الباب الثاني: في أحكام التيمم کک فلم يجده بعد طلبه» ولا قدر عليه» فإنه يجوز له التيمم في السفر والحضر ٠" ثانيًا: من السنة: ١ حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب4ة: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنينء فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» فإن ذلك خیر»". وجه الدلالة: دل الحديث بعمومه على جواز التيمم عند عدم الماءء ولم يفرق بين حاضر ومسافر ". ۲ حديث جابر رضي الله عنه أن النبي اة قال: «... وجعلت لي الأرض ) مسجدًا وطهورًاء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل». وجه الدلالة: أن الحديث عام لم يخص سفرًا من حضرء» فهو على عمومه حتى يقوم دلیل على خلافه. (1) الكافي لابن عبد البر (۲۸/۱). .11 /١( المغني »)۲۸٦/۱( البیان )( کے (6) عيون الأدلة (ص ٤۹۳)ء المغني .)۳١١/١( کے
عدد الصفحات ٣٨٣أحكام التيمم ا ۳ حديث آبي جهيم رضي الله عنه قال: «أقبل النبي ية من نحو بئر جمل» فلقيه رجل فسلم عليه» فلم يرد عليه النبي ية حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ویدیه» ثم رد عليه السلام». وجه الدلالة: أن النبي اة تيمم لرد السلام في الحضرء مع أن رد السلام يجوز بغير طهارةت فإذا شرع التيمم في الحضر لتحصيل مصلحة رد السلام فالصلاة أولى". ثالتًا؛ من المعقول؛ ١ أنه مكلف دخل عليه وقت الصلاة وهو عادم للماء فلزمه التيمم للصلاة كالمساف ". ۲ آنه عاجز عن استعمال الماء فلزمه التيمم كالمريض. واستدلوا على عدم الإعادة لمن تيمم في الحضرء بما يلي: .١ أنه ممن لزمه فرض التيمم فوجب أن يسقط عنه الفرض كالمسافر. (1) تقدم تخریجه ( ص .)۳١ .)١ ٤١ /۱( الذخيرة )( )۳( أحكام القرآن للجصاص »)۱۹/٤( المعونة »)٠٤١/١( الحاوي (۲/ ١٠١٠ء المبدع ۳/0( .)۲٤٤ /۲( المنتقی (۱/ ۰۱۱۲ ۱۱۳)ء المجموع (0 .)١١۳ /١( المنتقى ۱۹۸ /١( الإشراف )٥(
عدد الصفحات ٣٨٤الباب الثاني: في أحكام التيمم المناقشة: نوقش بأن فقد الماء في السفر عذر عام فلذلك لم يجب القضاء على المسافرء بخلاف الحضر فإن فقد الماء فيه نادرء فلا يسقط به القضاء. الجواب: أجيب عن ذلك بثلاثة وجوه الوجه الأول: أن المسافرين ربما احتاطوا في جمع الماء خوفا أن يقطع بهم أكثر من احتياطهم في الحضرء فينبغي أن يسقط فرضه كالمسافر". الوجه الثاني: أن العذر النادر يسقط به الفرض كغيره» فمن صلى عريانًا فإنه يسقط فرضه إذا صلى» وكذلك الخائف من سبع أو عدوء وهذا كله نادر". الوجه الثالث: أن القول بإيجاب التيمم مع إيجاب الإعادة يؤدي إلى إيجاب ظهرين عن يوم» وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة"» فإن الله تعالى إنما خاطب بصلاة واحدة يفعلها بحسب اللإمكان» والشرط المعجوزعنه ساقط بالعجز”. (1) الحاوي .)٠١١۳/۲( (۲) عيون الأدلة (ص١٤۹). (۳) المصدر السابق. .)۲٤٤/۲( المجموع )٤( .)٤١١ /١(ةدمعلا شرح )(
عدد الصفحات ٣٨٥أحكام التيمم رآ ا ۲. آنها صلاة لزم آداؤها بالتيمم» فوجب أن يسقط به الفرض كالوضوء. n أن التيمم إنما فرض لثلا تفوت الصلاة وتفعل قضاء» مع إمكان فعلها أداء» وهذه العلة موجودة في المقيم الصحيح كوجودها في المريض المسافرء فوجب آن یکون حکم الجمیع سواء". ٤ آن هذا المکلف قد أت بما أمر به» فخرج عن عهدته» حيث صلى بالتيمم المشروع على الوجه المشروع» فلا تلزمه الإعادة كالمريض والمسافر”. ه. أنعدم هذا الماء أكثر من عدم المسافر له» فالنص على التيمم للمسافر تنبيه على التيمم هاهنا“. أدلة القول الثاني : استدل القائلون بجواز التيمم لمن عدم الماء في الحضر مع وجوب الإعادة» بمايلي: أولا: استدلوا على جواز التيمم بما استدل به أصحاب القول الأول من الكتاب والسنة والدليل الأول والثاني من أدلة المعقول. ثانيًا: استدلوا على وجوب الإعادة إذا تيمم في الحضرء بمايلي: (۱) اللإشراف .)١۹۸/١( (۲) شرح التلقین (۱/ ۲۸۱). ۳( المغني .)١١١ /١( )٤( المصدر السابق.
عدد الصفحات ٣٨٦الباب الثاتي: في أحكام التيمم اا ر أولا: من الكتاب؛ قوله تعالى: لو نتم رى أَوَعَلّسَمَر . الآية [النساء: ٠٤١ المائدة: .]١ وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى جعل للتيمم شرطين وهما: السفرء والمرض» فدل ذلك على أن الفرض لا يسقط إلا بهما ليكون للشرط فائدة'" المناقشة: يمكن مناقشته بما استدل به أصحاب القول الأول في عدم وجوب الإعادة ولاسيما الدليل الثالث والرابع» وبأن القول بإعادة الصلاة للحاضر العادم للماء دون المسافر يحتاج إلى دليل شرعي» وليس هناك أي دليل يدل على التفريق بينهما. ثانيًا: من المعقول: ١ أن عدم الماء في الحضر عذر نادر غير متصل» فلا يسقط به القضاء» کالعادم للماء والتراب"» وکمن نسي بعض أعضاء الطهارة". المناقشة: تقدم مناقشة قشة هذا الدليل بما أجيب به على مناقشة الدليل الأول من أدلة أصحاب القول الأول في عدم وجوب الإعادة. وأما ما استدلوا به من القياس فيمكن مناقشته من وجهين: (۱) الحاوي .)٠١٦۳/۲( ۳( الحاوي (۲/ ١٠١٠)ء شرح العمدة (1/ .)٤١١ (۳) المجموع .)۲٤٤/۲(
عدد الصفحات ٣٨٧أحكام التيمم ر الوجه الأول: القياس على عادم الماء والتراب لا يصح؛ لأن المقيس عليه مختلف فيه" . الوجه الثاني: وأما القياس على من نسي بعض أعضاء الطهارة فقياس مع الفارق؛ لأن من شرط صحة الصلاة طهارة أعضاء الطهارة كلهاء فمن نسي بعضها لم تصح صلاته لعدم تحقق الشرطء بخلاف مسألتنا فإن شرط التيمم فقد الماءء فإذا فقد الماء جاز التيمم في أي مكان» ولا إعادة عليه. ۴- أنه مقيم صحيح فلا يسقط فرضه بالتيمم كالواجد للماء". نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن واجد الماء القادر على استعماله منهي عن 'التيمم» فإذا تيمم لم يجزئ في حضر ولا سفرء بخلاف عادم الماء فإنه مأمور بالتيمم حتى إن لم يفعله عصى» فوجب أن يسقط فرضه» كالمسافر إذاعدم الماء» وهذا أولى من قياسهم؛ لأن رد المأمور بالتيمم إلى مثله أولى من رد المأمور بالتيمم إلى المنهي عن التيم.". أدلة القول الثالث: استدل القائلون بعدم جواز التيمم لمن عدم الماء في الحضرء بما يلي: ۷( سيأتي بحث هذه المسألة ( ص ٦٦۸ ومابعدها). (۳) الحاوي (۱۰۹۳/۲). (۳) عيون الأدلة (ص .)۹٤١
عدد الصفحات ٣٨٨الباب الثاني: في أحكام التيمم ا أولاً: من الكتاب: قوله تعالى: وإ نكم رى أَوَعَلَسَمَر .) الآية [النساء: ١٤ء المائدة: .]١ وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أباح التيمم للمريض والمسافر فلم يجز لغيرهما". المناقشة: نوقش بأنه إنما ذكر المريض والمسافر؛ لأن الغالب أن التيمم يكون فيهماء ر لا أنه أراد به أنه لا يجوز إلا فيهماء وهذابمنزلة قوله تعالی: # ون کسر عل سَمَر ولم دوا كما رهن مَقَبوصَة € [البقرة: ۲۸۳]ء وليس السفر بشرط للرهن» بل لأن الغالب عدم الكاتب في السفرء فإذا جاز الرهن في الحضرء جاز التيمم في الحضر» ولا فرق بينهما". ثانيا: من المعقول: أن عدم الماء في الحضر غير معتبر شرعاء حتى لا يسقط عنه الفرض بالثيمم ويلزمه الإعادة» فلم يكن التيمم طهورًا له ولا صلاة إلا بطهور. المناقشة: يمکن مناقشته من ثلاثة وجوه: 9 شرح التلقین (۱/ ۲۸۱)»ء المجموع (۲/ »)۲٤٤ المغني .)۳٠١/١( 2 المجموع (۲/ »)۲٤٤١ المغني .)١١١/١( (۳) المبسوط .)۱١۲۳ /١(
عدد الصفحات ٣٨٩أحكام التيمم الوجه الأول: آن شرط التيمم هو عدم الماءء فأينما تحقق جاز التيم. الوجه الثاني: أن القول بآن عدم الماء في الحضر غير معتبر شرعًا لا يصح؛ لأنه لم يثبت في ذلك أي دليل شرعي يدل على عدم جواز التيمم للحاضر العادم للماء. الوجه الثالث: أن المسافر والمريض إذا تيمماوصليا سقط فرضهماء فكذلك الحاضر» ولا فرق. ۰ الترجيح: الراجح والله أعلم ۔ هو القول الأول القائل بجواز التيمم لمن عدم الماء - في الحضر ولا إعادة عليه؛ وذلك لقوة أدلتهم» وسلامتها من الاعتراضات ٠ القادحة» في مقابل عدم سلامة أدلة المعارضين من المناقشة. (۱) انظر: البحر الرائق (۱/ ۳٤۲)ء شرح العناية (۱/ .)٠١١
عدد الصفحات ٣٩٠الباب التالث شروط التيمم وفيه ثمانية شروط: الشرط الأول: النية. الشرط الشاني: الإسلام. الشرط الثالث: التكليف. الشرط الرابع: انقطاع دم ا لحيض والنفاس. الشرط الخامس: إزالة ما يمنع مسح أعضاء التيمم. الشرط السادس: طلب الماء وإعوازه بعد الطلب. الشرط السابع: دخول الوقت. ۰ الشرط الثامن: التيمم بالصعيد.
عدد الصفحات ٣٩١وفيه سبعهة مباحث: الث الأول: اللحث اللاني: المبيبحث الثالث: الميحث الخامس: المحث السادس: حكم النية في التيمم. حكم التيمم بنية رفع الحدث. ما ينویه بالتيمم. إذا نو بتيممه فرض التيمم. ما يستباح بالتيمم. حكم الجمع بين الصلاتين للمتيمم. : حكم اشتراط النية ني الحدث الأصغر أو الأكبر.
عدد الصفحات ٣٩٣الميحث الأول حكم النية ف التيمم وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم اشتراط النية في التيمم. المطلب الثاني: حكم التيمم بنية تعليم الغير.
عدد الصفحات ٣٩٥الباب الثالث:شروط التيمم Cy المطلب الأول حكم اشتراط النية ق التيمم للفقهاء في هذه المسألة قولان": القول الأول: أنه تشترط النية للتيمم من الحدث» وهو قول الحنفية» والمالكية» والشافعيةء والحنابلة. إلا أن المالكية والشافعية صنفوها من الأركان لا من الشروط. القول الثاني: آنه لا تشترط النية للتيمم من الحدث» بل يجزئ التيمم بغير نية» وهو قول زفر من الحنفية. أدلة القول الأول : استدل القائلون باشتراط النية للتيمم من الأحداث كلهاء بما يلي: أولا: من الكتاب + قوله تعالى: وماأمرأ| ا يبدا اه لين هلين € [البينة: .]٠ وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإخلاص في العبادة» واللإخلاص عمل القلب وهو النية. (۱) بدائع الصنائع (۱/ »)۳۳١ ٠۳۳١ الاختيار (١/۲۸)ء عقد الجواهر الثمينة /١( ١١)ء الشرح الکبیر للدردیر (۱/ ۲٠۲)ء الأم (۲/ ۹۹)ء نهاية المحتاج )۲۹1/١( المغني /١( ١٠١٠ء ۹ ) کشاف القناع (۱/ .)٤٠١ .)۸۳ /١( المبدع »)۳۷٤/۱( الحاوي
عدد الصفحات ٣٩٧5 أحكام التيمم ثانياء من السنة: حديث عمر رضي الله عنه أن النبي َة قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لکل امرئ ما نوی»'. وجه الدلالة: دل الحديث على أن النية شرط لصحة التيمم» وذلك من وجهين: الوجه الأول: قوله: «إنما الأعمال بالنيات» دليل على آنه ليس المراد صورة العمل؛ فإنها توجد بلا نيةء وإنما المراد أن حكم العمل لا يثبت إلا بالنية. الوجه الثاني: قوله: «و|نما لکل امرئ ما نوی فيه دلیل على آن لیس له إلا ما نواه» وهذا لم ینو التیمم فلا یکون له. ثالثا؛ الإجماع: وقد حكى الإجماع على اشتراط النية لصحة التيمم غير واحد من أهل العلم. قال ابن هبيرة: «وأجمعوا على أن النية شرط في صحة التيمم»“. (۱) تقدم تخریجه (ص .)۳٣٤ .)١١١ /١( ۳۷۷)»ء المجموع ۳۷٦ /١( الحاوي (۲) (۳) اختلاف الفقهاء للمروزي (ص ۹١٠)ء ط: أضواء السلف ١١٠٤٠ه تحفة الفقهاء »)١۳ /١( رحمةالأمة في اخحتلاف الأتمة لأبي عبد الله العشماني (ص ۱۸)ء ط: دار الكتب العلمية. .)٠١١ /١( الإفصاح )٤(
عدد الصفحات ٣٩٨الباب الثالث:شروط التيمم 3 رابعا: من المعقول: ١ أن التيمم عبادة غير معقولة المعنى» وهو خارج عن نمط العبادات التي كلها تعظيم وإجلال وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى» وليس في مس التراب ومسحه على الوجه صورة تعظيم» بل هو شبه العبث واللعب» فاحتاج إلى النية؛ لتخرجه من حيز اللعب إلى حيز التقرب. ۲ أن التيمم معناه القصد إلى الصعيد الطاهرء وإذا كان كذلك فلا يتحقق بدون القصد والقصد هو النيةء فإن الأصل في الأسماء الشرعية أن يعتبر فيها ما تنبئ عنه من المعاني ". أدلة القول الثاني : استدل زفر على أنه لا تشترط النية للتيمم من الحدث» بما يلي: أن التيمم بدل عن الوضوء» والبدل يأخذ حكم المبدل في وصفه وهو الصحةء والوضوء بدون النية صحيح» فكما أن الوضوء يصح بغير نية فكذلك التيمم» وإلا لكان البدل مخالفا لأصله في الصحةء ولا يجوز ذلك" . المناقشة: یمکن مناقشته من وجهین: () الاختيار (۲۸/1)ء بداية المجتهد (۱/ »)١١۳ الذخيرة (۱/ ٤٤۲)ء قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام /١( ١۱۸)ء ط: دار الكتب العلمية. )۲( شرح فتح القدير /١( ١١٠)ء عمدة القاري »)٠١ /٤( البيان (۱/ »)۲۷٠ طرح التثريب /١( ۲۹۸). (۳) بدائع الصنائع (۱/ ١۳۳)ء شرح العناية (۱/ .)٠١۹
عدد الصفحات ٣٩٩أحكام التيمم ی الوجه الأول: أن القياس على الوضوء في عدم اشتراط النية لا يصح؛ لأن المقيس عليه محل خلاف". الوجه الشاني: أن الوضوء طهارة حقيقية» ولا يشترط له الحاجة ليصير طهارة» فلا تشترط له النيةء بخلاف التيمم» فإنه جعل طهارة عند الحاجة» والحاجة إنما تعرف بالنية. الراجج: ' الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل باشتراط النية لصحة التيمم؛ وذلك لقوة أدلتهم ووضوحها في الدلالة على المرادء وسلامتهامن الاعتراضات القادحة. (۱) للفقهاء في اشتراط النية لصحة الوضوء والغسل قولان: القول الأول: أنه تتشترط النية لصحة الوضوء والغسل» وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني: أنه لا تشترط النية لصحة الوضوء والغسل» بل النية سنة فيهماء وهو قول الحنفية. انظر: بدائع الصنائع /١( ١۱۹)ء الذخيرة »)۲١٠١٠٤١ /١( المجموع /١( ١۷٠)ءالمغني (/0). )¥( بدائم الصنائع /١( ۲) الاختیار (۲۸/۱).
عدد الصفحات ٤٠٠الباب الثالث؛شروط التيمم المطلب الثاني حكم التيمم بنية تعليم الغير اتفق الفقهاء على آنه لا يجوز لمن تيمم وهو یرید به تعلیم الغیر ولا یرید به الصلاة أن يصلي بذلك التيمم"» واستدلوا على ذلك بيا يلي: ١ أن النية شرط لصحة التيمم") وهذا لم ينو استباحة الصلاة. ۲. أن التعليم يحصل بالقول» فلا يتوقف على الطهارة. ۴. أن التعليم ليس بقربة مقصودة؛ لحصوله في ضمن شيء آخر بطريق التبعية» فنية التعليم لا تتضمن نية الطهارة. وأما إذانوى مع تيممه لصلاته قصد تعليم الناس فإنه يصح تيممه ؛ لفعله ية حين صلى على المنبر وقال: إن صنعت هذا لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي»“؛ ولأن نية استباحة الصلاة تتضمن نية التعليم. # *# +% المبسوط »)١١۷ /١( المنتقى »)۳١ /١( الأشباء والنظائر للسيوطي (ص۲۲)ء كشاف القناع (۱۳/۱۷) و(۲/ ۲۲۳). وانظر: اختلاف الفقهاء (ص ۰۱۰۸ .)۱١۹ .)١١١/١( المبسوط )۲( (۳) رد المحتار (۱/ .)۳٤۹ ۱) کے .)۲١۲ /۱( البحر الرائق ء)١ ٤١ ٠٤۱ /۱( البناية »)۳٤۹./۱( الدر المختار )٤( )١٠١ /۱( آخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر [صحيح البخاري )٩( ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز الخطوة »])۸۷١( حديث .])٥٤٤( حديث )۳۸٦/۱( والخطوتين في الصلاة [صحيح مسلم
عدد الصفحات ٤٠١