الباب الأول: الأسباب الموجبة للتيمم o L1 القرع الثاني حكم التيمم لمن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت اتفق الشافعية والحنابلة على أن من باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به» فإنه يجب عليه أن يسترجع الماء إذا كان موجودا في يد الموهوب له والمشتري؛ لأن تيممه لا يصح؛ لقدرته على الماء". واختلفوا في حكم من لم يقدر على استرجاع الماء من الموهوب له أو المشتري» فهل إذا تيمم وصلى تجب عليه الإعادة أم لا؟ وذلك على قولين: القول الأول: أنه لا تجب عليه اللإعادة» وهو الصحيح عند الحنابلة. ويمكن أن يستدل لهم بأدلة من قال بعدم إعادة الصلاة لمن أراق الماء بعد دخول الوقت". القول الثاني: أنه تجب عليه الإعادةء وهو قول الشافعيةء ووجه للحنابلة. واستدلوا على ذلك بأنه يعد مقصرًا بتسليمه“» فتجب عليه الإعادة. (1) مغني المحتاج /١( ١٠۲)ء نهاية المحتاج /١( ۲۷۷)ء الإنصاف /١( ١٠۲)ء كشاف القناع .)٤١١ /١( (۲) المجموع (۲/ »)۲٤١ مغني المحتاج (۱/ »)۲٥۲ تصحيح الفروع (۱/ ۲۸۳)» شرح منتهى الإرادات (١/۱۸۸)ء ولم يفرق الحنابلة بين من لم يقدر على استر جاع الماء من الموهوب له والمشتري أو تلف الماء في يد الموهوب له والمشتري» بخلاف الشافعية فإنهم فرقوا بين المسألتين» ففي المسألة الأولى قالوا: بوجوب الإعادةء وفي الثانية قالوا: في الإعادة الوجهان في الإراقة. انظر: العزيز »)۲٠۷ /١( المجموع .)۲٤١۹/۲( .)۱١٥۲ ۰۱١۱ ۔انظر: (ص )۳( 0( المجموع »)۲٤١/۲( نهاية المحتاح /١( ۲۷۷).
عدد الصفحات ١٥٧5 أحکام التيمم المناقشة: يمكن مناقشته بما نوقش به دليل القول الثاني في المطلب الأول. الترجيح: الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بعدم إعادة الصلاة لمن تيمم بعد ن باع الماء أو وهبهء ولم يترك ما يتطهر به؛ وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة؛ ولأن دليل القول الثاني تم مناقشته. 3% 9 3
عدد الصفحات ١٥٨الفصل الثاني عدم القدرة على استعمال الماء وقيه تلاتخة مباحث: الببحث الأول: تيمم المريض. المبحث الشاني: تيمم الجريح. المبحث الثالث: عدم القدرة على استعمال الماء.
عدد الصفحات ١٥٩الميحث الأول تيمم المريض 2 لس: وفيه خمسة مطا أُول: ږ ض العادم للماء. الطلب الثاني: تيمم المريض الواجد للماء. الملل الثالث: ضابط الخوف المبيح للتيمم. ٠ 1 يناوله الماء. لر : حكم تيمم المريض الذي لا جد من ڊ و الطلب !ا ابع ۰ ١ me . 1
عدد الصفحات ١٦١الباب الأول: الأسباب الموجبة للتيمم المطلب الأول تيمم المريض العادم للماء وفیه فرعان: الفرع الأول تعريف المرض لغة واصطلاحا أولا: في اللغة : المرض: هو السقم نقيض الصحةء ويكون للإنسان والبعير. ويقال: المرض والسقم في البدن والدين جميعًاء كما يقال الصحة في البدن والدين. ويطلق المرض على النقصان» يقال: بدنه مريض.» أي: ناقص القوة» وقلب مريض.» آي: ناقص الدين. ويطلق المرض أيصًا على إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالهاء ويطلق المرض أيصاعلى الشك ومنه قوله تعالى: # فى فلوبهم قَرص ) [البقرة: ١٠]ء أي: شك. فالمرض ما يخرج به اللإنسان عن حد الصحة فی أي شیء کان منه"'. (1)( معجم مقاييس اللغة /٥( ١١۳)ء لسان المرب (۷/ ((YTYT T1 مختار الصحاح ( ص »)٥۳٦ المصباح المنير .)٥٦۸/۲(
عدد الصفحات ١٦٣أحكام التيمم ثانيا: في الاصطلاح؛ لا يخرج معنى المرض في الاصطلاح عن معناه في اللغةء فالمراد به: كل ما أخرج الإنسان عن القوة والتصرف والاعتدال إلى الضعف والاعوجاح. (1) انظر: المحلى »)۷١ /١( أحكام القرآن لابن العربي /١( ١٤٤)ء الجامع لأحكام القرآن (/۲۰۹)» التعریفات (ص ۲۹۸).
عدد الصفحات ١٦٤الباب الأول: الأسباب الموجبة للتيمم O الفرع الثاني حكم تيمم المريض العادم للماء اتفق الفقهاء على جواز التيمم للمريض عند عدم الماء""» واستدلوا على ذلك بما يلي: أولأ: من الكتاب؛: قوله تعالی: ٭ وان کم تھی اؤ عل سَمَر او جا اح يکم من اساب أو مَس النساء مَكَمّ دوا ما٤ فسَيمَمُوا صَيدا طيبّا € [النساء: ۳٤ء المائدة: .]٦ وجه الدلالة: (۲) أن الله سبحانه وتعا لى مر المسافر والمريض بالتيمم للصلاة عند عدم الماء ثانيا: من السنة: هي نفس الأدلة الدالة على مشروعية التيمم» وقد تقدمت . )١( المبسوط (١/١١١)ء قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص ١٥)ء ط: دار العلم للملايين ٤م الام (۲/ ۹۰)» مجموع فتاوی شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (۲۱/ »)٤١١ ط: مكتبة المعارف» المحلى .)۷١ /١( (۲) المقدمات الممهدات لابن رشد (١/١١١)ء ط: دار الغرب الإسلامي ۸٠٤١ه وانظر: الجامع لأحكام القرآن /١( ١۲۲)ء المحلى .)۷١ /١( (۳) انظر: ( ص .)۳٣-۳٤
عدد الصفحات ١٦٥أحكام التيمم ( ا ثالنًا: الإجماع: وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. قال ابن حزم : «وأجمعوا أن المريض الذي يؤذيه الماء» ولا يجده مع ذلك أن له التيمم». وقال ابن عبد البر: «التيمم للمريض والمسافر إذا لم يجد الماء بالكتاب والسنة والإجماع»“. وقال أيسًا: «وأجمع علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر)“. )0( هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي» ولد بقرطبة من بلاد الأندلس سنة (۳۸ه)» وكان حافظًا عالمًا بعلوم الحديث وفقهه» مستنبطًا الأحكام من الكتاب والسنة انتقل إلى مذهب أهل الظاهر بعد أن كان شافعي المذهب» له مؤلفات كثيرة منها: المحلى» ومراتب الإجماع» وجوامع السيرة وغيرهاء توفي سنة (٦0٤ه). انظر: وفیات الأعیان (۳/ ۳۲۵ ۳۳۰)» سیر آعلام النبلاء (۱۸/ ۲۱۲۰۱۸۲). (۲) مراتب الإجماع لابن حزم (ص »)٤۳ ط: دار ابن حزم ۱۹١٤١ه. (۴) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» آبو عمر» من كبار حفاظ الحديث» مؤرخ آديب» يقال له: حافظ المغرب» ولد بقرطبة عام (۳۹۸ه)» من كتبه: التمهيدء والاستيعاب» والدرر في اختصار المغازي والسير» تو في بشاطبة سنة (1۳٤ه). انظر: سير أعلام النبلاء ۵ ۱۔۳ الدیباج المذهب (ص ۳۰۷۔۹۹٣). .)۱۷١ /۳( التمهید (۱۹/ ۲۹۳)» الاستذکار )٤( (۵) التمهید (۱۹/ ۲۷۰)الاستذکار .)۱٤١/۳(
عدد الصفحات ١٦٦الباب الأول: الأسباب الموجبة للتيمم وقال ابن رشد': «فأجمع العلماء أنها آي طهارة التيمم ۔ تجوز لاثنين: للمريض وللمسافر إذا عدما الماء»". )١( هو: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكيء» العلامة فيلسوف الوقت» يعرف بابن رشد الحفيد» ولد عام (١۲٠ه)» برع في الطب والفقه . وغيرهماء من كتبه: بداية المجتهد» والكليات في الطب» ومختصر المستصفى وغيرهاء ولي قضاء قرطبةء توفي سنة (٥۹٥ه). ۰ انظر: سیر أعلام النبلاء (۲۱/ ۳۰۷ ۳۱۰)ء الدیباج المذهب (ص .)۲۸١ »۲۸٤ (۲) بداية المجتهد .)٠١١ /١(
عدد الصفحات ١٦٧أحكام التيمم س المطلب الثاني حكم تيمم المريض الواجد للماء ذكر الفقهاء تقسيمات كثيرة للمرض الذي يتيمم من أجله عند وجود الماء ومنها تقسيم النووي» فقد قسم النووي المرض من حيث القول بجواز التيمم وعدمه عند وجود الماء إلى ثلاثة أنواع"" النوع الأول: المرض الشديد» الذي يخاف معه من استعمال الماء الموت» أو يخاف تلف عضوء أو فوات منفعة عضو» كعمى وصمم وخرس ونحو ذلك» فهذا يتيمم باتفاق الفقهاء". وكانت أدلة هذا الاتفاق ما يلي: أولا؛ من الكتاب؛: ١ قول تعالی: وا نکم تھی وَل سََر او جا اد کم نَا مس السا ملم دوا ما4 سمو صَويدا طا € [النساء: ١٤ء المائدة: .]١ وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أباح التيمم للمريض الذي لايقدر على استعمال الماء؛ لأن تقدير الآية: وإن كنتم مرضى فعجزتم أو خفتم من استعمال الماء أو (۱) المجموع (۲۲۸/۲). )۲( المبسوط /١( ١١ء بدائع الصبائع /١( 1۸)» المدونة )٤١ /١( مواهب الجليل /١( ۸۹٤)ء المهذب /١( ١١٠)ء نهاية المحتاج ٠ /١( ) المستوعب (۱/ ۲۸۳)» الكافي لابن قدامة (1/ ۹۷).
عدد الصفحات ١٦٨الباب الأول: الأسباب الموجبة للتي كنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا""» فإن المريض وإن كان واجدًا للماء صورة إلا آنه لمالم يتمكن من استعماله خشية الضرر صار الماء معدومًا حکمًا" فجاز له التیمم. ۲ قوله تعالی: ولا قرا انش کمن کان بک ریا €[النساء: ۲۹]. وحه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن قتل النفس» والمريض الذي يخشى الهلاك من استعمال الماء يدخل في الخطاب؛ لأن المرض الشديد أو زيادة المرض يؤديان إلى قتل النفس. ۳ قوله تعالی: ما بريد ةلجمل عَم يَنْ حرج [المائدة: .]٦ .]۱۸٥ قوله تعالى: اريه اميك المت ولايد بصًالشترَ 4 [البقرة: ٤ وجه الدلالة من الآيتين: أن الله سبحانه وتعالى قد نفى الحرج عن هذه الأمة وهو الضيق» وفي الأمر باستعمال الماء الذي يخاف فيه الهلاك أعظم الضيق» ولهذانجد أن الله عز وجل قد نفى الضيق في الآية الثانية نفيًا مطلقاء فإن من أعظم العسر استعمال الماء الذي يؤدي بالإنسان إلى الضرر» وتلف النفس» أو العضوء أو زيادة المرض” . (۱) بداية المجتهد (۱/ »)۱۳١ المجموع (۲۲۸/۲). (۲) أحكام القرآن لابن العربي .)٤٤٥ /١( (۳) آحکام القرآن للجصاص .)٠١ /٤(
عدد الصفحات ١٦٩أحكام التيمم [ ا شانيا: من السنة؛ ١ حدیث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر» فآصاب رجلا منا حجر فشجه"" في رأسه ثم احتلم» فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات» فلما قدمنا على النبي َا أخبر بذلك, فقال: «قتلوه قتلهم الله» ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء لعي" السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة» ثم مسح علیهاء ویغسل سائر جسده»". وجه الدلالة: أن النبي لل نكر على الصحابة حينما أمروا الرجل بالغسل فمات» وفي الابتداء لم يعلم هل كان يخاف التلف أو الزيادة في المرض؟“» ممايدل على جواز التيمم للمريض الذي يخاف التلف أو الزيادة في المرض مع وجود الماء. ۱( شجه: أي جرحه في رأسه وشقه. النهاية في غريب الحديث والأثر (ص .)٤1۷ (۲) العي: الجهل. النهاية في غريب الحديث والأثر (ص .)٠٠١ )۳( أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم [سنن أبي داود (۱/ )٩۳ حدیث (۳۳)]ء والدارقطني في سننه (۱/ ۰۱۸۹ ۱۹۰) رقم (۳) وقال: «لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي». وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۷ ۲۸۰۷) حدیث )۱۰۱١( وضعفه. وقال ابن حجر: «رواه آبو داود بسند فيه ضعف» وفیه اختلاف على رواته» بلوغ المرام (ص »)٤١ ط: ابن حزم ۲۰٤٠ه. وضعفه أيضًا الألباني كما في إرواء الخليل .)١٤١ ء٠٤۲١ /١( () عيون الأدلة ( ص٥ .)۹٥١
عدد الصفحات ١٧٠الباب الأول: الأسباب الموجبة للتيمم € ۲. حديث عمرو بن العاص” رضي الله عنه قال: «احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» قال: فلما قدمنا على رسول الله ية ذكرت ذلك له فقال: «يا عمرو» صليت بأصحابك وأنت جنب؟» قال: قلت: نعم يا رسول الله» انی احتلمت فى ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» وذكرت قول الله عز وجل: ول فتلا آنشسگم إل آله كان ولم يقل شیئًا»". (1) هو: أبو عبد الله عمرو بن العاص بن واثل بن هاشم بن سُعَيد بن سهم القرشي السهميء آسلم عام خیبر أول سنة سبع» ثم آمره الرسول ب على عمان» فلم بزل عليها حتى توفي رسول اله ليف ثم أمّره أبو بكر على الشام» ثم ولي لعمر مصر بعد ن فتحهاء توفي بمصر أيام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما سنة (۳٤ه). انظر: أسد الغاية »)۲٠٤ ۲٠۹ /٤( الإصابة .)٦١١. ٦٠١ /٤( (۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۴/ ۲۰۳) برقم »)۱۷۸٤٥( وآبو داود في كتاب الطهارة» باب إذا حاف الجنب البرد آیتیمم؟ [سنن بي داود (۱/ )٩۲ حدیث (٤۳۳)]ء والدارقطني في ننه (۱/ ۱۷۸) حدیث (۱۲)» والحاكم في المستدرك (۱/ )۲۸٥ حدیث (۱۲۹)» والبيهقي في السنن الکبرى (۱/ )۲۲١ حديث (١١١٠)ء وقد رواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة التمريض (۱/ »)١١۲ كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أوخاف العطش يتيمم» قال ابن حجر في فتح الباري (1/ :)٥٤١ «وإستاده قوي؛ لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه اختصره». وصححه الألباني في إرواء الخليل .)۱۸١ /١(
عدد الصفحات ١٧١5 اکامالیس /۷۲ وجه الدلالة: في الحديث دليل على جواز التيمم لمن خاف على نفسه الهلاك من البرد ونحوه» فقد آقر النبي با عمرو بن العاص على فعله» ولم يأمره ية بغسل ولا إعادة فالمريض الذي يخشى على نفسه الهلاك أو زيادة المرض من باب أولى. ثالنًا؛ من الآثار: ۱ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی: # وان کم تھی أَوْعَلّ سر4 قال: «إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله» أو القروح) فيجنب» فيخاف أن يموت إن اغتسل فليتيمي»". ۲ عن سعید بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رخص للمريض التيمم بالصعيد». (۱) بدائع الصنائع (۱/ ۳۲۰). الجامع لأحکام القرآن (۱/ ۲۰۹) الأوسط (۲/ ۲۱)» نيل الأوطار (۱/ .)۳٠۳ )۲( القروح: جمع قرح وهو الجرح» وقيل: آلم الجرح. لسان العرب )00۷/1( (۳) آخرجه ابن خزيمة في صصحیحه (۱۳۸/۱) حدیث (۲۷۲)» وابن أآبي شيبة في مصنفه (4/1) حديث »)٠١۷١( والدارقطني في سننه (۱/ ۱۷۷) برقم »)٩( والحاكم في المستدرك ٠١ /١( حديث »)٥۸٩( والبيهقي في السنن الکبری (۱/ )۲۲۲١ حديث (٠٠)ء وفي معرفة السنن والآثار (۱/ )۳٠١ حديث (۲٤۳)ء ط: دار الكتب العلمية. )٤( هو: سعید بن جبیر بن هشام» بو محمد ويقال: أبو عبد الله الأسدي الوالبي مولاهم الكوفيء الإمام الحافظ المقرئ المفسرء قرأ القرآن على ابن عباس» وروى عنه وعن عائشة وابن عمر وغيرهم» قتله الحجاج سنة (۹۵ه). انظر: وفيات الأعيان (۲/ ۱ ٤۳۷)ء سیر اعلام النبلاء .)۳٤۳ ۳۲۱ /٤( (۵) آخرجه عبدالرزاق في المصنف (۱/ )۲۲١ برقم (۸1۹)» ط: المكتب الإسلامي ٠٤٠۳ والدارقطني (1/ ۱۷۸) برقم »)٠١( والبيهقي في السنن الکبری (۱/ ۲۲۲) حديث .)٠١١۸(
عدد الصفحات ١٧٢الباب الأول؛ الأسباب الموجبة للتيمم YY رابعا: من المعقول: .١ أن التيمم يباح لمن خاف العطش على نفسه» أو حاف من سبع» أو من لص يآخذ ماله» فإباحة التيمم للمريض من باب أو لى» فإن الخوف لا يختلف» وإنمااختلفت جهاته". ۲ أن زيادة المرض قد أثر في إباحة الإفطار وترك القيام بلا خلاف فههنا أولى؛ لأن القيام ركن في باب الصلاةء والوضوء شرط› فخوف زيادة المرض لما أثر في إسقاط الركن» فلأن يؤثر في إسقاط الشرط أو لى . ۳ آن الضرر في زيادة المرض فوق الضرر في زيادة ثمن الماء» وذلك يبيح التيمم فهذا أو لى”"؛ لأن ثمن الماء مالء والمال خل وقاية للنفس فكان تبعًّاء ولما كان الحرج مدفوعًا عن الوقاية التي هي تبع» فلأن يكون مدفوعا عن الموقّى الذي هو الأصنل أولٍ “. النوع الثاني: المرض اليسير الذي لا يخاف من استعمال الماء معه تلقّاء ولا مرصا مخوفاء ولا إبطاء برع ولا زيادة الم» کصداع ووجع ضرس وحمی وما أشبه ذلك» فهذا لا يجوز له التيمم باتفاق الفقهاء“. (۱) المغني (۳۳۹/۱)ء المبدع (۱/ (۱٣۵ ۰۱٩٤ کشاف القناع (۱/ ۳۹۱). (۲) بدائع الصنائع (۱/ ۳۱۹)» المجموع (۲/ ۲۲۹))ء الإشراف على مسائل الخلاف (1/)) المغتي (۱/ .)۳۳٣ (۴) الهداية /١( ۲۷)ء نهاية المحتاج )۲۸1/١( الانتصار (1/ .)٤١١ .)٠١١ /۱( شرح العناية )٤( (6) بدائع الصنائع »)۳٠۸ /١( البحر الراثق »)٠٠٠١ /١( عيون الأدلة (ص40۸)ء الذخيرة =
عدد الصفحات ١٧٣واستدلوا على ذلك ب) یلى: أولاأ: من الكتاب: قوله تعالی: ل وإ نکم تھی اول سَمَر او ج اد نکم من الاپ أو مس السا لَم دو ماءفسَيمَموا [النساء: ١٤ء المائدة: .]١ وحه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أباح التيمم للمريض الذي يضره استعمال الماء إذ أن إباحة التيمم للمريض في الآية غير مضمنة بعدم الماء» بل هي مضمنة بخوف ضرر الماء'» ولا ضرر عليه هاهنا". ثانيا؛ من السنة: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي بيا قال: «الحمى من فيح جهنم فأبردوها Peel: »)۴٤١/١( = مواهب الجليل )٤۸۹/١( الحاوي (۲/ »)۱٠١۷١ روضة الطالبين ۷/۷ المغني (۳۳۹/۱)ء كشاف القناع .)۳۹١ /١( وانظر: أحكام المريض في الفقه الإسلامي لأبي بكر إسماعيل (ص ۷ ط: ۰۱٤۱ھ (۱) أحكام القرآن للجصاص /٤( ۲)» بدائع الصنائع .)۳١۸ /١( .)۳۳٣/۱( المغني )۲( (۳) آخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة [صحيح البخاري (۳/ ۱۹۰ حدیث (۹۰٠۳)]ء ومسلم في كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي [صحیح مسلم /٤( ۱۷۳۲) حديث (۰ (YY!
عدد الصفحات ١٧٤