المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الإمامة في الصلاة – مفهوم، وفضائل تحميل PDF

سعيد بن وهف القحطاني

صفحة ٦ من ١١

الإمامةٌ فى الصلاد 20> قر حقيت لآق المدارمة اليسار ]3 البمى لآ سس نفليًا حلق الفيفء» وإناهو مصل عن اليمين» وهذا القول الثاني هو قول أكثر أهل العلم إن الصلاة منفرداً خلف الصف صحيحة سواء كان لعذر أو غير عذرء ولو كان في الصف سعة» وهو رواية عن أحمد أيضاً. القول الثالث: قال بعض العلاء: المسألة فيها تفصيلء فإن صلى خلف الصف منفرداً لعذر صحت الصلاة» وإن لم يكن له عذر لم تصح الصلاة. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم؛ وعبد الرحمن بن ناصر السعدي» ومحمد بن صالح العثيمين. انظر: المغني لابن قدامةء» */ 44» ونيل الأوطار للشوكانيء 7 5» وسبل السلام للصئعاني؛ “ار ‎1١1-1١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين: 4/ /ا5 *-هلرلاء وفتاوى ابن بازء 9/ 174-715 والمختارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميةء ص8١٠»ء‏ وفتاوى ابن تيمية» *7/ 00-58 4., وإعلام الموقعين لابن القيمء ‎»4١/7‏ والفتاوى السعدية ‎17١/١‏ والمختارات الجلية للسعدي؛ ص 57. وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يرجح القول الأول وذلك أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم *44 و444» فيقول: ((هذان الحديثان يدلان على أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وكا يدل عليه حديث أبي بكرة المتقدم: زادك الله حرصاً ولا تعدء والمراد: لا تركع خلف الصفء فدل ذلك على أن من ركع دون الصف ثم دخل في الصف أو جاء معه آخر قبل الاستمرار في السجود فلا حرجء أما إذا استمر وسجدء فإنه يؤمر بالإعادة جمعاً بين النصوص. وذهب الأكثرون إلى صحة الصلاة» وأنه من باب الأدب ومن الكمال» وليس من باب الإيجاب؛ والحق قول من قال: بالوجوب؟ لأن هذا هو الأصل في النفي ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)) هذا هو الأصلء ثم فعل النبي يه وأمره أن يعيد يوضح هذا المعنى» وأن المراد نفي الإجزاءء واحتج بعضهم بآن الإمام يصلي

عدد الصفحات ٨١

0ه الإمامة فى الصلاة لكن من ركع دون الصف ثم دخل في الصف أو دخل معه رجل آخر قبل السجود أجزأته الركعة وصلاته صحيحة؛ لحديث أب بكرة © أنه انتهى إلى النبي #6 وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف. فذّكر ذلك للنبي #6 فقال: «زادك الله حرصاً ولا تعد7". ولم يأمره النبي * بقضاء الركعة» فدل ذلك على إجزائهاء وأن مثل هذا العمل مستثنى من قوله #: «لاا صلاة لمنفرد خلف الصف» والله ولي التوفيق7. 4- صلاة الصفوف بين السواري مكروهة لغير حاجة؛ لحديث أنس #فعن عبد الحميد بن محمود قال: كنا مع أنس فصليئا مع أمير من الأمراء» فدفعونا حتى قمنا وصلينا بين ساريتين» فجعل أنس يتأخرء وقال: «قد كنا نتقى هذا على عهد رسول الله #». وني لفظ: «صليت وجل وهذه حجة باطلة؛ لآن الإمام مأمور سيلا فلا يقاس ما أمر به على ماغهي عنه)). ‎)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب: إذا ركع دون الصف. برقم *8/!. (7) مجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن بازء 76/17 ؟.

عدد الصفحات ٨٢

الإمامة في الصلاة 92> مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعونا إلى السواري...» الحديث. وف لفظ: «صلينا خلف أمير من الأمراءء فاضطرّنا الناس فصليئا بين الساريتين...» الحديث0". وعن قرة ه قال: «كنا ذنهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله » ونطردٌُ عنها طرد!". ويجوز للومام والمنفرد الصلاة بين السواري؛ لحديث ابن عمر رضرافعها «أن النبي # ا دخل الكعبة صلى بين الساريتين»7". 4- كال الصفوف وتسويتها يشمل عدة أمور: الأمر الأول: أن يا أولو لفن من الإمام؛ الحديث أبي ‎)١(‏ النسائيء كتاب الإمامة» باب الصف بين السواريء برقم ‎8١١‏ وأبو داود. كتاب الصلاة» باب الصفوف بين السواري» برقم *57. والترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الصف بين السواريء برقم , وأجمل ع اغا والحاكم وصححه: ‎2778/١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي؛ ‎/١‏ 719/1. ‏(؟) سئن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاةء باب الصلاة بين السواري في الصفء برقم والحاكم وصححه. ‎»5١8,/١‏ وقال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. 0 (ل(حسن صحيح)). ‏(*) متفق عليه: البخاري» برقم 4 50: ومسلمء برقم 17179» وتقدم تخريجه في المساجد ((الصلاة بين السواري)).

عدد الصفحات ٨٣

:0 الإمامة فى الصلاةٌ مسعود وابن مسعود ,شريفيب في أول الباب أن النبي #6 قال: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم...». الأمر الثاني: ترتيب الصفوف: الرجالء ثم الصبيان إن لى يسبق الصبيان إلى الصفوف الأوّلء ثم النساء؛ الحديث أبي سعيد السابق. العو العال ]#15 الهقر فق زقتاسيقت». الأمر الرابع: التراصٌ في الصف؛ لمر النبي #6 بذلك. الأمر الخامس: إكمال الصف الأول فالآول. الأمر السادس: التقارب بين الصفوفء وبينها وبين الإمام» وأنهم جماعة والجاعة مأخوذة من الاجتاع, ولا اجتاع مع التباعد» وكل|ا قربت الصفوف بعضها إلى بعض» وقربت إلى الإمام كان أفضل وأجمل. الأمر السابع: تفضيل اليمين في الصفوف: يمين الإمام على شاله» ولكن ليس على سبيل الإطلاق. الأمر الثامن: أن تفرد النساء وحدهن بحيث يكون

عدد الصفحات ٨٤

النساء خلف الرجالء ولا يختلط التساء بالرجال. الأمر التاسع: اقتداء كل صف بمن أمامه عند الحاجة إذا كان صوت الإمام خفيّاء وليس هناك من يبلغ عنه. فكل صف يقتدي يمن أمامه. الأمر العاشر: عدم صلاة الفذ خحلف الصف. الأمرالحادي عشر: عدم صلاة المأمومين بين السواري”©. ‎-٠‏ جواز انفراد المأموم عن الإمام لعذر؛ لحديث صالح بن خوّات عمن شهد مع رسول الله # يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: «أن طائفة صلّت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهمء ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الآخرى فصلى مهم الركعة التي بقيت من صلاته» ثم ثبت جالساً وأتهوا لأنفسهم: ثم سلم مهم»!"؛ ‎. ‏وتقدمت جميع الأدلة على ذلك‎ 277-١7 /* ‏انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين»‎ )١( »4١79 ‏متفق عليه: البخاريء كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاعء برقم‎ )١( .847 ‏ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف. برقم‎

عدد الصفحات ٨٥

60 الإمامة في الصلاة ولحديث جابر بن عبد الله رشرشعب أن معاذًا ##كان يصلي مع النبي :# ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة» فقرأ مهم البقرة» قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة» فبلغ ذلك معاذاً فقال: إنه منافق» فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي #فقال: يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيديناء ونسقي سراعطةةاء ون عساذة على كنا النانخة فهر سورة البقرة» فتجوّزت فزعم أني منافق؟ فقال #6: «يا معاذ أفتّان أنت؟» - ثلاثاً - اقرأ: ( وَالشّمْس وَضُحَامَا »» واتقح فتتعويقة الل »بتر هناء..وفي لفط السنك.: «كان يصلى مع رسول الله # العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة!. وفي رواية لمسلم: «كان معاذ يصلي مع رسول الله # ثم يأتي فيؤمٌ قومه» فصلى ليلة مع النبي # العشاء ثم أتى () النواضح: الويل التى يستقى عليها. شرح النووي على صحيح مسلمء اة. (7) متفتق عليه: البخاري واللفظ له»كتاب الأدبء باب من ل ير إكفار من قال ذلك متأو لا أو جاهلا برقم * 00 ١و‏ مسالم.كتاب الصلاة: باب القراءة في العشاءءبرقم فزت" ة ؟.

عدد الصفحات ٨٦

الإمامةُ فى الصلاد 202 قومه فأمّهم فافتتح بسورة البقرة» فانحرف وجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف. ع1 وق حخديت: أنين اعد الإمام أحمد» وفيه: «فلما رأى معاذاً طوّل تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه...0!). وفي حديث بريدة الأسلمى :أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها: ( افتَربَتِ السّاعة 4» فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب...»! 5 بول حديث جابر بلفظ الإمام البخاري - رحمه الله - وحديث أنس وحديث بريدة الأسلمى بلفظ الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - على أل#الوجل قطم م دم رج مي نابل لمصرفيها كاردا ‎)١(‏ مسلمء برقم 455» وتقدم تخريجه في الذي قبله. ‏(؟) الإمام أحمديني المسئد #/ ‎٠١١‏ »وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباريء 4/7 14. ‏(*) أحمد في المسندء 5/ 55 *» وقوى إسناده ابن حجر في فتح الباري» 7 1917. ‎)١(‏ اختلف العلماء - رحمهم الله - هل الرجل استأنئف صلاته أم أتمها خفيفة» وانظر: التحقيق في ذلك: فتح الباري لابن حجرء 4/7 ‎2151145-١5‏ وشرح النووي على صحيح مسلمء 475/4 -478» ونيل الأوطار للشوكانيء لاس عورا

عدد الصفحات ٨٧

0ه الإمامة فى الصلادٌ قطع الصلاة وابتدأها من جديدء وهذا قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - في شرحه لمنتقى الأخبار: «استدل المصنف بحديث أنس وبريدة رضرغيب المذكورين على جواز صلاة من قطع الاثتمام بعد الدخول فيه لعذر وأتم لنفسه. وحْمِعّ بينه وبين ما في الصحيحين من أنه سلمء ثم استأنف بتعدد الواقعة»!". قال ابن تيمية - رحمه الله - في منتقى الأخبار: «... فَعْلِم بذلك أنهم قضيتان إما لرجل أو رجلين»!". وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول عن حديث أنس وبريدة رضرافعها: «فيه الدلالة على جواز الانفراد عن الإمام لعذرء سواء أتمَ لنفسه أو قطعها وابتدأها من جديدء ىا في القصتين» وهذا عذر شرعي؛ لإطالة الإمام» ويظهر من هذا أنه ينبغي ‎)١(‏ نيل الأوطارء ”/ ‎١‏ ام سرام (؟) المنتقى من أخبار المصطفى 8 لأبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحرانيء ‎١‏ 5 على الحديث رقم 185.

عدد الصفحات ٨٨

الإمامهُ فى الصلاد > للإمام ألا يطول ويراعي الناس حتى لا يشق عليهم»!". ‎-١‏ انتقال المنفرد إماماً لا بأس به؛ لحديث أنس #قال: «كان رسول الله # يصلى في رمضانء» فجئت فقمت إلى جنبهء وجاء رجل آخر فقام أيضاًء حتى كنا رهطأء فلما حس النبي :8 أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة» ثم دخل رحله!"' فصلى صلاة لا يصليها عندناء قال - قلنا له حين أصبحنا: أفطنت لنا الليلة؟ فقال: نعم ذلك الذي حملني على الذي صنعت»!!؛ ولحديث زيد بن ثابت #أن رسول الله # اتخلذ حجرة في المسجد من حصير في رمضانء فصلى فيها ليالي» فصلى بصلاته ناس من أصحابه» فلم| علم +بم» جعل يقعد فخرج إِلْم فقال: «قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم. فصلوا أما ‎)١(‏ سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار لأبي البركاث ابن تيمية؛ الأحاديث رقم بار كل 1 ‏(؟) رحله: منزله» ويتجوز في صلاته: أي يخفف ويقتصر على الجائز المجزي مع بعض المندوبات. شرح النووي على صحيح مسلمء ار ‎.77١‏ ‏(*) مسلمء كتاب الصيام» باب النهي عن الوصالء برقم 5 ‎.١١١‏

عدد الصفحات ٨٩

6:2 الإمامة فى الصلاة الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». وفي رواية: «ثم جاؤوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله 6 عنهمء فلم يخرج عليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب» فخرج إليهم مغضباء فقال لهم رسول الله #: «ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم [ولو كتب عليكم ما قمتم به]» فعليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة»!!؛ ولحديث عائشة رضرفعءهم قالت: كان رسول الله #6 يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصيرء فرأى الناس شخص النبيى #» فقام أناس يصلون بصلاته» فأصبحوا فتحدثوا بذلكء فقام ليلة الثانية فقام جه لأس يصلوية بصبلاتةء مصبر ذلك ليقن ار قاضاء حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله # فلم يخرجء فلم| أصبح ذكر ذلك الناس فقال: «إني خشيت أن تكتب ‎)١(‏ البخاريء كتاب الأذان» باب صلاة الليل» برقم ‎»/*١‏ وكتاب الأدب» باب ما بجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى» برقم ‎5١١7‏ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه» برقم 0

عدد الصفحات ٩٠

الإمامة في الصلاة «ل© عليكم صلاة الليل»!". قال أبو البركات - ابن تيمية - رحمه الله -: «باب انتقال المنفرد إمامأ في ييا : ساق الأحاديث السابقةا". قال الإمام الشوكاني - اله -: «والآًحاديث المذكورة تدل على ما بوب له المصنف - رحمه الله - من جواز انتقال المنفرد إماماً في النوافل» وكذلك في غيرها لعدم الفارق»7» - انتقال الإمام مأموماً إذا استخلف فحضر مستخائت للدي سهل يرح سعد الساعدى ان .رسول الله # ذهب إلى بني عمرو بن عوفه ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فآقيم؟ قال الحو سيق أبو يككرء قات بول ال والناس في الصلا فتخلّص حتى وقف في الصف. فصفق الناسء» وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاتهء فلم ./74 ‏البخاريءكتاب الأذان»بابٌ إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترةءبرقم‎ )١( (؟) المنتقى من أخبار المصطفى كل ‎١‏ 54. (*) نيل الأوطارء 7 ه/ا#.

عدد الصفحات ٩١

5 الإمامة فى الصلاةٌ أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله #» فأشار إليه رسول الله # أن امكث مكانكء فرفع أبو بكر ديديه» فحمد الله على ما أمره به رسول الله ##من ذلك» ثم استتأ عقو أبو بكر حتى استوى في الصفهء وتقدم رسول الله :#» فلا انصرف قال: «يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتنك؟» فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله 36, فقال رسول الله #6: «ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من رابَة!')؛ شي ع في صلاته فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه» وإنا التصفيق للنساء». وني رواية: «أن هذه الصلاة هي صلاة العصرء يأ التبي. 6 :نا يماء وأبو بكر يصلي بالناس الصفوف حتى قام : امي وت لديل السب ال يليه...)(". ‎)١(‏ وفي رواية للبخاريء برقم 17148: ((من نابه شيء في صلاته)) والمعنى: من أصا ‏شيء يحتاج فيه إلى إعلام الغير)). ‎)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته» برقم 584» وكتاب الأحكامء باب الإمام

عدد الصفحات ٩٢

الإمامةٌ فى الصلاة 62 والحديث يدل على جواز انتقال الإمام مأموماً إذا استخلف فحضر مستخلفة!". وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يتأخر الإمام إذا كان خليفة وجاء المستخلفء فيكون في أول [الصلاة إماماً] وفي أثنائها مأمومأء لا حرج في ذلكء ى) فعل الصَّدَيق لما حضر النبي #» ولو استمر إماماً فلا حرج؛ لآن النبي :#أشار إليه أن يستمر» ولكنه كره ذلك وقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله :#» وفي حديث عبد الرحمن بن عوف عند مسلم في غزوة تبوك!" أنه صلى بالناس وأقره النبي #» وصلى خلفهء وكان عبد الر حمن قد صلى بالناس ركعة يأي قوماً يصلح بينهمء برقم دهوا قل ومسلمء كتاب الصلاق باب تقديم الراعة من يصلى بهم إذا تآخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم» برقم ‎.47١‏ .5 ‏نبل الأوطار للشوكانيء 7/ /الالاء وانظر: المغنى لابن قدامة» *ثر‎ )١( ‎)١(‏ مسلمء برقم 7194. وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.

عدد الصفحات ٩٣

:66 الإمامة فى الصلاةٌ من صلاة الفجرء فلمّا سلم عبد ال رحمن قام النبي فقضى ركعة هو والمغيرة» فإذا جاء الإمام والمستخلف قد صلى ركعة فينبغي له آلا يتقدم؛ بل يصلي مع الناسء أما إذا كان في أوها فهو مخير إن شاء تقدم وتأخر الخليفة» وإن ا ا اسيم يكمل؛ لأن الرسول 8# أمر الصَّدّيق أن يكمل ولكن الصذيق تأدّب»2!1. وود لهل طناك أيضيا جدينة صافقة درطي أن النبي #في مرض موته وجد خفة فخرج فوجد أبا بكر يصلي بالناس فأراد أبو بكر أن يتأخر فأوماً إليه أن مكانك» ثم جيء به #تمبادى بين رجلين حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكرء وكان أبو بكر يصلي قائأء وكان رسول الله * قاعدأء يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله 6 والناس بصلاة أبي بكر». وفي لفظ للبخاري: أنها صلاة الظهرء وفي لفظ لمسلم: «وكان النبي # يصلي بالناس وأبو بكر 3 تهج أثناء تقريره على المنتقى من ن أخبار المصطفى وَل الحديث رقم د82 أ

عدد الصفحات ٩٤

يسمعهم التكبير»!". ‎-١*‏ انتقال المأموم إماماً إذا استخلفه الإمام لا بأس به؛ لحديث عمرو بن ميمون قال: «إني لقائم ما بيني وبين عمر - غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس» فم| هو إلا أن كر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنهء وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدَّمه فصل بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة»!". ‏قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: «وفيه جواز الاستخلاف للومام عند عروض عذر يقتضي ذلك؟ لتقرير الصحابة لعمر على ذلك» وعدم الإنكار من أحد منهم فكان إجماعاً وكذلك فعل علي وتقريرهم له على ذلك'". والله 6 أعلم!". ‎)١(‏ متفق عليه: البخاريء باب الرجل يآتم بالإمام ويآتم الناس بالمأموم» برقم لاء ومسلمء كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر» برقم 418 . ‏(؟) البخاري مختصرا كتاب فضائل أصحاب النبي يِل باب قصة البيعة والاتفاق على عثران بن عفان برقم ددا ‎. 4١5/7 ‏نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار»‎ )١(

عدد الصفحات ٩٥

6510 الامامة فى الصلاةٌ تاسعاً: الاقتداء وشروطه ولوازمه على النحو الآتي: ‎-١‏ صنفة الاقتداء بالإمام وعدم سيققه ومقارنته؛ لحديث أبي هريرة #قال: قال رسول الله #6: «إنها جعل الإمام ليؤتمٌ به. [فلا تختلفوا عليه ] فإذا كبر فكبرواء ولا تكيروا حتى يكبرء وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع» وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. وإذا سحد فاسحدواء ولا تسحدوا حتى يسحد. وإذا صلى قائاً فصلوا قياما وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أمعون!". هذا الحديث دل على أن شرعية الإمامة؛ لبقتدى بالإمام, ومن شأ التابع والمأموم أن أيه يتقدم متبوعه؛ ولا يساويه» ولا يتقدم عليه في موقفه» بل )6 وتأتي أحكام الاستخلاف. وأحكام الاقتداء بمن أخطأ بترك شرطٍ أو ركنء والاقتداء بمن ذكر أنه حدث. بعد صفحات. (؟) أبو داودء كتاب الصلاة» باب الإمام يصلى من قعوده برقم *50. وأصله في صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاق برقم ١لا‏ ومسلمء كتاب الصلاة» باب اتتهام المأموم بالإمامء برقم ‎4١5‏ » وما بين المعقوفين من لفظ البخاري وعسلم.

عدد الصفحات ٩٦