الباب الخامس: سنن التيمم ومكروهاته € المبحث الثاني تقديم اليد اليمنى على اليسرى اتفق الفقهاء على استحباب التيامن في التيمم» وهو تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى في المسح»› ولو خالف فقدم مسح اليد اليسرى على اليد اليمنى فاته الفضل» وصح تممه . واستدلوا على ذلك با يلي: ١ حدیث عمار رضي الله عنه أن النبي ية قال له: «إنا كان يكفيك أن تقول بيديك هکذا»» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على الیمین» وظاهر کفيه ووجهه" وجه الدلالة: دل الحديث على استحباب التيامن في التيمم. ۲ حديث عائشة رضي اله عتا قال «كان النبي بلا يُعْحِبَة التَيمْنُ ني عله وتَرَجُلِه» وطُوروِ» وني شأنه گل" (۱) رد المحتار (۱/ ٠٠ء ۱ الكافي لابن عبد البر (ص ۲۹)ء التاج والإکليل (۱/ ۲۲٥)ء المجموع (۲/ »)۱۸١ مطالب أولي النهى (۱/ .)۲٠١ (۲) تقدم تخریجه (ص .)٥٥٩ )۳( أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغسل [صحيح البخاري )۷٤ /١( حديث (١٦۱)]ء ومسلم في كتاب الطهارةء باب التيمن في الطهور وغیره [صحیح مسلم (۲۲۹/۱) حدیث (۲۹۸)].
عدد الصفحات ٦١١5 أحکام التيمم وجه الدلالة: دل الحديث على استحباب التيامن في التيمم؛ لأن قولها: ايعجبه» ظاهر في استحباب ما ذكر من التنعل والترجل والطهورء والتيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء. قال النووي: «يستحب البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة ونحو ذلك» كليس النعل» والخف والمداس» والسراويل والكم» وحلق الرآس وترجيله» وقص الشارب ونتف الإبط والسواك والاكتحال» وتقليم الأظفارء والوضوء» والخسلء والتيم ودخول المسجده والخروج من الخلاءء ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنةء وتناول الأشياء الحسنةء ونحو ذلك ويستحب البداءة باليسار في كل ماهو ضد السابى». (0/ ۷٠۲)ء ط: المكتبة التجارية الکبرى ١٠٠٠م
عدد الصفحات ٦١٢سنن التیمم ومکروهاته ا ا الميحث الثالث استقبال القبلة ۳.1 حال التيمم"» وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة". واستدلوا على ذلك ب) یل: .١ أن جهة القبلة أشرف الجهات؛ فاستحب أن يتوجه إليها حال التيمم . ۲ القياس على الوضوءء» فكما أنه يستحب استقبال القبلة حال الوضوء» فکذا فی بدله وهو التيمه“. (۱) حاشية الخرشي /١( ۳١۳)ء الشرح الكبير »)۲٠١ /١( المجموع (۲/ ۱۸۷)» مغني المحتاج /١( ١٠۲)ء ونص الحنفية على استحباب الاستقبال حال الوضوء» وسكتواعنه في باب التيمم. انظر: شرح فتح القدير .)۳١/١( (۲( نص الحنابلة على استحباب الاستقبال حال الوضوءء ولم يصرحوا به حال التيمم» إلا أن الظاهر من مذهبهم استحباب ذلك؛ وذلك لأنهم يقولون باستحباب الاستقبال في كل عبادة وطاعة» والتيمم كذلك. قال ابن مفلح: «دوهو أي استقبال القبلة ۔ متجه في كل طاعة إلا لدلیل». انظر: الفروع (۱/ ١۱۸)ء الإنصاف (۱/ .)٠۳۸ (۳) غاية البيان /١( ۹۳). کے .)۸۸/١( شرح الزرقاني (۱/ ۲۲۱)» أسنى المطالب )٤(
عدد الصفحات ٦١٣أحكام التيمم © المبحث الرايع تخفيف التراب المأخوذ بنفض أو نفخ للفقهاء في هذه المسألة قولان": القول الأول: آنه يستحب» وهو قول الحنفيةء والمالكيةء والشافعية» وحكم بجوازه الحنابلةء إلا أن الشافعية والحنابلة قالوا بذلك إذا كان التراب كثيرً وأما إذا كان قليلاً وخاف بالنفخ أن يذهب جميع التراب فإنه لا يجوز ذلك" . القول الثاني: أنه يكره» وهو رواية عند الحنابلة. أدلة القول الأول: استدل القائلون باستحباب النفخ وجوازه» بمايلي: أولا: من السنة: حديث عمار رضي الله عنه أن النبي بي قال له: «إنم) كان يكفيك هكذا» فضرب النبي با بكفيه الأرض» ونقخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وکفیه". () المبسوط »)١١۷ »٠١١/١( الدر المختار /١( ۹٤۳)ء الذخيرة /١( ١٠)ء الفواكه الدواني (۲۴/1) الحاوي (۲/ ۹4۷ 44۸)ء المجموع (۲/ ٦1۱۸ء ۱۸۷)ء المسائل الفقهية ۷0 المغني (۱/ ٤ ۳۲). ۲( وذلك لأن الشافعية والحنابلة يشترطون إيصال التراب إلى أعضاء التيمم» وقد سبق بيان ذلك في مطلب: حكم إيصال التراب إلى أعضاء التیمم (ص .)٤۹۲ (۳) تقدم تخریجه (ص .)٥٤١
عدد الصفحات ٦١٤الباب الخامس» سنن التيمم ومكروهاته € و وفي رواية: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك وكفيك»"'. وجه الدلالة: دل الحديث على استحباب تخفيف التراب المأخوذ بنفض أو نفخ. ثانيا: من المعقول؛ .١ أن في تخفيف التراب المأخوذ بالنفض أو النفخ صيانة عن التلويث للوجه الذي يشبه المفّة ”. ۲. أن التخفيف لا يكره ابتداءًء فكذلك دوا“ . أدلة القول الثاني : استدل القائلون بكراهة النفخ» بمايلي: أولا: من الآثار: ما روي عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان إذا تيمم ضرب بيديه ضربةء فمسح بهما وجهه» ثم ضرب بيديه ضربة أخرى» ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين» ولا ينفض يديه من التراب“. (۱) تقدم تخریجه (ص .)۳٤۹ (۲) المغلة: ما يمل به من تبدیل خلقته» وتغییر هیته» سواء کان بقطع عضو أو تسويد وجه» أو تغيبره. لسان العرب »)٠٠١ /١١( شرح العناية .)٠١١ /١( )۳( بدائع الصنائع /١( ١٠۳)ء تحفة المحتاج (۱/ 0۹۷). () فتح الباري لابن رجب .)٤٥/۲( )٥( أخحرجه عبدالرزاق في المصنف (١/١٠۲)ء وابن المنذر في الأوسط (۲/ 01)ء=
عدد الصفحات ٦١٥أ 2 ۱ کا ا یمکن مناقشته بأنه حديث موقوف» والموقوف لا يسقط المرفوع. ثانيا: من المعقول: القياس على الوضوء فكما يكره نفض الماء عن اليدين في الوضوءء فكذا في بدله وهو التيمم. المناقشة: یمکن مناقشته من وجهین: الوجه الأول: أن قياس التيمم على الوضوء قياس مع الفارق؛ لأن التيمم مبني على التخفيف بخلاف الوضوء فإنه مبني على الإسباغ. الوجه الثاني: أن البدل إنمايقوم مقام المبدل في حکمه لا في صفته. الترجيح: الراجح - والله أعلم ۔ هو القول الأول القائل باستحباب النفخ؛ وذلك لقوة أدلتهم» وسلامتها من الاعتراضات القادحة. # #%# +*# = والدارقطني في السئن (1/ )1۸١ وقال العظيم آبادي: «إسناده صحيح موقوف»» التعليق المغني على سنن الدارقطني» مطبوع مع السنن (۱/ ۱۸۲). () الشرح الكبير لابن قدامة (۲/ .)۲١١
عدد الصفحات ٦١٦الباب الخامس: سنن التيمم ومكروهاته € الميحث الخامس تفريج الأصابع ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيةء والشافعيةء والحنابلة إلى أنه يستحب للمتيمم أن يفرج أصابع يديه عند ضرب الصعيد'". واستدلوا على ذلك با يلي: .١ أن في استحباب التفريج زيادة تأثير الضرب في إثارة الغبار. ۲ أن في التفريج مبالغة في التطهير. وهناك قول لبعض الشافعية بأنه لا يجوز التفريج في الضربة الأولى“» واستدلوا على ذلك ب) يلي: .١ أنه يصير ناقلاً لتراب اليد قبل مسح الوجه» فيكون ماسحًا لجزء من يديه قبل وجهه» وذلك لا يجوز؛ لوجوب الترتيب ". )١( البحر الرائق /١( ١٠٠)ء الدر المختار (١/۹٤۳)ء مختصر المزني (ص »)١١ المجموع «(IA MAT /Y) شرح العمدة »)٤١٤/١( الإنصاف »)۲۸١/١( ولم أجد نصًا للمالكية في هذه المسألة. (۲) رد المحتار )۳٤۹/۱( التنقيح في شرح الوسیط (۱/ ١۳۸)ء كشاف القناع (۱/ .)٤١١ (۳) مراقي الفلاح (ص ۱۲۲). .)۲۲١/۱( روضة الطالبين ء)۳۸١ /١( الوسيط )٤( .)۲٤۳ /۱( البیان (۱/ ۲۸۰)» العزیز )٥(
عدد الصفحات ٦١٧أحكام التي DS س ی المناقشة: نوقش بأنه لا بآس بأخذ تراب اليد قبل مسح الوجه؛ لأن الترتيب واجب في المسح لا في أخذ التراب. ۲ ن غبار الضربة الأولى يكون باقيًا بين الأصابع» فيمنع وصول غبار الضربة الثانية إلى البشرةء فيصير كما لو كان على وجهه تراب فنقل إليه ترابًا آخر من غير أن ینفض الأول» فإنه لا يجوز" . المناقشة: نوقش بأنه ليس في تفريج الأصابع في الضربة الأولى إلا حصول تراب غير مستعمل بين أصابعه» فإن فرج في الضربة الثانية حصل فوقه تراب آخر غير مستعمل» فيقع المجموع عن الفرض. ولم يوجب أحد من العلماء على من يريد التيمم أن ينفض الغبار عن وجهه ويديه أولاًء ثم يبتدئ بنقل التراب إليهماء مع العلم بأن المسافر في تقلباته ل یخلو من غبار یغشاه". الترجيح: ليس فيما ذكر من التعليلات ما يدل على استحباب تفريج الأصابع أو منعه ولعل الأولى القول بعدم استحباب التفريج؛ وذلك لما يلي: (۱( التهذیب (۱/ »)۳١۹ المجموع (۲/ ۱۸۳). ۳( الوسیط (۱/ ١۳۸)ء المجموع (۲/ ۱۸۳). ( العزیز (۱/ ۳٤۲)ء المجموع (۲/ ۱۸۳).
عدد الصفحات ٦١٨الباب الخامس: سنن التيمم ومكروهاته ١ أنه لم يثبت دليل من الكتاب ولا من السنة يدل على استحباب التفريج» والاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي» فإذا لم يوجد الدليل لم يكن هناك استحباب. ۲. أنه لو كانت هذه الصفة مشروعة لذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولما أغفل الصحابة رضي الله عنهم عن ذكرهاء ولم أقف على أثر صحيح يدل على مشروعية التفريج. ۳ أن القول بعدم مشروعية التفريج هو القول الموافق لأدلة التيمم» والأصل عدم المشروعية حتى يرد دليل صحيح يدل على المشروعية.
عدد الصفحات ٦١٩أحكام الت المبحث السادس مه ٠ ل )0 الأصابع اختلف الفقهاء في حكم تخليل الأصابع عند المسح على اليدينء وذلك على قولین: القول الأول: أن تخليل الأصابع مستحب» وهو رواية عند الحنفية والمذهب عند الشافعية والحنابلةء إلا أن الشافعية استحبوا التخليل إذا فرج أصابعه في الضربتين أو في الثانيةء وإلا وجب التخليل عند" . أدلة القول الأول : استدل القائلو ن باستحباب تخليل الأصابع عند المسح على اليدين بأن التخليل يسن في الوضوء» فكذلك في التيمم لكونه بدلاً عنهء والبدل يأخذ حکم المبدل“. 0( التخليل: تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلين» وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء وهو وسطه. لسان العرب (۱۱/ .)۲٠٤ ۲( بدائع الصنائع (۱/ ١٠۳)ء البحر الرائق (۱/ ۲١۲)ء المجموع (۲/ »)۱۸١ مغني المحتاج (1) المغني (۱/ ۳۳۲)ء المبدع .)۱۸١/۱( )۳( المبسوط )١۷/١( بدائع الصنائع (1/ ١٠۳)ء مواهب الجليل (۱/١۱١١١٠٥)ء الشرح الصغیر (۱/ .)٠١۹١ () ردالمحتار .)١ /١( الشرح الكبير لابن قدامة (۲/ .)٠٠١
عدد الصفحات ٦٢٠الباب الخامس: سنن التيمم ومکروهاته n المناقشة: يمكن مناقشته بأن قياس التيمم على الوضوء قياس مع الفارق؛ لأن التيمم مبني على التخفيف بخلاف الوضوء فإنه مبني على الإسباغ. أدلة القول الثاني : استدل القائلون بوجوب تخليل الأصابع عند المسح على اليدين بأن تخليل الأصابع في التيمم أولى من الوضوء؛ لبلوغ الماء ما لا يبلغه التراب”. المناقشة: يمكن مناقشته بأن القول بوجوب تخليل أصابع اليدين لا يناسب طهارة المسح المبنية على التخفيف» فطهارة التيمم مبنية على اليسر والسهولة» والقول بالوجوب ينافي الحكمة من مشروعية التيمم. الترجيح؛: يظهر لي والله أعلم ۔ أن الأولى هو القول بعدم مشروعية تخليل الأصابع» فضلاً عن أن يكون التخليل واجِبًا؛ وذلك لما يلي: .١ أن آية التيمم في كتاب الله سبحانه وتعالى» وأحاديث التيمم التي نقلت لنا في كتب السنة لم تذكر التخليل» ولو كانت هذه الصفة مشروعة لذكرها الله في كتابه ولفعلها َة وأرشد إليهاء فالقول بعدم المشروعية هو الموافق لما جاء في كتاب الله وسنة نبيه كلا. (1) الذخيرة (۱/ ١٠۳)ء مواهب الجليل (۱/ .)١١١
عدد الصفحات ٦٢١أحكام الت ۲. أن هذه الصفة لو كانت مشروعة لفعلها الصحابة رضي الله عنهم ونقلت لناء ولم أقف على أثر صحيح يدل على مشروعية تخليل الأصابع. ۳. ضعف آدلة القائلين بالوجوب أو الاستحباب بما حصل من مناقشة.
عدد الصفحات ٦٢٢الباب الخامس: سنن التيمم ومکروهاته کے المبحث السابع سنن أخرى تستحب ف التيمم قد ذكر بعض الفقهاء سنتا أخرى تستحب في التيمم غير ما ذكرء منها ما يلي: ذكر فقهاء الحنفية أنه يستحب إقبال اليدين وإدبارهما حال الضرب؛ وذلك مبالغة في إيصال التراب إلى أثناء الأصابع. وقال فقهاء المالكية: يستحب الصمت أثناء التيمم إلاعن ذكر الله" واستحبوا أيضًا نقل أثر الضرب من الغبار إلى الممسوح» وذلك بأن لايمسح على شيء قبل مسح الوجه واليدينء فإن مسح بشيء قبل ذلك كره وأجزأ التيمم. وقال فقهاء الشافعية: يستحب البداءة بأعلى الوجه حين المسح*) واستحبوا أيصًا أن يديم يده على العضو لا يرفعها حتی یفرغ من مسحه. قلت: لعل الأو لى القول بعدم استحباب ما ذكره الفقهاء مما سبق؛ وذلك لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي» ولم آقف على دليل یدل على استحباب ما ذکروه» والله أعلم. # # + (۱) البحر الرائتق (۱/ »)۲٠۵ رد المحتار (۱/ .)۳٤۹ (۲) حاشية الخرشي (۱/ »)۳٠۳ الشرح الكبير .)٠٠١ /١( (۳) مواهب الجلیل (۱/ »)٥۲۲ الفواکه الدواني (۱/ ۲۳۷). )٤( الحاوي (۲/ ۹۹۸)ء الإقناع (۱/ .)٠١۹ .)٠١۹/۱( عانقإلاء)۲٤١/۱( العزیز )(
عدد الصفحات ٦٢٣الفصل الثاني مكروهات التيمم وفیه مبحثان: الميحث الأول: تجديد التيمم. المببحث الثاني: تكرار المسح.
عدد الصفحات ٦٢٥الباب الخامس: سنن التيمم ومكروهاته Gry الميحث الأول تجديد التيمم قال النووي: «ويتصور تجديد التيمم في حق المريض والجريح ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء إذا تيمم وصلى فرصا ثم أراد نافلة» ويتصور في حق من لا يتيمم إلا مع عدم الماء إذا تيمم وصلى فرصًا ولم يفارق موضعه»'. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أنه لا يستحب تجديد التيمم» وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفيةء والمالكيةء والشافعيةء والحنابلة". واستدلوا على ذلك با يلي: .١ أنه لم ينقل في ذلك سنةء ولیس فيه تنظيف . ۲. أن التيمم ليس مقصودا لذاته» وإنمايؤتى به عند الحاجة» وهي فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله» فلا يجعل مقصودا كالوضوء . القول الثاني: أنه یستحب تجدید التیمم» وهو وجه للشافعة". (۱) المجموع (۱۹۰۰۱۸۹/۲). () مزاقي الفلاح (ص۸۳)» الذخيرة »)٠٠١ /١( العزيز (١/١٤۲)ء المغني .)۷١ /٥( (۳) المجموع .)٠۹۰/۲( )4( الذخيرة (1/ ١١٠)ء مغني المحتاح (۱/ .)۲١١ )0( حلية العلماء (۱/ ۰۱۸۸ ۱۸۹)» المجموع (۲/ .)٠۹۰
عدد الصفحات ٦٢٧أحكام التيمم فكذا في بدله وهو التیم”. الترجيح : الراجح والله أعلم ۔ هو القول الأول القائل بأنه لا يستحب تجديد التيمم؛ وذلك لقوة ما استدلوا به. .)١۹۰ /۲( المجموع )(
عدد الصفحات ٦٢٨