الحواب: ۱- لا يجوز کشف عورة المیت؛ لآن حرمته وهو ميت کحرمته وهو حي. ۲- السنة تطییب الا کفان بالبخور ونحوه قبل أن يدرج المیت في الا کفان. ۳- يشرع حل آربطة الکفن بعد وضع المیت في اللحد وقبل دفنه» وأما کشف وجهه فلا أصل له(. س۳۰: إذا مات المسلم ولم يغسلء ولم يكفن» ولم یصل علیه. ولم يدفن في مقابر المسلمین (وضع في مقبرة جماعیة) إذا وجد مسلم بهذه الحالة, فماذا یفعل من وجده؟ الجواب: إن استطيع أن يفرد قبل أن يبلى» ولم يكن هناك مثلة في | خراجه. فان الواجب أن يخرج ويغسل ويكفن ويصلى عليه فإن لم يمكن شيء من ذلك فإنه يصلى عليه وهو في قبره؛ لعموم الحو م سي را ۱ رارك 9۳ نکمم ويقول : «وَإِذَا نکم ب بان كوا مِنْهُمَا E ۰2۰1 ۳۹ ۷ (۱) فتاوی اللجنة الدائمة ۷/ ۲۲۸. (۲) سورة التغابن آية .١5 (۳) آخرجه البخاري في صحبحه ٩٤ /٩ . المجیب: خالد بن علي المشیقح. ینظر: فتاوی واستشارات الاسلام الیوم ۰۱۰/۱۲
عدد الصفحات ٥٠س۳۱: إذا وقع على الرجل حادث فقطع يده ورجله ولم يمت فماذا یفعل بذلك العضو الذي انقطع منه؛ هل نغسلها ونصلي علیها وندفنهاء آم ماذا علینا؟ هذا فیما حصل وهو على قيد الحياة» آما إذا وجدنا آحد أعضاء الانسان متبقية بعد أن آکلته الحیوانات المفترسة» ولم نعرف آکان صاحبها مسلمًا آم لاء فماذا علینا في هذه الحالة؟ أو علمنا أن صاحبها كان مسلما ماذا علینا فى الحالتین؟ الجواب: العضو المقطوع من الحي بأي سبب سواء كان بحادث أو بحد» وغیرهما لايغسل ولا یصلی عليه» ولکن يلف في خرقة ویدفن في المقبرة» أو في أرض طيبة بعيدة عن الامتهان إذا كان واجده ليس بقربه مقبرة(. (۱) فتاوى اللجنة الدائمة ۸/ /55.
عدد الصفحات ٥١رزیل اک از فتاوى الصلاة على الميت س۳۲: أين يقف الإمام عند الصلاة على الجنازة بالنسبة للرجل والآاى؟ وما الحكمة من وقوف الإمام عند وسط المرأة؟ الجواب: الصحيح أنه يقف عند رأس الرجلء لا عند صدره؛ لأن السنة ثبعت بذلك» وعند وسط المرأة؛ لأن النبي يك : «قام عَلَى امرَأةٍ مَانَتْ في نفاسها فقاع عَلَيْهَا وَس طا“ والحكمة في ذلك: أن وسطها محل العجيزة والفرج» فكان الإمام عنده ليحول بين المأمومين وبين النظر إليهاء هذه من الحکمة.. س۳۳: كيف يسلم الإمام في صلاة الجنازة؟ الجواب: يسلم تسليمة واحدة عن يمينه» وإن سلم تلقاء وجهه فلا باس لكن عن اليمين أفضل. وان سلم تس ليمتين فلا بأس؛ لورود ذلك عن النبي 35 . (۱) أخرجه البخاري في صحيحه ۲/ ۰۸٩ ومسلم في صحيحه7/ 114 . () المجیب: ابن عثیمین. بتصرف من الشرح الممتع ۳۱۵ (۳) المجیب: ابن عثیمین. بتصرف من الشرح الممتع ۳۳/۵ لحدیث ابن مسعود قال: (ثلاث خلال كان رسول الله 47 یفعلهن ترکهن الناس: |حداهن التسلیم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة). آخرجه البيهقي /٤ 5 . قال النووي في المجموع ۲۳۹/۵: [إسناده جيد]. ۴
عدد الصفحات ٥٢رل مانب از س٤ ۳: هل یرفع المصلي يديه عند التکبیرات؟ الجواب: يرفع يديه مع کل تكبيرة على صفة ما يرفعهما في صلاة الفريضة» أي: يرفعهما حتى يكونا حذو منکبیه» أو حذو فروع أذنيه. هذا هو القول الصحیح. والدليل على ذلك ما يلي: ١ - ورود السنة بذلك» بسند جيد. قال الشيخ عبد العزيز بن باز »: وأعله الدار قطني بعمر بن شيبة؛ لكن عمر ثقة» والزيادة من الثقة عند علماء الحديث مقبولة» إذا لم تكن منافية وهنا لا تنافي؛ لأن المسكوت عنه ليس کالمنطوق. ولا منافاة إلا إذا تعارض منطوقان» أما إذا كان أحدهما ناطقّا والثاني ساكنًا فلا معارضة؛ لآن عدم النقل ليس نقلا للعدم. ۲- صح عن ابن عمر موقوفًاء وله حكم الرفع؛ لأن مثله لا یت بالاجتهاد. ولو قيل: لعل ابن عمر قاس ذلك على غيرها من الصلوات؟ فالجواب: أن الصلوات الأخرى ليس فيها رفع في كل تكبيرة» كما لبت ذلك من یگ این هر نفسة: ۳- أن المعنى يقتضيه؛ لأنه إذا حرك يديه اجتمع في الانتقال من التكبيرة الأولى قول وفعل» كسائر الصلوات. فان الصلوات يكون مع القول فعل اما ركوع؛ أو سجود. أو قيام» أو قعود» فكان من المناسب أن يكون مع القول فعل» ولا فعل هنا يناسب إلا رفع اليدين؛ لأن الركوع
عدد الصفحات ٥٣والسجود متعذران فیبقی رفع اليدين. وحینتذ یکون رفع اليدين في كل تكبيرة مؤيدا بالأثر» والنظر”". وقال ابن باز : [وكان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام - التكبيرة الأولى في الصلوات كلها - أمافي الجنازة فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع في التكبيرات كلهاء قال بعض أهل العلم: وهذا يدل على أنه تلقاه عن النبي؛ لأن هذا لا يقال من جهة الرأي» ففعل ابن عمر معتبر فعله من السلف» يدل على أن هذا كان متوارثًا عندهم عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن هذه المسائل لا تقال من جهة الرأي» فالافضل في هذا هو الرفع في جميع التكبيرات» تكبيرات الجنازة]. س 6": كم عدد التكبيرات على الجنازة؟ وما يقول المصلي ني تكبيرات الزيادة؟ الجواب: لا تقل عن أربع» وله الزيادة إلى خمس» وست» وسبع» وثمان» وتسع كل هذا ورد. لكن الثابت في صحيح مسلم إلى خمس. فعن زيد بن أرقم (صلی على جنازة فكبر عليها خمسّاء وأخبر أن ذلك من فعل النبي )”© ولهذا ينبغي للأئمة أحيانًا أن يكبروا على الجنازة خمس مرات إحياء للسنة وسيقول بعض الناس: إن إمامنا نسي فزاد خامسة» لكن إذا فعلها مرة بعد هرة» ونين للناس آن هذا من السنة فذلك حسن. )۱( المجیب: ابن عثیمین. بتصرف من الشرح الممتع ۰۵ (۳) آخرجه مسلم في صحیحه۲/ 194٩ .
عدد الصفحات ٥٤وریا تاع باک ر أما ماذا يقال في التكبيرات الزيادة فلا أعلم في هذا سنة» لكنني إذا آردت أن أكبر خمسًا جعلت بعد الثالثة الدعاء العام» وبعد الرابعة الدعاء 2 الخاص بالميت» وما بعد الخامسة: راء وتان الد تسه وق لاخ رو حَصَة وَقِنَاعَدَابَ ار 4. ولهذا قد یعرف النبیه أنني أريد أن آکبر حمسا ادا صار الدعاء بعد الثالثة قصیرّا . س٣ ۳: رجل فانته ثلاث تکبیرات في صلاة جنازة فماذا يصنع» كيف يقضي هذه التکبیرات السابقة؟ الحواب: إذا دخل في التکبيرة الرابعة فإنه يدعو للمیت؛ لأن هذا محل دعاء للميت بالنسبة للإمام وأنت تابع للإمام» فإذا سلم الإمام فان انتظروا بالجنازة حتى يقضي من فاتهم ما بقي عليهم قضى ما فاته على صفته وان حملت كما هو الغالب فإنه يتابع التكبير الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر ویسلم؛ وان شاء سلم مع الامام» وهذه مسألة لم أطلع فيها على سنة عن النبي 35 ؛ لكن هذا كلام العلماء يقولون: إذا أمكن أن ينهي ما فاته قبل أن ترفع الجنازة فلیفعل» وان خاف رفعها فإما أن يسلم مع الإمام وإما أن يكبر ويتابع التكبير ويسلم'". للك المجيب: ابن عثيمين. بتصرف من الشرح الممتع ۹/5 (۲) المجیب: ابن عثیمین. اللقاء الشهري رقم ۳۰
عدد الصفحات ٥٥س ۳۷: عندما بحضر المصلي إلى صلاة الجنازة ویجد أن الامام قد سبقه في بعض التکبیرات. فهل يعيد ما فاته منهاء آم یبدا مع الامام» وينتهي معه ویسلم؟ الحواب: تواترت النصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله كيا أنه يبدأ مع الامام في صلاة الجنازة في التکبیرات التي يدركهاء فإذا آد رکه في التكبيرة الثالثة كبر معه في الثالثة» وقرأ الفاتحة» ثم إذا كبر الرابعة صلی هو على النبي د ثم إذا سلم كبر الثالثة» وقال: اللهم اغفر لهذا الميت» اللهم اغفر له وارحمه» ثم كبر وسلم» قبل أن ترفع الجنازة يبادر» وان فاتته الأولى كبر ثانية» وقرأ الفاتحة, ثم إذا كبر الإمام الثالثة» كبر معه وصلی على النبي مَل ثم إذا كبر الرابعة كبر معه الرابعة وهي ثالثة له فيدعو للميت ويترحم علیه ثم يكبر ويسلم يقضي ما فاته بسرعة؛ يدعو للميت بسرعة كلمتين ثلانًا قبل أن ترفع الجنازة؛ لقول النبي يكل : ١م أَدرَكْتُْمَصَلُواء وم نکم افصو ٠٠» يعني: فأتموا. وهذا يعم صلاة الجنازة وغيره”". س۳۸: ما هي حالات المأموم المسبوق في صلاة الجنازة؟ الجواب: أحوال المسبوق في صلاة الجنازة ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يمكنه قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة فهنا يقضيء ولا إشكال فيه؛ لعموم قوله : 'وَمَا َانَكُمْ وا (۱) أخرجه البخاري في صحيحه ۱۲۹/۱ . (۲) المجيب: ابن باز» فتاوى نور على الدرب /١5 ۰۱۳ 0 أخرجه البخاري في صحيحه ۰۱۲۹/۱ ومسلم في صحيحه .47١ /١
عدد الصفحات ٥٦زوا تالم بک رز الحالة الثانية: أن يخشى من رفعها فيتابع التكبير» وإن لم يدع إلا دعاء الحالة الثالثة: آن يسلم مع الإمام» ويسقط عنه ما بقي من التكبير. وعلته: أن الفرض سقط بصلاة الإمام» فكان ما بقي مخيرًا فيه. ومع هذا فليس هناك نص صحيح صريح في الموضوع؛ أعني سلامه مع الامام» أو متابعته التكبير بدون دعاء» لكنه اجتهاد من أهل العلم رحمهم ال . س۳۹: نری كثيرًا من المأمومين يقضي ما فاته من صلاة الجنازة في أول صلاته» فأول ما يكبر يبدأ بقضاء التكبيرات» هل عمله هذا صحیح؛ وهل يحكم ببطلان صلاته؟ الجواب: عمله غير صحيح» بل ما يدركه المسبوق هو أول صلاته» فيكبر التكبيرة الأولى فيقرأ الفاتحة» ثم يكبر الثانية مع الإمام فيصلي على النبي بي » ثم يكر الثالثة ويدعو للميت» ثم يكبر الرابعة ويسلمء على هذا الترتيب» وعند الحنابلة والحنفية أن ما يدركه المسبوق يكون آخر صلاته فإذا جاء والإمام يدعو في التكبيرة الثالثة فعليه عندهم أن يكبر فيدعو معه ثم يقضي ما فاته إذا سلم الإمام على صفته فإذا سلم الإمام كبر فقرأ الفاتحة» ثم كبر فصلى على النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم سلم؛ لكن المرجح أن ما ید رکه المسبوق هو أول صلاته. لكن قد يقال: إن التكبيرة الثالثة بالنسبة للإمام وهي التي فيها الدعاء قد أطال (۱) المجيب: ابن عثيمين» بتصرف من الشرح الممتع ۵/ ۳ ۳.
عدد الصفحات ٥٧فیهاالامام وآنا آدرکته فيهاء وإذا قرأت الفاتحة وفرغت منها بقي وقت يكفي لأن أصلي على النبي -علیه الصلاة والسلام- وأكبر وآدعو. وهذا یفعله کثیر من الناس ممن يخشى أن ترفع الجنازة ولما یتمکن من الدعاء للمیت الذي هو الأصل في مشروعية الصلاة على المیت. لکن هذا غير صحیح كما ذکرنا. س ۰: إذا دخل رجل إلى المسجد فوجدهم یصلون صلاة الجنازة سان ا و و الجواب: إذا دخل وهم یصلون الجنازة وصلى معهم» فان كان يريد البقاء بعد انصرافهم بالجنازة فليصل تحية المسجد بعد صلاة الجنازة» وان كان سيخرج مع الجنازة فليخرج وان لم يصل تحية المسجد”". س١ 4: يوجد مكان يصلى فيه على الجنازة في المقبرة ولا تقام فيه صلوات أخرى, فهل يجوز إقامة صلاة الجنازة في المقبرة في هذا المصلى؟ الجواب: نعم. لا بأس أن يصلى على الجنازة في المقبرة؛ لأنه لا دليل على المنع» وقد قال النبي : «جُملّت لي الازض مَسْجدًا وَطَهُورًا0"" ولا أعلم في ذلك سنة» ولكن ثبت عن النبي 97 أنه صلى على القبر» وذلك في (۱) المجيب: عبدالكريم الخضير أجاب عنها كتابة. (۲) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: لقاء الباب المفتوح 77/ ۰۱۲ (۳) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه /١ ۰۷۶ ومسلم في صحيحه بلفظ (وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا) ۳۷۰/۱.
عدد الصفحات ٥٨قصة المرأة التي كانت تقم المسجد -آي: تنظفه من القمامة- فماتت في اللیل فکانهم تقالوا شأنا وقالوا: لا نخبر النبي ما فلما سأل عنها النبي د قالوا: إنها ماتت ليلا فقال:۱ هلا كُنْتم آذنتمُوني -آي: آخبرتمون ثم قال: دُلُوني عَلَى قرا. فدلوه على قبرها فضرج وصَلَّى لیا ۸۱۷ فدل ذلك على جواز الصلاة على الميت في المقبرة» ولا فرق بين المدفون وبين الذي لم يدفن بعد'". س١٤ : هل تصلی فوق المقابر؟ الجواب: نعم تصلی في المقبرة» ولهذا استثنی آهل العلم صلاة الجنازة من النهي عن الصلاة في المقبرة» وقالوا: أنه يجوز أن تصلی صلاة الجنازة في المقبرة كما تجوز الصلاة على القبر» فقد ثبت عن النبي 44 أنه صلی على القبر في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد. فماتت ليلا فدفنها الصحابة ثم إن رسول ال قال: ون على رها فدلوه فصلى عليه" س4۳: ما حكم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟ الجواب: عموم الأدلة تدل على تسوية الصفوف في كل جماعة» في الفريضتة أو النافلة كصلاة القيام» أو الجنازة» أو جماعة النساء فمتى شرع الصف شرعت فيه المساواة. (۱) أخرجه مسلم في صحيحه 109/7. () المجیب: ابن عثيمين. لقاء الباب المفتوح ۵ ۰ 7 آخرجه البخاري في صحیحه۱/ ۰۹٩ ومسلم في صحیحه 19۹/۲ . المجیب: ابن
عدد الصفحات ٥٩وكثير من الناس یتهاونون في تسوية الصفوف مع أن الادلة تدل أن تسوية الصفوف واجبة» ومن ذلك حرص النبي 35 وخلفائه على تسوية الصفوف. حتی إن رسول الله ی كان یمسح بصدور أصحابه ومناکبهم ویقول: «استوواولا تختلفوا فتختلف قلوبکم"» وکان الخلفاء الراشدون کعمر وعثمان رضي الله عنهما بُوكلون رجالاً يسوون الصفوف فإذا آخبروهم أن الصفوف استوت کبروا للصلاة. ویجب على الامام أن يعتني بتسوية الصف. ولا تأخذه في الله لومة لاتم لأن كثيراً من الجهلة إذا تأخر الامام في التکبیر لتسوية الصفوف آخذهم الحمق والغضب. فلا ينبغي أن يبالي الامام بأمثال هؤلاءء لأن صلته بالله مادامت وثيقة فستقوی الصلة بالناس بإذن الله. س٤ 4 : قد تتعدد الجنائز فهل يتعدد الأجر الذي آخبر عنه الرسول ؟ الحواب: الظاهر: نعم؛ لانه يصدق عليه أنه صلی على جنازتین؛ أو ثلاث أو أربع» فيأخذ الأجر» لکن كيف ينوي؟ ينوي الصلاة على واحدة أو على الجميع؟ ينوي الصلاة على الجميع» وإذا كان معه أطفال فالطفل له دعاء خاص إذا انتهى من الدعاء للكبار دعا للأطفال» وإذا كان رجل وامرأة دعا لهما بصيغة التثنية فيقول: اللهم اغفر لهماء وكذلك إذا كانا رجلين يقول: اللهم اغفر لهماء وكذلك إذا كانا انثيين يقول: اللهم اغفر لهماء أما إذا كانوا جماعة نساء يقول: اللهم اغفر لهن» جماعة ذكور (۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم(۱)۳۲/ ۳۲۳.
عدد الصفحات ٦٠وریا اغبا ر یقول: اللهم اغفر لهم» ذكور وإناث يقول: اللهم اغفر لهم» فیفصل ضمير ال کی ع ضرالا س١٤ : هل صلاة الجنازة في الحرم المكي تضاعف مثل بقية الصلوات فى أجر القيراط؟ الجواب: هذا فيه خلاف بين العلماء بعض العلماء يقول: الذي يضاعف في المسجد الحرام هو الصلوات الخمس فقط وغيرها لا یضاعف. والذي يظهر من الحديث العموم» وتكون الصلاة على الجنازة داخلة في العموم تضاعف في المسجد الحرام والله أعلم'". س 4 : في المسجد الحرام ينادى للصلاة على الميت فهل يجوز للنساء أن يؤدين هذه الصلاة مع الرجال سواء على ميت حاضر أو غائب؟ الجواب: المرأة كالرجل إذا حضرت الجنازة فإنها تصلي عليها ولها من الأجر مثل ما للرجل لأن الأدلة في هذا عامة ولم یستئن منها شيء وقد ذكر المؤرخون أن المسلمين كانوا يصلون على الرسول ي فرادى الرجالء ثم النساء وعلى هذا فلا باس بل إنه من الآمور المطلوبة إذا حضرت الجنازة» والمرأة في المسجد أن تصلي مع الرجال على هذه الجنازة”" . © المجیب: ابن عديمين: ینظر: ثقاء الباب المفتوح ۱4۹/ ۲۳. (۲) المجیب: ابن عثیمین. ینظر: لقاء الباب المفتوح ۲۱۲/ ۱۱.
عدد الصفحات ٦١قرو كان باب از س47: ما حكم السفر لحضور الصلاة على الجنازة وتعزية آهل الميث؟ الجواب: إذا كانت هذه الجنازة ممن له حق عام أو خاص فلا باس أن يسافر الانسان له» وليس هذا من باب شد الرحال إلى القبورء وكذلك في التعزية» لكن السفر إلى التعزية سوف يستلزم اجتماع آهل الميت في البيت» واستقبالهم للناس» وهذا من البدع» حتى إن جرير بن عبد الله البجلي قال: ١كُنَنَصْدٌَ الاجْتِمَاع ای هل لیب وَصُيْع الطَعَام ی ا والناس الآناق بعض المناطق یفعل ون أعظم من هذاه یجتمعون ویصفون الکراسي ویضیئون الأنوار» وإذا مررت ببيتهم كأنما مررت ببیت عرس» وهذا لا شك أنه من البدع» والمیت لا ينتفع بذلك» وهم لا ينتفعون آیضا؛ لآنهم یزدادون بذلك إضاعة للوقت» وإضاعة للمال» ومخالفة لهدي السلف. فلهذا نحن ننصح إخواننا المسلمین أن نقول لهم: دعوا هذه العادات. فان شيئًا لم یفعله السلف لا خير فيه'". س8 ؟: ما حکم تأخیر الصلاة على الجنازة حتی بحضر آقارب المیت؟ تأخیر تجهیز المیت والصلاة عليه خلاف السنة» خلاف ما آمر به النبي )۱( آخرج آحمد في مسنده ۰0۰9/۱۱ وابن ماجه في سننه۱/ ۰۵۱6 وصححه الالباني في صحیح سنن ابن ماجه برقم (۱۱۱۲). قال القرطبي في التذکرة بأحوال الموتی وآمور الا خرة ص۳۳: [الاجتماع إلى أهل المیت وصنعهم الطعام والمبیت عندهم كل ذلك من فعل الجاهلية ]. (۲) ینظر: لقاء الباب المفتوح ۱۱۲/ ۰۱۸
عدد الصفحات ٦٢ری لباز يِه فقد قال عليه الصلاة والسلام: «آمسرعوا بالحنازة فان تك صالحة فخیر تقدمونها الیه. وإن تك سوی ذلك فشر تضعونه عن رقابکم» . ولا ينبغي الانتظار اللهم إلا مدة يسيرة كما لو انتظر به ساعة أو ساعتین وما آشبه ذلك» وآما تأخيره إلى مدة طويلة فهذا مخالفة للسنة وجناية على المیت؛ لأن النفس الصالحة إذا خرج آهل المیت بها تقول: قدموني. قدموني» فتطلب التعجیل والتقدیم؛ لأنها وعدت بالخیر والثواب الجزیل.۲) س9 : ورد عن الرسول آنه قال: «من صلی على جنازة فله قيراط» ومن حضرها حتی تدفن فله قیراطان» قیل: ما القبراط؟ قال: مثل جبل أحد». لکن السؤال: بعض الناس يحضر الجنازة ویذهب قبل أن یکمل دفنها فهل ينال الأجر؟ الجواب: ظاهر الحدیث: (مَنْ شهدّها ی بُصَلَّى عَلَيُهَا)"": أن هذا الرجل صحبها من بیتها؛ لأن المیت میت؛ جنازة من حين یموت. وقوله: (۱) مجموع فتاوی ورسائل العثيمين (۱۷/ ۷۷) وو قف رب ۰ (0) لفظه في مسلم ۲/ 507 «مَنْ شهد الجتَارَةَ حتى يُصَلَيَ عَلَيْها قله فیراط وَمَنْ شَهِدَهَا حَنَى ند له قِيرَاطَانِ)» قيل: وما القيراطان؟ قال: مِثْلُ الْجَبَلَيْن الْعَظِيمَيْنَ). ورواية «آصغرهما مثل احد) رواه مسلم في صحيحه ۲/ ١ ١ . 1٥۳ قال النووي في شرحه لمسلم ۷/ 4 :١ [القيراط مقدار من الثواب» معلوم عند الله تعالی» وهذا الحديث يدل على عظم مقداره في هذا الموضع» ولا يلزم من هذا أن يكون هذا هو القيراط المذكور فيمن اقتنى كلبًا إلا کلب صید أو زرع» أو ماشية» نقص من أجره كل يوم قيراط» وني روايات قيراطان بل ذلك قدر معلوم ويجوز أن يكون مثل هذا وأقل وأكثر].
عدد الصفحات ٦٣(مَنْ شهدها حتّی بُصَلَّى عَلَيْهَا). يدل على أن هناك غاية وأن الانسان أكرم هذا الميت فمشى معه من البيت إلى المسجدء ثم إلى المقبرة» لکن قد يقول قائل: إن قوله :هن َهدها ی بُصَلَّى عَلَيْهَاا. يشمل من انتظر في المسجد حتى تأتي ويصلى عليهاء ونرجو من الله الخير. أما أن ينصرف قبل أن يتم دفنها فإنه لا يحصل على الأجر؛ لقوله : ١مَنْ شهدها حتّی تُذْهَنَ). وإذا انصرف قبل أن يتم دفنها فانه لم يشهدها حتى تدفن» فلا يكتب له هذا الأجر. وقد سئل النبي بي عن القیراطین؟ قال: ال بلس الْمَظِيمَيْنِ) . وني رواية أظنها لمسلم : قال: أ صَعَرُهُمَا یل جبَلٍ آخده. س۵۰: متی يحصل المتبع للجنازة على القیراطین؟ الحواب: قال النووي:]ذا صلی على جنازة حصل له قیراط من الأجرء کماثبت في الصحيحين. فإذا صلی عليها ثم تبعهاء ودام معها حتی تدفن حصل له قیراطان» كما ثبت في الصحیحین. ولا یقال: یحصل بالمجموع ثلاثة قراريط» وإنما يحصل قیراطان كما ذکرته» وطرق الأحاديث توضحه. ومما يحصل به القيراط الثاني: ثلاثة أوجه حكاه السرخسي وآخرون من أصحابنا-: ١ - أصحها: عند صاحب الحاوي والمحققين: أنه لا يحصل إلا بالفراغ من الدفن. (۱) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: لقاء الباب المفتوح ۱۲۵/ ۲۰.
عدد الصفحات ٦٤وریا كام بز سنالا ۲ - والثاني: يحصل بالمواراة باللبن. وان لم يهل عليه التراب. قاله القفال والمروزي» واختاره إمام الحرمين. ۳ - والثالث: إذا وضع في اللحد فقط قبل نصب اللبن» ويحتج لقول القفال» وللثالث: بحديث في صحيح مسلم: أن النبي ية قال: من صَلَّى علی جازة له قاط ون با حَنَى وضع في الف لَه قیراطان»(» وفي رواية: احَنَّى وضع فيآللخد»(*. ويحتج للاول برواية البخاري ومسلم في هذا الحدیث الشریف: (ومن تبعها حتی يفرغ من دفنها فله قیراطان) وفي رواية مسلم: (حتی يفرغ منها) ويتأول رواية: (حتی توضع في القبس أو في اللحد) على أن المراد وضعها مع الفراغ» وتكون الإشارة إلى أنه ينبغي أن لا يرجع قبل وصولها إلى القبر. والصحيح المختار: أنه لا بحصل إلا بالفراغ من إهالة التراب وتتميم الدفن» فالحاصل أن للانصراف عن الجنازة أربعة أحوال: ١ - الأول: أن ينصرف عقب الصلاة. ۲- والثاني: أن ينصرف عقب وضعها في اللحد وسترها باللبن قبل إهالة التراب. ۳- والثالث: أن ينصرف بعد إهالة التراب وفراغ القبر. )۱( آخرجه مسلم في صحيحه ۲/ 1٥۳ . (۲) آخرجه مسلم في صحيحه ۲/ ٦٥۲ . (۳) آخرجه مسلم في صحیحه ۲/ 10۲ .
عدد الصفحات ٦٥