـاف؛ لأن ـه لا سـبمل إلى الإيجـاب في حالـة الكف ؛ لأ فمها اعنى العبادأ حتى لا تتأدى بدو النمة والكـاف لـمس اـن أ ل العبادأ. 2.الح ية؛ فلا تجب على العبد؛ لأ الوجوب و وجوب الأداء ولا سبمل إلى إيجاب الأداء على العبد؛ لأ العبـد لا يك،ـف بأدائهـا في الحـال ولا بعـد العتق وإيجاب فعل لا سبمل إلى أدائه رأساً ممتنع بخلا اليبي الغنـي إذا لم يخ ج ولمه أن ه ي،زاه الأداء؛ لأن ه يقدر على أدائه بعد الب،وغ(3) . 3.الغنى؛ فلا يجب الأداء إلا على الغني بدلمل (1) في اسند أحمد1 :351 وسنن الدارقطني2 :152 وغيرهما (2) ينظ : بدائع الينائع2 :69 وغيره (3) ينظ : البدائع2 :70 والوقاية ص229 وغيرهما

عدد الصفحات ١٦٨

170 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ أ- عن أبي ي أ : (لا صدقة إلا عن ظه غنى(1) وفي لف : (أفنل الي دقة أو خير الي دقة عن ظه غنى والمد الع،ما خير ان المد السفلى وابدأ بمن تعول)(2) . ب- عن أبي صعير  قال: (أدوا زكاأ الفط صاعاً انتم أو صـاعاً ان شعير أو نيف صاع ان ب أو قال قمح عن كـل إنسـا صـغير أو كبـير ذك أو أنثى ح أو مم،وك غنى)(3). ت- عن أبى ي أ  قال: (زكاأ الفط عن كل ح وعبد ذك أو أنثـى صغير أو كبير غنى)(4). وحد الغنى الذي يجب به صدقة الفط أ له نياب الزكاأ وإ لم يـنم والن ماء يكو بالحول اع الثمنمـة أو السـور أو نمـة التجـارأ والمـ اد بـالنمو الحقمقي: و و الز يادأ بالت ولد والت ناسـل والت جـارات أو الن مـو الت قـدي ي: و و تمكنه ان الز يادأ بكو المال في يده أو يد نائبه(5). فم ن كا له نيابُ الز كاأ: أي نياب فاضل اـن حاجتِـ هِ الأصـ،م ة بأ كا ان أحدِ الث منين أو الس وائم أو االِ الت جارأ تجـبُ ع،مـه الي ـدقة (1) في صيمح البخاري2 :518 اع،قاً وغيره (2) في صيمح اس،م2 :717 وغيره (3) في شرح اعانِّ الآثار2 :45 وغيره (4) في شرح اعانِّ الآثار2 :45 وغيره (5) ينظ : التع،مقات الم ضمة ص198 وشرح الوقاية ص229 وغيرهما

عدد الصفحات ١٦٩

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 171 وإ لم يحل ع،مه الحول وإ كا اـن غـيرِ ـذه الأاـوال كـدارٍ لا يكـو ُ ل،س كنى ولا ل،ت جارأ وقممتُها تب،غ الن ياب تجبُ بها صدقةُ الفط ِ اع أنه لا تجبُ بها الز كـاأ وبهـذا النيـاب يحـ ر ع،مـه أخـذ الي ـدقة والزكـاأ التـي ايارفها الفق اء فهو نياب ح اا بخلا ِ نيابِ وجوبِ الز كـاأ فإنـه يشترط فمه الن ماء(1). والغنى شرط الوجوب لا شرط بقاء الواجب حتى لو افتقـ بعـد يـور الفط لا يسقط الواجب؛ لأ ذا الحق يجب في الذاة لا في المال فلا يشترط لبقائه بقاء المال. ويخرج بشروط الوجوب: العقل والب،وغ ؛ ف،مسا ان شرائط الوجـوب فتجـب صـدقة الفطـ على اليبي والمجنو (2) إذا كا لهما اـال ويخ جهـا الـولي اـن اـالهما؛لأنه ـ ا لمست بعبادأ محنة بل فمها اعنى المؤنة. المطلب الثَّ الث: شْط وسبب وجوب الأداء عن غيره: الأو ل: شْط وجوب الأداء عن غيره: أ يكو ا ن ع،مه الواجب عن غيره ان أ ل الوجوب على نفسه (1) ينظ : الوقايةص229 وعمدأ ال عاية1 :302 وغيرهما (2) وقال محمد وزف : لا فط أ ع،مهما؛ لأنه ا عبادأ والعبادات لا تجب على اليبما والمجانين كاليور واليلاأ والزكاأ. ينظ : البدائع 2 :70 وغيره

عدد الصفحات ١٧٠

172 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ كما سمأتي. الث اني: سبب وجوب الأداء عن غيره: رأس ي،زاه اؤنته ويلي ع،مه ولاية كاا،ة؛ لأ ال أس الذي يمونه ويـلي ع،مه ولاية كاا،ة تكو في اعنى رأسه في الذب والنصرـأ فكـما يجـب ع،مـه زكاأ رأسه يجب ع،مه زكاأ اا و في اعنى رأسه فمجب ع،مه أ يخ ج صدقة الفط عن ممالمكه الذين م لغير التجارأ؛ لوجود السبب و و لـزور المؤنـة وكمال الولاية اع وجود شرطه سواء كانوا اس،مين أو كفاراً؛ بدلمل : أ- عن ابن عم  قال: (أا رسول الله  بيدقة الفطـ عـن اليـغ والكبير والح والعبد ممن تمونو ) (1) فهو عار يشمل المس،م والكاف ب- عن أبي ي أ  قال: كا يخ ج زكاأ الفط عن كل إنسا يعول ان صغير و كبير ح أو عبد ولو كا نصرانماً ادين ان قمـح أو صـاعاً اـن تم (2). ت- عن ابن عباس  قال: يخ ج ال جل زكاأ الفط عن كـل مم،ـوك لـه وإ كا يهودياً أو نصرانماً (3) . (1) في سنن البمهقي الكب4 :161 وسنن الدارقطني2 :140 واسند الشافعي ص93. (2) قال الزي،عي في نيب ال اية2 :414: رواه الطياوي في المشكل و و يي،ح ل،متابعة سمما ان رواية ابن المبارك. (3) في اينف عبد ال زاق3 :324 وغيره

عدد الصفحات ١٧١

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 173 ث- أن ه وجد سبب وجوب الأداء عنه وشرطه. وتفصيل ذلك فيما يلي: الأوَّ ل: مَن يلزمه الإخراج عيهم: 1.أولاده اليغار إذا كانوا فق اء؛لأ نفقتهم واجبة عـلى الأب وولايـة الأب ع،مهم تااة ولا يخ ج الجد عن ابن ابنه الفقير اليغير حال عدر الأب أو حال كونه فقيراً؛ لأ ولايـة الجـد لمسـت بولايـة تاا ـة اط،قـة بـل ـي قاصرأ(1). 2.ولده الكبير المجنو 3.خاداه المم،وك له لو كا ادب اً(2) أو أر ولد(3) أو كـاف اً لعمـور الأاـ ولا يجب ع،مه أ يخ ج عن اكاتبـه ولا عـن رقمـق اكاتبـه; لأن ـه لا ي،زاـه نفقتهم وفي ولايته ع،مهم قيور ولا يجب على المكاتب أ يخ ج فط تـه عـن (1) ذا اا نص ع،مه الكاسانِّ في البدائع2 :70-71 وفي الهدية العلائمة ص213: والجد كالأب عند فقده ف،تي ر. (2) اُد ب اً: و و العبد الذي أُعتِق عن دُبُ أي بعد الموت بأ قال له اولاه: إ ات فأنت ح ودُبُ ُ الشيءِ اؤخ ه. ينظ : ط،بة الط،بة ص 53 115. (3) أر ولد: ي الأاة التي وطئها سمد ا فولدت له ولداً واد عى نسبه فلا يجوز بمعها وتكو ح أ بعد وفاته. ينظ : شرح حدود ابن ع فة ص528-529.

عدد الصفحات ١٧٢

174 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ نفسه ولا عن رقمقه؛ لأن ه لا ا،ك له حقمقة; لأن ه عبد اا بقـي ع،مـه در ـم والعبد مم،وك فلا يكو االكاً ضرورأ(1) . الثاني: مَن لا يلزمه الإخراج عيهم: 1. أولاده اليغار الأغنماء. 2. أولاده الكبار العقلاء سواء كانوا ذكوراً أو إناثـاً وإ كـانوا في عمالـه بأ كانوا فق اء زانى؛ لأ أحد شط ي السبب و و الولاية انعدر. 3. الحمللانعدار كمال الولاية؛ لأن ه لا يع،م حماته. 4. أبويه وإ كانا في عماله لعدر الولاية ع،مه 5. زوجته؛لأ شرط تمار السبب كـمال الولايـة وولايـة الـزوج ع،مهـا لمست بكاا،ة ف،م يتم الس بب؛ إذ لا يلي ع،مها في غير الحقوق الز وجمة(2). المطلب الراب : جيس الواجب وقدره وصفته ودليله: الأو ل: جيسه وقدره: (1) ينظ : بدائع الينائع 2 :70-71 والوقاية ص 230 والهدية العلائمة ص 213 وغير ا (2) ينظ : رد الميتار2 :75 وبدائع الينائع2 :70-71 والوقاية ص230 وغير ا

عدد الصفحات ١٧٣

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 175 1. نيف صـاع اـن حنطـة أو دقمـق(1) حنطـة أو سـويق(2) حنطـة أو زبمب(3)؛لأ قممة الز بمب تزيد على قممة الحنطـة في العـادأ ثـم اكتفـي اـن الحنطة بنيف صاع فمن الز بمب أولى. 2. صاع ان تم أو شعير أو دقمق شعير أو سويق شعير؛ ويجوز تأديـة كل انها وإ كا رديئاً (4) . و ذه الأشـماء المنيـوص ع،مهـا اع،ولـة بكونهـا اـالاً اتقواـاً عـ الإطلاق وذك ه  المنيوص ع،مه ل،تمسير؛ لأنه م كانوا يتبايعو بذلك على عهده  (5). وأاا الأقط(6) فتعتبر فمه القممة ولا يجزئ إلا باعتبار القممة(1). (1) دقمقه: أي طيمنه. ينظ : مختار اليياح ص208 وغيره (2) سويقه: أي اا يت خذ ان البرُ و و الناعم ان الدقمق. ينظ : تاج الع وس 25 :480 والتع،مقات الم ضمة ص213. (3) وجعل أبو يوسف  ومحمد: الزبمب كالتم في وجوب صاع انه و ي رواية الحسن عن الإاار وصي يها البهنسي وغيره وفي الحقائق والشرنبلالمة عن البر ا : وبه يفتى. ينظ : الدر المختار 2 :76 والدر المنتقى1 :229 وفي مجمع ا1 :229: الأو أ ي اعى فمه القدر والقممة. (4) ينظ : رد الميتار2 :364 وغيره (5) ينظ : شرح الوقاية ص229 والبدائع2 :72 وغيرهما (6) الأقط: قال الأز ي : يتخذ ان ال،بن المخمض يطبخ ثم يترك حتى يمي ل. ينظ : الميباح ص17 وغيره

عدد الصفحات ١٧٤

176 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ الث اني: صفة الواجب: إ وجوب المنيوص ع،مه ان حمث إن ه اال اتقور على الإطلاق لا ان حمث إن ه عين؛ فمجوز أ يعطي عن جممع ذلك القممة درا م أو دنانير(2) أو ف،وساً أو ع وضاً أو اا شاء؛ لأ الواجب في الحقمقة إغناء الفقـير؛ لقولـه : (أغنو م عن المسألة في اثل ذا المور(3) واغناء يحيل بالقممة بل أتم وأوف ؛ لأنه ا أق ب إلى دفع الحاجة وبه تبين أ النص اع،ول بالإغنـاء وأنـه لمس في تجويز القممة يعتبر حكم النص في الحقمقة. ولا يجوز أداء المنيوص ع،مه بعنه عن بعـض باعتبـار القممـة سـواء كا الذي أدى عنه ان جنسه أو ان خلا جنسه بعـد أ كـا انيوصـاً ع،مه. وان ف وعه:  لو أخ ج الحنطة عن الحنطة باعتبار القممة بأ أدى نيـف صـاع اـن حنطة جمدأ عن صاع ان حنطة وسط لا يجوز. (1) ينظ : بدائع الينائع2 :72 وغيره (2) والدرا م أولى ان الدقمق. ينظ : تبمين الحقائق 1 :310 ومجمع ا 1 :289. قال الحيكفي في الدر المنتقى 1 :229: وع،مه الفتوى حالة السعة أاا في الشدأ فدفع الع أفنل فلا خلا حمنئذ في الحقمقة. (3) سمأتي تخ يجه

عدد الصفحات ١٧٥

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 177  لو أدى نيف صاع ان تم تب،غ قممته قممة نيف صاع ان الحنطة عن الحنطة فلا يجوز بل يقع عن نفس التم وع،مـه تكممـل البـاقي بـأ يقـدر نيف صاع أخ ى ان الت م ؛ لأ القممة لا تعتبر في المنيوص ع،مه وإن ما تعتبر في غيره(1). الثالث: دليل جواز إخراج القيمة: 1.إ عمل الي يابة  على جواز إخ اج القممة في صدقة الفطـ : روى ابن أبي شمبة(2) عن أبي إسياق السبمعي ـ و ـو اـن اشـا ير الت ـابعين وقـد أدرك ع،ماً  وجماعة ان الييابة ـ يقول((أدركتهم ـ أي الي ـ يابة ـ و م يعطو في صدقة الفط الدرا م بقممة الطعار)). ولم يكن أخذ م  القممة اقتصراً على صدقة الفط بل شاالاً ل،زكـاأ وغير ا وان ذلك: أ- اا رواه ابن أبي شمبة(3):((قال بعث رسول الله  اعـاذاً إ الممن فأا ه أ يأخذ الي دقة ان الحنطة والشعير فأخذ الع وض والثمـاب ان الحنطة والشعير)) وأخذه الع وض والث ماب و أخذ بالقممـة؛ إذ قـدروا (1) ينظ : بدائع الينائع2 :72-73 وغيره (2) في اينفه2 :398. (3) في اينفه2 :404.

عدد الصفحات ١٧٦

178 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ كم تكو الز كاأ في الحنطة والشعير وأخذوا بقممتها ان الع وض والثمـاب وسمأتي أ ال سول  أق ه على ذلك ب- إ عم  :((كا يأخذ الع وضالي دقة ان الورق وغير ـا))(1) والورق: أي الفنة؛ إذ كا يأخذ قممة صدقة الفنة ع وضاً. ت- إ ع،ماً  :((كا يأخذ الع وض في الجزية ان أ ل الإب الإب وان أ ل المال المال وان أ ل الحبال الحبال))(2)؛ إذ أنه كا يأخذ قممـة الجزيـة ان كل قور بما يناسبهم. قال الإاار أبو عبمد(3) بعد ذك الوايات الس ابقة: ((قد رخيا ـ أي عم وعلي  ـ في أخذ الع وض والحموا اكا الجزيـة وإن ـما أصـ،ها الـدرا م والد نانير والطعار وكذلك كا رأيهما  في الـديات اـن الـذ ب والـورق والإبل والبق والغنم والخمل وإنما أرادا الت سهمل عـلى الن ـاس فجعـلا عـلى أ ل كل اا يمكنهم)) فهذا الي يابما المبشرا بالجنة والـوارد في فنـ،هما أحاديث كثيرأ قبلا ان المسـ،مين دفـع القممـة في كـل صـدقة وزكـاأ وديـة (1) في اينف ابن أبي شمبة2 :404. (2) في اينف ابن أبي شمبة2 :404 وفي كنز العمال4 :824: عن عنترأ قال : (كا ع يأخذ الجزية ان كل صنع ان صاحب الإب الإب وان صاحب المسال المسال وان صاحب الحبال حبالا...) عن أبي عبمدأ وابن زنجويه اعاً في الأاوال. (3) في كتاب الأاوال ص510.

عدد الصفحات ١٧٧