المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الإمامة في الصلاة – مفهوم، وفضائل تحميل PDF

سعيد بن وهف القحطاني

صفحة ١٠ من ١١

الإمامةُ فى الصلاد م١‏ والتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي :2» وواظب عليه» وهديه الذي واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه الناس» وقد جاءت الأحاديث الصحيحة تبيّن قراءة النبيى # في الصلوات الخمسء وسبق بيان ذلك في صفة الصلاة» فَفِعل النبيى *# هو التخفيف الذي أمر به؛ وطذا قال ابن عمر رضئفعها: ««دكان رسول الله 86 يأمر بالتخفيف ويوْمّنا بالصافات»!". قال الإمام ابر القيم - رحمه الله -: «فالقراءة بالصافات من 2 التخفيف الذي أمِرّ به والله أعلم»!". السئة؛ فإن تجاوز ما جاءت به السنة فهو مطولء والدليل ومسلمء كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» برقم 459 . ‎)١(‏ النساتي» كتاب الإمامة» باب الرخصة للإمام في التطويل؛ برقم 87 وصححه الألباني في صحبح سئن النساتي» ‎/١‏ 79/7. ‏(؟) زاد المعل ار ‎.7١‏

عدد الصفحات ١٤٥

على ذلك قوله :#: «إذا أمَ أحدكم الناس فليخفف1". القسم الثاني: تخفيف عارضء وهو أن يكون هناك سبب يقتضى الإيجاز عما جاءت به السنة فيخفف أكثر مما جاءت به السنةء والدليل على ذلك تخفيف النبي #الصلاة عند سراعه بكاء الصبى مخافة أن يشِقّ على أمها'اء وهذان النوعان كلاهما من السئة". ‎١‏ - تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية؛ الحديث أبي سعيد الخدري © قال: «لقد كانت صلاة الظهر تقأم فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته. ثم يأتي أهله فيتوضأء ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله # في الركعة الأولى نما يطيلها»”). ‏واستثنى العلماء مسألتين: ‏01 البخاري» برقم *+/اء ومسلمء برقم 457 » وتقدم تخريجه في أول آداب الإمام . 01 البخاري» رقم 7+ /اء وتقدم تخريجه في أول آداب الإمام . ‏(؟) الشرح الممتع لابن عثيمين» 4 /, 79/1. ‏(*) مسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء برقم 454.

عدد الصفحات ١٤٦

لثمامة في الصلاة 117 المسألة الأولى: إذا كان الفرق يسيراً فلا حرجء مثل: سبح والغاشية في يوم الجمعة وفي يوم العيد؛ فإن الغاشية أظطولمبولك:الطولبيسيرا. المسألة الثانية: الوجه الثاني في صلاة النوف؛ فإن من الأوجه أو الأنواع التي وردت أن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين» قسم يبقون أمام العدوء وقسم يدخل مع الإمام يصليء فإذا قام إلى الركعة الثانية انفرد الذين يصلون معه وأتموا صلاتهم» والإمام واقفء ثم انصرفوا إلى مكان الطائفة الثانية» وجاءت الطاتفة الثانية ودخلوا مع الإمام وصلوا معه الركعة التي بقيت» فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا لآنفسهم ثم سلم بهم. فهذا جاءت به السنة مراعاة للطائفة الثانية('). + بطويل الرقدوق الأونيت وتقصر الالعربيق بن كل صلاة؛ ملنديك «جابر بخ سمرة عوحوقية أنْ«سعدا .717/5-! 1/8 // 4 ‏انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين»‎ )١(

عدد الصفحات ١٤٧

ل لأصلي مهم صلاة رسول اقتديت به من صلاة رسول الله 6('). 5 - مراعاة مصلحة المأمومين بشرط ألا يخالف السنة؛ لحديث جابر © فقد راعى فيه النبى # مصلحة الناس فيؤخر العشاء إذا لم يجتمع أصحابه» قال جابر: «والعشاء أحياناً وأحياناً: إذا رآهم اجتمعوا عجّلء وإذا رأهم أبطؤوا أخر»!". فالصلاة هنا يسن تأخيرهاء ولكن النبى # يراعي أحوالهم ولا يشق عليهم فيقدمها إذا اجتمعواء أما غير العشاء من الصلوات الأخرى فكان يصليها في أول وقتها ما عدا الظهر في شدة الحرا". فظهر أن أحوال المأمومين يراعيها الإمام إذا لم يخالف ‎)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين» ‏برقم «/ا/اء ومسلمء كتاب الصلاة؛ باب القراءة في الظهر والعصرء يرقم 49# . ‎)١(‏ متفق عليه: البخاريء برقم ‎55١‏ :ومسامءبرقم 45 5»وتقدم تخريجه في شروط الصلاة. (؟) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 4 / 1/5 ١-//ا7.‏

عدد الصفحات ١٤٨

الإمامة فى الصلاد 5ع ١؛‏ بمراعاته السنة» ومما يدل على هذه المراعاة: إيجاز النبى 6 في الصلاة عند ساعه بكاء الصبي غافة أن يشِئّ عل أمه وتطويله الركعة الأولى في الصلاة؛ ليدرك الناس الركعة الأولى» وانتظاره الطائفة الثانية في صلاة النوف» ويوؤخذ من هذا استحباب انتظار الداخل أثناء الركوع حتى يدرك الركوع مالم يشق على المأمومينءوالله أعلم!". 5- لا يصلى في موضعه الذي صلى فيه المكتوبة؛ ا روي عن المغيرة بن شعبة #ير فعه: دلا يصلى الإمام في ا مو ضع الذى صإ | فيه» حنى يتحو ل وقد جاءت اثار (١1)انظر:‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسمء 1573-15, والشرح الممتع لابن عشيمين ‎١/4‏ م7 ‎١(‏ ) أبو داود» في كتاب الصلاة» باب الإمام يتطوع في مكانه» برقم ‎5١5‏ » وابن ماجه في كتاب الصلاق باب ما جاء في الصلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة» برقم ‎»١57/8‏ و صححة الألباني فقال في مشكاة المصابيح . ‎"<٠ ١‏ بعد أن ذكر انقطاعه وعلته: (دلكن الحديث صحيح » فإن له شاهدين ذكرعها في صحيح 9 داوف 519). وصححه الألباني أيضاً ذين الشاهدين في صحيح سئن أب داود ‎86١‏ ولي صحيح سئن ابن ماجهء ‎١‏ 4794. وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز أثناء تقريره على المنتقى للمجد ابن تيمية» الحديث رقم ‎١5١‏ يقول: «بحديث ضعيفه لكن المعنى صحيح؛ لهذا ثبت عن على #قال: ((من السئة أن لا

عدد الصفحات ١٤٩

في كراهة تطوع الإمام في مكانه الذي أمَّ فيه الناس حتى يتحول من مكانهء فعن على «ه قال: «إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهم| بكلام»!". وعن ابن عمر: «أنه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه ولم ير به لغير الإمام بأسأء('». وعن عبد الله بن عمرو: «أنه كره للإمام أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة»!". وعن سعيد بن المسيب والحسن أنهم| كانا يعجبهم) إذا سلم الإمام أن يتقدم»!". وعن على يه قال: «لا يتطوع الإمام في المكان الذي 3 فيه القوم حتى يتحول أو يفصل بكلام»!"!. قال الإمام البخاري - رحمه الله تعالى -: «قال لنا آدمء حدثنا شعبة عن أيوب عن 1 يصلى الإمام في مكانه)) بل يقوم من مكانه» حتى لا يظن أنه في الفريضة:» وهذا أولى زو ]عن السنة)). .؟١‎ 9/9 ‏المصنف لابن أبي شيبة»كتاب الصلواتء باب من كره للإمام أن يقطوع في مكانه‎ )١( .؟١9 ‏المصنف لابن أبي شيبة» كتاب الصلوات» باب من كره للإمام أن يتطوع في مكانه ؟//‎ )١( (؟) المرجع السابق» 7/ 705. (*) المرجع السابق» ف (؟) المرجع السابق» 7/ ‎.7٠١‏

عدد الصفحات ١٥٠

الإمامةُ فى الصلاد م١‏ نافع قال: كان ابن عمر يصلى في مكانه الذي صلى فيه الفريضة» وفعله القاسم!"» ويذكر عن أب هريرة رفعه: ردلا يتطوع الإمام في مكانه. 5 يصح». قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وروى ابن أبي شيية بإسناد حسن عن على قال: «من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانهة»!". وحكى الإمام 5 قدامة في المغني عن الإمام أحمد أنه كره ذلك7). قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وكأن المعنى في كراهة ذلك: خشية التباس النافلة بالفريضة»!". وعن السائب بن يزيد أن معاوية قال له: «إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْهها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن ‎)١(‏ القاسم بن محمد بن أب بكر الصديق. فتح الباري لابن حجرء 7/ ه 8. (؟) البخاري» كتاب الأذان» باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام» قبل الحديث رقم 8 ورقم الباب /ا181. ‎)١(‏ فتح الباري ‎٠‏ 7/ 5 :و انظر: مصنف ابن أب شيبة» 7 ‎.77١-154‏ (؟) المغنى لابن قدامق 7 باه لاساره ؟. (*) فتح الباري؛ ”ره *”.

عدد الصفحات ١٥١

0 م ‎١‏ الإمامة فى الصلاة رسول الله # أمرنا بذلك: أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج»1'.قال الإمام النووي- رحمه | للا «هذا فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لطا عن موضع الفريضة إلى موضع المسحدة أو غيره؛ 0-2 مواضع سبجو ده؟ ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة» وقوله: «حتى يتكلم» دليل إلى أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضاء ولكن بالانتقال أفضلء لما ذكرناه والله أعلم»!". وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «ففي هذا إرشاد إلى طريق الآأمن من الالتباس» وعليه تحمل الأحاديث المذكورة ويؤخذ من مجموع الأدلة: أن للإمام أحوالا؛ لآن الصلاة: إما أن تكون ما يتطوع بعدها أو لا يتطوع. ‎)١(‏ مسلمء برقم *88: وتقدم تخربجه في صلاة التطوع: الفصل بين النوافل و الفرائض بخروج أو كلام. ‎)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلمء 5 ‎.57١‏

عدد الصفحات ١٥٢

الإمامةُ فى الصلاد مام ‎١‏ الأول: اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع؟ وهذا الذي عليه عمل الأكثر. وعند الحنفية يبدأ بالتطوع. وحجة الجمهور حديث معاوية. بالذكر؛ بل إذا تنحّى من مكانه كفى» فإن قيل لم يثبت الحديث في التنحي؟ قلنا: قد ثبت في حديث معاوية: «أو تخرج»2"0 ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة»» ثم قال - رحمه الله -: ددوأما الصلاة التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثورء ولا يتعين له مكانء بل إن شاؤوا انصرفوا وذكرواء وإن شاؤوا مكثوا وذكروا..)!!. وعن أب هريرة مرفوعاً: «أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر: أو عن يمينه أو عن شاله في الصلاة» يعنى في السبحة© . ." ‏فتح الباري؛ 7ت‎ )١( ."* ‏(؟) فتح الباري» ”رت‎ ‏أبو داود. برقم 5ه وَايِن ملجف برقم 2117 وأحمدب اراق و صحدحة‎ 0

عدد الصفحات ١٥٣

وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله - بعد الكلام على حديث المغيرة» وحديث أبي هريرة هذا: «والحديثان يدلان على مشروعية انتقال المصبلى عن مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل» أما الإمام بنص الحديث الآول» وبعموم الثاني» وأما المؤتم والمنفرد فبعموم الحديث الثاني» وبالقياس على الإمامم والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة» ى) قال البخاري والبغوي؛ لأن مواضع السجود تشهد له... وهذه العلة تقتضي أن ينتقل إلى الفرض من موضع نفله» وأن ينتقل لكل صلاة يفتئحها من أفراد النوافل» فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام؛ لحديث النهي عن أن توصل صلاة بصلاة حتى الألباني في صحيح سئن أب داودء ‎2774/١‏ الطبعة الجديدة والطبعة القديمة» ‎6١‏ وسمعت العلامة ابن باز يقول أثناء تقريره على المنتقى لأبي البركات» الحديث رقم ؛ ‎:١5٠‏ «رحديث ضعيفء لكن بعض السلف كان يتحول من مكانه. من باب الحرص على تعدد البقاع » وكان ابن عمر يصلى في مكانه » وجاء في أبي داود أنه كان يتحول يوم الجمعة» فمن تحول فلا بأسء ومن بقي مكانه فلا بأسء والأمر في هذا واسع بعد الفريضة أو النافلة».

عدد الصفحات ١٥٤

الإمامةُ فى الصلاد 6ع ‎١‏ يتكلم المصلي أو يخرج. أخرجه مسلم وأبو داود»!", والله تعالى أعلم وأو أحكم 0 5- يمكث في مكانه بعد السلام يسيراً؛ لحديث أمٌ سلمة رهرة ع قالت: «كان رسول الله # إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمهء ومكث يسيراً قبل أن يقوم». وفي لفظ: «كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوجمن من قبل أن ينصرف رسول الله #». قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم'. ‎)١(‏ مسلمء برقم *8/8» وتقدم تخريجه في صلاة التطوع. ‏(؟) نيل الأوطار» 45/7 4. ‏(*) سبق الكلام مع الأدلة في الفصل بين الرواتب والفرائقض بخروج أو كلام» في صلاة التطوع. وانظر للفائدة: فتح الباري لابن حجرء 95/7 والمصنف لابن أبي شيبةء 8/7 <7-١57ء‏ ونيل الأوطار للشوكاني. 455-445/7» وسبل السلام للصنعاني» */ 188-187 والمغني لابن قدامةء 7/ لاه 7588-5» والشرح الممتع لابن عثيمين: 4/ 474 -« 4 »وحاشية الروض المربع لابن قاسمء7/ 859. ‎)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب التسليم» برقم 9 8#: وباب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام برقم 45 +5م3.

عدد الصفحات ١٥٥

!ا الإمامة في الصلادٌ قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين» والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذورء وفيه اجتناب مواضع التهم» وكراهة خالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت»!". ولفظ النسائي: «أن النساء في عهد رسول الله 6 كن إذا سِلّمْنَ من الصلاة قَمْنَّ وثبت رسول الله ومن صلى من الرجال ما شاء اللهء فإذا قأم رسول الله قام الرجال)!". /ا-يستقبل المأمومين بوجهه إذا سلم؛لحديث سمرة بن جندب ##ه قال: «كان النبي # إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه»!'!والمعنى:إذا صلى صلاة ففرغ منها وسلم استقبل المأمومين بوجهه؛لآن استدبار الإمام المأمومين إنما هو لق الإمامة»فإذا انقضت الصلاة زال السببءفاستقبالهم حينئذ .870 5/7 ‏فتح الباري؛ لابن حجرء‎ )١( ١188 ‏النسائي» كتاب السهوء باب جاسة الإمام بين التسليم والانصراف. برقم‎ )١( . 47/6١ ‏وصححه الألباني في صحيح النسائي»‎ (؟) البخاريء كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء برقم 845.

عدد الصفحات ١٥٦

الإمامةُ فى الصلاد ام ‎١‏ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين.والله أعلم!". - لا بخص نفسه بالدعاء الذي يؤمن عليه المأمومون دونهم؛ لا روي عن أب هريرة © يرفعه وفيه: ردلا بحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوم قوما إلا بإذهم. ولا يختصس نفسه بلعوة دومبي!؛فإن فعل فقد خاهم". 4- لا يصلي في مكان مرتفع جدّاً عن المأمومين إلا أن يكون معه بعض الصفوف فلا حرجء أما المأموم فلا يكره إذا كان الإمام هو الذي ني الأسفل!". ‎)١(‏ انظر: فتح الباري» لابن حجر 7/ 4 “ال. ‏(؟) ولا يختص نفسه بدعوة دونهم: أي الذي يؤمنون عليه: كالدعاء في القنوت وغيره» والله أعلم» هكذا سمعته من شيخنا ابن باز - رحمه الله -. ‎)١(‏ أبو داود برقم ‎»4١‏ وله شاهد عند الترمذيء برقم لاه *. وأحمدء 7/, ‎275٠‏ من حديث ثوبان» وقال الألباني في صحبح سئن أب داود ‎/١‏ 5*: ((صحيح إلا جملة الدعوة)) وتقدم تخريجه في إمامة الزائر. ‏(1) تقدم الدليل على كراهة ارتفاع الإمام على المأموم في ارتفاع مكان الإمام اليسير على المأمومين. وانظر: المغني لابن قدامةء #/46» والشرح الممتع لابن عثيمين» 205-4.

عدد الصفحات ١٥٧

‎-٠١‏ لايصل في مكان يستتر فيه عن جميع المأمومين!". ‏١١-لا‏ يطيل القعود بعد السلام مستقبل القبلة؛ لحديث عائشة رضريذعها قالت: كان النبي *# لا يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباآركت يا ذا الحلال والإكر ام" ثم يستقبل الناس بوجهه كى| تقدم في حديث سمرة #ا". ‎-١‏ ينصرف إلى الناس بعد السلام تأرة عن يمينه وتارة عن شاله» لا حرج في شىء من ذلك؛ لحديث عند الله بن مسعود #قال: «لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً من صلاته يرى أن حقاً عليه أن لا ينصرف إلا عن يميتةة لقل-رأينت النبي كثيراً ينصرف عن يساره». ولفظ مسلم: «أكثر ما رأيت :سول الله ينصرف عن ‎)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة» 7/, 50-54. والإنصاف في معرفة الراجح من الخلان ‏للمرداوي. المطبوع مع الشرح الكبير» 4/ /9© 58-4 4» والشرح الممتعء 4/ /4171- ‏8 وحاشية الروض المربع لابن قاسمء 7/ ‎.88١‏ ‎)١(‏ مسلممء برثم ‎١‏ وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 5 البخاري؛ برقم 845: وتقدم تخريجه في البئد السابع .

عدد الصفحات ١٥٨

الإمامةُ فى الصلاد ذم ‎١‏ شالم!"'.. وعن ألو قال: «أما أنا فأكثر فاع انك رسول الله :#6 ينصرف عن يمينه». وفي رواية لمسلم: «كان ينصرف عن يمينه»»!'". قال الإمام النووي - رحمه الله -: «وجه الجمع بينه) أن النبى # كان يفعل تارة هذاء وتارة هذاء فأخبر كل واحد بم اعتقد أنه الأكثر فيا يعلمه» فدل على جواذهماء ولا كراهة في واحد منهماء وأما الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانحراف عن اليمين أو الشمالء وإن) هي في حق من يرى أن ذلك لابد منه؛ فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطىع؛ ولهذا قال: يرى أن حقاً عليه؛ فإن) ذم من رآه حقاً عليه ومذهبنا أنه لا كراهة في واحد من الأمرين» لكن ‎)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب الانفتال والانصراف عن اليمين وعن الشمال» برقم 857» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين و الشمال» برقم /ا١لا.‏ ‏(؟) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال» برقم ‎./٠8‏

عدد الصفحات ١٥٩

‎١ 7‏ الإمامة فى الصلاة ‏يستحب أن ينصرف في جهة حاجته؛ سواء كانت عن عبيية أ شالهء فإن استوت الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها. هذا صواب الكلام في هذين الحديثين» وقد يقال فيهما خلاف الصوابءوالله أعلم!". ‎-١‏ يتخل سترة؛ لأمبا سثر لوجع لاديس بي سعيد المخدري © يرفعه: «إذا صلى أحدكم فليصل فليصل إلى سارة ة وليدن منها»!')؛ و لآن ابن عباس رضرافعها سار بحاره بين يدي بعض الصف الأول ثم نزل عنه ولم ينكر ذلك أحدا"اء فدل ذلك على أن سترة الإمام سترة لمن خلفها". ‏الحادي عشر: آداب المأموم في الصلاة على النحو الآتي: ‎)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلمء ه/ 2178-7719 وانظر: فتح الباري؛ لابن حجر 7 بارعا ‎)١(‏ أبو داودء برقم 548» وقال الألباني في صحيح سنن أب داود. ‎:١ 5/١‏ ((احسن صحيح)) وتقدم تخربجه في صفة الصلاة في سترة المصبى. ‏(؟) متفق عليه البخاري» برقم 447 »ومسلم» برقم ؛ + 5»وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. ‏(*) وانظر: الأحاديث في سترة المصليى: صفة الصلاة فقد ذكرت هناك جملة منها.

عدد الصفحات ١٦٠