81 ويحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج إليه ما تقرر حكمه كبيان ما أجمل أو نحوه ذلك مما وقعت عنه المسائل وقد وردت عن الصحابة آثار كثيرة في المنع من ذلك ساقها الدارمي في أوائل مسنده . منها عن زيد بن ثابت إنه كان إذا سئل عن الشيء يقول هل كان هذا فإن قيل لا قال دعوه حتى يكون قال في الفتح والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها فهذا مطلوب لا مكروه بل ربما كان فرضا على من تعين عليه من المجتهدين . ثانيهما أن يدقق النظر في وجوه الفرق فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع من وجود وصف الجمع أو بالعكس بأن يجمع بين مفترقين لوصف طردي مثلا فهذا الذي ذمه السلف وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعه " هلك المتنطعون " أخرجه مسلم فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته ومثله الإكثا ر من التفريغ على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع وهي نادرة الوقوع جدا فيصرف فيها زمانا كان صرفه في غيرها أولى ولا سيما إذا لزم من ذلك المقال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه وأشد من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح وعن مدة هذه الأمة إلى امثال ذلك مما لا يعرف إلا النقل والكثير منه لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به من غير بحث وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة كما صح من حديث أبي هريرة رفعه عند البخاري وغيره " لا يزال الناس يتساءلون هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله " قال الحافظ فمن سد باب المسائل حتى فاته كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه ومن توسع في تفريغ المسائل وتوليدها ولا سيما فيما يقل وقوعه أو ين در ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة فإنه يذم فعله وهو عين الذي كرهه السلف ومن أمعن البحث عن معاني كتاب الله تعالى محافظا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وحصل من الأحكام ما يستفاد م ن منطوقه ومفهومه وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك مقتصرا على ما يصلح للحجة فيها فإنه الذي يجمد وينفع وينتفع به وعلى ذلك يحمل عمل الفقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم حتى حدثت الطائفة الثانية فعارضتها الطائفة الأولى فكثر بينهم المراء والجدال وتولدت البغضاء وهم من أهل دين واحد والوسط هو المعتدل من كل شيء وإلى ذلك يشير قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المذكور في الباب " فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم " فإن الاختلاف يجر إلى عدنم الإنقياد وهذ كله من حديث تقسيم المشتغلين بالعلم وأما العلم بما ورد في ا لمتاب والسنة والتشاغل به فقد وقع الكلام في أيهما أولى يعني هل العلم أو العمل والإنصاف أن يقال كل ما زاد على ما هو في حق المكلف فرض عين فالناس فيه على قسمين من وجد من نفسه قوة على الفهم والتحرير فتشاغله ذلك أولى من إعراضه عنه وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المتعدي ومن وجد من نفسه قصورا فإقباله على العبادة أولى به لعسر اجتماع الأمرين فإن الأول لو ترك العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه والثاني لو أقبل على العلم وترك العبادة فإنه الأمران لعدم حصول الأول له وإعراضه عن الثاني انتهى قوله : " إن أعظم المسلمين " الخ هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري " إن أعظم الناس جرما " قال الطيبي فيه من المبالغة أنه جعل عظيما ثم فسره بقوله جرما ليدل على أنه نفسه جرم قال وقوله في المسلمين أي في حقهم
عدد الصفحات ٨١82 قوله فحرم بضم الحاء المهملة وتشديد الراء قال ابن بطال عن المهلب ظاهر الحديث يتمسك به القدرية في أن الله يفعل شيئا من أجل شيء وليس كذلك بل هو على كل شيء قدير فهو فاعل السبب والمسبب ولكن الجديث محمول على التحذير مما ذكره فمعظم جرم من فعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله وقال غيره أهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل وإنما ينكرون وجوبه فلا يمتنع أن يكون الشيء الفلاني تتعلق ب ه الحرمة إن سئل عنه فقد سبق القضاء بذلك إلا أن السؤال علة للتحريم وقال ابن التين قيل الجرم اللاحق به الحاق المسلمين المضرة لسؤاله وهي منعهم التصرف فيما كان حلالا قبل مسألته وقل القاضي عياض المراد بالجزم هنا الحدث على المسلمين لا الذي هو بمعنى الإثم المعاقب عليه لأن السؤال كان مباحا ولهذا قال سلوني وتعقبه النووي فقال هذا الجواب ضعيف أو باطل والصواب الذي قاله الخطابي والتيمي وغيرهما أن المراد بالجرم الإثم والذنب وحملوه على من سأل تكلفا وتعنتا فيما لا حاجة له به إليه وسبب تخصيصه ثبوت الأمر بالسؤال عما يحتاج إليه لقوله تعا عتب فكل من الأمر بالسؤال والزجر عنه مخصوص بجهة غير الأخرى قال ويؤخذ منه أن من عمل شيئا أضر به غيره كان آثما وأورد الكرماني على الحديث سؤالا فقال السؤال ليس بجريم ولئن كان ليس بكبيرة ولئن كان فليس بأكبر الكبائر وأجاب أن السؤال عن الشيء بحيث يصير سببا لتحريم شيء مباح هو أعظم الجرم لأنه صار سببا لتضييق الأمر على جميع المكلفين فالقتل مثلا كب يرة ولكن مضرته راجعة إلى المقتول راجعة إلى المقتول وحده أو إلى من هو منه بسب يل بخلاف صورة المسألة فضررها عام للجميع انتهى وقد روى ما يدل على أنه قد وقع في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم من المسائل ما كان سببا لتحريم الحلال أخرج البزار عن سعد بن أبي وقاص ق ال كان الناس يتساءلون عن الشيء من الأمر فيسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حلال فلا يزالون يسألونه على الشيء حتى يحرم عليهم قوله : " ذروني " في رواية البخاري دعوني ومعناهما واحد قوله : " ما تركتكم " أي مدة تركي إياكم بغير أمر بشيء ولا نهي عن ش يء قال ابن فرج معناه لا تكثروا م ن الاستفصال عن المواضع التي تكون مفيدة لوجه ما ظاهره ولو كان صالحة لغيره كما أن قوله حجوا وإن كان صالحا للتكرار فينبغي أن يكتفى بما يصدق عليه اللفظ وهو المرة فإن الأصل عدم الزيادة ولا يكثر التعنت عن ذلك فإنه قد يفضي إلى مثل ما وقع لبني اسرائيل في البقرة قوله : " واختلافهم " يجوز فيه الرفع والجر قوله : " فإذا نهيتكم " وهذا النهي عام في جميع المناهي ويستثنى من ذلك ما يكره المكلف على فعله وإليه ذهب الجمهور وخالف قوم فتمسكوا بالعموم الإكراه على ارتكاب المعصية لا يبيحها
عدد الصفحات ٨٢83 قوله : " وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " أي اجعلوه قدر استطاعتكم قال النووي هذا من جوامع الكلم وقواهد الإسلام ويدخل فيه كثير من الأحكام كالصلاة لمن عجز عن ركن منها أو شرط فيأتي بالمقدور وكذا الوضوء وستر العورة وحفظ بعض الفاتحة وإخراج بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر على الكل والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذر ثم ق در في أثناء النهار إلى غير ذلك من المسائل التي يطول شرحها واستدل به على أن من أمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدور إنه يسقط عنه ما عجز عنه وبذلك استدل المزني على أن ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه ومن ثم ك ان الصحيح أن القضاء بأمر جديد واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشارع بالمنهيات فةق اعتنائه بالمأمورات لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك وقيد في المأمورات بالاستطاعة وهذا منقول عن الإمام أحمد ( فإن قيل ) أن الاستطاعة معتبرة في النهي أيضا إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فجوابه أن الاستطاعة تطلق باعتبارين كذا قيل قال الحافظ والذي يظهر أن التقييد في الأمر بالاستطاعة لا يدل على المدعى من الاعتبار بل هو من جهة الكف إذ كل واحد قادر على الكف لولا داعية الشهوة مثلا فلا يتصور عدم الاستطاعة من الكف بل كل مكلف قادر على الترك بخلاف الفعل فإن العجز عن تعاطيه محسوس فمن ثم قيد في الأمر بحسب الاستطاعة دون النهي قال ابن فرج في شرح الأربعين أن الأمر بالاجتناب على إطلاقه حتى يوجد ما يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة وشرب الخمر عند الإكراه والأصل في ذلك جوا ز التلفظ بكلمة الكفر إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان كما نطق به القرآن قال الحافظ والتحقيق أن المكلف في كل ذلك ليس منهيا في تلك الحال وقال الماوردي أن الكف عن المعاصي ترك وهو سهل وعمل الطاعة فعل وهو شاق فلذلك لم يبح ارتكاب المعصية ولو مع العذر لأنه ترك وا لترك لا يعجز المعذور عنه وادعى بعضهم أن قوله تعا فحينئذ تكون الحكمة في تقييد الحديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون النهي أن العجز يكثر تصوره في الأمر بخلاف النهي فإن تصور العجز فيه محصور في الاضطرار وهو قوله تعا مندرج في الاضطرار وزعم بعضهم أن قوله تعا قال الحافظ والصحيح أنه لا نسخ بل المراد بحق تقاته امتثال أمره واجتناب نهيه مع القدرة لا مع العجز قوله : " الفراء " بفتح الفاء مهموز حمار الوحش كذا في مختصر النهاية ولكن تبويب الترمذي الذي ذكرناه سابقا يدل على أن الففراء بكسر الفاء جمع فرو قوله : " الحلال ما أحل الله في كتابه " الخ المراد من هذه العبارة وأمثالها مما يدل على حصر التحليل والتحريم على الكتاب العزيز هو باعتبار اشتماله على جميع الأحكام ولو بطريق العموم أو الإشارة أو باعتبار الأغلب لحديث " إني أوتيت القرآن ومثله معه " وهو حديث صحيح قوله : " وعن علي " الخ قد تقدم الكلام على ما اشتمل عليه حديث علي في أول كتاب الحج ". (1) (1) نيل الأوطار8/182
عدد الصفحات ٨٣84 57- "- حديث المقدام سكت عنه أبو داود هو والمنذري قال الحافظ في التلخيص وإسناده على شرط الصحيح وله أيضا من حديثه " أيما رجل أضاف قوما فاصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله " قال الحافظ وإسناده صحيح . وعن أبي هريرة عند أبي داود والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم " قال الضياف ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة " وعن شقيق بن سلمة عند الطبراني في الأوسط قال " دخلنا على سلمان فدعا بماء كان في البيت وقال ل ولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التكلف للضي ف لتكلفت لكم . وحديث أبي هريرة المذكور في الباب قال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات ( وفي الباب ) عن عائشة أشار إليه الترمذي قوله : " لا يقرونا " بفتح أوله من القرى أي لا يضيفونا قوله : " بما ينبغي للضيف " أي من الإكرام بما لا بد منه من طعام وشراب وما يلتحق بهما قوله : " فخذوا منهم حق الضيف " الخ قال الخطابي إنما كان يلزم ذلك في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم حيث لم يكن بيت مال وأما اليوم فأرزاقهم في بيت المال لا حق لهم في أموال المسلمينز وقال ابن بطال قال أكثرهم أن ه كان هذا في أول الإسلام حيث كانت المواساة واجبة وهو منسوخ بقوله جائزته كما في حديث الباب الواو الجائزة تفضل لا واجب قال ابن رسلان قال بعضهم المراد أن لكم أن تأخذوه من أعراض من لم يضيفكم بألسنتكم وتذكروا للناس لؤمهم والعيب عليهم وهذا من المواضع التي يباح فيها الغيبة كما أن القادر المماطل بالدين مباح عرضه وعقوبته وحمله بعضهم على أن هذا كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة فلما اتسع الإسلام نسخ ذلك قال النووي وهذا تأميل ضعيف أو باطل لأن هذا الذي إدعاه قائله لا يعرف انتهى وقد تقدم ذكر قائله قريبا فتعليل لضعف أو البطلان بعدم معرفة القائل ضعيف أو باطل بل الذي ينبغي عليه التعويل في ضعف هذا التأويل هو أن تخصيص ما شرعه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته بزمن من الأزمان أو حال من الأحوال لا يقبل إلا بدليل ولم يقم ههنا دليل على تخصيص هذا الحكم بزمن النبوة وليس فيه مخالفة للقواعد الشرعية لأن مؤنة الضيافة بعد شرعتها قد صارت لازمة للمضيف لكل نازل عليه فللنازل مطالبة بهذا الحق الثابت شرعا كالمطالبة بسائر الحقوق فإذا أساء إليه واعتدى عليه بإهمال حقه كان له مكافأته بما أباحه له الشارع في هذا الحديث و جزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم قوله : " ما كان يؤمن بالله " الخ قيل المراد من كان يؤمن الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله الموصل إلى رضوانه ويؤمن بيوم القيامة الآخر استعد له واجتهد في فعل ما يدفع به أهواله ومكاره ه فيأمر بما أمر به وينتهي عما نهى عنه . ومن جملة ما أمر به إكرام الضيف وهو القادم من السفر النازل عند المقيم وهو يطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى قال ابن رسلان والضيافة من مكارم الأخلاق ومحاسن الدين وليست واجبة عند عامة العلماء خلافا لليث بن سعد فإنه أوجبها ليلة واحدة وحجة الجمهور لفظ جائزته المذكورة فإن الجائزة هي العطية والصلة التي أصلها على الندب وقلما يستعمل هذا اللفظ في الواجب قال العلماء معنى الحديث الاهتمام بالضبف في اليوم والليلة وإتحافه بما يمكن من برو الطاف انتهى
عدد الصفحات ٨٤85 والحق وجوب الضيافة لأمو ر الأول إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك وهذا لا يكون في غير واجب والثاني التأكد البالغ يجعل ذلك فرع الإيمان بالله واليوم الآخر ويفيد أن فعل خلافه فعل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ومعلوم أن فروع الإيمان مأمور بها ثم تعليق ذلك بالإكرام وهو أخص من الضيافة فهو دال على لزومها بالأولي والثالث قوله فما كان وراء ذلك فهو صدقة فإنه صريح إن ما قبل ذلك غير صدقة بل واجب شرعا قال الخطابي يريد أن يتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر وألطاف ويقدم له في اليوم الثاني ما كان بحضرته ولا يزيد على عادته فما جاوز الثلاث فهو معروف وصدقة إن شاء فعل وإن شاء ترك وقال ابن الأثير الجائزة العطية أي يقري ضيفه ثلاثة أيام ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة والرابع قوله صلى الله عليه وآله وسلم " ليلة الضيف حق واجب " فهذا تصريح بالوجوب لم يأت ما يدل على تأويله والخامس قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المقدام الذي ذكرناه " فإن نصره حق على كل مسلم " فإن ظاهر هذا وجوب النصرة وذلك فرع وجوب الضيافة إذا تقرر هذا تقرر ضعف ما ذهب إليه الجمهور وكانت أحاديث الضيافة مخصصة لأحاديث حرمة الأموال إلا بطيبة الأنفس . ولحديث " ليس في المال حق سوى الزكاة " ومن التعسفات حمل أحاديث الضيافة على سد الرمق فإن هذا مما لم يقم عليه دليل ولا دعت إليه حاجة وكذلك تخصيص الوجوب بأهل الوبر دون أهل المدن استدلالا بما يروى أن الضيافة على أهل الوبر قال النووي وغيره من الحفاظ أنه حديث موضو ع لا أصل له قوله : " أن يثوي " بفتح أوله وسكون المثلثة أي يقيم قوله : " حتى يحرجه " بضم أوله وسكون الحاء المهملة أي يوقعه في الحرج وهو الإثم لأنه قد يكدره فيقول هذا الضيف ثقيل أو ثقل علينا بطول إقامته أو يتعرض له بما يؤذيه أو يظن به ما لا يجوز قال النووي وهذا كله محمول على ماذا أقام بعد الثلاث بغير استدعائه وأما إذا استدعاه وططلب منه إقامته أو علم أو ظن منه محبة الزيادة على الثلاث أو عدم كراهته فلا بأس بالزيادة لأن النهي إنما جاء لأجل كونه يؤثمه فلو شك في حال المضيف هل تكره الزيادة ويلحقه بها حرج أم لا لم يحل له الزيادة على الثلاث لظاهر الحديث قوله : " ليلة الضيف " أي ويومه بدليل الحديث الذي قبله قوله : " بفنائه " بكسر الفاء وتخفيف النون ممدودا وهو المتسع أمام الدار وقيل ما امتد من جوانب الدار جمعه أفنية
عدد الصفحات ٨٥86 قوله : " فله أن يعقبهم " الخ قال الإملم أحمد في تفسير ذلك أي للضيف أن يأخذ من أرضهم وزرعهم بقدر ما يكفيه بغير إذنهم وعنه رواية أخرى . أن الضيافة على أهل القرى دون الأمصار . وإليه ذهبت الهادوية وقد تقدم تحقيق ما هو حق ". (1) 58- "- قوله " ألا أخبركم بخير الشهداء " جمع شهيد كظرفا ء جمع ظريف ويجمع أيضا على شهود . والمراد بخير الشهداء أكملهم في رتبة الشهادة وأكثرهم ثوابا عند الله قوله : " قبل أن يسئلها " في رواية قبل أن يستشهد وهذه هي شهادة الحسبة فشاهدها خير الشهداء لأنه لو لم يظهرها لضاع حكم من أحكام الدين وقاعدة من قواعد الشرع وقيل أن ذلك في الأمانة والوديعة ليتيم لا يعلم مكانها غيره فيخبر بما يعلم من ذلك وقيل هذا مثل في سرعة إجابة الشاهد إذا استشهد فلا يمنعها ولا يؤخرها كما يقال الجواد يعطي قبل سؤاله عبارة عن حسن عطائه وتعجيله قوله : " خير أمتي قرني " قال في القاموس القرن يطلق من عشرة إلى مائة ووعشرين سنة ورجح الإطلاق على المائة وقال صاحب المطالع القرن أمة هلكت فلم يبق منهم أحد قال في النهاية القرن أهل كل زمان وهو مقدار المتوسط في أعمار أهل كل زمان مأخوذ من الاقتران فكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعما رهم وأحوالهم . قيل القرن أربعون سنة وقيل ثمانون وقيل مائة وقيل هو مطلق من الزمان وهو مصدر قرن يقرن اه قال الحافظ لم نر من صرح بالتسعين ولا بمائة وعشرة وما عدا ذلك فقد قال به قائل . والمراد بقرنه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث هم الصحابة كما في حد يث أبي هريرة المذكور بلفظ " الذي بعثت فيه " والمراد بالذين يل ونهم التابعون والذين يلونهم تابعوا التابعين وفيه دليل على أن الصحابة أفضل الأمة والتابعين أفضل من الذين بعدهم وتابعي التابعين أفضل ممن بعدهم . وثم أحاديث معارضة في الظاهر لهذا الحديث وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في باب ذكر من حلف قبل أن يستحلف وهو آخر أبواب الكتاب قوله : " يخونون " بالخاء المعجمة مشتق من الخيانة . وزعم ابن حزم أنه وقع في نسة " يحربون " بسكون المهملة وكسر الراء بعدها موحدة قال فإن كان محفوظا فهو من قولهم حربة يحربه إذا أ خذ مله وتركه بلا شيء ورجل محروب أي مسلوب المال قوله : " ولا يؤتمنون " من الأمانة أي لا يثق بهم لخيانتهم وقال النووي وقع في نسخ مسلم " ولا يتمنون " بتشديد الفوقية قال غيره هو نظير قوله " يتزر " بالتشديد موضع يأتزر (1) نيل الأوطار9/30
عدد الصفحات ٨٦87 قوله : " ويظهر فيهم السمن " يكسر المهملة وفتح الميم بهدها نون أي يحبون التوسع في المآكل والمشارب وهي أسباب السمن وقال ابن التين المراد ذم محبته وتعاصيه لا من يخلق كذلك وقيل المراد يظهر فيهم كثرة المال وقيل المراد أنهم يتسمنون أي يتكثرون بما ليس فيهم ويدعون ما ليس لم من الشرف قال في القتح ويحتمل أن يكون جميع ذلك مرادا وقد ورد في لفظ من حديث عمران عند الترمذي بلفظ " ثم يجيء قوم متسمنون ويحبون السمن " قال الحافظ وهو ظاهر في تعاطي السمن على حقيقته فهو أولى ما حمل عليه خبر الباب وإنما كان ذلك مذموما لأن السمين غالبا يكون بليد الفهم ثقيلا عن العبادة كما هو مشهور قوله : " ويشهدزن وولا يستشهدون " يحتمل أن يكون التحمل بدون تحميل أو الأداء بدون طلب قال الحافظ والثاني أقرب وأحاديث الباب متعارضة فحديث زيد بن خالد الجهني يدل على استحباب شهادة الشاهد قبل أن يستشهد . وحديث عمران وأبي هريرة يدلان على كراهة ذلك وقد اختلف أهل العلم في ذلك فبعضهم جنح إلى الترجيح فرجح ابن عبد البر حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة فقدمه على حديث عمران لكونه من رواية أهل العراق وبالغ فزعم أن حديث عمران المذكور لا أصل له وجنح غيره إلى ترجيح حدي ث عمران لاتفاق صاحبي الصحيح عليه وانفرد مسلم بإخراج حديث زيد وذهب آخرون إلى الجمع فمنهم من قال أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لأنسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتي إليه فيخبره بها أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثة فيأتي الشاهد إلى وريته فيعلمهم بذلك قا ل الحافظ وهذا أحسن الأجوبة وبه أجاب يحيى بن سعيد شيخ مالك ومالك وغيرهما ثانيها أن المراد بحديث زيد شهادة الحسبة وهي ما لا يتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم محضا ويدخل في الحسبة مما يتعلق بحق الله أو فيه شائبة منه العتاق والوقف والوصية العامة والعدة والطلاق و الحدود ونحو ذلك ( وحاصله ) أن المراد بحديث زيد الشهادة في حقوق الله وبحديث عمران وأبي الإجابة إلى الأداء فيكون لشدة استعداده لها كالذي أداها قبل أن يسئلها وهذه الأجوبة مبينة على أن الأصل في أداء الشهادة عند الحاكم أنه لا يكون إلا بعد الطلب من صاحب الحق فيخص ذم من يشهد قبل أن يستشهد بمن ذكر ممن يخبر بشهادته ولا يعلم بها صاحبها وذهب بعضهم إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عموم حديث زيد وتأولوا حديث عمران بتأويلات . أحدها أنه محمول على شهادة الزور أي يؤدون شهادة لم يسبق لهم تحملها وهذا حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم . ثانيها المراد بها الشهادة في الحلف يدل عليه ما في البخاري من حديث ابن مسعود بلفظ " كانوا يضربوننا على الشهادة " أي قول الرجل أشهد بالله ما كان إلا كذا على معنى الحلف فكره ذلك كما كره الإكثار من الحلف واليمين قد تسمى شهادة كما تقدم وهذا جواب الطحاوي . ثالثها المراد بها الشهادة على المغيب من أمر الناس فيشهد على قوم أنهم في النار وعلى قوم أنهم في الجنة بغير دليل كما يصنع ذلك أهل الأهواء حكاه الخطابي . رابعها المراد به من ينتصب شاهدا وليس من أهل الشهادة . خامسها المراد مهما أمكن فهو مقدم على الترجيح فلا يصار إلى الترجيح في أحاديث الباب وقد أمكن الجمع بهذه
عدد الصفحات ٨٧88 الأمور(1) "رواه ابن عدي مرفوعا عن أبي هريرة ، وقال ابن حبان والداراقطني: وضعه بركة بن محمد الحل 13 - حديث "قلنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نمس القرآن على غير وضوء؟ قال: نعم، إلا أن تكون على جنابة، قلنا يا رسول الله، فقوله: (كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر ون) قال: يعني مكنون من الشرك ومن الشيطان. لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يمس ثوابه إلا المؤمنون".رواه الجوزقاني عن معاذ مرفوعا، وقال موضوع باطل لا أصل له.14 - حديث: "أنه جاء أبو بكر إلى عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة نائمين ففتح أبو بكر الباب بيده ودخل الحجرة، وكان ساق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملتفا بساق عائشة، ففتحت عائشة عينيها، فوجدت أباها قائما: فقالت: يا أبت ما وراءك، وبكت فوقع دمعها على وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فانتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما بكاؤك؟ فقام أبو بكر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مالي أراك هكذا، فقال: يا رسول الله أشرقت الشمس وفات وقت الصلاة. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من منامه ، وهم أن يغتسل ويتوضأ للصلاة، فجاء جبريل فقال لا تغتسل وتيمم وصل فإنه جائز رواه الجوزقاني عن معاذ مرفوعا وقال موضوع لا أصل له وقد صنف ابن منده جزءا في رد هذا الحديث وكيفية وضعه 15- حديث: "من اغتسل من الجنابة حلالا أعطاه الله مائة قصر من درة بيضاء وكتب له بكل قطرة ثواب ألف شهيد". رواه ابن الجوزي عن أنس مرفوعا وقال: وضع ه دينار.." (2) "16- حديث: "من غسل ميتا فستر عليه وأدى الأمانة غفر الله له أربعين كبيرة ومن كسا ميتا كساه الله من سندس الجنة وإستبرقها ومن حفر لميت قبرا كان كمن أسكن بيتا إلى أن يبعث الله من في القبور". رواه الدارق طني عن أبي هر يرة مرفوعا وقال: تفرد به يوسف بن عطية وليس بشيء وقال ابن حبان يقلب الأخبار ويلون المتون الموضوعة بالأسانيد الصحيحة واستدركه السيوطي بأنه قد أخرجه البيهقي من غير طريقه وكذا أخرج أوله ابن ماجه من طريق أخرى ( 1. )17 - حديث: "تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي قال السخاوي في المقاصد: لا أصل له بهذا اللفظ وقال النووي: باطل لا أصل له.18 - حديث " زكاة الأرض يبسها" وفي لفظ: "جفوف الأرض طهورها" قال في تذكرة الموضوعات لابن طاهر الفتني: لا أصل له في المرفوع. __________(1) هو عن أبي رافع، وهو في سنن البيهقي 3 /395 من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ (ثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني شرحبيل بن شريك عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت أبا رافع يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ) وفيه (أربعين مرة) ونقل في اللآلىء بلفظ (أربعين كبيرة) وفي كنز العمال 8 /82 (أربعين مر ة) وأخرجه الحاكم في المستدرك 1 /354 من وجه آخر عن المقرئ وفي سنده (..... علي بن رباح اللخمي عن أبي رافع) وفيه أربعين مرة) ومثله في تلخيص المستدرك. وقال الحاكم (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي. ونقل في كنز العمال عن المستدرك والكبير للطبراني بلفظ (أربعين ك بيرة) وكأن هذا لفظ الطبر اني كما في مجمع (1) نيل الأوطار9/157 (2) الفوائد المجموعة الشوكاني ص/ 9
عدد الصفحات ٨٨89 الزوائد3 /21 لكنه قصر في المتن وقال (رجاله رجال الصحيح) بنوا على أن أبا رافع هو القبطي الصحابي وهو المتبادر، لكن ينظر في سماع علي بن رباح منه.." (1) "قال ابن طاهر في تذكرته منكر 1. )33 - حديث: "يا أنس ادن مني أعلمك مقادير الوضوء فدنوت منه فلما أن غسل يديه قال: بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله فلما استنجى قال: اللهم حصن فرجي ويسر لي أمري فلما تمضمض واستنشق قال: اللهم لقني حجتي ولا تحرمني رائحة الجنة فلما أن غسل وجهه قال: اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه فلما أن غسل ذراعيه قال: اللهم أعطني كتابي بيميني فلما مسح يده على رأسه قال اللهم تغشنا برحمتك وجنبنا عذابك فلما غسل قدميه قال: اللهم ثبت قدمي يوم تزول الأقدام". في إسناده عباد بن صهيب قال البخار ي والنسائي: متروك وفيه أيضا أحمد بن هاشم اتهمه الدارقطني قال النووي: هذا الحديث باطل لا أصل له و تابعه ابن حجر وروى نحوه من حديث علي وفي إسناده خارجة بن مصعب تركه الجمهور وكذبه ابن معين. 34 - حديث: "الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام من بعدي يستقلون ذلك أولئك خلاف أهل سنتي والآخذ بسنتي مع ي في حظير ة القدس".قال ابن طاهر الفتنى في التذكرة: فيه مجروح ولا يخفاك أنه لا تلازم بين مجرد الجرح والوضع وإن كان في لفظه ما يخالف الكلام النبوي عند من له ممارسة ( 2. )35 - حديث: "لا تتوضؤا في الكنيف فإن وضوء المؤمن يوزن مع حسناته".__________(1) في الذيل (قال في الميزان: هذا الحديث منكر) وإنما قال ذلك ابن حجر في لسان الميزان 1 /98 /292.(2) الخبر في الذيل عن الديلمي، وفي سنده عنبسة بن عبد الرحمن، عن محمد ابن زاذان، وكلاهما تالف، وعنبسة أتلفهما كان يضع الحديث.." (2) "5 - حديث: "إذا رقد المرء قبل أن يصلي العتمة وقف عليه ( 1) ملكان يوقظانه يقولان: الصلاة ثم يوليان عنه ويقولان: رقد الخاسر". رواه الخطيب عن أبي هريرة مرفوعا وهو موضوع. 6 - حديث: "قال رجل: يا رسول الله إني تركت الصلاة قال فاقض ما تركت: قال كيف أقضي؟ 2 ] )كل صلاة صلاة مثلها قال: قبل أو بعد؟ قال [وهو موضوع والمتهم به سلمة بن عبدان الزاهد 7 - حديث: "كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤذن يطرب فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأذان سمح سهل فإن كان أذانك سمحا سهلا وإلا فلا تؤذن". رواه ابن حبان عن ابن عباس مرفوعا وقال لا أصل له وإسحق ابن أبي يحيى الكعبي لا تحل الرواية عنه. قال السيوطي: رجع ( 3) بن حبان وذكره في الثقات والحديث أخرجه الدارقطني في سننه. 8 - حديث: "لا يؤذن لكم من يدغم الهاءرواه الدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا وقال: المتهم به علي بن جميل الرقي كان يضع على الثقات. 9 - حديث4] ) يخرجون من قبورهم يؤذن __________(1) في الأصل (عليها(2) من اللآلىء2/13.(3) بل (غفل) كما الميزان واللسان فراجعهما (4) من اللآلىء2 /7 "..(3) (1) الفوائد المجموعة الشوكاني ص/ 10 (2) الفوائد المجموعة الشوكاني ص/ 13 (3) الفوائد المجموعة الشوكاني ص/ 16
عدد الصفحات ٨٩90 "قال في التذكرة: موضوع 1. )23 - حديث: "أظهروا الأذان في بيوتكم ومروا2] ) للشيطان ونماء في الرزق في إسناده: كذاب. 24 - حديث: "إذا أخذ المؤذن في أذانه وضع الرب يده فوق رأسه في إسناده: عمر بن صبح وضاع ( 3. )25 - حديث: "من أذن سنة من نية صادقة يحشر يوم القيامة فيوقف على باب الجنة فيقال له: اشفع لمن شئت.في إسناده: وضاع. 26 _ صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وأذانه بها وارتجاج المدينة لا أصل له (4. )27 - حديث صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".رواه ابن حبان عن عائشة مرفوعا وقال: عمر بن راشد: لا يحل ذكره إلا بالقدح. قال السيوطي: وثقه العجلي وغيره__________(1) القائل (موضوع) هو السيوطي في الذيل، ومنه أخذه ابن طاهر الفتنى والخبر في لسان الميزان 6 /200 قال ابن حجر (باطل) .(2) من الذيل(3) وهذا وتاليه من الذيل(4) في اللسان1 /108 (هي قصة بينة الوضع) ونقل ذلك في الذيل.." (1) "45 - حديث: "من كسح بيتا من بيوت الله فكأنما حج أربعمائة حجة وأعتق أربعمائة نسمة وصام أربعمائة يوم وغزا أرب عمائة غزوة".في إسناده: أبو سلمة (1) يروي عن الثقات ما ليس في حديثهم وأمارات الوضع لائحة عليه 46 - حديث: "يا بريرة: اكنسي المسجد يوم الخميس فإن من أخرج من المسجد يوم الخميس أذى بقدر ما يقذي العين كان كعدل رقبة يعتقها". في إسناده: الحسين بن علوان يضع الحديث.47 - حديث: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام يصلي ظن الظان أنه جسد لا روح فيه. قال ابن حبان: لا أصل له.48 - حديث: "إن الرجلين من أمتي ليقومان إلى الصلاة فركوعهما وسجودهما واحد وإن ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. قال في المختصر: موضو ع.49 - حديث: "الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين ضعفه الفيروزبادي في المختصر وكذا السخاوي. 50 - حديث "من أعان تارك الصلاة بلقمة فكأنما أعان على قتل الأنبياء كلهم. __________(1) اسمه محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري، دجال، وهوصاحب خبر هامة بن اله يثم. قال في الميزان: وله طامات منها......) ذكر هذا الخبر ثم قال (رواه بقلة حياء عن حميد الطويل عن أنس مرفوعا ) والخبر في الذيل من طريق الديملي عن هذا الخبيث عن مالك بن دينار عن أنس مرفوعا، وله ترجمة في التهذيب.." (2) "قال السيوطي في الذيل: موضوع. 51 - حديث: "نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البتيراء: أن يصلي الرجل واحدة.قال في المقاصد: في سنده من غلبه الوهم.وقال النووي: مرسل ضعيف. 52 - حديث: "التكبير جزم قال في المقاصد: لا أصل له في المرفوع وإنما هو من قول النخعي. 53 - حديث: "صلاة النهار عجماءقال الدارقطني: إنما هو قول بعض الفقهاء. وقال النووي: باطل لا أصل له.54 - حديث: "كان لا يجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته فأقبل عليه فقال: ألك حاجة؟ فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته. قال في المختصر. لم يوجد. 55 - حديث: "ليس السارق الذي يسرق ثياب الناس إنما السارق الذي يسرق الصلاة يلقطها الطير كما يلقط (1) الفوائد المجموعة الشوكاني ص/ 21 (2) الفوائد المجموعة الشوكاني ص/ 27
عدد الصفحات ٩٠91 الحب من الأرضموضوع ذكره السيوطي في الذيل. 56 - حديث: "لو يعلم الناس ما في الصف الأول والأذان وخدمة القوم في السفر لاقترعوا عليه.قال في الذيل: من أباطيل إسحاق الملطي.57 - حديث: "من أدى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة.موضوع. 58 - حديث: "من صلى صلاة لم يدع فيها للمؤمنين والمؤمنات فصلاته خداج (1) "وأخرجه الديلمي 1. )وأخرج البيهقي عن أبي يزيد الأنصاري قال إذا كانوا ث ثة فليؤمهم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فأحسنهم وجها. وفي إسناده: عبد العزيز بن معاوية غمزه أبو أحمد الحاكم بهذا الحديث (2. )66 - حديث: "إن المؤمن إذا صلى الفريضة في جماعة تناثرت عنه الذنوب كما تتناثر هذه الورق. هو باطل.67 - حديث: "من صلى الفجر في جماعة فكأنما حج خمسين حجة مع آدمهو أيضا باطل.68 - حديث: "الاثنان فما فوقهما: جماعةقال في المقاصد: في إسناده الربيع بن بدر وهو ضعيف لكن له شاهد.69 - حديث: "قدموا خياركم تزكو صلاتكم وروى بلفظ: إن سركم أن تقب ل صلاتكم فليؤمكم خياركم. وروى: علماء كم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. وروى: من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي. كلها لم تصح.__________(1) سنده أيضا ذاهب، وهومن طريق الحسين بن المبارك، عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة، كذا وقع في اللآلىء، وأراه ا لحسن بن المبارك، له ترجمة في لسان الميزان، قال بن عدي (حدث بأسانيد ومتون منكرة) . وفي السند غيره(2) وقال ابن حبان في هذا الحديث (هذا منكرلا أصل له ولعله أدخل عليه)." (2) "70 - حديث: "من لم تفته ركعة من صلاة الغداة أربعين لي لة لم يمت حتى يرى مقعده في الجنة. فيه مجهول وهو المتهم بوضعه.71 - حديث: "لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب إلا أن يكون وراء الإمام في إسناده: محمد بن أشرس. متهم متروك.72 - حديث: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح قال البيهقي: هذه الزيادة لا أصل لها وفيه: حجاج بن نصير وعباد ابن كثير ضعيفان. 73 - حديث: "من صلى يوم الجمعة وصام يومها وعاد مريضها وشهد جنازتها وأعتق رقبة وتصدق وجبت له الجنة ذلك اليوم. ضعفه البيهقي.." (3) "76 - حديث: " أن النبي صلى عليه وآله وسلم قال: قالت أم سليمان ابن داود له: يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيرا يوم القيامة". رواه ابن الجوزي عن جابر مرفوعا وقال: لا يصح. و في إسناده: يوسف ابن محمد بن المنكدر متروك.قال في اللآلىء: قال فيه أبو زرعة: صا لح الحديث (1) وقال ابن عدي: أرجو أنه بأس به (2. )وقد أخرجه ابن ماجه من طريقه وكذا الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان 77 - حديث: "إذا نام أحدكم وفي نفسه أن يصلي من الليل فليضع قبضة من تراب عنده فإذا انتبه فليقبض بيمينه وليحصب عن شماله. قال ابن حبان: باطل.78 - حديث: "من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار قال العقيلي باطل ليس له أصل وقد ذكر له في اللآلىء طرقا لا تخلو عن كذابين ومجاهيل وكون واضعه ظنه حديثا لما سمعه من شيخه يقول من جهة نفسه لا يخرجه عن (1) الفوائد المجموعة الشوكاني ص/ 28 (2) الفوائد المجموعة الشوكاني ص/ 32 (3) الفوائد المجموعة الشوكاني ص/ 33
عدد الصفحات ٩١92 كونه موضوعاوقال في المقاصد: لا أصل له وقال الصغاني: موضوع. __________(1) كذا وقع في اللآلىء، وكذا وقع في الميزان وهو وهم، إنما قال أبو زرعة (صالح) ، هكذا في كتاب ابن أبي حاتم والتهذيب، وقال النسائي (ليس بثقة) وقال ابن حبان (غلب عليه الصلاح فغفل عن الحفظ فكان يأتي بالشيء توهما) .(2) هذه الكلمة رأيت بن عدي ي طلقها في مواضع تقتضي أن يكون مقصوده (أرجو أنه لا يتعمد الكذب) وهذا منها، لأنه قالها بعد أن ساق أحاديث يوسف وعامتها لم يتابع عليها." (1) "107 - حديث: "والذي بعثني بالحق نبيا إن جبريل أخبرني عن إسرافيل عن الله عز وجل أن من صلى ليلة الفطر مائة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإذا فرغ من صلاته استغفر مائة مرة ثم يسجد ثم يقول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا أرحم الراحمين يا إله الأولين والآخرين اغفر لي ذنوبي وتقبل صومي وصلاتي والذي بعثني بالحق لا يرفع رأسه من السجود حتى يغفر الله له ويتقبل منه شهر رمضان هو موضوع ورواته مجاهيل.108 - حديث: "من صلى يوم الفطر بعد ما يصلي عيده أربع ركع ات يقرأ في أول ركعة بفاتحة الكتاب و سبح اسم ربك الأعلى قرأ كل كتاب نزله الله على أنبيائه هو موضوع وفيه مجاهيل ( 1)109 - حديث: " من السنة اثنتا عشرة ركعة بعد عيد الفطر وست ركعات بعد عيد الأضحى. قال في المختصر: لا أصل له.110 - حديث: "من أحيا ليلة العيد2 لم ) يمت قلبه__________(1) ذكر في اللآلىء متابعة لم يتبين لي أمرها، وهو على كل حال منكر سندا ومتنا (2 ) وقع في الأصلين (القدر) خطأ وفي تلخيص الحبير ص143 أن الدارقطني قال (الصحيح أنه موقوف على مكحول) .." (2) "ثمان ركعات: تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وخمسا وعشرين مرة قل هو الله أحد فإذا فرغت من صلاتك فقل بعد التسليم ألف مرة صلى الله على محمد النبي الأمي فإن الله يجعل ذلك كفارة لصلاتك ولو تركت صلاة مائتي سنة إلخ.هو موضوع. النوع العاشر: عند دخول البيت 118 - حديث: "إذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع قال الأزدي : لا أصل له.وقد أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وإذا دخل بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين فإن الله جاعل له من ركعتيه في بيته خيرا ( 1. )__________(1) في سنده إبراهيم بن يزيد بن قديد، رواه سعد بن عبد الحميد عنه عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. ذكر البخاري إبراهيم هذا في التاريخ 1/1/336. وذكر هذا الحديث. ثم قال البخاري (هذا لا أصل له) وفي ترجمة إبراهيم من الميزان ذكر هذا الحديث، وأن ابن عدي قال: (هذا منكر بهذا الإسناد عن الأوزاعي) وفي اللسان: أن العقيلي ذكر إبراهيم وقال (في حديثه وهم وغلط) ثم ساق هذا الحديث، وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموض وعات عن الأزدي، (1) الفوائد المجموعة الشوكاني ص/ 35 (2) الفوائد المجموعة الشوكاني ص/ 52
عدد الصفحات ٩٢93 وأنه قال في إبراهيم (ليس حديثه بشيء، روى عن الأوزاعي مناكير منها......) فذكر هذا الحديث ثم قال لا أصل له) تعقبه السيوطي في اللآلىء 2/24 بقوله (قلت: قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: إبراهيم هذا ذكره ابن حبان الثقات انتهى.) ثم ذكر الشو اهد وكذا صنع شارح الإحياء 3/465 مع أن بقية عبارة اللسان الثقات) يعتبر حديثه من غير رواية سعيد: كذا (قلت) قد قال ابن عدي: =." (1) "قال في الذيل: فيه إبراهيم بن حبان ساقط وقيل: ضعيف يحدث عن الثقات بالموض وعات.121 - حديث: "من صلى ركعتين بعد ركعتي المغرب بفاتحة الكتاب والإخلاص خمس عشرة مرة قال ابن حجر: هذا متن موضوع. 122 - حديث: "ركعتان بعد العشاء بالإخلاص عشرين مرة في إسناده كذاب. 123 - حديث: "ركعتان بعد المغرب في الأو الإخلاص خمس وعشرون مرة. وفي الثانية: إحدى وثلاثون مرة. في إسناده متهم.124 - حديث: "من لم يلازم على أربع قبل الظهر لم ينل شفاعتي.قال النووي: لا أصل له.125 - حديث: "الوتر أول الليل سخط للشيطان وأكل السحور مرضاة للرحمن. موضوع وضعه أبان ( 1) بن جعفر البصري 126 - حديث: "أربع ركعات ظلمة الليل بأربع قلاقل.موضوع. 127 - حديث: "عشر ركعات بعد المغرب في كل ركعة الإخلاص أربعين مرة لا يصح.__________(1) كذا حكى عن ابن حبان، وحقق ابن ماكولا: أن اسم هذا الرجل (أ (2) "رواه الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا و زيادة (يهودي أو نصراني) موضوعة تفرد بها سلام الطويل وهو متروك. 5 - حديث: "ليس في الحلي زكاة قال البيهقي: باطل لا أصل له.6 - حديث: "لكل شيء زكاة وزكاة الدار بيت الضيافة (1. )قال في الذيل: وضعه أحمد بن عثمان أو شيخه7 - حديث: "باكروا بالصدقة فإن البلاءلا يتخطى الصدقة".ر واه ابن عدي عن أنس مرفوعا وفي إسناده: وضاع ومجهول وكذاب ( 2. )__________(1) هكذا في الذيل، ومثله الميزان واللسان في ترجمة أحمد بن عثمان، النهرواني، ووقع في الأصلين (وزكاة البيت ضيافة) ". (2) رواه بشر بن عبيد عن أبي يوسف عن المختار بن فلفل عن أنس (قال ابن الجوزي: أبو يوسف لا يعرف، وبشر قال ابن عدي منكر الحديث) قال في اللآلىء (أبو يوسف هو القاضي صاحب أبي حنيفة.... وبشر بن عبيد....... استدرك في اللسان بأن ابن حبان ذكره في الثقات. أقول: بشر هالك، راجع ترجمته في لسان الميزان، وابن حبان معر وف بالتسامح في كتاب ه (الثقات) ، ورواه سليمان بن عمر وأبو داود النخعي عن المختار، وسليمان وضاع ورواه الصقر ابن عبد الرحمن عن ابن ادريس عن المختار، والصقر ذكره ابن ابي حاتم في بابي صقر وسقر، وذكر في أحدهما قول أبيه أنه صدوق، وفي الآخر أنه سأل أباه. هل تكلمو فيه؟ فقال: لا، وعقبه بقول الحافظ مطين: أن الصقر أكذب من أبيه، وذكر رواية الصقر عن ابن إدريس عن المختار بن فلفل عن أنس مرفوعا في التبشير بالخلافة لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان. وهذا الحديث قال فيه ابن المديني=." (3) (1) الفوائد المجموعة الشوكاني ص/ 55 (2) الفوائد المجموعة الشوكاني ص/ 58 (3) الفوائد المجموعة الشوكاني ص/ 61
عدد الصفحات ٩٣94 "رواه ابن حبانعن ابن عمر مرفوعا وقال: لا أصل له (1. )وقد أخرجه الطبراني في الصغ وروى الخطيب نحوه من حديث علي رضي الله عنه بإسناد فيه منكر ( 2. )25 - حديث: "إن في الجنة دارا يقال لها3] ) يدخلها إلا من فرح الصبيان رواه ابن عدي وقال: لا يصح وقد رواه ابن النجار في تاريخ بغداد من حديث عقبة بن عامر (4) والديلمي من حديث ابن عباس5. )26 - حديث: "إذا بكى اليتيم وقعت دموعه في كف الرحمن يقول: من أبكى هذا اليتيم الذي واريت والديه تحت الثرى؟ من أسكته فله الجنة". رواه الخطيب عن أنس مرفوعا وقال: منكر جدا ورج اله: ثقات إلا موسى بن عيسى البغدادي وهو مجهول.__________(1) أعله ابن حبان بيوسف بن يونس قال (يروي عن سليمان ما ليس من حديثه. قال بن الجوزي (وثقه الدارقطني) . قلت: ذكره الذهبي في الميزان. وذكر هذا الحديث، وآخر منكرا، ثم ذكر قول ابن الجوزي ثم قال (بل من يروي مثل هذين الخبرين ليس بثقة ولا مأمون) وفي اللسان: أن النسائي استنكر الحديث الآخر(2) يعني منكر الحديث، وهو محمد بن العباس، المعروف بابن النحوي متأخر لايعبأ به(3 ) من اللآلىء(4) هومن طريق (ابن لهيعة عن أبي عشانة) وابن لهيعة ضعيف، ومدلس. وفي السند إليه من لم أعرفه. (5 )- من طريق (الحسن بن علي البصري ثنا سلمة بن شبيب ثنا الحكم وأبان عن عكرمة (عن ابن عباس) . الحسن: كأنه أبو سعيد العدوي الوضاع. وإبراهيم تالف.." (1) "كتاب الصيام1 - حديث: "افترض الله على أمتي الصوم ثلاثين يوما وافترض على سائر الأمم قل أو كثر وذلك أن آدم لما أكل الشجرة بقى في جوفه مقدار ثلاثين يوما فلما تاب الله عليه أمره بصيام ثلاثين يوما بلياليهن وافترض على أمتي بالنهار وما نأكل بالليل تفضل من الله تعالى".رواه الخطيب عن أنس مرفوعا. وقال: محمد بن نصر البغدادي: غير ثقة وهو يحدث عن الثقات بالمناكير.2 - حديث: "لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى. ولكن قولوا شهر رمضان". رواه ابن عدي عن أبي هريرة مرفوعا وفي إسناده: محمد بن أبي معشر. ورواه تمام في فوائده من حديث ابن عمر من غير طريق أبي معشر ( 1) وأخرجه ابن النجار من حديث عائشة 2. )3 - حديث: "إذا غاب الهلال قبل الشفق: فهو لليلة وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين".رواه ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا وقال: لا أصل له.4 - حديث "إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نادى الجل يل رضوان خازن الجنان فيقول: لبيك وسعديك وفيه: أمره بفتح الجنة وأمر مالك بتغليق النار.__________(1) في سنده من لم أجده، وهو مع ذلك منقطع(2) سنده مظلم، وهو موضوع ب ريب." (2) "وقد أخرجه البيهقي في الشعب من طريق أخرى 1. )8 - حديث: "إن الله تبارك وتعالى في كل ليلة من رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النار.روى عن ابن عباس مرفوعا وهو لا يثبت عنه (2. )ورواه ابن حبان من حديث أنس بلفظ: ستمائة ألف وقال: باطل لا أصل له.وقد رواه البيهقي من طريق أخرى عن الحسن قال: قال رسول الله ص لى الله عليه وسلم قال البيهقي: هكذا جاء مرسلا ( 3. )ورواه من حديث أبي أمامة بلفظ: إن لله عند كل فطر عتقاء من (1) الفوائد اموعة الشوكاني ص/ 72 (2) الفوائد المجموعة الشوكاني ص/ 87
عدد الصفحات ٩٤95 الناروقال: غريب جدا ( 4. )ورواه أيضا من حديث ابن مسعود بلفظ: لله تعالى عند كل فطر من شهر__________(1) هو من طريق عمرو بن حمزة بن أسد عن خلف أ الربيع. وفي تاريخ البخاري 2 /1 / 177] [(2) هو عن الضحاك عن ابن عباس، والضحاك لم يسمع من ابن عباس.(3) وسنده ضعيف(4) الذي في اللآلىء (غريب في رواية الأصاغر عن الأكابر) وذلك أنه وقع من وقع من السند (الأعمش عن حسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة) والأعمش أكبر من حسين. هذا: وحسين وأبو غالب كلاهما موصوفان بالوهم والغلط." (1) "ذكره ابن طاهر في تذكرة الموضوعات وصاحب الخلاصة وهو مجازفة فإنه أخرجه أهل السنن وأحمد والبخاري تعليقا وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.17 - حديث: "ابيضاض بدن آدم بصيام أيام البيضقال صاحب الخلاصة: موضوع. 18 - حديث: "من صام يوما تطوعا فلو أعطي ملء الأرض ذهبا ما وفي بأجره. قال في الذيل: في كذابان. 19 - حديث: "من فطر صائما على طعام وشراب من حلال: صلت عليه الملائكة رواه ابن عدي عن سلمان مرفوعا.قال ابن حبان: لا أصل له. وفي إسناد ابن عدي: متروكان وفي إسناد ابن حبان: متروك وقد رواه ال بيهقي (1. )20 - حديث "إن الله أوحى إلى الحفظة: أن لا تكتبوا على صوام عبيدي بعد العصر سيئة". رواه الخطيب عن أنس مرفوعا.قال الدارقطني: إبراهيم بن عبد الله المروزي: ليس بثقة حدث عن قوم ثقات بأحاديث باطلة هذا منها. __________(1) من طريق ذاك المتروك.." (2) "21 - حديث: "إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام وإذا سلم رمضان سلمت السنة رواه الدارقطني عن عائشة مرفوعا وفي إسناده: عبد العزيز بن أبان وهو كذاب. وقد أخرجه البيهقي في الشعب من طريقه ورواه أبو نعيم في الح لية بإسناد آخر من غير طريقه فيه أحمد بن جمهور وهو متهم بالكذب.22 - حديث: "من أفطر على تمرة من حلال زيد صلاته أربعمائة صلاة رواه تمام في فوائده عن أنس مرفوعا وفي إسناده: موسى الطويل وكان يضع. 23 - حديث أيستاك الصائم (1) قال: نعم قلت: برطب السواك ويابسه؟ قال: نعم قلت: في أول النها ر وآخره؟ قال: نعم قلت له: عمن؟ ق ال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ". رواه تمام عن أنس مرفوعا قال ابن حبان: لا أصل له.وفي إسناده: إبراه يم بن بيطار الخوارزمي يروي عن عاصم الأحول المناكير. قال في اللآلىء: أخرجه النسائي في الكنى والبيهقي في سننه وقال: تفرد به إبراهيم وهو منكر الحديث. قال ابن حجر في التلخيص: له شاهد من حديث معاذ".رواه الطبراني عن عبد الرحمن ب ن غنم قال: سألت معاذ بن جبل: أتتسوك وأنت صائم؟__________(1) هو من رواية إبراهيم بن بيطار، عن عاصم الأحول، سألت أنس بن مالك: أيستاك الصائم؟ الخ.." (3) (1) الفوائدالمجموعة الشوكاني ص/ 89 (2) الفوائد المجموعة الشوكاني ص/ 92 (3) الفوائد المجموعة الشوكاني ص/ 93
عدد الصفحات ٩٥96 "ابن عبد الله بن زيد أخرجه ابن منده في كتاب الصحابة 1. )ومن حديث أبي هريرة أخرجه ابن حبان وقال: هو باطل وكذا قال الدارقطني ( 2. )7 - حديث: "من طاف بالبيت أسبوعا وصلى خلف المقام ركعتين وشرب من ماء زمزم غفرت له ذنوبه بالغة ما بلغت.ذكره ابن طاهر في تذكرة الموضوعات. وحكى عن السخاوي: أنه عزاه في المقاصد إ لى الواحدي والديلمي وغيرهما وقال: لا يصح وقد ولع به العامة كثيرا وتعلقوا في ثبوته بمنام وشبهة مما لا تثبت الأحاديث النبوية بمثله.8 - حديث: "من طاف أسبوعا في المطر غفر له ما سلف من ذنوبه.قال الصغاني: هو باطل لا أصل له وكذا: 9 - حديث: "من طاف بالكعبة في يوم مطير كان له بكل قطرة تصيبه حسنة ومحى عنه بالأخرى سيئة وكذا __________(1) هو من طريق ابن أبي فديك (عن صالح بن عبد الله بن صالح عن عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد عن أبيه) فذكر ا لخبر. كذا رواه محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم، عن ابن أبي فديك، ورواه أحمد بن طاهر بن السرح عن ابن أبي فديك فزاد (عن جده زيد) هكذا يعلم من ترجمة زيد في أسد الغابة. وذكر ابن حجر زيدا في الإصابة وقال (قال البخاري: عبد الله بن صالح منكر الحديث) وذكر عبد الرحم ن وأباه في اللسان، وذكر عن العلائي ما حاصله: أنهما مجهولان. (2) وزاد كما في اللآلىء (وضعه أبو عبد الغني) ومن تدبر أحاديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وشدة عناية الصحابة بنقل جزئياتها، قطع أو كاد يقطع بأن هذه القصة لو وقعت كما تحكيه هذه الأخبار لنقلت متوات ر ة. هذا: وألفاظ الخبر في الروايات مختلفة في المغفرة لمن؟ ظاهر بعضها، للمخاطبين، وبعضها للحجاج مطلقا، وبعضها للأمة كلها، والمعني الأول ليس بمنكر. والله أعلم." (1) "10 - حديث: "من طاف أسبوعا خاليا كان كعتق رقبة ولا عبرة يكون م ثل هذه الأحاديث في الإحياء فهو لا يميز بين الصحيح والموضوع. 11 - حديث: "إن الله قد وعد هذا البيت أن يحجه في كل سنة ستمائة ألف فإن نقصوا كملهم الله بالملائكة وإن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة فكل من حجها يتعلق بأستارها يسعون حولها حتى تدخل الجنة فيدخلون معها.قال في المختصر: لا أصل له.12 - حديث: "ما قبل حج امرىء إلا رفع حصاه ذكره في المقاصد عن ابن عمر مرفوعا وأورده ابن طاهر في تذكرة الموضوعات. 13 - حديث: "يدخل الله بالحجة الواحدة ثلاثة نفر: الميت والحاج والمنفذ".رواه ابن عدي عن جابر مرفوعا.قال في اللآلىء: لا يصح.وقد أخرجه البيهقي في سننه واقتصر على تض عيفه (1 ) .__________(1) أورد ابن الجوزي عن ابن عدي بسنده إلى إسحاق بن بشر: ثنا أبو معشر عن محمد بن المنكدر عن جابر فذكره. ثم قال (لا يصح: إسحاق يضع) يعني إسحاق ابن بشر بن مقاتل الراوي عن أبي معشر. أما البيه قي فذكره في السنن 5/181 بسند آخر إلى (..... إسحاق يعني ابن عيسى ابن الطباع ثنا أبو معشر إلخ) ثم قال (أبو معشر هذا نجيح السندي مدني ضعيف) لكن في اللآلىء 2/73 عن شعب الإيمان للبيهقي بسنده في السنن نفسه إ إسحاق أظنه ابن عيسى إلخ) فعلم بهذا: أن ما وقع في السنن (يعنى ابنم عيسى) إنما بني على الظن=." (2) (1) الفوائد المجموعة الشوكاني ص/ 106 (2) الفوائد المجموعة الشوكاني ص/ 107
عدد الصفحات ٩٦