أحكام التيمم و ل الترجيح ٠ الراجح ۔ والله أعلم هو القول الأول القائل بآنه لا يجب ضرب الأرض باليدين» بل لو وضع يديه على الأرض صح تيممه وأجزأه؛ وذلك لقوة أدلتهم في مقابل ضعف دليل القول الثاني بما حصل من مناقشة. مسألة: حكم من أحدث بعد الضرب وقبل المسح: تقدم اختلاف الفقهاء في حكم ضرب الأرض باليد في المسألة السابقةء وأن الراجح هو أنه لا يجب ضرب الأرض باليد. وينبني على الخلاف السابق ما لو ضرب المتيمم الأرض بيديه ثم أحدث قبل مسح وجهه ويديه» فهل يكمل المسح بتلك الضربة أم لابد من إعادة ضرب الأرض مرة آخرى» ثم المسح؟ ) للفقهاء في هذه المسألة قولان“ : القول الأول: آنه بطل تيممه» وعليه إعادة ضرب الأرض» وهو قول للحنفية» والمذهب عند الشافعيةءإلا أن الشافعية قالوا: إذا جدد النية قبل وصول التراب للوجه صح تيممه. القول الثاني: أنه لا يبطل تيممه» وليس عليه الإعادة» وهو قول للحنفية. )١( لم أجد نصًا للمالكية ولا للحنابلة في هذه المسألة. (۲) منية المصلي (ص٤ »)١ رد المحتار (۱/ »)۳٤١۹ ۳٤۸ المجموع (۲/ ۱۸۸)ء تحفة المحتاج „(0۸0 /۱)
عدد الصفحات ٥٧٤الباب الرايع: فروض التي دليل القول الأول: أنه أحدث بعد ما أتى ببعض التيمم» فكان كمن أحدث في خلال الوضوء بعد غسل بعض الأعضاء. ) المناقشة: يمكن مناقشته بالمنع؛ وذلك لأن المأمور به في التيمم هو مسح الوجه واليدين» وأما ضرب الأرض أو نقل التراب من الأرض إلى العضو الممسوح فليسا من أركان التيمم حتى يقال إن من أحدث بعد الضرب وقبل المسح فقد بطل تيممه كالوضوء» فليس هناك أي دليل يدل على ن الضرب أو النقل من أركان التيمم. دليل القول الثاني : استدلوا بأنه يجزئه تيممه ذلك» قیاسًا على من ملأ كفيه ماءٌ للوضوء» ثم أحدث» ثم استعمله في الوجه» فإنه يجزئه". المناقشة: نوقش بأن المطلوب في الوضوء الغسل لا نقل الماءء وهنا المطلوب نقل التراب". .)۸۷ /١( أسنى المطالب »)۱۲١/١( شرح فتح القدير )١( .)۲١/١( مراقي الفلاح (ص١١١)» الفتاوى الهندية )۲( .)۱۸۹ ۰۱۸۸ /۲( المجموع )۳(
عدد الصفحات ٥٧٥أحكام التيمم ہا ا الحواب: يمكن ن يجاب بقلب المناقشة فيقال: هذه حجة عليكم لا لكم» وبيان ذلك بأنه إذا كان النقل ليس شرطًا في طهارة الماء» فكذلك النقل ليس شرطًا في طهارة البدل» إذ ليس هناك أي دليل يدل على أن النقل فرض أو شرط في التيمم. الترجيح: الراجح والله آعلم هو القول الثاني القائل بأنه لا يبطل تيمم من أحدث بعد الضرب وقبل المسح؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا به» في مقابل ضعف دليل القول الثاني بما حصل من مناقشة.
عدد الصفحات ٥٧٦الباب الرايع: فروض التي الا الراع روش حم س المطلب الثاني حكم من وصل التراب إلي وجهه ویدیه من غير ضصرب المقصود بهذه المسألة: لو انتقل التراب إلى الوجه واليدين بغير ضرب» کما لو سفت الریح التراب على وجه المتیمم ویدیه فهل يصح تیممه آم لا؟ اتفق الفقهاء على آنه لوسفت الريح على المكلف ترابًا استوعب وجهه ويديه» ولم يقصد طهارة التيمم لم يجزئه ذلك بلا حلاف . واختلفوافيمالو قصد الريح وصمد لها بنية التيمم» فهل يصح تيممه ويجزئه أم لا؟ على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يصح تيممه» وهو قول المالكية» والصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة . القول الثاني: أنه يصح تيممه إذامسح وجهه ويديه وإلا فلاء وهو قول الحنفيةء واختاره متأخرو الحنابلة". (1) شرح فتح القدير »)۱١١/١( الذخيرة »)۳١١/١( المجموع (۲/ ۱۸۷)» كشاف القناع (641/1). (۲) الذخيرة (۹/۱٢۳)ء شرح الزرقاني (۱/ ۲۲۰) الم (۲/ »)٠١١ المجموع (۱۸۸/۲)» المغني (۱/ )۲٤ الإنصاف (۱/ .)۲۷١ (۳) شرح فتح القدير (١/١١١)ء الفتاوى الهندية (۱/ ۲۷)ء الإنصاف (۱/ ١۲۷)ء كشاف القناع 61/۷(
عدد الصفحات ٥٧٧أحكام ال E» کا کا القول الثالث: أنه يصح تيممه ويجزئه» وهو قول للشافعية والحناباة”. دليل القول الأول: استدلوا بقوله تعالى: هموا صَمِيدًاطيّبًا € [النساء: ١٤ء المائدة: .]١ وحه الدلالة: أن الله سبحانه وتعا لى آمر بقصد الصعيد» والنقل طريقه» فلابد من نقل التراب إلى الوجه واليدين ٠" ولا يكفي أن يقف في مهب الريح وينوي التي ". نوقش بأن من تعرض لهبوب التراب على أعضاء التيمم مع القصد فقد قصد الصعيد الطيب“. دليل القول الثاني : استدلوا بقوله تعالی: امس حوا بوجوو ڪم ایدیم يِن [المائدة: .]١ وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أمر بالمسح» ومرور التراب على الوجه لايسمى مسحًا» فلابد من المسح حتى يتحقق بذلك التيمم على الصفة المشروعة. (1) المجموع (۲/ ۱۸۸)»الإنصاف (۱/ .)۲۷١ (۲) نقل التراب من فروض التيمم عند الشافعية» وهو أن ينقل المتيمم التراب من نحو أرض أو هواء إلى العضو الممسوح. انظر: تحفة المحتاج »)0۸١ /١( نهاية المحتاج (۱/ ۲۹۵). (۴) تحفة المحتاج »)0۸١/١( مغني المحتاج .)۲٠١ /١( )٤( طرح التثریب (۱/ ۲۹۸). )٥( تصحيح الفروع .)٠١ /١(
عدد الصفحات ٥٧٨المناقشة: يمكن مناقشته بأن المسح إنمايلزم المتيمم؛ لأن التراب على الأرض» فيحتاج أن ينقله منها إلى أعضاثه بالضرب عليها بيديه» آما هنا فقد آدت الريح عنه هذا العمل فنقلت التراب إلى أعضائه» فلا يحتاج للمسح. أدلة القول الثالث: ١ أنه قد قصد التيمه". ۲ القياس على المتوضى إذا صمد للمطر حتى جرى على أعضائهء فإن ذلك يجزئه» فكذلك المتيمم لو قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم أجزأه ذلك" . الترجيح ٠ الراجح والله أعلم هو القول الثالث القائل بأنه يصح تيمم من قصد الريح وصمد لها بنية التيمم؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا به. .)١١/١( المستوعب )١( .)۳۲٤١/١( المغني ء»)۲١١ ۲۳٤ /۱( العزیز )۲(
عدد الصفحات ٥٧٩أحكام اله وس کاس المطلب الثالث حكم التمعك ف التراب بنية التيمم اتفق الفقهاء على أنه لو تمعك المتيمم في التراب فأصاب التراب وجهه ويديه ومسحهما به أجزأه إن كان ذلك لعذر كالأقطع وغيره”"؛ وذلك لأن المقصود قد حصل. واختلفوا إن كان ذلك بغير عذر فهل يصح تيممه أم لا؟ وذلك على قولين: القول الأول: أنه يصح تيممه» وهو قول الحنفيةء والصحيح عند الشافعية وقول الحنابلة”" . وعللوا ذلك بن الأصل قصد التراب وقد حص °. القول الثاني: آنه لا يصح تيممه» وهو قول المالكيةء ووجه للشافعية؛ لأن وضع اليدين على الأرض فرض عند المالكية» وأما الشافعية فعللوا ذلك باه لم ينقل التراب إلى أعضاء التيمم إنما نقل العضو إليه. ۱ رد المحتار (۱/ )۳٤۹ الفواكه الدواني (۱/ )۲٤ المجموع (۲/ ۱۸۸) التنقيح المشبع (ص .)٠١ )۲( رد المحتار »)۳٤۹/۱( المجموع (۲/ ۱۸۸). () رد المحتار (۱/ ۹٤۳)ء الوسیط (۱/ ۳۷۸)» العزیز (۲۳۹/۱)ء التنقيح المشبع (ص ١٠)ء كشاف القناع (۱/ .)٤١١ () الإعلام لابن الملقن (۳۹/۲١)ء كشاف القناع .)٠٠١ /١( 0 حاشية العدوي على الرسالة (۱/ ۲۹۱)» الفواكه الدواني (۱/ )۲٤٤ العزیز (۱/٣۲۳)ء المجموع (۲/ ۱۸۸). (0) المصدران السابقان للمالكية. .)۲۳٣/۱( العزیز )۷(
عدد الصفحات ٥٨٠الباب الرايع: فروض التي لالا شام سط @ الآرجيح: الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بأنه يصح تيمم من تمعك في التراب بنية التيمم؛ وذلك لقوة تعليلهم؛ ولأن قول المالكية يحتاج إلى دليل يدل على أن الوضع من آركان التيمم» فإن المأمور به المسح ليس غجر؛ قال تعالی: موا صمید اطي افاس حوا بوجو وڪم وأيدیکم ي ين 4 [المائدة: .]٦ وأما تعليل الشافعية بأنه لم ينقل التراب إلى أعضاء التيمم فيمكن مناقشته بأن النقل قد حصل» وإن لم يكن بواسطة اليد""» وقد سبق أن ذكرنا أن النقل في الأصل ليس بفرض في التيمم كالوضوء". (۱) الوسیط (۱/ ۳۷۸). (۲( انظر (ص .)0۷٦
عدد الصفحات ٥٨١و کا الميحث التامن حکم تيمم مقطوع اليد أو بعضها اتفق الفقهاء على أنه من قطعت يده وجب عليه مسح ما بقي من الفرض» فإن قطعت يده من الكوع فعلى قول من يرى أن التيمم إلى الكوع فقط قال بمسح موضع القطعء وعلى قول من يرى أن التيمم إلى المرفق قال بمسح ما بقي من القطع. وإن كان القطع من المرفق فعلى القول الأول لا يجب عليه المسح» وأما على القول الثاني فإن كان القطع من المرفق فإنه يجب مسح موضع القطع» وإن كان القطع فوق المرفق فلا يجب المسعح'. وكانت أدلة هذا الاتفاق ما يلي: أولا: من الكتاب: قوله تعالی : < انقو انه ما سطع [التغابن: .]١١ ثانيا: من السنة؛ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي با قال: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»". )۱( الفتاوى الهندية /١( ١۲)؛ رد المحتار /١( ۷١۳)ء النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ٠٠٠ ١ ۰٤/۱( ط: دار الخرب الإسلامي ۱۹۹4م مواهب الجليل (١/١١١)ء الأم )1°£/۲(« المجموع (۲/ ۱۸۹)الإنصاف (۱/ ۲۸۷)ء كشاف القناع .)٤١۳ /١( (۲( تقدم تخر یجه (ص ۱۲۸).
عدد الصفحات ٥٨٢الباب الرابع: ذرود التبم 9 بع دروص @ وجه الدلالة من الآية والحديث: أن من استطاع أن يغسل بعض محل الفرض فإنه يجب عليه ذلك؛ لدخوله تحت قدرتهء ویسقط عنه ما عجز عنه. ثالتنًا: من المعقول؛: القياس على الوضوء» فكما آنه إذا قطع من المرفقين في الوضوء غسل ما بقي من محل الفرض» فكذلك هاهناء فإن البدل يأخذ حكم المبدل منه. .)١۳۳ /۱( المغني »)۳٠١ /١( بدائع الصنائع (0)
عدد الصفحات ٥٨٣وس کا المىحث التاسع حكم مسح الوجه بيد واحدة أو ببعض أصابعه للفقهاء في هذه المسألة قولان: القول الأول: أنه يجوز مسح الوجه» ولو بإصبع واحدة وهو قول المالكية والشافعية» والحناباة. القول الثاني: آنه يشترط أن يمسح الوجه بجميع اليد أو أكثرهاء فلا يجزئ المسح بأقل من ثلاثة أصابع» وهو قول الحنفية". أدلة القول الأول ؛ أولاً: من الكتاب: قوله تعالی: امس وا بوجو وڪم وَأيٍْ يكم من 4 [المائدة: .]١ وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أمر بالمسح ولم يعين آلته ٠ فكيف حصا المسح أجزأ. : مر یعہیں جر )۱( مواهب الجلیل (۱/ »)٥۱۱ الشرح الکبیر للدردیر (۱/ ١٠۲)ء الأم (۲/ ١١٠)ء المجموع 070 ۱۸۴( المغني (۱/ ۳۳۳)ء الفروع (۱/ ۲۹۹). )۲( المبسوط (۱/ ١١١)ء رد المحتار /١( ۹٤۳)ء ولا يلزم من قول الحنفية هذا أنهم يشترطون المسح باليد ذاتهاء بل سبق أن ذكرنا آنه يجوز المسح عندهم بغير اليد وإنما يشترطون أكثر الأصابع إذا مسح بيده. () المغني (۱/ ۳۳۳).
عدد الصفحات ٥٨٤الباب الرابع: فروض التي ثانيا: من المعقول؛ أن المقصود هو إيصال التراب إلى محل الفرض» فكيفما حصل جاز"". دليل القول الثاني : استدلوا بقوله تعا لی: مسوا بجوم يريم ية 4 [المائدة: .]١ وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعا لى أمر بالمسح» والأمر بالمسح يقتضي آلة؛ إذ المسح لا يكون إلا بآلة» وآلة المسح هي أصابع اليد عادة» وثلاث أصابع اليد أكثر الأصابع» وللأكثر حكم الكلء فصار كأنه نص على الثلاث ". المناقشة: نوقش بالمنع؛ لأن الآية اقتضت المسح بأي طریق کان" . الترجيح: الراجح والله أعلم هو قول الجمهور القائل بأنه يجوز مسح الوجه ولو يإصبع واحدة؛ وذلك لقوة آدلتهم في مقابل ضعف دليل القول الشاني بما (۱) كشاف القناع .)٤۲۳ /١( )۲( بدائع الصنائع .)٠١۳١/١( .)١١ الذخیرة(۱/ )۳(
عدد الصفحات ٥٨٥أحكام الت کت اتفق الفقهاء على مشروعية الترتيب في التيمم» بأن يمسح وجهه أولأثم يديه» واختلفوا في فرضيته» هل هو من فروض التيمم أو من سننه؟ وذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن الترتيب سنة في التيمم مطلقًاء سواء أكان عن حدث أصغر أو أكبرء وهو قول الحنفيةء والمالكيةء وقول عند الحنابلة". القول الشاني: أن الترتيب فرض في التيمم مطلقًاء سواء أكان عن حدث أصغر أو أكبرء وهو قول الشافعية". القول الثالث: أن الترتيب فرض في التيمم عن الحدث الأصغر دون الأكبر» وهو قول الحنابلة. أدلة القول الأول ؛: استدل القائلون بسنية الترتيب في التيمم مطلقًاء بما يلي: )۱( المبسوط /١( ١١٠)ء الفتاوى الهندية /١( ١)ء مواهب الجليل »)٥۲١ /١( حاشية الخرشي ۷ ۳۲ الإنصاف (۱/ ٤ ۲۷). .)۱۸١/۲( المجموع »)٠١٤ /۲( الأم )( (۳) المستوعب (۳۰۱/۱) الإنصاف (۱/ .)۲۷٤
عدد الصفحات ٥٨٦الباب الرابع: فروض التي أولاً: من السنة؛ حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي اة قال له: «إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا»» فضرب بكفه ضربة على الأرض» ثم نفضهاء ثم مسح بهما ظهر کفه بشماله أو ظهر شماله بکفه» ثم مسح بهما وجهه ". وجه الدلالة: | أن النبي بي عطف مسح الوجه على مسح اليدين ب (ثم) الدالة على الترتيب» فدل ذلك على أنه لا يجب الترتيب» فيجوز مسح الوجه ثم اليدين وبالعكس". المناقشة: يمكن مناقشته بأن الحديث يدل على عدم وجوب الترتيب في الحدث الأكبر دون الأصغرء فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على سنية الترتيب في التيمم مطلقًا. ثانيا: من المعقول؛ القياس على الوضوء فكما لا يجب الترتيب في الوضوء» فكذلك لا يجب في التيمم؛ لأنه بدل عنه» والبدل يأخذ حكم المبدل". المناقشة: يمكن مناقشته بأن المقيس عليه محل خلاف» فبطل القياس. (۱) تقدم تخریجه (ص .)٥٥١ )۲( عمدة القاري /٤( ١٠)»ء سبل السلام .)١۷١/١( (۳) المبسوط »)١١١/١( الذخيرة .)٠٥١٦/١(
عدد الصفحات ٥٨٧أحکام الت و کا دليل القول الثاني : استدل القائلون بفرضية الترتيب في التيمم مطلقًاء بما يلي: من الكتاب : قول تسالی: 9م سوام یکر سابارۇ جر وس يریک ر ي ّنه € [المائدة: .]١ وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى بدا بالوجه قبل اليدين فوجب الترتيب بينهما؛ لقوله ا: «تبداً بِمّا بدا اله به“ وفي رواية: «ابدأوا ما بدا الله بو" بص س الأ ۳ (۱) أخرجه آبو داود في كتاب المناسك» باب صفة حجة النبي ية [سنن آبي داود (۲/ )۱۸٤ برقم »])۱۹۰٥( والترمذي في كتاب الحج» باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة [جامع الترمذي (۲۱۹/۳) برقم (۸۹۲) وقال: هذا حدیث حسن صحیح]» والنسائي في كتاب مناسك الحج» باب القول بعد ركعتي الطواف [سنن النسائي (۵/ ۲۴۵) برقم »])۲۹٦۱( وابن ماجه في كتاب المناسك [سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۲۳) برقم (٤۳۰۷)]ء والبيهقي في السنن الكبرى .)۸٥ /١( (۲) أخرجه النسائي في كتاب المناسك باب القول بعد ركعتي الطواف [سنن النسائي )۲۴٣/۰( برقم (۲۹۹۲)]» والدارقطني في السنن (۲/ ٤٠٠)ء والبيهقي في السنن الكبرى (۱/ ۸ وابن حزم في المحلی وصححه (۲/ »)٤١ ۳٤ وصحح إسناده النووي في شرح صحیح مسلم .(€*A/۸) (۳) أضراء البیان (۲/ ۳۹).
عدد الصفحات ٥٨٨الباب الرايع؛: فروض التي المناقشة: نوقش بأن الرواية التي بصيغة الخبر لا حجة فيها؛ لأن غاية ما فيها الدلالة على السنية؛ لأن فعله ية ليس بفرض إلا مع القرينة» ولا قرينة ی" وآما الرواية التي بصيغة الأمر فهي شاذة لا حجة فيها؛ لأن الرواية التي بصيغة الخبر أرجح منها؛ لحفظ رواتها وکثرتھہ". أدلة القول الثالث؛: استدل القائلون بفرضية الترتيب في التيمم عن الحدث الأصغر دون الأكبرء بما يلي: اول من السنة؛ حديث عمار المتقدم في أدلة القول الأول. (۱) التمهید (۲/ ۸۷). (۲) قال ابن دقيتق العيد: «والحديث .أي الرواية التي بصيغة الأمر . في الصحيح› ولكن بصيغة الخبر «نبدأ» أو «أبدأ» لا بصيغة الأمرء والأكشر في الرواية هذل والمخرج للحديث واحد» الإلمام بأحاديث الأحكام /١( ۷۳)ء ط: دار المعراج ودار ابن حزم ۳١٤٠١ه. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (۲/ :)۲١١ «وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية «نبدأ» بالنون التي للجمع» قلت: وهم أحفظ من الباقين». وانظر: الجوهر النقي »)۸١ /١( إرواء الغليل .)١١١ /٤(
عدد الصفحات ٥٨٩