المفطراث الطبية المعاصرة أدلة القائلين بعدم التفطير: ذك القنام هل التحامة؛ لآن خروج الدم في الغسيل الكلوي كخروجه في الحجامة. فإذا كانت الحجامة لا تَمَطَّره فالغسيل الكلوي لا يُمَطَ "2 فا ينطبق على الحجامة ينطبق على هذه العملية تمام9). ؟. أن المواد المضافة إلى الدم في عملية غسيل الكلى لا يقصد بها التغذية - من حيث الأصل- لبدن المريض الالح حتى ولو كان بهذه المواد ما يمكن وصفه بالتغذية؛ بل تحوّلت إلى كونها مواد علاجية دوائية؛ لإعادة التوازن إلى مكوّنات الدم في بدن المريض. فالأصل المقصودٌ بها العلا والدواء”". أن الدم الداخل لأ يصل إل الجوف وإنما يدخل من خلال الشرايين. والذي يترجح للباحث بعد هذا العرض المفصل طبياً وفقهياً أنَّ الغسيل الكلوي الدموي مُمَطّر وذلك للأسباب الآتية: )١( وهذا رأي من يرى ن الحجامة لا تفسد الصوم سائراً على قول الجمهور. (0 انظر: عويضة:» أبو إياس محمود بن عبد اللطيف» الجامع لأحكام الصيام» مرجع سابق» ص 779. (9) انظر: العثيمين. محمد بن صالح.ء مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين. مرجع سابق» ج 19 ص .1١5-117
عدد الصفحات ٤١٩المفطراث الطبية المعاصرة ؟. أنه يتم تزويد البدن بالدم النقي وقد سبق الراجح في حكم حقن البدن بالدم» وأنّه من الممَطّرات. ”.كل ما يتغذى به الجسمء ويستغني به عن الطعام والشراب يقع تحت دائرة المَطَّرات حيث لا فارق بين الأكل والشربء وما يتغذى به البدن لتحقق المعنى في كل منههم. . القول بِأنّ هذه المواد لا تُمَطَّر لأنها لم تدخل إلى الجوفء يجاب عليه بأن الجوف مصطلح حادث لم يعلق الشارع الحكيم فساد الصوم عليه؛ وإنما العبرة بالأكل والشربء وما كان في معناهما يأخذ حكمههماء بغض النظر عن وصوله الجوف أو عدم وصوله. الطب الحديث قرر أن حقن الدم أبلغ من حقن المحاليل”'» فإذا تقر أن المحاليل المغذية تُمَطَّر فحقن الدم من باب أولى. أن الدم المحقون في البدن لا يقال أنه نفس الدم الذي تم استخراجه؛ لأنّه بمجرد خروجه أصبح له حكم المنفصلء نظيره مسألة خروج القي واةتساعدعيدا. 9266©: © )١( ذكرلي ذلك الدكتور محمد علي البار كبير خبراء المجامع الفقهية في الجانب الطبي في حواري معه في عيادته الخاصة بمدينة جدة؛ في تاريخ /١١-جمادى الثاني -571 ١ه الموافق 01/4 آم
عدد الصفحات ٤٢٠المفطراث الطبية المعاصرة المطلب الثاني: التبرع بالدم: الحانب الطبى: ما هو معروف أن الحاجة للتبرع بالدم كبيرة جداً قْ أغلين الأحوال» وعاجلة جد في أحوال كثيرة» وقد بينت إحدى الدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية أنّه في كل عام تقريباً هناك حاجة إلى حوالي ٠8٠٠١ وحدة من خلايا الدم الحمراء. الأشخاص المحتاجون لتلقي أو استقبال الدم هم: »© المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية كبرى كعمليات القلب المفتوح» ونقل الأعضاءء وغيرها من العمليات المصحوبة بنزف دبك . الأشخاص الذين يعانون من سرطان الدم أو غيره من الأورام. ٠ الأشخاص المصابون بفقر الدم المنجلي أو الثلاسيميا. الأشخاص الذين يمكنهم التبرع بالدم: للتبرع بالدم بعض الشروط لا بد من توافرها في المتبرع» وهي : .١ أن يكون ذا صحة جيدة. ؟. أن يكون قد تجاوز السابعة عشر من عمره. 0 أن لايقل وزنه عن خمسين كيلوغرام.
عدد الصفحات ٤٢١المفطراث الطبية المعاصرة 5. أن يخضع لفحص طبي يبين خلوه من بعض الأمراض. الأشخاص الذين لا يمكنهم التبرع بالدم: هناك بعض الأشخاص لا يمكنهم التبرع بالدم» إما بشكل مؤقتء أو بصفة دائمة» وذلك كما يلٍ: أولاً: الموانع المؤقتة للتبرع بالدم: ١.الأشخاص الذين سبقت لهم الإصابة بذبحة صدرية خلال سنة من التبرع بالدم. ". الذين أصيبوا بمرض الملاريا خلال السنوات الثلاث الماضية. “. الأشخاص الذين زاروا منطقة موبوءة بالملاريا خلال السنة الماضية. .من تم نقل دم إليه أو أخذ أحد مكونات الدم منه خلال السنة الماضية. 4. من أجريت له عملية وشم خلال السنة الماضية. 5. من تعرض لعملية جراحية في القلب خلال السنة الماضية. /ا. من تعرض لإصابة بالتهاب الكيد خلال السنة الماضية. 6.الشخص المصاب بوعكة صحية أو ارتفاع في درجة الحرارة يوم التبرع. 9 من تناول مضاداً حيوياً قبل يوم إلى ثلاثة أيام من التبرع. ثانياً: الموانع الدائمة للتبرع بالدم: ١.الأشخاص الذين سبق لهم استخدام المخدرات عن طريق الوريد.
عدد الصفحات ٤٢٢المفطراث إلطبية المعاصرة ؟. الأشخاص الذين يمارسون اللواط أو العلاقات الجنسية المحرمة. ”. الأشخاص الذين سبق لهم استقبال حقن مُركزة لعوامل تخثر الدم. 5 الذين وجد أثناء إجراء الاختبارات المعملية أن لديهم فحصاً إيجابياً لتحليل التهاب الكبد من النوعين (ب و ج) وتحليل (17 1 11) أي الويدز. الكمية التي يتم التبرع مهأ : يتم أخذ من 5٠٠ إلى 50٠ مليلتراء وهو ما يمثل حوالي ١١7 /١ من حجم الدم الموجود داخل جسم كل إنسان» والذي يتراوح بين 0 إلى 7 لترات. كيف تتم عملية التبرع بالدم: - يخضع المتبرع لفحص سريري شامل» يتضمن قياس العلامات الحيوية كالنبض والحرارة وضغط الدم. بد اخر. ينظى. التعالل . المشيزية: القدرورية دري الدات (الهيموجلوبين)» وبعض التحاليل للتأكد من سلامة الدم. - يستمر التبرع حوالي ١0-٠١ دقيقة يكون المتبرع مستلقياً فيها على سرير (00 مريح (1) انظ امقال التبرع باللم "قوقع طبيج تضاط ١ :1ه مع ,طاؤطاقة 5 لصنل "تاريخ .م1١٠١/١٠١١ /١5 التصفح
عدد الصفحات ٤٢٣المفطراث الطبية المعاصرة 07" صورة تبين طريقة التبرع بالدم الجانب الفقهي: التكييف الفقهي: من خلال النظر في الحقيقة الطبية لكمية الدم التي يتم استخراجها في التبرع نجد أن الصورة المشابهة له عند الفقهاء المتقدمين هى الحجامة» فا هو النظر الفقهي للتبرع بالدم تنظيراً على الحجامة. ْ التخريج الفقهى : كما سبق في المطلب الأول من هذا المبحث فقد اختلف الفقهاء المتقدمون في حكم الحجامة للصائم» وخلاصة القول فيها: ١-قول الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية) أنَّ الحجامة لا تؤثر على الصوم”. 60 انظر: السرخسي» حمد بن أحمدل. الممسوط. مرجع سابق» ج 5 ص /ا وسحئنون» عبد السلام» المدونة الكرى. مرجع سابقءج 2١ ص2198 الشربيني» محمد أجل مغني المحتاج. مر جع سابق» جاءص .57١
عدد الصفحات ٤٢٤المفطراث الطبية المعاصرة ١-قول الحنابلة» وبعض الشافعية أنها مفسدة للصوه”". وقد سبق بسط أدلة الفريقين ومناقشتها والترجيح بينها. حكم التبرع بالدم في ضوء الموقف من الحجامة: التبرع بالدم جائز للصائم ولا يؤثر على صومه. وهذا موقف المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية» وعلى قول الحنابلة» وبعض الشافعية يكون التبرع بالدم في نهار رمضان مفسداً للصوم. أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم التبرع بالدم للصائم: اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التبرع بالدم للصائم تبعاً لا حصل من اختلاف في مسألة الحجامة»؛ حيث التكييف الفقهي مطابق لماء وقد تباينت أقوالههم على قولين. القول الأول: (التبرع بالدم غير مفسد للصوم) وذهب إلى هذا القول من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني”", )١( انظر: ابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسيء المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» مرجع سابق» ج "”. ص 156ء و النوويء. يحيى بن شرف الدين. المجموع شرح المهذب.مرجع سابق» ج 1 ص 17. .١1١
عدد الصفحات ٤٢٥المفطراث إلطبية المعاصرة والشيخ يوسف القرضاوي”'"» والشيخ وهبة الزحيلي”"'» والشيخ محمود ١ 000 (04 عويضة ',. والشيخ محمد جبر الالفي . أدلتهم: استند أصحاب هذا القول على قياس التبرع بالدم على الحجامة» فقالوا إذا كانت الحجامة غير مُمَطّرة فكذلك التبرع بالدم. القول الثاني: (التبرع بالدم مفسد للصوم) ذهب إلى هذا القول من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية ا والشيخ محمد ال دليلهم: استند أصحاب هذا القول إلى أن الحجامة مُمَطَّرةء فكذلك التبرع بالدم إذ .80 انظر: القرضاوي» يوسف. فقه الصيام. مرجع سابق» ص )١( .77// انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي. مرجع سابق, العدد العاشر» ج 7 ص )١( (') عويضة. محمود بن عبد اللطيف. الجامع لأحكام الصيام. مرجع سابق. ص 1794. (5) انظر: الألفي» محمد جبرء مُمَطّرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية» مجلة مجمع الفقه» العدد العاشر» ج”؛ ص .1١1-1١٠١ (6) انظر: ابن بازء عبد العزيزء مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. مرجع سابق» ج »١١ ص77/75. () العثيمين» محمد. مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين» مرجع سابق» ج .١19 ص 500-7594.
عدد الصفحات ٤٢٦المفطراث الطبية المعاصرة الترجيح: سبق بيان الترجيح في مسألة الحجامة أنها غير مفسدة للصوم” '» وأن قول الجمهور هو الأسعد بالدليل والأقوى. لذا يرى الباحث أن التبرع بالدم أثناء الصوم لا يؤثر على صحة الصوم, وأبرز أسباب الترجيح: ١ أن أحاديث القائلين بالتفطير لم تخلو من نقد من أئمة الحديث با فيها عمدتهم في الاستدلال حديث «أفطر الحاجم والمحجوم)””". ". الروايات التى فيها لفظة: «رخص» تدل على رفع الحظرء إذ الرخصة لا تكون إلا بعد حظر. ". أنّه على افتراض تكافؤ أدلة الفريقين» وليس ثمة مرجحء فالقول بالبراءة الأصلية هو الموافق للشريعة ومقاصدهاء ولا يمكن إفساد عبادة إلا بنص صحيح. أو تعليل صريح. 6066© ()انظر: الجانب الفقهي للغسيل الكلوي الدموي. المطلب السابق. (0) سبق تخريجه. انظر: ص .)5١ ١(
عدد الصفحات ٤٢٧ر” . المفطرات الطبية المعاصرة المطلب الثالث: أخذ الدم للتحليل: الجانب الطبي: من أبرز ما تميز به الطب المعاصر الكشف عن الأمراض عن طريق التحاليل المختبرية» وذلك بسحب كمية من الدم من جسم الإنسان. ثم تحليلها ودراستها للتوصل إلى التشخيص الصحيح لحالة الشخص. تحليل الدم: تجرى تحاليل الدم عادة على الدم المأخوذ من الأوردة أو من الشرايين بواسطة مثقب رفيع» ويستخدم الدم الوريدي في معظم التحاليل في الكيمياء الحيوية» ويقتصر استخدام الدم الشرياني على بعض التحاليل مثل غازات الدم. أدوات سحب الدم: تستخدم المحقنة (©5[71128) في سحب الدم الوريدي ويوجد منها نوعان: النوع الأول وهو المستخدم لمرة واحدة فقطء والنوع الثاني محقنة زجاجية قابلة 3 م أنواع سحب الدم: لسحب الدم من الجسم صور متعددة» فقد يكون من الطبقات الجلدية (الشعيري)» وقد يكون من الوريد أو الشريان. سحب الدم الشعيري: يتم سحب الدم الشعيري عن طريق تثقيب رأس الأصابع (البنان)» أو شحمة الأذن في البالغين» وني الأطفال الرضع يتم ثقب أخمص القدمء أو إصبع
عدد الصفحات ٤٢٨و ٠ المفطرات الطبية المعاصره القدم الكبير» أو باطن القدم بواسطة مشرط رمحي (17111106116). بقطعة قطن مبلله بكحول إيثلي» أوكحول أيزوبروبانول 2/1١ ثم بوخز الإبهام الإبهام» فيندفع الدم» ثم تجمع قطرات الدم في أنبوبة اختبار سعتها ١60 مم. سحب الدم الوريدى (2111141156 131 17): يسحب الدم الوريدي عادة من الأوردة الموجودة في الذراع أو المرفق بواسطة محقنة جافة ومعقمة جاهزة تستعمل مرة واحدة» حيث يمسك المرفق باليد اليمسرى ويوضع إبهامها على الوريد الذي سيوخز بعيدا عن مكان الوخز ” سم ومن ثم تمسك المحقنة باليد اليمين للممرضء أو لفني المختبر بين الإبهام والأصابع الثلاثة» ومن ثم تدخل الإبرة في الوريد بوخزة واحدة على أن تكون نهاية الإبرة المشطوفة إلى الأعلى» فيندفع الدم إلى المحقنة نتيجة سحب مدك الإبرة الاختبار. سحب الدم الشريانن(©21111©14115 161121 ) : نادراً ما تكون هناك حاجة لسحب الدم من الشريان مثل طلب فحص غازات الدم أو دراسة الاختلاف بين مستوى الجلوكوز في الدم الشرياني والدم
عدد الصفحات ٤٢٩المفطراث الطبية المعاصرة ومن هذا التوصيف يتضح لنا أن الدم المسحوب إما أن يُؤخذ من الجلد أو من الوريد أو الشريان. 64 صورة تبين طريقة أخذ الدم الشعيري والشرياز 0 التكييف الفقهي: إذا تأملنا صور أخذ الدم للتحليل نجد أنْ الصورة المقاربة والماثلة لها عند الفقهاء المتقدمين هي مسألة الفصدء وقد تحدث الفقهاء عنه وعن حكم تأثيره على الصومء فم| هو الفصد وما تخريج المسألة فقهياً في ضوء هذا التكييف. )١( انظر: موقع ظبيت غل «الانتريت: صصعط. . ؟-طله/طج[/حممء . طلتططة. . بحيو :صاغطل تاريخ .م7١٠١ /٠١ /١ التصفح
عدد الصفحات ٤٣٠المفطراث الطبية المعاصرة الفصد لغة: قطع العروقء وافتصد فلان قطع عرقه ففصد”". واصطلاحاً: هو عند الفقهاء بنفس المعنى اللغوي. فذق اليو وقال السرخسي: اهو جرح لا يجوز الإقدام عليه من غير حاجة وعند الحاجة يكون دواء»)”". والفرق بين الفصد والحجامة أنَّ الحجامة مص الدم بعد شق العرق؛ والفصد محرد شق العرق”". ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن الفصد لا يفسد الصوم, ويكاد أن يكون اتفاق بين المذاهب الأربعة لولا ما ذهب إليه بعض الحنابلة من أنَّ الفصد القول الأول: (أنه غير مفسد للصوم) وهذا ما ذهب إليه الحنفية» والمالكية” '» والشافعية» وجمهور الحنابلة. (١)انظر: ابن منظورء محمد بن مكرم الأفريقي المصريء لسان العرب؛. مرجع سابق. ج؟اء)ص "77. (؟) مجموع من العلماء» الموسوعة الفقهية الكويتية» مرجع سابق ج 7" ص ١55 . () السرخسي» شمس الدين محمد بن أحمد المبسوط» مرجع سابق» ج 17 ص 1١ . (4) الموسوعة الفقهية الكويتية» مرجع سابق» ج 7. ص .١57 (5) ويرى الحنفية والمالكية والشافعية كراهة الفصد تنزيهاً إذا كان يضعف الصائم. وهو ما سيتبين من أقوالهم.
عدد الصفحات ٤٣١المفطرات الطبية المعاصرة قال الحصفكى في حديثه عن فعل ما لا يُمُطر:«أي فعل ما لا يظن الفطر به كفصد00). وقال ابن عابدين:«وكره له فعل ما ظن أنه يضعفه عن الصوم كالفصد وام * المالكية: الفصادة. : .وتكره الفصادة 00007 " الشافعية: قال النووي:«ولا يُقَطَّر الفصد والحجامة» لكن يكرهان للصائه)””. " الحنابلة: قال ابن مفلح:«ومن جرح نفسه لا للتداوي بدل الحجامة لم يُمَطِرُ)"2. القول الثاني: (أن الفصد مفسد للصوم) وهو رواية في مذهب الحنايلة. .5١١ انظر: ابن عابدين» محمد أمين» حاشية رد المختار على الدر المختارء مرجع سابق» ج 237 ص )١( ْ .5 ١5 المرجع السابق» ج 7" ص )١( ( المغربي» محمد بن عبد ال رحمن» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. مرجع سابق» ج ١"ء ص .4١١ (5) النووي» يحيى بن شرف أبو زكرياء روضة الطالبين وعمدة المفتين» مرجع سابق» ج ")ص 07 .١ (5) ابن مفلح. محمد المقدسيء. الفروع وتصحيح الفروع» مرجع سابق» ج ١ءصضص|5.
عدد الصفحات ٤٣٢المفطراث الطبية المعاصرة قال المرداوي:«ظاهر كلام المصنف أنه لا يفطر بغير الحجامة. فلا يفطر بالفصد. وهو أحد الوجهين... والوجه الثاني: يفطر به. جزم به ابن هبيرة عن الإمام أجصل)2'2, حكم سحب الدم للتحليل في ضوء كلام الفقهاء المتقدمين: من خلال ما سبق من كلام الأئمة يتبين أنّ سحب الدم للفحص لا يُمَطَر عند المذاهب الأربعة. أما الحنفية والمالكية والشافعية فلأنهم يرون الحجامة لا تُمَطَّر فا دونها من باب أولى. وأما الحنابلة فقد استبعدوا قياسه على الحجامة لأنْ ما يخرج بالفصد يسيرء وما يخرج بالحجامة كثير. وأما أصحاب القول الثاني (بعض الحنابلة) فيرون أنَّ الفصد مفسد للصوم لأنهم قاسوه على الحجامة. أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم أخذ سحب الدم للتحليل: يكاد الفقهاء المعاصرون يطبقون على أن أخذ الدم لغرض التحليل لا يفسد الصوم. حتى الذين يرود فساد الصوم بالتبرع بالدم. وذلك أن التبرع عنلهم كالحجامة؛ أما أخذ الدم لغرض التحليل فكميته يسيرة ولا يؤثر على الصوم 0 المرداوي» علي بن سليمان» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» مرجع سابق» ج "ا ص ١7” "7.
عدد الصفحات ٤٣٣المفطراث الطبية المعاصرة عندهم'''.وهو الذي قررته الندوة الطبية الفقهية التابعة لمجمع الفقه الإسلامي حول التداوى 1" الترجيح: يرى الباحث أنْ سحب الدم للتحليل أيّاً كان نوعه شعيريء أو وريديء أو شرياني» لا يفسد الصوم وذلك للاآتي: فسحب كمية تُقَدَّر بخمسة مليلتر لا تفسد الصوم من باب أولى. أن القائلين من الحنابلة بفساد الصوم بالفصد لا يعتمدون على دليل» أو تعليل صحيح. وقياسهم على الحجامة لا يستقيم لوجود الفارق بينهما؛ لأن علة النهى عن الحجامة غير معلومة حتى يقاس عليها. وإن سلمنا أن العلة في الحجامة هي الضعف الذي يحصل للمحجوم فهي علة منتفية في سحب كمية التحليل. 9061 ©1© )١( منهم الشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ محمد العثيمين.انظر: العفان» سيد بن حسين» نداعء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان. مرجع سابق» ج75 ص7١ .١1١18-١ () انظر: قرارات الندوة الطبية الفقهية المنعقدة بالدار البيضاء في ١١-4 صفره ١7-١5 يونيو 1991م مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» العذد العاشرء ج١» ص 6060 .
عدد الصفحات ٤٣٤