المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة تحميل PDF

رائد بن حمدان الحازمي

صفحة ٢٧ من ٤٤

الباب الثالث:شروط التيمم م ا المطلب الثالث إذا نوى الحدثين بتيمم واحد وفیه فرعان: الفرع الأول إذا نوى الحدثين بتيمم واحد أو أحد اتفق الفقهاء على أن التيمم للحدثين متى ما نواهما المتيمم كفاه تيمم واحد» واختلفوافيمالو تنوعت أسباب أحد الحدثين» فنوى بتيممه أحد أسباب الحدث الأكبر أو الأصغر» فهل يجزئ هذا التيمم عن الجميع أو یجزئ عما نواه فقط؟ وذلك علی قولیں : القول الأول: آنه يجزئ عن الجميع» وهو قول الحنفية» والمالكية» القول الثاني: أنه لا يجزئه عن الجميع» بل يحصل له ماتواه فقط» وهو وجه عند الحنابلة. أدلة القول الأول: ١٠‏ أنه لماكانت تلك الأحداث من جنس واحد» كان حكمها واحدًاء فحصل بعضها بنية البعض الآخر ". )0( بدائع الصنائع (۱/ ۳۳۲)ء الإشراف »)١١۳/١(‏ المعونة »)٠٤١/١(‏ المجموع (۲/ C(۸‏ الفروع (۱/ ١١۳)ء‏ تصحيح الفروع .)١١/١(‏ (۲) عيون الأدلة (ص ٤۸۸)ء‏ كشاف القناع .)٤١٤ /١(‏

عدد الصفحات ٤٥٣

5 أحكام التيمم ۲. أن نية النظير تغني في ذلك عن نية نظيره» بدليل أنه لو عين فرصا أو نفلاً استباح نظیره". ۳ أن نية أحدهما نية استباحة موانعه» وهي موانع الآخر بعينهاء فاكثفي بنية واحدة. أدلة القول الثاني : استدلوا بأن التيمم مبيح وليس برافع» فلا يستبيح به المحدث إلاما نواه ولذلك لا يبيح الفرض بنية النفل”". يمكن مناقشته بالمنع؛ وذلك لأن القول بآن التيمم لا يرفع الحدث محل خلاف» والاستدلال بمحل الخلاف لا يصح. الترجيح: الراجح . والله أعلم ‏ هو القول الأول القائل بأنه إذا تنوعت أسباب أحد الحدثين ونوى الاستباحة من أحدها أجزا التيمم عن الجميع؛ وذلك لقوة أدلتهم» ومناقشة دليل القول الثاني. % *%# % (1) حاشية ابن قندس على الفروع /١(‏ ١١۳)ء‏ ط: مؤسسة الرسالة ٤۲٤١ه.‏ (۳) حاشية ابن قندس (۱/ ۳۰۱)» الإنصاف (۲۷۹/۱).

عدد الصفحات ٤٥٤

الباب الثالث:شروط التيمم ا e‏ الفرع الثاني إذا نوى الحدثين بتيمم واحد. أو نوى الأكبر ثم أحدث حدثا أصغر اختلف الفقهاء في حكم من نوى بتيممه الجنابة والحدث بتيمم واحدثم أحدث حدئًا أصغرء أو نوى الحدث الأكبر ثم أحدث حدًا أصغرء فهل يبطل تيممه للحدث الأصغر فقط ولا يعود جنْبًا أو يبطل تيممه للحدث الأصغر والأكبر ويعود جنبًا؟ وذلك على قولين: القول الأول: أنه لا يعود جنبًا بل يبطل تيممه للحدث الأصغر فقط» وهو قول الحنفيةء والشافعية» والحنابلة. واستدلوا على ذلك بالقياس على من اغتسل ونوى الطهارتين» أو نوى الطهارة الكبرى ثم أحدث حدًا أصغرء فإنه تبطل طهارته الصغرى فقط دون الكبرى» فكذلك هاهناء فإن التيمم نائب عن الغسل» وإذا كان الحدث لا بطل الخسل» فلا بطل ما ناب عنه". القول الثاني: أنه يعود جنبًا فيبطل تيممه للحدث الأصغر والأكبر» وهو قول المالكية". (۱) الدر المختار (۱/ ۳۷۷)ء رد المحتار (۱/ ۳۷۷)» البیان (۱/ ۳۲۰)ء المجموع (۲/ ١١۲)ء‏ المغنی (۱/ ۷٤۳)ء‏ اللإنصاف (۱/ ١۲۷٦۹‏ ۲۷۷). (۲) ردالمحتار (۱/ ۳۷۷) التهذیب )٤١٤/۱(‏ البیان (۱/ »)۳۲١‏ الفروق .)١١۸ /١(‏ (۲) شرح الزرقاني »)۲۲٠/۱(‏ حاشية الخرشي /١(‏ ١٠۳)ء‏ حاشية الدسوقي (۱/ .)۲٠١‏

عدد الصفحات ٤٥٥

. أحكام التيمم DD‏ ولم أجد لهم دليلاً غير أنه قول مبني على المشهور من مذهبهم في أن التيمم لا يرفع الحدث. الترجيح؛ الراجح ‏ والله أعلم ۔ هو القول الأول القائل بأن من نوى الحدثين بتيمم واحد أو نوى الأكبر ثم أحدث حدثا أصغر فإن تيممه يبطل للحدث الأصغر فقط؛ وذلك لقوة دليلهم؛ ولأن القول الثاني مبني على القول بأن التيمم لا يرفع الحدث» وقد سبق مناقشة هذا القول وأن التيمم كطهارة الماء في رفع الحدث . وحتى على فرض التسليم بأن التيمم لا يرفع الحدث فإن قول المالكية هذا لايصح؛ لأنه يحتاج إلى دليل شرعي يدل عليه» ولم أقف على دليل يدل على ما ذکروه. (۱) انظر (ص ۲۷۸ وما بعدها).

عدد الصفحات ٤٥٦

{oV الشرط الثاني‎ الإسلام‎ اتفق جمهور الفقهاء على أن الإسلام شرط في صحة التيمم؛ وذلك لأن التيمم عبادةء فلا يصح تيمم الكافرء وإن أراد به الإسلام ثم أسلم. وخالف في ذلك أبو يوسف من الحنفية فقال: إذا تيمم الكافر بنية الإسلام أو الطهر فله أن يصلي بعد اللإسلام بهذا التيمم» وإن تيمم بنية الصلاة لم يصح. وعلل ما ذهب إليه بأن الكافر من أهل نية الإسلام» ونية اللإسلام نية قربةء فإذا اقترن بالتيمم نية القربة صح منه كما يصح من المسلم» بخلاف ما إذا تيمم للصلاة؛ لأنه ليس من أهل الصلاةء فكان تيممه للصلاة سفهًا فلا يعتبر به" . المناقشة: نوقش من وجهین": الوجه الأول: أن الكافر ليس بأهل للنيةء والتيمم لا يصح بغير النية» ونية الإسلام لا تعتبر في التيمم» وإنماتعتبر نية قربة» ونية القربة لا تصح إلا (۱) بدائع الصنائع (۱/ ۳۳۳)ء الشرح الكبير للدردير )٠٤١/١(‏ الحاوي (١/٦١٤)ء‏ دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل لمرعي الحنبلي (ص ۷١)ء‏ ط: المكتب الإسلامي ۳۸۹١ه.‏ ۰ (۲) المبسوط »)۱۱١/۱(‏ بدائع الصنائع (۱/ ۳۳۳)ء مجمع الأنهر (۱/ ۹). (۳) المصادر السابقة.

عدد الصفحات ٤٥٧

أحکام الت 5 م التيرم بالطهارةء ولهذا لو تيمم المسلم بنية الصوم لم تصح نيته» وإن كان الصوم عبادة» فكذا هاهنا. الوجه الثاني: أن إصرار الكافر على كفره إلى أن يفرغ من التيمم من أعظم العصيان» فكيف يصح معه نية القربة ؟! الترجيح: الراجح ‏ والله آعلم هو القول الأول القائل باشتراط الإسلام لصحة التيمم فلا يصح التيمم من الكافر حتى لو نوى بتيممه الإسلام؛ وذلك لضعف قول بي یوسف لما جری من مناقشته؛ ولما يلي: ١‏ أن الكافر ليس من أهل العبادات» وطهارة التيمم عبادة مشروعة. ۲. أن النية شرط في التيمم» وهي لا تصح من الكافر؛ لأنه ليس بأهل للنية. ۳. أن الكافر يجب عليه الإسلام أولاً ثم يأتي بعد ذلك بما شرعه الله عز وجل. 3# 3# 3% .)۱۸١/١( المجموع‎ )۱(

عدد الصفحات ٤٥٨

الباب الثالت:شروط التيمم e‏ الشرط الثالث التكلىف 0 اتفق الفقهاء على أن من شروط التيمم أن يكون المتيمم أهلاً للطهارة بأن يكون عاقلا بالعّاء فلا يصح تيمم المجنون ولا الصبي الذي لا يميز؛ وذلك لأنه ليس لهما نية صحيحةء وأما الصبي المميّز فيصح منه التيمم ولا يجب علیه؛ لکونه غیر مکلف'. والمميّز هو الذي بلغ سن التمييزء وهي تلك السن التي إذا انتهى إليها الصغير عرف مضاره ومنافعه". واعتبار العقل والتمييز شرط لصحة العبادة أمر متفق عليه عند الفقهاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأقوال في الشرع لا تعتبر إلامن عاقل يعلم ما يقول ويقصده» فأما المجنون والطفل الذي لا يمييز فأقواله كلها لغو في الشرع» فلا يصح منه إيمان ولا كفر» ولا عقد من العقودء ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين»". (۱( الأشباه والنظائر (ص ١٠)ء‏ الشرح الكبير للدردير /١(‏ ١٤٠)ءالحاوي‏ (١/٦١٤)ء‏ دليل الطالب (ص ۱۷). (۲) الموسوعة الفقهية الكويتية .)٠١١ /١۳(‏ )۳( مجموع فتاوی ابن تيمية .)١٠١ /۱٤(‏

عدد الصفحات ٤٥٩

أحكام التيمم وقال ابن نجیه: «فلا تصح عبادة صبي غير مميز ولا مجنون». والمميز تصح عبادته ولا تجب عليه؛ لأن من شرط التكليف البلوغ وهو ليس ببالغ» فالبلوغ شرط لوجوب التيمم» والتمييز شرط لصحته. (1) هو: زين الدين بن إبراهيم بن بكر بن نجيم الحنفي» فقيه» أصولي» ولد بالقاهرة سنة ١۹ه)»‏ وله مؤلفات عديدة منها: الأشباه والنظائرء والبحر الرائق شرح كنز الدقائق وغیرهماء توفي سنة (۹۷۰ه). انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية للغزي (۳/ ١۲۷)ء‏ ط: دار الرفاعي ٠٤٠١‏ شذرات الذهب (۸/ .)۳١۸‏ (۲) الأشباه والنظائر (ص .)٠٥١‏

عدد الصفحات ٤٦٠

الباب الثالث:شروط التيمم انقطاع دم الحيض والنفاس اتف الفقهاء على أن من شروط التيمم انقطاع ما ينافي التيمم من نحو هو شرط بدله. وعلى هذا إذا كان التيمم عن الوضوء فإنه يشترط انقطاع ما ينافيه من نواقض الوضوء» وإن كان عن حدث أكبر فإنه يشترط انقطاع ما ينافيه من حدث أكبر. (1) ردالمحتار (/ )۴٠١‏ الشرح الكبير للدردير /١(‏ ١١٠)ء‏ نهاية المحتاج »)٠١٤/١(‏ الانصاف .)١١١١/١(‏

عدد الصفحات ٤٦١

أحكام ال ا و ا الشرط الخامس إزالة ما يمنع مسح أعضاء التيمم من الشروط التي اشترطها الفقهاء في المتيمم أن لا يكون على العضو حائل يحول بين المسح وبين البشرة» كالدهن والشمع وما أشبه ذلك . وعللوا ذلك بأن المسح يقع على الحائل لا على البشرة". () رد المحتار /١(‏ ١١۴)ء‏ اللشرح الكبير للدردير (١/١١١)ء‏ نهاية المحتاج »)٠١١ /١(‏ الإنصاف .)١۱۳/١(‏ )۲( مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي Ké /١(‏

عدد الصفحات ٤٦٢

الشرط السادس طلب الاء وإعوازه بعد الطلب يشترط هذا الشرط لمن يتيمم لعذر عدم وجود الماءء وقد اتقق اشا ی امار طب الا شالس ایی ونلا تی الها اکان المتيمم على طمع من وجود الماء. وأما إذا كان المتيمم على شك من وجود الماء فقد وقع الخلاف في هذه الحالة بين الجمهور والحنفية» وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في مبحث: طلب الماء قبل التيمم". واتفق الفقهاء أيصًاعلى أنه يشترط لصحة التيمم إعواز" الماء بعد الطلب") وقد حكى الاتفاق على ذلك ابن قدامة. واستدلوا على ذلك بأدلة منها: أولا: من الكتاب: ر ر کے ا قوله تعالى: فلم ج دوأماء فَسَيمَمَواً € [النساء: ١٤ء‏ المائدة: .]١‏ (۱) انظر ( ص ٩۱‏ وما بعدها). (۲) إعواز: من عوز الشيء عورًا إذا عز فلم يوجد وعُزتُ الشيء أعُوزه إذا احتجت إليه فلم أجده وأعوزني المطلوب أي أعجزني. مختار الصحاح (ص ١١٤)ء‏ المصباح المنیر (۲/ .)٤١۷‏ ۳( بدائع الصنائع (۱/ ۳۱۷)ء التلقین (ص 1۷)» الم (۲/ ۹۷)ء المخني (۱/ .)۴٠١‏ .)١٠١ /١( المغني‎ (£)

عدد الصفحات ٤٦٣

أحكام التيمم و ت ثانيا: من السنة؛: قوله 4 «إن الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم يجدالماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته»'. وجه الدلالة: في الآية والحديث دليل على أنه يشترط لصحة التيمم عدم الماء. ثالتًا: من المعقول: أن التيمم طهارة ضرورةء فلا يجوز إلا عند الضرورةء ومع وجود الماء لا . .0( صر وره ۰ (۱) تقدم تخریجه (ص .)۴١‏ )١(‏ المغني (۱/ .)۳١١‏

عدد الصفحات ٤٦٤

الباب الثالث:شروط التيمم دخول الوقت اتفق جمهور الفقهاء من المالكيةء والشافعيةء والحنابلة» على أنه يشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة المتيمم لهاء فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت. وذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط دخول الوقت لصحة التيمم» بل الأوقات كلها وقت للتيمم» فيجوز التيمم بعد دخول وقت الصلاة وقبل دخوله. 0) وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل فى مبحث: وقت التيمم'. (۱) انظر (ص .)۲۹٤‏

عدد الصفحات ٤٦٥

التيمم بالصعيد وفيه تمانية مباحث: اللبحث الأول: المبحث الشاني: الميحث الثالث: | المبحث الراإبسع: الميحث الخامس: الميبحث السادس: المبحث السابع: ل لمحث الشامن: حكم التيمم بكل ماهو من جنس الأرض. التيمم على الخشب والزرع والحشيش. التيمم على الثلج. التيمم بالتراب المختلط بغيره. حكم التيمم بالطين المحترق. التيمم بالأرض النجسة. حكم التيمم بالتراب المستعمل. حكم التيمم بالتراب المغصوب.

عدد الصفحات ٤٦٧

الميحث الأول حکم التیمم بکل ما هو من جنس الأرض وفيه ثلاثة مطالب: الطلب الأول: التيمم بغير التراب. الطلب الثاني: حكم إيصال التراب إلى أعضاء التيمم. المطلب الثالث: حكم التيمم بغبار اللبد ونحوه.

عدد الصفحات ٤٦٩

الباب الثالث:شروط التيمم Cv‏ المطلب الأول التيمم بغير التراب أجمع العلماء على جواز التيمم بالتراب الطاهر”" قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ منهم»”. وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز»". ومستند الفقهاء على جواز التيمم بالتراب حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي بيا قال: «فضلنا على الناس بثلاث: ... وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًاء وجعلت ترتبها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء»“. وإذا ثبت إجماع العلماء على جواز التيمم بالتراب فإنهم اختلفوا في حكم التيمم بغير التراب مما هو من جنس الأرض» وذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض» وبما تصاعد ٢ ^ (0 (MN o, .‏ على وجه الأرض من جميع أجزائها > من تراب» أو رمل" أو حجر أو (1) بدائع الصنائع /١(‏ ١١۴)ء‏ بداية المجتهد /١(‏ ۱۳۹)» المجموع (۲/ »)۱۷١‏ مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي (ص ٤۹)ء‏ ط: مكتبة دار طبرية ١١٤٠ه.‏ (۲) الإجماع (ص »)۳١‏ الأوسط (۲/ ۳۷). (۳) التمهید (۱۹/ ۲۹۰)» الاستذکار (۳/ .)٠١۹‏ .)٥۱ تقدم تخریجه (ص‎ )٤( )٠(‏ فائدة التقييد بقولهم: «من جميع آجزائها»؛ لأنه قد يكون على وجه الأرض ما لا يجوز التيمم به کالنبات والرماد وغير ذلك مما لیس من آجزاتها. انظر: شرح التلقین /١(‏ ۲۸۷). ء)۲۹٤‎ /۱۱( الرمل: نوع معروف من التراب» وجمعه الرمال» وواحدتها رملة. لسان العرب‎ )١( .)۲۳٤ مختار الصحاح ( ص‎

عدد الصفحات ٤٧١