المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الإمامة في الصلاة – مفهوم، وفضائل تحميل PDF

سعيد بن وهف القحطاني

صفحة ٧ من ١١

الإمامةُ فى الصلاد 82> يراقب أحواله ويأتي على إثرها بنحو فعله» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شىء من الأحوالء وقد فصّل الحديث ذلكء. ويقاس مالم يذكر من أحواله: - كالتسليم - على م دكر» فمن خافه في شنيء اذكر فقد آم 0 توه :١ن‏ ند الذي برفع رآس امم أن وأنية رأس حمار»» وف لفظ البخاري : «أن يجعل الله رأسه رأس حمارء أو يجعل الله صورته صورة حمار»!” ».وعن أنس الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: «أيها الناس إن إمامكم فلا تسبقوي بالركوع. ولا بالسجود. ولا بالقيامه ولا 1109/75/7 ‏سبل السلام للصنعاني» */ ثلاء وانظر: فتح الباري لابن حجرء‎ )١( ‏وشرح النووي على صحيح عسلمء 4 / لالالا.‎ (؟) متفق عليه من حديث أب هريرة ك#: البخاري» كتاب الأذان باب إثم من رفع رأسه قبل الإمامء برقم ‎:54١‏ ومسلمء كتاب الصلاةء باب تحريم سبتى الإمام بركوع وسجود أو نحوعماء برقم /471 .

عدد الصفحات ٩٧

2»© الإمامة فى الصلادٌ بالانصراف!"؛ إن أراكم أمامي ومن خلفي. والذي نفسبيى بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» قالوا: ما رأيت يا رسول الله؟ قال: «المبنة والنار»”). وعن أب هريرة #موقوفا عليه: «الذي يرفع رأسه وبخفضه قبل الإمام إن) ناصيته بيد شيطان)7". قال الإمام مالك - رحمه الله - فيمن مها فرفع رأسه قبل الإمام في الركوع أو السجود: «إن السنة في ذلك أن يرجع راكعاً أو ساجداًء ولا ينتظر الإمامء وذلك خطأ ممن فعله؛ لأن الرسول 4 قال: «إنما جَعِلَ الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». وقال أبو هريرة: الذي يرفع اميه وخفضه قبل الإمام:«إنا ناصيته بيد شيطان:9. وعن البراء بن عازب هه قال: ««كنا نصلي خلف النبي فإذا قال: ((صمع الله لمن حمدم» لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي 46 جبهته على ‎)١(‏ الانصراف: المراد به السلام. ‏(؟) مسلمءكتاب الصلاة»باب تحريم سبق الإمام: بركوع: أو سجود. أو نحوهماء برقم 475 . ‏(*) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الصلاة: باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام: 09 برقم لا5؛ وانظر: فتح الباري؛ ارا ‏(4) موط أ مالك: كتاب الصلاة: باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمامء ‎,/١‏ 47.

عدد الصفحات ٩٨

الإمامة في الصلاة «ن> الأرض [ثم يرٌ من وراءه ساجدا]0© وعن معاوية بن أبي سفيان يه قال: قال رسول الله #: «لا تبادروني بركوع ولا بسجود. إنه مهم| أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا رفعت إن قد بدّنت!'» 0 وار شعر و يق سحررييك دقان : (صليت خلف النبي 2 الفجر» فسمعته يقر أ: ( كلا أَيمٌ بالْحُنّسِ * الْجَوَارٍ الْكنّس )41 وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدأ)!. قال النووي - رحمه الله -: «في هذا الحديث »59٠ ‏متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان»باب متى يسجد من خلف الإمام؟ برقم‎ )١( ‏وباب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» برقم 49/اء وباب السجود على سبعة‎ ‏ومسلمء كتاب الصلاة باب متابعة الإمام والعمل بعده. برقم‎ 28١١ ‏أعظمء برقم‎ ‏4ه واللفظ للبخاري؛ ومابين المعقوفين لمسلم.‎ .57 © ‏بنّنت: بذّن الرجل:إذا كبرءوبَدّن إذا سمن .جامع الأصول لابن الأثير‎ )١( (*) أبو داود» كتاب الصلاة؛ باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام: برقم ‎:5١14‏ وقال الألباني في صحيح سئن أب داود» ‎:١165 /١‏ ((حسن صحيح)). (4 ) سورة التكويرء الآيتان: ‎.١5 1١68©‏ ‎)١(‏ مسلمء كتاب الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعذه؛ برقم 8/ا4.

عدد الصفحات ٩٩

‎١ -‏ الإمامة فى الصلاة ‏الإمام قليلاً بحيث يشرع في الركن بعد شروعه وقبل فراغه منه والله أعلم)!". ‏وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول عن حديث أبي هريرة أول هذه الأحاديث: «المقصود أغبم يتأخرون عنه قليلاً لا كثيراًء إذا انتهى صوته مكبرا كبرواء وإذا استوى راكعا ركعواء وإذا استوى ساجداً سجدوا في غير مهلة» وقد ذكر الأفعال والأقوال ول يذكر النية» فدل على أن النية مختفرة»!"). ‏- أحوال المأموم مع إمامه: أربعة أحوال: مسابقة. وموافقة أو مقارنة» وتأخرء ومتابعة» وتفصيل ذلك على النحو الآتي: ‏الحال الأول: المسابقة: وهي أل حبق المأموم إمامه في شيء من الأفعال أو الآقوال في الصلاة» مثل: أن يتقدمه في تكبير» أو ركوعء أو رفع» أو سجود أو سلام, أو غير ‎)١(‏ شرح النووي على صحيح عسلمء و (؟) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 479 .

عدد الصفحات ١٠٠

الإمامةُ فى الصلاد قي ذلك من الآفعال أو الأقوال داخل الصلاة('). ومسابقة الإمام حرام متوعد عليها بالعقوبة» باتفاق العلماء؛ للأدلة السابقة آنفأء قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «... أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة: لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه. ولا يرفع قبله. ولا يسجد قبله»!"!. ثم قال: «ومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير الذي يردعه وأمثاله» كا روي عن عمر. 23 رأى صل مسا الإمامء فضربةه» وقال: أنه ‎)١(‏ انظر: المغني» لابن قدامة» ‎177-5١87‏ والمقنع لابن قدامة مع الشرح الكبير» 000-1074 والشرح الكبير لابن قدامة مع المقنعء 91//4*-لالاس/ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف». للمرداوي مع المقنع والشرح الكبيرء 75-74 ومنتهى الإراداث مع حاشية النجدي» ‎/١‏ 237247-87 وحاشية الروض المربع لابن قاسمء 7/ 4» وإرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» للسعديء ص58-55» والشرح الممتع لابن عثيمين» 4/ لات ‎٠‏ دلااء وصلاة الجماعة» للسدلان.» ص ‎181-١14‏ والمختارات الجلية للسعدي» ص 55.» والإقناع لطالب الانتفاع .لأبي النجا الحجاوي؛١/ ‎7857-175١‏ ‏ونيل الأوطار للشوكاني» 7/ 55-757 #ءومئار السبيل للضويان؛ ١/ر‏ 2154 ‎.١158‏ ‏(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية» 77 78.

عدد الصفحات ١٠١

‎١ 5 0‏ الإمامة فى الصلاة ‏وحدك صليت ولا يإمامك اقتديت)7". ‏قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله تعالى -: «والصواب أن مسابقة الإمام عمداء إذا كان المسابق عالماً بالحال والحكمء أنها مبطلة للصلاة بمجرد ذلك» سواء سبقه إلى ركن!"» أو بركن!” أو ركنين!*. وسواء كان ذلك ركوعأء أو سجوداء أو غيرهماء وسواء أدركه الإمام أو رجع إلى ترتيب الصلاة)؛ لأن النهي والوعيد يتناول هذاء وما نبي عنه لخصوص العبادة كان ‎.88019/ /7 ‏مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( ‏(؟) سبقه إلى ركنء مثل: أن يركع أو يسجد أو يرفع قبل إمامه. ‏(*) سبقه بركنء مثل: أن يركع ويرفع قبل ركوع إمامه [ولا يعد سابقاً بركن حتى يتخلص منه: فلا يعد سابقاً بالركوع حتى يرفع» ولا بالرفع حتى يبوي إلى السجود] حاشية منتهى الإرادات للنجدي؛ ‎,/١‏ 589 . ‏(4 ) سبقه بركنين» مثل: أن يسجد المأموم قبل سجود إمامه ثم يرفع» ثم يسجد الثانية قبل أن يصله الإمام. ‏(5) أو رجع إلى ترتيب الصلاة» مثل: أن يرجع إلى ما سبق به إمامه فيآني به بعده. انظر هذه الأمثلة: إرشاد أولي البصائر للسعديء ص /57» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للمرداويء المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرء 4/ #177: وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 7/ /7,69.

عدد الصفحات ١٠٢

الإمامة فى الصلاة 2 من مفسداتماء وأما القول: بأن ذلك محرّمء والإبطال يتوقف على السبق بركن الركوع؛ أو بركنين غيره» فهذا القول لا دليل عليهء وكا أنه خلاف النص؛ فإنه خلاف نص الإمام أحمد ى) صرح بذلك في رسالته المشهورة!". وقال العلامة عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - أيضاً: «وأما إذا وقع السبق نسياناً أو جهلاً فلا يخلو: إما أن يرجع فيأتي بها سبق به مع الإمام أو لاء فإن رجع صحت ركعته مطلقاً؛ سواء كان السبق إلى ركن؛ أو بركن؛ أو ركنين» أو أكثر فإن لم يرجع حتى لخحقه الإمام فإن كان سبقه إلى ركن الركوع: بأن ركع ساهياً أو جاهلاً قبل إمامه» ثم ركع الإمام والسابق في ركوعه صحت ركعته واعتد بباء ومثله السبق بركن واحد غير الركوع» وإن كان السبق بركن الركوعء أو بركنين غير الركوع فإن رجع قبل وصول الإمام له صحت أيضا ركعته» وإن ‎)١(‏ المختارات الحجلية للسعدىء صه5:. وانظر: المغنى لابن قدامةء ”/ ‎30٠١‏ أما رسالة الإمام أحمد: فهي الرسالة السنية» انظر: مجموعة الحديث النجدية» ص 45 4 .

عدد الصفحات ١٠٣

‎١ 9 :‏ الإمامة فى الصلاة ‏لحقه الإمام لغت الركعة التي وقع فيها السبق»!". ‏وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: «والصحيح أنه متى سبق إمامه عالماً ذاكراً فصلاته باطلة بكل أقسام السبق"» وإن كان جاهلاً أو ناسياً فصلاته صححبحة إلا أن ع علولا قبل أن يدركه الإمام فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بها سبق فيه بعد إمامه» فإن ل يفعل عالماً ذاكراً بطلت صلاته وإلا فلام0). ‏الحال الثاني: الموافقة أو المقارنة» وهي أن يوافق المأموم سواء بسواءء وهي مكروهة في غير تكبيرة اللإحرام؛ أن تكبيرة الإحرام يشترط أن يأتي با بعد إمامه فلو أتى مها (١)إرشاد‏ أولي البصائر والألباب» ص لاه-اره. (1) أقسام السبق: السبق إلى ركنء والسبق بركن الركوع: والسبق بركن غير الركوع ‏والسبق بركنين غير الركوع. انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 551 0 والعادر: كالجهل والنسيان. ‏(4) الشرح الممتع» 4/ 758.

عدد الصفحات ١٠٤

الإمامةُ فى الصلاد ‎١‏ والموافقة قسمان:الموافقة في الأقوال والموافقة في الأفعال: القسم الأول: الموافقة في الأقوال» لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام والسلام. أما تكبيرة الإحرام؛ فإن المأموم لا يكبر إلا بعد أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام؛ فإن كبر قبل انتهاء إمامه خباثيا وأما الموافقة في السلام فيكره أن يسلم مع الإمام فالأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين!". القسم الثاني: الموافقة في الأفعال» مكروهة على القول ‎)١(‏ انظر: المغنى لابن قدامةء ”,8< 7ء ومنار السبيلء للضويان» ‎,/١‏ 54١»ء‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: للمرداوي» 4/ 7*. وقال في هذا الموضع: قال ابن رجب في شرح البخاري: «(الأولى أن يسلم المأموم عقيب فراغ الإمام من التسليمتين» فإن سلم بعد الأولى جاز عند من يقول إن الثانية غير واجبة» ولم بجز عند من يرى أن الثانية واجبة لا بخرج من الصلاة بدونها)) وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربعء 785/7 والشرح الممتع لابن عثيمين ‎4٠‏ /51 758-17 وصلاة الجماعة للسدلان» ص 178ء والتمهيد لما في الموطأً من المعاني و الأسانيد لابن عبد البرء 5/ ا ‎.١ 48-١‏

عدد الصفحات ١٠٥

‎١‏ الامامة فى الصلادٌ ‏الصحيح من قولي أهل العلمء مثل: أن يركع المأموم مع الإمامء أو يسجدء أو يرفع؛ لقول النبي #: «... إذا ركع الإمام فاركعواء ولا تركعوا حتى يركعء وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد»7". فإن قارن المأموم إمامه في أفعاله كره له ذلك7). ‏الحال الثالث: التأخر أو التخلف عن متابعة الإمام, مثل: أن يتخلف عنه بركنء أو بركنين» أو ركعة أو ركعتين: أو أقل أو أكثر". ‏والتخلف عن الإمام قسمان: تخلف بعذرء و تخلف بغير عذر: ‏القسم الأول: التخلف بعذرء مثل: النوم والسهو والزحامء والجهل» والنسيان» أو ل يسمع الإمام حتى سبقه. ‎)١(‏ أبو داود» برقم 50# وأصله في البخاري برقم ؟7الاء ومسلمء برقم 4 ‎4١1‏ » وتقدم تخريجه في أول الاقتداء وشروطه قبل صفحات. ‏(7) انظر: الإنصاف للمرداوي»4/ 7 #.وحاشية الروض المربعءلابن قاسمء 785/57. ‏(*) المغني لابن قدامة» ‎25١١/7‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للمرداوي 4/؛ ل وحاشية الروض امربع لابن قاسمء 887/7 7» والشرح الممتع» لابن عثيمين »4 / 514 وصلاة الجماعة للسدلان» ص8١‏ .

عدد الصفحات ١٠٦

الإمامةُ فى الصلاد ‎١‏ أو عجلة إمام؛ فإن المأموم في هذه الحالة يأتي با تخلف به عن الإمام؛ سواء كان: ركنأ أو ركنين» أو أقل» أو أكثرء تنوه إمامه فيتابعه ولا شىء عليه» إلا إذا وصل الإمام إلى المكان الذي هو فيهء فإنه لا يأتي به ويبقى مع الإمام وتصح له الإمام قام المتخلف فأتى بركعة كاملة. أما إذا تخلف عن إمامه بركعة أو ركعتين أو أكثرءفإنه يتابع إمامهوبعد سلام الإمام يقضى ما تخلف به عن إمامه!"". القسم الثاني: تخلف أو تأخر بغير عذر. فإما أن يكون تخلفا في ركن أو تخلفأ يركن» والتخلف في ركن: هو أن يتأخر المأموم في المتابعة لكن يدرك الإمام في الركن الذي ‎)١(‏ انظر: المغني لابن قدامةء 7/ ‎2577-717١‏ والإنصاف في معرفة الراجح عن الخلان» للمرداوىي» ع جم عسل وحاشية ابن قاسم على الروض المربع » رةه والشرح الممتع لابن عثيمين:. هتك تن وصلاة الماعة. للسدلانء ص ‎194-١86‏ .

عدد الصفحات ١٠٧

انتقل إليه مثل اللو لطع وانواتي لاله + الرعة هد صحيحة لكن الع الف لل الومام 7 عا ويرفع من الركوع قبل أن يركع المأمومء فهذا كى) قال الفقهاء - رحمهم الله -: «التخلف عن الإمام كسبقه»»: فهذا تكون صلاته باطلة على الصحيح. سواء كان الراك ركوعاً أو يود أ غيرهما؛ لآن المأموم تخلف بغير عذرا". الحال الرابع: المتابعة وهي أن يشرع المأموم ني أفعال الصلاة من : الركوع: والرفع» والسجود بعل فراع الإمام السك وهو المطلوب من المأموه!"؛ لحديث أبي هريرة كه ‎)١(‏ انظر: الشرح الممتع» لابن عثيمينء 759-754 وصلاة الجباعة للسدلانه ص86١-188ء‏ وينظر أيضاً: المغنى لابن قدامة» 9 ‎7١7-171١‏ والإنصاف للمرداوي» 4/ 5-74 #9: وحاشية الروض المربع لابن قاسمء ارخ ؟-784. ‎)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة» 7/ 051 ‎»7١4-17 ١6,7‏ والإنصاف في معرفة الراجح

عدد الصفحات ١٠٨

الإمامةُ فى الصلاد ‎20١‏ قال: قال رسول الله #6: «إنما جعل الإمام ليو ؤم بف فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبرواء ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوأ: اللهم ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجدء وإذا صلى قائماً فصلوا قياماًء وإذا صل قاعداً فصلوا قعوداً أمعون!". 4 - ارتفاع مكان الإمام اليسير على المأمومين لا يضر؛ لحديث سهل بن سعد © وفيه: أن النبي # جلس على انبر في أول يوم وْضِعَّ فكبر وهو عليه؛ ثم ركع؛ ثم نزل القهقرى"' فسجد في أصل المنبر» ثم عاد فلم) فرغ أقبل على الناس فقال: «أيبا الناسء إنما صنعت هذا؛ لتأتموا من الخلاف للمرداوي؛ 4/ 7 *, والشرح الممتع لابن عثيمين» 4/ 55؟-٠/ااء‏ وحاشية الروض المربع» لابن قاسمء 7 85؟. ‎)١(‏ أبو داود برقم *50. والبخاريء برقم 7 الاء ومسلمء برقم ‎24١4‏ وتقدم تخريجه في الاقتداء وشروطه. ‏(؟) القهقرى: المنى إلى الخلف. والحامل عليه المحافظة على استقبال القبلة» انظر: نيل الأوطار للشوكاني: نذلية 7 )

عدد الصفحات ١٠٩

‎١ ١ 2‏ الإمامة فى الصلاة ‏ي؛ ولتعلّموا صلاتي». وفي لفظ: «وقام عليه رسول الله # حين عمل ووْضع فاستقبل القبلة» كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركعء وركع الناس خلفه» ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرضء ثم عاد إلى المنبر» ثم قرأءثم ركعءثم رفع رأسهوثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرضءفهذا شأنهء قال أبو عبد الله9!: قال على بن المديني: سألني أحمد بن حنبل - رحمه الله - عن ا الحديثء قال: فإن) أردت أن النبي 36 كان أعلى من الناسن بذ الخنيتك...»(')::ولمدذيث أنسن له أن :رسو ل الله #6 سقط عن فرسه فجحش!'! ساقه أ و كتفهء وآلى من نسائه"' شهراء فجلس في مَشْربةا؛ له درجتها من ‎7 ‏تكو الإمام البقاوي ريه انه ‏(؟) عتفق عليه: البخاريء كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح. واللمثبرء والخشب» برقم /الا» وكتاب الجمعة» باب الخطبة على المثير» برقم 477: ومسلمء كتاب المساجدء باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة: وأنه لا كراهة في ذلك إذا كان لحاجة» وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة كتعليم الصلاة أو غير ذلك.» برقم 44 5. ‎. 4810 /١ ‏الجمحش: الخندشء أو أشد منه قليلة. فتح الباري لابن حجرء‎ )١( ‏(؟) آلى من نسائه: أي حلف لا يدخل عليهن شهراً. فتح الباري لابن حجر ‎484/١١‏ .

عدد الصفحات ١١٠

الإمامة كي الصلاة 01! جذوع. فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسياً وهم قيامء فلم| سلم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعوا. وإذا سححل فاسحدواء وإن صلى قائمأ فصلوا قياماً»!"). وهذان الحديثان فيهما جواز الارتفاع اليسير لمكان الإمام على المأموم عند الحاجة لذلك. أما حديث أبي مسعود:«أن حذيفة ام الناس بالمدائن!" على دكان!') فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه؛ فلا فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أخهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى. قد ذكرت حين مدذتني»)!'. وحديث حذيفة في قصته مع ‎)١(‏ مشرية: الغرفة المرتفعة: فتح الباري لابن حجرء ارخمة. 6 متفى عليه: البخاري. برقم جار ثرا لو ومسلمء برقم ‎١‏ ويأني تخريجه في اقتداء الجالس القادر على القيام بالجالس المعذور. (*) المدائن: مديئة قديمة على دجلة تحت بغداد. نيل الأوطار للشوكاني ‎4١/7»‏ 4. (4) الدكان: الدكة. وهو الموضع المرتفع بجلس عليه. جامع الأأصول لابن الأثيرءت/ 59 . ‎)١(‏ أبو داود. كتاب الصلاة: باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان المأمومء برقم 8417 وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود» ‎1787/١‏ .

عدد الصفحات ١١١

عبار بن ياسر وأخذه على يديه وإنزاله من الصلاة على الدكان المرتفع» فاتَّبعه عمار حتى أنزله حذيفة فل) فرغ عبار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله :* يقول: «إذا أمّ الرجل القوم: فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم» أو نحو ذلك”"» فهذان الحديثان وما في معناهما يدلان على كراهة علرٌ الإمام على المأموم علا أكثر مما فعل النبي دج ا بين الأخارا"/, والله أعلم!" .و سمعت ‎)١(‏ أبو داود الصلاة باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان المأمومء برقم /59: قال عنه الألباني في صحيح سنن أب داوده ‎/١‏ 117/5: ((حسن ب| قبله إلا ما خالفه) . ‏(؟) انظر: المغني» لابن قدامة» 48/8 »والإنصاف مع شرح الكبير والمقنع» 4/ 55 4 بوحاشية ابن قاسم على الروض المربع»”/ ‎0١-6‏ #ءوالكافي لابن قدامة» ‎4890/١‏ وفتح الباري لابن حجر ‎١‏ 7/ 488-465 ومنتهى الإرادات مع حاشية النجدي؛ ‎7010/١‏ ‏والشرح الممتع؛ لابن عثيمين .47/4 -475: ونيل الأوطار للشوكا 4+7 4- 7 عومنار السبيل للضويان»١/‏ 10 عوفتاوى الإمام ابن بان ‎4/١7‏ 4. ‏(*) اختلف العلماء - رحمهم الله - في مسألة علو الإمام على المأموم» فقيل: يمنع ارتفاع الإمام على المأموم مطلقاء وأما صلاته يي على المنبر فقيل إنه إنما فعل ذلك لغرض التعليم» وقيل: الصلاة على مكان مرتفع من خصائص النبي 5 وقيل: إنه لا يكره مطلقا؛ لأن الحديث ضعيف. والصواب أن الذي يكره هو الارتفاع الكثيرء أما البسير فلا بأس به. انظر: المغني لابن قدامة: */ /ا4 -48» والإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع» 5 / *5 5 » والشرح الممتع لابن عثيمين» 475/4 .

عدد الصفحات ١١٢