الإمامةُ فى الصلاد ١ شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «يكره العلو الكثير من الإمام على المأمومين» أما في ذلك والله أعلم؛ لأنه قد يؤثر في نفس الإمام شيئأء فمن التواضع أن يصلى مساوياً لهم وهذا إذا لى يكن حاجة: أما إذا كان هناك حاجة [مثل]: الزحمة» زالت الكراهة» ثم إذا فلا كراهة في ذلكء كما يفعل الناس أيام الجمع من الصلاة العلو للتعليم والتوجيه زالت الكراهة)!". أما إذا كان مع الإمام في المكان المرتفع بعض الصفوف من المأمومين زال المنع فلا حرج ولا كراهة؛ لأن الإمام في هذه الحالة لم يتفرد بمكائلا), فحينئل صل معه وقوقه. وتحتي. )١( سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبارء لأبي البركات المجد ابن تيمية» ا لأحاديث: ١448-١ 5 وذلك يوم الإثنين الموافق 5٠١/١١/١١ ١ه. )١( انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. 4/ لاه 4» وفتاوى الإمام ابن باز وت 4 والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» 4/ +55. وحاشية ابن قاسم
عدد الصفحات ١١٣أما علو المأموم على الإمام فلا بأس بهء مثل أن يصلي على السطوح أو في مكان أعلى من الإمام بحيث لا يكون فذَاً وحده؛؟ لآن أبا هريرة *#صلى على سقف المسجد بصلاة الإمام!"؛ ولما جاء من الآثار عن ابن عمر رضريفيها والحسن البصري”". أما إذا كان المؤتم فوق الإمام وكان ارتفاعه ارتفاعاً مفرطأ بحيث يكون فوق ثلاثماثة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع بالإجماع» وإن كان دون ذلك فالآصل الجواز حتى يقوم الدليل على المنع» ويعتضد هذا الأصل بفعل أب هريرة 2 ولم ينكر عليه!. وقيل يكره دخول الإمام في الطاق الذي يقال له: على الروض المربع» ”/ .88٠ (1) سمعته من شيخنا عبد العزيز ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاريءالحديث رقم لالا*. (0) البخاري معلقاً مجزوماً به كتاب الصلاةء باب الصلاة في السطوح والمثير والخشب. قبل الحديث رقم لالا*. (*) البخاري» قبل الحديث رقم لالا*. (4؛ ) انظر: نيل الأوطارء للشوكاني /7١ 47 4» والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء "0١7 والشرح الكبير مع الإنصاف» 455,5 ومنار السبيل لابن ضويانء > والشرح الممتع لابن عثيمين» 5/4 47» 4 /, 419 .
عدد الصفحات ١١٤الإمامة كي الصلادة 6 ١ ١ المحراب؛ لآثار وردت في ذلك عن على بن أبي طالب #ه وغيره من السلف الصالح!ا"؛ ولأنه إذا دخل في الطاق استتر عن بعض المأمومين فلا يرونه لو أخطأ في الركوع أو السجودء فإن لم يمنع المحراب رؤية الإمام لم يكره. وكذلك إذا احتاج إليه الإمام لكثرة الزحام فلا بأس أن يتقدم فيدخل! فيها”). ه- الاقتداء بالإمام داخل المسجد وخارجه. والحوائل بينه وبين المأمومين على النحو الآتي: أولاً: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن ل يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير؛ حتى لو لم تتصل (1) انظر:مصنف ابن أبي شيبة»؟/ 54-١5ءوالروض المربع مع حاشية ابن قاسم ؟/ .88١ (؟) اختلف في صلاة الإمام في الطاق الذي يقال له: المحراب» فقيل: بكره لما تقدمء وقيل: لا يكره؛ وقيل: تستحب الصلاة فيه» وحل الخلاف في الكراهة إذا لم تكن له حاجة: فإن كان ثُمٌ حاجة» كضيق المسجد زالت الكراهة» ومحل الخلاف إذا كان المحراب يمنع رؤية المأمومين للإمام فإن كان لا يمنعه. كالخشب ونحوه لم يكره الوقوف فيه. انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي» مع الشرح الكبير 5 / لات ع ثارت ع , (*) انظر: الشرح الممتعء لابن عثيمين» 4 / 477 .
عدد الصفحات ١١٥الصفوف؛لأههم في موضع الجاعة ويمكنهم الاقتداء به بساع التكبيرء أشبه المشاهدة» ولو كان بينهما حائل إذا علم حال الإمام بالتكبير أو غير'''؟ الحديث عائشة ضرف عم قالت: «كان رسول الله # يصلى من الليل في حجر ته(" وجدار الحجرة قصيرء فرأى الناس شخص النبي #فقام أناس يصلون بصلاته...» الحديث”0). انياً: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله صِحٌّ الاقتداء إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة» أو من شباك ونحوه"ء والله 8 أعله!". )١( انظر: الروض المربع من حاشية ابن قاسمء 7/ #47 ونيل الأوطار للشوكانيء "١ 4ء وفتاوى ابن بان /1١ 2,21 والشرح الممتع لابن عثيمين» 4 »41١94 والشرح الكبير مع الإنصاف. 5/ 45 5. والمغني لابن قدامة» */ 44 . (؟) حجرته: قيل حجرة بيته وهو الظاهرء ويحتمل أن المراد الحجرة التى احتجرها في المسجد. فتح الباري لابن حجرء 4/7 .7١ ْ (*) البخاريءكتاب الأذان» بابٌ إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترةءبرقم 74/!. )١( ينظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسمء 448/7» والشرح الكبير مع الإنصاف. 4/ 45 4. والمغني لابن قدامة, */ 4 .
عدد الصفحات ١١٦الأعلقة فى تناد ١7 ثالثاً: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله وفصل بينهم خبر أو طريق كبير لم تتصل فيه الصفوف مع رؤية المأمومين للإمام أو بعض الصفوف خلفه فقيل تصح|أ''ءوقيل لا تصح"'". قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله -: «إذا كان اللأمومون خارج المسجد ويرون بعض الصفوف أمامهم ولو فصل بينهم بعض الشوارع فل" وي ف ذلك؟ لوجوب الصلاة ف الجاعة. وتمكنهم منها بالرؤية للإمام أو بعض المأمومين» لكن )0 قال بعض أهل العلم: لابد أيضاً من اتصال الصفوف في هذه الحالة» وقال بعضهم: لا يشترط اتصال الصفوف وإنا رؤية المأموم للإمام أو بعض امأمومين هي المشروطة. انظر المغني لابن قدامةء */44» والإنصاف مع الشرح الكبيرء 14 -44. والشرح الممتعء لابن عثيمين» 4 2»477-419 وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 46/7 “ا وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» *7/ 4 +14- 4٠١ وفتاوىابن بان /1١ 33503995 /9ا١7, (؟) انظر: المغني لابن قدامة» #/ ٠405-44 والإنصاف مع الشرح الكبير» 45/4 4» وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 544/7 والمختارات الجلية للسعديء ص57 » وإرشاد أولي البصائر لهءعص ١5»والشرح الممتع لابن عثيمين.4/ -4١17 6 (*) انظر: المراجع السابقة في الصفحات المشار إليها نفسها.
عدد الصفحات ١١٧ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام؛ لأن ذلك ليس موقفا للمأموم»!". وقد جاء بعض الآثار في ذلك عن بعض السلف الصالحء قال الإمام البخاري - رمه الله ٍ_- «ياث: إذا كان بين الإمام والمأموم حائتط أو سترة».ثم قال.وقال الحسن :ملا بسن أن فل ولت وله جو عأ وقال أبو مجلز: «يأتم بالإمام - وإن كان بينهما طريق أو جدار - إذا سمع تكبير الإمام!". ورجح العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله -: «أن المأموم إذا أمكنه الاقتداء بإمامه أ و 1 ب وويسبيا ] الصوتء أنه يصح اقتداؤه به؛ سواء كان في المسجدء أو خارج المسجدء وسواء حال بينها نمر» أو طريق؛ لأنه لا تصح فيه الصلاة فلا يضر حيلولته بينه وبين إمامه» إذا كان )١( مجموع الفتارى؛ .1١17/١١ (؟) البخاري مع الفتح» كتاب الأذان» باب إذا كان بين الإمام وبين المأموم حائط أو سترق الباب رقم قبل الحديث رقم ىل ال 6 البخاري مع الفتح بي الكتاب والباب السابقين» قبل الحديث رقم ا ا
عدد الصفحات ١١٨الإمامة كي الصلادة : ١ ١ المأموم كزنكفع!'بوسيعة شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول:«من أهل العلم من لأنه قد ينقطع الصوت.وهناك من يقول:إذا كان في المسجد فلا بأس؛ لأنه محل التعبد؟ ولأنه قد لا ينقطع الصوت عنه: واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. ولعل الأقرب أنه من رؤية الإمام أو المأموم» ولو سمع الصوتء ولا بأس لو انقطعت الصفوفء لأنه يرى المأمومين»1". 5- المسبوق إذا أدرك ركعة سس الصلاة فقد أدرك الصلاة؛ لحديث أب هريرة وفيه: «من أدرك ركعة من )١( المختارات الجلية للسعدي» ص 58-57» وقرر هذا القول أيضاً في كتاب: إرشاد أولي البصائر والألباب» ص .51١-5١ )١( سمعته أثناء تقريره على المنتقى لأبي البركاتءالحديث رقم 5449 ١ءيوم الأحد 1517/35
عدد الصفحات ١١٩الصلاة فقد أدرك الصلاة»!'". وعنه #يرفعه: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاًء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة!). وف لفظ لابن خزيمة والدارقطني والبيهقي: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه'". والمسبوق يصلي ما أدرك مع الإمام» فإذا سلم إمامه صلى ما بقى من صلاته من غير زيادة؟ لآن النبي # حين| تأخر هو والمغيرة في غزوة تبوك صلى عبد الرحمن بن عوف عه بالناس صلاة الفجرء فأدرك النبي #6 والمغيرة الركعة الثانية, فلما سلم عبد ال رحمن قاما فقضى كل واحد منهم| ركعة!". وما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته؛ لقوله # )١( متفق عليه: البخاري؛ برقم ١586.ومسلم برقم 501 وتقدم تخريجه في صلاة اللماعة . (؟) أبو داود. برقم *44: وحسنه الألباني في صحيح سئن أب داود» /١ 2155 وتقدم تخريجه في صلاة اللماعة. (*) الدارقطني 5457/١ وسنن البيهقي الكبرى» ؟7/ 84.» وصحيح ابن خزيمة» *ر 5 4 » وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة »وانظر: الإرواء:الحديث رقم قل ار 51ل )١( القصهٌ متفق عليها: البخاري» برقم 7» ومسامء برقم 7174: وتقدم تخريجها في صلاة الجماعة.
عدد الصفحات ١٢٠الإمامة كي الصلاة ؟ في حديث أب هريرة #: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمول1". والمأموم إذا أتى والإمام على حال فليصنع كى) يصنع الإمام» ثم يتم ما فاته من صلاته!". لا- اقتداء الصف الأول ومن بعده بالإمامء واقتداء الثاني بالأول» والصف الثالث بالثاني» ونحوه أو بمن يبلغ عن الإمام؛ لحديث أبي سعيد الخدري هه أن رسول الله 6 رأى في أصحابه تأخراً فقال لهم: «تقدموا فأتموا بي وليأدمٌ بكم مَنْ بعدّكم. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرّهم اشع!". ولفظ أبي داود: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرّهم الله ني النار»'". قال الإمام النووي - رحمه الله -: «معنى وليأتمٌ بكم مَنْ بعدكم: أي يقتدوا بي مستدلين على أفعالي بأفعالكم. )١( متفق عليه: البخاريءبر قم 575 .ومسلمء برقم 8/< 4 تقدم تخر جه صلاة الجماعة. (؟) تقدم البحث عن أحكام المسبوق في صلاة الجماعة. )١( مسلمء برقم /47» وتقدم تخريجه في وقوف الرجال والصبيان والنساء مع الإمام. )9 أبو داود» برقم 4م وصححه الألباني في صحيح سئن أب داود» ١ 7 وتقدم تخريجه في وقوف الرجال والصبيان والنساء مع الإمام.
عدد الصفحات ١٢١ففيه جواز اعتاد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مُبلّعْ عنهء أو صف قدامه يراه متابعاً للإمام»!". 4- الاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو غير ذلك ولم يعلم المأموم؛ لحديث أبي هريرة #ه عن النبي :# أنه قال: (يصلون لكم فإن أصابوا نلكم [وهم] وإن أخطأوا للكم وعليهم'"؛ ولحديث سهل بن سعد ©ه قال: سمعت رسول الله # يقول: «الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهمء وإن أساء - يعني - فعليه ولا عليهم!"؛ ولحديث عقبة بن عامر ©ه قال: سمعت رسول الله # يقول: «من أمَّ الناس فأصاب الوقت فله وهمء ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم»!". .8 شرح النووي على صحيح مسلمء؛ / 4:7 ءوانظر: سبل السلام للصئعانيء ”7ر4 )١( ار البخارى» برقم قت وأجد. ١” 5ت *, وتقدم تخرضجه في عظم شأن الإمامة. 3 ابن ماجة» برقم ؛. وصح-ه الألباني في صحيح ابن ماجه. 0 وتقدم تخريجه في عظم شآن الإمامة. (؟) أبو داود. برقم ا وابن ماجة. برقم ار و صحدة الألباني في صحيح سنن
عدد الصفحات ١٢٢الإمامة كي الصلادة م 0 ١ وقد ثبت عن عمر بن المخطاب #*» أنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف!" فوجد في ثوبه احتلاماء فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه» وأعاد صلاته بعد أن طلعت الشمس ولم يعد الناس7". وكذلك عن عثمان بن عفان هلا .وروي عن على دمن قولة؟. وقد دلْت هذه الأحاديث والآثار على أن صلاة الإمام إذا فسدت لم تفسد صلاة المأمومين إذا لم يعلموا فساد صلاة إمامهم؛ وحتى لو علموا بعد انتهاء الصلاة لا يؤثر ذلك في ابن ماجهء /١ 747» وتقدم تخريجه في عظم شأن الإمامة. .178/7١ الجُوف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام . معجم البلدان» )١( 2 موطأ الإمام مالك» /١ 49» برقم 8١ 47 » وعبد الرزاق في المصئف. 48/7 *. برقم #514 5549*: قال العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في كتابه التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليلء ص ؛ 7:((بإسئاد صحيح) والدار قطني؛ 5م )١( ابن المنذر في الأوسطء 4 ١١ والدارقطني في سئنه» /١ 4 5» ورواه الأثرم ك) ساقه ابن عبد البر في التمهيدء /١ 187+ ولفظه: ((أن عثمان بن عفان صلى بالناس صلاة الفجر فلا أصبح وارتفع النهار فإذا هو بآثر الجنابة فقال: كبرت والله» كبرت والله» فأعاد الصلاة ول يأمرهم أن يعيدوا)). (؟) مصنف ابن أبي شيبة»7/ 45 »والأثرم في سننه كا في التمهيد لابن عبد البرء //١ 187 .
عدد الصفحات ١٢٣١ الامامة فى الصلادٌ صحة صلاهم: ويعيل الإمام ولا يعيل المأمومون9©). وسمعت بيقن الإقدم عرد النويوبيق سيد اللدابق ربلل - رحمه الله - يقول: «والإمام إذا أخل بشىء عن اجتهاد. أو تأويل» أو عن جهلء أو نسيان» ول يعلم به المأمومون فصلاتهم صحيحة» وعليه الإعادة هوء إذا كان ما فعله يوجب الإعادة» كمن صلى ناسيا حدثه؛ ولم يعلم إلا بعد الصلاة» أو علم واستحى ولم يقل لهم شيئاً") فإنه يعيد ولا يعيدونء وهكذا لو اعتقد أن ما خرج منه لا ينقض وضوءه: كالحجامة فإن الجمهور يرون أغبا لا تنقض الوضوءء فصلاة المأمومين صحيحة» وصلى عمر بالناس ثم ذكر أنه جنب فأعاد ولم يعيدواء وهكذا فعل عثان )١( انظر: فتاوى شبخ الإسلام ابن تيميةء *7/ 2555 وفتح الباري» لابن حجرء 7 /اخ١-1,6,6ء وفتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن بان 47-١ 4 /١١ ١ع ونيل الأوطار للشوكاني» 7/ »4١4-41* وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 9 الات لالات» والشرح الممتع لابن عشيمين» ؟/ 7 سال و4/ /01*-47 ل والاختيارات الفقهية لابن تبمية»ء ص5 »٠١ والاختيارات الجلية للسعدي؛: ص 45» والمغني لابن قدامة» ”4 .617-5٠ )١( ولكن هذا حرام عليه أن يستمر في صلاته.
عدد الصفحات ١٢٤الإمامة كي الصلادة 6 0 ١ وعلى» فمن صلى صلاة يعتقد أنها مجزئة فصلاة المأمومين صحيحة:» أو صلاها يعتقد طهارته ثم بان أنه على غير وضوءء فإنه يعيد ولا يعيدون؛ فهم معذورون؟؛ لآخهم ما علمواء وإذا علم أثناء الصلاة فلا يجوز له أن يمفى [ني صلاته]ء [ولكن] لو جهل ومفضى ول ينبههم فصلاتهم صحيحة:؛ [ حتى ] لو علموا بعد الصلاة لا يعيدونء [و] الواجب عليه إذا علم أنه ليس على طهارة أو سبقه الحدث" [أن] يستخلف: يقدم واحداً يكمل بهم الصلاة» ىما فعل عمر لما طَعِنَ قَدْمِ عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس. وقال بعض أهل العلم: إنه إن دخل بغير وضوء ينتظرونه ويستأنف بهم الصلاة» أو يقدم واحداً يستأنف بهم الصلاة» ولكن الصواب لا يستأنف» [بل] يقدم واحدا يكمل مهم مآ بقي؛ لأخهم معذورونء مأ أخطأوا همء لكن لو أعاد مهم من جديد صحت إذا كان )١( سبقه الحدث: أي غلبه فآحدث أثناء الصلاة. انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» 7 . والشرح الممتع لابن عثيمين» اا
عدد الصفحات ١٢٥يرى هذا المذهب وهذا الرأي فلا بأسء لكن الأفضل أن يكمل ببم»!". 4- الاقتداء بمن 2 أنه نتحدث أو خرج لخدت سيققه عن أبي بكرة © أن رسول الله # استفتح الصلاة فكبّر ثم أومأ أن مكانكم»ء ثم دخل فخرج ورأسه يقطر فصلى همء فلا قضى صلاته قال: «إنما أنا بشر وإني كنت جنباً7). وفي لفظ أبي داود: «دخل في صلاة الفجر [فكبر] فأومأ بيده أن مكانكمء ثم جاء ورأسه يقطر فصلى ببم فل| قضى الصلاة قال: «إن) أنا بشر مثلكم. وإني كنت جنياً!. 145+ سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى 5 الحديث رقم )١( .155١ ورقم .4١ /5 أحمدفي المسئك )١( (؟) أبو داودء كتاب الطهارة» باب في الجنب يصلى بالقوم» برقم 787. ورقم 784 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ارد
عدد الصفحات ١٢٦الإمامةُ فى الصلاد 1330© وعن أبي هريرة #ه قال: «أقيمت الصلاة وعدّلت الصفوف قياماً فخرج إلينا رسول الله #» فلّ) قام في مصلاه ذكر أنه جنبء فقال لنا: «مكانكم». ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه»!". وفي رواية: «أن رسول الله # خرج وقد أقيمت الصلاة وعَدّلَت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر اتنصرفء» قال: «على مكانكم...00. وفي لفظ لمسلم: «حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرفء وقال لنا: «مكانكم» فلم نزل قياماً ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماءً فكبر فصلى بنا». وفي لفظ: «فأومأ إليهم بيده أن مكانكم)!". في حديث أب بكرة دلالة على أن الإمام إذا صلى )١( متفق عليه: البخاري» كتاب الغسلء باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو برقم 3/5 وباب: إذا قال الإمام مكانكم حتى نرجع انتظروهء برقم +514»: ومسلمء كتاب المساجدء باب متى يقوم الئاس للصلاة. برقم 5+8. . 578 البخاري» الطرف رقم )١( (؟) مسلمء برقم 505 واره ١ -(506).
عدد الصفحات ١٢٧بالناس وهو جنب وهم لا يعلمون بجنابته أن صلاتهم صحيحة ولا إعادة عليهم» وعلى الإمام الإعادة» وذلك أن الظاهر أههم قد دخلوا في الصلاة مع النبي #8 ثم استوقفهم إلى أن اغتسل وجاء فأتم الصلاة ببم!". وفي حديث أب هريرة ه دلالة صريحة على أنه # انصرف بعدما قام في مصلاه وقبل أن يكبرء وحديث أب هريرة هذا معارض حديث أب بكرة!''»وقد أشكل ذلك على كثير من العلاء فقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «ويمكن الجمع بينههما بحمل قوله «كبّر» على أراد أن يكبرء أو بأمها واقعتان» أبداه عياض والقرطبي احتالآًء وقال النووي إنه الأظهرء وجزم به ابن حبان كعادته» فإن ثبت وإلاف) في الصحيح أصح'.وقال النووي- رحمه الله - عن حديث أبي بكرة: «فتحمل هذه الرواية على أن المراد .154 ١ معام السئن للخطابي المطبوع مع مختصر المنذري لسئن أب داود )١( )١( انظر:عون المعبود شرح سئن أب داود»للحمد شمس الحق العظيم آباديء كا
عدد الصفحات ١٢٨