134 المبحث الثالث الدفاع الشرعي ع 70يجد ه الفعل ثناء استعمال حق الدفاع الشرعي وينتج هذا الحق للشخص كل فعل يلزم لدفع جريمة ذلك فى سائر (أسباب الإباحة( وعن طبيعته القانونية فهو حق بدليل عبارة (يجوز لمن( فإذا لم يستعمله المدافع باليد فالقضاء يحتل محله. وهو حق عام لسائر الأفراد في انتفاء جريمة متى وقعت للحيلولة دون ارت اللجوء مسبقاً إلى القضاء واختلفت الآراء في الأساس القانوني الذي تستند :(1(عليه تلك الإباحة من ذلك يرى أن القانون منح لكل مواطن - تعرض للإيذاء - إن الاتجاه الأول: يرتدي ثوب الضبط القضائي ليستمد سلطته في منع الجريمة قبل أن تقع. ب المدافع أمواله وقد لا يسترد. يرى أن انتقاء مسئولية المدافع ترجع إلى انتفاء إرادته الاتجاه الثاني: بسبب حالة المفاجأة التي أخرست فيه صوت الحق، فإنساق إلى قتل المعتدى بدلا من أن ينتظر إلى أن يقوم هو بقتله. يالاتجـــاه الــثــالــث: المعتدي في صيانة الجسد أو حماية الروح وحق المدافع في حماية جسده أو ماله ويرجح حق المدافع دائماً فالبادئ بالشر أظلم. . محمود مصطفى، 532 الاتجاهات مشار إليها فى: أحمد شوقى، مرجع سابق، ص (1( . رمسيس بهنام، مرجع252. أحمد س204مرجع سابق، ص . محمد شنة، مرجع سابق، ص 180. محمد عياد، مرجع سابق، ص356سابق، ص .130
عدد الصفحات ١٣٥135 ولا تجوز إباحة الجريمة إلا إذا توافرت خمسة شروط - ثلاثة شروط في جريمة المعتدي وهي:1 أ - فعل غير مشروع يشكل خطرا ب - أن يكون الخطر حالاً. ج - أن يكون الخطر موجه إلى نفس أو مال المدافع. - شرطان في جريمة المدافع هما:2 أ - أن يكون الفعل لازماً لرد الاعتداء ب - أن يكون مناسباً. وهذا ما سنتعرض له من خلال مطلبين: المطلب الأول: شروط الاعتداء. المطلب الثاني: شروط الدفاع. المطلب الأول شروط الاعتداء نتعرض إلى الشروط التي إذا توافرت جميعها كان للمدافع الحق في رد هذا العدوان ولو بجريمة أخرى وهي: - أن يؤت المعتدى فعلا يشكل جريمة لها وجود بقانون العقوبات أو 1 - ولا كتابية(1(الشروع فيها فالشروع جريمة، وأن تكون جريمة فعليه - لا قوليه ويستوي أن (2(حتى تكون المقاصة مع جريمة المدافع، سواء عمدية أو خطئية إذا لجأ المتهم إلى أسلوب القذف أو التعنيف فهذا غير كاف للدفاع. (1( . وإن كان هذا التوسع ي360 رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص (2(
عدد الصفحات ١٣٦136 تكون إيجابية أو سلبية، حيث يجوز الإكراه ضد صاحب كلب عضوض الذي . وأن (1(امتنع أن يربطه ، والأم التي تمتنع عن إرضاع وليدها تكره على ذلك .(2(لا يكون للمدافع دخل فى وجود تلك الجريمة أو ذاك الخطر يجب أن لا تستند جريمة المعتدي المزمع ارتكابها على سبب مشروع أي تكون بدون حق ، ومن ثم نستبعد أي جريمة فعلية تستند على حق حيث لا تشكل عدواناً على أحد مثل الزوج الذي يمارس حقه في تأديب زوجته أو الطبيب عندما يمارس حقه في التدخل الطبي ورجل الشرطة عندما يتهيأ لأداء واجبه ومن باب أولى من يريد استعمال حقه في الدفاع الشرعي، فهؤلاء ، بينما يجوز دفع الاعتداء دائماً في حالة وجود مانع (3(لا يجوز ردهم بجريمة من المسئولية أو مانع من موانع المسئولية أو مانع عقاب، فانتفاء المسئولية أو .(4(العقاب لا ينفي الجريمة على ما مر - أن تكون الجريمة على وشك الوقوع حتى يقال بوجود خطر وشيك، 2 وإذا لم ي جريمة ول إلى السلطات المختصة ، وكذلك نستبعد الدفاع الشرعي ضد جريمة وقعت الدفاع الشرعى بحالة الضرورة على ما سيرد. .254. أحمد سرور، مرجع سابق، ص212 محمود مصطفى، مرجع سابق، ص (1( فالزوجة الزانية هى التى تضع نفسها طواعية بموقف المعتدى على حق للزوج فلا يجب (2( إذ شاهدها الزوج وهى تزنى أن تدافع عن نفسها بقتل الزوج قبل أن يقتلها. مؤلفنا فى جريمة الزنا، السابق، ص . وعندما يحاول مواطن اقتياد مشتبه فيه إلى عضو الضبط ذلك بإمساكه من ملابسه، لا يكون للمشتبه فيه حق الدفاع عن نفسه ضد المواطن الذى ينفذ واجبا قانونيا. ذلك لأنه هو الذى وضع نفسه طواعية موضع الشك والريبة. مؤلفنا م، ص.2006فى شرح قانون الإجراءات الجنائية البحرينى، عقوبات أردنى بعدم جواز رد الدفاع الشرعى بدعوى الدفاع 340 لقد صرحت المادة (3( الشرعى، بينما المشرع البحرينى والمصرى كذلك للمسلمات، فمن يستعمل حقا كحق ، 23، مج الأحكام، س1973 يونيو4الدفاع الشرعى فلا يجوز للمعتدى الرد عليه.نقض .866ث .255 قارن أحمد سرور، مرجع سابق، ص (4(
عدد الصفحات ١٣٧137 . فالدفاع هنا هو انتقام إلا إذا كان المعتدي مصمماً على الاستمرار (1(بالفعل ، وعندنا يجوز للمدافع ملاحقة (2(في توجيه الضربات أو نقل باقي المسروقات السارق حتى لا يستولي على المسروقات ولو بالعنف. وأن رفض المشرع الليبي التوسع في هذا الشرط ليشمل ما يمكن وصفه بالجريمة الوهمية فجاءت المحكمة العليا لتقرره تأسيساً على أن المشرع لا قيام هذا الخطر متى – أي المدافع – يقتضى حدوث الخطر بالفعل متى اعتقد كمن يعتقد خطأ أن من يسير خلفه (3(كان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة في طريق مظلم هو عدو سيداهمه، فيقدم بإطلاق النار عليه ثم يتضح أنه ، أو من يصوب مسدس من لعب الأطفال البلاستيك (4(صديق يريد اللحاق به صوب إنسان فيعتقد خطأ أنه مسدس حقيقي فيداهمه من الخلف بمطواة كانت في جيبه. القضاء يسوي بين الخطر الحال الحقيقي والخطر الوهمي . فجاء المشرع البحريني ليحسم تلك (5(متى اسند المدافع عل أسباب معقولة عقوبات فيعفي المدافع على أساس انتفاء القصد الجنائي 27المسألة بالمادة لا على حق الدفاع الشرعي، والفارق بين الأساسين أن المدافع يظل مسئولاً عن جريمة خطئيه متى بني خطئه على واقعة هي عنصر من عناصر الجريمة على ما – . وهو اتجاه سليم ذلك أن أسباب الإباحة (6(لو صح لكانت مباحة لها طبيعة موضوعية ، بينما الخطأ مسألة شخصية الإخلال بشرط من – مر شروط الدفاع الشرعي فينفي عنه القصد الجنائي. - أن يكون الاعتداء موجهاً إلى النفس أو المال أو حسبما تقضى المادة 3 م، مج1972 أبريل24. نقض86، ص18م، مج الأحكام، س1968 يناير22 نقض (1( .606، ص23الحكام، س .255 قارن أحمد سرور، مرجع سابق، ص (2( .197، عند ص7م، المجلة، س1970 المحكمة العليا فى يونيو (3( .358، ص8م، مج الأحكام، س1957 أبريل2 نقض (4( م، مج1969 يونيو23. نقض143، ص19م، مج الأحكام، س1968 فبراير5 نقض (5( .960، ص20الأحكام، س عقوبات28 المادة (6( عناصر الجريمة أو ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا حالة الخطأ.
عدد الصفحات ١٣٨138 لدفع جريمة تقع إض70 تربطهم به علاقة أو معرفة من عدمه، وقد فسرت كلمة (النفس( بالشخصية الإنسانية حتى لا يتقيد المدافع بالجرائم الموجهة إلى جسد إنسان أو حياته ، بل كذلك الموجهة إلى عرضه كالاغتصاب أو الزنا أوهتك العرض وكذلك ، وهو (1(تقييد الحرية كالحبس غير المشروع في موضع بعيداً عن الاستطراق مكرر عقوبات عندما منحت المدافع حقاً في القتل 70ما أفصحت عنه المادة ، وإن كنت استبعد جرائم القذف والسب والتشهير (2(العمد في تلك الجرائم رغم وقوعها على الشخصية الإنسانية ، ومكانة المدافع أو مكانة غيره ذلك لانتفاء الشرط الأول والثالث حيث تبدأ الجريمة وتنتهي في لحظة واحدة وبالتالي تنتفي الحكمة من الإباحة. وعن المال فقد أطلقه المشرع البحريني وهو المستفاد ضمناً بالقانون الليبى فما يطلقه القانون لا يقيده إنسان، عكس موقف المشرع المصرى الذي . ومن ثم يستوي أن يكون المال عقاراً أو منقولاً، (3(قيد المدافع بأموال معينة ويستوي في العقار أن يكون بطبيعته أو بالتخصيص أو بحسب المآل، ويدخل في ذل .(4(يدخل في موضوع الحق محل الجناية في السرقة يدخل في إطار الإباحة وكذلك الاعتداء على سرية المكالمات والمراسلات ... الخ. محمد شنة، مرجع سابق، ص (1( .134 لاحقا154 تفصيلا شرط التناسب، ص (2( عقوبات مصرى وهى تقيد مطلق مال ومن ذلك إباحة الدفاع إذا كانت246 جاءت المادة (3( جريمة المعتدى هى الإحراق أو السرقة أو الإتلاف أو انتهاك حرمة ملك الغير. راجع أكتوبر 2. نقض322، ص14م، مج الأحكام، س1963 أبريل9التطبيقات، نقض .684، ص37م، مج س1986 ،30م، ص2006 مؤلفنا فى شرح جرائم الأموال، (4(
عدد الصفحات ١٣٩139 المطلب الثاني شروط الدفاع يجب أن يتوافر في فعل المدافع شرطين لإباحة هذا الفعل هما (اللزوم والتناسب( فإذا تخلف الشرط الأول ينتفى إباحة الحريمة، بينما إذا تخلف الآخر بحسن نية فيعد تجاوزا عن حدود الإباحة وتخفف العقوبة ، ويستوي الدفاع ضد : الإنسان والحيوان، فإذا كان الإنسان فيستوي المميز وغير المميز ، وكذلك في الجرائم العمدية والخطئية ، وذلك حسبما يلي: - شرط اللزوم: 1 عقوبات70تقضي المادة فقهاً ه بصرف النظر عن مدى جسامة الجريمة الموجهة إليه، بمعنى أن المدافع مقيد من خلال هذا الشرط بكيفية الدفاع. فالمدافع إذا كان تحت تصرفه وسيلة وتكفي ل (1(أخ إنتفى حقه في الدفاع الشرعي مثل ذلك : استطاعته انتزاع وسيلة الإعتداء أو التهديد ولو بمسدس أو عصا (3(، أو كان يكفي الصياح (2(من يد المعتدي ، ولمن يضيف الهرب نقول: أن ذلك ليس فيه (4(غليظة أو اللجوء إلى السلطات من الكرامة شيئاً أن نجبر المدافع على الهرب أو الاختفاء ويترك ماله وعرضه نهباً للاعتداء !! وتدق المسألة إذا كان المدافع شرطياً كرمز للدولة. وأن وضع الفقه استثناء على تلك القاعدة حيث أجاز الهرب إذا كان يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها أن الوسيلة التى استعملها المدافع هى الوحيدة، (1( م، مج الأحكام، س1959 يناير26بين يديه وإلا كان الحكم معيبا يقتضى نقضه. نقض .83، ص10 .229 محمود مصطفى، مرجع سابق، ص (2( .379 رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص (3( .198. محمد شنة، مرجع سابق، ص139 محمد عياد، مرجع سابق، ص (4(
عدد الصفحات ١٤٠140 المعتدي من الأصول أو الفروع أو الأخوة حفاظاً على أواصر الأسرة ولكن ماذا لو كان المعتدي شرطياً؟ لقد سبق التعرض إلى موقف الشرطة في حالة أداء الواجب وما يقال هنا أن مواجهته بالعنف، عكس ذلك إذا كان الشرطى معتد لأسباب لا تتعلق بأداء واجبه كجريمة سرقة أو الاغتصاب ... الخ حيث يطبق عليه أحكام الدفاع الشرعى كغيره. إما إذا تجاوز عن حدود الواجب فهنا تدق المشكلة. المشرع الليبى والبحريني سلب من المدافع الحق في الدفاع الشرعي كقاعدة عامة إلا إذا كان التجاوز من رجل الشرطة مادياً وظاهراً واعتقد مكرر عقوبات ليبى، 70المدافع أنه سيصاب بأذى بالغ أو حسبما تعبر المادة عقوبات أردن19 بواجبه ونشأ عن ذلك حالة خطر ، فلا يجوز دفع هذا الخطر، إلا إذا كان رجل الضبط سيء النية أو كان يخشى أن ينشأ عن فعله خطر جسيم على النفس يجوز استخدام الدفاع الشرعي ضد رجل الضبط في مجال المال. وبهذا إذا قام المدافع بتوجيه فعله إلى غير مصدر الخطر فقد انتفى هذا الشرط ، كمن تدخل أرضه دواب فيقوم بالاعتداء على صاحبها بل له رد .(1(الدواب بوسيلة أخرى - شرط التناسب: 2 عقوبات ليبى لهذا الشرط لكنه من المسلمات، 70لم تتعرض ا عقوبات أردني18وتقول المادة المناسبة . ومن يضرب المجنى عليه بدعوى 92، ص1م، مج القواعد، ج1928 ديسمبر22 نقض (1( أن أخوانه واقفين على مسرح الجريمة ويخاف من إيذائهم والشرط أن يكون الضرب . ومن يدافع 1095، ص9م، مج الأحكام، س1958 ديسمبر16لمصدر الخطر. نقض .684، ص37م، مج س1986 أكتوبر2ضد الجمال ويترك الناقة فى أرضه. نقص
عدد الصفحات ١٤١141 المدافع هي الوحيدة لرد العدوان، وهنا يمكن القول بأنه لا يجوز استخدام تلك الوسيلة بأكثر من الخطر الموجه إلى المدافع بمعنى أن يكون هناك تناسب .(1(نسبي بين الخطرين لا بين الوسيلتين كما هو الحال في اللزوم وهذا الشرط من المسائل الموضوعية التي تترك لمحكمة الموضوع فقد يكون التماثل حتى ولو كان الدفاع أكثر خطراً عن الاعتداء فقد تقدم إمرأه بقتل المغتصب لشرفها. ذلك أن الحق في الحياة أقوى عن الحق في الشرف أو الاعتبار. إذن يجوز إن يستخدم المدافع سلاحاً ضد معتدي أعزل أو معه .(2(سلاح أقل خطراً من باب أولى ونظراً لأن هذا الشرط لا يثير لنا إشكالاً إلا في حالة الدفاع بالأسلحة القاتلة قام المشرع الليبي بتحديد الحالات التي يجوز فيها استخدام القتل عقوبات وهي: 70سلفاً وعلى سبيل الحصر وذلك بالمادة .(3( فعل تتخوف منه الموت أو الجراح البالغة -1 أو على( 4(الاغتصاب أو الاعتداء على العرض– في ست جنايات -2 الحرية أو إت حرمة مسكن ليلاً أو ملحقاته. ومسايرة لمبدأ الشرعية لا يكون المدافع على حق إذا كانت الجريمة هي جريمة الزنا لأنها لا تتم إلا بالرضاء المتبادل ، هذا وهي جنحه لا جناية ، فالمدافع ليس بيديه ميزان حساس للمواءمة بين الضررين خاصة فى الحالة النفسية (1( م، مج1941 يناير6التى يكون عليها حال ارتكاب الجريمة، فالمسألة موضوعية. نقض .342، ص5القواعد، ج .635، ص16، مجلة النقابة، س68/12 تمييز أردنية (2( فى مصر يرى البعض أن الدفاع الشرعى جائز ولو لرد صفعة على الوجه. رمسيس (3( . وفى البحرين غير جائز إلا إذا كان المعتدا قاصدا توجيه360بهنام، مرجع سابق، ص المزيد من الضربات. حاول المعتدى اغتصاب امرأة فهم أحد عابروا الطريق بتخويفه حتى يتركها بمسدس كان (4( على جانبه فانطلقت منه رصاصة قتلته على الفور عن طريق الخطأ. محكمة الس .359الفرنسية، مشار إليه رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص
عدد الصفحات ١٤٢142 بين بالغين عاقلين غير متزوجين فهذا– أياً كان مداه –وكذلك اللقاء الجنسي لا يشكل جريمة ، متى تم هذا التلاقي المرذول بالرضاء. ولكن ماذا لو تعرضت الأموال العامة للخطر؟ عقوبات وردت مطلقة لتشمل أى ضرر المال الخاص 70نعتقد أن المادة وال للكافة دون شرط المصلحة، فحماية الأموال العامة تشكل مصلحة لكل مواطن ، ومن ثم يجوز استخدام القتل لحمايتها من الإتلاف أو الإحراق أو السرقة. تتمة: أن أسباب الإباحة تتعلق جميعها بالنظام العام لأنها تشكل مصلحة جوهرية للمدافع ، وعلى جهاز النيابة العامة والمحكمة المختصة التصدي لها ولو بدون طلب من المتهم أو المسئول بالمال ، سواء إعترف المتهم أو لم يعترف، ه تسبب قرارها بالإدانة أو البراءة حتى تحصن قرارها من الطعن تمييزاً.
عدد الصفحات ١٤٣143 الباب الثاني المساهمة والعقوبات نتعرض لهذا الباب من خلال أربعة فصول: الفصل الأول: المساهمة الجنائية الفصل الثاني: انتفاء المسئولية الفصل الثالث: ردود الأفعال الاجتماعية الفصل الرابع: انتفاء ردود الأفعال
عدد الصفحات ١٤٤145 الفصل الأول المساهمــة الجنائيـة هو المساهمة الحتمية في الجريمة الأول :هناك نوعان من المساهمة : تلك التي تشكل عنصراً من عناصرها لا تتم إلا به، وهي تقصر على الفاعلين 226الأصليين كجريمة الرشوة التي لا تتم إلا بوجود راشي ومرتشي (مادة عقوبات( وجريمة الزنا التي لا تتم إلا بوجود رج عقوبات( وهو السائد 407منهما جزءاً لا غنى عنه لتمام الركن المادي (مادة هو المساهمة الاختيارية حيث تتم الثاني:في كافة الجرائم الجنسية، بينما أى هذا – الجريمة من وجهة نظر القانون ولو من فاعل أصلي واحد، إلا أنه يرى أن يساهم معه غيره سواء في الركن المادي أو الأدبي للجريمة – الفاعل حتى تتم من حيث الواقع بصورة ناجحة. فيقوم باستخدام أكثر من شخص ويوزع عليهم الخطة التنفيذية ليختار كل منهم الدور الذي يقوم به، بوصفها البعض بالجريمة الجماعية أو بالجريمة متعددة المساهمين. والنوع الأخير هو المعول عليه في هذا المجال. ويمكن تعريف المساهمة الاختيارية بأنها لا تكون إلا إذا (تعدد الجناة في جريمة واحدة حتى ولو وقف نشاطهم عند حد الشروع في تلك الجريمة( فالشروع في جريمة هو جريمة ، وتقبل التعدد، ولا تكون الجريمة واحدة إلا إذا توافرت المساهمة في الركن ا يلي:
عدد الصفحات ١٤٦146 أولاً: وحدة الركن المادي نعلم أن للركن المادي ثلاثة عناصر: السلوك الإجرامي والنتيجة وعلاقة المساهمون- قد يجمعوا – السببية بين هذا السلوك وتلك النتيجة، والجناة على المساهمة الأصلية أي بارتكاب الركن المادي ولو بتوزيع أجزائه كل منها على مساهم ، وقد لا يجمعون على ذلك بحيث توزع الأدوار على نوعين : من يقوم بالركن المادي وحدة (وهي الحالة المسماة بالمساهمة الأصلية( ومن يقوم بدور المساعد أو المحرض ولا يكون له وجود على مسرح الجريمة (وهي الحالة المسماة بالمساهمة التبعية(، بينما هم يجمعون على تحقيق النتيجة الإجرامية وعلاقة السببية. ولتوضيح ذل منزل الأول قام باكتشاف المكان وتأكد من عدم وج المنزل وحمل المسروقات، والثالث نقل تلك المسروقات من مسرح الجريمة إلى حيازته الشخصية. هنا الجريمة واحدة مع تعدد المساهمين، وإن اختلف دور كل منهم في تنفيذ تلك الجريمة مثلاً الأول قام بدور المساهم التبعى لأنه لم يساهم فى تنفيذ الركن المادى والثانى والثالث قاموا بدور المساهم الأصلى فكل منهما قام بتنفيذ جزء من الركن المادى لجريمة السرقة. وعن المثال الثانى: م الأول بندقية للثاني إلا أنه قام بتنفيذ القتل بمسدس، ثم جاء الثالث ليحمى ظهر القاتل؟ المساهم الأول لا يدخل دائرة التجريم لأنه لم يساهم في تحقيق النتيجة، بينما يسأل الآخرين : الثاني بصفته مساهماً أصلياً والثالث بصفته مساهماً تبعياً. ثانياً: وحدة الركن الأدبي: ليس كافياً للقول بوجود مساهمة جنائية أن يكتمل في حق كل منهم « ت . فالقانون (1(ف– الثلاثة يقول القضاء: إذا ضرب الجانى المجنى عليه فأحدث له عاهة وعلى الفور أتى شخص (1(
عدد الصفحات ١٤٧147 يتطلب أن يكون كل منهم عالماً بأن الوسيلة التي يقدمها هى جزء من مشروع أجرامى، وأن تتوافر لديهم إرادة تحقيق النتيجة الإجرامية، ويستوي أن يتم .(1(هذا الإجماع قبل أو أثناء تنفيذ الجريمة ولكن ماذا لو كان المساهم الثالث الذي أتى بسيارته حال التنفيذ يعلم بأن ما ينقله هو مال خاص بأحد المساهمين، والأول كان مكرها على اكتشاف المكان. هنا لا تكون الجريمة في حالة مساهمة، لأنهم لم يجمعوا على عنصري القصد الجنائي، وبالتالي لا يسأل عنها سوى المساهم الثاني بصفته مساهماً .(2(أصلياً المشرع الليبي يعرف نوعين من المساهمة الجنائية: المساهمة الأصلية والتي يكون فيها للمساهم وجود على النوع الأول: مسرح الجريمة وهو ما أسماه إلى موقفه من الفاعل المعنوى. المساهمة التبعية ويكون المساهم فيها بعيداً عن مسرح النوع الآخر: الجريمة وذل أسماهم بالشركاء. نتعرض إلى هذا الفصل من خلال ثلاثة مباحث: المبحث الأول: المساهمة الأصلية المبحث الثاني: المساهمة التبعية المبحث الثالث: أثر الظروف بنوعيها آخر ينهال على ذات المجنى عليه ضربا. فهذا لا يعنى أن بين الفاعلين توافقا وبالتالى لا ، ص 1، مج القواعد، ج1939 يناير3تكون الجريمة فى حالة مساهمة أصلية. نقض عقوبات بحرينى.46. حيث يعاقب كل منهما بحسب قصده. عملا بأحكام المادة109 يلاحظ حالة (توارد الخواطر( الذى يسمع فيها شخص عن عزمه على قتل فلان فيرحب (1( بذلك تخليصا للعباد من شره. ذلك دون أن يساهم معه فى التخطيط ولا التنفيذ .641، ص6، مج القواعد، ج1945 فبراير5 نقض (2(
عدد الصفحات ١٤٨148 المبحث الأول المساهمة الأصلية يقصر ه (بالواسطة( وهذا ما سنتعرض له تفصيلاً حسبما يلي: أولاً:الفاعل الأصلى عقوبات بفقرتها الأول 99عرفت ا يرتكب وحده أو مع غيره( وجاءت الفقرة الأخرى لتستكمل هذا المفهوم بقولها (من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من عدة أفعال كل من ينفذ الركن المادي سواء كان واحداً أو أكثر يعد فاعلاً أصلياً، وهذا ، فإذا أرتكب الركن المادي أكثر من (1(يعني أن له وجود على مسرح الجريمة واحد فلا مبرر للبحث عن من منهم السبب فى الإصابة التى أدت إلى وفاة .(2(المجنى عليه ولتوضيح ذلك يعد فاعلاً أصلياً من يقوم وحده بدخول المسكن وحمل المسروقات سواء حملها إلى ا مثلاً يعد فاعلاً أصلياً الخادم الذي اتفق مع السارق على تعطيل صاحب المسكن إذا (1( حضر، فقام الفاعل بتنفيذ الجريمة ذلك أنه قدم جزءًا ماديا لا غنى عنه لتمام الجريمة، ، ص 2م، مج القواعد، ج1931 أبريل5فضلا عن وج . وكذلك من يقف بالقرب من مسرح الجريمة لمراقبة الطريق وإعطاء إش286 من المادة3. وسندنا الفقرة67، ص5م، مج القواعد، ج1940 يناير8التنبيه. نقض عقوبات43 لارتكابها .171ص . 931، ص12م، مج الأحكام، س1961 نوفمبر28 ذلك أن بينهم اتفاق مسبق. نقض (2( م، مج1957 مارس13حيث يعتبر كل منهما فاعلا أصليا وعليهما عقوبة واحدة. نقض . حتى ولو كان محدث الإصابة القاتلة محدد ومعترف. نقض 245، ص8الأحكام، س .1082، ص18م، مج الأحكام، س1961 نوفمبر6
عدد الصفحات ١٤٩149 النار على المجني علية طلقة واحدة أو عدة طلقات، مات المجني عليه أو لم يمت (شروع( أما إذا قام شخصان أو أكثر بدخول المسكن ثم أستولى كل منهم على جزء من المال فهم جميعاً فاعلون أصليون، أو قام أحدهم بتقييد المجني عليه وآخر أطلق النار وثالث أحرق الجثة فهم جميعاً فاعلون أصليون كذلك، .(1(ما دامت الجريمة واحدة في الحالت هناك جرائم لا تقبل المساهمة الأصلية بحيث لا يرتكبها سوى فاعل أصلي واح وهناك جرائم (2(كجريمة الإقراض بالربا الفاحش، وجريمة ممارسة الدعارة لا تتم إلا بتعدد الفاعلين الأصليين كجريمة الزنا والرشوة على ما مر، وجرائم يتكوّن ركنها المادي من عنصرين فقام بتنفيذها شخصان كل منها تولى عنصراً من عناصرها أيضاً تقبل المساهمة الأصلية كجريمة الاحتيال متى قام أحدهما . (3(بتدعيم كذب الآخر الذى حصل منه على أمواله ما دام المجني عليه واحد وإن ك .(4(لتدعيم كذبه المجرد يعد شريكا ثانياً:الفاعل بالواسطة كانت القوانين تأخذ بالفاعل الأصلى دون غيره أى الشخص الذى قام بتنفيذ الجريمة مباشرة متى كان بالغا عاقلا مريدا، وبجانبه تأخذ بنظرية الاس الأصلى ف .(5(سئل بدعوى أن الشريك يستمد أجرامه من الفاعل الأصلى .309 نجيب حسنى، مرجع سابق، ص . محمود مصطفى، مرجع سابق، ص (1( .750، ص19م، مج الأحكام، س1968 يونيو24 نقض (2( . ق443، ص13م، م1962 م7 نقض (3( .1388م، المجلة، ص1985/134. جزاء813م، مجلة نقابة المحامين، ص1968/79 .112 رأينا راجع مؤلفنا فى جرائم الأموال البحرينى، السابق، ص (4( . محمد عياد،392. أحمد شوقى، مرجع سابق، ص172 محمد شنة، مرجع سابق، ص (5( .287مرجع سابق،ص
عدد الصفحات ١٥٠150 فكشف التطبيق مدى قصور هذا الاتجاه ذلك لوجود جرائم تقع وأضرار تحدث دون مساءلة الفاعل لأنه غير أهل للعقوبة، لا بصفته فاعلا لأنه لم يقم .(1(بتنفيذ الجريمة مباشرة ولا بصفته شريكا لأن الفاعل غير مسئول لهذا بدأت القوانين تهجر مبدأ الاستعارة المطلقة للشريك وتأخذ بمبدأ الاستعارة النسبية لمعالجة هذا القصور التشريعى بأن يفصل حظ الشريك عن حظ الفاعل الأصلى من الناحية الذهنية بمعنى قد يسأل الشريك ولو لم يكن الفاعل الأصلى مسئولا بسبب قصره أو جنونه، مثل القانون البحرينى ، وج (2( عقوبات 102 عقوبات وال 46ب عقوبات ال 43-2البحرينى ليؤكد مبدأ الفاعل بالواسطة بالمادة مسئولية الشريك (الفاعل بالواسطة( عن الجريمة متى كان هو المحرض على ، ووصف (3(ارتكابها أشخاصا قصر أو مجانين أو بالغين عاقلين حسنى النية هذا المحرض بالفاعل بالواسطة لأن المنفذين للجريمة هم وسائل بيده كأية .(4(وسيلة مادية لتنفيذ جريمته وإن ك أن دوره معنويا يبث الفكرة الإجرامية فى ذهن الفاعل غير المسئول (المنفذ . وبهذا يختلف الفاعل بالواسطة عن المحرض كشريك الأول (5(المادى( للجريمة يحرض شخص غير مسئول أو حيوان، والآخر يحرض شخص مسئول أى بالغ عاقل مريد على ما سنرى فى المساهمة التبعية. وإن كان المبدأ يثير لنا بعض العقبات القانونية فى مجال جرائم الصفة .534 أحمد سرور، مرجع سابق، ص (1( عقوبات (إذا اختلف قصد مساهم فى الجريمة - عن قصد غيره من المساهم46 المادة (2( ليبي102عوقب كل منهم بحسب قصده(. وا– معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو ... وجبت مع ذلك معاقبة الشريك «: 1-43 ا (3( مسئول .392. أحمد شوقى، مرجع سابق، ص536 أحمد سرور، مرجع سابق، ص (4( من الثابت أن القانون المصرى لا يعرف ما يسمى (بالفاعل المعتدى( لهذا اختلفت فيه (5( عقوبات مصر تقترب إليه باتخاذ مبدأ الاستعارة42الآراء والأحكام،، وإن كانت المادة النسبية.
عدد الصفحات ١٥١