الباب الثاني: في أحكام التيمم وجه الدلالة: أن عمرًا أمّ أصحابه متيممًا وهم متوضئون, فأقره النبي اة ولم ينكر عليه ذلك. ثانيًا: من الآثار؛ ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه کان في سفر معه ناس من ٤ء 4 ان . )0 اأُصحاب رسول الله َة فيهم عمار بن ياسر فصلى بهم وهو متيمم . وجه الدلالة: أن التيمم يقوم مقام الوضوء» ولو كانت الطهارة به ضعيفة لما أم ابن عباس WO, ۰ وهو متیمم من کان متوضئًا . ثالنًا: من المعقول: .١ أن المتيمم متطهر بطهارة صحيحة» فأشبه المتوضي". ۲ أن كل من جاز له أن يصلي بالمتيممين جاز له أن يصلي بالمتوضئين»› أصله المتطهر بالماء“. )١( ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم في كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء [صحيح البخاري »])٠١١ /١( وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (1۸/۲)ء والبيهقي في السنن الکبری (۱/ .)٠١١ قال ابن حجر في فتح الباري (۱/ 0۳۲): «وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغیرهماء وإسناده صحیح؟. .)٥۳۲ /١( فتح الباري (۲ .)٦٦/۳( المغني )۳( .)٠١١/١( عيون الأدلة (ص 4۲۸) المعونة )٤(
عدد الصفحات ٣٢٩أحکام التيمم ۳ أن طهارة المتيمم طهارة من حدث» فجازت الإمامة بها على الإطلاق کالوضوء". .٤ أن البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل» والمتيمم صاحب بدل صحيح فهو كالماسح على الخفين يؤم الغاسلين ". أدلة القول الثاني : استدل من قال بكراهة إمامة المتيمم للمتوضى وأن إمامة المتوضى أو لى بمايلي: ١ آنه ينبغي لاإمام آن یکون حاله مساويًا لحال من خلفه أو أعلى منه والمتيمم غير لاحق بفضيلة المتوضى فلا يؤمه ولا يتقدم عليه" . يمكن مناقشته بآن المتوضى ليس بأطهر من المتيمم» ولا بأتم صلاة منه“) ۲ أن التيمم لا يرفع الحدث» فيكره إمامته للمتوض. (۱) المنتقی (۱۱۱/۱)» الإشراف (۱11/۱). ۳( المبسوط (١/١١١)ء المهذب مع المجموع /٤( ١١٠)ء فتح الباري لابن رجب (۲/ 1۸)» المحلی (۱/ ۹۱). .)٠١١/١( المعونة »)١١١ /١( المتتقى )( .)٩١ /١( انظر: الموطا(١/ ١٦)ء المحلى )( .)۱۹٤ /۳( کشاف القناع »)٥۱۰ /۱( مواهب الجلیل )٥(
عدد الصفحات ٣٣٠الباب الثاني: فى أحكام التي کے الاب الثاني ي اكا م س المناقشة: تقدم مناقشة القول القائل بأن التيمم لا يرفع الحدث في مبحث نوع بدلية اتيم" وقد ذكرنا أن الراجح أنه يرفع الحدث كالوضوء. أدلة القول الثالث؛ استدل القائلون بعدم جواز إمامة المتيمم للمتوضي»› بما يلي: أولا؛ من السنة: روو حدیث جابر رضی الله عنه قال: قال رسول اله لا: «لا وما المتَوَصينَ»". المناقشة: هھ ا WM. بوفس بانه صعیف ثانيا: من الآثار: عن علي رضي الله عنه نه كره آن يصلي المتيمم بالمثوضئ “. (۱) انظر (ص ۲۷۸). (۲) أخرجه الدارقطني في السنن »)۱۸١ /١( والبيهقي في السنن الکبری )۲۴٤/۱( برقم )۱۰٤۸( وضعفه. (۳) لأن في إسناده صالح بن بيان» قال عنه الدارقطني: متروك. انظر: لسان الميزان لابن حجر )١ /( ط: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ١١٤٠ه. )٤( أخرجه ابن المنذر في الأوسط (۲/ 1۸)» والبيهقي في السنن الکبری (۱/ )۲۳٤ برقم )۱۰٤٩( وقال: «وهذا إسناد لاأ تقوم به حجةا.
عدد الصفحات ٣٣١نوقش هذا الأثر من وجهين: الوجه الأول: أنه ضعيف'. الوجه الثاني: آنه على فرض التسليم بصحته فإنه قد ثبت عن ابن عباس خلافه» والمسألة إذا كانت مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم لا يكون قول البعض حجة على البعض . ثالشًا: من المعقول: أن طهارة المتيمم طهارة ضرورة فلا يؤم من لا ضرورة له» كصاحب الجرح السائل لا يؤم الأصحاء”. نوقش من وجهین: الوجهالأول: أن طهارة المتيمم طهارة مطلقةء ولهذا لا تتقدربقدر الحاجة» فكان المتيمم كالمتوضى”. (۱) لأن في إسناده الحارث الأعورء قال عنه الشعبي وابن المديني: كذاب وقال آبو حاتم والنسائي: لیس بالقوي. انظر: ميزان الاعتدال (۲/ ۰۱۷۰ ۱۷۱)» تهذیب التهذیب .)٠۲۹/۲( .)١٤١ /١( بدائع الصنائع )( )۳( المبسوط (۱/١۱۱)ء شرح فتح القدير (۱/ .)۳١۷ () شرح العناية على الهداية .)۳١۷ /١(
عدد الصفحات ٣٣٢الباب الثاني: فى أحکكام الت س الوجه الثاني: أن القياس على صاحب الجرح السائل لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن التيمم بدل صحيح عند عدم الماء» بخلاف صاحب الجرح السائل فإنه ليس بصاحب بدل صحيح”'. الترجيح :+ الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بجواز إمامة المتيمم للمتطهر بالماء بدون كراهة؛ وذلك لقوة أدلتهم وإفادتها المراد» في مقابل ضعف أدلة القول الثاني والثالث بما حصل من مناقشتها. قال الإمام مالك: «من قام إلى الصلاةء فلم يجد ماء» فعمل بما أمره الله به من التيمم» فقد أطاع الله وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة؛ لأنه ما أَمرًا جميعاء َكل عل بما أمره لله به وإنما العمل بما أمر لله به من الوضوء لمن وجد الماء» والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاي". ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور أن النبي َة بين لنا حت الناس بالإمامة في قوله: «يَوم القَوم قروم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء» فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السَة سواءء َأَْدمُهُم هجرةً فإن كانوا في المجرة سواء َليوْنهُم کبرشُم تا . (1) المبسوط .)١١١/١( () الموطاً(١/١1). )۳( أخرجه مسلم في کتاب المساجد باب من آحق بالإمامة [صحیح مسلم (۱/ )٤٦٥ حدیث .])٩۷۳(
عدد الصفحات ٣٣٣5 أحکام التيمم فالحديث دل بعمومه على أحق الناس بالإمامة» وهذاعام للمتوضئ
عدد الصفحات ٣٣٤الباب الثاني: في أحكام التيمم ra المطلب الرابع حكم المسح على الخفین" لن لبسه على طهارة التيمم التيمم يكون لعدم الماء أو لعدم القدرة على استعماله» وبالنظر لهاتين الحالتين فإن المتيمم يختلف الحكم بالنسبة لمسحه على خفيه نظرّا لسبب مسنحه» وهاتان الحالتان هما: الحالة الأولى: أن يكون التيمم بسبب عدم القدرة على استعمال الماء لمرض أو جرح ونحو ذلك فإذا لبس خفيه على هذه الطهارة ثم قدر على الماء فإنه يجوز له المسح على خفيه» وهو قول الشافعيةء والحنابلة". (1) الخف: هو ما يلبس في الرجلء جمعه: خفاف» وأخفاف» مأخوذ من خف البعير» وهو مجمع فرسن البعير والناقة» وهو للإبل كالحافر للفرس. لسان العرب (۹/ .)۸١ وقد أجمع الفقهاء على جواز المسح على الخفين» وقد حكى الإجماع في ذلك غير واحد من أهل العلم» منهم ابن المنذرء وابن عبد البرء وابن قدامةء والنووي وغيرهم. انظر: الإجماع (ص »)۳١ الأوسط (۱/٩۲٤-٤۳٤)ء الاستذکار (۲/ ۲۱٤۳-۲٤۲)ء المغني (۱/ ۹٠۳)ء المجموع (1/٦٦۲)ء نيل الأوطار (۱/ .)۲٠١ ۲ العزیز (۱/ ۲۷۲)» مغني المحتاج (۱/ ١٠۲)ء شرح العمدة (۱/ ۲۸۳)» المبدع (۱/ .)١۳۹ ولم أجد نصا صريحًا للأحناف والمالكية في هذه المسألةء وإن كان مفهوم كلامهم يوافق قول الشافعية والحنابلة؛ لأن مذهبهم كما سيأتي في الحالة الثانية . هو عدم جواز المسح بطهارة التيمم إذا كان التيمم بسبب عدم الماء» فمفهومه جواز المسح إذا كان التيمم بسبب آخرسوی عدم الماءء والله أعلم.
عدد الصفحات ٣٣٥أحکام التيمم 7 لے وعللوا ما ذهبوا إليه بما يلي: .١ أنه مضطر إلى الترخحص» وأحق من يترخص المضطرء كالمستحاضة'. ۲. أنه لايتأثربوجودالماء لكنه ضعيف في نفسه فصار كالمستحاضة" . الحالة الثانية: أن يكون التيمم بسبب عدم الماء» فإذا لبس خفيه على هذه الطهارة ثم وجد الماء» فهل يجوز له المسح على خفيه أم عليه خلعهما وغسل قدميه؟ للفقهاء في هذه الحالة قولان": القول الأول: أنه لا يجوز له المسح على خفيه» بل يجب عليه خلعهما وغسل قدميه» وهو قول الحنفيةء والمالكية» والشافعية» والحنابلة. القول الثاني: أنه يجوز له المسح على خفيه» وهو قول ابن سريج من الشافعية» ورواية عند الحنابلة. سبب الخلاف: هل التيمم مبيح أو رافع؟ (۱) شرح الزرکشي (۱/ ۳۸۲)» المغني .)۳١۳/۱( (۲) العزیز (۱/ ۲۷۳)» المجموع (۲۹۱/۱). (۳) المبسوط »)٠٠١ /١( بدائع الصنائع )۱۳۹/١( التفريع (١/۱۹۹)ء حاشية الخرشي (۴۴۳۱) الحاوي »)۱٤۳١١١/۳( المجموع »)۲۹١/١( الكافي لابن قدامة »)۳١ /١( الإنصاف .)١۷٤ /١(
عدد الصفحات ٣٣٦الباب الثاني في أحكام التيمم Cry أدلة القول الأول : .١ أن طهارة التيمم طهارة غير كاملة؛ لأنها طهارة ضرورة» فبطلت من أصلها عند وجود الماء» فصار كاللابس للخف على غير طهارة". ۲. أن التيمم لا يرفع الحدث» فصار كاللابس للخف وهو محدت. المناقشة: يمكن مناقشته بأن الراجح أنه يرفع الحدث» وقد بينا ذلك في مبحث: نوع بدلية التي ". ۳ أن المسح على طهارة التيمم على خلاف القياس؛ لأن الذي ورد في الشرع المسح على طهارة الماء لا على طهارة التيمم» فينبغي قصره على مورد الشرع “. أدلة القول الثاني : أن طهارة التيمم طهارة تامةء كما قال تعالى بعد أن ذكر طهارة التيمم: ولكن بريد ليطَهَرَكُمّ [المائدة: ٦]ء فمن جازت له الصلاة بالتيمم فهو طاهر بلا شك» وإذا کان طاهرًا كله فقدماه طاهرتان بلا شك» فقد أدخل القدمين وهما طاهرتان» فجاز له المسح عليهما“. (۱) المهذب مع المجموع (۱/ ۲۹۲)» المغني .)٠۹۳/۱( (۳) المغني (۱/ ۳۹۳) المبدع .)٠۳۹/۱( (۳) انظر (ص ۲۷۸). .)۲۹۳ /۱( البحر الراثق )٤( .)٦1۳/١( المحلى )٥(
عدد الصفحات ٣٣٧أحكام التي چ کا يمكن مناقشته بأن طهارة التيمم طهارة تامة ما بقي شرطهاء وشرط التيمم عدم الماء. الراجح؛ الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بعدم جواز المسح على طهارة التيمم؛ وذلك لما يلي: ١ لقوة أدلتهم» وإفادتها المراد» في مقابل ضعف دليل القول الشاني بما حصل من مناقشته. ۲. أن التيمم بدل عن الماء إذا كان الماء متعذرًاء فإذا وجد الماء بطل التيمم أصلاً؛ لأنه صار محدتًا بالحدث السابق على التيمم”"» فيكون الخف ملبوسًا على طهارة قد بطلت فلا يصح الاعتماد على تلك الطهارة. ۳. أن التيمم يختص بالوجه والكفين» ولا تعلق لطهارة الرجل به" . () انظر: البناية (۱/ ۷۷٥)ء شرح التلقین /١( ١٠١۳)ء شرح العمدة (۱/ ۲۸۳). )۲( فتح ذي الڄلال والإکرام (۱/ ۳۹۷).
عدد الصفحات ٣٣٨الباب الثاني في أحكام التيمم ک المطلب الخامس حكم التيمم إذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة تقدم ذكر اتفاق الفقهاء على أن التيمم لا يرفع الحدث مع وجود الیاء“ فمن تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة فإن تيممه يبطل» وعليه استعمال الماء". وهذه المسألة إنما هي ثمرة للخلاف في نوع بدلية التيمم مع من يرى بأن التيمم يرفع الحدث مطلمًاء وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن""» وليست المسألة من ثمرة الخلاف في نوع بدلية التيمم بين الجمهور والحنفية؛ لاتفاقهم ببطلان التيمم عند وجود الماء. واستدل أبو سلمة على أن التيمم يرفع الحدث مطلقًاء بما يلي: أن الطهارة بعد صحتها لا تنتقض إلا بالحدث» ووجود الماء ليس )4( ببحدث . (۱) انظر: (ص ۲۷۸). (۲) سيأتي ذكر أدلة هذا الاتفاق (ص .)٠٤٤ ٦٤۳ (۳) هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» من فقهاء التابعين» ولد سنة بضع وعشرين» كان ثقة عالمًاء من بحور العلم» وهو سيد بن سادات قريش» أرضعته أم كلشوم» أدرك الصحابةء وروى عنهم» توفي سنة ٩٤ أو .٠٠٤ انظر: سیر اعلام النبلاء /٤( ۰۲۸۷ ۲۹۲)» تهذیب التهذیب (۱۲/ .)١١۷ .)١١١ /۲( المجموع »)۱١١/١( المقدمات )۳٤۸ ١۳٤١ /۱( بدائع الصنائع )6(
عدد الصفحات ٣٣٩نوقش من ثلاثة وجوه: الوجه الأول: أنه قول مردود؛ لقوله بيا إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» فإن ذلك خير»". وجه الدلالة: أنه بيا جعل التيمم طهور المسلم إلى غاية وجود الماء والممدود إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية". الوجه الثاني: أن التيمم خلف عن الوضوء» ولا يجوز المصير إلى الخلف مع وجود الأصل» كما في سائر الأخلاف مع أصولها". الوجه الثالث: أن القول بأن وجود الماء ليس بحدث مسلم به؛ لأن المتيمم لا يصير محدتًا بوجود الماء» وإنما الحدث السابق يظهر حكمه عند وجود الماء» ولا يظهر حكم ذلك الحدث في حق الصلاة المؤداة“. قال ابن المنذر: «أجمع عوام أهل العلم على أن من تيمم» ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنقض» وعليه أن يتطهر ويصلي» إلا حرف )۱( البیان (۱/ ۲۹۹)ء والحديث قد تقدم تخریجه (ص .)٠١ ۳( بدائع الصنائع (۱/ .)۳٤۸ )۳( بدائع الصنائع (۱/ ۸٤۳)ء شرح التلقين .)۳٠٠١/١( )٤( بدائع الصنائع (۱/ .)۳٤۸
عدد الصفحات ٣٤٠الباب الثاني: في أحكام التيمم ا روي عن أبي سلمة فإنه بلغني عنه أنه قال في الجنب» يتيمم» ثم يجد الماء قال: لا یغتسل»'. وقال ابن رجب الحنبلي - في معرض رده على أبي سلمة ۔: اوهذاشذوذ عن العلماء» ويرده قوله: «فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك»»ء ومن العجب أن أبا سلمة ممن يقول: إن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت أنه يعيد الصلاةء وهذا تناقض فاحش». (1) الأوسط (۲/ .)٦١ () فتح الباري .)٦٤/۲(
عدد الصفحات ٣٤١الفصل الثالث حكم التيمم للطهارة عن الحدث وفیه مبحثان: البحث الأول: حكم التيمم عن الحدث الأصغر. البحث الثاني: حكم التيمم عن الحدث الأكبر.
عدد الصفحات ٣٤٣الباب الثاني: في آحكام التيمم المسحث الأول حكم التيمم عن الحدث الأصغر افق الفقهاء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر""» واستدلوا لذلك بمايلي: أولا: من الكتاب : قوله تعالی: لوانتم جُبًا کاطھ روا وإ نکم ری أو عل سَمَر أو جا اد منم مَس الايط أو لسم السا لم دوأ ماء يسوا صَمِيدًّا طْيَبا 4 [المائدة: .]١ ثانيا؛ من السنة ؛ حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين...٠ الحديث"" وجه الدلالة من الآية والحديث: دلالة الآية والحديث على جواز التيمم للمحدث حدثًا أصغر عند عدم الماء ظاهرة بينة. ثالشًا: الإجماء": أجمعت الأمة على أن التيمم يقوم مقام الوضوء ويجزئ عنه. .)۱۸۹ /۱( المدونة (۱/ ۲٤)ء المهذب (۱/ ١۱۲)»ء شرح متتهی الإرادات ء)١١١ /١( المبسوط )١( (۲) تقدم تخریجه (ص .)۳١ )۳( انظر: بدائع الصنائع )١ ١ /١( الاستذكار (۳/ »)٠٤١ بداية المجتهد(۲۷/۱١)» تحفة المحتاج /١( ١١٥١)ء نهاية المحتاج (۱/ ١۲۹)ء المبدع (۱/ ۷۲١)ء نيل الأوطار .)١١٠/۱(
عدد الصفحات ٣٤٥أحكام التيمم 9 س قال الوزير بن هبيرة: «وأجمعوا على آنه يجوز للجنب التيمم بشرطهء كما يجوز للمحدث». وقال النووي: «يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة رابعا: من المعقول: أنه إذا جاز للجنب أن يتيمم فالمحدث من باب أولى. .)١١٤ /۱( الإفصاح )( (A /٤( المجموع )/111(« شرح مسلم (۲ .)۱۷١ /١( المبدع (۳)
عدد الصفحات ٣٤٦