قرو ما كا باب از س4/: ما حكم بیان جنس الميت أذكر هو أم أنثى عند الصلاة عليه؟ الجواب: لا باس بالإخبار عن الميت أذكر آم أنثى عند تقديمه للصلاة عليه إذا لم يعرف المصلون ذلك» من أجل أن يدعوا له دعاء التذكير إن كان ذکرّا» ودعاء التأنيث إن كان أنثى» وان لم يفعل فلا بأس أيضًاء وينوي المصلون الذين لا يعلمون عن هذا الميت ينوون الصلاة على الحاضر الذي بين آیدیهم وتجزؤهم الصلاة سواء قالوا بلفظ المذکر له عفر لَه أي لهذا الحاضر بين أيديناء أو بلفظ المؤنث هم اغْفرْ ها أي لهذه الجنازة التي بين أيدينا. والله آعلم(. س :۸٠ لو تبع الجنازة من طريق آخر فهل يعد تابعًا لها؟ الجواب: إن كان لحاجة كبعد عن زحام ونحوه فلا بأس”". س۸۱: في بعض البلدان أثناء دفن الميت ينادي شخص عموم الناس قائلا: هذا قبر فلان الذي صلي عليه أمس الظهرء وهذا قبر فلان الذي صلي عليه قبل أمس... إلخ فيأخذ الناس في الصلاة على تلك القبور فما الحكم؟ الجواب: هذا العمل بدعة ليس عليه فعل السلف الصالح؛ بل إن مسألة الصلاة على القبر عند بعض العلماء قضية عين سببها أن النبي كَل آراد رفع شأن من عده الناس وضيعًاء فصلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد". (۱) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ابن عثیمین ۱۷/ ۰۱۰۳ اليك المجيب: ابن عثيمين. ينظر: ثمرات التدوين ص ۰۹۳ شرف المجيب: ابن عثيمين. ينظر: ثمرات التدوين ص ۰٩۲
عدد الصفحات ٨٢ريل اغبا رز س۸۲: هل أصلي على الجنازة المدفونة ولو لم آعرفها. وذلك بعد يوم أو يومين حرصًا على القیراط؟ الجواب: النبي 33 صلى على قبر الجارية التي كانت تقم المسجد ودفنت بغير إذنه وبغير علمه؛ لكنه لم يتخذ ذلك عادة ولا ديدناء فالذي يصلي يرجو القيراط يرجى له ذلك» وفضل الله واسع؛ لكنه ليس من عادته -عليه الصلاة والسلام- أن يصلي على كل من دفن» ولا حفظ عن صحابته -رضوان الله عليهم- أنهم صلوا على كل من دفن ولم يشعروا به» نعم الأصل لمطلق الفعل موجود وهو أن النبي صلی على الجنازة التي لم يؤذن اء لكن الدوام على ذلك والاستمرار عليه لا یعرف له أصل من فعله -عليه الصلاة والسلام- ولا من فعل صحابته -رضوان الله علیهم-(). (۱) المجيب: عبدالكريم الخضير أجاب عنها كتابة. وهناك من يرى جواز ذلك قال ابن القيم في زاد المعاد (۱/ :)4٩۳ كان من هديه (إذا فانته الصلاة على الجنازة صلى على القبر) » فصلی مرة على قبر بعد ليلة» ومرة بعد ثلاث» ومرة بعد شهر ولم يوقت في ذلك وقتا. قال أحمد يَْلهُ: من يشك في الصلاة على القبر؟ ! ويروى عن النبی كان إذا فاتته الجنازة صلی على القبر من ستة آوجه كلها حسان. ۱ قال أبو عمر في الاستذکار (۳/ ۳۰):( من صلی على قبر أو جنازة قد صلي علیها فمباح ذلك له لأن الله لم ينه عنه ولا رسوله ولا اتفق الجمیع على کراهیته بل الاثار المسندة تجیز ذلك وعن جماعة من الصحابة إجازة ذلك وفعل الخیر يجب ألا یمنع عنه إلا بدلیل لا معارض له). قلت: والمسألة متنازع فيها وعلی المرء أن يحتاط لدینه و یتبع الدلیل إن كان من أهل العلم والقدرة على الترجيح» أو أن يقلد من یثق بعلمه إن كان غير ذلك.
عدد الصفحات ٨٣قرو ماباب از س ۸۳: هل الصلاة على الجنازة بعد دفنه بیوم يجوز وهل لها أفضلية في وقت معین؟ الجواب: يجوز أن یصلی على القبر بعد یوم أو يومين» أو شهر أو شهرين» أو سنة» أو سنتين» لكن بشرط أن يكون هذا القبر قد دفن بعد ولادة الشخص الذي يريد أن يصلى عليه؛ بل بعد تمييزه» فمثلاً: لو جاء إنسان له عشرون سنة وأراد أن يصلي على قبر مات صاحبه قبل عشرين سنة فإنه لا يصلي عليه؛ لأنه لما مات الميت هذا كان هذا مولودّاء ولو أراد شخص له عشرون سنة أن يصلي على قبر له ثلاث عشرة سنة» فإنه يجوز؛ لاه لما مات الميت كان لهذا الرجل الذي عمره عشرون سنة عمره سبع سنوات وكان من أهل الصلاة. لكن متى يصلي؟ لا يصلي في وقت النهي على القبر؛ لأنها ليست من ذوات الأسباب» إذ إن الإنسان يمكن أن يأتي في وقت آخر ويصلي عليه» فمثلا: لو خرجت إلى جنازة بعد صلاة العصر وأنت لم تصل عليه ووجدتهم قد دفنوها فإنه لا يمكن أن تصلي إن كنت تريد الصلاة عليها ائت بعد المغربء أو ائت في الضحىء آما في وقت النهي فلا يصلى على القبر”". س٤۸: رجل دخل المقبرة بعد صلاة العصر وقد صلي على جنازة ودفنت» فهل يجوز له الصلاة عليها؟ وهل هذا الوقت وقت نهي لا يدفن فيه المیت؟ الجواب: إذا أتيت إلى المقبرة وقد دفن المیت بعد العصر فلا تصل (۱) المجیب: ابن عثيمين. ینظر: لقاء الباب المفتوح ۱۸۰/ ۱۷.
عدد الصفحات ٨٤ريل مالو كام با ر عليه» لعموم قوم النبي ل لاضلا بَعْدَ العَضْرٍ حى تفیب السَمْس ٠ ولك أن تصلي عليه في الليل أو في النهار من الغد. وأما الصلاة عليه قبل أن يدفن فلا بأس؛ وذلك لأن الصلاة عليه قبل أن يدفن صلاة لها سبب» وجميع الصلوات التي لها سبب ليس عنها نبي» كل صلاة لها سبب صلها متى وجد سببها في أية ساعة شئت من ليل أو نما فمثلا: إذا دخلت المسجد بعد العصر صل ركعتين» لو توضأت بعد العصر صل ركعتين للوضوء لو حدث لك آمر تريد أن تستخير الله فيه ويفوت قبل انتهاء وقت النهي» صل ركعتين واستخر. س۸۵: صلی بعض الناس على جنازة فکبر الامام ثلاث تکبیرات ولم يأت بالرابعة ناسیّاه فما حکم صلاته؟ وهل يتابعه المآموم؟ الجواب: تکبیرات الجنازة آربع وکلها آرکان وعلیه؛ فإذا كبر الامام ثلاث تکبیرات ناسیّا لم یتابع وینبه وجوبًاء فان عاد وكبر الرابعة صحت صلاته فان لم یرجع فعلی المآمومین إتمام التکبيرة الرابعة» ثم السلام'". (۱) ولفظ البخاري في صحيحه 1٠١ /١ : من حديث ابن عباس» قال: (شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي نمی عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمسء وبعد العصر حتى تغرب). وهذا اللفظ أخرجه أحمد في مسنده /١١ 20080 وابن ماجه في سننه /١ ۰۳۹۵ وغيرهم. (۲) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: لقاء الباب المفتوح (۱۷۳/ )١5 (۳) منقول من موقع الاسلام سؤال وجواب عبر الشبكة سؤال رقم (۱۵۹4۱۸).
عدد الصفحات ٨٥قرو ماباب از س۸۲: من يتعمد الصلاة في غير المسحد الذي یصلی فيه على الجنازة؛ ليصلي عليها ني المقبرق هل هذا سائغ أو لاء خاصة إذا كانت الصلاة في المقابر ستوافق وقت نهي؟ الجواب: الأصل أن صلاة الجنازة تصلى في المصلى في الصحراء أو في براز قريب من المقبرة» والصلاة على الجنازة في المسجد محل خلاف بين أهل العلم على قولين» والمعتمد الآن والمعول عليه هو القول الثاني وهو صحة الصلاة على الجنازة في المسجد. وقد صلی النبي كَلئِةٍ على سهيل بن بيضاء في المسجد» وصلی عمر على أبي بكر في المسجدء وصلي على عمر في المسجد. فلا إشكال في ذلك. وعلى هذا فالأصل أن يصلى على الجنازة مع الإمام في المسجد؛ لكن إن فاتته وأراد أن يحصل على ما تيسر له من الأجر الموعود وصلى على القبر فالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على القبر» وإذا كان وقت نبي فله أن يصلي في الوقتين الموسعين من أوقات النهي كبعد صلاة العصرء أو بعد صلاة الصبح ما لم يضق الوقت. أما الأوقات الثلاثة المضيقة فلا يصلى فيها على الجنازة» وقد ورد فيها حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله ياو ينهانا أن نصلي فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا. وهذا محمول على صلاة الجنازة عند أهل العلم: (حِيِنّ تَطْلُّ فش ازع حى تفع وَحِنَ یوم نَم لظهیرة حَنَى تيل امش
عدد الصفحات ٨٦ری لباز 7 رم پم 2 وَحِينَ لضف الشَمْس لِلْفْرُوبٍ حتی تَغْرْبَ)". هذه الثلائة المضيقة هي التي ینهی فیها عن الصلاة على الجنازة". س۸۷: هل للذي يصلي على الجنازة في المقبرة آجر کمن صلی علیها في المسحد؟ الحواب: لفظ الحدیث وعمومه یتناول من صلی في المقبرة» وهو قوله : (مَنْ صَلَّى على جََارَة لَه قیرَاط» فهذا له أجر القیراط؛ لأن عموم الحدیث یشمله وفضل الله واسع". س۸۸: هل صلاة الراتبة بعد صلاة الجنازة تقطع المتابعة لها؟ الجواب: الذي يظهر آنها تقطع؛ لانها فاصل» والأولى أن یتبعها مباشرة ويمشي خلفهاء وإذا رجع إلى بيته صلی الراتبة؛ لأن وقت الراتبة موسع *. س٩۸: لو تبع شخص جنازة بدون أن بصلي علیها فهل يأخذ قير اطاء آم یشترط أن يصلي علیها لكي يأخذ هذا الأجر؟ الجواب: دلت السنة على أن من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. وعن أبي هريرة قال: قال 0 بل لان ۹ 3 عات برت موم 1 رسول الله 5 : «مَنْ شهد الحَنازة حتى يُصَلى علیّهافله قیراط وَمَنْ (۱) آخرجه مسلم في صحیحه ۵۸/۱. (۲) المجیب: عبدالکریم الخضیر آجاب عنها كتابة. (۳) المجیب: عبدالکریم الخضیر آجاب عنها كتابة. (4) المجیب: عبدالکریم الخضیر آجاب عنها كتابة.
عدد الصفحات ٨٧یلا انا از شهدها حى تن له قیراطان . قیل :وَمَا الْقِرَاطَانِ؟ كال : مثل الْجَبَكَيْنِ الْعَظِيِمَيْن ۸ وعن سعد بن آبي وقاص أنه كان قاعدًا عند عبد الله بن عمر ل ۱ ل ا E سمع رسول الله 355 يقول: من حَرَجَ مع جد با وَصَلَى لبان ها حت ثد ان قاطا ین جر کل قالخ تن صلی هم جع ان لین ال جر مغل حا 2 عَمر بايا الی عَائِشة م 4 اها عن ؤل بي هریزج له یره ما قالث. وَأَخَدَ ان عُمَرَ ۳۹ 4 و 2 .بت َبْضَةَ من حَصْبَاءِ لمح یلها في ید یوختی رَجَحَ له لول فقال: قَالَتْ اه E عُمَرَبالْحَصَى الَّذِي ان في ده الازض نم فا مد َرَطَْا في َراریط کییرة»۳. والقیراط مقدار کبیر من الأجر مثله النبي 5 بجبل آحد. والقیراط الذي یحصل بالصلاق هل یحصل بالصلاة فقط آم لا بد أن يخرج مع الجنازة من بیتها؟ قال الحافظ ابن حجر: [وفي رواية خباب عند مسلم"۳": من خرج مع جنازة من بیتها]. (۱) آخرجه البخاري في صحيحه ۲/ ۰۸۷ ومسلم في صحیحه ۲/ 1۵۲ . (۲) آخرجه البخاري في صحيحه ۲/ ۰۸۷ و مسلم في صحیحه ۲/ 1۵۳ . (۳) آخرجه مسلم في صحيحه ۲/ 1۵۳ . (4) ینظر: فتح الباري ۳/ ۰۱۹۷
عدد الصفحات ٨٨ری لباز ولأحمد في حدیث آبي سعید الخدري: (فمشی معها من أهلها)". ومقتضاه أن القیراط یختص بمن حضر من آول الأمر إلى انقضاء الصلاة» وبذلك صرح المحب الطبري وغیره. والذي یظهر لي: أن القیراط يحصل أيضًا لمن صلی فقط؛ لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها؛ لکن یکون قیراط من صلی فقط دون قیراط من شيع مثلاً وصلی» ورواية مسلم عن آبي هریرة بلفظء اش تايل اد يدل علی أن القراریط ارت اتی ثانيا: وأما من تبعها دون أن يصلي عليها أو يشهد دفنهاء فلا يدخل في هذا الوعد. لکن يرجى له أن يحصل له ثواب بحسب نيته. قال الحافظ ابن حجر : [ قال الزين بن المنير ما محصله:... القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلىء أو اتبع وشيع وحضر الدفن» لا لمن اتبع مثلاً وشيع ثم انصرف بغير صلاة؛ وذلك لأن الإتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين: ما الصلاة» وإما الدفن» فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المرتب على المقصود» وان كان يرجى أن يحصل لفاعل ذلك فضل ما بحسب نیته. انتهی ]1 الشا: وظاهر الحدیث أن القیراط المرتب على الدفن لا يحصل إلا إذا تقدمه الصلاة على المیت. (۱) آخرجه آحمد في مسنده ۱۷/ ۳۱۷. قال محققه :( هذا الحدیث له إسنادان كل منهما قوي). (۲) ینظر: فتح الباري ۳/ ۰۱۹۳
عدد الصفحات ٨٩قرو ماركا باب از تیم ۵ ا روى البخاري عن أبي هريرة دة أن رسول الله و قال: :0 جنار مشیم مانا وَاحتِسَابَاوَكَانَ معا عتی بصَلَى عَلَيهَاوَْرُع ین ها إن يرجم مِنْ ار بقیر بقیراطیّن»۰۱. نال السووي [ومقتضی هذا آن قران نما یحصلان لمن کان معها في جمیع الطریق حتی تدفن» فان صلی مثلاً وذهب إلى القبر وحده فحضر الدفن لم يحصل له إلا قيراط واحد. انتهى]”". وقال الشيخ ابن عثيمين : [من فوائد الحديث -يعني حديث آبي هريرة المذكور ني أول الجواب- أن القيراطين لا يحصلان إلا لمن شهد الصلاة والدفن» لقوله : «و مَنْ َهِدَهَا ختی تُذْكَنَ)؛ لأنه من المعلوم أن الصلاة سابقة على الدفن» فان شهد الدفن دون الصلاة» مثل أن يمر رجل بأناس في المقبرة يدفنون ميئًا فحضر وشاركهم في الدفن» فالحديث لیس فيه دليل على أنه يحصل له بالدفن وحده قيراط؛ إنما يحصل له بالدفن قيراط إذا انضم إلى الصلاة» ولا يلزم من حصول الأجر بانضمام شيء إلى آخر أن يحصل به منفردًا انتهی ]". والحاصل أن اتباع الجنازة على خمس مراتب الأولى: أن يشهدها منذ خروجها من بيتهاء حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنهاء وهذه أكمل المراتب» وفيها قيراطان عظيمان من الأجر. (۱) صحبح البخاري ۰۱۸/۱ (۲) ینظر: فتح الباري ۳/ ۱۹۷. اه كناب اا ن بو ارام الشريط السادين» الرجه ان
عدد الصفحات ٩٠ردیل تا کم باک ر الثانية: آن يشهدها منذ حروجها من بيتها حتى يصلي عليهاء فله قیراط. الثالشة: أن يصلي عليهاء وان لم يخرج معها من بيتهاء فله قیراط على ما اختاره الحافظ ابن حجر؛ لكنه دون من شهدها من بيتها. الرابعة: أن يشهد دفنها فقط دون أن يصلي عليهاء فظاهر الحديث أنه ليس له قيراط» وإن كان له ثواب في الجملة بقدر عمله. الخامسة: أن يتبعها مدة» ثم ينصرف» دون أن يشهد الصلاة أو الدفن» فهذا يرجى له ثواب على قدر نيته'"'". س۹۰: إذا تأخر الرجل في متابعة الجنازة بسبب الزحام. أو لأداء الراتبقف أو لإتمام فریض أو غير ذلك فلم يسر معها؛ ولكنه أدرك الحنازة قبل أن تدفن هل یکون مشيعًا لها يثبت له أجر المشیع؟ ۱- الذي يتأخر لاداء الراتبة ثم یلحق الجنازة لا يكتب له آجر المشیم؛ لآن ترك الراتبة ممكن» فیمکن أن تخر الراتبة حتی يرجع من الجنازة. ۲- وأما من تأخر عنها لعذر کالزحام واتمام الفريضة وقد آتی وحرص على أن يث پشیع» ولکن حصل له مانع» أو تقدم الناس حتی صلوا علیها وخرجوا ما إلى المقبرة فالظاهر أنه یکتب له الأجر؛ لأنه نوی ات مار و ات م< عبر رس رر 7 ر رن ی ی 3-7 و ومن اجر في سیل الله مد في الارض مرعما كيرا وسعةٌ ومن حرج مرا بو
عدد الصفحات ٩١وی ت نا بز از قد و جو معرء و 2 عیوو سک متس و ا حًا 0 له وان جرا إِلَ الله سول ثم بدرکه اموت فقد وقع اجره عل له غفورا رَحیما وا ۱ وبين حديث التعجيل بالجنازة» وكانت الجنازة مثلا بعد العصر؟ الحواب: ليس بين الأحاديث تعارضء فالسنة تعجيل الصلاة على الجنازة ودفنها؛ لقول النبي بي : «أَسْرِعُوا بالجتارّق ِن َك صَالِحَةَ فَخَيرٌ مدموا الب وَإِنْ يك سوی ذلك فشر َضَعُوئَهُ عَنْ ِقَابِكُمْ»”" ولكن إذا صادف ذلك وقت الساعات الثلاث أجلت الصلاة عليها ودفنها لقول عقبة بن عامر: لت ساعات كان رسول الله يناتا أن نُصَلْيَ فیهن أو بر فیهن مَوْتَانَا مو ار ی لود قَائِمُ لظهیرق حَنَى رول الشمْسٌء وحِينَ تضَبّف الق مس لِلْعْرُوبٍ حى تَغْرْبَ)””, وهذه الساعات الثلاث كلها قليلة لا يضر تأخير الصلاة على الميت فيها ولا تأخير دفنه» ولله الحكمة البالغة سبحانه في ذلك» وهو سبحانه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين» والله الموفق"*. (۱) سورة النساء الآية رقم (۱۰۰). المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ۱۷/ ٠١۹ . (۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۰۸۲/۲ ومسلم في صحيحه ۲/ 5901١ . (۳) آخرجه مسلم في صحيحه .578/١ قال محمد فؤاد عبد الباقي في تعلقه على مسلم۱/ ۱۸ ۵: [حين يقوم قائم الظهيرة]. الظهيرة حال استواء الشمس» ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. «تضيف» أي تميل. (6) المجيب: ابن باز. ينظر: مجموع فتاويه ۱۳/ ۰۱۸۱
عدد الصفحات ٩٢ری لباز س ۹۲: هل يجوز تأخير دفن المیت في قبره بحجة إتيان جماعة یصلون عليه ولو لمدة أقل من عشر دقائق» إذا كان قد صلي عليه بالمسجد؟ الجواب: الاسراع في الجنازة هو السنة والأفضل ولا ينتظر آحد» والذين يأتون متأخرين يصلون عليه ولو بعد الدفن لأنه ثبت أن النبي كك صلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد(. جد ملد ج ۳ ۳" (۱) مجموع فتاوی ورسائل العثیمین (۱۷/ ۱۳۹) .
عدد الصفحات ٩٣SEN SELD 1 N TOMO AAR
عدد الصفحات ٩٤ريل رابجا س۹۳: ما الافضل في دفن المیت » وهل تنفذ وصیته اذا أوصى بدفنه في مقبرة معينة؟ أو بلد معين؟ الجواب: قال ابن المنذر: يستحب أن يدفن الميت في البلد الذي توفي فيه» على هذا كان الأمر على عهد رسول الله ٤ء وعليه عوام أهل العلم وكذلك تفعل العامة في عامة البلدان» ويكره حمل الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغير فيما بينهما"'". وعن منصور بن عبد الرحمنء أن أمه صفية آخبرته قالت: عزيت عائشة في أخيهاء فقالت: «یرحم الله أخي, إن أكثر ما أجد فيه من شأن أخي أنه لم يدفن حيث مات».“ وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء إذا أوصى الميت أن يقبر في مكان محدد أو بلد معين فإنه لا يلزم العمل بوصيته» بل السنة المبادرة بتجهيزه ودفنه مع المسلمين في مقبرة البلد الذي مات فيه؛ لقوله 45 الاينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله)”" )۱( الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف (۰/ (Té (۲) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (۳/ ۵۱۷) الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف (۵/ 67€( (۳) آخرجه أبو داود في سننه برقم (۳۱۵۹) ۷۱/۵ والبيهقي في السنن الکبری برقم-
عدد الصفحات ٩٥رواه آبو داود في (سننه) ولقول النبي 45: «آسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخیر تقدمونها إليه وإن تك سوی ذلك فشر تضعونه عن رقابکم»"" ولعموم الادلة التي تحث على الاسراع بالجنازة إلى المقبرة. ٩ وقال ابن باز رحمه الله: والسنة أن یدفن الانسان في بلده» ولا ینقل إلى مكة ولا إلى غيرهاء كما فعل أصحاب النبي 5ي فان بعضهم مات بالكوفة» وبعضهم مات بالشام» وبعضهم مات في البصرة» وبعضهم مات في غيرهاء ولم ينقلوا إلى مكة وإلى المدينة» ولم يوصوا بذلك وی والسبب في ذلك: أن المعول في ذلك على العمل لا على الأماكنء وأيضا لمافي النقل من المشقة من دون سبب شرعي يقتضي ذلك. ولو كان النقل مشروعا لأوصى به النبي تا ولو فعل ذلك لنقله الصحابة ول وبينوه؛ لأهم قد نقلوا سنته؛ وأوضحوا ما شرع الله لعباده من آقواله كَل وأفعاله» وتقريراته. والخير كله في اتباع رسول الله 45 وأصحابه 7:65" وقال ابن عثيمين كَنال#: لا ينبغي أن ينقل الميت عن الأرض التي مات فيهاء بل الأفضل أن يدفن في مكانه وأرض الله تعالى كلها سواء اللهم إلا أن يكون في بلد الكفر وليس فيه مقابر للمسلمين فهنا ينقل إلى بلد -(5370) ۳/ 1۳ ۰۵ وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطی ۲/ ۵ ۱۲: إسناده ليس بالقوي» وضعفه الالباني في تحقيق المشكاة برقم(578١) .01١ /١ )01( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۳۱۵) ۸۱/۲ (۲) فتاوى اللجنة الدائمة - ۲ (۷/ ۳۱۳) ۳( مجموع فتاوی ابن باز (۱۳/ ۳۹
عدد الصفحات ٩٦ريل ما رما إسلامي ویدفن مع المسلمین» وآما في البلاد الاسلامية یدفن الانسان في كانه ۱) س٤ ۹: حکم القول لمن دفن: (دفن في مثواه الأخير)؟ الجواب: قال ابن عثيمين يَدْنْهُ: قول القائل (دفن في مثواه الأخير) حرام ولا یجوز لانك إذا قلت في مشواه الأخير فمقتضاه أن القبر آخر شيء له» وهذا يتضمن إنكار البعث» ومن المعلوم لعامة المسلمين أن القبر لیس آخر شيء إلا عند الذين لا يؤمنون باليوم الآخرء فالقبر آخر شيء عندهم» أما المسلم فليس آخر شيء عنده القبر» وقد سمع أعرابي رجلا يقرأ قوله تعالى: 2 آلهتک دكار ((0) حی رر متیر 4 فقال (والله ما الزائر بمقيم) لأن الذي يزور يمشي فلا بد من بعث وهذا صحيح. لهذا يجب تجنب هذه العبارة فلا يقال عن القبر إنه المثوى الأخير» لأن المثوى الأخير إما الجنة» وإما النار في يوم القيامة(". وقد فصل ابن باز كاه فقال: لا أعلم في هذا بأسا؛ لأنه مثواه الأخير بالنسبة للدنياء وهی كلمة عامية؛ أما المشوی الأخير الحقيقى فهو الجنة للمتشين والثار للكافر ب . (۱) لقاء الباب المفتوح /١57( ۰۱۱ بترقيم الشاملة آليا) وبتصرف من كتاب التذكرة في أحكام المقبرة العقدية والفقهية تأليف: عبدالرحمن الشثري ص:۱۹. (۲) سورة التكاثر الآيتان (۰۱ ۲). (۳) فتاوى أركان الاسلام (ص: ۲۰۱) (8) مجموع فتاوی ابن باز (۱۳/ 4۰۹)
عدد الصفحات ٩٧