الباب الرابع؛ فروض التي C1 ۲. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بَا قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين»'. المناقشة ٠ تھ ه (Os. نوقش بأن الحديث ضعيف . ۳ حدیث عمار بن یاسر رضی الله عنه أن رسول الله هد قال: «إلى المرفقين". المنافقشة: نوقش بأن الحدیث د ضعیف ° . (1) أخرجه الدارقطني في سننه /١( ١۱۸)ء والحاكم في المستدرك /١( ۲۸۷)» والبيهقي في السنن الكبرى .)۲٠۷/١( (۲) لأن في إسناده علياً بن ظبيان» قال عنه يحیی بن سعيد وأبو داود: ليس بشيء» وقال النسائي وأبو حاتم: متروك وقال أبو زرعة: واهي الحديث. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي /٥( ۱۸۷)» ط: دار الفکر ۹١٤٠١ه نصب الراية »)٠١١ /١( تلخيص الحبیر .)٠١١/١( (۳) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب التيمم [سنن آبي داود (۱/ )۸٩ برقم (۳۲۸)]ء والدارقطني في سننه .)۱۸١ /١( والبيهقي في السنن الکبرى (۱/ .)١٠١ () لأن في إسناد هذه الرواية رجلاً مجهولاًء قال ابن حزم في المحلى :)١ /١( «فلم يسم قتادة من حدثه» والأخبار الثابتة كلها عن عمار بخلاف هذاء فسقط هذا الخبر» وقال البيهقي في السنن الكبرى :)۲٠١ /١( «وأما حديث قتادة عن محدّث عن الشعبي فهو منقطع لا يُعلم مسن الذي حدثه فينظر فيه وقال ابن دقيق العيد: «وهذا كالمنقطع لجهالة المحدث عن الشعبي› الإمام في معرفة آحادیث الأٌحکام (۳/ ١٤٠)ء ط: دار المحقق ١١٤٠ه.
عدد الصفحات ٥٤١أحكام التيمم OD ٤ حدیث الأسلع" رضي الله عنه قال: کنت مع رسول الله يا في سفر» فقال لي: «يا أسلع قم» فارحل لنا»» فقلت: يا رسول الله أصابتني بعدك جنابةء فسكت حتى أتاه جبريل بآية التيمم» فقال لي: «يا أسلع» قم فتيمم صعيدًا طيبًا: ضربتين» ضربة لوجهك» وضربة لذراعيك» ظاهر هما وباطنها» فلما انتهينا إلى الماءء قال: «يا أسلع قم» فاغتسل»". نوقش بأنه حدیث ضعیف لا تقوم به حجة". .٥ حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي بي قال في التيمم: «ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين». )۱( هو: الأسلع الأعرجي» من بني الأعرج بن كعب بن سعد التميمي» خادم رسول الله لاز وصاحب راحلته» روى عن النبي ية هذا الحديث فقط ولم يرو غيره. انظر: الاستيعاب »)۱١۹ /١( الإصابة /١( 0۸). )۲( أخرجه ابن المنذر في الأوسط (۲/ ١٥)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار »)١١١ /١( والطبراني في المعجم الکبیر (۲۹۸/۱)ء ط: مكتبة الزهراء ٤١٤ ١ه والدارقطني في سننه ۷۹/0 والبيهقي في السنن الکبری .)۲٠۰۸/۱( )۳( لأنه من رواية الربيع بن بدر وهو ضعيف» قال ابن المنذر في الأوسط (۲/ :)١ ٤ «الاحتجاج بهذا الحديث يسقط من كل وجه؟» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲٠۲ /١( «وفيه الربيع بن بدرء وقد أجمعوا على ضعفه!. وانظر: نصب الراية /١( ١١٠)ء تلخيص الحبير .\o 0۲/1) »)٠١١ /١( والبزار في مسنده -كما في نصب الراية »)٤٤١ /۲( آخرجه ابن عدي في الكامل )٤( وتلخيص الحبیر (۱/ .-)۱١۳
عدد الصفحات ٥٤٢الباب الرابع: فروض الت | k۳ المناقشة: نوقش بأن الحديث ضعيف'. ٦ حديث أبي أمامة" " رضي الله عنه عن النبي ب قال: «التيمم ضربة للوجه» وضربة إلى الرفقين»". المناقشة: نوقش بأن الحديث ضعيف جدًا“. ۷. حديث أبي الجهيم الأنصاري رضي الله عنه قال: «أقبل رسول الله از من نحو بئر مل » د فلقیه رجل فسلم عليه فلم یرد عليه رسول الله ية حتى أقبل على الجدار» فمسح بوجهه وذراعيه» ثم رد عليه السلام»“. (1) لأنه من رواية الحّريش بن الخرّيت وهو ضعيف» قال أبو حاتم: «هذا حديث منكرء والحريش بن الخريت شيخ لا يحتج بحديشه)» علل الحديث لابن أبي حاتم /١( ۷٤)ء ط: دار المعرفة ٥ هه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ :)۲٠۳ «وفيه الحريش بن الخريت» ضعفه أبو حاتم وآبو زرعة والبخاري». وانظر: نصب الراية /١( ١١٠)ء وتلخيص الحبير (1/ .)٠١۴ (۲) هو: صدي بن عجلان بن الحارث بن عمرو بن وهب الباهلي» أبو أمامة» مشهور بکنيته» كا ممن بايع تحت الشجرة» وشهد أحدًاء وسكن الشام» وكان مع علي بصفين» تو في سنة (۸1ه). انظر: أسد الغابة (۳/ ١1ء ۷١)ء الإصابة (۳/ .)٤١١ (۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۸/ »)۲٤٠ وآخرجه ابن حزم في المحلى .)۹٤/١( )٤( لأنه من رواية جعفر بن الزبير» قال عنه الهيشمي في مجمع الزوائد (۱/ :)۲١١۲ «وفيه جعفر بن الزبير» قال شعبة فيه: وضع أربع مثة حديث)» وقال ابن حجر في تقريب التهذيب (ص :)٠٤ ١ «متروك الحديث»» وقال النووي في المجموع (۲/ :)۱٦۸ «وأما حديث أبي أمامة فمنكر لا أصل له٤. .)٠٠٠١ /١( والبيهقي في السنن الكبرى »)۱۷۷ /١( أخرجه الدارقطني في السنن )٥(
عدد الصفحات ٥٤٣احکاء ال وم کا نوقش بآن هذا الحديث بهذه الرواية: «وذراعيه» ضعيف» والحديث ورد في الصحيحين وليس فيه مسح الذراعين. ۸ عن نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته» وکان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله ي في سكة”" من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم فلم يرد عليه» حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى”" في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه» ثم رد على الرجل السلام وقال: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني م أكن على طهر»“. ۱( لأنه من رواية عبد الله بن صالح» قال عنه ابن حجر في التقريب (ص :)۳٠۸ «صدوق كثير الغلط». وقد تفرد بذكر «مسح الذراعين»» وخالف بذلك الثقات الذين لم يذكروا مسح الذراعين). قال الخطابي في أعلام الحديث :)۴٤١ /١( «حديث أبي الجهيم بن الصمة لايصح في مسح الذراعين؟» وقال ابن حجر في الفتح :)٥۲۷ /١( «والثابت في حديث أبي الجهيم بلفظ (يديه) لا (ذراعيه)ء فإنها رواية شاذة». () السكة: الزقاق والطريق» والجمع سكك. المصباح المنیر (۱/ ۲۸۲). )۳( أي: قرب آن يختفي ويغيب عن نظره. المصباح المنیر (۲/ »)1٩ عون المعبود (۱/ .)٠١۹ 6( أخرجه آبو داود في كتاب الطهارة» باب التيمم في الحضر [سنن أبي داود )٩١ /١( حديث ])١( والطحاوي في شرح معاني الآثار /١( ١۸)ء والدارقطني في سننه (۱/ ۱۷۷)» والبيهقي في السنن الکبری .)۲٠١ »۲۰٦/۱(
عدد الصفحات ٥٤٤الباب الرايع: فروض | ا زه r و٤ المناقشة: نوقش بان الحدیث د ضعیف. ثالثًا: من المعقول؛ قياس التيمم على الصلاة» وذلك أن الصلاة في السفر سقطت منها ركعتانء وبقي ركعتان كاملتان» فكذلك التيمم؛ حيث الذي سقط منه عضوان عن الوضوءء» وبقي عضوان» فيكون التيمم فيهما كاملاً كالوضوء". المناقشة: نوقش بأنه قياس في مقابلة النص» وهو حديث عمار الثابت في الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين» فهو قياس فاسد الاعتبار"". أدلة القول الثاني : استدل القائلون بأنه يجب مسح الكفين فقط» بما يلي: أولاً: من الكتاب: قوله تعا لی: مسوا وجوم وأيريكم ية 4 [المائدة: .]١ وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعا لى أطلق اليد هنا ولم يقيدهاء ومطلق اسم اليد يتناول الكف )١( لأنه من رواية محمد بن ثابت العبدي» وقد ضعفه يحيى بن معين وآبو حاتم والبخاري وأحمد وغيرهم. انظر: معالم السنن (١/۸1)ء تلخيص الحبير .)٠١١/١( .)٠١١۷/١( المبسوط )۲( )۳( فتح الباري /١( ١١٥)ء شرح الزرقاني على الموطأ (١/١١١)ء نيل الأوطار .)٠١ /١(
عدد الصفحات ٥٤٥5 أحکام التيمم لے 1 فقط كما في قوله تعالى: # وألسارق وألسَاركَة فأقطعوأ ايها € [المائدة: ۳۸]» وكانت السنة في القطع من الكفين» فكذا المسح في التيمم يكون إلى الكفين”". نوقش بأن قياس التيمم في الكفين على القطع في السرقة لا يصح؛ وذلك لأنه في القطع عقوبة لا يؤخذ فيها إلا باليقينء والتيمم عبادةء والعبادات يؤخذ فيها بالا حياط . الحواب: أجيب بأن الله سبحانه وتعالى لما أراد في الوضوء الزيادة على الكفين قيدها بالمرفقين» فوقفنا عند تحديده» وأطلق القول في اليدين - في التيمم ۔ فحملناه على ظاهر مطلق اسم اليد وهو الكفانء كما فعلنا في السرقةء فهذا أخذ بالظاهر فلا قياس للعبادة على العقوبة". ثانيا: من السنة؛ ١ حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي ية قال له: «إنم) كان يكفيك هكذا» فضرب النبي ية بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح بهما .)0 وجهه وکفیه . (1( الاستذكار (۳/ ١١١)ء المغني (۱/ ۴۲۲). .)٠١۷/١( المبسوط )۲( (۳) عارضة الأحوذي (۱/ .)۲٤۲ وانظر: التمهید (۱۹/ ١۲۸۲ ۲۸۳). €3 أخرجه البخاري . واللفظ له . في كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهما [صحيح البخاري (۱۲۹/۱) حديث »])۳۳١( ومسلم في كتاب الحيض» باب التيمم [صحيح مسلم (۱/ ۰۲۸۰ ۲۸۱) حدیث .])۳٦۸(
عدد الصفحات ٥٤٦الباب الرابع: فروض التي وفي رواية: قال عمار لعمر: تمعكت فأتيت النبي ية فقال: «يكفيك الوجه والکفان»'. وجه الدلالة: أن النبي ية مسح وجهه وكفيه ولم يمسح إلى المرفقين؛ مما يدل دلالة واضحة على أن الواجب في مسح اليدين إنما هو إلى الكفين. المناقشة: نوقش من وجهين: الوجه الأول: أن حدیث عمار فيه اضطراب"؛ لأنه روی فى رواية أخرى أن النبى اة قال: «إلى المرفقين»ء والمضطرب لا يكون حجة". )٠١١ /١( أخرجه البخاري في كتاب التيمم» باب التيمم للوجه والكفين [صحيح البخاري )١( .])۳٤( حدیث )۲( الضطرب: هو الذي تتعدد رواياته» وهي على تعددها متساوية متعادلة لا يمكن ترجيح إحداها بشيء من وجوه الترجيح. والمضطرب من أنواع الحديث الضعيف؛ وذلك لما يقع فيه من الاختلاف حول حفظ رواته وضبطهم» ولا يكون الحديث مضطربًا إذا رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويهاء أو كثرة صحبة المروي عنه أو غير ذلك فالحكم للرواية الراجحة. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 4۳)» ط: دار الفکر المعاصر ١۳۹۷ ه فتح المغيث للسخاوي (۱/ ۲۳۷)ء ط: دار الكتب العلمية ١١٤٠ه تدريب الراوي للسيوطي /١( ١٠۲)ء ط: مكتبة الرياض الحديثة. )۳( بدائع الصنائع »)۳١١ /١( عمدة القاري »)۳٤ ۲۹ /٤( الحاوي (۲/ »)۹٥۷ وانظر: التمهید (۱۹/ ۲۸۹).
عدد الصفحات ٥٤٧أحكام التيمم ر اا الحواب: أجيب بأن رواية المرفقين ضعيفة""» بخلاف رواية الكفين فإنها في الصحيحين وهي سالمة من القدح والمعارضةء وعليه فلا اضطراب في حديث عمار؛ لكون رواية المرفقين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرهاء فسقط الاعتبار بها. قال ابن حجر: «وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين»› وبذكر المرفقين في السنن» وفي رواية إلى نصف الذراع» وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال...». الوجه الثاني: أن المراد بالكفين الذراعين إطلاقًا لاسم الجزء على الكل» أو المراد ظاهرهما مع الباقي". الجواب: أجيب بأنه لا يعرف في اللغة التعبير بالكفين عن الذراعير °. ثالنًا: من المعقول؛: ا أنه حُكُمْ علق على مطلق اليد فلم يدخل فيه الذراع» كقطع السارق» ومس الفرح”“. )1( سبق بیان وجه ضعفها (ص »)٥ ٤١ الهامش رقم .)٤( (۲) فتح الباري (۱/ .)٥۳۰ ™( شرح فتح القدير »)١١١/١( التعليقة الكبرى (ص ۸*۷). )€( المغني (۱/ ۳۲۴۳). )6( الإ شراف (۱/ ۹١١٠ء ١١١)ء كشاف القناع .)٤٠١ /١(
عدد الصفحات ٥٤٨الباب الرابع؛ فروض | تيرم © G3 ۲ أن من مسح يده إلى الكوع'"» فقد مسح مفصلاً من اليد تجب بإصابته الدية”. أدلة القول الثالث؛ استدل القائلون بأن الواجب هو المسح إلى الكفين مع استحباب المسح إلى المرفقينء بما يلي: استدلوا بمجمل أحاديث القولين الأولين» حيث حملوا حديث عمار الثابت في الصحيحين على الوجوب» وأحاديث المرفقين على الاستحباب ". المناقشة: ) نوقش بأنه إنماينبغى أن يصار إلى هذا القول إن صحت أحاديث الترجيح : الراجح - والله أعلم هو القول الثاني القائل بأن الواجب هو مسح الكفين فقط؛ وذلك لما يلي: (۱) الكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام» والجمع أكواع. لسان العرب (۸/١٠۳)ء المصباح المنير .)٥٤٤/۲( (۲) عيون الأدلة (ص .)۸۹١ (۳) بدایة المجتهد (۱/ ۱۳۸)» أضواء البیان (۲/ .)١۹ .)۱١۸ /١( بداية المجتهد )٤(
عدد الصفحات ٥٤٩5 أحكام التيمم ١ أن حديث عمار رضي الله عنه صحيح وصريح في وجوب الاقتصار على مسح الوجه والكفين» ولهذاعقد البخاري في صحيحه باب «التيمم للوجه والكفين»""» وأتى بذلك على صيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دلیله". ۲. أنه لم يثبت حديث مرفوع إلى النبي ية بالتيمم إلى المرفقين» وإنما صح ذلك موقوفا على بعض الصحابةء وقول الصحابي إذا خالف قول النبي ية فلا عبرة به. ۳ أن عمارًا الراوي للحديث كان يفتي بعد النبي ية بأن الواجب هو الاقتصار على الوجه والكفينء وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره”". )۱( صحیح البخاري (۱/ ۱۲۹). (۲) انظر: فتح الباري .)٥۳١ /١( )( المغني (۱/ ۳۲۳)» فتح الباري .)٥١١ /١(
عدد الصفحات ٥٥٠الباب الرايع: فروض التي | 1 الميحث الثالث تحديد القدر الواجب من الضرب فى التيمم للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول: أن الواجب ضربتان» واحدة للوجه»ء وأخرى لليدين» وهو مذهب الحنفية» وقول للمالكيةء وهو المذهب عند الشافعية. القول الثاني: أن الواجب والمسنون ضربة واحدة فقط للوجه واليدين» وهو مذهب الحنابلة. القول الغالث: أن الواجب ضربة واحدةء لكن يسن ضربة أخرى» وهو مذهب المالكية» وقول عند الشافعيةء ورواية عند الحنابلةء اختارها القاضي أبو يعلى" . سبب الغلاف: يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى ثلاثة أمور“: )0 المبسوط (١/٦٠٠١۷١٠)ء بدائع الصنائع (١/١١۳))ء الاستذكار (۳/ ١١٠)ء الذخيرة (۱/ ۳۵۲)» الحاوي (۲/ »)۹۹٤ المجموع .)۱۸١/۲( هناك وجه ضعيف عند الشافعية أنه يستحب ثلاث ضربات» ضربة للوجه» وضربة لليد اليمنى» وثالثة للیسری. انظر: روضة الطالبین .)۲۲١۹/۱( (۲) المغني (۱/ ۳۲۰)» الإنصاف .)۲۸٦/۱( (۳) التلقين »)1۹/١( مواهب الجليل /١( ۲۲٥)ء روضة الطالبين »)۲۲١/١( المجميع (۲/ ۱۸ الفروع (۲۹۸/۱)ء الإنصاف .)۲۸٦/۱( .)١١۸ /١( بداية المجتهد )٤(
عدد الصفحات ٥٥١أحكام التيمم © الأول: الإجمال الوارد في آية التيمم. الشاني: التعارض بين الأحاديث الواردة في المسألةء إذ أفاد بعضها أن التيمم ضربة واحدة» وأفاد بعضها الآخر أنه ضربتان. الثالث: معارضة المعقول للمنقول» وذلك أن قياس التيمم على الوضوء يقتضي تخصيص كل من الوجه واليدين بضربة مستقلة» وهذايعارض النص الوارد في أن التيمم ضربة واحدة. أدلة القول الأول : استدل القائلون بأن التيمم ضربتان» بما يلي: أولا: من الكتاب: قوله تعالى 3 فلم دوا ما يسوا صَميدا طبا امسخوا بجوو م وأييكم َة 4 [المائدة: .]٦ وجه الدلالة: أن الآية وإن لم تتعرض للأمر بتكرار التيمم من الصعيد نصًاء إلا أنها تعرضت له دلالة؛ لأن التيمم بدل عن الوضوء» ولا يجوز استعمال ماء واحد في عضوين مختلفين عند الوضوء» فكذلك في التيمم لا يجوز استعمال تراب واحد في عضوين مختلفين أيشّا؛ لأن البدل لا يخالف المبدل. (۱) بدائع الصنائع (۱/ .)١٠۳
عدد الصفحات ٥٥٢الباب الرايع: فروض التي الباب الرالع اروش اتم س € المناقشة: يمكن مناقشته بأنه قياس في مقابلة النص» وهو حديث عمار الثابت في الصحيحين في الاقتصار على ضربة واحدة'. ثانيا؛ من السنة: ا ما رواه عبید الله بن عبد الله" عن عمار رضي الله عنه: أنه کان یحدثٹ آم تمَسحوا مع رسول الله اة بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد» ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة» ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم» . وجه الدلالة: دل الحديث على أن الواجب في التيمم الضرب على الصعيد ضربتين» واحدة للوجه» وأخرى لليدين. المناقشة نوقش من وجهین: اتات ١س وقيل غير ذلك. تقريب التهذيب (ص ۳۷۲). (۳) آخرجه بو داود في کتاب الطهارةء باب التيمم [سنن أبي داود (۱/ )۸٦ حديث (۱۸٠۳)]ء وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب في التيمم ضربتين [سنن ابن ماجة )1۸٩۹ /١( .])٥۷۱( حدیث
عدد الصفحات ٥٥٣أحكام التيمم ء۳ اک الوجه الأول: أن الحديث ضعيف لانقطاعه» فإن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر"". الجواب: أن الحديث صحيح لاتصال إسناده من طرق أخرى". الوجه الثاني: على التسليم بصححته» فالجواب عنه من وجهين: الأول: أن عمارًا لم يذكر أن النبي بي أمرهم بذلك» وإنما قال: فعلنا كذا وکذاء فلما سال النبي َة علمه صفة التيمم» فالحجة فيما أمر به النبي بف والدليل على صحة هذا القول أن عمارا علمهم بعد النبي پلا في ولايته آيام عمر على الكوفة آن التيمم ضربة للوجه والكفين". الثاني: إن كان ذلك وقع بأمر النبي َة فكل تيمم للنبي اة بعده فهو ناسخ له» قاله الشافعي وغيره“. (۱) نصب الراية »)٠١٠١ /١( وانظر: فتح الباري لابن رجب (۲/ .)0٥۷ ٥٦ (۲) قال ابن آبي حاتم في العلل (۱/ ۳۲): «سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه صالح بن كيسان وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن عمار» عن النبي بف فقالا: هذا حطأ رواه مالك وابن عيينة عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبيه عن عمار. وهو الصحيح» وهما أحفظ. وقال ابن حزم في المحلى /١( 4۷): «هذا أثر صحيح». وقال الحازمي في الاعتبار (ص :)٩١ «هذا حديث حسن)ء ط: دار الوعي ١١٤٠ه. (۴) جامع الترمذي (۱/ ۲۷۱)ء الأوسط (۲/ ١١ ١٠)ء معالم السنن .)۸٠/١( )4( السنن الكبرى للبيهقي (۱/ ۲۰۸)» معرفة السنن والآثار (۱/ ۲۹۲)» فتح الباري لاہن رجب „(oA «0¥ /۲)
عدد الصفحات ٥٥٤الباب الرابع: فروض التي الاب الرالع اروش ام د ۲ استدلوا بالأحاديث التى نصت على ذكر الضربتين» وقد تقدم ذكر هذه الأحاديث فى المبحث السابق عند ذكر أدلة من قال بأنه يجب مسح اليدين إلى تقدم مناقشة هذه الأحاديث التي اشتملت على ذكر الضربتين"» فلا داعي للتکرار. أدلة القول الثاني : استدل القائلون بأن الواجب والمسنون ضربة واحدة فقط» بما يلي: أولا؛ من الكتاب؛ قوله تعالی: « فلم دوا ماء موا صوید ا طیبا فامسحوا بوج جُوھڪم ودیک ي مه € [المائدة: ]. وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتيمم مطلقًا فلم يقيده بضربة أو بضربتينء وامتثال هذا الأمر يحصل بضربة واحدةء فلا يجب أکثر منها". (۱) انظر (ص .)٥٤٤ -٥٤١ )۲( انظر (ص .)٥٤٥ -٥٤١ )۳( شرح العمدة .)٤١١/١(
عدد الصفحات ٥٥٥أحکام الت 5 اا ثانيا: من السنة؛ حديث عمار رضي الله عنه أن النبي بي قال له: «إنما كان يكفيك هكذا»» فضرب النبي ب بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه". وفي رواية: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا)» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه". وجه الدلالة: أن الحديث نص في أن المشروع المجزئ في التيمم ضربة واحدة» ولو كان المشروع أكثر من ضربة لعلم النبي بل ذلك لعمار رضي الله عنه؛ إذ يبعد أن يقتصر النبي ية على تعليمه الجائز فقط» ويدع تعليمه فيما هو أفضل منه. نوقش من وجهین: الوجهالأول: أن الحديث لايدل على آن الواجب ضربة واحدة؛ لأن المراد بالحديث هنا صورة الضرب للتعليم» وليس المراد به بيان جميع ما يحصل به التعلي". (۱( تقدم تخریجه (ص .)٥٤۷ () آخرجه البخاري في كتاب التيمم» باب التيمم ضربة [صحيح البخاري (۱/ ۱۳۳) حديث .])۳٦۸( حدیث (۳) عمدة القاري 0/ ۹(« شرح صحیح مسلم .(YAT/®©0
عدد الصفحات ٥٥٦