المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة تحميل PDF

رائد بن حمدان الحازمي

صفحة ٩ من ٤٤

الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم البدل"» قياسًا على من وجد بعض الرقبة فى الكفارة فإنه يعدل إلى الصوم. المناقشة: نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن بعض الرقبة لا يسمى رقبة فلهذا لم يجب عليه إعتاقه» وأما بعض الماء فيسمى ماء فيجب استعماله". الجواب: أجيب عن ذلك بما ورد في الاستدلال بالدليل الأول من أدلة القول الثاني وبأن التفرقة بالأسماء لا معنى له» وإنما الكلام في الحكم» ولهذا نجد أن اله تعالى قال في الكفارة: « مَمن لر يفام ََريَنْمسََايعبّنِ 4 [المجادلة: ]٤‏ فأضاف اسم جنس الصيام إلى الأصل المذكور» فلو قال قائل: آنا إذا صمت یوما أو شهرًا فإنه يقع عليه اسم صوم» كمايقع على صوم شهرين اسم صوم» = القول الأول: الموالاة سنةء وهو قول الجمهور. القول الثاني: تجب الموالاة في الغسل» وهو قول المالكيةء وقول للحنابلة. انظر: المبسوط (1/ »)٥1‏ المدونة »)۲۸/١(‏ المجموع (۲/ ۸٤۱)ء‏ الإنصاف .)۲٤۹/١(‏ (1) رؤوس المسائل (ص .)١٠١‏ (۲) المهذب .)١۳۲/١(‏ (۳) مغني المحتاج (۱/ »)۲٤۹‏ الانتصار ..)٤٠۹/1(‏

عدد الصفحات ١٣٩

أحكام التيمم D9‏ ی يتناوله اسم صوم لكان قوله ساقطًا؛ لأن اسم الجنس إذا أضيف إلى شيء فالمقصود الاسم على الصفة التي وصف عليهاء فكذلك قوله: «فكَمَ دوا مء أي ما يكفي الوضوء فتيمموا. ۳. أن الله تعالى جعل فرض المحدث أحد شيئين: إما استعمال الماء أو التراب» فمتى كان الماء لايغني عن التيمم كان غير موجود شرعَا؛ لأن المطلوب وجود الكفاية منه". ٤‏ أنه لما لم يجز الجمع بين غسل إحدى الرجلين والمسح على الخف في الرجل الأخرى لكون المسح بدلا من الغسل» وجب أن لا يلزمه الجمع بين التيمم وغسل الأعضاء لهذه العلة"". الترجيح: الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثاني القائل بأن من وجد من الماء بعض ما يكفيه فإنه يتيمم ولا يستعمل الماء؛ وذلك لما يلي: .١‏ لقوة أدلته» وسلامتها من الاعتراضات القادحة. ۲. مناقشة أدلة القول الأول. .)۹۷١ عيون الأدلة (ص‎ )١( .)٤۸۷ /۱( مواهب الجلیل‎ )( .)١١/٤( أحكام القرآن للجصاص‎ )۳(

عدد الصفحات ١٤٠

الباب اللأول: الأسباب الموجبة للتيمم 0 ۰ 5 0 7 ۳ أنه إذا استعمل الماء القليل قبل التيمم لم يرتفع حدثه فكان استعماله هدرًا. ٤‏ أن الاقتصار على التيمم فيه يسر ورفع للحرج عن المكلف» خاصة وأن التيمم يقوم مقام الطهارة المائية.

عدد الصفحات ١٤١

١‏ أحكام التيمم e CD‏ المطلب الثاني كيفية استعمال الاء الذي لا يكفي للطهارة تقدم في المطلب الأول اختلاف العلماء في حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه» وأن الراجح هو القول القائل: بعدم استعمال الماء القليل والاكتفاء بالتيمم. هذه الحالة أن يقدم استعمال الماء على التيمم أم لا؟ ° اتفق الشافعية والحنابلة على وجوب تقديم الماء على التيمم في الوضوء والغسل” واستدلوا على ذلك بما يلي: أولا؛ من الكتاب؛ قوله تعالى: * فلم يدوأ ماه قسَيمَمُواً 4 [النساء: ٤١‏ المائدة: .]١‏ وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى اشترط للتيمم عدم الماء» ولايكون عادمًا للماء حتى يستعمل ما معه من الماء؛ ليتحقق الشرط". () ليس للحنفية ولا للمالكية نص في هذه المسألة؛ لكونهم يشترطون أن يكون الماء كافًا ‏ للطهارةء وإلا انتقل إلى التيمم كما سبق في المطلب السابق. (۲) المجموع (۲/ ١٠۲)ء‏ مغني المحتاج (۱/ »)۲٤۹‏ شرح منتهى الإرادات »)۱۸٤١ /١(‏ كشاف القناع (۱/ ۰۳۹۷ ۳۹۸). (۳) المصادر السابقة.

عدد الصفحات ١٤٢

الباب اللأول: الأسباب الموجبة للتيمم کا ثانيا: من المعقول: آنه إذا قدم استعمال الماء تميز المغخسول عن غيره فعلم ما يتيمم له» فيجب عليه استعماله ولا . وأما كيفية استعماله فقالوا: إن كان محدئًا حدتًا أصغر فإنه يلزمه استعمال الماء في وجهه» ثم في يديه إلى حيث بلغ» على الترتيب في أعضاء الوضوء ثم يتيمم لباقي أعضائه. وآما إن کان حدثه حدتًا أکبر فنه يستعمله في آي بدنه شاء ثم یتیمم لباقیه» ويستحب أن يبدأ بمواضع الوضوء ثم رأسه ثم شقه الأيمن؛ لأن ذلك هو المستحب في ابتداء غسل الجنابة. (۱) المبدع (۱۹۹/۱)؛ کشاف القناع (۳۹۸/۱). () البیان (۱/ ۲۹۸) المجموع (۲/ »)۲٠١‏ المبدع (1/ ۱۹۹)» الإنصاف .)۲١۱/١(‏

عدد الصفحات ١٤٣

| أحكام التيمم المطلب التثالث إذا كان مع الحنب ماء يكفي للوضوء فقط اتفق الحنفية والمالكية على أن من وجد من الماء بعض مايكفيه للوضوء أو الغسل فإنه يقتصر على التيمم ولا يستعمل الماء» واختلفوا في مالو تيمم الجنب ثم أحدث بعد ذلك حدثا أصغر ومعه من الماء قدر ما يتوضا به» فهل يستعمل هذا الماء للوضوء أو يتيمم؟ على قولين": القول الأول: أنه يتوضأ بهذا الماء ولا يتيمم» وهو قول الحنفية. وعللوا ذلك بأن التيمم الأول أخرجه من الجنابة إلى أن يجد من الماء ما يكفيه للاغتسال» فهذا محدث ولیس بجنب» ومعه من الماء قدر مايکفيه للوضوء فیتوضاً به" . القول الثاني: أنه لا يتوضأً بهذا الماء ويتيمم» وهو قول المالكية. وعلَّلوا ذلك بأنه حين أحدث انتقض تيممه الذي كان للجنابة فعاد جت" . جاء في المدونة: «وقال مالك في الرجل يتيمم وهو جنب ومعه قدر ما يتوضأً به» قال: يجزئه التيمم ولا يتوضأء فإن أحدث بعد ذلك فأراد أن يتنفل )۱( لم آذكر قول الشافعية والحنابلة؛ لأنهم يوجبون استعمال الماء ولو كان قليلاً قبل التيمم» وسبق بيان ذلك في المطلب السابق. )( المبسوط (۱/ »)١٠٤‏ بداتع الصنائع (۳۲۸/۱). (۳) مواهب الجلیل (۱/ .)٤۸۷‏

عدد الصفحات ١٤٤

الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم r:‏ هه فليتيمم ولا يتوضأ؛ لأنه حين أحدث انتقض تيممه الذي كأن تيمم للجنابة ولم ينتقض موضع الوضوء وحده فإذا جاء وقت صلاة أخرى مكتوبة فكذلك أيضًا ينتقض تيممه أحدث أو لم يحدث». الترجيح: يظهر لي - والله أعلم - أن القول الأول أرجح؛ وذلك لقوة مااستدلوابه» وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فلا يصح؛ لأنه إنما يعود جنبًا إذا أجنب لا إذا أحدث. .)6۷/۱( )1(

عدد الصفحات ١٤٥

الميحث الخامس التيمم لمن أراق الماء أو باعه أو وهبه ولم يترك ما يتطهر به وفيه تمهيد ومطلبان: المطلب الأول: حكم إراقة الماء بعد دخول الوقت. الطلب الثشاني: التيمم لمن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت.

عدد الصفحات ١٤٧

الباب الأول؛ الأسباب الموجبة للتيمم یں تمهید اتفق الفقهاء على أن من كان معه ماء فأراقه أو باعه أو وهبهء وكان ذلك قبل دخول الوقت» ثم دخل عليه الوقت وهو عادم للماء» فإن له أن يصلي بالتيمم ولیس عليه عاد“ . واستدلوا على ذلك با يلي: .١‏ أن المكلف ليس مخاطبًا بالطهارة قبل دخول وقت الصلاةء ففرض الطهارة لم يتعين عليه“ . (1) لم ينص الحنفية على هذه المسألة بذاتهاء وإنما وجدت لهم كلامًا مجملاً في ذلك قال السرخسي: «وإن وجد المتيمم الماء فلم يتوضأ حتى حضرت الصلاة وقد عدم ذلك الماء فعليه إعادة التيمم؛ لأنه لما قدر على استعمال الماء بطل تيممه وصار محدنًا بالحدث السابقء فهذا محدث لا ماء معه فعليه التيمم للصلاة» المبسوط .)١١١/١(‏ وانظر: الأصل .)٠١١/١(‏ قلت: وقياس أصولهم يقتضي ذلك وذلك لأنهم يقولون بجواز التيمم قبل الوقت لعادم الماءء فإذا دخل الوقت وهو عادم للماءء فإنه يجوز له التيمم من باب آولى. (۲) لم ينص المالكية على هذه المسألة بذاتها إلا في مسالة الإراقة فقط» ولكني خرجتها على قولهم باشتراط دخول الوقت لجواز التيمم. (۳) الحاوي (۲/ (٠٠٤١‏ المجموع (۲/ ١٤۲)ء‏ شرح منتهی الإرادات (۱/ ۱۸۸)ء كشاف القناع .)٤١١/١(‏ )٤(‏ المصادر السابقة.

عدد الصفحات ١٤٩

أحكام التي کک ۲ أنه عادم للماء في الوقت فعليه التيمم للصلاة. ۳ آنه قد اتی بماهو مكلف به . وبیان هذا المبحث یکون في مطلبین: (۱) المبسوط (۱/ ۱۱۳)» شرح منتهی الإرادات /١(‏ ۱۸۸). (۲) كشاف القناع .)٤١١/۱(‏

عدد الصفحات ١٥٠

الباب الأول: الأسباب الموجبة للتيمم ال المطلب الأول حكم إراقة الماء بعد دخول الوقت اتقفق جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على تحريم إراقة الماء الصالح للطهارة به بعد دخول الوقت» وهو يعلم أنه لا يجد غيره؛ وذلك لأنه وسيلة إلى فوات الطهارة بالماء الواجبة". واختلفوا في حكم التيمم في هذه الحالة» فهل يصح تيممه ولا تلزمه . الإعادة أم لا؟ وذلك على قولين": القول الأول: أنه لا تتجب عليه اللإعادة ويصح تيممه» وهو قول المالكية» والأصح عند الشافعيةء والصحيح عند الحنابلة. القول الثاني: أنه تجب عليه الإعادة ولا يصح تيممه» وهو وجه للشافعية والحنابلة. أدلة القولالاأول: استدل القائلون بأن من أراق الماء بعد دخول الوقت لا تجب عليه إعادة الصلاة ويصح تيممه»ء بما يلي: (1( مواهب الجلیل (۱/ 0۲۷)» المجموع (۲/ ٥٤۲)ء‏ كشاف القناع .)٤١١ /١(‏ )۲( الإإشراف .)١۷ ٤ /١(‏ الذخيرة (۲/ ) ٠‏ العزيز /١(‏ ۷١۲)ء‏ روضة الطالبين ›»)۲١١/١(‏ تصحیح الفروع (۱/ ۲۸۳)ء شرح منتهی الإردات (۱۸۸/۱).

عدد الصفحات ١٥١

أحكام ۱ م 0 ي أولا؛ من الكتاب: ا قوله تعالى: فلم دوا ماه هَتَيسَما € [النساء: ١٤ء‏ المائدة: .]١‏ وجه الدلالة: آن الله سبحانه وتعالى اشترط للتيمم عدم الماء» وهذا عادم للماء. ثانيا: من المعقول؛ .١‏ آنه صلى بتيمم صحيح» تحققت شرائطه»ء فلا تلزمه الإعادة» كمالو فعل ذلك قبل الوقت. ۲. قياسًا على ما لو قتل الرقبة في الكفارة » فإنه يجوز له أن يكفر بالصوم ولا يجب عليه إعادة غير الرقبةء فكذلك هاهنا مثله". أدلة القول الثاني : استدل القائلون بوجوب إعادة الصلاة لمن أراق الماء بعد دخول الوقت وعدم صحة تيممه» بما يلي: أن من أراق الماء بعد أن تعين عليه فرض الصلاة بالوضوء» قد فوت القدرة على نفسه» فبقي في عَهَدِة الواجب» فتجب عليه الإعادة لتفريطه. (۱) الإشراف (1/ ٤۱۷)»ء‏ الكافي لابن قدامة (۱/ ۲٠٠)ء‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ ۱۸۸). (۲) المغني .)۳١۸/١(‏ (۳) التهذيب /١(‏ ۳۷۸)» التعليقة الكبرى (ص ۹۸۳). () المصادر السابقة في الهامشين السابقين.

عدد الصفحات ١٥٢

الباب الأول: الأسباب الموجبة للتيمم ك المناقشة: یمکن مناقشته من وجهین: الوجه الأول: أنه وإن كان مقصرًا إلا أنه لا تلزمه الإعادة؛ لأنه غير قادر على استعمال الماء أشبه مالو فعل ذلك قبل الوقت. الوجه الثاني: قياسّا على من كَسّر ساقه فعجز عن القيام أو حرق ثوبه فصار عاريّاء فإنه يُعصى بذلك وتجزئه صلاته". الترجيح: الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول القائل بصحة تيمم من أراق الماء بعد دخول الوقت وعدم إعادة الصلاة؛ وذلك لقوة الأدلة وسلامتها من المعارضة» في مقابل مناقشة دليل القول الثاني. )1( انظر المصادر في الهامش رقم )١(‏ ض ٠١١‏ . )۲( البيان (۱/ ٤‏ ۴۲)» المجموع (۲/ ١٤۲)ء‏ شرح العمدة .)٤١۷ /١(‏

عدد الصفحات ١٥٣

أحکام الت کک الملطلب الثاني التيمم لمن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت وفيه فرعان: الفرع الأول حكم بيع الماء أو هبته بعد دخول الوقت اتفق الشافعية والحنابلة على جواز بيع الماء ‏ الصالح للطهارة به ۔ أو هبته بعد دخول الوقت لمحتاج إليه لشرب أو لسقي دابة أو لغسل نجاسة على ثوبه ونحو ذلك ولا إعادة عليه؛ لأنه معذور. واختلفوا في هبة الماء أو بيعه بعد دخول الوقت لغير محتاج إليه لعطش ونحوه» وكان هذا الماء صالحا لطهارته» فهل يصح البيع والهبة أم لا؟ وذلك على قولین": القول الأول: لا يصح البيع ولا الهبةء وهو أصح الوجهين عند الشافعيةء والصحيح عند الحنابلة . وعللوا ذلك بأنه قد تعلق به حق الله سبحانه وتعالى بدخول وقت الصلاة» فهو عاجز عن تسليمه شرعًا؛ لتعينه للطهر ". (1) المجموع (۲/٦١٤۲)ء‏ كشاف القناع .)٤١١/١(‏ (YAT /1)‏ (۳) المصادر السابقة.

عدد الصفحات ١٥٤

الباب الأول: الأسباب الموجبة للتيمم ) گ المناقشة: يمكن مناقشته بأن توجه الفرض وتعلَقّه لا يمنع صحة البيع والهبة؛ لأنه من أهل التصرف في ملكه» فلا يؤثر المنع في فساد العقد. القول الثاني: يصح البيع والهبةء وهو وجه للشافعية والحنابلة. وعللوا ما ذهبوا إليه بما يلي: ١‏ أن له في ذلك عوضصًاء وهو جلب مودة صاحبه. ۲ قياسًا على من وجب عليه عتق رقبة في كفارة فأعتقها لا عن الكفارة فإن ذلك يصح" . المناقشة: نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الكفارة ليست على الفور بخلاف الصلاة فإن وقتها محدود“. ۳ قیاسًا علی من وجب عليه دیون فطولب بها فوهب ماله وسلمه“. (1) المصادر السابقة. .)۳۷۷ /١( التهذيب‎ )۲( .)۲٤١/۲( المجموع‎ )۳( () حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج »۲۷٦/١(‏ ۲۷۷)» ط: مكتبة مصطفى البابي ھھ. () المجموع )۲٤٦/۲(‏ الفروع (۱/ ۲۸۴).

عدد الصفحات ١٥٥

أحكام التيمم ز٠‏ سے المناقشة: نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الدائن قد رضي بتعلق حقه بالذمة فلا حجر له في العین. ٤‏ قياسًا على من تصزف في ماله الذي وجبت فيه الزكاة. الترجيح: الراجح - والله أعلم ‏ هو القول الثاني القائل بصحة البيع والهبة؛ وذلك لقوة أدلتهم» في مقابل ضعف دليل القول الأول بما حصل من مناقشته. .)۲۷۷ /١( نهاية المحتاج‎ ء)٠١١‎ /١( تحفة المحتاج‎ )١( .)١۷١/١( المبدع‎ ء)۲۸٤‎ /١( القروع‎ )۲(

عدد الصفحات ١٥٦