المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الإمامة في الصلاة – مفهوم، وفضائل تحميل PDF

سعيد بن وهف القحطاني

صفحة ٣ من ١١

الإمامةُ في الصلاد هه «إذا صليت) في رحالك) ثم أتيتَ! مسحد جماعة فصليا معهم فإنها لكى] نافلة»1". قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -: دولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً1". ‎-١‏ إمامة المنتفل للمفترض جائزة على القول الصحيح؛ لحديث جابر ه أن معاذ بن جبل © «كان يصلي تلك الصلاة!. ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية لمعاذ هي النافلة» ولم ينكر عليه النبي 36. ‏وقد صلى النبي 6 في بعض أنواع صلاة الخنوف بالطائفة الآولى ركعتين» ثم سلمء ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم ‎)١(‏ الترمذيء برقم 27154 وأبو داود. برقم 57/5» والنسائي» برقم 65/8» وتقدم تخريجه ‏في الصلوات ذوات الأسباب آخر صلاة التطوع . (؟) المغني» #اثر.؟. ‏(*) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الأذان» باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة ‏فخرج وصلى» برقم دلا ومسلم بلفظه. كتتاب الصلاة. باب القراءة في العشاء. برقم 18 و1841 [454].

عدد الصفحات ٣٣

:6 الإمامة فى الصلاةٌ سله("» فالصلاة الأولى فرض النبي 5ه والثانية نفلا" وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -(». فعلى هذا تجوز صلاة العشاء خلف من يصلىي صلاة التراويح وغيرهاا').وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول عن هذين الحديثين: «وهذا واضح فِ جواز إمامة المتنفل بالمفترض»7. 5- إمامة من يصلي العصر أو غيرها بمن يصلي الظهر أو غيرها جائزة على القول الصحيح؟؛ لأنبا فرع من إمامة المتفل بالمفترض على الصحيح» وهي مثلها في الحكب بل هنا أولى؛ لصحة صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي ‎)١(‏ النسائيء كتاب صلاة النوف. برقم ؛ وصححه الألباني» في صحيح سئن النسائى ‎/١‏ 5". ‏(؟) انظر: سبل السلام للصنعاني» */ ‎»5٠١‏ وئيل الأوطار للشوكاني» 2404/7 والشرح الممتع لابن عثيمين » 4/ ‎#٠١‏ وفتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 2178/17 والإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم ‎١‏ 81ل. ‏() انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص؛ ‎.٠١‏ ‏6 المغنى لابن كذامف #ثر 4 ءوانظر: مجموع فتاورى الومام ابن تيمية» 5 ومجموع فتاوى ابن باز:7١//‏ 161 جمع الشويعرءو ؛ /, 415-41 4# 4 جمع الطيار. ‏(5 ) سمعته منه أثناء تقريره على المنتقى من أحاديث المصطفى 5 الحديث رقم 4*8 ‎.١‏

عدد الصفحات ٣٤

الإمامةُ فى الصلاد 2ه الجمعةء فلو أدرك المأموم الإمام في صلاة الجمعة بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة دخل معه بنية الظهر فإذا سلم الإمام قام فصلى أربعا ظهرا!". وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخنا الإمام ابن باز وغيرهما - رحمهم الله -!". وأما قول النبي #: «إن))ا جعل الإمام ليؤتمٌ به فلا تختلفوا عليه...'!". فالاختلاف المراد به في الحديث الاختلاف في الأفعال والأقوال!» ىا جاء مفسراً بقوله: «إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به فإذا كبّر فكبروا ولا تكبروا حتى يُكبرء وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ردنا لك الحمد. (7؟انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية»ء ص؛؟ ‎٠١‏ ومجموع فتاوى ابن بازء 77377 141ء وهو مذهب الشافعي كا في المجموع للنووي؛ 4/ ‎5١‏ ١ء‏ واختاره أيضاً الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه. 5/7 <*. (*) متفق عليه: البخاريءبرقم 1 ومسلمءبرقم ‎١4‏ 4ءوتقدم تخريجه في إمامة امقيم للمسافر. (؟ ) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة» 4/ 417» وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» ار اعت والإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسمء ‎١‏ ديد والشرح الممتع لابن عثيمين» 5 / 58".

عدد الصفحات ٣٥

علقه الإمامة في الصلاة وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجدء وإذا صل قائيا فصلوا قياماء وإذا صل قاعداً فصلُوا قعوداً أجمعون)!". قال الإمام الصنعاني - رحمه الله -: «الحديث لم يشترط المساواة في النية» فدلٌ أنها إذا اختلفت نية الإمام والمأموم - كأن ينوي أحدهما ب والآخر نفل أو ينوي هذا عصراء والآخر ظهراً أنها تصِح الصلاة جماعة»!'!. وسمعت ساحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول في شرحه لهذا الحديث: «فقد ذكر الأفعال والآقوال ولم يذكر النية فدلٌ على أن النية مغتفرة)7» فعلى ذلك لا يؤثر اختلاف النية: فتصح إمامة من يصلىي الظهر بمن يصلىي العشاءء وإمامة من يصبىي الظهر بمن يصلى العصرء ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهرء ومن يصلى صلاة أكثر بمن يصلي أقل» ومن يصلي أقل بمن يصيي أكثر ‎)١(‏ أبو داود بلفظه. كتاب الصلاةء باب الإمام يصلى من قعود. برقم 507: وهو حديث صحيح.ء وأصله متفق عليه: البخاريء برقم //الاء ومسلمء برقم ‎»4١4‏ ‏وتقدم تخريجه في إمامة المقيم للمسافر. (؟) سبل السلام شرح بلوغ المرامء */ 9لا. (*) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 475 .

عدد الصفحات ٣٦

الإمامة في الصلاة هه طاللسوم ل ملامتاكو علق صو صل الى يصلى العشاء خلف من يصلي المغرب» فإنه يصلي مع الإمام فإذا سلّم إمامه قام وأتى بركعة. ومثال من يصلي صلاة أقل خلف من يصلى صلاة أكثر» كمن يصلىي المغرب خلف من يصلي العشاءء فإنه إن أدرك الإمام في الركعة الثانية فا بعدها فلا إشكال؟ لأنه يتابع إمامه ويسلم معهء وإن دخل في الركعة الثالثة أتى بعده بركعةء وإن دخل في الرابعة أتى بعده بركعتين» لكن إن أدرك الإمام في الركعة الأولى فإنه يلزمه إذا قام الإمام إلى الرابعة أن يجلس ولا يقوم معه بل ينتظر في التشهد حتى يسلم مع إمامهء هذا هو الأفضلء وإن نوى الانفراد وقرأ التشهد الأخير ثم سلم فلا حرج7!» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية!» وشيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز!”» والشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل ‎)١(‏ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداويء المطبوع مع المقنع والشرح الكبير 54/ ‎4١5-4١‏ وذكر أنه اختيار المجد في شرحهء واختيار شيخ ا * (1) أنظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية:ص 4 ‎.٠١6-١ ١‏ 0 انظر: مجموع فتاوى ومقاللات متلوعة للإمام ابن بازء ا الركماء عام

عدد الصفحات ٣٧

650 الإمامة فى الصلادٌ الشيخ'"ا ب رحمهم الله تعالى ب 2 وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «... وهكذا على الأرجح لو جاء وهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب بسبب السفر أو المرض [فقد] المغرب» وقيل: يجوز عدم الترتيب» وقيل: يصلىٍ معهم المغرب بنية المغرب فإذا قاموا إلى الرابعة جلس ينتظرهم ثم يسلم معهمء وهذا قول حسن وجيد وهو معذور في الخلوس كا يجلس المسبوق ثم يتم صلاته» حتى ولو لم يقدلة 2 ركعة جلس مجهيعم ثم أتمء فالتأخر لعذر والمتابعة لعذر شرعي)!". 6- إمامة الفاسق الذي تصح صلاته لنفسه صحيحة على القول الصحيح من قولي أهل العلم» إذا كانت معصيته أو بدعته لا تخرجه عن الإسلام؛ لكن ينبغي أن (1) انظر: فتاوى ورسائل سراحة الشيخ محمد بن إبراهيم» 7ه *- :م. (7) وانظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين. خب (*) سمعته أثناء تقريره على الحديث رقم 474 من بلوغ المرام. وانظر: مجموع الفتاوى ل ”ا ركخف 131

عدد الصفحات ٣٨

الإمامهُ فى الصلاد يه لايرتب إماماً في الصلاة وغيرها!". وما يدل على صحّة إمامة الفاسق حديث أبي ذر #قال: قال لي رسول الله #: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يُوخَرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها»؟ قال: قلت فا تأمرني؟ قال: «صلٌّ الصلاة لوقتهاء فإذا أدركتها معهم فصل فإمها لك نافلة [ولا تقل إني قد صِلّيت فلا أصلى]0!')؛ ولحديث أب هريرة عن النبي # أنه قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم»7؛ ولأن جمعاً من الصحابة كانوا يصلون الجمعة» والجاعة» والأعياد خلف الآئمة الفجار ولا يعيدون الصلاة» ىا كان عبد الله بن ‎)١(‏ انظر: مجموع فتاوى الإمام ابن بازء ‎»١1١7,77‏ ومن ‎177-١١5‏ والمغني لابن قدامة» */ 7 ”ء والكافي لابن قدامة» ‎.4١8 ١‏ ‏(؟) مسلمءبرقم 54/8.وتقدم تخريجه ني الصلوات ذوات الأسباب في آخر صلاة التطوع. ‏(*) البخاريء برقم 4 54: وتقدم تخريجه ني فضل الإمامة .

عدد الصفحات ٣٩

‎©220١‏ الإمامة في الصلاة عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف”"ء وابن عمر كان عه من أشدّ الناس تحرّياً لاتباع السئةء واحتياطاً لاء والحجاج معروف بأنه من أفسق الناس. ‏وكذا أنس 6ه كان يصلىي خلف الحجاجءوكذلك عبد الله بن مسعود ظه وغيره من الصحابة كانوا يصلون خلف الوليد بن أبي معيطه وقد صل بهم الصبح يوماً ركعتين, ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان عند عثان هه فأقام عليه الحذء فجلده أربعين» ثم قال: جلد النبي #6 أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثانين» 1 سنة وهذا أحب إِل!". ‏وفي الصحيح عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان ©ه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرجء فقال: «الصلاة أحسن ما يعمل الناسء فإذا أحسن الناس ‎)١(‏ البخاري» كتاب الحجء باب التهجير بالرواح يوم عرفة» برقم +2055 وباب ‏(؟) مسلمء كتاب الحدودء باب حل الخمرء برقم 1901.

عدد الصفحات ٤٠

الإمامةٌ فى الصلاد 32> فأحسن محهمة وإذا أساءوا فاجتنب إساءةبم)!". وصلى أبو سعيد الخدري ©ه خلف مروان بن الحكم صلاة العيد في قصة تقديمه الخطبة على الصلاة!. قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: «... وقد ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعاً فعليء ولا يبعد أن يكون قوليّاً على الصلاة خلف الجائرين؛ لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمسء فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم. في كل بلدة فيها أمير»!"". وقال: «والحاصل أن الأصل عدم اشتراط العدالة وأن كل من صِحّت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره...واعلم أن محل التّراع إنما هو صحة الجماعة خلف من لا عدالة لهءوأما أنها مكروهة فلا خلاف في . 596 ‏البخاري» كتاب الأذان» باب إمامة المفتون والمبتدع» برقم‎ )١( ‏صحيح مسلمء كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة العيدين» برقم لخبم,‎ 001 .8 84,77 ‏نيل الأوطارء‎ )*(

عدد الصفحات ٤١

2 الإمامة فى الصلاة ذلك»!'".قال الإمام الطحاوي- رحمه الله-: «ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم!". وقد تكلم الشارح كلاماً نفيساً رجح فيه صحة الصلاة تعلق لاقو اتوم أظير تهعه وسقة روثب إناماً للمسلمين؛ لأنه يستحق التعزير حتى يتوب» وإن أمكن هجره حتى يتوب كان حستأء وأما إذا كان ترك الضلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجاعة» فهذا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة © وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية» فلا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلفه أفضل؛ فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمها)؛ فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء بحسب الإمكانء فتفويت المع والجماعات أعظم فساداً . 501//4 ‏نبل الأوطارء 7/ 254 وانظر الشرح الممتع لابن عثيمين»‎ )١( . 47١ ‏(؟) الطحاوية مع شرحهاء ص‎

عدد الصفحات ٤٢

الإمامةٌ فى الصلاة 22 من الاقتداء فيه بالإمام الفاجرء ولا سيا إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوراً فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية دون دفع المفسدة. أما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف الير فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر. وحينئل فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء: منهم من قال: يعيدء ومنهم من قال: لا يعيد!"» والأقرب أنه لا يعيدا". وسمعت شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: «من يسلم من الأئمة من الفسق ولا سيا آخر الزمان» فالقول بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق فيه . ‏انظر: شرح العقيدة الطحاوية. ص77‎ )١( (؟) انظر: مجموع فتاوى الإمام ابن بازء 7١,5١١.ء‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 4 * والإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم ‎/١‏ لامرلا والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميةء ص ٠١١ء‏ واختار أن الصلاة لا تصح خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة على الصلاة خلف غيرهم. وانظر: حاشية ابن قاسم على الروضي المربعء */ /إ< #8 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 5/4 ت"*.

عدد الصفحات ٤٣

550 الإمامة فى الصلادٌ حرج عظيم؛ ومشقة كبيرة:ء فالصواب أنها تصح. ولكن على المسوّولين أن يختاروا»!'' والله المستعان/"). - إمامة من يكرهه أكثر الجماعة بحق مكروهة على أقل الأحوال؛ لحديث أبي أمامة هه قال :قال رسول الله 6: «ثلاثة لا تجاوز صلامهم آذاهم: العيد الآبق حتى يرجع. وامرأة بانت وزوجها عليها ساخطء وإمام قوم وهم له كارهون)'"!. وعن عمرو بن الحارث بن المصطلق 1 ‎)١(‏ سمعته أثناء تقريره على الأحاديث رقم ‎١477-١475‏ من المنتقى من أخبار المصطفى يَف لأبي اليركات ابن تيمية. ‏(؟) فكل من صحّت صلاته لنفسه صِحّت إمامتهء قال العلامة محمد بن عثيمين في الشرح الممتعء 4/ /1:*: ((وهذا القول لا يسع الناس اليوم إلا هو لأننا لو طبقنا القول الأول على الئاس ما وجلنا إماماً يصلح للإمامة)). ‏(*) الترمذي» كتاب الصلاةء باب ماجاء في من أمّ قوماً وهم له كارهون» برقم +*: وقال: ((هذا حديث حسن غريب)» والبيهقي» 78# وقال: (إسناده لبس بالقوي»). وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وذكر تحسين الترمذي له وأقرٌهء ‎87١‏ وحسنه الألباني في صحبح الترغيب والترهيب» ‎178/١‏ وله شاهد من حديث طلحة في صحيح الترغيب» ‎2776/١‏ ومن حديث الذهلي» ‎2778/١‏ وقد جاء لهذا شواهد: عن أنس عند الترمذي» برقم /5*: وعن عبد الله بن عمرو عند أبي داود» برقم *55: وابن ماجه» برقم ‎47/٠‏ وعن ابن عباس عند ابن ماجه. برقم ‎١‏ والحديث صححه أحمد شاكر في شرحه على سئن الترمذي» 7/ ‎:.١147‏ وقال

عدد الصفحات ٤٤

الإمامة في الصلاة 62 كان يقال: أشدٌ الناس عذاباً [يوم القيامة] اثنان: امرأة عصت زوجهاء وإمام قوم وهم له كارهون!". قال الإمام الترمذي - رحمه الله تعالى -: «وقد كره قوم من أهل العلم أن يوْمٌ الرجل قوماً وهم له كارهون. فإذا كان الإمام غير ظالم فإن) الإثم على من كرههء وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كَرءَ واحدء أو اثنان» أو ثلاثة فلا بأس أن يصلى مهم حتى يكرهه أكثر القوم'". وذكر الشوكانيٍ - رحمه الله -: أنه ذهب إلى التحريم قوم وإلى الكراهة آخرونء وقيّد جماعة من أهل العلم ذلك بالكراهة الدينية لسبب شرعيء فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بهاء وقيدوه بأن يكون الكارهون أكثر المباركفوري في تحفة الأحوذي. 48/7 *: ((قال النووي في الخلاصة: والأرجح هنا قول الترمذي)). وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذيء ‎/١‏ *١١»ء‏ وقال الإمام الشوكان في نيل الأوطار» 419/9 : ((وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضاً). 854 ‏الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن أمّ قوماً وهم له كارهون. برقم‎ )١( ‏((صحيح الإسئاد»).‎ :١١* /١ ‏وقال الألباني في صحيح سئن الترمذيء‎ (7) سئن الترمذيء ص /49.

عدد الصفحات ٤٥

60 الإمامة في الصلاة المأمومين: ولا اعتبار بكراهة الواحدء والاثنين» والثلاثة إذا كان المؤتمون حمعاً كثيرأء لا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة, فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة» والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهه!". وقال الترمذي - رحمه الله -: «قال هنّاد: قال جرير: قال منصور: فسألنا عن أمر الإمام؛ فقيل لنا: إنا عنى بهذا الأئمة الظلمة» فأما من أقام السنة فإن) الإثم على من كرهه!". وسمعت شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: «ذكر أهل العلم - رحمهم الله - أن كراهة المأمومين فيها تفصيل: فمراد النبي 6 إذا كرهوه بحقء أما إذا كانت كراهتهم له؛ لأنه ‎)١(‏ انظر: نيل الأوطار للشوكانيء. 77 418-417 والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميةء ص5 ‎٠١‏ وقال: ((وإذا كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء أو المذاهب ل ينبغ أن يؤمهم؛ لأن المقصود بالصلاة جماعة الاتتلاف. وخهذا قال 385: («لا تختلفوا فتختاف قلوبكم)) [مسلم برقم 4*7]: فإن أمهم فقد أتى بواجب وحرم يقاوم الصلاة فلم تقبل إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليهاا) ص5 ‎٠١7/-١١‏ وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» 7/ #171 والشرح الممتع لابن عثيمين: ؛ / #ه*-هه". ‏(؟) الترمذي. كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن أم قوماً وهم له كارهون: بعد الحديث ‏رقم #4 وانظر: المغنى لابن قدامة ار وز ‎١‏

عدد الصفحات ٤٦

الإمامةٌ فى الصلاة >2 صاحب سنة» أو [ لأنه] يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المتكر فلا وجه لكراهتهم» وهذا مأخوذ من الأدلة الشرعية» أما إذا كرهوه لشحناء بينهمء أو لفسقهء أو يشق عليهم: أو لعدم عنايته بالصلاة» أو عدم مواظبته» فلا ينبغي أن يصلي مبم؛ لآنه مسيء إليهم» فلا يجوز له أن يصلي مهم في هذه الحال. وهو داخل في هذا الوعيد في هذه الأحاديث»!". ‎-١١/‏ إمامة الزائر لقوم منهىٌّ عنها إلا بإذهم؛ لحديث مالك بن الحويرث #قال: سمعت رسول الله # يقول: «من زار قوماً فلا يؤْمّهمء وليؤّمّهم رجل منهم'". قال الإمام الترمذي - رحمه الله -: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيى #» وغيرهمء قالوا: ‎)١(‏ سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى كَل لأبي اليركات ابن تيمية» الأحاديث رقم ‎١485‏ لا45١.‏ ‏(؟) أبو داود» كتاب الصلاة» باب إمامة الزائر» برقم 595» والترمذيء كتاب الصلاةء ‏باب فيمن زار قوماً فلا يصلى بهمء برقم 05: وقال: (هذا حديث حسن صحيح))» والنسائي» كتاب الإمامة» باب إمامة الزائرء برقم /الاء وأجد 5/ له ‏وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ‎.١1١7 /١‏

عدد الصفحات ٤٧

+6 الإمامة فى الصلاةٌ «صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر». قال: «وقال بعض أهل العلم: إذا أَذْنَ فلا بأس أن يصلىي به''". وقال أبو البركات ابن تيمية: «وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان!"؛ لقوله # في حديث أبي مسعود هه: (إلا بإذنه)!!. وعن أبي هريرة لوعن 55 8 قال: دلا بحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصِلٍ وهو حقن حتى يتخقفف)). وقال: رولا بحل لرجل يوّمن بالله واليوم 0-2 9 2 5 اله الآخر أن يوم قوما إلا بإذهم» ولا بختص نفسه بدعوة دوهم ”ا فإن فعل فقد خابم»". قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: «وقوله فى حديث أبى هريرة «إلا بإذهم» ‎)١(‏ الترمذيء بعد الحديث رقم 55*: وتقدم تخريجه في الذي قبله. (؟) المنتقى من أخبار المصطفى 35 بعد الحديث رقم ؟47١.‏ (*) مسلمء برقم 2579 وتقدم تخريجه في أولى الناس بالإمامة. (4) قوله: ((ولا يختص نفسه بدعوة دوههم)) أي الذي يؤمئون عليه خلفه: كالدعاء في القنوث وغيره والله أعلم. هكذا سمعته من شيخنا ابن باز. (© ) أبو داود. كتاب الطهارة» باب أيصلى الرجل وهو حاقن؟ برقم ‎»4١‏ قال الألباني في صحيح سئن أبي داود 0 ((صحيح إلا حملة الدعوة)).

عدد الصفحات ٤٨