الإمامةُ فى الصلاد ١ بقوله: دخل 2 الصلاة أن قأم 2 مقامه للصلاة وخبياً للإحرام بهاء ويحتمل أنبم| قضيتان وهو الأظهر»!". وقال القرطبى - رحمه الله -: «وقد أشكل هذا الحديث على هذه الرواية على كثير من العلاء؛ ولتذاك سلكوا فبه مسالك: فمنهم من ذهب إلى ترجيح الرواية الأولى!" ورأى أنها أصح وأشهرء ولم يعرج على هذه الروايةا". ومنهم من رأى أن كلتيههما صحيحء وأنه لا تعارض بينهما إذ يحتمل أنه نازلتان في وقتين فيقتبس من كل واحدة منهما ما تضمنته من الأحكام»!". وعن عمرو بن ميمون قال: «إني لقائم ما بيني وبين عمر - غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباسء ف هو إلا 8 شرح النووي على صحيح عسلم» رياد )١( أي حديث أب هريرة في الصحيحين. )١( (؟) أي حديث أبي بكرة في سئن أبي داود ومسئد أحمد. (*) المفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلم. للقرطبي» 7/ 774.
عدد الصفحات ١٢٩5 ب ١ الإمامة فى الصلاة بهم صلاة خفيفة)!". وعن أبي رزين قال: «صلى علِنٌ يه ذات يوم فرعف. فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف»!!. وقال أحمد بن حنبل - رحمه الله -: «إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلّ» وإن صلوا وحداناً فقط ملعو صحاووة وصيل_القاى ومطاتا سيك علعره أقرا 0 صلاتهم)» '. وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: دهذه الأحاديث فيا يتعلق بصلاة الإمام وهو محدثء أو سبقه الحدث بعدما دخلها وهو على طهارة: حديث أبي بكرة وما جاء في معناه كلها تدل )١( البخاري» رقم +٠/ا*. وتقدم تخريجه في انتقال المأموم إماماً. (؟) ذكره أبو البركات ابن تيمية في منتقى الأخبارء برقم »١٠455 وعزاه إلى سعيد بن )١( ذكره المجد أبو البركات ابن تيمية في منتقى الأخبار» بعد الحديث رقم .١458
عدد الصفحات ١٣٠الإمامة كي الصلادة ١ بي ١ على أن الإمام إذا دخل وهو على غير طهارة ثم ذكر أنه على غير طهارة فإنه ينفتل ويتطهر ويأتيهم على حالم ويكمل مبم؛ لآنه #6 قال: «مكانكم» وبقوا صفوفاً. وقد اختلفت الروايات في هذاء ففي روايات أبي بكرة وبعض روايات أبي هريرة أنه كير ودخل في الصلاة» وفي رواية في الصحيحين أنه وقف وانتظر الناس تكبيرة ثم قال هم: «مكانكم» قبل أن يكبر وذهب واغتسل. اختلف العلاء في ذلك: هل هما قصتان أو قصة واحدة؟ فذهب قوم إلى أنهما قصة واحدة ورجحوا رواية الصحيحين وأنه لم يكبر وإن) ذكر قبل أن يكبر ثم ذهب واغتسل وجاء عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون: كالنوويء وابن حبان» وجماعة: إنمم) قصتان: قصة فيها أنه كبّرء وقصة فيها أنه لم يكبرء وكل واحدة لها حكمهاء فالتي فيها أنه كبر بنى على صلاته بالنسبة إليهم؛ فإخهم بقوا على حالهمء فلم| جاء كبر وصلى
عدد الصفحات ١٣١1ك الإمامة فى الصلادٌ بهم فدل ذلك على أن صلاتهم لا تبطل بسبقه الحدث» أو 20 1 محدث وهذا هو الصواب» فإذا صلى مهم ركعة أو ركعتين ثم بان له أ اه قال: مكانكمء ثم ذهب فتطهرء ثم جاء وكمل ببمء ثم ينتظرونه حتى يكمل ما عليه. وإن شاء استخلف ك) استخلف عمر لما طعن قَدْم عبد الرحمن وصبى بالناس وهذا أرفق بالناسء ولا سي إذا كان مكانه بعيداً؛ لأن الرسول #6 مكانه قريب في المسجد؛ ولهذا قم يسرع ةورع عليه الصلات و السلام وسلن سوم وإن صلوا وحداناً كل صل لنفسهء.وكقل لنفسهك قل في قصةامعاوية قلا خرجه» لكن:الأفضل أن يفعل كا فعل عمر وأن يقدّم من يصن مهم فيتم ما بقي على الإمام؛ ولا يتتظرون؛ لآن الانتظار قد يكون فيه مشقة كبيرة في بعض الأحيان. أما إذا تذكر وهو واقف قبل أن يكير فحينئذ إن أمرهم أن ينتتظروه فلا بأسء وإن أمرهم أن يصلوا حتى لا يشق
عدد الصفحات ١٣٢الإمامة كي الصلاد تيم ١١ عليهم فعل» والناس يحتاجون مثل هذا: منهم من يكون محله قريباً يستطيع أن يرجع عليهم بسرعة؛ ومنهم من يكون محله بعيدا يشق عليهم الانتظارء فالإمام ينظر ما هو الأصلحء وفعله :6 يدل على أن انتظارهم هو الأولى إذا كان قريباً ولا مشقة في ذلك؛ لأنه قال: «مكانكم» ولم يستخلف. فيدل على أن هذا هو الأفضل إذا تيسر ول يكن فيه مشقة» أما إذا كان هناك مشقة فالآدلة الشرعية تدل على أنه يشرع الرفق بالجاعةء» وعدم المشقة. والاستخلاف يكون أصلح في هذه الحالة وأرفق بالأمومين» كا فعل عمر ه'". والله أعلم!". ٠ -اقتداء الجالس القادر على القيام بالجالس المعذور؛ لحديث عائشة أم المؤمنين درشم أنها قالت: صلى رسول )١( سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى يل لأبىي البركات ابن تيمية» الأحاديث رقم 457 .1486-١ (؟) انظر:التمهيد لابن عبد البرء١/ ١4-١1 ءوالمغنى لابن قدامق ”ار ؛ ٠ه-١١هم. وحاشية اين قاسم على الروض المريع». 2675/7 والشرح الممتع لاين عثيمين: ا عراس وع/ بام 48 # وفتاوى ابن بان .١847-١9 /9١7
عدد الصفحات ١٣٣2 الامامة فى الصلادٌ الله # في بيته وهو شاك فصلى جالسأ وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسواء فلم) انصرف قال: «إن) جعل الإمامٌ ليؤتم به فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صل جالساً فصلوا جلوسا!". وعن أنس #قال: سقط النبي # عن فرس فجحِشٌ شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعداً فصلينا وراءه قعوداء فلا قضى الصلاة قال: «إنما جعل الإمامٌ ليؤتمٌ به فإذا كبر فكبرواء [فإذا صلى قائا فصلوا قياماً] وإذا سجد فاسجدواء وإذا رفع فارفعوا. وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا صل قاعداً فصلوا قعوداً أمعون»!". وعن جابر بن عبد الله رضرافعه قال: اشتكى رسول الله فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس »5/8/ متفق عليه: البخاريء كتاب الآذان» باب: إنم) جعل الإمام ليؤتم بده برقم )١( . 4١7 ومسلمء كتاب الصلاة باب اتتام المأموم بالإمام» برقم 2585 متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب: إنما جعل الإمام ليؤتم بهء برقم )١( . 4١١ ومسلمء كتاب الصلاة» باب اتتام المأموم بالإمام» برقم
عدد الصفحات ١٣٤الإمامةُ فى الصلاد م١ تكبيرهء فالتفت إليئا فرآنا قيامأ فأشار إلينا فقعدتاء فصليئا بصلاته قعوداًء فل) سلم قال: «إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلواء ائتموا بأتمتكم. إن صلى قائ) فصلوا قيامًء وإن صلى قاعداً فصلوا قعودا!). وفي حديث أبي هريرة: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون»!". وهذه الأحاديث فيها حجة على أن الإمام إذا عجز عن القيام صل -والهاً ويصلي الئاس 'قعوعا متابعة له أأما صلاة النبى #6 جالساً في مرضه والناس قياماً فهذا يدل على الجوازء ولكن الأفضل إذا صلى الإمام قاعداً أن يصلى المأمومون خلفه قعوداً”". . 4١ مسلمء كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» برقم )١( )١( متفق عليه: البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» برقم ,؛ ومسلمء كتاب الصلاة» باب ائتام المأموم بالإمام» برقم 4 4١ . (؟) اختلف العلماء في الجلوس خاف الإمام المعتل الذي لا بقدر على القيام. فقال قوم: يجب أنيصلي المأمومون خافه قعوداء وقال بعضهم: لاتصح صلاة القائم خاف القاعد لا قائ) ولا قاعداً. وقال آخرون: تصح صلاة القائم خلف القاعد ولا يتابعه في القعود؟ لأن الصحابة 5: صلوا خاف النبي في مرض موته قياماً فكان ذلك ناسخاً لأمر النبي 26
عدد الصفحات ١٣٥حون الإمامة في الصلادٌ -١ اقتداء القائم بالجالس المعذور جائز؛ لحديث عابيية رض الله عدها قالت: ((مرضص رسول الله د فمّال: «امروا أبا بكر فليصل بالناس»» فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي *# في نفسه خفة فخرج مبادى!" بين رجلينءفآراد بالقعود؛ فإن ذلك كان في صلاتئه حين جحش وانفكت قلمه فكان هذا آخر الأمرين» وقيل: الأمر بالجلوس للاستحباب. وقيل: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه» فإغهم يصلون خلفه قعوداء وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائأ لزم اللأمومين أن يصلوا خلفه قباماً. انظر: فتح الباري لابن حجرء 7 6/!١-175ءوالمغني لابن قدامةء*/ +5 تعر سبل السلام للصنعاني» */ ١خ سف ونيل الأوطار للشوكاني» ار 511-4. وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «قوله وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً..)) هذا فيه حجة على أن الإمام إذا اعتل فلا بأس أن يصلي قاعداً والناس قعوداً متابعة له» وصرف هذا الأمر عن الوجوب ما فعل آخر حياته فقد صلى بالناس قاعداً والناس قياماً يقتدون بأبي بكر مبلغاً وهذا يدل على جواز قيام المأمومين» فالراجح أن الصلاة مع الإمام القاعد قعوداً أفضل؛ وإذا صلوا خلفه قياماً جازء وقيل: هذا ناسخ للجلوسء والصواب أنه ليس بناسخ؛ لأن القاعدة أن الجمع مقدم إذا أمكنء والجمع ممكن. وهو أن الجلوس أفضل متابعة للإمامء وإن قاموا وصلوا قياماً كا فعل النبي ذَليِ آخر حياته فلا بأسء وقيل: إن شرع الإمام قائياً ثم اعتل أتموا قياما وإن شرع جالساً صلوا جلوساً). سمعته منه - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 475. )١( يهادى: أي يعتمد على رجلين مترايلاً يميناً وشمالاً في مشيته من شدة الضعف. انظر: المفهم للقرطبي» “ات ونيل الأوطارء 8/7/ا*.
عدد الصفحات ١٣٦الامامة في الصلاة ا أبو بكر أن يتأخرءفأوما إليه النبي #6 أن مكانك.ثم أتيا به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكرءوكان أبو بكر يصلي قاتأءوكان رسول الله :# يصلي قاعدأءيقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله #»والناس بصلاة أبي بكر».وني لفظ للبخاري:«فخرج يهادى بين رجلين في صلاة الظهر».وني لفظ لمسلم:«وكان النبي #يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير»".قال الإمام الشوكاني- رحمه الله -: «وقد استدل بحديث الباب القاتلون بجواز اتنمام القائم بالقاعد)!). وقرر الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: أن الروايات تضافرت عن عائشة ,هرذب» بالجزم بها يدل على أن النبي * كان هو الإمام في تلك الصلاة» ثم بين بعد أن ذكر الخلاف أن من العلماء من سلك الترجيح فقدم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأموماً للجزم بهاء ومنهم من )١( متفق عليه: البخاريء برقم *الاء ومسلمء برقم 418: وتقدم تخريجه في انتقال الإمام مأموماً. (؟) نيل الأوطارء ”7 4/ا.
عدد الصفحات ١٣٧سلك عكس ذلك ورجّح أنَّ أبا بكر كان إماما ومنهم من سلك الجمع فحمل القصة على التعدد» وأنه # صلى تارة إمامأً وتارة مأموماً في مرض موته هذا("). ١١ -اقتداء الجالس المعذور بالقائم لا بأس به؛ لحديث أنس #قال: «صلى رسول الله #في مرضه خلف أبي بكر قاعداً في ثوب نو شح به)!'!؟ وللحديث عائشة رضراشعما قالت: «صلى رسول الله ##خلف أب بكر في مرضه الذي مات فيه قاعداً!". قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - عن هذين الحديثين: «فيهما دليل على جواز صلاة القاعد 5 انظر: فتح الباري لابن حجرء 7// 156 و1775 وسبل السلام للصئعاني» *ر )١( ونيل الأوطارء للشوكاني» #19/8/7-9/4*: والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» ؟/ *#ه *-لات*. .5١ /7 مسلمء للقرطبيء 11 الترملى» كتاب الصلاة باب ا برقم ا والنساتئى. كتاب الإمامة باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته» برقم 88لا وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي؛ »11١ 7١ وني صحيح النسائي؛ ١'ر +55؟. 1 الترمل ع كتانث الصلاة: نان قئهء نف فى 759 والتساق.ء كتات الأامامة: بن 3 ا ا بوهم والنسائيء كتاب الزمامة. برقم ارلا و صحححه الألباني في صحيح سنن الترمدي» 2:0 وبي صحيح سئن النسائىئ: ١ <؟ ؟.
عدد الصفحات ١٣٨الإمامةُ فى الصلاد 2 لعذر خلف القائم» ولا أعلم فيه خلا فا»!. وقد تقدم الجمع بين الأحاديث التو ع هل كان النبي :6 في هذه الصلاة إماماً أو ا وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: درلا بأس أن يصلى القاعد خلف القائم» يكون الإمام قائاً والمأموم قاعداً إذا عجز عن ذلك ولاحرجء كالعكس: ك) يصلي المأموم قائاً والإمام قاعداً لا حرج أن يكون الإمام قاعداً والمأموم قائاً ىا تركهم النبي * في بعض الأحيان لم يأمرهم بالجلوسء وفي بعض الأحيان أمرهم بالجلوسء فقال: «إذا صلى قائ] فصلوا قياماً و إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أمعون»!". والمحفوظ في الصحيحين أن صلاته # مع أب بكر )١( نيل الأوطار للشوكاني» 5/7 40. (؟) انظر: ما تقدم في الصفحات السابقة. )١( مسلمء برقم 4 من حديث 7 ته وتقدام تخربجه في اقتداء الجالس القادر على العيلم باحالين نالور .
عدد الصفحات ١٣٩1 الإمامة في الصلاة كان هو الإمامء وكان الصديق مأموماً مبلغاً عنه» أما رواية من رؤى أنه كان مأموماً ففيها نظرء وإن| المحفوظ أنه كان مأموماً في قصة عبد الرحمن بن عوف في تبوكء لم جاء وقد صلى مهم عبد الرحمن الركعة الأولى من صلاة الفجرء فصلى النبي :# هو والمغيرة معهم الركعة الثانية: فلم) سلم عبد الرحمن قاما فقضيا ما عليهاء ولما سلم * قال: «أصبتم و أحسنتم»!"". ويحتمل أنه #صلى خلف أبي بكر في مرض موته في عض الأحراناء حيد| كان أبو يكز إماما للتاس 0 -١ قراءة المأموم خلف الإمام واجبة على القول الصحيح في الصلاة السرية والجهرية؛ الحديث عبادة بن الصامت #ه يرفعهء وفيه: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» قلنا: نعم هذا يا رسول الله قال: «لا تفعلوا )١( مسلمء برقم 09/4 وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة. (؟) سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أحاديث المصطفى يل لأبىي البركات» الحديث رقم ١44١1و15447.
عدد الصفحات ١٤٠الإمامةُ فى الصلاد 2 إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ ببا!"؛ ولحديث محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي 6ء قال: قال رسول الله 2: «لعلكم تفرؤون والإمام يقرأ؟» قالوا: إنا لنفعل» قال: «لاء إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب»'". وقد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجماعة على أقوال ثلاثة: فقيل: القراءة خلف الإمام واجبة فيما يجهر فيه وفيها لا يجهر فيه» وقيل: لا يقرأ المأموم في الصلاة الجهرية ولا في السرية» وقيل: يقرأ المأموم فيا أسرٌ به الإمامء ولا يقرأ فيما جهر به!". )١( أبو داود» برقم 8٠7 والترمذي» برقم 2*١ وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. (؟) أحمدفي المسند 5/ »4٠١ وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبيرء /١ 7"1. )١( انظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد اليرء :٠١6/5 وصلاة الجماعة للسدلان» ص 55٠١ء وفتاوى ابن تيمية» «7/ 8-755 والشرح الممتع لابن عثيمين: 4/ هع ١-5ت لء وحاشية ابن قاسم على الروض» ل والمغني لابن قدامةء ”ره 9م ؟.,
عدد الصفحات ١٤١وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «هذه الروايات تدل على أن قراءة الفاتحة فرضء واختلف في قراءتها للمأموم: فقيل: فرض مطلقأء وهذا أرجح الأقوال وأظهرها في الدليل» وقيل لا تجب مطلقأء وقيل: إنبا فرض في السرية لا في الجهرية» والراجح القول الأول لكن إن تركها المأموم جهلا» أو نسيائاء أو تقليداً صرحت صلاتة» أما إذا تركها عمداً مع علمه بالأدلة فهذا حل الخطر»("). عاشراً: آداب الإمام في الصلاة على النحو الآتي: -١ تخفيف الصلاة مع الال والتام؛ لحديث أبي هريرة #ه أن النبي 6 قال: «إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف؟ فإن فيهم الصغيرء والكبيرء والضعيف. والمريض [وذا الحاجة] فإذا صلى وحده فليصل كيف 2545-79 4 سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجرء الأحاديث رقم: )١( وانظر مجموع فتاوى ابن باز للطيارء اا
عدد الصفحات ١٤٢الإمامة فى الصلاد تمع ١ شاء»!'!؛ ولحديث جابر بن عبد الله رضرافعب أن معاذ بن واي تميس ع البير اياضق تممريع فيومٌ قومه» فصلى العشاء ذ فقرأ بالبقرة» فبلغ ذلك النبي * فقال: «يا معاذ أفتان أنت؟ أ و فائن أنت؟» ثلاث مرات. زولا سليت باشب ام متام بك الأغلّ)» و(وَالشّمْسِ وَضْحَامَا4 وَاليْلٍ 7 يَعْشَى »؛ فإنه يصلى وراءك: الكبيرء والضعيف. وذو الحاجة» ل ولحديث أبي مسعود قال: جاء رجل إلى رسول الله # فقال: والله يا رسول الله إني لآتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلانء مما يطيل بناء فا رأيت النبي * غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئلء ثم قال: «أيها الناس» إن منكم منفرين 7 )١( متفق عليه: البخاري؛ كتاب باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء برقم #دلاء ومسلمء كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» برقم /451» واللفظ لمسلم. )١( متفق عليه: البخاري واللفظ له. كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» برقم ومسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء برقم 458 . (؟) منفرين: المنفر الذي يذكر للإنسان شيئاً يخافه ويكرهه فينفر منه. جامع الأصول لابن الأثير.ه/ .54١
عدد الصفحات ١٤٣١ + الامامة فى الصلادٌ فأيكم 1 الناس فليخفف؛ فإن فيهم [المريض]. والضعيف. والكبيرء وذا الحاجة7'!؛ ولحديث أبى قتادة عن النبي #6 قال: «إني لأقوم ني الصلاة أريد 1 أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوٌرا" ل صلا كراهية أن أشق على أمم)")؛ ولحديث عثان بن أبي العاص» وفيه: «أمّ قومك. فمن أمَّ قوماً فليخفف؛ فإن فيهم الكبيرء وإن فيهم المريض» وإن فيهم الضعيفء وإن فيهم ذا الحاجة» وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء»!'!؛ ولحديث أنس ه قال: «كان رسول الله # يوجز في الصلاة ١ ذم ويكملها"! ١ )١( متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب تخفيف الإمام في القيام» وإتمام الركوع والسجود. برقم 7:/اء ومسلمء كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» برقم 55 » وما بين المعقوفين من رواية للبخاري» برقم .4١ (؟) فأتجوز: التجوز في الأمر: التخفيف والتسهيل. جامع الأصول لابن الأثيرءه/ .54١ )١( البخاريء كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبيء برقم /ا«لاء وثبت أيضاً من حديث أنس عند البخاري؛ برقم ومسلمء برقم */ا5. يمر بدى الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» برقم 45/6 . (*) متفق عليه: البخاريء كتاب الآذان» باب الإيجاز في الصلاة وإكاطاء برقم ٠١5 لاء
عدد الصفحات ١٤٤