المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

قراريط، مسائل وأحكام وبدع الجنائز تحميل PDF

عبد الكريم العميريني

صفحة ٧ من ١١

وقال بكر أبو زیدَله: انتشرت هذه العبارة في زماننا على ألسنة المذيعين وبأقلام الصحفيين» وهي من جهالاتهم الكثيرة» المبنية على ضعف رعاية سلامة الاعتقاد. يقولونها حينما يموت شسخص» ثم يدفن» فيقولون: (ثم دفن في مثواه الأخير) ونحوها. ومعلوم أن (القبر) مرحلة بين الدنيا والآخرة» فبعده البعث ثم الحشرء ثم العرض في يوم القيامة ثم إلى جنة أو نار: (فریق في الْجَنَِ وف في السّعِير].ولذا فلو اطلقها إنسان معتقداً ما ترمي إليه من المعنى الإلحادي الكفر المذكور؛ لكان كافراً مرتداً فيجب إنكار إطلاقهاء وعدم استعماله(. س۹5: هل یختلف الدفن في مكة عن أي بلد آخر؟ وهل فيه زيادة حسنات ودرجات للميت؟ الجواب: لا يختلف الدفن في مكة عن غيرهاء فالدفن في جميع البلدان واحد. وهو أن يحفر للميت قدر نصف قامة الرجل» ويلحد له في الجانب القبلي» ويوضع على جنبه الآيمن» ثم يوضع عليه اللبن وتسد المنافذ بالطین» ثم يهال عليه التراب» كما فعل الصحابة بالنبي . ومن هذا قول سعد بن آبي وقاص #5 : «إذا آنا مت فَاَلْحِدُوا لي لَخْدًا وَانْصِبُوا عَلَیَ اللَبنَ نَضْبًا گمّا صنع برسول له( (۲) آخرجه مسلم ن صحیحه ۲/ 110.

عدد الصفحات ٩٨

وریا اکم با ر والسنة أن يدفن الانسان في بلده» ولا ينقل إلى مكة ولا إلى غيرهاء كمافعل آصحاب النبي » فإن بعضهم مات بالكوفة» وبعضهم مات بالشام» وبعضهم مات في البصرة» وبعضهم مات في غيرهاء ولم ينقلوا إلى مكة وإلى المدینة» ولم یوصوا بذلك . والسبب في ذلك أن المعول في ذلك على العمل لا على الأماكن» وأيضًا لما في النقل من المشقة من دون سبب شرعي يقتضي ذلك» ولو كان النقل مشروعا لأوصى به النبي و ولو نعل ذلك لنقله الصحابة #5 وبینوه؛ لام قد نقلوا سنته» وآوضحوا ما شرع الله لعباده من آقواله و وأفعال» وتقریراته» والخیر كله في اتباع رسول الله ية وأصحابه 2 كما قال الله کل: لد کان لكي نبي سوه حستة 6( وقال: «#والسبفوت الْأوَلُوتَ من المهکجرن وَالْأنصار وَأَلدَأتَبَعُوهُم یخن کے له تم وشوا عد اسهم جک تجری نها اهار خرن فبا ماک ود ال ۱ . س35: ما حال المشیعین للجنازة ومن تبع الجنازة على السیارة هل یکون آمامها أم خلفها؟ الجواب: ينبغي إذا كان المشیعون مختلفین ما بين راکب وماش أن یکون المشاة أمامهاء وال رکبان خلفها. (۱) سورة الممتحنة الاية رقم (7). (۲) سورة التوبة الاية رقم (۱۰۰). المجیب: ابن باز. مجموع فتاویه ۱۳/ ۲۱۲.

عدد الصفحات ٩٩

والدلیل على ذلك: ورود السنة عن النيي بذلك وجاءت السنة أيضًا بتخییر الماشي بين أن یکون آمامها؛ أو عن يمينهاء أو عن شمالهاء أو خلفهاء حسب ما يتيسر'"". وأما السيارات فان الأولى أن تكون أمام الجنازة؛ لأنها إذا كانت خلف الناس آزعجتهم. فإذا كانت أمامها لم يحصل إزعاج منها؛ لأن ذلك أكثر طمأنينة للمشيعين» وأسهل لأهل السيارات في الإسراع وعدمه”" س۹۷: ما هي الآداب التي ينبغي لمتبع الجنازة اتباعها؟ الجواب: التحدث في أمر الدنيا لمتبعي الجنازة مخالف لما ينبغي أن يكون المتبع عليه من التفكر في حاله ومآله» وأنه الآن يشيع الموتى وغذا يشيعه الأحياء» ولا يدري متى يكونء ثم إن فيه كسرًا لقلوب المصابين بالميت من آقاربه وأصدقائه» وقد كره بعض العلماء لمتبع الجنازة أن يتحدث في آمر الدنياء وأن يجلس إلى صاحبه يمازحه ويضاحكه. ولهذا كان النبي يجلس إلى أصحابه في المقبرة قبل أن يتم اللحد. فيحدثهم باسح سر با قالط صل خان أخرجه أحمد في مسنده 47/86٠‏ وأبو داود في سننه ۲۰۵/۳ والترمذي في سننه ۳/ ۰ وقال الترمذي: ذا حديث حسن صحيح. والنسائي في سننه /٤‏ ۰۵۵ وابن ماجه في سننه 5 / ۰۵7 وصححه الالباني في إرواء الغلیل ۳/ ۰۱۹۲ وني مسند الطيالسي ۲/ ۰۷۷ هذا الحدیث برواية مقاربة وهي: «الرَاکب حَلْفَ الجتارّة وَالْمَاشِي حَيْتُ شَاءَ منها. آمامها قریبا أَوْ عَنْ یمینها ریا آز يَسَارِهَا قریا. (۲) المجیب: ابن عثیمین. ینظر: الشرح الممتع ۳۹۸/۵.

عدد الصفحات ١٠٠

وریا مالو كام رما بما يناسب» ففي صحیح البخاري عن علي بن آبي طالب د قال: (کنا في جنازة في بقيع الغرقد فآتانا النبي 337 فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنکس -أي رأسه- فجعل ینکت بمخصرته وذکر الحدیث(» من حديث البراء بن عازب 45 قال: احَرَجْنَامَعَ ال في جِتَارَةِ رَجُل من الانصار ایتا ری اقب و یلد فقحلس رشول الله وتا حول وان علی ویس لیر في يِه ونکت في الازض تفع ره ال اسْتعِيدُوا با مِنْ عَّاب الق رین أو تلا ثم حدثهم حال المومن وحال الکافر عند المسوت. وبعده»۳". وهو حدیث طویل عظيم» وبه وبحدیث علي نعرف أن المشروع لمتبعي الجنائز أن يكون حدیثه فيما یتعلق بالموت وما بعده. هذا وقد أخذ بعض الناس من الحديثين أنه ينبغي أن يعظ الناس في هذه الحال» فيقوم خطيبًا بين الناس يتكلم بما يتكلم به» لكن لا وجه لأخذه؛ لآن النبي لم يقم خطيبًا في أصحابه» بل كان جالسًا بينهم یتحدث إليهم حديث الجالس إلى من كان بجنبه؛ لأنه ما أن يسكتء أو يتكلم بأمر لا يناسب المقام» أو يتكلم بما يناسب المقام وهذا هو الحاصل من النبي ”". (۱) آخرجه أحمدفي مسنده 44٩/۳۰‏ وآبو داود في سننه ۰۲۳۹/۶ وهو في مصنف عبدالرزاق ۳/ ۰ ومصنف ابن آبي شيبة ۳/ 9۶. صححه الألباني في مشكاة المصابیح۱/ ۵۱۲. (۲) آخرجه آحمد في مسنده۳۰/ ۰4۹٩‏ والحاکم في مستدرکه۱/ ۰٩۳‏ وآبو داود في سننه ۷/ ۱ . وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد ۳/ ٩‏ 5» والألباني في المشکاة۱/ ۵۳۲ (۳) المجیب: ابن عثیمین. ینظر: بتصرف من مجموع فتاوی ورسائل العثيمين ۱۷/ ٤0۸‏ .

عدد الصفحات ١٠١

قرو ما کم باب از س۹۸: أيهما أفضل: حمل الحنازة على الأكتاف أو على السيارة؟ وأيهما أفضل: السير أمامها أو خلفها سواء كان ماش أو راكبً؟ الجواب: الأفضل حملها على الاکتاف لما في ذلك من المباشرة بحمل الجنازة» ولآنه إذا مرت الجنازة بالناس في الأسواق عرفوا أنها جنازة ودعوا لهاء ولأنه أبعد عن الفخر والاممة إلا أن يكون هناك حاجة» أو ضرورة فلا بأس أن تحمل على السيارة» مثل: أن تكون أوقات أمطارء أو حر شديد» أو برد شدید أو قلة المشيعين. وأما السير فذكر أهل العلم أن يمينهاء ويسارهاء وخلفهاء وأمامها يختلف» فيكون المشاة أمامهاء والركبان خلفهاء وبعض أهل العلم يقول: ينظر الانسان ماهو أيسر سواء كان أمامهاء أو عن یمینها» أو شمالهاء أو ی( . س44: هل يشترط فيمن يتولى إدخال المرأة في قبرها أن يكون من محارمهاء مع ذكر الدليل؟ الجواب: لا يشترط فيمن يتولى إدخال الميتة في قبرها أن يكون من محارمهاء فیجوز أن ينزلها شخص. ولو كان أجنبيّاء ودليل ذلك: أن النبي لما ماتت ابنته زوجة عثمان » وخرج إلى المقبرة وحان وقت دفنهاء قال: کم لم قارف الیل نم يقارف قال العلماء: أي لم يجامع”"» (۳) ینظر: مشارق الأنوار؟/ ۰۱۸۰ ولسان العرب ۰۲۸۱/۹

عدد الصفحات ١٠٢

ری لباز فقال آبو طلحة: أناء فآمره أن ينزل في قبرها) مع أن النبي وهو آبوها؛ وزوجها عثمان بن عفان کانا حاضرین(. س۱۰۰ : ماحکم دفن المسلم في بلاد الکفار؟ الحواب: قالت اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء لا یجوز للمسلمین أن يدفنوا مسلما في مقابر الکافرین؛ لأن عمل أهل الاسلام من عهد النبي بي والخلفاء الراشدین ومن بعدهم مستمر على إفراد مقابر المسلمین عن مقابر الکافرین؛ وعدم دفن مسلم مع مشرك فکان هذا اجماعا عملیا علی إفراذ مقابر المسلمین عن مقابر الکافرین» ولما رواه النسائي «عن بشير بن معبد السدوسي قال: كنت آمشي مع رسول الله كله فمر على قبور المسلمین قال: لقد سبق هو لاء شرا کثیرا» ثم مر على قبور المشرکین فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا»”" فدل هذا على التفریق بين قبور المسلمین وقبور المشرکین. وعلی كل مسلم ألا یستوطن بلدا غير إسلامي» وألا يقيم بين آظهر الکافرین» بل عليه أن ينتقل إلى بلد إسلامي فرارا بدینه من الفتن» لیتمکن من |قامة شعائر دين ویتعاون مع |خوانه المسلمین على البر والتقوی» ویکثر سواد المسلمین (۷) المجیب: ابن عثيمين. ينظر: الشرح الممتع ۵ (۲) أخرجه أبوداود الطيالسي في المسند برقم (۱۲۲۰) 447/۲ والنسائي في سننه برقم(۲۰۸) 45/5» وابن حزم في المحلى برقم(۵۸۲) ۳/ 5177. قال الألباني في إرواء الغليل (۳/ ۲۱۱) : قال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبی. قال الألباني: وهو كما قالا.

عدد الصفحات ١٠٣

الا من آقام بينهم لنشر الاسلام» وکان آهلا لذلك قادرا عليه» وکان ممن يعهد فيه أن يؤثر في غيره» ولا یغلب على آمره فله ذلك وكذا من اضطر إلى الإقامة بين آظهرهم. وعلى هؤلاء أن يتعاونوا ويتناصرواء وأن يتخذوا لأنفسهم مقابر خاصة يدفنون فيها موتاهم(. وقال ابن بازلله: إذا مات في بلاد الكفر وفيها مقبرة مسلمة» يدفن في مقابر المسلمين» وإذا نقل فلا حرج» لكن عدم النقل آولی؛ لعدم التکلف» كان المسلمون یموتون ق بلدان کثیرة» ویدفنون ف مقاب ر المسلمین نی تلك الدیار ما ینقلون إلى المدينة ولا غيرها”". س: ۱۰۱: ماحکم استتجار العمالة الکافرة في حفر القبور؟ الجواب: آفتت اللجنة الدائمة للافتاء بأنه لا يجوز استخدام الکفرة في حفر قبور المسلمین؛ ولا سيما في هذه الجزيرة العربية؛ لأنهم لا یژمنون ولانه لا يجوز |بقاژهم في هذه الجزيرة» بل يجب العمل على |بعادهم منها؛ لأن النبي 4 آوصی بإخراج الكفار من جزيرة العرب حتى لا يبقى فیها الا مسلم. س۱۰۲: هل يسن أن ینزل أحد آقرباء المیت إلى القبر لدفنه؟ الجواب: الاولی أن يقدم في دفن الرجل من يقدم في غسله إن آمکن لانه (۱) فتاوی اللجنة الدائمة - ١‏ (۸/ 1۵۲) (۲) مجموع فتاوی ابن باز (۲۸/ ۱۳۰) وبتصرف من کتاب التذكرة في أحكام المقبرة العقدية والفقهية تألیف: عبدالرحمن الشثري ص:77. (۳) فتاوی اللجنة الدائمة (۷/ ۳۶۲)

عدد الصفحات ١٠٤

ريل ارجا تولی دفنه العباس» وعلي وأسامة» وهم الذین تولوا غسله؛ ولان ذلك آقرب إلى ستر آحوال الميت قال علي: «إنّمَا يلي الرّجُلَ له ويقدم في دفن المرأة محارمها الرجال وزوجها إن أمكن؛ لأن المرأة عورة؛ ولأنه يلزم من النزول للقبر وتولي دفنها مس جسدها من وراء الكفن ولا مانع من تولي غيرهم ذلك ”. س۱۰۳: هل يجب وضع الميت على جنبه الأيمن في اللحد؟ وما حكم وضع لبنة أو حجر تحت رأسه كالوسادة؟ الجواب: ليس على سبيل الوجوب» بل على سبيل الأفضلية أن يكون على القق الا یخی : وعللوا ذلك: بأنها سنة النائم» والنوم والموت کلاهما وفاةء فإذا كان النبي يك قال للبراء بن عازب : (إذَ ّت مَضْجَعَكَ توا وص وء لالم اضْطّجِعْ عَلَى شك الأَيِمَنِ)”", فالموت کذلك. فان وضعه على جنبه الأيسر مستقبل القبلة» فإنه جائزه لكن الأفضل أن يكون على الجنب الأيمن. أما وضع لبنة أو حجرا تحت رأسه كالوسادة؟ فالأصل: عدم السنية» ولا أعلم في ذلك سنة» ومن ادعى السنية فعليه الدليل» ولهذا عد ذلك بعض العلماء من البدع. )۱( أخرجه أبو داود في سننه ۳/ ۰۲۱۳ والبيهقي في الكبرى 5/ ۰۸۷ صححه الألباني في صحیح سنن آبي داود برقم (۳۲۰۹) (۲) فتاوی اللجنة الدائمة (۷/ ۳۳۶) (۳) آخرجه البخاري في صحیحه ۰۵۸/۱ ومسلم في صحيحه /٤‏ ۲۰۸۱. )€( المجیب: ابن عثيمين. ينظر: بتصرف من الشرح الممتع TITY‏

عدد الصفحات ١٠٥

یلصا بز تالز س٤ ٠١‏ : إذا أنزل الميت في قبره هل تحل العقد التي على الكفن كلها أو بعضهاء وما هي التي تحل» وهل يكشف عن وجهه قبل وضع اللبن عليه أو يترك مستورًا؟ الجواب: نعم تحل العقد التي على كفن الميت بعد وضعه في قبره لزوال الحاجة إليهاء ولا يكشف عن وجهه لعدم الدليل على ذلك(. سه :٠١‏ ما حكم حل العقد ني القبر» وكشف وجه الميت؟ الجواب: حل عقد اللفائف ورد فيه أثر عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «إا أَدْخَلتُمُ مت لیر فَحَلّوْا العقْكه". أما كشف وجه الميت كله فلا أصل له» وغاية ما ورد فيه إن صح أن عمر بن الخ طاب قال: (إِذَا جَعَلَتْمُونِي في لخد فصوا بدي إلى الا ض»۳. 5 ۱ : يذكر بعض الناس أنه يشرع عند دفن المیت أن يشترك من حضر في دفن القبر ولو بثلاث حثيات من التراب عند موضع رأس المیت؛ فما حکم ذلك؟ الجواب: شرع لمن حضر دفن المیت أن يشارك في دفنه ویسن أن يحثو عليه ثلاث حثيات من قبل رأسه؛ (لأن النبي صلی على جنازق ثم (۱) فتاوى اللجنة الدائمة ۷/ ۳۷۸. (۲) لم أجده. (۳) أخرجه ابن كثير في مسند الفاروق ۰۲۰/۱ وآخرجه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ۲/ ۰4۸۷ وابن حجر في المطالب العالية ۵/ ۳۰۹. المجیب: ابن عثیمین. ینظر: مجموع فتاوی ورسائل العثیمین ۱۷/ 2۸۳

عدد الصفحات ١٠٦

وریا ماما آتی إلى قبن المیت من جهة رأسه فحی علیه ثلاا)"). ولمارواه عامر بن ربيعة »أن النبيّ صَلی علی عُثْمَانَ بن مَظعون ؛ كبر عَلَيْه ربا وآّی عبر قَحتّی عَلَيْهِ ثلات حتَیات» وهو قَائِم عند رأسه»۳. وهو فعل الصحابة حيث ثبت عن ابن عباس لما دفن زيد بن ثابت حثی على قبره ثلاثا وقال: هكذا يذهب العلم" ذکره ابن قدامة في المغني2. قال الصنعاني في التعليق على حديث عامر بن ربيعة: فيه دلالة على مشروعية الحثي على القبر ثلاثا وهو يكون باليدين معا . (۱) آخرجه ابن ماجه في سننه۱/ 4۹٩‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۲/ 5 ۲: [إسناده ظاهره الصحة]» وصححه الالبانی فى الارواء ۳/ ۲۰۰. ۲( آخرجه الندار قطنی نی ستنه۲/ 4۰ 4 والیبهشی نی السئن الکبری۳/ ۰۵۷۵ وقال وه اد فل اولان ارال ارات ضعیف(؛ وقال في مجمع اروا ۳۵: [وفیهالقاسم بن عبد له العمري» وهو متروك]» وضعفه الألباني في الارواء ۳/ ۲۰۲. (۳) اللفظ الوارد كما في مصنف عبد الرزاق ۰۵۰۱/۳ والمستدرك للحاکم ۳/ ۰4۸4 والستن الکبری للبيهقي ۳/ ۵۷۰: [هکذا یدفن العلم]. (6) فتاوی اللجنة الدائمة۷/ ۲۳۷ قال الآلباني في أحكام الجناتزص ۱۵۲: [ویستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب لايك خواه ‏ رسي يدن ترا من بيد لاون تیک لي قري 190 أذ ای صلی عَلی جَارَة ای رال ؛ فَحَنَى عَلَيْهِ من قبل رَو تَكاناا . أخرجه ابن ماجه ١‏ بإسناد قال: جید. لکن قال الحافظ: ظاهره الصحة. ثم ذکر أنه معلول بعنعنة بعض رواته كما بينته في التعلیقات الجیاد» لکن الحديث قوي بما له من الشواهد وقد ذکرها الحافظ في التلخيص الحبیر۵/ ۰۲۲۲ فلیراجعها من شاء ثم تبين لي أن الاعلال المشار إليه غير قادح» كما حققته في الارواء. (6) سبل السلام .٤۹۹/۱‏

عدد الصفحات ١٠٧

قرو ماباب از وقال ابن عثيمين في صفة الحثی: لا یکون قاعدّاء بل یکون قائمّا لئلا ینسب إلى کونه مصابّا هذه المصيبة كالجاثي على رکبتیه؛ لآن الانسان إذا أتاه ما یفزعه أو أصيب بمصيبة حثا على رکبتیه» فهذه العادة لکن هذا يحثو وهو قائم ولا یجئو" س۱۰۷: ما هي السنة لمن تبع الجنازة؟ الجواب: السنة لمن تبع الجنازة؛ ألا یجلس حتی توضع من آعناق الرجال على الارض وآما الانصراف فان المشروع لمتبعها ألا ینصرف حتی توضع في القبر ویفرغ من دفنهاء وهذا كله على سبیل الاستحباب؛ لکن الأفضل ألا ینصرف التابع للجنازة إلا بعد الفراغ من الدفن حتی مكيل الأجريي اجر و جر ا دياع » اقول لدي ی : ١مَنْ‏ تبع ۳ ی شوج على بصن عفن ملي جع بقیراطین کل قیراط فل بل ۳ س‌۱۰۸ : ما حکم الدعاء للمیت عند الدفن بصوت مرتفع أو جماعي؟ الجواب: الدعاء للمیت برفع الصوت عند الدفن فانه بدعة؛ لأن الرسول كان إذا فرغ من دفن المیت وقف عليه وقال: «استَغْْرٌوا لأخِيِكُمْ وَاسأَلُوا لَه تفه الآنَ بأل »ولو كان الدعاء بصوت (۱) دليل الطالب لنيل المطالب (ص: )17١‏ (۲) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (۲/ )50١‏ (۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۱۸/۱. المجيب: ابن باز. ينظر: مجموع فتاويه ۱۳/ ۱۷۷. (6) أخرجه أبو داود في سننه ۳/ ۰۲۱۵ والحاكم في المستدرك١/‏ 577, وصححه الألباني =

عدد الصفحات ١٠٨

وریا كام بز سنالا جماعي سنة لكان الرسول يدعو بذلك لأصحابه؛ لآن دعوته لهم أبرك وأقرب للإجابة» ولكن يقال للناس: كل يدعو بنفسه لهذا الميت إذا دفن» فيستغفروا له وي سألوا الله له التثبيت ويكفي مرة واحدة» لكن إن كررها ثلانًا فهو خير؛ لأن النبي ی كان إذا دعا؛ دعا ثلان۱). س4 :٠١‏ هل تصل الأعمال إلى الموتى؟ اپ بصل هم حالس على ور إليهم؛ لقول النبي ر ١إِذَامَاتَ‏ ابن آم ال َع عَمَلَهُ الامن ثلاث ین فد جارية أو لمع به به اؤ ولد ایح يدعو لَه" ولأحاديث آحری وردت في ذلك» زمن ذلك الا ر ولعي را و ا سک یم : نشر العلم. أما إهداء الصلاة» والقراءة إلى الموتى» أو الطواف» أو صيام التطوع» فلا أعلم لذلك أصلا والمشروع ترکه؛ لقول النبي ٤‏ : مَنْ ول عَمّلا یس TS‏ 5 س۱۱۰: هل يصل ثواب قراءة القرآن» وأنواع القربات إلى الميت؟ سواء من أولاده. أو من غيرهم؟ الجواب: لم يثبت عن النبي فيما نعلم أنه قرأ القرآن ووهب ثوابه -في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (۳۲۲۱) (۱) أخرجه مسلم في صحيحه ۰۱۱۸/۳ المجيب: ابن عثيمين. فتاوى ورسائل العثيمين ۷ 2-۲ (۲) آخرجه مسلم في صحیحه ۳/ ۱۲۵۵ (۳) آخرجه مسلم في صحيحه ۳/ ۱۳۳ . المجیب: ابن باز» ينظر: مجموع فتاویه ۱۳/ ۳:۹

عدد الصفحات ١٠٩

للأموات من آقربائه أو من غيرهم» ولو كان ثوابه يصل إليهم لحرص علیه» وبينه لامته لینفعوا به موتاهم» فانه بالمؤمنين روف رحيم» وقد سار الخلفاء الراشدون من بعده وسائر أصحابه على هدیه في ذلك» ولا نعلم أن آحدا منهم آهدی ثواب القرآن لغيره» والخیر کل الخیر في اتباع هدیه » وهدي خلفاته الراشدین» وسائر الصحابة » والشر في اتباع البدع ومحدثات الأمورء لتحذیر النبي من ذلك بقوله: اكم ومُحد و انار فان کل مك بدْعَةٌ و کل بدعة ضلالة»() وقوله: صو اق ١مَنْ‏ َخت في أَمْرِنَاهَذَا مَالَيْسَ له فهو رَد وعلی هذا لا تجوز قراءة القرآن للمیت. ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة بل ذلك بدعة. آما آنواع القربات الأخرى فما دل دلیل صحیح على وصول ثوابه إلى المیت وجب قبوله» كالصدقة عنه. والدعاء له والحج عنه» وما لم يثبت فيه دلیل فهو غير مشروع حتی یقوم عليه الدلیل . وعلی هذا لا تجوز قراءة القرآن للمیت. ولا یصل إليه ثواب هذه القراءة في أصح قولي العلماء بل ذلك بدعة”". (۱) آخرجه آحمد في مسنده ۲۸/ ۰۳۷۳ وآبو داود في سننه٤/‏ ۰۲۰۰ وابن ماجه في سننه۱/ ۰۱۵ وصححه ابن الملقن في البدر المنیر ۹/ ۰۵۸۲ والألباني في المشکاة ۵۸/۱. (۲) آخرجه مسلم في صحیحه ۳/ ۳ ۱۳. (۳) فتاوی اللجنة الدائمة 9/ 1۲.

عدد الصفحات ١١٠

س۱۱۱: إذا لم یوجد اللبن عند الدفن فما هو الأفضل: الدفن مباشرة بالتراب من دون أي حاجز أو وضع الحجارة أو الخشب بدلا عن اللبن تحجب مباشرة المیت بالتراب؟ الجواب: الأمر في هذا الباب فيه سعة» فعلی حسب الموجود من لبن أو حجر أو خشب. يجعل حائلا ب بين التراب وبين المیت. فان لم يوجد ما يمنع التراب فيدفن الميت ولو باشره التراب؛ لقول الله تعالى: «لَا يكل د ی 6( وقوله سبحانه: ۱ س۱۱۲: ما معنی التربیع في حمل الجنازة؟ وهل لهذا أصل؟ الجواب: التربیع في حمل الجنازة أن یحملها من آعواد السریر الأربعة» فيبدأ من عود السریر الایمن بالنسبة للمیت الأيمن المقدم» ثم يرجع إلى المؤخرء ثم يذهب إلى العود الأيسر بالنسبة للمیت. المقدم ثم يرجع إلى المؤخرء وقد وردت فيه آثار عن السلف”"» واستحبه آهل العلم. ولكن الأولى للإنسان إذا كان هناك زحام أن يفعل ما هو أيسر )€( بحيث لا یتعب ولا یتعب غیره (۱) سورة البقرة آية (۲۸۲). (۲) سورة التغابن آية (۱). فتاوی اللجنة الدائمة ۸/ 4۰0 4. 9 ین لك ما احرج البيوقي في الان جر ی + / ۰ عن عبد الله بن مسعود دای کم اجره یذ بجوانب السَّرِيرٍ الأربعةٍ» ثم ليتَطوَعْ بعد أو يدر نه منَ لسن وكذلك ما أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ۰/ ۳ عن الشافعي أنه قال: [يستحب للذي يحمل الجنازة أن يضع السرير على كاهله بين العمودين المقدمين ويحمل بالجوانب الاربع]. (6) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوی ورسائل العثيمين ۱۷/ ۰۱۲۱

عدد الصفحات ١١١

قرو ماركا باب از س۱۱۳: كثير من الناس عند دفن الميت نجدهم كلهم مجتمعين حول القبر. وترى الكلام من كل شخص. ونجد الخلافات حول القبر حتى لا تجد سكينة ولا فائدة من حضوره للجنازة ما رأيكم في ذلك؟ الجواب: هذا خلاف السنة» والذي ينبغي للإنسان في هذا الحال أن يكون مفكرًا في مآله» منتظرًا ما سيؤول إليه» كما آل إليه هؤلاء الأموات» هذا هو الذي ينبغي» ولا ينبغي النزاع والشقاق ورفع الأصوات في هذا الحال. س4 :1١‏ ما رآي فضيلتكم في المقصورة التي توضع على المرأة الميتة على نعشها لتسترها؟ الجواب: لا شك أن المقصورة إذا وضعت على نعش الميتة الأنثى أنه أستر لها؛ لانه أحيانًا تقدم جنائز من النساء يشاهد الإنسان حجم الميتة تمامّاء ويتبين بذلك مقاطع جسمهاء وهذا أمر لا برغب فيه» وما يوجد في الحجاز ولاسيما في مكة من وضع المكبة هذه التي تكون على النعش. لا شك أنه أستر وأبعد عن رؤية الميتة. أما ما ظهر من المرأة من ثياب ونحوه فليس بعورة سواء كانت حية أو ميتة إلا إذا كان عليها ثياب لاصقة بالجسم ضيقة تبين مقاطع الجسم؛ فإنه لا يجوز لها أن تفعل ذلك. س۱۱۵: من أي الجهات ينزل المیت إلى قبره؟ الحواب: من الجهة المتیسرة» لكن بعض العلماء قالوا: يسن من عند (۱) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: ينظر: مجموع فتاوی ورسائل العثيمين ۱۷/ ۰۱1۹ (۲) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ۱۷/ VT‏

عدد الصفحات ١١٢

رجليه» وبعض العلماء یقول: يسن من الأمام» والامر في هذا واسع س۱۱۲ : ماذا يقال عند إدخال المیت إلى قبره؟ الجواب: نص الفقهاء -رحمهم الله تعالی- على أنه يقول مدخله: (پسم الله» وعلی ملة رسول الله)”". س۱۱۷: ما حکم رفع القبر؟ الجواب: رفع القبر خلاف السنة» ویجب أن يسوى بالقبور التي حوله إن كان حوله قبور» آوینزل حتی یکون کالقبور المعتادة؛ لأن علي بن أبي طالب قال لأبي الهیاج الأسدي: «آاابعَكَ عَلَى ما بعتن عَلَيْه رَسُولُ الله » ألا تدع صُورَةً الا طَمَسْتَهَاء ولا با مشرفا إلا سو 00 س۱۱۸: ما حكم الكتابة على القبور أو تعليمها بالألوان؟ الجواب: أجابة اللجنة الدائمة: وأما وضع الأرقام على القبور فلا يجوز لأنه من الكتابة على القبور التي نهی عنها النبي تا كما يجب منع تجصيص القبور ورشها بالبوية والبناء عليها ونحو ذلك من البدع؛ لأنه ثبت عن النبي بي أنه هی عن تجصيص القبور والبناء عليها والكتابة (۱) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ۰۱۸۱/۱۷ (۲) أخرجه أحمد في مسنده۹/ 6۲ والترمذي في سننه۳/ ۳۵۵ وابن ماجه في سننه۱/ ۰4۹6 وابن حبان في صحیحه۷/ ۳۰۷ والحاکم في مستدرکه۱/ ۰۵۲۰ وصححه الألباني في الارواء ۳/ ۰۱۹۷ المجیب: ابن عثیمین. ینظر: مجموع فتاوی ورسائل العثيمين ۰۱۸۱/۱۷ (۳) آخرجه مسلم في صحیحه 111/۲ . المجیب: ابن عثیمین. ینظر: مجموع فتاوی ورسائل العثيمين ۱۷/ ۰۱۸۵

عدد الصفحات ١١٣