المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة تحميل PDF

رائد بن حمدان الحازمي

صفحة ٣٥ من ٤٤

أحكام التيمم کک وجه الدلالة: دل الحديث على ترك الترتيب في التيمم عن الحدث الأكبر؛ لأن ماوقع لعمار هو الجنابةء والنبي ية علمه ما يشرع لها. ثانيا؛ من المعقول؛ القياس على الوضوء» فكما وجب الترتيب في الوضوء فكذلك يجب في التيمم؛ لأنه بدل عنه» والبدل يأخذ حكم المبدل. المناقشة: يمكنه مناقشته بأن المقيس عليه محل خلاف» فبطل القياس. الترجيح : الراجح - والله أعلم ‏ هو القول الثالث القائل بأن الترتيب فرض في التيمم عن الحدث الأصغر دون الأكبرء وذلك لما يلي: ١‏ أن الذين نقلوا صفة تيمم النبي ب ذكروا أنه تيمم تيممًا مرتبًا فمسح بوجهه ثم يديه» فدل ذلك على وجوب الترتيب في التيمم عن الحدث الأصغرء بخلاف التيمم عن الحدث الأكبر فقد جاء حديث عمار رضي الله عنه المتقدم دالا على عدم وجوب الترتيب فيه» فقلنا بعدم الترتيب في التيمم عن الحدث الأكبر لحديث عمارء وبقي الترتيب واجبًا في التيمم من الحدث الأصغر. )1( الشرح الكبير (۲/ ٤‏ کشاف القناع (۱/ .)٤۱۳‏

عدد الصفحات ٥٩٠

الباب الرايع: فروض التيمم ® ۲. أنه قد ثبت اتفاق الفقهاء على أنه لا يجب الترتيب في الخسل بالماء""» فإذا لم يفترض الترتيب في الأصل وهو الاغتسال بالماء فلأن لا يفترض في بدله وهو التيمم من باب أولى. ۳ أن بهذا القول يتم الجمع بين الأدلةء فلا يصار إلى الترجيح. (۱) المبسوط (۱/ »)٤٤‏ الذخیرة (۱/ ۳۱۰)ء الام (۲/ ٩۸)ء‏ الإنصاف .)۲٤۹/۱(‏

عدد الصفحات ٥٩١

الفرض الثالث المولاة وفیه تمهید ومبحٹان: المبحث الأول: حكم الموالاة بين أعضاء التيمم. الببحث الثاني: حکم الموالاة بين التيمم والصلاة.

عدد الصفحات ٥٩٣

الباب الرابع: فروض التي تمهید الموالاة في اللغة: المتابعة'. ولمعرفة ضابط الموالاة بين أعضاء التيمم لابد من الرجوع إلى القدر المذكور في ضابط الموالاة في الوضوءء والضابط في موالاة الوضوء هو: ألا يؤخر المتوضى غسل عضو حتى يجف الذي قبله في الزمان المعتدل. غير أن التيمم طهارة ترابية لا غسل فيها فكيف نحدد الموالاة فيه؟ تقدر الموالاة في التيمم بقدرها زمتا في الوضوء ويقدر الممسوح مغسولاًء فتكون الموالاة هي: ألا يؤخر المتيمم مسح عضو حتى يجف ما قبله فهل الموالاة فرض من فروض التيمم لا يصح التيمم إلا بها أو هي سنة من سنن التيمم؟ ثم هل تجب الموالاة بين التيمم والصلاة آم لا؟ الجواب سيتضح من خلال المبحثين التاليين: (۱) لسان العرب /٠١(‏ ۲٠٤)ء‏ المصباح المنیر (۲/ .)٦۷١‏ (۳) رد المحتار /١(‏ ١٠۳)ء‏ شرح الزرقاني (۱/ »)۲٠١‏ نهاية المحتاج /١(‏ ۳٠۳)ء‏ كشاف القناع (۳/۷)

عدد الصفحات ٥٩٥

أحكام | ت D9‏ ا الميحث الأول حكم الموالاة بين أعضاء التيمم اتفق الفقهاء على مشروعية الموالاة بين أعضاء التيمم» واختلفوا في فرضيته» هل هو من فروض التيمم أم من سننه؟ وذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن الموالاة سنة في التيمم مطلقًاء سواء أكان عن حدث أصغر أو أكبر» وهو قول الحنفية» والشافعية» وقول عند الحنابلة. القول الشاني: أن الموالاة فرض في التيمم مطلقًاء سواء أكان عن حدث أصغر أو أكبر» وهو قول المالكية". القول الثالث: آن الموالاة فرض في التيمم عن الحدث الأصغر دون الأكبر» وهو قول الحنابلة". دليل القول الأول : استدلوا بالقياس على الطهارة بالماء» فكما لا تلزم الموالاة في الوضوء والخسل» فكذلك لا تلزم في البدل وهو التيم.“. (1) المبسوط »)١١١/١(‏ البحر الرائق )۲٠١ /١(‏ المجمسوع )۱۸١/۲(‏ تحفة المحتاج (۱/ ۵۹۷( الفروع (۲۹۹/۱)» الإنصاف (۱/ .)۲۷٤‏ .)٠٠١ /١( الشرح الكبير‎ )٤٤ /١( المدونة‎ )۲( (۳) الفروع (۱/ ۲۹۹)ء الإنصاف (۱/ .)۲۷٤‏ .)٠١١۷ /١( منهاج الطالبين‎ »)١١١ /۱( المبسوط‎ )(

عدد الصفحات ٥٩٦

الباب الرايع: فروض التي س المناقشة: يمكن مناقشته بأن المقيس عليه محل خلاف» فبطل القياس ”. دليل القول الثاني : استدلوا بالقياس على الطهارة بالماءء فكما تلزم الموالاة في الوضوء والغسل» فكذلك في بدله". المناقشة: یمکن مناقشته بما نوقش به دليل القول الأول. دليل القول الثالث: استدلوا بالقياس على الطهارة بالماء» فكما تلزم الموالاة في الوضوء دون الخسلء فكذلك في بدله". المناقشة: یمکن مناقشته ہما نوقش به دليل القول الأول. الترجيح: الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثالث القائل بأن الموالاة فرض في الحدث الأصغر دون الأكبر؛ وذلك لما يلي: )١(‏ تقدم بيان مذاهب العلماء في حكم الموالاة بين أفعال الوضوء والغسل (ص ۱۳۸) هامش رقم )٤(‏ و(ص ۱۳۹) هامش رقم (۱). .)١١/١( الذخيرة‎ »)٦۲ /١( عقدالجواهر الثمينة‎ )۲( (۳) المبدع /١(‏ ۱۷۷)ء كشاف القناع .)٤٠١ /١(‏

عدد الصفحات ٥٩٧

أحكام | 2 ED‏ ا أن القول بوجوب الموالاة في الغسل يحتاج إلى دليل شرعي» وليس هناك أي دليل شرعي يدل على وجوب الموالاة في الخسل» بل المأمور به في الغسل هو غسل البدن» فكيفماغسل فقد قام بما أوجب الله عليه» وإذا لم تجب الموالاة في الغسل فكذلك لا تجب في بدله» بخلاف الوضوء عن الحدث الأصغر؛ فقد ورد في الحديث الصحيح مايدل على وجوب الموالاة في الوضوء» كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ضفر على قدمه فأبْصَرَ ره النبي ب فقال: «ارٴجع َأحسِنْ وُصوءك» فرج ثم صلی . قال القاضي عياض”": «في هذا الحديث دليل على وجوب الموالاة في الوضوء؛ لقوله بيا «أحسن وضوءك؛ ولم يقل: اغسل ذلك الموضع الذي تر كته" . وإذاوجبت الموالاة في الوضوء فإن التيمم بدل عنهء والبدل يأخذ حكم المبدل. %# ## # (۱) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة [صحيح مسلم (۱/ ۲۱۵) حدیث .])۲٤۳(‏ (۲) هو: القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي» ولد في مدينة سبتة عام (١۷٤ه)»‏ كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم» له مصنفات منها: الإكمال في شرح كتاب مسلم» ومشارق الأنوار وغيرهماء توفي بمراكش سنة ٤ ٤(‏ ٥ه).‏ انظر: وفیات الأعیان (۳/ ٤۸۳‏ ۔ ٥۸٤)ء‏ الديباج المذهب (ص‌۱۹۸٠٠١۷١١).‏ (۳) إکمال المعلم (۲/ ١٤)ء‏ وانظر: المفهم .)٤۹۸/۱(‏

عدد الصفحات ٥٩٨

الباب الرايع: فروض التي الميحث الثاني حكم الموالاة بين التيمم والصلاة للفقهاء في هذه المسألة قولان: القول الأول: أنه لا تجب الموالاة بين التيمم والصلاةء فيجوز للمتيمم أن يتيمم في أول الوقت ويؤخر الصلاة إلى آخر الوقت» وهو ظاهر مذهب الحنفية والمذهب عند الشافعية"» وظاهر مذهب الحنابلة". ٠‏ القول الثاني: أنه تجب الموالاة بين التيمم والصلاةء فإن فرق بينهما تفريقًا كثيرًا۔ ولو ناسيًا ‏ بطل تيممه» وهو قول المالكية» ووجه للشافعية . )١(‏ لم أجد نصا للحنفية في هذه المسألةء والظاهر من مذهبهم عدم اعتبار هذا المعنى للموالاة في صحة التيمم؛ وذلك لأن التيمم عندهم بدل مطلق» فيجوز التيمم قبل الوقت وبعده» ولا يبطل إلا بوجود الماء» أو بحصول ناقض من نواقض الوضوء أو الخسل. انظر: مختصر القدوري (ص »)٥۱‏ الاختیار .)۳٠١۲۹/۱(‏ (۲) العزیز (۱/ ۹٠۲)ء‏ روضة الطالبین (۱/ ۲۳۲). (۳) لم أجد نصًا للحنابلة في هذه المسألةء والظاهر من مذهبهم عدم اعتبار هذا المعنى للموالاة في صحة التيمم؛ وذلك لأن التيمم عندهم لا يبطل إلا بخروج الوقت» أو وجود الماء أو حصول ناقض من نواقض الوضوء أو الغسل. انظر: الكافي ٠١١ ١۱١۱/١(‏ التنقيح المشبع (ص .)٠١‏ )٤(‏ التفريع »)۲٠١/۱(‏ مواهب الجليل (١/١٠٨)ء‏ الحاوي »)٠٠١١/۲(‏ المجموع (/0441.

عدد الصفحات ٥٩٩

دليل القول الأول: استدلوا بأن المتيمم إذا تيمم في أول الوقت وأخر الصلاة إلى آخر الوقت صح تيممه؛ لأنه تيمم في وقت يمكنه فعل الصلاة فيه . أدلة القول الثاني : استدل القائلون بأنه تجب الموالاة بين التيمم والصلاةء بما يلي: .١‏ أن التيمم ضعيف؛ مما يقتضي لزوم الموالاة بينه وبين الصلاة. المناقشة: يمكن مناقشته بالمنع؛ وذلك لأن البدل يأخذ حكم المبدل» فما ثبت للبدل ثبت لمبدله. ۲. أن التيمم طهارة ضرورة»ء فكانت كطهارة المستحاضة يلزمها تعجيل الصلاة عقيب طهارتها". المناقشة: وقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن حدث المستحاضة يتوالى عقيب الطهارة فبطلت طهارتها بالتأخيرء بخلاف التيمم فليس بعده حدث يمنع من التأخير“. (۱) البیان (۱/ ۲۹۰). (۲) حاشية الدسوقي (۱/ .)٠٠١‏ (۳) الحاوي (۲/ ۷١١٠)ء‏ روضة الطالبین (۱/ .)۲١۲‏ )٤(‏ الحاوي (۲/ »)۱١۵۷‏ المجموع (۱۹۲/۲).

عدد الصفحات ٦٠٠

الباب الرايع: فروض التي الاب الراع روش ام ا € الترجيح : الراجح . واللهأعلم ‏ هو القول الأول القائل بآنه لا تجب الموالاة بين التيمم والصلاة؛ وذلك لقوة تعليلهم؛ ولأن القول بالوجوب هو حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي» ولم أجد دليلاً يدل على وجوب الموالاة بين التيمم والصلاةء والأصل عدم الوجوب إلا بدليل. 3 ak 3%

عدد الصفحات ٦٠١

سنن التيمم ومكروهاته وفيبه فصلان: الفصل الأول: سنن التيمم. الففصا| اللاني: مکروهات التيمم.

عدد الصفحات ٦٠٣

الفصل الأول سنن التيمم وفيه سبعة مباحث: البحث الأول: التسمية. البحث الشان: تقديم اليد اليمنى على اليسرى. المبحث الثالث: استقبال القبلة. المبحث الرابع: تخفيف التراب المأًخوذ بنفض أو نفخ. الببحث الخامس: تفريج الأصابع. الببحث السادس: تخليل الأصابع. البحث السابع: سنن أخرى تستحب في التيمم.

عدد الصفحات ٦٠٥

الباب الخامس: سنن التيمم ومكروهاته س الميحث الأول التسمية اختلف الفقهاء في حكم التسمية عند ابتداء التيمم بناء على اختلافهم في حكمها عند الوضوء»ء وكان اختلافهم على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن التسمية عند ابتداء التيمم سنةء وهو قول الحنفية» والشافعيةء ورواية عند الحنابلة. القول الثاني: أن التسمية عند ابتداء التيمم فضيلة يندب الإتيان بهاء وهو قول المالكية. القول الثالث: أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر دون الناسيء وهو الصحيح عند الحنابلة. دليل القول الأول : استدلوا بأن التسمية مستحبة في الوضوء وجميع العبادات» وغيرها من الأفعال حتى عند الجماع» ولذاعقد البخاري في ذلك بأبًا في صحيحه فقال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» واحتج بحديث ابن عباس (1) البحرالرائق »)٠٠١ /١(‏ الدر المختار ٠٠٠١ /۲( يواحلاء)٠٠١ /١(‏ المجموع (۱۸/۲) المستوعب (۳۰۱/۱)» الفروع (۱/ ۲۹۹). (۲) التاج والإکلیل (۱/ ۲۲٥)ء‏ الشرح الکبیر (۱/ ۲۹۹ .)۲٠١‏ (۳) الإنصاف (۱/ ٤۲۷)ء‏ كشاف القناع (۱/ .)٤١١‏

عدد الصفحات ٦٠٧

أحكام التيمم ٦۰۸7‏ رضي الله عنهما أن النبي بل قال: «لو أن أحَدَكُم إذا آتى أَهْلَهُ قال: بسم اش اللهم جتنا الشَيْطَانَ وجَتّب الشَيْطَان ما رزقتتاء فقضيي بينهما وَلَدَ 1 دود ى فإذا كان حال الوقوع أبعد حال من ذكر الله تعالى» ومع ذلك تسن التسمية فيه» ففى سائر الأحوال من باب ولي ”. دليل القول الثاني : استدلوا بأن التسمية لما كانت مندوبة عند الوضوء والغسل» كانت كذلك مندوبة عند التيمم؛ لأنه بدل عنهماء والبدل يأخذ حكم المبدل"". المناقشة: يمكن مناقشته بأن المقيس عليه مختلف فيه» فلا يصح القياس. دليل القول الثالث: استدل القائلون بأن التسمية عند التيمم واجبة على الذاكر دون الناسى بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي با قال: لا وضوءَ لِمَن ل يكر اسم الله عليه». (۱) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء [صحيح البخاري )٠١ /١(‏ حديث (١٤۱)]ء‏ ومسلم في كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع [صحيح مسلم )۱۰٥۸/۲(‏ حدیث .])۱٤۳٤(‏ (۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۱/ »)۲۳١‏ المجموع (۱/ 1۹۰). . )۳( شرح الزرقاني »)۲۲١ /١(‏ حاشية الخرشي (۱/ .)١١۳‏ )€3 أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم .)۹٤۰۸(‏ وأبو داود في كتاب الطهارة باب التسمية ت

عدد الصفحات ٦٠٨

سنن التیمم ومکروهاته 5 وجه الدلالة: ۳.1 دل الحديث على وجوب التسمية في الوضوء» والتيمم خحلف عنه» فيثبت فيه ما ثبت فى الأصل قياسًا عليه" . نوقش من وجهین: الوجه الأول: أنه حديث ضعيف". الوجه الثاني: على التسليم بصحته» فإنه یجاب عنه بجوابین: الأول: أن المراد بالذكر النية". الثاني: أنه محمول على نفي الكمال دون الإجزاء*“. = على الوضوء [سنن أبي داود )۲١ /١(‏ حديث (١١٠)]ء‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها [سنن ابن ماجه (۱/ )۱٤١‏ حدیث (۳۹۹)]. (۱) المغني (۱/ ۳۳۳). (۲) لأنه من رواية يعقوب بن سلمة عن أبيه» وهما مجهولان. انظر: ميزان الاعتدال (۳/ ١۲۷)ء‏ تقريب التهذيب (ص .)٦٠۸‏ ولأن في إسناده انقطاعًا بين يعقوب بن سلمة وبين أبيه» وبين سلمة وبي هريرة. قال البخاري في التاريخ الكبير :)۷١ /٤(‏ «لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة» ولا ليعقوب من أبيه؟. وقال الترمذي في الجامع /١(‏ ۴۸): «قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب ۔ أي في التسمية ۔ حديتًا له إسناد جيد». (۳) معالم السنن /١(‏ ١٠)ء‏ الحاوي .)٤١١/١(‏ .)١١١/١( الحاوي (۱/١١٤)ء المجموع (۱/ ۱۹۲)ء نيل الأوطار‎ )٤(

عدد الصفحات ٦٠٩

۰ أحكام ال الترجيح: الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول القائل بأن التسمية عند ابتداء التيمم سنة؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا به» في مقابل ضعف أدلة المخالفين بما حصل *

عدد الصفحات ٦١٠