أحكام التيمم .٠ه“ ا المناقشة: نوقش بآن وجود الماء لما كان مانعًا من صحة الابتداء وجب أن يمنع البقاءء كالحدث لَنّا منع الابتداء منع البقاء". الترجيح: . الراجح واله أعلم هو القول الأول القائل ببطلان التيمم والصلاة لمن وجد الماء في آثناء الصلاة؛ وذلك لقوة أدلتهم؛ ولأنه أمر غير مناسب للشرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاةء وينقضها في غير الصلاة. (۱) شرح مختصر الطحاوي (۱/ .)۱٤١ (۲) بداية المجتهد .)١٤٤ /١(
عدد الصفحات ٦٥٠الياب السادس: مبطلات | لتیمم وفاقد الطهورين ر € 11 المطلب الثالث وجود الماء بعد الصلاة جمع الفقهاء على أن من صلى بالتيمم» ثم وجد الماء بعد خروج الوقت» فلا إعادة عليه“ . قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من تيمم وصلى» ثم وجد الماء بعد خروج الوقت» أن لا إعادة عليه». واتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن من صلى بالتيمم» ثم وجد الماء قبل خروح الوقت» فلا إعادة عليه» إلا أن الشافعية فرقوا بين بين الحضر والسفرء فأوجبوا الإعادة في الحضر دون السفر”". واستدل الفقهاء على عدم الإعادة بها يلي: أولا؛ من السنة ؛ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر؛ فحضرت الصلاةء وليس معهما ماء فتيمما وصلياء ثم وجدا الماء في الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء» ولم يعد الآخر» ثم أتيا رسول الله ية فذكرا (۱) الأوسط (۲/ »)١۳ الإفصاح /١( ۹١١)ء بدائع الصنائع »)۳٠١ /١( التمهيد (۷١/۸٨)ء قوانين الأحكام الشرعية (ص »)٥۳ رحمة الأمة (ص ۱۸)ء مغني ذوي الأفهام (ص .)6٥ (۲) الإجماع ( ص .)۳١ )۳( المبسوط /١( ١٠١)ء بدائع الصنائع »)۳٠١ /١( المدونة /١( ١٤)ء التلقين (ص »)۷١ المهذب (۱/ ۱۳۷)» المجموع (۲/ »)۲٤۲ المستوعب »)۴٠١ /١( الإنصاف (۱/ ۲۸۳).
عدد الصفحات ٦٥١1 : ® کا س ی ذلك له» فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك»» وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الأجر مرتين»". وجه الدلالة: دل الحديث على أفضلية عدم إعادة الصلاة؛ لقوله بة: «أصبت السنة»") والأخذ بالسنة أفضل من تركها. ثانیا؛ من الاثر: ماروي عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم» فمسح وجهه ويديه» وصلى العصرء ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة". ثالشًا: من المعقول؛ ١ أن المتيمم أدى فرضه كما أمر فلم يلزمه الإعادة» كمالو وجد الماء بعد الوقت. ۲. أن عدم الماء عذر معتادء فإذا تيمم معه يجب أن يسقط فرض الصلاة )0( کالمرض (۱) تقدم تخریجه (ص ۳۰۷). .)۳١١ /١( نیل الأوطار )( (۳( تقدم تخریجه (ص ١٤۳۱)ء وإسناده صحیح. )£( المنتقى )١١١/١( الجامع لأحکام القرآن .)۲۲٠/١( 0 الإشراف /١( ١١٠)ء المغني .)٠۲١ /١(
عدد الصفحات ٦٥٢الباب السادس: مبطلات التيمم وفاقد الطهورين € 1۳ وأما تقسيم الشافعية فهو مبني على القول بوجوب الإعادة على المتيمم في الحضر؛ لأن فقد الماء في الحضر عذر نادر. وقد تقدم مناقشة هذا القول (MD. وبیان ضعفه (۱) انظر: (ص ۳۸۱- ۳۸۸).
عدد الصفحات ٦٥٣3 احکام التيمم الميحث الثالث خروج وقت الصلاة اختلف الفقهاء في بطلان التيمم بخروج وقت الصلاة على قولين: القول الأول: أن التيمم يبطل بخروج الوقت» وهو قول المالكية» والشافعيةه والحنابلة. القول الثاني: آن التيمم لا يبطل بخروج الوقت» وهو قول الحنفيةء ورواية عند الحنابلة". سبب الخلاف: أصل الاختلاف في هذه المسألة مبني على الاختلاف في التيمم» هل هو رافع للحدث آم مبيح؟ فمن رأى بأن التيمم لا يرفع الحدث قال ببطلان التيمم بخروج وقت الصلاةء ومن رأى بأن التيمم رافع للحدث قال بعدم البطلان. وقد تقدم بحث مسألة: هل التيمم يرفع الحدث أم لا؟" وأن الراجح أن التيمم كالوضوء في رفع الحدث. () المدونة )٤۸/1( التلقين (ص ١۷)ء المهذب (۱/ ١١٠)ء المجموع (۲/ ١١۲)ء المغني )۳٤۱/۱( الانصاف (۷/ ۲۸۰). (۲) المبسوط »)١١١/١( بدائع الصنائع (١/٤١۳)ء المستوعب (١/١٠۳)الإنصاف .(A/۷ )۳( انظر: ( ص (TYA
عدد الصفحات ٦٥٤الباب السادس: مبطلات ١ تيمم وفاقد الطهورين زه € “oo وتقدم أيصًا بحث هذه المسألة . بطلان التيمم بخروج الوقت في مطلب: إذا نوى بتيممه فريضةء فهل يصلي به أكثر من فريضة؟” حيث إن المالكية والشافعية أوجبوا التيمم لكل صلاةء وأما الحنابلة فأوجبوا التيمم لوقت كل صلاة ما لم يخرج الوقت» وذكرنا أن الراجح هو قول الحنفية القائل بأن المتيمم يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء أو یحدث . (۱) انظر: (ص .)٤٩۹
عدد الصفحات ٦٥٥أحكام ال ® کا ا المبحث الرايع زوال العذر المبيح للتيمم اتفق الفقهاء على بطلان التيمم بزوال العذر المبيح له كذهاب عدو يخاف منه» وشفاء مريض من مرضه» ووجود آلة يستقي بها الماء» ونحو ذلك مما يجعل الإنسان قادرا على استعمال الماء بعد أن كان معذورًا بعدم القدرة على استعماله". وعللوا ذلك بأن ما جاز لعذر بطل بزواله". (1) البحر الرائق (۲۹7/۱ء ۷١۲)ء حاشية الخرشي (1/ ١٠۴)ء مغني المحتاج »)۲٣۷ /١( التنقيح المشبع ( ص .)٦٩ (۲) الدر المختار (۱/ ۳۷۹)ء كشاف القناع .)٤۱۸/١(
عدد الصفحات ٦٥٦الباب السادس: مبطلات التيمم وفاقد الطهورين r Gey الميحث الخامس الردة عن الإسلام الردة: هي قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل مكفر”. إذا تيمم المسلم ثم ارتد عن الإسلام والعياذ بالله ثم أسلم» فهل يبطل تيممه أم لا؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان": القول الأول: أنه يبطل تيممه» وهو قول زفر من الحنفيةء ومذهب المالكيةء والأصح عند الشافعية» ومذهب الحنابلة. القول الثاني: أنه لا يبطل تيممه» وهو مذهب الحنفيةء ووجه للشافعية. أدلة القول الأول: استدل القائلون بأنه يبطل التيمم بالردة» بما يلي: أولا: من الكتاب؛ قوله تعالی: لن اشرت لبط عمك ) [الزمر: .]٠١ وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الشرك يحبط العمل» والطهارة عمل» فيجب .)۲١ التوقيف على مهمات التعاريف (ص ۲١۳)ء المطلع (ص )١( (۲) الأصل (۱۱۳/۱)» بدائع الصنائع (۱/ ۳۳۳)» حاشية البشاني (۲۲۲۰۲۲۱/۱)ء حاشية الدسوقي (۱/ »)۲٠١ المجموع (1/۲)» مغني المحتاج (۱/ ۲۹۷)» المغني (۲۳۸/۱)» الإنصاف (۱۷/ .)۲۸٣ ١۲۱۳
عدد الصفحات ٦٥٧أحكام ۱ حَ و کک أن تُحبَط بالشرله". نوقش بأن الردة تحبط ثواب العمل» وذلك لايمنع زوال الحدث» كمن توضا ریاء» فإن الحدث یزول به» وإِن کان لا یثاب على وضوئه". ثانيا؛ من الآثار: ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال: «الحدث حدثان: حدث اللسانء وحدث الفرج» وأشدهما حدث اللسان». وجه الدلالة: دل الأثر على أن الردة تعتبر حدتاء والحدث يبطل الطهارة. ثالنًا؛ من المعقول: أن الطهارة عبادة لا تصح مع الردة ابتداء» فلا تبقى معها دوامًا كالصلاة . (۱) المغني (۲۳۸/۱). (۲) شرح العناية (۱/ ۱۳۳)ء رد المحتار (۱/ ۳۷۹). (۳) أخرجه الببخاري في الضعفاء الصغير (ص ١۳)ء ط: دار الوعي ١۳۹٩١ ه» وستده ضعيف؛ لضعف حاجب الآزدي»› قال عنه ابن عيينة: كان رسا في الإباضية» وقال ابن حبان: كان ممن يبخطىئ ويهم. انظر: الضعفاء الصغير (ص٠۳)ء لسان المیزان (۲/ .)٠٤١ () المغني (۲۳۸/۱). .)۲۳۸ /۱( التعليقة الکبرى (ص ۹۹7)» المغني »)١١١۷ /١( المبسوط )٥(
عدد الصفحات ٦٥٨الباب السادس؛ مبطلات التيمم وفاقد الطهورين @ 1۹ يمكن مناقشته بأن الردة وقعت بعد فراغ العبادة فلم تبطلهاء كالصوم والصلاة بعد الفراغ منهما. أدلة القول الثاني : (۳ (€) استدل القائلون بأنه لا يبطل التيمم بالردةء بما يلي: ١ أن التيمم لا يبطله إلا الحدث أو وجود الماء» والردة ليست واحدة منهم". ۲ أن التيمم وقع طهارة صحيحة» فلا يبطل بالردة كالوضوء” . المناقشة: يمكن مناقشته بأن المقيس عليه مختلف فيه“ فبطل القياس. المجموع (۲/ ۷). المبسوط »)١١١ /١( التعليقة الكبرى (ص 4۹۷). بدائع الصنائع (۱/ ١ ۳۳)ء البحر الرائق .)١٠١ /١( احتلف الفقهاء في نقض الوضوء بالردة على قولين: القول الأول: أن الردة تبطل الوضوء» وهو المشهور عند المالكيةء ووجه للشافعيةء ومذهب الحنابلة. القول الثاني: أن الردة لا تبطل الوضوء وهو مذهب الحنفية» وبعض المالكيةء والأصح عند الشافعية. انظر: المبسوط »)۱١١۷ ء۱١ /١( مواهب الجليل /١( ١١٤)ء المجموع »)١/۲( المغني .(۸/۱(
عدد الصفحات ٦٥٩أحكام ال الترجيح: الراجح - والله أعلم ۔ هو القول الثاني القائل بأنه لا يبطل التيمم بالردة؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا به في مقابل ضعف أدلة القول الأول بما حصل من مناقشة.
عدد الصفحات ٦٦٠الباب السادس: مبطلات ١ تیم وفاقد الطهورين CJ أ الفصل الطويل بين التيمم والصلاة اختلف الفقهاء في الفصل الطويل بين التيمم والصلاة هل يبطل التيمم أم لا؟ وذلك على قولین: القول الأول: آنه لا يبطل التيمم» وهو قول جمهور الفقهاء. القول الثاني: أنه يبطل التيمم» وهو قول المالكية. وقد تقدم بحث هذه المسألة في مبحث: حكم الموالاة بين التيمم والصلاة) فأغنی عن إعادته هنا. (۱) انظر: (ص .)٥۹۹
عدد الصفحات ٦٦١الميحث السابع خلع ما يجوز المسح عليه إذا تيمم الشخص وعليه خفان أو عمامة لبسهما على طهارة مائية» ثم خلع ذلك بعد أن تیمم» فهل بطل تیممه ام لا؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان": القول الأول: أن ذلك لا يبطل التيمم» وهو ظاهر مذهب الحنفية"» والمذهب عند المالكية والشافعية» وقول عند الحنابلة. القول الثاني: أن ذلك يبطل التيمم» وهو مذهب الحنابلة» ومن مفردات المذهب الحنبلي”". (۱) البيان والتحصیل (۱/ ١١٠)ء المجمسوع (۸/۲١۲)ء المحرر (١/١۲)ء الإنصاف 4۳/۷( )۲( لم أجد نصا للحنفية في هذه المسألةء وقياس أصولهم يقتضي ذلك؛ وذلك لأنهم لم يذكروا في مبطلات التيمم خلع ما يجوز المسح عليه. انظر: الاختیار ( ص۲۹ ١۴)ء رد المحتار .(A* VV /۱۷) ولأن مذهبهم أيضًا آن نزع الخف الممسوح عليه في الوضوء لا يبطل الوضوء» بل يكفي في ذلك غسل الرجلین فقط. انظر: المبسوط (۱/ ۰۱۰۲ (٠٠۳ بدائع الصنائع .)٠٤۹/۱( فإذا كان نزع الخف الممسوح عليه في الوضوء لا يبطل الوضوء عندهم» فأولى أن يكون نزعه لا ينقض التيمم وهو لم يمسح عليه. (۳) الفروع (۱/ ۳١۳)ء المنح الشافيات .)۱۸١ /١(
عدد الصفحات ٦٦٢الياب السادس: مبطلات ١ تیم وفاقد الطهورين 7 € رذ أدلة القول الأول : استدل القائلون بأنه لا يبطل التيمم إذا خلع ما يجوز المسح عليهء بما يلي: .١ أن التيمم طهارة لم يمسح فيها على الخفين» فلا تبطل هذه الطهارة بتزع الخف» كطهارة الماء”. والمقصود بهذا الدليل: قياس نزع الخف في مسألة التيمم على نزعه في الوضوء» بجامع أن كلا منهمانزع لخف لم يمسح عليه في تلك الطهارة. ۲ أنه لو كان الخف الملبوس لا يجوز المسح عليه فإن الطهارة لا تبطل بنزعه»ء فكذلك هاهنا". ۳ أنه لو لبس عمامة ومسح على رآسه من تحتهاء ثم نزعهاء فن طهارته لا تبطل بنزعهاء فكذلك هاهنا". أدلة القول الثاني : استدلوا على بطلان التيمم بآن خلع الخف من مبطلات الوضوءء وما أبطل الوضوء أبطل التيم. .)۱۸١/١( المبدع ء)۳٠١ /١( المغني )1( (۲) المصدران السابقان. (۳) الشرح الکبیر لابن قدامة (۲/ .)۲٤٤ .)٤١١ /١( رؤوس المسائل في الخلاف (۱/ ۷۹)ء كشاف القناع )٤(
عدد الصفحات ٦٦٣أحكام التيمم ل“ س المناقشة: نوقش بأن الذي يبطل الوضوء هو نزع الخف الممسوح عليه في ذلك الوضوء» وذلك غير موجود في التيم. الترجيح: الراجح ۔ والله أعلم هو القول الأول القائل بأنه لا يبطل التيمم إذاخلع ما يمسح عليه؛ وذلك لما يلي: .١ لقوة أدلتهم» وإفادتها المرادء وسلامتها من الاعتراضات القادحة. ۲. ضعف دليل القول الثاني بما حصل من مناقشة. ۳ أنه لم يثبت دليل شرعي يدل على بطلان طهارة التيمم بخلع ما يجوز المسح عليهء والأصل عدم البطلان حتى يرد دليل صحيح يدل على البطلان. (1) المغني /١( ١١۳)ء المنح الشافيات .)۱۸١/١(
عدد الصفحات ٦٦٤الفصل الثاني فاقد الطهورين وفیه تمهید ومیحتان: المبحث الأول: حكم صلاة فاقد الطهورين. الببحث الثشاني: صفة صلاة فاقد الطهورين.
عدد الصفحات ٦٦٥