الإمامة فى الصلاة 39> يقتضى جواز إمامة الزائر عند رضا المزورء قال العراقي: ويشترط أن يكون المزور أهلاً للإمامة؛ فإن لم يكن أهلاً كالمرأة في صورة كون الزائر رجلاء والأمي في صورة كون الزائر قارئاً ونحوهما فلا حق له في الإمامة)»!". وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «وفي حديث أبي مسعود في آخره: «ولا يؤمّنَ الرجلٌ الرجلّ في سلطانه» ولا يقعدْ في بيته على تكرمته إلا بإذنه» هذا يفيد أن من زار قوماً فلا يؤمُهم كا في حديث مالك بن الحويرث وإن كان ني سنده ضعف لكن حديث أبي مسعود صحيحه فالزائر لا يوم إلا بإذنٍ إذا زار [القوم] في مسجدهم أو في بيتهمء وحضرت الصلاة فالإمام صاحب البيت» وإن كان في المسجد فصاحب السلطانء فلا يتقدم عليه» وإن كان الزائر أعلم أ وأكبر سئأء إلا أن يقدمه ويأذن له فلا بأس؛ لآن رسول الله 5 قال: ««إلا بإذنه», بيك و .88 4/7 نيل الأوطار للشوكاني» )١(
عدد الصفحات ٤٩6-2 الإمامة فى الصلاة قوما» لو صم فهو محمول على بغير الإذن» وحديث: ومن وار اقارمة تعفن الكدثة الأخرقء ويعطّن الثاس قد يأذن حياءً» فينبغي للزائر أن لا يعجل في التقدم حتى يلحّ عليه صاحب السلطان ويشدد ويلزم»!". - الإمامة في مسجد قبل إمامه لا تجوز إلا إذا تأخر عن الوقت المحدد أو بإذنه؛ لقوله : «ولا يؤّمن الرجل الرجل في سلطانه!". فلا يجوز للإنسان أن يوم في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام» كأن يوكله فيقول: صل بالناس» أو تقول للجاصة 3 تاح ص موصن القاية فصلرآ. ويجوز للججاعة إذا تأخر الإمام تأخراً ظاهراً أن يقدّموا أحدهم؛ لفعل الصَّدّيق ©ا" وعبد الرحمن بن عوف هحين غاب النبي :2 فقال النبي :#: «أحسنتم»'')» وإذا آَم .1١ 577-١5١5 سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى يل الأحاديث )١( (؟) مسلمء برقم /59» وتقدم تخريجه في أولى الئاس بالإمامة. (*) متفق عليه:البخاريء برقم 184 ومسلمءبرقم ١ ؟4:ويأتي تخريجه في انتقال الإمام مأموماً. (4 ) متفق عليه:البخاريء برقم ١87 ءومسلمء برقم 4/ا؟ءوتقدم تخريجه في صلاة الجراعة.
عدد الصفحات ٥٠الإمامةُ فى الصلاد > في مسجد قبل إمامه بدون إذن الإمام أو عذره فقيل: الصلاة أيه نصح» وجب عليهم الإعادة مع الإمام الرّاتب» وقيل: تصِحُ مع الإثم وهذا هو الصواب؛ لآن الأصل الصَّحّة حتى يقوم الدليل على الفسادا". 84- الإمامة من المصحف صحيحة على الصحيح من قولي أهل العلم؛ لأن عائشة ,هريغ كان يوْمّها عبذها ذكوان من المصحف"". قال الإمام ابن باز - رحمه الله -: «نجوز ذلك إذا دعت الحاجة إليه» ى) يجوز القراءة من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآنء وتطويل القراءة في صلاة الفجر سنة» فإذا كان الإمام لا يحفظ المفصل ولا غيره من بقية القرآن الكريم جاز له أن يقرأ من المصحف. ويشرع له أن يشتغل بحفظ القرآن وأن يجتهد»7". )١( انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسمء 7/ 58-٠517 7. والشرح الممتع لابن عشيمين: 16/4 لاء ومجموع فتاوى الإمام ابن بان .١ 45/١7 (؟) البخاريءكتاب الأذان»باب إمامة العبد والمولى»ني ترجمة الباب.قبل الحديث رقم ؟19. () مجموع فتاوى الإمام ابن بازء جمع الطيارء 88/4*: وحاشية ابن باز على فتح الباري, لاثر 188 .
عدد الصفحات ٥١6650 الإمامة فى الصلادٌ ماع وقوف المأموم مع الإمام أنواع : ١ذ- وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام؛ لحديث عبدالله بن عباس ,نرفعها وفيه: «فقام النبي [:#] يصلي فققّمت عن تسماوةة فاحل بأذق فأدارف عن يمينه))» وهذا يدل على أن موقف الواحد مع الإمام عن يمينه» بدليل الإدارة» إذ لو كان اليسار موقفاً له لما أداره في الصلاة(”, وهذا هو الأفضل والأكمل7. و سمعحت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «وهذا عباس لا تتأخر عنى»!). وسمعته - رحمه الله - يقول: «لو )١( انظر: سبل السلام للصنعاني» 5# ١٠ء والمغني لابن قداعة. “اث 8 . (؟) فإن صلى الواحد عن يسار الإمام أو صلى اثنان: واحد عن يمينه والآخر عن شاله أو صلى معه واحد أو أكثر عن شماله مع خلو يمينه صححت الصلاة على الصحيح» وكان ذلك خلاف الأفضا. انظر: المغني لابن قدامة. #/ *5» والكاني لابن قدامة» 0 5 واختيارات السعدي: ص 57: وسبل السلام للصنعاني» 5/7 :٠١ ويل الأوطار للشوكاني: 7 , والشرح الممتعء 5 أ ت '/ا#. (*) سمعته أثناء تقريره على صحبح البخاريء الحديث رقم 591 مغرب الأحد بتاريخ
عدد الصفحات ٥٢الإمامةُ فى الصلاد 62> صلى عن يسار الإمام صحت صلاته؛ لآن النبي #6 ما أمره بإعادة التحريمة» لكن السنة عن يمين الإمام»!". -١ وقوف الاثنين فأكثر خلف الإمام؛ لحديث جابر بن عبد الله رضرافعها وفيه: «جئت حتى قمت عن يسار رسول الله # فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه» ثم جاء جبّار بن صخر فتوضاً ثم جاء فقام عن يسار رسول الله #ء فأخذ رسول الأ تتبيرينتجينا نفها سن ألانه خلفه!. وهذا يلل أن موقف الرجلين فأكثر مع الإمام في الصلاة خلفه!"'» وتمايدل على ذلك حديث أنس كله وفيه: «فقام رسول الله علد وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من وراثناء فصلى لنا رسول الله # ركعتين ثم بارا 115 اه )١( سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 18لا ورقم 75لا مغرب الأحد الموافق لاثر 415/9١ اه. (؟) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي يه ودعائه بالليل» برقم 755 وفي كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطوبل وقصة أب اليسر» برقم .8:٠١ م انظر: نيل الأوطار للشوكاني»7/ 47١ »وسبل السلام للصنعاني» */ 2٠١17 والمغني لابن قدامةء *#ثر #ه.
عدد الصفحات ٥٣© الإمامة فى الصلادٌ انصرف»!". وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد اللّه وب دروو أئة «فدل على جواز مصافة الصغير وأن المرأة الواحدة تصلى خلف الصف'". وسمعته يقول* «قدلت السنة عل أن الواحد يقف عن يمين الإمام ى! في حديث جابر» وأنس؛ وابن عباسء في الفرض والنفل حميعاء أما إذا كانوا اثنين فأكثر فإن السنة أن يكونوا خلفه. أما أثر ابن مسعودء وهو أنه جعل علقمة والأسود عن يمينه وشالهء ونقله عن النبي فقال العلاء فيه إنه موقوفه وأعل بعضهم؛ وقال بعضهم:! : إنه منسوخء والصواب أنه موقوف من اجتهاده أو منسوخ”" 9- وقوف الإمام تلقاء وسط الصف. العمل عليه عند أهل العلمء فيتبغي أن يجعل الإمام مقابلاً لوسط الصف. وصمعت قينا الإمام عبد لعزي ين عيك الله أبن جا - )١( متفق عليه: البخاري» برقم ومسلمء برقم 55,8: وتقدم تخريجه في جواز صلاة التطوع جماعة أحياناً. (؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم :89/١ وذلك يوم الأحد بعد المغرب في مسجد سارة: الموافق 78 414/37١ ١هه وانظر المغني لابن قدامة» #ر لاه. ونيل الأوطار للشوكاني» 57 وسبل السلام للصنعاني» */ ٠١9/ . (*) سمعته أثناء تقريره على مننقى الأخبار لأبي البركات ابن تيميةء الأحاديث .١ 514-١488
عدد الصفحات ٥٤الإمامة في الصلاة 29 رحمه الله - يقول: «وسّطوا الإمام وسدوا الخلل»!": الحديث وإن كان فيه ضعف ولكن العمل عليه عند أهل العلمءفالسنة أن يكون الإمام وسطاً في المساجدءهذه السنة العملية التي درج عليها المسلمون07!". وقال رحمه لله: «الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام» ويمين كل صف أفضل من يساره» والواجب ألا يبدأ في صف حتى يكمل الذي قبله. ولا بأس أن يكون الناس في يمين الصف أكثرء ولا حاجة إلى التعديلء بل الأمر بذلك خلاف السنة» ولكن لا يصف في الثاني حتى يكمل الآولء ولا في الثالث حتى يكمل الثاني» وهكذا بقية الصفوف؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله #الآمر بذلك»!'). 4 - وقوف المرأة الواحدة خلف الرجل؛ لحديث أنس )١( الحديث رواه أبو داود. برقم 258١ وضعفه الألباني في ضعيف سئن أبي داود ص55 » قال: (ذلكن الشطر الثاني منه صحيح)). (؟) سمعته أثناء تقريره على المنتقى للمجد أب البركات ابن تيمية»الحديث رقم 458 .١ (**) وانظر:نيل الأوطار»7/ 577 » وفتاوى ابن باز 7١ 5/١7 ءوالكاني لابن قدامة؛١/ 4*4 . (4) فتاوى ابن باز 5/١١ ١5؟.
عدد الصفحات ٥٥6650 الإمامة في الصلاةٌ ظل#وفيه: و صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا»!"!. وقال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله -: «أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صف وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه»!". ولكن لا تجوز الخلوة بالمرأة وحدها كى) تقدم!". ه- وقوف المرأة الواحدة أو أكثر خلف الرجال؛ لحديث أنس السابق؛ ولحديثه الآخر أن النبى *# دخل عليه وصلى به وبأمه وقال: «فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا»!“). وإذا زاد النساء عن واحدة صلين خلف الرجال؛ الحديث أنس #ه وفيه: «صليت أنا ويتيم في بيتنا خحلف 86 وأمى وأم سليم خلفنا»7. وإذا لم يوجد () متفق عليه وتقدم قبل ست حواش . (؟) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء 4/5 4 ؟»وانظر: المغني لابن قدامة*/ 4-88 ه . (*) انظر: ما تقدم في صلاة الجماعة: انعقاد الجماعة باثنين. (4) مسلمء برقم 550. وتقدم تخريجه في جواز صلاة التطوع جماعة أحيائاً. (5) البخاري» كتاب الأذان» باب المرأة وحدها تكون صف برقم /الالا وهو طرف الحديث رقم ."8١
عدد الصفحات ٥٦الإمامةُ فى الصلاد 22 يصلى ببن؟ لآن ما كان ذريعة إلى الحرام فهو حراء!". 5- وقوف المرأة الواحدة مع المرأة كوقوف الرجل مع الرجل الواحدء تقف عن يمينها!". ا وفوف النساء مع المرأة عن يمينها وشمااء فإمامتهن تقوم وسطهن في صفهنء استحبابا؛ لآن أم سلمة رضرافعها كانت إذا أمّت النساء وقفت في صفهن!". وعائشة ,ضرة ب أيضأً كانت إذا أمّت النساء وقفت في صفهر:!؛ لأن ذلك أستر للمرأة» والمرأة مطلوب منها .*81 / 4 انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» )١( (؟) انظر: المرجع السابق» 4/ #85 و الكائي لابن قدامة» /١ 4 «4» والروض المربع» 9 <4 ”#» ومجموع فتاوى ابن بازء 11/97ء والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية»ء ص .١١9 (*) أخرجه عبد الرزاق في المصئف. برقم 2087.» وابن أبي شيبة» 388,7 » والشافعي في المسند» 5/ 37» والدارقطئي» ٠ 4 /١ .و البيهقي؛ / ١7١ءوابن حزم في المحلى واحتج بف #/ 19/7 (؟) أخرجه عبد الرزاق» برقم 6085. وابن أبي شيب ”رك وللحاك 3٠* /١ والدارقطني؛١/ 5 ١ 4 عوالبيهقي.*/ 1١ ءواين حزم في المحلى و لحتيح بده 171/8 .
عدد الصفحات ٥٧م6 الإمامة فى انصلاةٌ الستر بقدر المستطاع"» وإذا كن عراة فكذلك تقوم إمامتهم وسطهنء وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية(". - وقوف العراة مع إمامهم العاري عن يمينه وشاله. فيكون إمامهم وسط صفهم ولو طال الصف؛ لأن ذلك أستر ل«*. قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله - في المغني : «وإذا شرعت الجاعة ميد أن الستر في حقهن أكد, والجماعة في حقهن أخف فللرجال أولى وأحرى» وغض البصر يحصل بكونهم صف واحداً يستر بعضهم بعضاًء إذا ثبت هذا فإنهم يصلون صفاً واحداً ويكون إمامهم وسطهمء ؛ ليكون أستر له9). وهذا على سبيل الوجوب إلا إذا كانوا عمياء أو في ظلمة فإنه يصلي بهم أمامهب©. 4 - وقوف الرجالء والصبيان» والنساء مع الإمام على النحو الآتي: )١( انظر: الإنصاف للمرداويء مع الشرح الكبير» 6/ 459» والشرح الممتعء 4/ «لا"اء و*/ 176 المغني لابن قدامة» */ لاس و9 7-14, وحاشية الروض لابن قاسمء 8804/7 (؟) مجموع فتاوى ابن باز 71١7 170. (*) انظر:المغني لابن قدامة » ١6/7 “مو الشرح الممتعءلابن عثيمين 4 «/اا ىو 7 184. (4) المغني لابن قدامة 16/7 .897١- (5) الشرح الممتع لابن عثيمين» لالر 1/864 4 / +/ا*.
عدد الصفحات ٥٨الإمامة في الصلاة > أ- يصف الرجال خلف الإمام إن سَبِقُوا. ب- ثم يصف الصبيان خلف الرجال مالم يسبقوا أو يمنع مانع. ج- ثم يصف النساء خلف الصبيان. ويدل على هذا الترتيب حديث أبي مسعود #قال:كان رسول الله #6 يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول:«استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى'.ثم الذين يلوهم.ثم الذين يلوهم!".وني حديث عبد الله بن مسعود عهنةاليلني منكم أولو الأحلام والنهىءثم الذين يلوم ثلاثا-وإياكم وهيشات'" )١( الأحلام والنهى: العقول والألباب» وهما بمعنى واحد: وهي العقول: واحدها: مبية؟ لأنه بنهى صاحبه عن الرذائل» انظر: المفهم للقرطبي» 57/7 وجامع الأصول لابن الأثيرء هر 554. (؟) مسلمء كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف. وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام على الصف الأولء والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمامء برقم 47((-١75 ). (*) هيّشات الأسواق: اختلاطهاء والمنازعة» و الخصومات وارتفاع الأصواتء واللغط والفتن التي فيها. شرح النووي على صحيح مسلم» 4/ .4٠١
عدد الصفحات ٥٩62 الإمامة فى الصلاةٌ الأسواق»'".قال الإمام النووي-رحمه الله تعالى-: «فالأفضل إلى الأمام؛ لآنه أولى بالإكرام؛ ولآنه ربها يحتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى؟ ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو يا لا يتفطن له غيره؟ وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوهاءوينقلوها ويُعلّموها للناس؛وليقتدي بأفعاهم من وراءهمءولا يختص هذا التقديم بالصلاةءبل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام وكبير المجلس: كمجالس العلمءوالقضاءءوالذكرء والمشاورة. ومواقف القتال»وإمامة الصلاةءوالتدريسءوالإفتاءء وإسماع الحديث»ونحوهاءويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدينءوالعقل»والشرف.والسنءوالكفاءة في ذلك البابءوالأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك»!". وعن أبي سعيد الخدري #أن رسول الله # رأى في )١( مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام على الصف الأول» والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمامء برقم ١# جر ة )., (؟) شرح النووي على صحيح مسلم» قةخ*ددةع,
عدد الصفحات ٦٠الإمامةُ فى الصلاد 02> بعدكم'". لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهو!" الل'". وف لفظ أبي داوق عق خائشة ,مر نعا: لا يذاك قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار»!”). الصبيان؛ لآن الصبيان ذكور وقد فصل الله الذكور على الإناث فهم أقدم من النساءء ثم بعد ذلك النساء؛ لآن النبى #6 قال: «خير صفوف الرجال أَوَها وشرّها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرّها أوها»!”). ويلزم من )١( معنى وليأتم بكم من بعدكم: أي يقتدوا بي مستدلين على أفعالي بأفعالكم: ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه» وصف قدامه يراه متابعاً للإمام. شرح النووي على صحيح مسلمء 4/ 40 . (؟) لايزال قوم يتأخرون: أي عن الصفوف الأول حتى يؤخرهم الله تعالى عن رحمته أو عظيم فضله ورفع المنزلة» وعن العلم ونحو ذلكء» شرح النووي» 4/ *<4. (*) مسلمء كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتهاء برقم 4 . (4 ) أبو داود. كتاب الصلاة: باب صف النساء وكراهية التآخر عن الصف الأول. برقم وصححه الألباني في صحيح سئن أب داود .7٠١ /١ (5 ) مسلمء كتاب الصلاة باب تسوية الصفوفء برقم 4١ 4.
عدد الصفحات ٦١65 الإمامة فى الصلاةٌ ذلك تأخحر صفوف النساء عن صفوف الرجال". أما ترتيب. صفوف الصبيان فلا شك أن الآولى. أن يكونوا خلف الرجال إلا إذا حصل بذلك تشويش على المصلين فإنا نجعل بين كل صبيين رجلاً بالغأء ليخشع الناس في الصلاة!'. وتقديم الرجال ثم الصبيان يكون في ابتداء الآمرء كأن يجتمع الناس للصلاة في وقت واحد ولم يتقدم أحد قبل أحدء أما إذا جاء الصبي إلى الصفوف الأول وسبق إلى مكانٍ فالصواب أنه أحق به من غيره!”)؛ لحديث ابن عمر شرافعها عن النبي 26 أنه قال: «لا يقيم الرجل الرجل من مجحلسه ثم يجلس فيه». وني لفظ: «نهى النبي 86 أن يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه» فقيل لنافع: .*9٠ // 4 انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» )١( (1) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» 4/ .84١ (*) وهو اختيار أبي البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال المرداوي في الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف: (زوهو الصواب») الإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير ##ثر؟ 4١ و4/ 4794-:489.
عدد الصفحات ٦٢الإمامة في الصلاة © الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها". وفي لفظ لمسلم: «لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسّحوا وتوشعوا». وإقامة الصبي من مكانه وتأخيره يؤدي إلى تنفير الصبيان من المساجدء وكراهتهم للرجل الذي أخرهم عن الصفا'ل وهذه 7+" قال الإمام شيخنا )١( متفق عليه: البخاريء كتاب الجمعة» باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه» برقم »41١ وكتاب الاستتذان» باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. برقم 148» ومسلمء كتاب السلام» باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليهء برقم 71909 . (؟) رأيت رجلاً كبيراً في السن معه عكازه جاء متأخراً إلى الجامع الكبير بالرياض قبل عام 408١ه فوجد صبياً في الصف الأول فقرعه في رأسه بالعصا وقال: تأخر وجلس مكانه وقال: قال رسول الله 35: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى)) فاستغربت هذا العمل: وسألت العلامة شيخنا عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - وكان إمام الجامع آنذاك فبيّن - رحمه الله - أن هذا خطأ ولا مجوزء وإنا تأخير الصبيان إذا جاء الناس للصلاة في وقت واحد وم يتقدم أحد على أحدء وذكر أنه ينبغي لأولي الأحلام والنهى أن يتقدموا ويسبقوا إلى الصف الأول. (*) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» */ 7١-7١ و4/ م *-4 وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 4١/7 *: والمغني لابن قدامة» */ /ت. والإنصاف للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» 4/ 4-474 و#/5:5» وثيل
عدد الصفحات ٦٣65:0 الإمامة فى الصلادٌ عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله -: «إذا كان الصبي مميزاً عاقلاً فلا يؤخر من مكانه؛ لأنه قد سبق إلى مالم يسبق إليه مسلمء فكان أولى؛ ويا فيه من التشجر للصبيان على المسابقة ة إلى الصلاة وإذا كان دون الحميدة أو غير عاقل فإنه يو خر ؛ لآن صلاته غير صحيحة»!'. ساليما متى يقوم المأمومون لأداء الصلاة؟ وقت قيام المأمومين للصلاة ليس له حدٌ محدود. والآمر فيه واسع: سواء كان في أول الإقامة» أو في أثنائهاء أو في آخرهاء والمطلوب أن يكبر تكبيرة الإحرام بعد تكبير الإمام ولا تفوته مع الإمام'"أء ولا يقوم المصلون إذا أخذ الأوطارء للشوكاني؛ 5 . 4١57 مجموع فتاوى ابن بازء جمع الطيار» ؟ )١( (7) اختاف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة على أقوال: فقيل: يقوم المصلى عند ((حي على الفلاح)) يذكر عن أب حنيفة» وقبل: عند ((حي على الصلاة) يذكر عن أبي حنيفة أيضا وقيل: يستحب ألا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة» ويذكر عن الشافعي» وقبل: يقوم إذا أخذ المؤذن في الإقامة يذكر عن مالك» وقيل: القيام موكول إلى قدرة الناسء فإن منهم الثقيل والخفيف. وليس ني ذلك حد محدود ويذكر ذلك عن مالك في الموطأ أيضاً. وقبل: يقوم إذا قال الؤذن قد قامت الصلاة» يذكر ذلك عن أنس ؛ وبه
عدد الصفحات ٦٤