المفطرات الطبية المعاصرة قال الشاطبى: «الإجماع عل أن التكليف با لا يطاق غير واقع قُْ التشايعة 70" وقال القرطبي: «للمريض حالتان: إحداهما: ألا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر واجباً. الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقه. فهذا يستحب له الفطر ولا 201 يصوم» . وقال الشوكاني: «للمريض حالتان إن كان لا يطيق الصوم كان الإفطار عزيمة» وإن كان يطيقه مع تضرر ومشقة كان رخصة. وبهذا قال الجمهور»". - ١-المريض الذي لا يقدر على الصوم بحال يجب عليه الفطر. ؟-المريض الذي لا يقدر على الصوم إلا بمشقة غير معتادة يجوز له الفطر. سواء نتجح عن هذه المشقة تأخير البرءء أو مضاعفة المرض. "-المرض الذي مُحْشى (يقيناً أو غالبا) حصوله بسبب الصيام يجوز معه الفطر. )١( الشاطبي» إبراهيم بن موسىء الموافقات في أصول الفقه. مرجع سابق» ج »١ ص .١6١ )١( القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاريء الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابق» ج 7”. ص 777. فر الشوكاني. محمد بن علي بن محمد فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. بيروت: دار الفكر د.ط. د.ت) ج أ١ءص «لما.
عدد الصفحات ٧٠. ٠. المُغطراث الطبية المعاصرة 5 -المرض الذي تحصل به مشقة محتملة معتادة؛ لا يباح معه الفطر. المسألة الثالثة: حكم التداوي للصائم: من خلال ما تم استعراضه من نصوص الأثمة العلماء وفهمهم للنصوص الواردة في الترخيص للمريض بالفطر فقد توصلت للنتائج الآتية: © إذاكان حال المريض ممن يجوز له الفطر جاز له التداوي بها يُقَطر. © إذا كان المريض ممن يجب عليه الفطر لأجل الدواء وجب عليه التداوي بم © إذا كان التداوي با لا يُفَطَّر فإنه يجري عليه الأحكام الخمسة الجارية على حكم التداوي المذكورة سابقاً. آذ 227 ا لل
عدد الصفحات ٧١تقرير قواعد الفقهاء في باب المقطرات وفيه ممباحث: © المبحث الأول: المقطرات المجمح عليها والمختلف فيها. © المبحث الثاني: الموسعون والحضيقون في باب المقطرات. © المبحث الثالسث: تحديد الجوف وضابطه عنسد الفقضساء والأطباء. © المبحث الرابح: ضابط المقطرات.
عدد الصفحات ٧٣المقطرات المجمح عليها والمختلف فيها ٠ المطلب الأول: المقطرات المجمح عليها. «المطلب الثانى: المقطرات المختلف فيها.
عدد الصفحات ٧٥المفطراث الطبية المعاصرة المطلب الأول: المقطرات المجمج عليها: أجمع العلماء على أن أصول الْمَطّرات ثلاثة ولم يخالف في ذلك أحد. وهي الأكل والشرب والجماعء» لقوله تعالى: «( فَأكَنَ يترون وَبسَهْوأ ما كيب لَه لَك وَمُوأ يتنا 13 شريو تايط الأب نا لط الأسودمنَالتجرثْمأِب َيِل #البقرة:110]. قال ابن رشد: «أجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع)” ". وذكر ابن المنذر في كتابه الإجماع أنْ العلماء أجمعوا أن من تعمد القيء فقد أفطرء حيث قال: «وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً»”". والصواب أن القول بالفطر بتعمد القىء قول الجمهور وليس إجماعاء وليس الأمر ى) ذكرء ولعله لم يبلغه الخلاف». فالقول بعدم التفطير بتعمد القيء (00 قول جماعة من أهل العلم منهم: ابن مسعود. وعكرمة وربيعة وسظدو الكاناون يكلم التفطير بتعمد القيء بحديث أبي سعيد ك: ١ثَلآَتْ )١( ابن رشدء محمد بن أحمد القرطبيء بداية المجتهد ونهاية المقتصد. (بيروت: دار الفكر» د طء د.ت) ج ١اءص١١7. (؟) ابن المنذرء أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري., الإجماع. تحقيق : د. فؤاد عبد المنعم أحمد (الإسكندرية: دار الدعوة. الطبعة الثالثة» 1 )١5٠0 ص 57. (*) انظر: الشوكاني» محمد بن علي بن محمد. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار. (بيروت: دار الجيل» د.طء ”1917م ) ج 5» ص 2358٠١ والعظيم آبادي» محمد شمس الحق. عون المعبود شرح سنن أبي داودء (بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 946١م ) ج لاء ص .
عدد الصفحات ٧٧و 2 م 2 عر عر هوك ال اهاي 3 72 0 4 ١ لا يفطزن الصَّائِمَ: الحجَامّة وَالقَيْءٌ وَالِإحْتِلام)” '. وذكر بعضهم الحيض والنفاس من المَطّرات المجمع عليهاء والصواب أنها من موانع الصيام إذ الفط يحصل بعد انعقاد الصوم, أما الحخيض والنفاسء فلا ينعقد معه الصوم أصلاًء ويدل لذلك قوله يَلِ: «آلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ 1 تُصَلٌ و1 0 نصم"ا 5 وهذا يدل على أنها تمتنع عن الشروع فيه» فإن شرعت فيه قبل الحيض ثم حاضت فلا تتم لحصول المانع» فهو من باب الحكم الوضعيء فإذا حصل الحخيض والنفاس امتنع الصوم. وبهذا نخلص إلى أن المَطّرات التي ورد بها النص» وانعقد عليها الإجماع هي الأكل والشرب والجماع» وأنْ تعمد القيء قول أكثر أهل العلم وليس إجماعاً. 6666© )١( رواه الترمذي» كتاب الصوم, باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء» رقم: 2/١9 ولا يصح؛ ففيه أكثر من علة» وقد ضعفه محمد بن يحيى الذهلي والإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي» والدارقطني والترمذيء انظر: ابن حجرء أحمد بن على العسقلاني» التلخيص الحبير في أحاديث الرافعى الكبير, مرجع سابق» ج7"ء ص 195. (0 رواه البخاري» كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم. رقم: 794.
عدد الصفحات ٧٨المفطراث الطبية المعاصرة المطلب الثاني: المقطرات المختلف فيها. الممَطَّرات المختلف فيها كثيرة جدأء وقد عدَّ بعض الفقهاء الْمتَطّرات في كتبهم فأوصلوها إلى ما يقارب الستين مفطر”"» وهذه الْمَطّرات قد يَقَوى الخلاف في بعضهاء ويضعف في الأخرىء, كالحجامة» والسعوطء. والكحل» والحقن» والأدهان» وغير ذلك مما هو مبثوث في كتب المذاهب. قال ابن رشد في حديثه عن الْممَطّرات: «واختلفوا من ذلك في مسائل منها...في) يرد الجوف مما ليس بمغذ وفيا يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشرابء مثل الحقنة» وفيا يرد باطن سائر الأعضاء ولا يرد الجوف. مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة»”". وسبب الخلاف فيها يرجع إما إلى حديث مختلف في صحته أو دلالته» أو الخلاف في القياس على المنصوص عليه» وتحرير المعنى الذي أناط به الشارع فساد الصومء وهل حقيقة الصوم الإمساك المطلق عن كل ما يدخل الجسمء أو الإمساك المقيد بالأكل والشربء وهل يقيد ذلك با دخل من منفذ معتاد. أم هو مطلق الدخول من أي منفذ» وبسبب ذلك اتجهت مذاهبهم إلى موسّعين ومضيقين. ومن أسباب اختلافهم -خاصة بين المتقدمين والمتأخرين هو تغير النظرة ()انظر: القرضاويء يوسف. فقه الصيام. مرجع سابق» ص ./١ (؟) ابن رشدء محمد بن أحمد القرطبيء بداية المجتهد ونباية المقتصد. مرجع سابق» ج١ءص7١7.
عدد الصفحات ٧٩التشريحية للجسم.ء فتجد المتأخرين في بعض المذاهب يقررون أنه لا منفذ من
عدد الصفحات ٨٠الموسعون والحضيقون في باب المفطرات © المطلب الأول: مذهب الموسعين في المفطرات. © المطلب الثاني: مذهب المضيقين في المفطرات .
عدد الصفحات ٨١المفطراث الطبية المعاصرة تويك مما بالتأمل با سطرته أيادي الفقهاء المباركة حول مفسدات الصوم نستطيع أن نقسمهم إلى فريقين في موقفهم من المفطرات. فمنهم الموسع في هذا الباب الذي جعل فهم طبيعة المَطرات أحجية لا يفهمه ولا يعرف حدَّها وعدَّها إلا متمكن في العلم الشرعيء وهذا أمر يتنافى مع مقتضى التكاليف وعادتها في فروض الأعيان» إذ هي من السهولة التى يستطيع كل مكلف أن يدرك أحكامهاء وإِلا للزم التكليف ب لا يطاق» وهذا مما ليس في شريعتنا السمحة” '. قال الشاطبي: «وثبت في الأصول الفقهية امتناع التكليف با لا يطاق وألْحق به امتناع التكليف بم| فيه حرج خخارج عن المعتاد)" '. زهو الققهاء قن يفيق المقطر اث ويقفيرها عل ,اها ساد نيه النضن» أو استوعبه عموم منطوق النصء أو دل عليه بالقياس الجلي. ى) هو الحال مع ابن 00 والشيخ يحمود م 0 والشيخ يو سف القرضاوي” '. والشيخ )١( قاعدة «عدم التكليف با لا يطاق» قررتها النصوص القطعية في الكتاب الكريم» كقوله تعالى: 95 لا يِكَيْث آم تدْسًا إلا وُسَعَهَا #[البقرة: 787]» وقوله تعالى: هل وَمَاجَمَلَ حك في ادبن مِن حرج مَل يكم ِرْهِيمَ #[الحج:7]. (1) الشاطبيء إبراهيم بن موسىء الموافقات في أصول الفقه. مرجع سابق» ج »١ ص 3 . (؟) ابن تيمية» أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج 70. ص 17 7. (4) انظر: شلتوت»ء محمودء الفتاوى. (القاهرة: دار الشروقء الطبعة الثامنة عشر 5175١ه-5١٠٠م) ص 4 . (60) انه : القر ضاوىء يو سف عبد الله فقه الصيام. جع سابق» 7 . ي» يوساف عم يام مرجع سابق» ص
عدد الصفحات ٨٣المفطراث إلطبية المعاصرة يد المت 0 ومنهم من ضيقها حتى منع باب القياس والمعانني فكان في الطرف النقيض 6666© () انظر: العثيمين» محمد بن صالح. جموع وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين. مرجع سابقء» ج ١9 ص .7١0-1١5 ()انظر: ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيد الظاهريء المحلى» تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي» (بيروت: دار الآفاق الحديدة. د.ط. د.دت )ج عضن 1
عدد الصفحات ٨٤م ٠. المفطرات الطبية المعاصره المطلب الأول: مذهب الموسعين في المقطرات: هم الذين يقولون إِنْ الصوم يفسد بدخول كل عين من الظاهر إلى باطن الجسم من منفذ مفتوح أصلي أو غير أصلي. وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية'''» على خلاف في بعض الصور””. وعند النظر في باب الْممَطَّرات في كتب المذاهب المعتبرة نجد أن الفقهاء- رحمهم الله- توسعوا في هذا الباب حتى أوصل بعضهم الْممَطَّرات إلى ستين مفطراً» وقَكّدوا لها قواعد لم يقم عليها دليل مُحكّم من القرآن والسنة» ثم بنوا على هذه القواعد فروعاً لا تحصرء وأصبح معرفة هذه الممَطّرات أمراً معقداً يحتاج )١( المالكية أقرب للموسعين من جهة اعتبارهم با دخل من فرج المرأة» والتفطير بالكحلء» واعتبار بعضهم بم| يدخل إلى الدماغء إِلَّا أهم أقل مذاهب التوسيع في المطّرات من حيث أن جمهورهم يقصر الجوف على التجويف البطنيء ويحدونه بالحلق والمعدة والأمعاء. انظر: سحنونء عبد السلام بن سعيدء المدونة الكبرى (بيروت: دار صادرء د.ط» د.ت) ج ١ءص 197»ء والخرئشي» محمد بن عبد الله شرح مختصر خليل» (بيروت: دار الفكرء دط) ج ”» ص 2744 والدسوقيء محمد عرفه» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» تحقيق: محمد عليش ( بيروت: دار الفكر» د. ط» د.ت ) ج١ء ص 5 07. )١( انظر: ابن نجيمء زين الدين, البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (بيروت: دار المعرفة» الطبعة الثانية» د.دت)ج ١ ص 77/5 والكاساني» علاء الدين» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مرجع سابق» ج لاء ص 47» والنوويء يحيى بن شرف الدين» المجموع شرح المهذب. مرجع سابق» ج37. ص 737١ والشربيني» محمد بن أحمد الخطيب. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء مرجع سابق» ج ١ ص 77737 ابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسيء المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» مرجع سابق».ج ". ص .١5
عدد الصفحات ٨٥المفطراث الطبية المعاصرة إلى دراسة مطولة؛ فغاب التيسير الذي جعله الشارع ملازماً للتكليف”". يقول الشيخ يوسف القرضاوي: «والواقع أن جل ما يقال في هذا المجال بما لم يدل عليه محكم قرآن. ولا صحيح سنة, ولا إجماع أمة, إنما هى اجتهادات يؤخذ منها ويتركء أو آراء بشر يجب أن تحاكم وترة إل النلصوص الأصلية والقواعد المرعية» والمقاصد الكلية)0"©. وأهم الأسباب التي حملت الفقهاء المتقدمين على التوسع هي : ١-التوسع 2 مقهوم الحوف. حيث يدخل فبه كل يجوف. كالمعدة والدبر الدماغ وداخل البطن وباطن الأذن وداخل قحف الرأس وباطن الإحليل. 5- توسعهم في المنافذ المعتبرة» فكل فتحة نافذة إلى مجوف معتبرة كالفمء والأنف,. والأذن. والدبر» وفرج المرأة. والإحليل» والجروح النافذة إلى البطن, أو الدماغ. ”- توسعهم في العين الداخلة. فلا فرق بين المغذي وغيره. ولا بين المائع والحامد. 9666© ()انظر: القرضاويء يوسف. فقه الصيام؛ مرجع سابق» ص .,7١ 0 المرجع السابق» ص .8١
عدد الصفحات ٨٦المفطراث الطبية المعاصرة المطلب الثاني: مذهب المضيقين في المفطرات: وهم الذين يقولون إِنْ الصوم إنما يفسد بالأكل والشرب خاصة:؛ أو بها كان بمعناهما. في مقابل اتجاه التوسع في الممَطّرات سلك آخرون مسلك التضييق مكتفين بها دلت عليه معاقد الإجماع في هذا الباب أو قريب منه» ومن أبرز من سلك مسلك التضبيق في باب الممَطّرات: الإمام البخاري”"©» وابن حزم الظاهري”"» وابن تيمية” ". أما الإمام البخاري فقد ظهر اتجاهه في باب الممَطّرات جلياً من خلال بر ججمته لأبواب الصحيح. حيث روى آثاراً 2 تراجم أبواب الصيام تبين اختياره الفقهي كا هي عادته يتته”". من ذلك ما ذكره في باب اغتسال الصائم: أن ابن عباس «إتغيد قال:«لا بأس أن يتطعم القِذْر أو الشيء»»... وقال الحسن: «لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم»... وقال ابن سيرين: «لا بأس بالسواك الرطب. قيل: له طعم. قال: . 18١ انظر: البخاريء محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح؛ ج؟. ص )١( (7) ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيد الظاهريء المحلى» مرجع سابق» ج 5» ص 4 .7١ (*) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج70 ص 7777-117. (5) فقه الإمام البخاري واختياراته الفقهية تظهر من خلال تراجمه لأبواب الصحيح. قال اين حجر العسقلاني: «قال جمع من الأئمة فقه البخاري في تراجمه! انظر: ابن حجرء أحمد بن على أبو الفضل العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» مرجع سابق» ج١» ص 47 1 .
عدد الصفحات ٨٧المفطراث الطبية المعاصرة والماء له طعم وأنت عقضمض به)” 2 . وترجم في أحد الأبواب بقوله: «باب قول النبي يكل : «إذا توضا فليستنشق بمنخره الماء»» ولم يميز بين الصائم وغيره....وقال عطاء: «ولا يمضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر)”". ومن أرباب مذهب التضييق ابن حزم الظاهري الذي ضيق باب الْممَطّراتء وقصرها على المنصوص عليه؛ ومنع أي قياس عليه» وليس غريباً على مذهبه المانع للقياس حيث يقول كتاتة: «ولا ينقض الصوم... حقنة» ولا سعوط ولا تقطير في أذن» أو في إحليلء أو ني أنف. ولا استنشاق وإن بلغ الحلق» ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد ولا كحلء أو إن بلغ إلى الحلق نهارآء أو ليلاً بعقاقير أو بغبرها....ولا سواك برطب أو يابس»...ولا مداواة جائفة أو مأمومة بها يؤكل أو يشرب أو بغير ذلك» ولا طعام وجد بين الأسنان أي وقت من النهار وجد)”". وقال: (إنا نهانا الله تعالى في الصوم عن الأكل والشرب والجاع وتعمد القئ والمعاصيء وما علمنا أكلاً ولا شرباً يكون على دبر» أو إحليل؛ أو أذن» أو عين» أو أنف أو من جرح في البطن أو الرأس» وما نينا قط عن أن نوصل إلى الجوف بغير الأكل والشرب مالم يحرم علينا إيصاله...»27. )١( البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي» الجامع الصحيح, مرجع سابق» ج؟. ص581. (؟) المرجع السابق» ج؟» ص 187. () ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيد الظاهريء المحلى» مرجع سابق» ج 57 ص .5١ 5-1٠7 (5) المرجع السابق» ج 5» ص 5١؟.
عدد الصفحات ٨٨المفطرات الطبية المعاصرة ومن أرباب مسلك التضييق أيضاً: شيخ الإسلام ابن تيمية» والذي لم يرفض القياسء وإنما ضيقه في باب الصيام» ورفض أن يُسِلَّم بالعلة النتي قاس عليها الفقهاء. وكانت سبباً للتوسع في باب المَطّراتء حيث يقول: «وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم.... والأظهر أنه لا يفطر بشىء من ذلكء فإنَ الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعامء فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويَفُسّد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول كَل بيانه ولو ذْكِرَ ذلك لَعَلِمه الصحابة وبلغوه الأمة كا بلغوا سائر شرعه؛ فلا لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي يك في ذلك لا حديئاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولا مرسلاً عَلِم أنه م يذكر شيئاً من ذلك)”". وسلك مسلك التضييق جماعة من العلاء المعاصرينء كالشيخ محمود شلتوت”'» والشيخ محمد العثيمين”"» والشيخ يوسف القرضاوي””» وهو ما تبنته قرارات المجامع الفقهية المعاصرة" '. .777 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج76 ص )١( (؟) انظر: شلتوت. محمود. الفتاوى» مرجع سابق» ص ١18 . () العثيمين» محمد بن صالح. مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين, مرجع سابق» ص .7١54 (5) القرضاوي» يوسف. فقه الصيام» مرجع سابق» ص 05. (5) انظر قرارات مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنعقد حول الْمَطَراتء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» العدد العاشر» ج 7. ص 451 »وص 514.
عدد الصفحات ٨٩