الباب الأول؛ الأسباب الم جبة للتيمم ۳ ںا المطلب الثاني حكم الاقتراض”' لشراء الماء إذا عدم المكلف الماءء ولم يجده إلا بثمن وليس معه مال» فهل يجب عليه الاقتراض لشراء الماء؟ اتفق الفقهاء على أن من عدم الماء ولم يجده إلا بثمن لم يقدر عليه» وليس عنده ما يوفيه لكونه معدمًا فإنه لا يجب عليه الاقتراض لشراء الماء ولا قبول قرضه""» واستدلوا على ذلك با يلي: . لأنه لا يأمن أن يطالبه قبل وصوله إلى ماله" .١ ۲ لأن الاستقراض اكتساب) ولا يجب الاكتساب لحصول الماء“. )١( الاقتراض: من القرض وهو ما تعطيه الإنسان من مالك لتقضاه واستقرض منه طلب منه القرض» واقترض منه أخذ منه القرض» وأصل القرض القطع. معجم مقاييس اللغة »)۷١ /( مختار الصحاح (ص .)٤٠١ والقرض في اصطلاح الفقهاء: دفع المال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله. التوقيف (ص .)٥۸١ البحر الرائق /١( ٤۲۸)ء رد المحتار /١( ۳۷۲)ء مواهب الجليل »)٥٠١ /١( حاشية الخرشي »)۳١۲/۱( المجموع (۳/۲٠۲)ء نهاية المحتاج »)۲۷١ /١( شرح منتهسى الإرادات (۱۸۱/۱)ء کشاف القناع (۱/ .)۳۹١ (۳) البحر الرائق (۱/ »)۲۸٤ المجموع .)٠٠۳/۲( .)١١۹ /٥( اكتساب: من الكسب وهو الطلب والابتغاء والإصابة. معجم مقاييس اللغة )٤( ۲( کے )١( التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي /١( ١۳۷)ء ط: دار الكتب العلمية.
عدد الصفحات ٨٩أحكام التيمم ا ۳ لمافي ذلك من الحرج” وعظم المتة". واختلفوا فيما إذا كان ملي ببلده أو يستطيع الوفاء بهذا الثمن» فهل يجب عليه الاقتراض لشراء الماء؟ وذلك على قولي": القول الأول: لا يجب عليه الاقتراض لشراء الماء» وهو قول الحنفية والأصح عند الشافعيةء والصحيح عند الحنابلة. واستدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالة على عدم الاقتراض لشراء الماء لکونه معدمًا ولیس عنده ما یوفیه. القول الثاني: يجب عليه الاقتراض لشراء الماء» وهو قول المالكية» ووجه للشافعيةء وقول للحنابلة. وعللّوا ذلك بأن المنّة لا تثقل فيها“. يمكن مناقشته بأن السؤال صعب على ذوي المروءات وإن هان قدر المسؤول. .)۲۷١ /١( نهاية المحتاج (0) )¥( تحفة المحتاج (۱/ .)٥٥ ٤ کشاف القناع (۱/ ۳۹۵). )۳( البحر الرائق /١( ١۲۸)ء حاشية الخرشي )۳٠١ /١( التنقيح شرح الوسيط للنووي مع الوسیط (۱/ .)۳٠٤ مغني المحتاج (۱/ )۲٥۱ الإنصاف .)٠١۹/۱( .)۳٣٤ /۱( الوسیط )٤( )٥( المصدرالسابق.
عدد الصفحات ٩٠الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم را الترجيح: الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بعدم وجوب الاقتراض لشراء الماء وإن كان مليًا ببلده وله مايوفيه؛ وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة. 3% 3%
عدد الصفحات ٩١أحكام التيمم ي ت المطلب الثالث شراء الماء فى الذمة اتفق الفقهاء على أن من عدم الماء» ووجد من يبيعه الماء بثمن مؤجل في ذمته» وهو غير واجد للثمن في موضعه ولا في موضع آخر» فانه لا یلزمه شراؤه"". وعللوا ذلك ب يلي: .١ لأن العجز متحقق في الحال". ۲. لأن عليه ضررًا في ذلك . واختلفوا فيما إذا لم يجد الثمن في موضعه» ويجده في موضع آخر کأن یکون له مال غائب» فهل يجب عليه شراء الماء في ذمته» أم لا؟ وذلك على قولی *: القول الأول: يلزمه شراء الماء ولا يجوز له التيمم» وهو قول الحنفية والمالكيةء والصحيح عند الشافعية» وقول للحنابلة”. القول الثاني: لا يلزمه شراء الماء ويجوز له التيمم» وهو وجه للشافعيةه (۱) البحر الرائق (۱/ ٤۲۸)ء مواهب الجلیل (۱/ ۰۳٥)ء المجموع (۲/ )۲١۳ المغني .)١١۸ /١( .)٠٠١ /١( حاشية الطحطاوي )۲( .)١١۷ /١( المبدع .)۲٠۳ /۲( المجموع (۳) () البحر الرائق (۱/ »)۲۸٤ مواهب الجلیل (۱/ ٥٠۳ الإنصاف .)۲١۸/١( )٥( الحاوي (۲/ .)۱٠٤١ المجموع (۲/ ۲۱۳)ء الإنصاف (۱/ »)۲١۸ شرح منتهی الإرادات )۸41/۷(
عدد الصفحات ٩٢الباب الأول: الأسباب الموجبة للتيمم ar أدلة القول الأول : علّل الجمهور ما ذهبوا إليه بما يلي: .١ أن الأجل لازم فلا مطالبة قبل حلوله بخلاف القرض . ۲. أن ذلك لا يخرجه عن ثمن المثل". ۳. قياسًا على الرقبة في الكفارة". نوقش الدليل الثالث بآنه قياس مع الفارق؛ لأن الصلاة مؤقتة لا يجوز تأخيرها عن وقتهاء بخلاف الكفارة فيجوز انتقالها من موضع إلى موضع “. أدلة القول الثاني : عللواما ذهبوا إليه بما يلي: .١ أنه قد يجوز أن يهلك المال قبل وصوله إليه“. ۲. أن عليه ضررَا في بقاء الدين في ذمته. رد المحتار (۱/ ۳۷۲)ء المجموع .)۲٠۳/۲( .)٠٠١ /١( مغني المحتاج الحاوي (۲/ (۱۱٤١۰۱۱٤١ المبدع (۱/ ۱۹۷)ء کشاف القناع (۱/ .)۳۹١ المصادر السابقة. المصادر السابقة. المصادر السابقة.
عدد الصفحات ٩٣5 أحكام التيمم المناقشة: يمكن مناقشته بأنه لا ضرر عليه في ذلك""؛ لأنه مع القدرة على الوفاء أشبه واجد الشمره". ۳ قياسا على المتمتع ٳذا عدم الهدي في موضعه دون بلده". الترجيح: الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بلزوم شراء الماء وإن كان له مال غائب؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا به؛ ولأنه تحصيل للماء الذي هو شرط في صحة الصلاة. (۱) البیان (۱/ ۲۹۲). (۳) شرح العمدة (۱/ ١١٤)ء المبدع .)١١۷/١(
عدد الصفحات ٩٤الباب اللأول؛ الأسباب المي جبة للتيمم ٥ المطلب الرابع حكم قبول الماء الموهوب أو استيهابه اتفق الفقهاء على أن المكلف إذا لم يجد الماء» ووجد من يبذل له ثمنه هبة أو صدقةء فإنه لا يلزمه قبوله”"» وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحدمن أهل العلم. وعللوا ذلك با يلي: . أن المنة تلحق به" .١ ۲. أنه لايتسامح بالثمن في الغالب؛ لكون المال مبنياً على المشاحة ولزوم المكافأة عليه“ . ۳. أن العجز متحقق في الحال. *% % +#% (1) رد المحتار »)۳۷١ /١( الاج والإكليل لمختصر خليل للمواق مع مواهب الجليل »)٥٠۳ /١( ط: دار الكتب العلمية ٠٤١١ ه حاشية الخرشي »)۳١۲ /١( مغني المحتاج »)١٠/1( نهاية المحتاج /١( ١٠۲۷)»الإقناع للحجاوي /١( ۷۹)ء شرح منتهى الإرادات 141/۷0(. (۲) المجموع (۲/ )۲٠۲ الإقناع للشربيني .)٠١١/١( ۳( شرح منح الجليل /١( ۷٤۱)ء مغني المحتاج /١( ١١٠)ء المغني .)۳١۷ /١( .)۳۷١ /١( التهذيب »)١٠١٤ /۲( الحاوي )٤( .)٠١١ /١( حاشية الطحطاوي )٥(
عدد الصفحات ٩٥الفرع الأول حكم قبول الماء الموهوب اخحتلف الفقهاء فيما إذا عدم الماء ووجد من يبذله له قرضصًا أو هبة أو صدقةء فهل يلزمه القبول فلا يصح تيممه في هذه الحالة أم لا يلزمه القبول ويصح تيممه؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان: القول الأول: يلزمه القبول» وهو مذهب الحنفيةء والمالكية» والشافعية» والحنابلةء إلا أن المالكية اشترطوا عدم تحقق المنّة وإلا لم يلزمه". القول الثاني: لا يلزمه القبول» وهو وجه عند الشافعيةء وقول للحنابلة. أدلة القول الأول: استدل القائلون بآن من بذل له الماء لزمه القبول بمايلي: ١ أن المسامحة في الماء غالبةء فلا تعظم فيه المتة". لآنه قادر على استعمال الماءء فيلزمه استعماله“. ر )۱ بدائع الصنائع /١( ١۳۲)ء النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي /١( ١٤)ء ط: مؤسسة الرسالة ودار الفرقان ٠٤٠١ ٤ ه حاشية الخرشي »)٠١ /١( حاشية الدسوقي »)٠٠١ /١( المجموع 7 ) مخني المحتاج (۱/ ۲۵۱) الإنصاف (۱/ ۹٥۲)ء شرح متتهى الإرادات .)۱۸١ /١( (۲) المصادر السابقة للشافعية والحنابلة. .)٤١١ /١( شرح العمدة »)٥١۳١ /١( تحفة المحتاج )۳( .)١١۷١ /١( المغتى ١٠٤١٤ ١۱۱٤۳ /۲( الحاوي (€)
عدد الصفحات ٩٦الباب الأول: الأسباب الموجبة للتيمم Do أدلة القول الثاني : استدل القائلون بأن من بذل له الماء لم يلزمه القبول» بما يلي: . أن المنة تلحق به .١ المناقشة: يمكن مناقشته بآن الماء مبتذل لا يُمن به في الغالب"؛ وذلك لأن أصله مباح» فلا یلزم من قبوله مکافاة. ۲. قياسا على عدم لزوم قبول الرقبة في الكفارة“. المناقشة: نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الماء لا يُمن به في العادة بخلاف الرقبةء ولهذا لو وهبت له الرقبة ابتداءً لم يجب قبولها بخلاف الماء"“. ۳ لأنه نوع يكسب للطهارة فلا يلزمه» كما لا يلزمه اكتساب ثمن الماء"". (1) مغني المحتاج /١( ١١٠)»ء نهاية المحتاج (۱/ .)۲۷١ () التاج والإكليل (۱/ ۳٠٠)ء المجموع (۲/ »)۲٠۲ المغني .)١١١ /١( .)۱۱٤٤ /۲( الحاوي )۳( () التعليقة الکبری (ص »)4٩4٩ المجموع (۲/ .)٠٠٠۰۲٠٠۰ )٠( المصدران السابقان» وانظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد المرتضى »)٤ /0( ط: مؤسسة الرسالة ٤۳۹١ه. .)۲٠۹/۱( العزیز )0
عدد الصفحات ٩٧5 أحكام التيمم المناقشة: يمكن مناقشته بأن اللإنسان يكتسب للأمور الدنيويةء فالاكتساب للطهارة أو لى. الترجيح: الراجح ۔ والله أعلم هو القول الأول القائل بلزوم القبول لمن بذل له الماء؛ وذلك لما يلي: ١ قوة الأدلة وسلامتهامن المعارضة. ۲. مناقشة أدلة القول الثاني. وبهذایعلم آن من بذل له الماء» ولم يقبله» وصلی بالتیمم» فإنه يأثم ولا تصح صلاته» وتلزمه الإعادة". (۱) التعليقة الكبرى (ص ١44)ء مغني المحتاج .)٠٠١ /١(
عدد الصفحات ٩٨الباب الأول: الأسباب الموجبة للتيمم ® الفرع الثاني هل يجب استيهاب الماء أو اقتراضه؟ اختلف الفقهاء فيما إذا عدم الماء ووجده عند غيره» فهل يجب استيهابه أو اقتراضه أم لا؟ وذلك على قولين": القول الأول: يجب استيهاب الماء واقتراضه» وهو قول الحنفية» والمالكيةء والشافعية» إلا أن المالكية اشترطوا في الاستيهاب عدم تحقق المنة وإلا لا يجب استيهابه. القول الثاني: لا يجب استيهاب الماء ولا اقتراضه» وهو وجه للشافعيةء وقول الحنابلة. أدلة القول الأول: استدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالة على وجوب قبول الماء المبذول. أدلة القول الثاني : استدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالة على عدم وجوب قبول الماء المبذول. (۱) المبسوط (۱/ ۰۱۰۸ )١٠١ البحر الرائق (۱/ ۲۸۲)ء شرح الزرقاني (١/١٠۲)ء حاشية منتهی الإرادات (۱/ ۱۸۱).
عدد الصفحات ٩٩الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بوجوب استيهاب الماء واقتراضه؛ وذلك لقوة الأدلة وسلامتها من المعارضة؛ ولأن أدلة القول الثاني تم مناقشتها. 3# 3% 2% (۱) انظر (ص ۰۹۷ ۹۸).
عدد الصفحات ١٠٠المبحث الثالث نسيان الماء وفيه خمسة مطالب: التيمم لمن نسي الماء بعد أن علم به. التيمم لمن ضل عن مكانه الذي فيه الماء. إذا قام وصلى ثم بان أنه بقربه بئر أو ماء. الطلب الأول: الطلب الشاني: المطلب الثالث: الملطلب الرابع: إذا وضع الماء في رحله ولم يعلم به. التيمم لمن ظن أن الماء قد نفد.
عدد الصفحات ١٠١الباب اللأول: الأسباب المي جبة للتيمم 3 المطلب الأول التيمم لمن نسي الماء بعد أن علم به اختلف الفقهاء في حكم من نسي الماء في رحله أو في موضع يمكنه استعماله وكان عالمًا بالماء» فتيمم وصلى ثم تذكر الماء» فهل تجب عليه إعادة الصلاة ولا يصح تيممه أم لا؟ على قولين'": القول الأول: أنه لا تجب عليه الإعادة ويصح تيممه» وهو قول أبي حنيفة ٠ وصاحبه محمد بن الحسن"» والمشهور عند المالكية» وقول للشافعية (هو قول الإمام الشافعي في القديم)ء ورواية عند الحنابلة. ه١٤١۷ ط: دار البشائر الأسلامية »)٠٠١ /١( مختصر اختلاف العلماء للطحاوي )١( »٤١/١( المدونة الكبرى للإمام مالك »)۳۲١ /١( بدائع الصنائع »)١١١/١( المبسوط ء)٥۲١. ٥۲٤ /١( مواهب الجليل ء)۳١۲ ۳٦۱ /۱( ط: دار صادرء الذخيرة »)٦ مختصر المزني في فروع الشافعية (ص ١١)ء ط: دار الكتب العلمية ١۹١٤٠ه المجموع مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد »)٠٠۲ ٠۲٠١ /۱( مخني المحتاج »)۲۱۳ /1( المحرر في الفقه لمجد الدين بن تيمية ٠٤١١ الله (ص ١٤)ء ط: المكتب الإسلامي .)۲٠١ /١( فاصنإلا)١۱۷١/١( ط: مكتبة المعارف ٤١١٤٠ه المبدع »)۲۲ /۱( (۲) هو: بو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» من كبار أصحاب أبي حنيفة» وعمد المذهب» ولد بواسط عام (۲١٠ه)ء ونشأ بالكوفة» كان لكتبه أكبر الأثر في ضبط مذهب. أبي حنيفة» وتشر منها: الأصل» والسير الكبير والصغيرء والحجة على آهل المدينة وغيرهاء توفي سنة (۸۹٠ه) بالري. انظر: وفیات الأعیان »)۱۸٤ /٤( سیر آعلام النبلاء (۹/ ۱۳۲ ١۳١)ء شذرات الذهب (0.۳1/0
عدد الصفحات ١٠٣5 أحكام التيمم القول الثاني: أنه تجب عليه الإعادة ولايصح تيممه» وهو قول أبي يوسف“ من الحنفيةء ورواية للمالكيةء والصحيح عند الشافعية (هو قول الإمام الشافعي أدلة القول الأول :+ أولا: من الكتاب : ۱ قوله تعالی: لا يكلف آله تسا إلا وَسَمَهاً € [البقرة: .]۲۸٠ وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بحسب الوسع» وليس في وسع الناس استعمال الماء قبل علمه به » وإذا لم يكن اطبا باستعماله فوجوده 0( كعلمه . ۲ قوله تعالى : « فلم دوأ مام مََيمَموا € [النساء: ١٤ء المائدة: .]١ )١( هو: القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس الأنصاري» من أهل الكوفة صاحب أبي حنيفة» كان فقيمًاء عالمًا حافظًاء نشر مذهب أبي حنيفة وخالفه في مواضع كثيرة» تولي القضاء ببغداد لثلاثة من الخلفاء المهدي وابنه الهادي» ثم هارون الرشيد» وهو ول من دعي بقاضي القضاة» ولد سنة (۳١١ه)» وتوفي ببغداد سنة (۸۲١ه). ` انظر: وفیات الأعیان /١( ۳۷۸ ۰ سیر اعلام النبلاء (۸/ .)٥۳۹ . ٥۳۰ )۲( الأصل لمحمد بن الحسن »)٠١١ /١( ط: دائرة المعارف العثمانية ١۳۸٠ه المبسوط “۲/۷
عدد الصفحات ١٠٤الباب الأول: الأسباب الموجبة للتيمم € ا ا ا ا ره a وجه الدلالة: أن الناسي غير واجد لما هو ناس له؛ إذ لا سبيل إلى الوصول إلى استعمالهء فهو بمنزلة من لا ماء في رحله ولا بحضرته ۳ قوله تعالى: «ئاغيلوا خوك € [المائدة: .]٦ وجه الدلالة: أن الخطاب في هذه الآية لم يتوجه إلى الناسي؛ لأن تكليف الناسي لا يصح وإذا لم يكن مأمورًا مكلمًا بالغسل فهو مأمور بالتيمم لا محالة؛ لأنه لا يجوز سقوطهما جميعًا عنه مع الإمکان» فشبت جواز تيممه"". .]۲۸١ رش کا راذا إن گتار کا € [البقرة: : قوله تعالی ٤ وجه الدلالة: أن الآية اقتضت سقوط حكم المنسي. )۱( أحكام القرآن للجصاص /٤( ١١ء الإشراف (۱/ ۱۷۲)ء المبدع .)١۷١/1( (۲) انظر المعنى والأقوال لهذه المسالة الأصولية . تكليف الناسي لا يصح في: البرهان في أصول الفقه للجويني /١( ١٩)ء ط: دار الوفاء ٤٠۸ ه المنخول من تعليقات الأصول للغزالي (ص٠۳)ء ط: دار الفكر ٠٤٠١ البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (۱/ ۲۸۲)» ط: دار الكتب العلمية ١ه القواعد والفوائد الأصولية للبعلي (ص ١)ء ط: مطبعة السنة المحمدية ٠۳۷١ ه التحبير شرح التحرير للمرداوي (۳/ ۳١٠٠)ء ط مكتبة الرشد ١۲٤٠ه. )۳( أحكام القرآن للجصاص /٤( ١١)ء أحكام القرآن لابن العربي .)٤٤١/1( .)۱۳/٤( أحکام القرآن للجصاص )٤(
عدد الصفحات ١٠٥