المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة تحميل PDF

رائد بن حمدان الحازمي

صفحة ٣٧ من ٤٤

الباب الخامس: سنن التيمم ومكروهاته الميبحث الثاني ٠‏ تكرار المسح اختلف الفقهاء في حكم الزيادة على مسحة واحدة لكل من الوجه واليدين في التيمم» على قولين: القول الأول: أنه لا يستحب تكرار المسح للمتيمم» وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفيةء والمالكيةء والشافعية» والحنابلة. القول الثاني: أنه يستحب تكرار المسح للمتيمم» وهو وجه ضعيف للشافعية. أدلة القول الأول ؛ استدل القائلون بأنه لا يستحب تكرار المسح للمتيمم» بمايلي: أولا؛ من الكتاب: قوله تعالی: امس وا بوجو يڪم ودیک يِن 4 [المائدة: .]١‏ وجه الدلالة: أن ظاهر الآية الكريمة يدل على وجوب مسح الوجه واليدين دون تكرار في ذلك" . )۱( المبسوط /١(‏ ۷١)ء‏ مراقي الفلاح /١(‏ ۷۲)» المنتقى /١(‏ ۳۹)» الذخيرة »)٠١ /١(‏ الحاوي »)٠٠٠/۲(‏ روضة الطالبین (۱/ ۲۲۷)ء شرح العمدة (۱/ »)٤١١‏ المغني (۱/ ۱۷۹). .)۱۸١/۲( المجموع‎ )۲٤۲١/۱١( العزيز‎ )۲( .)٠١۷/١( المبسوط‎ )۳(

عدد الصفحات ٦٢٩

5 أحکام التيمم ثانياً: من السنة: حديث عمار رضي الله عنه أن النبي ية قال له: «إنما يكفيك هكذا»» ومسح ) وجهه وکفیه واحدة'. وجه الدلالة: أن تأكيد الراوي على المرة بقوله: «واحدة» يدل على عدم استحباب التكرار في التيم". أدلة القول الثاني : استدل القائلون بأنه يستحب تكرار المسح للمتيمم بالقياس على الوضوء فکما یستحب في الوضوء التكرارء فكذا في بدله وهو التيمم". المناقشة: نوقش من وجهین: الوجه الأول: أن السنة فرقت بينهما“» كما في حديث عمار المتقدم أن النبي َي مسح وجهه وكفيه واحدة. )١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التيمم» باب التيمم ضربة [صحيح البخاري )٠١۳ /١(‏ حديث )£۰( .)٥ ٤٥ /١( انظر: فتح الباري‎ )۲( .)۱۸١/۲( المجموع‎ )۳( .)۲۱۸/١( وانظر: بدائع الصنائم‎ »)۱۸١ /۲( المجموع‎ )٤(

عدد الصفحات ٦٣٠

الباب الخامس: سنن التيمم ومکروهاته Cr! الوجه الثاني: أن في تكرار الغسل زيادة تنظيف بخلاف التيمم.‎ الترجيح؛‎ والله آعلم - هو القول الأول القائل بأنه لا يستحب تكرار المسح‎ حجارلا‎ للمتيمم؛ وذلك لما يلي:‎ قوة الأدلة وسلامتها من المعارضة.‎ .١ صراحة دلالة السنة الصحيحة على عدم تكرار المسح.‎ .۲ ۳. أن التيمم مبني على التخفيف والقول بتكرار المسح يستلزم نفي ذلك فلا يستحب. )١(‏ المصدر السابق.

عدد الصفحات ٦٣١

مبطلات التيمم وفاقد الطهورين وفيه فصلان: الفصل الأول: مبطلات التيمم. الفصل الثاني: فاقد الطهورين.

عدد الصفحات ٦٣٣

وفيه سيبعة میاحث: اللحث الأول: البحث الثاني: المبحث الثالث: البحث الراإبسع: العحث الجحامس: الحث السادس: اللحث السابع مبطلات الوضوء. وجودالماء. خروج وقت الصلاة. زوال العذرالمبيح للتيمم. الردة عن الإسلام. الفصل الطويل بين التيمم والصلاة. : خلع ما يجوز المسح عليه.

عدد الصفحات ٦٣٥

الباب السادس: مبطلات التيمم وفاقد الطهورين َم ۷ھ الميحث الأول مبطلات الوضوء مبطلات: جمع مبطل» وهو اسم فاعل من أبطل الشيء يبطله إبطالاً ومعناه: أفسده» أو أسقط حكمه". والمراد بمبطلات التيمم: الأمور التي يبطل بها التيمم» او يسقط حکمه بسببها. وقد اتفق الفقهاء على أن كل ما ينقض الوضوء"" أو الغسل" فإنه ينقض (۱) المصباح المنير .)٠٠١١١/١(‏ (۲) ونواقض الوضوء باختصار هي: .١‏ الخارج من السبيلين سواء كان معتادًا كبول ونحوه ۔ وهذا باتفاق الفقهاء » أو غير معتاد كدود ونحوه. وهو قول الجمهور خلافا للمالكية.. ۲. الخارج من غير السبيلين كالدم» والقيح» وهذا عند الحنفية والحنابلة فقط . ۳. غيبة العقل بجنون» أو إغماء» أو سكر ونحو ذلك. .٤‏ مس المرأة بشهوة عند الجمهور خلافا للحنفية. .٠‏ مس الذكر بدون حائل عند الجمهور خلافا للحنفية. 1. الردة عند المالكيةء والحنابلة» ووجه للشافعية. ۷. كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء إلا الموت فإنه يوجب الغسل فقط . انظر: رد المحتار (۱/ ۲۳۲۲- »)۲٠٥۲‏ الشرح الکبیر للدردیر (۱/ »)۲٠٤ ٠-٠۱۹۰‏ مغني المحتاج »)١٤۸ -٠٤١ /١(‏ المحرر .)٠١.١۳١/١(‏ (۳) نواقض الغخسل باخحتصار هي: =

عدد الصفحات ٦٣٧

أحكام التيمم ٠‏ لے التيمم ٠"‏ واستدلوا على ذلك بها يلي: أولا؛ من السنة: حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي بي قال: «إن الصعيد الطيب طهور امسلم» وإن لم جد الماء عشر سنين۲ء وفي رواية: «إن الصعيد الطيب وضوء السلم...» الحديث". وحه الدلالة: دل الحديث على أن التيمم بدل عن الوضوء والغخسل» وكل منهما أصل للتيمم» فإذا حدث ما يبطل الأصل فإن البدل يبطل من باب أو لى. .١‏ خروج المني دفقًا بلذة. ۲. التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال. ۳. الحيض. .٤‏ النفاس. .٥‏ موت المسلم غير الشهيد. انظر: الهداية (۱/ ۰۱۹ ١۲)ء‏ الذخيرة (۱/ ۲۹۰)» مغني المحتاج (۱/ ۲۱۲ »)۲٠٤‏ شرح منتهی الإردات (۱/ .)٠١۹۰. ۱۰٤‏ (1) رد المحتار (۱/ ۳۷۷)ء مواهب الجليل (۱/ ۲۳٥)ء‏ المجموع (۲/ )۲٠١‏ المغني )1| 0° 01(. 0( تقدم تخریجه (ص .)١‏

عدد الصفحات ٦٣٨

الباب السادس: مبطلات التيمم وفاقد الطهورين € الاب الادس ا ن ا ر س ۳4 شانیا: الإجماع: نقل ابن حزم الإجماع على انتقاض التيمم بما ينتقض به الوضوء فقال: «وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم» هذا مما لا حلاف فيه من أحد من أهل الإسلام»'. (۱) المحلی (۷۹/۱).

عدد الصفحات ٦٣٩

الممحث التاني وجود الماء وفيه ثلاثة مطالب: الطلسب الأول: وجود ال)اء قبل الصلاة. الطلب الثاني: وجودالماء أثناء الصلاة. الطللب الثالث: وجود الاء بعد الصلاة.

عدد الصفحات ٦٤١

الباب السادس: مبطلات التيمم وفاقد الطهورين r‏ الباب السادس: الات ا رلا ان س المطلب الأول وجود الماء قبل الصلاة اتفق الفقهاء على أن من تيمم» ثم وجد الماء قبل شروعه في الصلاةء بطل تيممه» وعليه أن يستعمل الماء”"» واستدلوا على ذلك با يلي: أولا: من السنة؛: حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي با قال: «إن الصعيد الطيب وضوء مسل وإن لم جد الماء عشر سنين» فإذا وجدالماء فليمسه بشرته» فإن ذلك ۳ وجه الدلالة: دل الحديث على أن الصعيد الطيب وضوء المسلم إلى غاية وجود الماءء والممدود إلى غاية ينتهي عند وجودها“. ثانیا؛ الإجماع؛ أجمع الفقهاء على أنه يبطل التيمم بوجود الماء قبل الدخول في الصلاةء وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحدمن أهل العلم. )0 المبسوط »)١٠١ /١(‏ الهداية (۲۸/1) التفريع (۱/ »)۲٠۳‏ مواهب الجليل (۱/ ١۲۴٥)ء‏ الأم (۲/ »)٠٠١‏ المجموع (۲/ »)۲٤١‏ المغني (۱/ ۸٤۳)ء‏ الفروع .)۴١٠١/١(‏ (۲) تقدم تخریجه (ص .)۴١‏ )۳( بدائع الصنائع (۱/ .)۳٤۸‏ )٤(‏ انظر: الأوسط (۲/ ١٠)ء‏ تبحفة الفقهاء »)۸٦ /١(‏ الاستذكار /۳١(‏ ۱۹۸)ء الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ ٦۹)ء‏ تحفة المحتاج (1/ 0۹۹4ء ۰ ۰)» مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۱/ .)۳٥۹‏

عدد الصفحات ٦٤٣

أحكام التيمم اک قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من تيمم كماآمر» ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاةء أن طهارته تنتقض» وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي»'. وقال الوزير بن هبيرة: «وأجمعوا على أن المحدث إذاتيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة أنه يبطل تيممه» ويلزمه استعمال الماء قبل الدخول». ثالنًا: من المعقول: أن التيمم بدل من مبدل يراد لغيره» فإذا وجد المبدل قبل التلبس بالمقصود وجب الرجوع إليهء كو جود النص قبل إتفاذ الحكم بالقياس المخالف له . () الإجماع (ص١۴).‏ (۲) الإفصاح (۱/ .)١١۷‏ ( المنتقى (۱/ »)۱١١‏ المجموع (۲/ »)۲٤١‏ البحر الزخار (ص .)١١۸‏

عدد الصفحات ٦٤٤

الباب السادس: مبطلات | تيرم وفاقد الطهورين 5 € المطلب الثاني وجود الماء أثناء الصلاة إذا تيمم المصلي لعدم الماء وشرع في الصلاةء ثم وجد الماء في أثنائهاء فهل یبطل تیممه ویلزمه استعمال الماء ام لا؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان: القول الأول: أنه يبطل تيممهء وعليه آن يقطع صلاته ويستعمل الماء وهو قول الحنفيةء والشافعية إذا كان الفاقد ممن تلزمه الإعادة" وقول الحنابلة". القول الثاني: أنه لا يبطل تيممه» بل يمضي في صلاته ولا يقطعهاء وهو قول المالكيةء والشافعية إذا كان الفاقد ممن لا تلزمه الإعادة» ورواية عند الحنابلة". )۱( والذي تلزمه الإعادة عند الشافعية هو: المتيمم لفقد الماء في الحضر» أو في مكان يغلب فيه وجود الماءء وآما الذي لا تلزمه الإعادة هو: المتيمم لفقد الماء في السفر» أو في مكان يغلب فيه عدم الماء. انظر: المجموع (۲/ .)۲٤١‏ وهذا التقسيم بناء على مذهب الشافعية في آن عدم وجود الماء في الحضر عذر نادرء فلو صلى فيه بتيمم ثم وجد الماء أعاد» وعكسه السفرء وهو تقسيم ضعيف؛ لأنه لا دليل عليه» وقد تقد م مناقشة القول بوجوب الإعادة في الحضر في مبحث: حكم التيمم في الحضر (ص .)۳۸١‏ (۲) المبسوط »)١٠١/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ ۰ المهذب (۱/ ۱۳۸)» المجموع (۲/ »)۲٤۷‏ المغني (۱/ »)۳٤۷‏ الإنصاف (۲۸۳/۱). (۳) المصادر السابقة للشافعية والحنابلةء وانظر للمالكية: المدونة »)٤٦/١(‏ التلقين (ص .)۷١‏

عدد الصفحات ٦٤٥

أحكام التيمم اک أدلة القول الأول : استدل القائلون ببطلان التيمم والصلاة لمن وجد الماء في آثناء الصلاةء بمايلي: أولاً؛ من الكتاب: قوله تعالى: فلم دوأ ماه يمرا 4 [النساء: ١٤ء‏ المائدة: .]١‏ وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى اشترط لطهارة التيمم عدم الماءء وقد وجدهناء فبطلت الطهارة» وإذا بطلت بطلت الصلاة. ثانيا: من السنة: حدیث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي ية قال: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجدالماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرتهء فإن ذلك خیر». وجه الدلالة: دل الحديث بمفهومه على أن التيمم لا يكون طهورًاعند وجود الماءء ودل بمنطوقه على وجوب استعمال الماء عند وجوده". (۱) الانتصار (۱/ .)۳۹١‏ (۲) تقدم تخریجه (ص .)٣١‏ (۳) المغني )۳٤۸/۱(‏ المبدع /١(‏ ۱۸۲).

عدد الصفحات ٦٤٦

الباب السادس: مبطلات التيمم وفاقد الطهورين ۳ المناقشة: نوقش استدلالهم بالآية والحديث بأنهما محمولان على واجد الماء قبل الدخول في الصلاة. ثالتنًا: من المعقول: .١‏ أن التراب بدل عن الماءء فإذا وجد الماء خلال الصلاة فقد قدر على اللأصل قبل حصول المقصود رادل يملل حك البدلء عاق الحكم بالأصل _: ۲. أن ما أبطل الطهارة خارج الصلاة أبطلها فيها کا لحد" أدلة القول الثاني : استدل القائلون بعدم بطلان التيمم والصلاة لمن وجد الماء أثناء الصلاةء بمايلي: أولاً: من السنة: حدیث عبد الله بن زید“ رضي الله عنه قال: کي الى اني ڳا ارج لبيل "ل الشيء في الصلاة فقال رسول اله لا: «لا ينصرف حتی يسمع صونًا أو جد رجا .)٠٠۲/۲( المجموع‎ )۱( (۲) رۋوس المسائل (ص .)١١۹‏ (۳) الانتصار (۱/ ۳۹۷)» الكافي لابن قدامة (۱/ .)٠١١‏ )٤(‏ هو: عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني المدني» أبو محمد شهد أحدًا وغيرهاء قيل: إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب» روى عن النبي ب حديث الوضوء وغيره» فتل يوم الحرة سنة (۳٠ه).‏ انظر: الاستعياب (۳/ ۹۱۳)ء الإصابة .)۹۸/٤(‏ () يخیل : أي يظن. النهاية (ص ۲۹۲)ء فتح الباري .)۲۸٠/١(‏ »( اخرجه البخاري في كناب الوضوء» باب لا يتوضأمن الشك حتى يستيقن [صحيح البخاري =

عدد الصفحات ٦٤٧

أ : ED‏ ا ا وحه الدلالة: أن النبي اة نهى عن قطع الصلاة بأي حال إلا بخروج الحدث المتيقن» ووجود الماء أثناء الصلاة لیس بحدن. نوقش استدلالهم بالحديث بأنه ليس بشيء؛ لأن معنى الحديث إذا خيل إليه بشيء فلا ينصرف حتى يسمع صونًاء أو يجد ريحًاء فليس في الحديث تعرض لغير التخييل ". ثانيا: من المعقول؛ .١‏ آنه غير قادر على استعمال الماء؛ لأن قدرته تتوقف على إبطال الصلاتق وهو منهي عن إبطالها بقوله تعالی: 9وا بطلوآاعدک € [ محمد: ۰)۳۳ . المناقشة من وجهين: الوجه الأول: أن القول بأنه غير قادر لا يصح؛ لأن الماء قريب» وآلته = () حدیث (۱۳۷)]» ومسلم ‏ واللفظ له . في کتاب الحیض [صحیح مسلم (۱/ )۲۷١‏ حدیٹ .])۳٦۱(‏ (۱) البیان (۱/ ۳۲۹)» المجموع (۲/ .)٠٠۲‏ (۲) شرح مختصر الطحاوي /١(‏ ٩,؛)‏ شرح الزرکشي (۱/ ۳۹۷). )۳( الذخيرة /١(‏ ١١۳)ء‏ شرح الزركشي .)۳١۷ /١(‏ () الانتصار (۱/ »)۳۹١‏ المغني (۱/ .)۳٤۸‏

عدد الصفحات ٦٤٨

الباب السادس: مبطلات التيمم وفاقد الطهورين الباب السادس مبطلات الم ولارن سي € الوجه الشاني: أن القول بأنه منهي عن إبطال الصلاة غير مسلم؛ لأنه لا يحتاج إلى إبطال الصلاةء بل هي تبطل بزوال الطهارة. . أن المتيمم وجدالمَبَدَلَ بعد التلبس بمقصود البدل» فلم يلزمه الخروج» كما لو وجد الرقبة بعد التلبس بالصيام'". المناقشة: نوقش بأن القياس غير صحيح؛ لأن الصوم هو البدل نفسهء فنظيره إذا قدر على الماء بعد تيممه» ولا خلاف في بطلانه. ثم الفرق بينهما: أن مدة الصيام تطول فيشق الخروج منه؛ لما فيه من الجمع بين فرضين شاقين» بخلاف مسألتنا". ۳ أن المتيمم قد دحل في الصلاة كما أمر فلا يجوز له أن ينقضها إلا بنص أو إجماع"". المناقشة: نوقش بأنه قد ثبت الاتفاق على أن وجود الماء يبطل التيمم» فهو مأمور باستعمال الماء حین وجوده في الصلاةء وغير الصلاة. ٤‏ أن رؤية الماء ليست حدًا يقطع الصلاة؛ لأن هذا المصلي مأذون له (6) فى الدخول فيها بالتيمم» والأصل بقاء ذلك الإذنء فلا يجوز له قطعها . )4( الجامع لأحکام القرآن (۵/ ۲۲۹)ء العزیز .)۲٤۸/۱(‏ (۲) المغني )۳٤۸/۱(‏ المبدع .)۱۸۲/١(‏ (۳) الجامع لأحکام القرآن (۵/ ۲۲۹)ء الأوسط .)١١/۲(‏ )٤(‏ انظر: المحلى .)۸١ /١(‏ (۵) الذخيرة (۱/ ۳١۳)ء‏ المجموع .)۲١۲/۲(‏

عدد الصفحات ٦٤٩