المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

سلسلة لطائف شيخ الإسلام ابن تيمية 2

انتقاء المسلم

صفحة ٢ من ٦

17 اجاذ الشَّ عر أفض من إزالته بحلق أو قطع، قاص الإ مام أحمد: قد كان للنب  جمُ ة( 2)، وقاص: عشّة من أ صحاب النب  كانلهم جمُ م و عشّة ( 3) لهم يعر ( 4)، ويسن فرقه من مؤخره ( 5)، فننَّ ه أفض من سدله. [1/152] قاص ابن عباس « :ي الق رأسه في التم صر ييطان( 6) [1/217 ] = عبتتد ا لملتتك. ورواه مستت لم متتن طريتتق معتتاذ بتتن معتتاذ، والنستتائ متتن طريتت ق: خالتتد بتتن الحتت ارث، كلهتتم عتت ن يتتعبة عتت ن ا لأيعث عن أايه عن مسّوق عن عائشة  و يذكر أ د منهم هذه ا لزيالة. (1) قتتاص ابتتن تيميتتة في «مجمتتوع الفتتت اوى (21/108)» الأفضتت أن يستتتاك باليستت ت رى؛ نتتا عليتته الإمتتام أحمتتد في رواية ابن منصور الكوس ذكره عنه في مسائله وما علمنا أ دً ا من الأئمة خالف في ذلك. (2) الوقوف والترج للخلاص (ص 118)،والجُ مَّ ة من يعر الرأس: ما سقط على المنكبين «النهاية(1/300)» (3) فيالمصدر السابق: تسعة (4) الوقوف والترج من مسائ ا لإمام أحمد (ص 118) (5) روى الخلاص « فيالترج وا لوقوف (ص 119)» عتتنأي الحتت ارث قتتاص: ستت لت أاتتا عبتت د الله عتت ن الرَّ جتت يتختت ذ الشتت عر بطولتته؟ فقتتاص لي: «الفتترق ستتنة». قلتتتيتتا أاتت ا عبتتد ا لله يُ شتت ه ر نفستته؟ قتتاص: «النبتت  قتتدفتت رق يتتعره وأمتتر بالفرق». (6) أخرجه ا لخلاص في «الوقوف وا لترج (ص 123) » ♣ قاص ابن تيميةالاستقامة (1/256)»: لق التترأس في غتتير الحتت والعمتترة لغتت ير عتتذر فتتنن ا لله قتتد ذكتت ر في كتابه لق الرأس وتقصيره في النسك وذكر لقه لعذر في قوله {ف م ن ك ا ن م نكُ م مَّر يضتتاً أ وح ب تته أ ذً ى مِّتتن رَّأح س تته ف ف دح ي ة مِّن ص ي ام أ وح ص د ق ة أ وح نُ سُك } [بقرة196] وأما لقه لغير ذلتتك فقتتد تنتتازع العلتتما في إبا تتته وكراهتتت ه نزا عً ا معروفً ا على قولين هما روايتان عن أحمد ولا نزاع بين علما المسلمين وأئمَّتت ة التتدِّ ين أن ذلتتك لا يُتت تشّ ع ولا =

عدد الصفحات ١٧

18 لق اللحية مث لق المرأة رأسها، وأيدّ ؛ لأنَّ ه من التمُ تثلة ا لمنه عنها، وه محرَّ مة( 1). [1/232] (2) يستح غس رؤوس الأنام بعد قاِّ الأظفا ر، لإز الة ما عليها من الوسخ؛ ولأنه يقاص: إنَّ كَّ الج سد بها قب الغس يض ه . [1/228 ] عورة الصَّ غير لا كم لها. ولذلك يجوز مس ها وتقبيلها ، كما كان النب  يقب زب يبة الحسن( 3). [1/233 ] = يُستح ولا هو من سبي الله وطريقه ولا من الز هد المشتروع للمسلمين ولا ممَّتت ا أثنتتى الله بتته عتتلى أ تتد متتن الفقتت را ، ومتتتع هتتذا فقتتتد اجَّتت ذه طوا ئتتتف متت ن الن ستتتاك ا لفقتترا والص تت وفية ل ينًتتت ا تَّتت ى جعلتتتوه يتتعارً ا وعلامتتتة عتتلى أهتتت التتتتدين والن ستتتتك والختتتتير والتوبتتتتة والستتتتلوك إلى الله المشتتتتير إلى الفقتتتت ر والص تتتت وفية تَّتتتت ى أن متتتتن لم يفعتتتت ذلتتتتك يكتتتتون منقوصً ا عندهم خارجً ا عن الطَّ ريقة المفضلة المحمولة عندهم ومتتن فعتت ذلتتك لختت في هتتديهم وطتتريقهم، وهتت ذا ضلاص عن طريق الله وسبيله باتِّ فاق المسلمين واجاذ ذلك ل ينًا ويعارً ا لأه ا لدِّ ين من أسباب تبدي الدِّ ين ب ج علُ ه علامة على المروق من الدِّ ين أقرب. (1) قاص أاو محمد اب ن زم في «مرا ت الإ جم ا ع ( ص 157 ) »: واتفقوا أنَّ لق جميع اللِّ حية مُ ثل ة لا تجوز، وكذلك الخليفة، والفاض ، والعالم. (2) ينظ ر: «الاستقامة (2 /16)»،و«الفتاوى ا لكبرى (5 /302)»المستدرك على مجموع الفتاوى (3 /26)» (3) أخ رج ه البيهق (651) وقاص: فهذا إسناله غير قوي.

عدد الصفحات ١٨

19 قاص أحمد: سبعة وثلاثون نفسًا يروون المسح عن النب  (1)، ويروون عن الح سن، قاص: « دثن سبعون من أصحاب النب  أنه مسح على الخفين» (2). [1/372 ] (3) (1) روى البختتاري في صتتحيحه متتن تتديث: «ستتعد بتتن أي وقتتت اص وعمتتر بتت ن الخطتتت اب (202)»، و«المغتتيرة بتتتن يتتتعبة (203)»، و«عمتتترو بتتتن أميتتتة الضتتتمري (204)»، وجريتتتر بتتتن عبتتتد الله (387)» ومستتتلم صتتتحيحه متتتن تتتديث: « ذيفتتتة بتتتن التتت يمان (273)»، وبتتتلاص بتتت ن ربتتتاح (275)»،وعتتتلي بتتتن أي طالتتت (276)»،و«بريتتتدة بتتتن الحصي (277)». وأاو لاول في ستتننه متتن تتديث: «أُي بتتن عتتمارة (158)»، والترمتتذي في جامعتته متت ن تتديث: «جتتابر بتتن عبتتد الله (102)»، وخزيمة بن ثابت (95)»، وصفوا ن بتت ن عسَّتت اص (96»)،والنستتائ في ستتننه متتن تتديث: «أستتامة بتتن زيد (120)»، وابن ماجه في سننه من ديث: «سه بن سعد الستتاعدي (547)»، وأنتتس بتتن مالتتك (548)»، وسلمان ا لفاري (563)»،وأي بكرة (556)». والطتتتبراني في الصتتتغير متتتن تتتديث: «زيتتتد بتتتن ستتته (1031)»،وفي الأوستتتط متتتن تتتديث: «عبتتتد ا لله بتتتن عمتتتر (4530)». و«أي سعيد الخدري (1037)»،وعبد الله بن مسعول (3869)» وفي الكبير من ديث: «عبتتد ا لله بن روا ة (1064)»،وجابر بن سمرة (2023)»، و«ربيعة بنكع الأسلم (4579)»، و«الشت ريد بن ستتويد (7248)»، و«أي أمامتتتتت ة ا لبتتتتتاهلي (7558)»، و«عصتتتتتمةبتتتتتن مالتتتتتك الأنصتتتتتاري (472)»، وأي عوستتتتتجة ا لضتتتتتب (1057)»، ويعلى بن مرة، وأسامة بن شريك (492)». وأحمتت د في المستتند متتن تتتديث: «عبتتتد ا لله بتت ن عبتتتاس (2975)»، وأي هريتتترة (8695)»،وثوبتتت ان (22419)»، و«أي أيوب الأنصاري (23574)»، وميمونة زوج النب (26827)»، وعوف بن مالك (23995)». والدارقطن في سننه من ديث: «عائشة (746)». فهؤلا سبعة وثلاثون من الصحابة  قد رووا عن النب  المسح على ا لخفين. (2) أخرج ه ابن ا لمنذر في «اوسط (457) » (3) قاص ابنتيميتت ة في« مجمتتوع الفتتتاوى (21/ 209)»: اتفتتق ا لفقهتتا عتتلى أنَّ متت ن توضَّتت وضتتو ً ا كتتاملاً ثتتم لتتبس الخفتتين جتتاز لتته المستت ح بتتلا نتتزا ع. وممتتن نقتت الإجمتتاع عتتلى مشتت تروعية المستتح عتت لى الخفتت ين: ابتتن ا لمنتتذر في «اجمتتتاع =

عدد الصفحات ١٩

20 = (ص35)»، وابتتتتن عبتتتت د التتتتبر « فيالاستتتتتذكار (1/216)»، والبغتتتتوي في« شرح الستتتت نة (1/454)»،وابتتتتن جتتتت ر في «فتح الباري (1/293)». وروى البيهق« في السنن الكبرى1287) »عنابن المبارك أنَّه قاص: «ليسالمسح على ا لخفين عندنا خلاف وإن الرَّ جُتتت ليستتت لن عتتتن المستتتح ف رتتتتاب بتتته أن يكتتتون صتتتا هتتتوى -زال ا بتتتن المنتتتذرالأوستتتط (457)» و يسنده- وذلك أنَّ ك من روي عنه من أصحاب النب  أنه كره المسح على الخفين فقد روى عنه غير ذلك» وجا إنكار المسح على الخفين أو كراهيت ه أو تركه عن ستة من أصحاب النب  وهم: عتتلي، وعائشتتة، وأاتتو هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وأاو أيوب ا لأنصاري، وقد رجع بعضهم عن قولتته، وبعضتتهم لم يثبتت ت عنتته إنكتتار المسح أصلاً . ♣ ف ما علي بن أي طال  فروىابن أي ييبةمصنفه (1958)» منطريق جعفر بن محمد بتتن عتتلي بتتتن الحستتتين، عتتتن أايتتت ه قتتتاص: قتتتاص عتتتلي: «ستتتبق الكتتتتاب الخفتتتين». ولا يصتتتح عنتتته لانقطاعتتته، مح متتتد لم يتتت درك عليًتتت ا. وا لصحيح عن علي خلافه، فروى ابن أي ييبة في «مصنفه (1906)» متتن طريتتق عبتتد ختتير عتتن عتتلي أنَّتت ه مستتح عتتلى ا لخفين. وسي تي ذكر ديث شريح بن هانئ بعد قلي . ♣ وأما أم المتتؤمنين عائشتتة  فتتروى ابتتن أي يتتيبة في «مصتتنفه1956،1965)» متتن طريتتق القاستتم بتتن محمد وعروة بن الزبير كلاهما عن عائشة  أا قالت: لأن أ زَّ هما أو أ زَّ أصابع بالسِّ كِّ ين أ إليَّ من أن أمسح عليهما. وهو ثابت عنها، والظنٌّ ب م المؤمنين  أنَّّتت ا قالتتته قبتت أن تبلغهتتا ستتنة النبتت ، يتتدص عتتلى ذلتتك متت ا روى مستتلم في «صتتحيحه(276)» عتتن شريتتح بتتن هتتانئ، قتتاص: أتيتتت عائشتتة  أستتا عتتن المستتح على الخفين، فقالت: عليك بابن أي طال ، فسله فننَّ ه كان يسافر مع رسوص الله  فس لناه فقاص: «جع رستتوص الله  ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومً ا وليلة للمقيم». قاص ابن جر في «التلخيا الحبير (1 /279) »و روايتتتة أنَّّتتت ا قالتتت ت: «لا علتتتم لي بتتتذلك». وقتتتاص البيهقتتت « في الستتتنن الكتتتبرى (1 /409) :»وأمَّتتت ا عائشتتت ة فننَّّتتت ا كرهتتتت ذلتتتك، ثتتتم ثبتتتت عنهتتتا أنّتتتا أ التتتت بعلتتتم ذلتتتك عتتتلى عتتتلي  وعتتتلي أختتتبر عتتتن النبتتت بالرخصتتتة فيتتته. وروى ا لدارقطن في « (746)» عن عائشة  أنَّّ ا قالتما زاص رسوص الله يمستتح منتتذ أنزلتتت عليتته سورة المائدة تى لحق بالله عز وج » ولكن لا يصح فيه أاو بكر بن أي مريم لا اُ ت به. ♣ وأما ابن عباس  فروىابن أي ييبة في «مصنفه1959،1961)» من طريق عكرمة عنه  أنه قاص: «سبق الكتاب الخفين ». ومن طريق سعيد بن جبير عنه أنَّه قاصما أاالي مسحت على الخفين أو مسحت =

عدد الصفحات ٢٠

21 = عتتلى ظهتتر بختيتت هتتذا». والظتتن بتتابن عبتتاس  كتتالظن بتت م ا لمتتؤمنين  أنَّتته قتتاص ذلتتك قبتت أن تبلغتتته السنة، فلما بلغته صار إليها، يدص عتتلى ذلتتك متتا ثبتتت عنتته متتن قولتته وفعلتته، أمتتا فعلتت ه فتتروى ابتتن أي يتتيبة « فيمصتتنفه (1963)» متتن طريتتتق ف طتتتر قتتتاص: قلتتتت لعطتتتا : إنَّ عكرمتتتة يقتتتوص: قتتاص ابتتتن عبتتتاس: «ستتتبق الكتتتابالخفتتتين» فقتتتاص عطا : كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. وأما قوله فروى ابن أي ييبة في «مصتتنفه1923)» متتن طريق موسى بن سلمة الهذلي عن ابن عباس أنَّه قاص: «يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة». قاص البيهق « فيمعرفة السنن والآثار (2/118)» :وكان ابن عباس ممَّ ن يُ نك ر المسح، ثُ مَّ جا ه ا لثبت عن رسوص الله  فقاص به. ♣ وأما أاو أيوب  فلميكن ينكر المسح على الخفين أصلاً وإنَّتت ما ُ بِّتت إليتت ه الوضتتو . روى ا بتتن أي يتتيبة « فيمصتتنفه1865)» متتنطريتتق أفلتتح متتولى أي أيتتوب عتتن أي أيتتوب أنَّتت ه كتتان يتت مر بالمستتح عتتلى الخفتتين، وكتتان هتتو يغس قدميه، فقي له في ذلك: كيف ت مر بالمسح وأنت تغس ؟ فقاص: بئس ما لي إن كتتان مهنتت ةً لكتتم وم ثمتت ةً عتت ليَّ ، قتتتتد رأيتتتتتت رستتتتوص الله  يفعلتتتتتهويتتتت مر بتتتتته ولكتتتتن ُ بِّتتتتت إليَّ الوضتتتتو . صتتتتتححه ابتتتتن جتتتتترا لمطالتتتت العاليتتتتت ة (2/312)». ♣ وأمتتاابتت ن عمتتر  فتتروى مالتتك في «الموطتت100)» عتتن نتت افع وعبتتد الله بتتن لينتتار، أنَّّتت ما أختتبراه أن عبتتد الله بن عمر  قدم الكوفة على سعد بن أي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح عتتلى الخفتتين. ف نكر ذلك عليه. فقاص له سعد: س أااك إذا قتتدمت عليتته. فستت له عبتتد الله. فقتتاص عمتتر: «إذا ألخلتتت رجليتتك في الخفتتين، وهمتتا طاهرتتتان، فامستتح علتتيهما». فرجتتعابتتتن عمتتر  عتتتن قولتته، جتتا هتتتذا متت ت صرَّ ًا بتتته عنتتد عبتتتد التترزاق في «مصتتنفه763)»: قتتاص نتتافع: فكتتان ابتتن عمتت ر بعتتد ذلتتك يمستتح علتتيهما متتا لم يخلعهتتما ولم يوقتتت لهتتما وقتًتت ا. ويؤيده أيضًا ما رواه عبد الرزاقمصنفه (766)» من طريق سالم بتتن عبتتد الله، عتتن ا بتت ن عمتت ر قتتاصإذا ألختت الرج رجليه في الخفين وهما طاهرت ان، ثم ذه للحاجة، ثم توض للصلاة مسح على خفيه». وكان يقوص: أمر بذلك عمر. ♣ وأما أاوهريرة  فروى ابن أي ييبةمصنفه (1964)» من طريق أي ر ز ين عنه  أنه قاص: «متتا أاتتا عتتلى ظهتتر خفتت مستتحت أو عتتلى ظهتتر حمتتار». قتتاص ابتتنعبتتد التتبر في «التمهيتتد11/138)» بعتتدماذكتتر مشت روعية المسح على الخفين عن اثنين وثلاثين من أصتتحاب النبتت : ولم يتترو عتتن غتت يرهم متتنهم ختتلاف إلا شي لا يثبت عن عائشة وابن عباس وأي هريرة. قاص ابن رجتت في «شرحعلتت الترمتت ذي (2/888 - 889)»: قاعتتدة =

عدد الصفحات ٢١

22 اسح على ال عمامة إجم اع الصحابة( 1)، ذكره إسحا ق( 1) والمذي( 2) عن أي بكر وعمر، قاص أاو إسحاق الشَّ النج : روي المسح على العمامة عن ثمانية من الصحابة، = في تضتتعيف تت ديث التتراوي إذا روى متتا يختتالف رأيتته. قتتد ضتتتعَّف الإمتتام أحمتتد وأكثتتر الحفتتاظ أ اليتتث كثتتيرة بمثتتت هذا. فمنها: أ اليث أي هريرة عن ا لنب  في اسح على ا لخفين. ضتتعفها أحمتتد ومستتلم وغتتير وا تتد، وقتتاص: أاتتو هريتترة ينكتتر المستتح عتتلى الخفتتين فتتلا يصتتح فيتت ه روايتتة. ونقتت ابتتن جتترتلختتيا ا لحبتتير (1/279)» عتتن امتتام أحمد أنَّه قاص: لا يصح ديث أي هريرة في إنكار المسح. ونق ا لدارقطن في «العل (8/276)» عن الإمامأحمتت د أنتته قتتاص: لا يصتتح عتتن أي هريتت رة عتتن النبتت  في المستتح وقتتاص الإمتتام مستتلمالتمييتتز (ص209)» :فقتتد صتتح برواية أي زرعتتة وأي رزيتتن عتتن أي هريتترة إنكتتاره المستتح عتتلى الخفتتين ولتتو كتتان قتتد فتت المستتح عتتن النبتت  كتتان أجتتدر النتتاس وأولاهتت م للزومتته والتتتدين بتته فلتتما أنكتتره بتتان ذلتتك أنتته غتتير تتاف المستتح عتت ن رستتوص الله  وأنَّ متتن أسند ذلك عنه عن النب  واه الرواية أخط فيه إما سهوً ا أو تعم دً ا . ولم أجد رواية عنه صراة تثبت رجوعه، ولكن ذكر ابن عبد البر « فيالاستتتذكار1/217)»: أنَّتتهلم يتت رو عتتن أ تتد من الصحابة إنكار المسح على الخفين إلا عن ا بن عباس وعائشة وأي هريرة ف ما ا بتت ن عبتتاس وأاتتو هريتترة فقتتد جتت ا عنهما بالأسانيد الصحاح خلاف ذلك وموافقتتة لستتائر ا لصتتحابة» وقتتاصالمصتت در ا لستتابق (1/218)»: لا أعلتتم أ دً ا من الصَّ حابة جا عنه إنكار المسح على الخفين ممن لا يختلف عليه فيه إلا عائشة. وإذا تقرَّ ر متتا تقتتدم استتتقام متتا نقلتته ابتتن المنتتذر « فياوستتط (457)» عتتن ابتتن ابتتارك أنتت ه قتت اص« :لتتيس في المستتح عتت الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن ك من روي عنه منهم إنكاره فقد رُو ي ع نه إثباته». (1) روى الترمذي« في(102)» عن أي عبيدة بنمد بن عمار بن ياسر، قاص: س لتُ جتتابر بتتن عبتتد الله عن ا لمسح على العمامة؟ فقاصأمسَّ الشَّ عر الما »،وروى ابن أي ييبة « فيمصنفه(234 ) » عن ابن عمرأنَّه كان لا يمسح على ا لعمامة. وروى عبد الرزا ق في «مصنفه (755)» عنه أنَّه سُ ئ عن المستتح عتت لى الخفتتين؟ فقتتاص، وعلى النعلين، وعلى الخمار. قاص ابن المنذر في «الأوسط1/469 ) »: وأنكرا طائفة المسح على العمة، ثم ذكر الآثار السابقة عن جابر وعلي وابن عمر. وقاص الترمذي في «جامعهبعد ديث 100)»: وقاص غتتير وا تتد متتن =

عدد الصفحات ٢٢

23 وهم أاو ب كر( 3)،وعمر ( 4)،وعلي( 5)،وسعد بن أي وقا ص( 6)، وأاو موس ى الأيعري ( 7)، وأ نس بن مالك( 8)، وعبد الرحم ن بن عوف ( 9)، وأاو الد رلا ( 10) . [1/525] (11 ) = أهتتت العلتتتتم متتتن أصتتتتحاب النبتتت ، وا لتَّتتتت ابعين: لا يمستتت ح عتتتتلى ا لعمامتتتة إلاَّ أن يمستتتتح برأستتته متتتتع العمامتتتة. ف ثبتتتتت الخلاف ولم اك إجماعًا . وقاص ابن زم في المح1/306»: ف روي المنع من المسح على ا لعمامة إلا عن جابر وابن عمر . (1) مسائ الكوس (2 /290) (2) سنن ا لترمذي (1 /162) (3) أخرجه ابن أي ييبة (221). (4) أخرجه ا بن أي ييبة (226). (5) أخرج ه عبد الرزاق (755.) (6) لم أجده مسندًا. و كاه عنه ابن المنذر في «الأوسط(1/467)» (7) أخرجه ا بن أي ييبة (222.) (8) أخرجهابن أي ييبة (225). (9) لم أجتتتده مستتتندً ا، وأختتترج عبتتتد التتت رزاق (734) بنستتتناله إلى عبتتتد التتت رحمن بتتتن عتتتوف أنتتته ستتت ص بتتتلالاً كيتتتف مستتتح رسوص الله  ع الخفين؟ قاص: «تز، ثُ مَّ لعاني بمطهر بالإلاوة فغس وجهه ويديه، ومستتح عتتلى خفيتته، وقتت اص: على خمار ا لعمامة. (10) أخرجه رب مسائ ا لطهارة وا لصلاة (261) (11) قاص ابتتن تتزم في «المحتت1/305 - 306):» وبهتتذا القتتوص -أي بمشتت ت روعية المستتح عتتلى العمامتتة- يقتتوص جمهور الصَّ حابة والتَّ ابعين، كما رُ وِّ ينا -وساق الآثار ب سانيدها- عن أي بكتتر الصِّتت ديق، وعمتتر بتتن الخطتتاب، وأنتتس بتتن مالتتك، وأم ستتلمة، وستت لمان الفتتاري، وأي موستتى الأيتتعري، وعتتلي بتتن أي طالتت ، ومتتا روي المنتتع متتن المستتح على العمامة إلا عن جابر وابن عمر.

عدد الصفحات ٢٣

24 (1 ) العمامةالمحنكة كانت ع مَّة المسلمين على عهد رسوص الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يكونوا كلهم يرخون الذوائ ، قاص عبد الله ابن الإمام أحمد: كان أي يكره أن يعتم الرج بالعمامة ولا يجعلها تحت لقه( 2) وقاص أيضً ا: يُكر ه أن لا تكون تحت الحنك كراهية يديدة، وقاص: إنَّ ما يتعمم مث ذلك اليهول والنصارى والمجوس ( 3). وروى أاو فا ال عُ كبري عن جعدة بن هبيرة قاص: رأى عمر بن الخطاب رجلاً يصلي ، وقد اقتعط(4) بعمامته، فقاص: ما هذه العمامة الفاسقية؟ ثم لنا منه فح َّ ل وثًا من عما مته فح نَّكه بها ومضى. وروى أاو محم د الخلاص بنسناله عن طاوس في الرج يلوي الع مامة على رأسه ولا يجعلها تحت ذقنه، قاص مَّة الشيطان( 5). وعن الحسن أنه بينما ه و يطو ف با لبيت إذ أاصر على رج عمامة قد اعتمَّ بها ليس تحت ذقنه منها شي ، فقاص له الحسن: ما هذه الفاسقية؟ وعن عمران المقبري قاص: هذه الع مَّة الت لا يجُ ع تحت الحلق منها ع مَّة قوم لوط يقاص لها «ارية [1/260 - 262 ] (1) قاص ابن تيميةشر ح العمدة ( 1 /259 ) »: والمحنكة: ه الت تُد ار تحت الحنك كور أو اثنان. (2) مسائعبد الله (ص: 449). (3) ينظر«مسائ أي لاول351 )»، و«المغن(1 /220)»«اقتضا الصراط المستقيم (1/276 - 277)». (4) يقاص اقتعط بالعمامة: إذا اعتمَّ بها، ولم يُ د رح ها تحت ا لحنك. «الع (1/139)». (5) أخرجه معمرجامعه (19978) »

عدد الصفحات ٢٤

25 روي نقض الوضو من مس ا لذَّ كر عن بضعة عشّ من الصحابة عن ال نب ، وجا النقض بمسِّ ه عن عمر( 1)، وسعد بن أي وقاص( 2)،وأي هريرة( 3)،وزيد بن خالد(4)،والبرا بن عازب ، وابن عم ر( 5)،وابن عب اس ( 6)،وجابر بن عبد الله ( 7)، وأنس بن مالك . [1/313 ] (1) أخرجه عبد الرزاق (416) (2) أخرجه عبد الرزا ق (414)، وابن أي ييبة (1742) ♣ وروى عبد الرزا ق (434)، وابن أي ييبة (1750) عنه أنه لا ينقض. وس ئ أاو الح س ن ال د ار قط ن في «العل( 4 /328 ) » عن ديث مصع بن سعد، عن سعد، قوله «في الوضو من مس ا لذكر». فقا ص : دَّ ث به إسماعي بن محمد بن سعد، والحكم بن عُ تيبة، عن مصع بن سعد، عن أايه، أنَّه «أمره بالوض و ». وخ الفهما الزبير بن عدي، فرواه عن مصع بن سعد، عن أايه، أنَّه قاص له: «اغس يد ك ». وروى قيس بن أي ازم، عن سعد، أنَّ رجلاً ، قاص له: مسستُ ذكري، فقاص: «إنح ع ل مت أ نَّ بض عة منك ن ج س فاقطعها». والقوص الأوص أصح. (3) أخرجه ا بن المنذر في «الأوسط (87) » (4) أخرج ه أحمد (21689) بنسناله إلى زيد بن خالد مرفوعًا . (5) أخرجهعبد الرزاق (417)، وابن أي ييبة (1743) (6) أخرجه ا بن أي ييبة (1747) (7) أخرجه ابنماجه (480) بنسناله إلى جابر بن عبد الله مرفوعً ا.

عدد الصفحات ٢٥

26 مراسي أي العالية قد ضُعِّف ت. [1/337 ] (1) المستحباا اُت فيه ا بالأ اليث الضِّعاف إذا لم يكن فيها تغيير أص ؛ لما روى الترمذي، عن أنس، عن النب  قاصمن بلغه عن ا لله شي فيه فض فعم به رجا ذلك الفض أعط اه الله ذلك وإن لم يك ن ذلك كذلك» (2) .[1/383] (3 )  إذا اختلفت الأ اليث عن النب  نظرنا إلى ما عم به الخلفا الرايدون، فننّم أعلم بت ويلها وناسخها. [1/358 ] (1) ينظر «سنن الدارقطن1/ 314)»،والكفاية للخطي (ص392)»،وا لسنن الكبرى للبيهق (1 / 226) » (2) لم أقتتتف عليتتتته عنتتتد الترمتتتتذي، وأخرجتتته ابتتتتن بتتتت ان في «المجتتترو ين (1/199)» في ترجمتتتت ة «بزيتتتع بتتتت ن ستتتتان » وقاص ي تي عن الثقاا ب ييا موضوعة ك نه المتعمد لها. (3) قاص ا ب ن ت يم ية في « مجموع ا لف تا و ى ( 18 /65 ) » : ما علي ه العلما من الع م بالحديث الضعيف في فضائ ا لأعماص: ليس معناه إثباا الاستحباب بالحديث الذي لا ات به؛ فنن الاستحباب كم شرع فلا يثبت إلا بدلي شرع ومن أخبر عن الله أنه ا عملاً من الأعماص من غير للي شرع فقد شرع من الدين ما لم ي ذن به ا لله كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم.

عدد الصفحات ٢٦

27 الأغستاص عتتلى قستمين: واجبتتة، وهتت أربعتة أنتتواع: غستت الجنابتة، وغستت الحتتيض(1)، وغستتتت الميتتتتت، وغستتتت الإستتتتلام. ومستتتتتحبة، وهتتتت نتتتتوعين: متتتتا يقصتتتتد بتتتت ه النَّظافتتتتت ة لاجتتتتتماع النتتتتاس: كالجمعتتتتة، ومتتتتا يشتتتت ترع لأستتتت باب ماضتتتتية: كغستتتت المستحاضتتتتة لكتتتت صلاة. [1/369 - 387] قاص أاو موسى الأيعري « : لأغتسالبيت المظلم ف ن ظهري يا من ري عز وج » (2) رواه إبراه يم الحري. [1/424] (3 ) (1) غسالحيض والجنابة مجُ م ع على وجوبهما. وممن نق الإجماع على وجوب غس الجنابة: الترمذيجامعه (بعتتد تتديث 114)»، وا بتتن تتزممراتتت الإجمتتتاع (ص21)»، وابتتتن عبتتتد التتت بر في «استتتتذكار (1/292)»، وابتتتن ريتتتدبدايتتتة المجتهتتتد (1/52)»،وابتتتن قدامة في« المغن1/146)»،والنووي في «المجموع (2/139)» وممتتتن نقتتت الإجمتتتاع عتتتوجتتتوب غستتت الحتتتيض: ابتتتن جريتتتر الطتتت بري « فيتفستتتيره (3/735)»،وابتتتن المنتتتذر في «الأوسط1/112)»، وابن زممرات الإجماع (ص21)»، وابن ريد في «بدايتتة المجتهتتد (1/53)»، وابتتن قدامةالمغن (1/154)»، والنووي في «المجموع (2/139،148)» (2) أخرج ه ا بن أي ييبة (1134) (3) وروىابتتن أي يتت يبةمصتتنفه (1133)» عتتن أي بكتترالصتتديق  أنتتهقتتاص وهتتو يخطتت النتتاس: يتتا معشّتت المستتلمين، استتتحيوا متتن الله، فوالتتذي نف تت بيتتده إني لأظتت تتين أذهتت إلى ا لغتتائط في الفضتتا ، مغطيتتا رأي استحيا من ري. ♣ وكتتذلك كتتان عتتثمان بتتن عفتتان ، روى الإمتتام أحمتتد في «الزهتتد(668)» عتتن الحستتن قتت اص وذكتت ر عتتثمان ويدة يائه فقاص« :إن كان ليكون في البيت والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الما يمنعه الحيا أن يقيم صلبه»

عدد الصفحات ٢٧

28 قاص عمر بن الخطاب  :«عليكم بالشمس فننَّّ ا حمام العرب( 1) [1/450 ] اروج من اختلاف العلما إنما يُفع ا تياطًا إذا لم تع رف الس نة ولم يتبين الحق؛ لأنَّ من اتَّقى الشبهاا استبرأ لعرضه ولينه (2)، فنذ ا ز الت الش بهة وتب ينت الس نة، فلا معنى لطل الخروج من الخلا ف. [1/464 ] قاص أحمد: إذا كان معه إلاوة فيها ما فرأى قومًا عطايًا ف إليَّ أن يسقيهم ويتيمم( 3) و فرق بين أن يك ون العطشان ، أو المخوف عطشُ ه رفيقه المزام ، أو أ دًا من أه القافلة أو من غيرهم، لأنَّ ذلك إنَّ ما كان لحرمة الآلميين والبهائم. [1/479] (4) (1) أخرجه ابن أي ييبة (24188) (2) لحديث النعمان بن بشير  قاصسمعت رسوص الله ، يقوص: «إن ا لحلاص بين ، وإن الح رام ب ين، وبينهما مشتبهاا لا يعلمهن ك ثير من النا س، فم ن ا تق ى الشبه اا اس ت بر أ ل دينه، و عرضه، و من وقع في الشبه ا ا و قع في ا لحرا م » أخرجه ا لبخاري (52)،ومسلم (1599) واللف له. (3) مسائ ابن هانئ (1/13). (4) قاصاب ن جر في «فتح ال باري ( 1 /341 ) » نقلاً عن ال نوو ي: من ليس معه ما إلا لطهارته، ليس له أن يسقيه للمرتد ويتيمم! ب يستعمله ولو ماا المرتد عطشً ا. ين ظر : «شرح ا لنووي على مسلم (11/154)».

عدد الصفحات ٢٨

29 قاص عطا بن أي رباح: رأيت من النسا من كانت تحيض يومًا ومن كانت تحيض خمسة عشّ يومً ا( 1) وقاص الأوزاع : عندنا امرأة تحيض بُكر ةً ، وتطهر عشيَّ ة(2) . [1/547 - 548](3 ) قاص الشافع : رأيتُ ج دَّة له ا إ دى وعشّين سنة( 4) [1/555] ذكر الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي قاص: كانت عندنا امرأة تسمى تلد أوص النهار وتطهر آخره(5). [1/616 ] (1) أخرجه الدارم (870،873) بنحوه. (2) أخرجه الدارقطن « فيسننه(803) » (3) قتتتاص ابتتتن تيميتتت ة في« مجمتتتوع الفتتتتاوى (19 /239)» والنبتتت  لم اتتتدأقتتت الحتتت يض باتِّ فتتتاق أهتتت الحتتت ديث. والمروي في ذلك ثلاث. وه أ اليث مكذوبة عليه باتِّ فاق أه العلم بحديثه. (4) أخرجه البيهق في «السنن الكبرى (1531)». ♣ روى الدا رقطن « فيسننه3881)» عن عبال بن عبال المهلب قاصلركت فينا يعن المهالبة امرأة صارا جدة وه بنت ثمان عشّة سنة، ولدا لتسع سنين ابنة، فولدا ابنتها لتستتع ستتنين، فصتت ارا هتت جتتدة وهتت بنتتت ثمان عشّة سنة» (5) قاص أاو لاول«مسائل ه ( ص 37 - 38 ) »: قلتُ لأحمد إذا طهرا النفسا بعد يوم؟ قاص: بعد يوم لا يكون، ولكن بعد أيام، قلت: فبعد أيام ترى الط هر؟ قاص: تغتس وتصلي، فذكرا له ديث جرير: كانت امرأة تسمى الطاهرة، تضع أوص النهار وتطهر آخره. فجع يعج منه.

عدد الصفحات ٢٩

30 قاص ابن مسعول: «ر الله ف نت في صلاة وإن كنت في الس وق( 1) [2/6 ] قاص سه ب ن عبد الله: «ال يفعلها ال بر والف اجر، ولا يصبر عن الآثام إلا ص دِّ يق(2) [2/29 ] (3) كان ابن عباس  يقيِّد عكرمة على ف القرآن والسنة( 4). [2/31 ] (1) وكذا كاه عن ابن مسعول في «جامع المسائ (3/315،8/13)،و«مجموع الفتاوى (14/215)»،ولم أجده مسن دًا ، ونسبه إ لى أي الدرلا في « مجموع الفتاوى (32/232)»، وأخرجه ا بن أي ييبة (30081، 30082 )عن مسّوق، وأي عبيدة بن عبد ا لله بن مسعول بنحوه. ♣ روى ابن عبد ال«جامع بيان العلم94،259)»: عنابن مستتعول أنَّتت ه قتتاص: «الدراستتة صتتلاة»،وعنتت ه  أنهقاص: «لا يزاص الفقيه يصلي قالوا: وكيف يصلي؟ قاص: ذكر الله تعالى على قلبه ولسانه» ♣ وروى ابن أي ييبةالمصنف (6756)» عن أيموستتى أنتته أتتتى عمتتر بتتن الخطتتاب بعتتد العشتتا ، فقتتاص لتته عمر بن الخطاب: ما جا بك؟ قاص: جئت أتحدث إليتتك، قتتاص: هتتذه الستتاعة؟ قتتاص: إنَّتت ه ف قحتت ه، فجلتتس عمتتر، فتحتتدثا ليلاً طويلاً ، ثم إن أاا موسى قاص: الصلاة يا أمير المؤمنين؟ قاص: إنَّ ا في صلاة. (2) أخرجهالسلم « فيطبقاا ا لصوفية (ص: 169)»، ومن طريقه أاو نعيمالحلية (10/211)». (3) روى ابن أي الدنياالورع (175)»: عن عمر بن الخطاب  أنَّهقاص لجلسائه التتذي نقتت يم بتته وجوهنا عند الله يتتوم القيامتتة؟»قتتوم: الصَّتت لاة. فقتتاص عمتترصتتليِّ التتبر والفتتاجرا: الصِّتت يام. قاص عمرم البر والفاجرقالوا: الصَّ دقة. قاص عمر: «ق ا لتتبر والفتتاجروا: الحتت . قتتاص عمتتر: «لفتتاجر قتتاص عمتترالتتذي نقتتيم بتته وجوهنتتا عنتتد الله ألا متتا افتتترض علينتتا، وتحتتريم متتا تترم علينتتا، و سن النِّية فيما عند ا (4) علقه البخاري (3/123)، ووصله ا بن سعد في «الطبقاا (2/294)»، وأاو نعيم « فيالية (3/326)»

عدد الصفحات ٣٠

31 كفر تارك الصَّ لاة هو الم نقوص عن جم اهير السَّ لف ( 1)، لق وص الله تعالى: {ف ن نت ابُو اح و أ ق امُواح ا لصَّلا ة و آت وُاح ا لزَّك اة ف ن خح و انُكُمح في الدِّين } [11] فعلَّق الأخوَّ ة في (1) اثار عن الصحابة في تكفير تارك ا لصلاة كثيرة، ومنها ما رواه البخاري في صتتحيحه عتت ن: «يفتتة (791 .») وابن أي يتتيبة في مصتتنفه عتتن: «ص(2998») وأحمتتدفي ا لإيتتمان عتتن: «بتتد ا لله بتتن عمتترو (233»)، و«ن عمارة (235») ومحمد بن نصت ر المروزي في تعظيم قدر الصتتلاة عتتن: «ي بكتتر(973»)930»)، و عبتتتتتت اس (939)»، وجتتتتتتابر (893)». وابتتتتتتتن أي يتتتتتتيبة في الإيتتتتتت مان عتتتتتتتن: « (126»)، و«ن مستتتتتتتعول47)». واللكتتائ عتتن« :أي التتدرلا (1536)»، وقتت اص ابتتن تتزم في« لمحتت (2/15») جتتا عتتن عمتتر، وعبتتد التترحمن بتت ن عتتتوف، ومعتتتاذ بتتتن جبتتت ، وأي هريتتترة، وغتتتيرهم متتتن الصتتتحابة  أن متتتن تتتت رك صتتتلاة فتتترض وا تتت دة متعمتتتدًا تى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. فهتتؤلا أاتتتو بكتتر، وعمتتتر، وعتتتلي، وابتتن عبتتتاس، وابتتتن مستتعول، و ذيفتتتة، وبتتلاص، وعبتتتد الله بتتتن عمتترو، وستتتعيد بتتتن عمارة، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جب ، وأاو هريرة، وجتتابر، وأاتتو التتدرلا . قتت الوا بكفتتر تتتارك الصتتلاة، ولا يُعر ف لهم م الف، وممن نق الإجماع على كفر تاركها: 1- جابر بن عبد الله  «عظيم قدر الصلاة (893) » 2- أاو هريرة  «ستدرك للحاكم (12 ») 3- الحسن البصري «ند (210») 4- عبد الله بن يقيق العقيلي« سنن الترمذي (2622 ») 5- أيوب السختيا« نيلاة (131») 6- إسحاق بن راهويهم قدر الصلاة (990 ») 7- محمد بن نالمروزيم قدر ا لصلاة (977)» 8- محمد بن علي الكرج القصَّ ابالنكت ا لدالة على البيان (1/481») 9- أاو العباس ابن تيمية «(2/67») 10- أاوعبد الله ابن القيم (ص53)».

عدد الصفحات ٣١

32 الدِّ ين على التَّ وبة من الشِّّ ك وإقام الصَّ لاة، وإيتا الزَّ كاة؛ والمعلَّ ق بالشّط عدم عند عدمه، فمن لم يفع ذلك فليس ب خ في الدِّ ين، ومن لي س ب خ في الدِّ ين فهو كافر. ولت م تت تا روى جتتابر بتتن عبتتد الله  قتتاص: قتتاص رستتوص الله  :«بتتين الرجتت وبتتين الكفر تترك الصتلاة»(1) رواه اعت ة إلا البختاري والنستائ ، وفي روايتة لمست لم: «بت الرج وبين الشّك ترك الصلاة»(2) وعن بريدة الأسلم  قاص سمعترسوص ا لله  يقوص«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فق د كفر » (3) رواه أحمد والنسائ وابن ماج ه والترمذي وصححه وهو على شرط مسلم. وعن ثوبان  قاص سمعت رسوص الله  يقوص«با لعبد وبين الكف ر و الإيمان ا لصلاة ف نذا تركها فقد أشرك» (4) رواه هبة الله الطَّ بري وقاص إسنال صحيح على شرط مسلم. وعن عبالة بن الصَّ امت  قاص أوصانا رسوص الله  فقاص«لا تشّكوا با ييئً ا ولا تتركوا الصَّ لاة تعمدً ا فم ن ت رك ها تع مدً ا فقد خرج من الملة» (1) رواهابن أي اتم في سننه ونحوه من ديث معاذ وأي الدرلا . (1) أخرجتته أحمتتت د (15183)، ومستتلم (82)، وأاتتت و لا ول (4678)، والترمتت ذي (2620) وصتتتححه، وابتتن ماجتتت ه (1078). (2) أخرجه مسلم (82) (3) أخرجه أحمد (22937)، والنسائ (463)، وابن ماجه1079)، والترمذي (2621) وقاص: «هذا ديث سن صحيح غري . (4) أخرجه اللالكائ في شرح أصوص اعتقال أه السنة وا لجماعة (4/903)

عدد الصفحات ٣٢