۰ المبحث الثاني حكم التيمم بنية رفع الحدث اختلف الفقهاء في حكم من نوى بتيممه رفع الحدث» فهل يرتفع حدثه أم لا؟ وذلك على قولی.': ) القول الأول: أنه لا يرتفع حدثه» وهو المشهور عند المالكيةء والصحيح عند الشافعيةء ومذهب الحنابلة. القول الثاني: أنه يرتفع حدثه» وهو قول الحنفيةء ووجه للشافعيةء وقول للمالكيةء ورواية عند الحنابلة. سبب الخلاف: أصل الاختلاف في هذه المسألة مبني على الاختلاف في التيمم» هل هو رافع للحدث آم مبيح؟ فمن قال: إن التيمم لايرفع الحدث لم يجز التيمم بنية رفع الحدث» والعکس بالعکس. وقد تقدم ذكر دلة كل قول في مبحث: نوعية بدلية التيمم"» وأن الراجح أنه كالوضوء في رفع الحدث. الاختيار (۲۸/1)» مواهب الجليل /١( ١٠١)ء المجموع (۲/ »)۱۷١ الكافي لابن قدامة .)٩٩ /١( (۲) انظر (ص ۲۷۸).
عدد الصفحات ٤٠٢الباب الثالث:شروط التيمم EY ٣ المبحث التالث ما ینویه بالتيمم سبق أن ذكرنا اتفاق الفقهاء على أن التيمم لا يصح إلا بنية» وسنذكر في هذا المبحث إن شاء الله . الضابط لكل مذهب فيما ينويه بالتيمم» وبيان ذلك كالا تي: فالضابط عند الحنفية فيم| ينويه بالتيمم: أن ينوي المتيمم عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة» أو ينوي الطهارة» أو استباحة الصلاةء أو رفع الحدث أو الجنابة» وتكون هذه النية مقارنة للضرب على الصعيد» أو عند مسح أعضائه بتراب أصابها“. والضابط عند المالكية: أن ينوي المتيمم استباحة الصلاة ونحوهاء أو فرض التيمم» وتكون هذه النية عند الضربة الأولى» ويجزئ تأخيرها إلى مسح الوجه"". والضابط عند الشافعية: أن ينوي المتيمم استباحة الصلاة ونحوهاء وتكون هذه النية مقارنة لنقل التراب ومستدامة إلى أن يمسح جزءًا من الوجه". والضابط عند الحنابلة: أن ينوي المتيمم استباحة مايتيمم له» مع تعيين الحدث الذي تيمم عنه» كفرض الصلاة من الحدث الأصغر, أو الأكبر ونحوه» وتکون هذه النية علل التسمية“. (1) البحر الرائق /١( ١١۲)ء مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي .)١١١١١١١۲/١( (۲) حاشية الخرشي (۱/ »)۳١ ٤ الشرح الکبیر للدردیر (۱/ .)٠٠۳۰۲۵۲ (۳) المجموع (۲/ ۱۷٦ ۱۸۲)ء نهاية المحتاج (۲۹۸۰۲۹۱/۱). (4) المبدع /١( ۱۷۷)ء كشاف القناع .)٤١١ /١(
عدد الصفحات ٤٠٣أحكام التيمم OD ومن خلال ما سبق يتضح أن فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على أن المتيمم ينوي بتيممه استباحة الصلاة أو استباحة مامنعه الحدث» ولكنهم فالجمهور يبطلون هذا التيمم والحنفية على جوازه» وكاختلافهم أيضا فيمالو نوى بتيممه فرض التيمم» أو اختلافهم في اشتراط تعيين مايتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر» وغيرها من المسائل المتعلقة بالنيةء التى سنفرد لها مباحث خاصة إن شاء الله.
عدد الصفحات ٤٠٤الميحث الرابع إذا نوى بتيممه ذرض التيمم اختلف الفقهاء في حکم من نوی بتيممه فرض التيمم هل يصح تيممه أم لا؟ وذلك على قولی.': القول الأول: أنه يصح تيممه» وهو قول المالكية» ووجه للشافعيةء والحنابلة. وعللوا ما ذهبوا إليه بالقياس على المتوضى إذا نوى فرض الوضوء فإنه يصح وضوئه» فكذلك المتيمم. القول الثاني: أنه لا يصح تيممه» وهو قول الحنفيةء والأصح عند الشافعيةه ووجه للحنابلة. وعللوا ما ذهبوا إليه ب يلي: ١ أن التيمم إنما أبيح للضرورة عند حضور فعل لا يجوز إلا به» فضعف (r حکمه عن أن يصح بمجرد نیته . (۱) شرح فتح القدیر (۱/ ۰١٠)ء البحر الراتق (۱/ .)۲۹٤ شرح الزرقاني (۱/ ١٠۲)ء الشرح الكبير للدردير ۲ العزیز (۱/ (۲٤۰ المجموع (۲/ ۱۸۰), الفروع (۱/ ۲۹۸)ء الإتصاف (۱/ ۲۷۷). هناك رواية عند الحنفية تدل على أن مجرد نية التيمم يجوز» ولكنها غير الظاهر من المذهب» ولا اعتماد عليها. انظر: شرح فتح القدير /١( ١١١)ء حاشية الطحطاوي .)٠١١ /١( )۲( منية المصلي /١( 1۲)ء مغني المحتاج .)٠١١ /١( .)4٩4۳ /۲( الحاوي )۳(
عدد الصفحات ٤٠٥5 أحكام التيمم ۲. أن نية نفس التيمم ليست بمعتبرة» بل لابد أن ينوي به المقصود من الطهارة والصلاة”"» بدليل قوله تعالى: فلم دوأ ماه فَسَيمَمواً € [النساء: ) ۳ المائدة: ١]ء ففيه الإنباء عن المشروط". الراجح: الراجح . والله أعلم هو القول الأول القائل بصحة تيمم من نوى بتيممه فرض التيمم؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا به؛ ولأن التيمم طهارة شرعية تصح الصلاة به عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعماله» فإذا نواه فقد قصد أداء الصلاة به» فجاز ذلك. (۲) البحر الرائق (۱/ .)۲٠٤١
عدد الصفحات ٤٠٦۱ لمىحث الخامس ما يستباح بالتيمم وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الثاني: ما يباح له بتيممه إذا نوى به نافلة أو صلاة مطلقة.
عدد الصفحات ٤٠٧الباب الثالث:شروط التيمم 3 المطلب الأول ما يباح له بتيممه إذا نوى به الفريضة وفيه فرعان: الفرع الأول إذا نوى بتيممه فريضة. فهل يصلي به أكثر من فريضة؟ إذا نوى المكلف بتيممه فريضة» ثم بعد أن صلى الفريضة أراد بهذا التيمم صلاة فريضة أخرى» فهل يجوز له الصلاة بالتيمم السابق» أم لا يجوز له الصلاة بهذا التيمم أكثر من فريضة؟ للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول: آنه يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء أو يحدث» وهو قول الحنفيةء والمزني من الشافعيةء ورواية عند الحنابلةء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية '. القول الثاني: أنه لا يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة» وهو قول المالكيةء والشافعيةء ورواية عند الحنابلة. (۱/ ۲۲)» مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۱/ .)۳٥۲ (۲) المدونة )٤۸/۱( التفریع (۱/ ۲۰۳)ءالأم (۲/ ۹۹ ١٠٠)ء المجموع (۲/ ١١۲)ء المحرر ۲۲/۱۷( الإنصاف (۱/ ۲۷۷).
عدد الصفحات ٤٠٩أحكام التيمم ٠7 کڪ القول الثالث: أنه يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يخرج وقت الصلاةء وهو قول الحنابلة. ` سبب الخلاف: يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى الأمور التالية: ١ اختلافهم في التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ فمن رأى بأن التيمم رافع للحدث أجاز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفروض والنوافلء ومن رأى بأن التيمم مبيح للصلاة قال بعدم الجواز أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضةء أو قال بجواز ذلك ما لم يخرج وقت الصلاة. اختلافهم في وجوب تكرار طلب الماء لكل صلاةء فمن أوجب ذلك قال بعدم جواز أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة» أو قال بجواز ذلك ما لم يخرج وقت الصلاةء ومن لم يوجب الطلب لكل صلاة قال بجواز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض ما لم يجد الماء أو يحدث". ۳ اختلافهم في اشتراط دخول وقت الصلاة لصحة التيمم» فمن اشترط ذلك قال بعدم جواز أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة» أو قال بجواز ذلك ما لم يخرج وقت الصلاة» ومن لم يشترط دخول الوقت لصحة التيمم قال بجواز أن يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء أو يحدث". )0 الكافي لابن قدامة (۱/ 4۹4)› الإنصاف .(YVACYYY/1) (۲) انظر: شرح التلقین (۱/ ۲۹۳)ء الأم (۲/ .)٠٠١ (۳) انظر: الذخیرة (۱/ .)٠٥۹
عدد الصفحات ٤١٠الباب الثالث:شروط التيمم کا أدلة القول الأول: استدل القائلون بجواز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفروض والنوافل بما يلي: أولآ: من الكتاب؛ قوله تعالى: فلم ب دوأماء سيوا 4 [النساء: ١٤ء المائدة: .]١ وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعا لی اڈ شترط للتيمم عدم وجود الماء فقط» فدل هذا على جواز الصلاة بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض ما لم يحدث أو يجد الماء ثانيا: من السنة : .١ حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي َة قال: «إن الصعيد الطب وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين"". وجه الدلالة: أن النبي بي جعل التيمم طهارة ممتدة إلى وجود الماء» فكان في حالة العدم كالوضوء» من غير أن يوقت ذلك بفعل الصلاةء فيكون التراب في ذلك حکم الماء“. 0) (۱) مجمع الأنهر .)٤١/١( (۲) تقدم تخریجه (ص .)١ (۳) آحكام القرآن للجصاص /٤( ۲۱)ء رؤوس المسائل (ص .)١١١
عدد الصفحات ٤١١احکا 7 ی نوقش بان ظاهره غير مراد» وآنه یجب أن يحمل على ابتداء التيمم دون استدامته“) فيستبيح الإنسان بالتيمم صلاة بعد صلاة بتيممات» وإن استمر ذلك عشر سنين إلى أن يجد الماء". الحواب: یمکن أن يجاب بأن المعنى المبيح للصلاة ابتداء هو عدم الماء» وهو لا زال قائمًا بعد فعل الصلاةء فينبغي أن يبقى تيممه» إذ إنه لا فرق بين الابتداء والبقاء إذا كان المعنى فيهما واحدًا وهو عدم الماء". ۲ حدیث جابر رضي الله عنه أن النبي بي قال: «... وجعلت لي الأرض مسحدًا وطھورًا». وجه الدلالة: أن النبي ب جعل التراب طهورًا للمسلم» والطهور هو المطهر لغيره فتبقى طهارته إلى وجود الماء أو ناقض آخر. .)٠١۳١/۲( الحاوي )۱( .)۲۳١ /۲( المجموع )۲( (۳) آحکام القرآن للجصاص /٤( ۰۲۱ ۲۲). () تقدم تخریجه (ص .)٥۰ () بدائع الصنائع (۱/ ٤٤١)ء تبيين الحقائق .)٠١١ /١(
عدد الصفحات ٤١٢الياب الثالث:شروط التيمم € ثالنًا: من المعقول؛ .١ أن التيمم طهارة صحيحة» فلا تنتقض إلا بوجود الماء أو الحدث . )0 کالوضوء . المناقشة: نوقش بأن الوضوء طهارة رفاهية يرفع الحدث» والتيمم طهارة ضرورة الحواب: یمکن أن یجاب بأن الشارع أمر بالتيمم عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله» فجعله طهورًا ولم يقيده» والضرورة قائمة ما لم يجد الماء. ۲ أنه يجوز فعل أكثر من فريضة بتيمم واحد قياسًا على مسح الخفين؛ لأن کل واحد منهما بدل". المناقشة: نوقش بأن المسح على الخفين طهارة قوية ترفع الحدث» بخلاف التيمم» كما أن المسح على الخفين تخفيف؛ إذ يجوز المسح مع القدرة على غسل الرجلينء بخلاف التيمم فإنه طهارة ضرورةء فقصر على الضرورة. (1) رؤوس المسائل (ص »)١١۷ البثاية (1/ .)٥ ٥١ (r) الحاوي (۲/ ۳۷٠۱)ء المجموع (۲/ .)۲١١ ۴۲) أحکام القرآن للجصاص /٤( ۲۲)» التجرید (۱/ .)۲۲١ )٤( المجموع (۲/ .)۲١١
عدد الصفحات ٤١٣أحکام التيمم ج لے الحواب: يمكن أن يجاب بآن التيمم كذلك طهارة قوية وتخفيف» بل التيمم آقوى؛ لأن المسح موقت بمدة قليلةء والشارع جوز التيمم ولو إلى عشر حجج مالم يجد الماءء وأما القول بأنه ضرورةء فالضرورة عدم الماء» وقد حصل”. ۳. أنه بالفراغ من المكتوبة لم تنتقض طهارته؛ حيث جاز له أداء النافلةه وإذا جاز له أن يؤدي النافلة فإنه يجوز له أن يؤدي الفرض؛ لأن الشرط آن يقوم إليه طاهرًاء وقد جد" . المناقشة: نوقش من وجهین". الوجه الأول: أن النوافل تكثر وتلحق المشقة الشديدة بالإنسان في إعادة التيمم لهاء فخفف أمرها لذلك» بخلاف الفرائض. الجواب: أجيب بأنهما وإن افترقا في هذا الوجه المذكورء فإنهما لا يختلفان في اشتراط الطهارة لكل واحد منهماء فإذا جاز له النفل بالتيمم الذي أدى به الفرض» وجب أن يجوز فعل فرض آخر به» إذإنه لا فرق في حكم الطهارة بين النفل والفرض في الأصول“. (۱) انظر: التجرید (۲۲۸/۱)البحر الرائتق (۱/ ۲۷۳). (۲) المبسوط .)١١۳/١( (۳) الحاوي (۲/ »)۱١۳۷ المجموع (۲/ .)۲۳١ (4) أحکام القرآن للجصاص /٤( ۲۲).
عدد الصفحات ٤١٤الباب الثالث:شروط التيمم ںا الوجه الثاني: أن النوافل تبع للفرائض» ومعلوم آنه يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع. الحواب: أجيب بأن صلاة الجنازة وسجدة التلاوة ليسا بتبع للفرض ويجوز عندكم» فدل ذلك على أنه لا خلاف بين الفرض والنفل في باب الطهارة'. ٤ ٠ أن الحدث الواحد لا يجب له طهران". المناقشة: ) نوقش بأن الطهارة هنا ليست للحدث بل لإباحة الصلاةء فالتيمم الأول باح الصلاة الأو لىء والثاني آباح الثانية”. الحواب: ٠ يمكن أن يجاب عليه بأن ذلك هو عين النزاع» ولا يصلح الاستدلال بمحل التراع. أدلة القول الثاني : استدل القائلون بعدم جواز الصلاة بالتيمم الواحد أكثر من فرض» بما يلي: أولا: من الكتاب: رر و قوله تعالی: يابا لیے ماداق إل الصاو اغس اواو جرک رل ص يكم إلى ألّمرافق € إلى قوله: فلم دوأماء ممما 4 [المائدة: .]١ (۱) التجرید .)۲۲٣/۱( (۲) الحاوي (۲/ ١۳٠٠)ء المجموع (۲/ .)۲۳١ (۴) المجموع (۲/ .)۲۳١
عدد الصفحات ٤١٥أحكام التيمم وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أوجب الطهارة عند القيام لكل صلاةء وقد خرج الوضوء بالدليلء فبقي التيمم على مقتضاهء لذا فإنه لا يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة". نوقش من وجهين: الوجه الأول: أن قوله تعالى: إا فُسْنَّمّ 4 لا يقتضي التكرار في اللخةء فإذا لم يقتض ذلك في الوضوء فلا يقتضيه كذلك في التيمه". الوجه الثاني: أن الآية لا توجب شيبًا مما ذكر» ولو أوجبت ذلك لأوجبت غسل الجنابة على كل قائم إلى الصلاة أبدًاء وإنما حكم الآية في إيجاب الله تعالى الوضوء والتيمم - والغسل إنما هو على المجنبين والمحدثين فقط» يدل على هذا قرينة متصلة بالآية وهي ون کم جشبا فاطه روا و نكن ري أؤعل سَقر أو جاه أحد منم من لاط أو سم النسة كلم دوا ما يسما صميدًاطيَّبًا € [المائدة: ١]ء ولا يختلف اثنان في آن هاهنا حذف دل عليه (۱) البيان والتحصیل (۱/ ۲۰۳)» المجموع (۲/ ١١٠)ء وانظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص ۹) ط: محتبة العبيكان ٤)۲١ ١ه. (۲) أحكام القرآن للجصاص /٤( ۲۲).
عدد الصفحات ٤١٦الباب الثالث: شروط التيمم العطف فيكون معنى الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر فأحدثتم» أو جاء أحد منكم من الخائط - فبطل ما قالوا به" ثانيا: من الآثار: .١ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحطة» ثم يتيمم للصلاة الأخرى». وجه الدلالة: أن هذا الأثر له حكم الرفع؛ لأن السنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة النبي بيا وفي هذا دليل على عدم جواز الصلاة بالتيمم الواحد أكثر (WVDu o, من فريضة . ۲. عن على رض الله عنه قال: «يتيمم لكل صلاة). ۳. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث». ٤ عن عمرو بن العاص آنه کان یحدث لکل صلاة تيمم . المناقشة: تقدم مناقشة هذه الآثار”“» فلا داعي للتكرار. .)۸٤/١( المحلى )١( .)٤٤١ /۱( العزيز (۱/١١۲)ء نهاية المحتاج (۱/ ١١۳)ء شرح العمدة )۲( (YAY تقدم تخريج هذه الآثار (ص (۳) .)۲۸۳ انظر (ص )٤(
عدد الصفحات ٤١٧5 أحكام التيمم ثالشا: من المعقول : .١ أن طهارة التيمم طهارة ضرورةء فبطلت بخروج الوقت» كطهارة المستحاضة". تقدم مناقشة هذا الدليل" فلا داعى للتكرار. ۲. آن طهارة التيمم طهارة ضرورةء فلا يباح بها إلا قدر الضرورة". نوقش بأن الضرورة عدم الماء» وقد حصل ° . أدلة القول الثالث؛ استدل القائلون بجواز الصلاة بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض مالم يخرج وقت الصلاةء بما يلي: ١ أن طهارة التيمم طهارة صحيحة» أباحت فرصًاء فأباحت فرضين» كطهارة الماء“. تقدم مناقشة هذا الدليل» والجواب على هذه المناقشة". .)١٤١ /١( المغني »)٠١١ /۲( المجموع »)۱١١/١( الإشراف 0) .)۲۸٤ ۲۸۳ انظر (ص )۲( .)۲٠١ /۲( المجموع )۳( (4) التجرید (۲۲۸/۱). )6( المخني (۱/ »)۳٤۲ المبدع (۱/ ۱۷۹). .)٤۱۳ انظر (ص )٩(
عدد الصفحات ٤١٨