الإمامةٌ فى الصلاد 28> هجرة) فالأقدم إملامة فالأكبر 8ن" خامساً: أنواع الإمامة في الصلاة على النحو الآتي -١ إمامة الصبي جائزة على الصحيح”"؛ لحديث عمروين سلمة قال: كنا بياء ثمرٌ الناسن(7”اء وكان يمر ينأ الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس؟ ما هذا الرجل؟7) فيقولون: : يرتعتم أن الله أوسله أوحى إليه» أوحى الله بكذا اء فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأن) يقر في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح!*. » فيقولون اتركوه .79 4 انظر: الشرح الممتع» )١( (؟) اختلف أهل العلم في إمامة الصبي: فمذهب الشافعية أغها تصح مطلقاً في الفريضة والنفلء ومذهب المالكية» والحنفية» والحنابلة أن إمامة الصبي لا تصح في الفرض بالبالغ. انظر: المغني لابن قدامة» */ ٠ل والشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف» 4/ لاامطاء وفتح الباري لابن حجرء 8/ 7 ونيل الأوطار للشوكاني» 7 .4<١ (*) باء ممر الناس: موضع مرورهم. انظر: فتح الباري لابن حجرء 8/ 7 وإرشاد الساري للقسطلاني» 84 7,845. (؛ ) ما هذا الرجل: يسألون عن حال النبي يِه وحال العرب معه. فتح الباري لابن حجر ار *78. (5) تلوّم: تننظر. فتح الباري لابن حجرء 8/ 77.
عدد الصفحات ١٧42 الإمامة فى الصلادٌ وقومه» فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق» فل| كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر أبي قومي بإسلامهم'"» فل) قَيِمَ قال: «جتتكم والله من عند النبي حقأء فقال: «صلُوا صلاة كذا فى حين كذاء وصَلوا صلاة كذا فى حين كذاء فإذا حضرت الصّلاة فليؤدّن و 2 5 )1 ف : أحذكم. وليؤمّكم أكثركم قرآنا» فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني؛ يا كنت أتلقى من الركبان» فقدموني بين أت يلجبيه تجرخ ستعر سرعسدود. وكانت علي بردة كثت إذا و د تقلصت عني!", فقَالت امرأة من الح : لطن باااست قارتكم؟ فا اوسا في قميصاً ف) فرحت بشىء فرحي بذلك القميص». وفي أبي داود زيادة: «قال عمرو بن سلمة ف) شهدت م من جرم إلا كنت إمامهمء وكنت أصلي على جنائزهم إلى )١( بدر: سبق. المرجع السابق» 86/ 7. 000 بردة- كساء صغير عربيع ويقال كساء أسوق و معنى- تقلصت: اتنكشفت عنه. انظر: فتح الباري لابن حجرء 8/ 7 ونيل الأوطار للشوكاني» .4<١//7 (*) فاشتروا: أي ثوبا انظر: فتح الباري» 8/ *7. 5
عدد الصفحات ١٨الإمامةُ في الصلاة «0©» يوا هذا( . وهذا هو الصَّوابٍ أنْ إمامة الصَّبى تصِحُ بالفرض والتفل إذا قذّمه القوم وكان أكثرهم قرآناءوقد بلغ سبع سنين؛لأنه لا قياس في مقابلة النْضّ؛ولآن إمامة عمرو بن سلمة بقومه كانت زمن الوحىء فلو كانت الصّلاة باطلة وعمله منكرا؛ لأنكره الله تعالى؛ ولآن الذين قدّموا عمرا كاثوا كلهم صحابة!'!ء وقد قال جابر طله: رركا نعزل والقران ينزل» وف لفظ: «كنا نعزل على عهد رسول الله 0 وف رؤواية مسلم: رركتا نعزل والقرآن ينزل» ولو و2 م كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القران». )١( البخاري؛ كتاب المغازي؛ باب مقام النبي 5 بمكة زمن الفتح؛ برقم 47+1» وزيادة أبي داود: ((فاشتروا لي تحيجاً نيا برقم قثرة ءو زاد قْ ردايته رقم باارت: (زفا شهدت مجمعاً من جرم إلا كنت إمامهم؛ وكنت أصلى على جنائزهم إلى يومي هذا). (؟) انظر: نبل الأوطار للشوكانيء »50١/7 وفتح الباري لابن حجرء 8/ *7. و7/ 186ء وسبل السلام للصئعاني» */ 4 5: ومجموع فتاوى ابن بازء اا والشرح الممتع لابن عشيمين: 117/4 *#-818. (*) متفق عليه: البخاري؛ كتاب النكاح: باب العزل» برقم /57<4-57:1: ومسلمء كتاب النكاح: باب حكم العزل» برقم .١44+
عدد الصفحات ١٩2>» الإمامة فى الصلاة وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يرجح صحة إمامة الصبي الذي بلغ سبع سنين في الفرض والثفلءوأنه يعتذ بالصّبي في المصافة في الصّلاة وأنْالأصل في الفرائض والتُوافل سواء إلااما خصّه الدّليل!". -١ إمامة الأعمى صحيحة بلا كراهة؛ لحديث أنس #ه أن النبيى #6 استخلف ابن أمَّ مكتوم يوم الناس وهو أعمى!"» وفي رواية عنه أن النبي #6 استخلف ابن أ مكتوم على المدينة مرتين!). وقد عَذَّت مراتُ استيخلاف ابن أم مكتوم فبلغت ثلاث عشرة مرة» وهذا دليل على )١( سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 5 47» وأثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 471. (؟) ابو دلودء كتاب الصلاة باب إمامة الأعمىءبرقم © 54و أحمدفي المسئد» “#/ 7 ١14 و البيهقي في السئن الكبرىيب ##رثاة» وله شاهد عن عائشة رضر ال عها عند ابن حبان في [الإحسان.5/ 5+5 برقم 7١4 ]ءوقال الألبانيفي صحيح سنن أب داوده :١1/6,/١ ((حسن صحيح)). () أبو داود» كتاب الخراج» باب في الضرير يول برقم 747١ وصححه الألباني في صحيح سئن أب داود» ة.
عدد الصفحات ٢٠الإمامةُ فى الصلاد 01> صِحّة إمامة الأعمى من دون كراهة في ذلك7"» ويدل على ذلك ما رواه ه مود د بن الربيع الآنصاري هه أن عتبان بن مالك كان يوم قومّةُ وهو أعمىء وأنه قال لرسول الله يت د : إنبا تكون الظلمة والسيلء وأن نارجل ضرير البصن» قصل باترسول الله في بيتي مكاناً أتخذه مُصِلء فجاءه رسول الله #6 فقال: ((أين تحب أ أصل»؟ شال إلى 001000شظظظصظ25 ا" . - إمامة العبد والمولى صحيحة؛ لحديث ابن عمر رضياش عها قال: لا قدِمَ المهاجرون الْأَوّلون العقبة - موضع بقباء - قبل مقدم رسول الله # كان يومّهِم سالم مولى أبي حذيفة عه وكان أكثرهما قرآناًا”). وفي رواية: عن ابن عمر ,هرشيس قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي # في .46 7 وئيل الأوطار للشوكاني» »٠١١ /# انظر: سبل السلام للصنعاني» )١( .551/ (؟) البخاري.كتاب الأذان»باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله .برقم .591 البخاريء كتاب الأذان» باب إمامة العبد و المولى» برقم )*(
عدد الصفحات ٢١هق الإمامة فى الصلادٌ مسجد قباء» فيهم أبو بكر وعمر» وأو سنامة وزيك» ا 1 بعو ةن لكي ل قا تيد وكان سام مولى امرأة من الأنصار فأعتقته» وكانت إمامته بهم قبل أن يُعتق» وإنما قيل له: مولى أبي حذيفة؛ لأنه لازم أبا حذيفة بعد أن أعتق فتبناه» فلم خموا عن ذلك قيل له: مولاه وسبب تقديمهم له؛ لأنه كان أكثرهم قرآنة©» قال البخاري - رعمة الله-: <باب إمامة العبد المولى» وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف. وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم؛ لقول النبي :#: «يؤمّهم أقرؤهم لكتاب الله» ولا يمنع العبد من الجاعة بغير علة©. - إمامة المرأة للنساء صحيحة؛ لحديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن رسول الله كان يزورها في بيتهاء وجعل لما مؤذناً يؤذن لماء وأمرها أن توم أهل دارها. ./718 البخاري» كتاب الأحكام, باب استقضاء الموالي واستع الحم برقم )١( (؟) انظر: فتح الباري لابن حجرء ١165/7 وئيل الأوطار للشوكاني» 77 895. (*) البخاري» كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولى» قبل الحديث رقم 5947.
عدد الصفحات ٢٢الإمامةُ فى الصلاد 8ه قال عبد الرحمن بن خلاد الراوي عنها: «أنا رأيتٌ مؤذنها 5-5 وهذا ل على مشر وعية صلاة النساء جماعة منفردات عن الرجال!'!ء ورجح الإمام ابن القيم و الله - استحباب قيَيلة التساء حماعة؛؟ الحديث أم وراقة8.ولاآأقاحاتطة ردرقبي أ تتتسزة ف المكتوية كأمعهرة بينهن وسطا!"؛ ولآن أم سلمة رضرافيم أَمَّت نساء فقامت ومنطي ١ (*اع ولو لم يكن 2 المسألة إلا عموم قوله ع )١( أبو داود» بلفظه. كتاب الصلاة باب إمامة النساءء برقم 5947, وأحجد, ٠5/5 4ع والحاكمء /١ *50» والبيهقي» */ ٠*١ والدارقطني» /١ *50» وابن خزيمة في صحيحهء #/ 14 برقم 15195 »وحسنه الألباني في صحيح سئن أبي داود .١١1,8/١ (؟) اختانف العلماء في صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال في بيومهن: فقيل: سنة؛ لآن النبي 2 أمر ورقة أن تؤم أهل دارهاء وقبل: مكروهة:» وقالوا: بن حديث ورقة ضعيف» وقبل: مباحة؛ لأن النساء من أهل الجماعة في الجملة؛ وذا أبيح ما أن تحضر في المسجد لإقامة الجماعة» فتكون إقامة الجماعة في بيتها مباحة مع ما في ذلك من التستر. انظر: المغني لابن قدامة */ /9*» والشرح الممتع لابن عثيمين 4 .1994-١9/,6// (*) عبد الرزاق في المصنئف» #/ ١4١ برقم 2085» وابن أبي شيبة» 7 4م والحاكم ١ *+» والدارقطنيء ٠ 4/١ » والبيهقي» »1١/* وابن حزم */ .119/١ (4) عبد الرزاق في المصئفء 7/, ١4٠ برقم 2087.» وابن أبي شيبة» 77 88» والشافعي في المسند» 85/5 » والدارقطني» /١ 4 «4» والبيهقي» */ ١1ء وابن حزم ##ر 19/7.
عدد الصفحات ٢٣65:0 الإمامة فى الصلادٌ «نفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ سبع وعشرين درجة)!! لكف !". وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز وت رحمه الله - يقول عن حديث ورقة: «وأنه يدل على مشروعية ذلكء» ولا بأس به ويستحب ذلكء والحديث وإن كان في إسناده كلام ولكن مثله نوع مستقل ويعمل بهء ويعضده ما جاء عن عائشة» وأم سلمة أخهما كانتا تؤمان أهل بيتهماء لكن تقف في وسط النساءء وصلاة الهاعة أيه تجهب عليهن» ولكن تستمضصيع11. - إمامة الرجل للنساء فقط صحيحة؛ لأخبار وردت في ذلك”)؛ ولآن الأصل صحة صلاة الجماعة وانعقادها )١( متفق عليه: وتقدم تخريجه في فضل صلاة الماعة. (؟) إعلام الموقعين» *ث لات *. (*) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 447» وانظر: مجموع فتاوى ومقالات لف /١١ د 1. (4) مسئد أب يعلىء */5*” برقم 160١ وانظر: مجمع الزوائد للهيشمي» ”,4 لاء وسبل السلام للصنعاني» #ر 115.
عدد الصفحات ٢٤الإمامة في الصلاة > بالنساء مع الرجلء بل بالمرأة مع الرجل ومن منع فعليه الدليل"» إلا إذا كانت أجنبية وحدها فإنه يحرم أن يؤمّها؛ لحديث ابن عباس ,درغ عه يرفعه: «لا يخلونٌ أحذكم بامرأة إلا مع ذي محرم»!"!. والصحيح أن إمامة النساء لا تكره إلا إذا خاف الفتنة؛ ابتعد عن ذلك؛ لأن ما كان ذريعة إلى حرام فهو حرام'": وقد كان ذكوان مولى عائشة ردرفعها يؤمها من المصحف'". 5- إمامة اللفضول للفاضل صحيحة؛ لحديث المغيرة بن شعبة ههحين) كان مع النبي في غزوة تبوك» وذكر وضوء النبي 86 وأنه جاء معةاقالن: حتى تجن التاس قد قدموا عبد ال حمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة» قال: ووجدنا عبد الرحمن وقد صلى مهم ركعة من صلاة .58 7 انظر: نيل الأوطار للشوكاني» )١( (؟) متفق عليه: البخاريءبرقم 1,857 »ومسلمء برقم 184١ بوتقدم تخريجه في صلاة اللماعة . (*) انظر: الشرح الممتعء لابن عثيمين» 4 / 57 . (4) البخاريء كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولى» قبل الحديث رقم 5947.
عدد الصفحات ٢٥«نة الإامامة فى الصلاةٌ الفجرء فقام رسول الله #6 فصفف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية»فلما سلم عبد الر حمن قام رسول الله 6 يتم صلاته» قال: فلما قغضى رسول الله ** صلاته أقبل عليهم ثم قال: «(أحسنتم». أو <دقد أصبتم»». يغبطهم أن صِلّوا الصلاة لوقتها("» وهذا يدل على صحّة إمامة المفضول للفاضل. ا- إمامة المتيمم للمتوضئ جائزة؛ لحديث عمرو بن العاص #قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك؛ فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبحء فذكروا ذلك لرسول الله © فقال: «ديا عمرو صلّيت بأصحابك وأنت جنب»؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله يقول: ( ولا تَقلُوا ألفسَكُم إن الله كان بكم رَحِيأ ]© فضحك رسول الله 8 ولم يقل شيئ؟. وفي )١( متفق عليه: البخاري:برقم ١87 »ومسام برقم 71/4 عرتقدم تخريجه في صلاة الجماعة. (7) سورة النساءء الآية: .١ (*) أبو داودء كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجئب البرد أيتيمم؟ برقم وس و أجل 4/ 7< 7ء والدارقطني ارلا والحاكمء ١ لالااء والبيهقىء 0١ :؛ وابن حبان»
عدد الصفحات ٢٦الإمامة في الصلاة © رواية: «فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلَى بهم...)00. قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -:«وقال البيهقي: يمكن الجمع بين الروايات بأنه توضأ ثم تيمم عن الباقي» وقال النووي:وهو متعيّن»!".وني لفظ البخاري: «فذلكر للنبي # فلم يعتف»» ووقع في رواية «فلم يعنفه»» قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع.من استعال الماء الخلالئءسواء :كان من أجل برد أو غيره وجواز صلاة المتيمم بالمتوضتئين. .)0". قال ابن قدامة - رحمه الله -:«ويصمٌ اتتمام المتوضى بالمتيمم لا أعلم فيه خللا»!».ولكن لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه برقم 5 201 والبخاري تعليقاً ني كتاب التيمم» باب إذا حاف الجنب على نفسه المرض أو الموث أو خاف العطش تيمم: قبل الحديث رقم 5 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١ر5 .5/./ ١ أبوداودفي الكتاب والباب الملكورء برقم 2*5 وصححه الأثبان في صحيح سئن أب داو )١( (؟) فتح الباري؛ /١ 4 45. (*) فتح الباري /١ 4 5 4» و المغني لابن قدامة» 8 55. (غ) ا مغني: عد د 5
عدد الصفحات ٢٧650 الإمامة فى الصلادٌ أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر منها". 4- إمامة المسافر للمقيم صحيحة ويتم المقيم بعد قدامة - رجه الله -: «أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا اثتم بامسافر وسلم المسافر من ركعتين أن على المقيم إتهام الصلاة7©. وعن عمر له أنه كان إذا قدم بمكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: «يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفل9. فظهر من ذلك أن المقيم إذا صلى خلف المسافر صلاة .74 4/١ انظر: نيل الأوطار للشوكاني» )١( (؟) روي عن عمران #هيرفعه: «أنه يل أقام بمكة زمان الفتح ثاني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخربين فإنا سفر) أحمد بلفظه. 5/ :4# » وأبو داودء كتاب صلاة السفرء باب متى يتم المسافرء برقم ١774 ولفظه: ((يا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا قوم سفر)». وني سنئده علي بن زيد بن جدعان ضعيف. قال الشوكاني: «وإن| حشن الترمذي حديثه (64) لشواهده)»» نيل الأوطار ا (*) المغنىء */ 5 4 ١ء وانظر: نيل الأوطار للشوكاني؛ ١ 40 . 0 مالك في الموطأ موقوفا كتاب قصر الصلاة في السفرء باب صلاة المسافر إذا كان إماماً أو كان وراء الإمام؛ برقم .١ 44/١15 قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطارء 7/١ ((وأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقاث)).
عدد الصفحات ٢٨الإمامةُ فى الصلاد 39 الفريضة: كالظهرء والعصرء والعشاءء فإنه يلزمه أن يكمل صلاته أربعأء أما إذا صلى المقيم خلف المسافر طلباً لفضل الجاعة» وقد صل المقيم فريضته؛ فإنه يصلي مثل صلاة المسافر: ركعتين؛ لآنها فى حقه نافلة!"). وإذا أمّ المسافر المقيمين فأتمّ بم فصلاتهم تامّة صحيحة وخالف الآأفضل("). 4- إمامة أمقيم للمسافر صحيحة. ويتم المسافر مثل صلاة إمامهء سواء أدرك تيع الصلاة أو ركعة» أو أقل؛ وحتى لو دخل معه في التشهد الأخير قبل السلام فإنه يتمء وهذا هو الصواب من قولي أهل العلمء يا ثبت عن ابن عباس رنرظبه من حليث موسى بن سلمة - رحمه الله - )١( انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: للإمام ابن بان ١١/ر 151-189. (7؛انظر: المغني» لابن قدامة» ,45 ١ء ومجموع فتاوى ابن بازء 5 +5 ؟ء وقد كان عثان يتم بالناس في الحج في السئوات الأخيرة من خلافته» وثبت عن عائشة رضيى افحها أخها كانت تتم الصلاة في السفرء وتقول: إنه لا يشت عليهاء فلا حرج في إتمام المسافر, و لكن الأفضل ما فعله النبي 35؟ لأنه المشرع المعلم يَيل. انظر: مجموع فتاوى ابن بازء ١١ 750» وحديث عثان في مسلم» برقم ؛ 59 548.
عدد الصفحات ٢٩62 الإمامة فى الصلاةٌ قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صِلينا أريعاً وإذا رجعنا إل رحالنا صطلينا وكعتين :قال :«تلك سَئة أبي القاسم 06" وكان ابن عمر شرفي إذا صلِى مع الإمام صل أربعاً وإذا صلاها وحده صل ركعتين!". وذكر الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - أن في إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه يلزمه أن يصلي أربي وقال: «قال أكثرهم إنه إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم» وعليه الإتمام»!*. ومما يدل على أنْ المسافر إذا صلى خلف المقيم يلزمه )١( أحمد في المسئله ١/١7ء قال الألباني في إرواء الغليل:» :7١/* ((قلت وسئده صحيح جاله رجال الصحيد)؛ والحديث أخرجه مسلم بلفظ: ((كيف أصل إذا كنت بمكة إذا وس بشي اس يسيييه بيس م أصل مع الإمام؟ فقال- ((ركعتين سنة أبي القاسم م506 مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلةة المسافرين وقصرها برقم ث5 . (؟) مسلمء الكتاب والباب السابق» برقم ١7 (58)» وانظر آثاراً في موطأ الإمام مالك /١ 8غ أددة1١., (*) التسمهيك 15/ اما ."١ 6/١ (؟ ) التمهيد
عدد الصفحات ٣٠الإمامةُ فى الصلاد 20> الوتمام عموم قوله #6: «إنما جعل الإمام ليدنم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا.. كينا -٠١ إمامة من يؤدي الصلاة بمن بقضيها صحبحة على القول الصحيح من قولي أهل العلم؛ مثال ذلك رجل وجد الناس يصلون ظهر اليوم وذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمسء فإنه لأنه قاض صِلى خلف مؤدٌ؛ ولأنْ الثُرتيب بين الصّلوات واجب فيصل الصلاة بنية الفائتة ثم يصلي الحاضرة©. -1١ إمامة من يقضى الصلاة بمن يؤديبا عكس المسألة )١( متفق عليه من حديث أبي هريرة #:البخاريكتاب الأذان»باب إقامة الصف من تمام الصلاة»برقم ؟7الاءومسلمءكتاب الصلاةءباب اثتام المأموم بالإمامءبرقم 4١4 . (؟) انظر: المغني لابن قدامة» »١45/* ومجموع فتاوى الإمام ابن باز 2159/١١ 0 "ء والشرح الممتعء لابن عثيمين 4 / 514. (*) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية»ء ص؛ .٠١ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» 086/4 4» وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 778/7 والشرح الممتع لابن عثيمين» 4 / لاه *» ومجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن بازء ١١/ر 187.
عدد الصفحات ٣١هقه الإمامة فى الصلاةٌ الذي يقضي والمأموم هو الذي يؤديء مثال ذلك رجل عليه ظهر أمس فصلى فدخل معه من يصلي ظهر اليوم» فالإمام يصلى بنية ظهر أمسء والمأموم بنية ظهر اليوم: فصحة المؤداة خلف المقضية وبالعكس؛ لأآن الصلاة واحدة وإن| اختلف الزمه("). - إمامة المفترض للمتنفل صحيحة بلا خلاف؛ لحديث أبي سعيد ##أن رسول الله # أبصر رجلا يصلي وحدهء فقال: «ألاارجل يتصدّق على هذا فيصل معه»!"؛ ولأحاديث إعادة صلاة الجاعة لمن أدرك الجماعة وقد صلى قبل ذلك("ء ومنها حديث يزيد بن الأسود وفيه: )١( انظر: الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف للمرداوي: المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» 4/ ١4 5» والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص4 ٠١ وحاشية ابن قاسم على الروض لمربع» 78/7 والشرح الممتع لابن عثيمين» 4/ لاه" ومجموع فتاوى الإمام ابن بان 7١ل الراك كأرك 5خ ءارك 4ك 151 (؟) أبو داودء برقم 5/4» والترمذي» برقم الى وأحيل #ارهقء 4ت وغيرهء وصححه الألباني في إرواء الغليل» 2597577 وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب آخر صلاة التطوع. (*) تقدم تخريجها في صلاة الجماعة فيمن صلى ثم أدرك جماعة أعادها معهم نافلة.
عدد الصفحات ٣٢