151 كجرائم الموظفين كالرشوة أو الاختلاس، والجرائم الجنسية التى تتطلب أن يكون الجانى ذكرا كاغتصاب الإناث. ومن تطبيقا ذلك: أن يحرض موظفا حسن النية على استلام مبلغ من أح يمكن وصف المحرض بأنه فاعل لانتفاء صفة الموظف. ومن تحرض مجنونا أو قاصرا على اغتصاب أنثى لا يمكن وصف المحرضة بأنها فاعلة لانتفاء صفة .(1(الذكورة وإن كان البعض يرى مساءلتها عن جريمة هتك عرض لأنها لا تتطلب صفة فى الفاعل (1( . محمد عياد،317فقد يكون ذكرا أو أنثى. كامل السعيد، الأحكام العامة للجريمة، ص .391. أحمد شوقى، مرجع سابق،ص288مرجع سابق، ص
عدد الصفحات ١٥٢152 المبحث الثاني المساهمة التبعية لقد وص عقوبات وحدد لهم ثلاث وسائل إجرامية هي على سبيل الحصر 100بالمادة ، وه (2( التحريض والات (1(لا المثال .(3(الامتناع لتجريمها كقاعدة عامة على ما سنرى فى المساعدة فالشريك لا يكون أبداً دون فاعل أصلي، الأول يكون تابعاً والآخر يكون متبوعاً، وقد لا يكون للفاعل شريكا. ولهذا وصفت المساهمة هنا بالتبعية أو الثانوية التي قد تتم الجريمة دون يقضى بأن الشريك يستمد إجرامه من الفاعل الأصلى حسبما تقدم. ولمساءلة الشريك يجب فضلاً عن اتخاذه وسيلة من تلك الوسائل أن يرتكب الفاعل الأص ف . وأن يتوافر لدى (4(الاش الشريك القصد الجنائي فالمساهمة التبعية لا تكون في الجرائم الخطئية وهذا ما نتعرض له تفصيلاً حسبما يلي: (5(والجرائم الاعتيادية يقول القضاء: على المحكمة إذا أدانت الشريك أن تحدد الوسيلة التى ساهم بها على أ، (1( .342، ص9م، مج الأحكام، س1958 مارس31لا تخرج عن إحدى ثلاث. نقض من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا – 1 عقوبات (يعد شريكا100 المادة (2( - من3من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقت بناء على هذا الاتفاق– 2التحريض، اتفق مع غيره على ارتكابها مع علمه بها فوقعت بناء على هذه المساعدة(. م، مج القواعد، ج 1945 مايو28 ان الاشتراك لا يترتب أبدا على أعمال سلبية. نقض (3( .719، ص6 لا يعد شريكا من يساهم فى إخفاء الجريمة (بعد حدوثها( كإخفاء الأموال المسروقة، (4( وإخفاء جثة القتيل، ومساعدة الجناة على الهرب ... الخ سابقا، وعن الجريمة الاعتيادية 119 بالنسبة للجرائم الخطئية: راج (5(
عدد الصفحات ١٥٣153 أولاً:التحــريض المحرض هو من يبث الفكرة الإجرامية في ذهن الفاعل الأصلي المسئول محل التحريض - إلا إذا أتى – أى بالغا عاقلا مريدا، ولا يسأل عن الجريمة بسلوكه وحدثت النتيجة الإجرامية أو وقف نشاط المنفذ عند حد الشروع ، فالمساهمة في الشروع جائزة قانوناً على ما سنرى ، وهذا ما سنتعرض له من خلال ثلاثة عناصر: - السلوك الإجرامي: 1 اكتفى المشرع الليبي بعبارة (من حرض( هكذا وردت العبارة مطلقة دون تقييد نشاط التحريض بوسيلة معينة فصح تجريم كل الوسائل مثل النصح بالقول أو إيقاظ النخوة بالكتابة، وأحياناً بالقول كأن يستغل ا المنفذ طبيعة الاندفاع ويوعده بجائزة أو يتوعد له بالشر إذا لم ينفذ، وقد ، أو يحرك غريزته بالدافع الجنسي، وقد (1(يثير حميته بالدافع القومي كذبا يكون بالخديعة كمن يحرق زراعة شخص ثم يقنعه بأن الفاعل هو فلان، ثم .(2(يحرضه على رد الفعل وسواء قام المنفذ بالجريمة على إثر هذا البث أو تراخي إلى حين متى ، وقد يتظاهر المنفذ بعدم القبول ابتداء، ثم ينساق (3(توافرت علاقة السببية إلى الجريمة محل التحريض إنتهاءً. أى التى تتطلب تكرار ركنها المادى كممارسة الدعارة أو الاعتياد على الربا الفاحش، فالمسألة تحتاج إيضاحا من ذلك لا يسأل الشريك إذا قصرت مساهمته فى الركن المادى لمرة واحدة فقد تكون تلك المرة هى الثانية فيسأل الفاعل الأصلى دون الشريك. . أحمد سرور، مرجع 775 وهو موقف المشرع المصرى. رمسيس بهنام، مرجع سابق،ص (1( . والجزائرى. محمد292. والأردن556سابق، ص .403. أحمد شوقى، مرجع سابق،ص1، هامش175شنة، مرجع سابق، ص أما إذا أبلغ الفاعل بأن فلان سبه فيقوم الفاعل بضرب هذا الغير، دون أن يحرضه على (2( جريمة الضرب فلا يسأل. لأن إثارة البغضاء وحدها غير كافية. أحمد سرور، مرجع .558سابق، ص م، مج 1967 م13. نقض39، ص9م، مج الأحكام، س1958 يناير14 نقض (3( .392، ص18الأحكام، س
عدد الصفحات ١٥٤154 يجب أن يكون التحريض موجهاً إلى فرد أو جماعة محدودين حتى نميزه ، (1(عن التحريض العام الموجه إلى أناس غير محددين ويتطلب عنصر العلانية فهذا كما يصح في علانية يصح في سرية ، بصرف النظر عن معرفة المنفذ لشخص المحرض فقد يتم عن طريق غير مباشر (شخص ثالث(.، كما لو قام هذا الأخير بالإنابة عن ا المخدرات لنقلها إلى دولة أخرى. - القصد الجنائي: 2 ي مسئولاً، ذلك بتوجيه نشاط الجانى إلى ارتكاب جريمة لها وجود بالقانون. ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث الدافعة للمحرض على ارتكاب الجريمة أي سواء .(2(كانت شريفة أو دنيئة فالقانون لم يقيدنا بشيء من ذلك ثانياً:الاتفــــــاق أن يكونا بالغين – صحيحتين – أو أكثر – الاتفاق هو تقابل إرادت ، إذا (3(عاقلين - بهدف ارت الات جريمة مع الفارق. وت وإص الإص . وأن (4(بأنه يتمنى ذلك ويصلي لحدوثه لأنه رجل شرير، فلا مسئولية عليه التحريض العام يعتد به المشرع كاستثناء في جرائم أمن الدولة كجريمة مستقلة سواء (1( عقوبات. فإذا حدثت156حدثت الجريمة محل التحريض أو لم تحدث. وذلك بالمادة م، ص .2006فيسأل المحرض عن جريمتين. مؤلفنا فى جرائم الأمن الوطنى، .429. نجيب حسنى، مرجع سابق، ص339 محمود مصطفى، مرجع سابق، ص (2( وتقول النقض: سواء كانت الجريمة المتفق عليها معينة أو غير معينة متى تمت بوسائل (3( .441، ص16م، مج الأحكام، س1965 مايو15إيجابية. نقض .123، ص3م، مج الأحكام، ج1933 يناير23 نقض (4(
عدد الصفحات ١٥٥155 .(1(تكون الإرادتين متساويتين دون طغيان إحداهما على الأخرى ثالثاً:المساعـــدة من المادة المذكورة بعبارة مطلقة (من 2لقد وردت المساعدة بالفقرة ساعد ب سبقتها (الات الأصلي على ارتكاب جريمة كما لو باعه السم وهو يعلم أنه سيستخدم فى القتل، أو أعاره مسدسا أو منحه حق طبع المنشورات على جهازه أو حتى إرسل . ومن ثم يجب استبعاد الوسائل (2(طردا من هيئة البريد وهو يعلم بمحتواه الكلامية عدا وسيلة واحدة تتم بالقول، إرشاد الفاعل الأصلى بمعلومات عن . بينما ص (3(جريمة معينة، فقد تعرض لها المشرع البحرينى ضمنا عقوبات 80الأردنى الذى بعد أن حدد الوسائل المادية بالفقرة (د( من المادة أشار إلى الوسائل القولية بالفقرة (م( بقوله (من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها(. مثل من يتردد على المسكن المطلوب سرقته .(4(ليكتشف الظروف المحيطة به ثم يبلغ الجناة ويبتعد عن مسرح الجريمة في ال عقوبات بحريني، 36للجريمة وهي مباحة بحسب الأصل العام الوارد بالمادة أن تتم الجريمة بالفعل – حماية لتلك الشرعية – إلا أن المشرع هنا يقتضي بناءً على تلك المساعدة. فإذا وقف الفاعل عند حد الأعمال التحضيرية فلا مسئولية عليه ولا على الشريك. أى – يستوي في القانون أن تتم المساعدة قبل أو أثناء ارتكاب الجريمة وإلا أصبح السلوك هو التحريض لا الاتفاق. (1( . نجيب564. أحمد س806 رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص (2( .509حسنى، مرجع سابق، ص بحرينى تستوعب تلك الصورة عندما نص على وسائل المساعدة 3-44 نعتقد أن المادة (3( المطلقة دون التقيد بوسيلة مادية وأخرى معنوية (كالمعلومات(. وبهذا نتفق مع زميلنا .177دكتور محمد شنة، مرجع سابق، ص .409. أحمد شوقى، مرجع سابق، ص305 محمد عياد، مرجع سابق، ص (4(
عدد الصفحات ١٥٦156 قبل أن تتم - متى يتوافر القصد الجنائي لدى المساعد. ومن أمثلة المساعدة قبل ارت سيارة لنقل المسروقات أو مادة السم أو وسائل لطباعة المنشورات، أما عن ا التليفون لعدم الاستنجاد بأحد، بشرط عام مفاده أن يكون المساعد بعيداً عن مسرح الجريمة وإلا أصبح فاعلاً على ما مر. أما عن المساعدة بعد ارتكاب الجريمة فلا تشكل جريمة إلا إذا نص القانون على تجريمها كجريمة مستقلة .(1(كجريمة حيازة أموال مسروقة رغم علمه بتلك الصفة استثناء كحالة الخادم الذي – على ما مر – وعن الوسائل القولية فهي يرشد الجناة بأخبار المسكن المراد سرقته أو المواعيد التي يخرج فيها المجني عليه ونوع وشكل سيارته ... الخ. ولكن هل يجوز المساءلة عن السلوك السلبي للمساعدة ؟ كما لو تعهد ا التدخل لمنع الجريمة مع علمه المسبق. نعتقد أن ذلك يدخل سياق المساعدة بسلوك إيجابي فالنص ورد مطلقاً ليشمل هذا وذاك، متى حدثت الجريمة بناء على هذا السلوك. ما دام المساعد ملتزماً التزاماً خاصاً كالخادم والشرطي في المثالين السابقين، أما إذا كان ملتزماً التزاماً عاماً فامتنع عن القيام بعمل إيجابي كان من شأنه منع الجريمة فلا يسأل عن الجريمة ولا يجب القول ، فيسأل عن جنحة النكول عن المساعدة وإن كنت أهيب بمشرع (2(بأنه شريك عقوبات بحريني غير نص المادة 305الغد؛ أن يضيف نصاً مقابلاً للمادة عقوبات التى سبقت الإش 469 « .(3(بلا مستطاع . نجيب 338. محمود مصطفى، مرجع سابق، ص177 محمد شنة، مرجع سابق، ص (1( .509حسنى، مرجع سابق، ص . 566 حتى ولو كان قادرا على منع الجريمة ولم يمنعها. أحمد سرور، مرجع سابق، ص (2( .512. نجيب حسنى، مرجع سابق، ص329محمود مصطفى، مرجع سابق، ص عقوبات (يعاقب ... من امتنع أو توانى بدون عذر عن إغاثة ملهوف فى كارثة= 305 المادة (3(
عدد الصفحات ١٥٧157 وتتمة لهذا المبحث نتعرض لبعض المسائل ذات العلاقة وهي الاشتراك في الاشتراك والشروع في الاشتراك. الأولى: الاشتراك في الاشتراك: تجد هذه الفرضية مجالها في حالتي التحريض والمساعدة دون تصورها في حالة الاتفاق حسبما يلي: بالنسبة للتحريض نعتقد أن الاشتراك فى الاشتراك جائز، وقد -1 اختفاء– سبق القول بأنه يتم سواء عن طريق مباشر أو غير مباشر شخصية المحرض الأساسي- وأن معرفة الفاعل الأصلي للمحرض ، وتقول المحكمة (1(الأس .(2(العليا الليبية: قد يقوم ا عقوبات يتسع لذلك فالمشرع البحريني لا 44وعندنا نص ا يعتد بمبدأ الاستعارة المطلقة بل المقيدة حيث لا تتوقف مسئولية تأسيساً على نفس الأساس – الشريك على مسئولية الفاعل الأصلي السابق. وكذلك فى المساعدة -2 شخص على أمداد الفاعل بالوسائل كسيارة لنقل المسروقات فوكل المساعد مساعداً آخر لقيادة السيارة أو لتوصيل السلاح متى توافر .(3(القصد الجنائي لدى هذا الأخير الثانية: الشروع في الاشتراك: سبق القول في مجال الشروع أن: الاشتراك في الشروع جائز بينما == أو مجنى عليه فى جريمة(. . رمسيس 568. أحمد سرور، مرجع سابق، ص414 أحمد شوقى، مرجع سابق، ص (1( . ويقول القضاء فى ذلك: للمحكمة أن تستشف التحريض830بهنام، مرجع سابق، ص من قول شاهد أو اعتراف متهم على متهم، وكذلك اسنتاجه من بعض القرائن. المحكمة .193، ص2م، ج1959 فبراير14الليبية، .193، ص2م، المجلة، ج1859 فبراير14 المحكمة العليا (2( .178 محمد شنة، مرجع سابق، ص (3(
عدد الصفحات ١٥٨158 الشروع في الاشتراك غير جائز، ذلك أن مسألة الشريك سواء هو المحرض أو المتفق أو المساعد حيث يتطلب تمام الجريمة موضوع الاشتراك حتى ولو ، وهنا نجد هؤلاء لم يشتركوا بعد (1(وقف نشاطه عند حد الشروع فهو جريمة فقط كانوا يشرعون دون أن يتم التنفيذ، فعلى أي أساس يسألون؟ يلاحظ موقف المشرع من الشروع فى الجنحة فهناك جرائم جنحوية لا عقاب على (1( عقوبات بحرينى38الشروع فيها. راجع المادة
عدد الصفحات ١٥٩159 المبحث الثالث أثر الظروف على المساهمين قلنا أن موضوع المساهمة هو جريمة واحدة متعددة المساهمين ، فماذا لو كانت الجريمة ترتبط بها بعض الظروف المشددة أو المخففة بالنسبة للفاعل الأصلى (المجرم(، فهل تسرى تلك الظروف على المساهمين التبعيين كذلك؟. هناك نوعين من الظروف: ظروف مادية وأخرى شخصية، وكل نوع منها قد تختلج به ظروف مشددة أو ظروف مخففة وهذا ما نتعرض له من زاوية المساهمين حسبما يلي: أولاً:الظروف المادية أن ال المشرع الليبى تاركاً إياها للقواعد العامة التى تعتد بنظرية العلم كنعصر من عناصر القصد، علما بأن تلك الظروف قد تكون (مشددة( للعقوبات مثل ظرف الإكراه أو حمل السلاح أو الترصد فى القتل أو الكسر فى السرقة أو الإكراه فى هتك العرض. وقد تكون (مخففة( لها مثل ظرف سرقة الأقارب والتوافه من المال، وعن موقف المساهمين التبعيين كالمحرض والمتفق والمساعد عقوبات بحرينى 47من القواعد العامة بالقانون الليبى فقد أوضحته المادة :(1(حسبما يلي إذا كانت م -1 عالمين بها وقت ارتكاب الجريمة حتى يكتمل قصده الجنائى (العلم والإرادة(. فمن يحرض الفاعل على ضرب ام الخلق فقام بقتلها، هل يسأل الشريك عن جريمة الضرب المفضى إل عقوبات47 المادة (1( بها، ولا يسأل عن الظروف المادية المشددة إلا من علم بها
عدد الصفحات ١٦٠160 السرقة نهاراً فيرتكبها الفاعل ليلاً، هل يسأل الشريك عن جناية السرقة لحدوثها ليلا أم عن جنحة السرقة لحدوثها نهاراً؟ أو مع التسور أو الكسر أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. وم الفاعل على هتك ع الشريك بتلك الظروف، الشريك هنا يسأل عن عقوبة تلك الجرائم دون تشديد عكس الفاعل الأصلي، أما إذا كان الشريك يعلم مسبقاً .(1(بتلك الظروف فتشدد عقوبته كعقوبة الفاعل الأصلي أم-2 المساهمين التبعيين س كما هو ا جسامة الجريمة ذاتها، فلماذا لا يستفيدون منها، مثل من يحرض الفاعل على سرقة سيارة فأخذ منها مصباحا فيسألان عن جريمة سرقة الأشياء التافهة، أو قام الفاعل باستعمالها ثم ردها.أو كان الاتفاق على القتل فاكتفى الفاعل بالضرب، أو كان التحريض على الاغتصاب فهتك عرضها. ثانياً:الظروف الشخصية إن تلك الظ . وق (2( عقوبات 101المشرع الليبى ب الأص وما (3(الأصول والفروع أو قتل الزناة حال التلبس، وقد تكون مانعة من العقاب أثر ذلك على المساهمين التبعيين؟ . نجيب 427؛ أحمد شوقى، مرجع سابق، ص350 محمد رمضان بارة، مرجع سابق، ص (1( . محمود مصطفى، مرجع806حسنى، مرجع سابق، المساهمة الأصلية السابق، ص .585. أحمد سرور، مرجع سابق، ص360سابق، ص الظروف – عقوبات101 المادة (2( التى تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بها– الشخصية .350 عقوبات، محمد بارة، مرجع سابق، ص103بمن يستند على المادة كحالة من يبلغ من المتهمين عن باقيهم إلى السلطات المختصة. (3(
عدد الصفحات ١٦١161 عقوبات بحرينى48 ليبى على ما مر، والمادة101لقد صرحت المادة بأن تلك الظروف سواء كانت مشددة للعقوبة أو مخففة لها لا تسري إلا على ومن كان عالماً بها من باقى المساهمون سواء كانت مشددة أو (1(من توافرت فيه مخففة، سواء كانوا من الفاعلين أو الشركاء. مع خلاف جوهرى لموقف المشرع . ومن الظروف الشخصية المشددة الجرائم التي يتطلب القانون (2(المصرى فيها صفة معينة بالفاعل الأصلي كصفة (الطبيب( في جريمة الإجهاض، وصفة (الخادم( في جريمة سرقة سيده، وصفة (الابن( في جريمة قتل أحد أصوله، (أُم صفة معينة، صفة حداثة السن، وصفة (الأب أو الأخ أو الزوج( فى قتل المرأة الزانية ومن معها، وصفة (الأم( في قتل وليدها من سفاح، وصفة النسب فى السرقة بين الأصول والفروع. الجريمة المحتملة : نبحث هنا عن وجهة نظر القانون الليبي عن علاقة المساهمين التبعيين غير المتفق عليها - ارتكبها الفاعل الأصلي، – (الشركاء( عن جريمة أخرى كما لو تم الاتفاق على ارتكاب جريمة هتك عرض أنثى فقام الفاعل بسرقة عقدها الذهبى، أو تم التحريض على إتلاف سيارة فقام الفاعل بسرقتها، أو كانت المساعدة لارت صاحبته، أو تم التحريض على سرقة منزل فقام الفاعل بقتل حارسه. عكس (3( عقوبات103لقد تعرض المشرع الليبى إلى تلك الحالة بالمادة عقوبات48 المادة (1( لديه، سواء كانت نافية أو مخففة أو مشددة أو مانعة للمسئولية بالفاعل أو الشريك ولا بالعلم أو بدونه. عقوبات مصرى فى مجال الظروف الشخصية المشددة (لا تسرى 2-39 تقضى المادة (2( إلا على من توافرت لديه من الفاعلين سواء علم بها أو لم يعلم. أما بالنسبة للشركاء أولا (لا تأثير على الشريك من الأصول الخاصة بالفاعل التى 41فقد تعرضت لها المادة تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بها(. عقوبات ليبى203 المادة (3( ارتكابها متى كانت يحتمل وقوعها عادة
عدد الصفحات ١٦٢162 المشرع البحرينى ال المشرع الليبى - تعرض لها بالمادة – المحتملة، وليس صحيحا القول بأنه ع25 46تعرض لها بالمادة– أى المشرع – ، وليس صحيحا القول بأنه (1(الاحتمالى عقوبات، فهى الأخرى تنحصر فى القصد الجنائى العام أو المباشر ولا علاقة ليبى مساءلة المساهم إذا كانت 103. والحكم وفقاً للمادة (2(بها بموضوعنا الجريمة من المحتمل حدوثها وفقاً للمجرى العادى للأمور. وم الشريك عن الجريمة المحتملة فالمشرع وقد التزم الصمت لا عن سهو منه بل كان متعمدا ذلك بدليل أنه جاء فى القسم الخاص لقانون العقوبات ليضع بقوله383لنا على تلك القاعدة استثناء بالمادة أو ش ارتكابها متى كانت هذه الجرائم نتيجة محتملة لمساهمته ف السرقة. والقول بغير ذلك يُعنى الاصطدام بالشرعية حيث سيعاقب الشريك .(3(عن جرائم لا نص فيها وه الأخرى التي يمكن توقع أو احتمال حدوثها سواء حدثت الجريمة الأصلية أو لم تحدث فى جريمة السرقة دون غيرها. أما فى مصر وليبيا والإمارات يسأل الشريك فى مواجهة سائر الجرائم، عقوبات بحرينى تتكلم عن القصد 25؛ المادة186 قارن محمد شفة، مرجع سابق، ص (1( الاحتمالى وهو التوقع بقولها (تكون الجريمة عمدية إذا ... وإذا توقع الفاعل نتيجة عقوبات46إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلا المخاطرة بحدوثها(. ا قصد مساهم .. عن قصد غيره .. عوقب كلا منهم بحسب قصده عقوبات ليبي103 عقوبات اتحادى و51 عقوبات مصرى المقابلة للمادة43 المادة (2( اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت (الجريمة نتيجة محتملة( للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة .186 وبهذا نختلف مع زميلنا دكتور/ محمد شنة، مرجع سابق، ص (3(
عدد الصفحات ١٦٣163 سواء كانت الجريمة المحتملة أكثر أو أقل جسامة، فالنصوص وردت مطلقة فلا نقيدها نحن. ومن ثم إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها هي سرقة مسكن، وضبط الفاعل وعارضه صاحب المسكن فقتله فيسال سائر الشركاء لأن القتل محتمل مع السرقة، أما إذا دخل الفاعل المسكن واغتصب صاحبته فلا يسأل الشركاء لأن الاغتصاب غير محتمل مع السرقة. وكذلك إذا وقف نشاط الجانى عند حد إتلاف منقول أو انتهاك حرمة مسكن. أم (. أو كان الاتفاق على القتل فقام الفاعل الأصلى بالسرقة أو (1(بإجهاضها الزنى فلا مسئولية على الشركاء عكس ذلك فى مصر. عقوبة المساهمين: المقصود هنا هم المساهمون التبعيون حيث قام المشرع البحريني بربط عقوبات والتي تتضمن 45حظهم بحظ الفاعل الأصلي كقاعدة عامة بالمادة أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وهى القاعدة التى يستشف منها المبدأ القاضى بأن (الشريك يستمد إجرامه من الفاعل الأصلى(. بالقانون ا (1( 7. نقض1561، ص6م، مج الأحكام، س1955 ديسمبر27نص. تفصيلا. نقض م، مج الأحكام، س 1961 يناير30. نقض760، ص8م، مج الأحكام، س1958أكتوبر 5. لأن الإجهاض من المحتمل عقلا أن يترتب على الضرب. العليا الليبية118، ص30 .304، ص3م، ع1978 يناير10. العليا88، ص2م، ع1972ديسمبر
عدد الصفحات ١٦٤165 الفصل الثاني انتفاء المسئولية الجنائية قلنا سلفاً أن (الجريمة( تنتفي لأسباب خارجية أي تخرج عن البنيان النفسي للجاني فى الإصابة، بينما (المسئولية( تنتفي لأسباب داخلية تعصف بإرادته ، ومن ثم تنتفي مسئوليته مع بقاء النص التجريمي وذل حالات: أولاً: صغر السن والمرض العقلي. ثانياً: حالة السكر القهري. ثالثاً: حالة الضرورة. رابعاً: حالة ذوى العاهتين. مبحثاً خاصاً حسبما (1(ونخصص لكل مانع من الموانع الثلاث الأولى يلي: عقوبات بامتناع مساءلة الأص 86 تقضى ا (1( لوجود هاتين العاهتين. إلا إذا أثبت التقرير الطبى نقص الإرادة لا انعدامها فتخفف مسئوليته.
عدد الصفحات ١٦٦166 المبحث الأول حداثة السن والمرض العقلي أولاً: الســن من الثابت علمياً أن الخبرة الإنسانية تسير مع الحالة العمرية سيراً طردياً، فكلما تقدم الإنسان في العمر زادت خبرته ودرايته بأمور دينه ودنياه ، (1(وبالتالي يكون عالماً بماهية تصرفاته وآثارها وعما إذا كانت نافعة أم ضارة فإذا بلغ تلك الدرجة من العلم والتمييز فيصبح لإرادته قيمة في نظر القانون، مع الإرادة الإنسانية وجوداً وعدماً – هي الأخرى – والمسئولية الجنائية تسير كمالاً ونقصاناً. والمشرع الليبي قسم السن إلى ثلاثة مراحل عمرية لكل منها أحكامها ، ويجب تحديد السن حتى يوم ارتكاب الجريمة (2(المتعلقة بالمسئولية الجنائية ، وإث (3(لا الحكم عليه خبير تكلفه المحكمة رسمياً وإن كان للمحكمة حق رفض تقريره أو استبداله :(5(، وقدرته هى( 4(بغيره منذ ولادة الإنسان وحتى تمام بلوغه سن الرابعة عشر تماماً الأولى: هنا، يفترض المشرع أن مثل هذا الشخص لا خبرة له بأمور حياته وبالتالي .561 نجيب حسنى، مرجع سابق، ص (1( 81 إل80م وا1955 م1 ذل (2( عقوبات البحريني1976/17 من قانون الأحداث1 المادة (3( سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة أ.ح275 المادة (4( كان الطبيب الشرعى خبيرا فالقاضى هو خبير الخبراء. مؤلفنا فى الطب الشرعى، .16السابق، ص من قانون الأحداث السابق.29 راجع المادة (5(
عدد الصفحات ١٦٧167 يكون علمه بحقيقة تصرفاته مبتوراً وإراداته منعدمة وبالتالي تنعدم مسئوليته، عقوبات 80وذل ع الاجتماعية. وتلك قرينة قانونية مطلقة لا تقبل إثبات العكس حيث لا يقبل الدفع ، أو أنه (1(ب ... الخ فمثل ذلك لن يحوَّل الإرادة المنعدمة إلى إرادة (2(متزوج ويدير أسرته صحيحة، ونحن كجنائيين لا نعتد برضاء من لا يعتد القانون بإرادته. ونظراً لضرورة حماية المجتمع من تلك الشريحة إذا ما ارتكب القاصر ، أحل (3(جريمة وم المشرع التدابير الاجتماعية محل العقوبات الجنائية وذلك بعجز المادة سالفة الذكر، على ما سنرى فى باب العقوبة. ف الثانية: ومعه حق- أن خبرته بالحياة – الثامنة عشر ولو بيوم واحد، يفترض المشرع وقد بدأت ومن خلفها بدأ علمه بتصرفاته يتنامى يوماً بعد يوم ، وتلك قرية . (4(قانونية للاعتداد بها ك عقوبات عندما وضع حداثة السن 81وهذا ما صرح به المشرع الليبي بالمادة سنة ضمن الأعذار القانونية المخففة للعقوبة وذلك 18 – 14وتحديداً من ل تخفض العقوبة إلى الثلث .542. أحمد شوقى، مرجع سابق، ص420 محمد عياد، مرجع سابق، ص (1( .585م، ص1953 لعام61 تمييز (2( على ما سنرى فى التدابير كرد فعل جنائى تعتبر الخطورة الإجرامية شرطا من شروطها (3( م إلى ا1955 من قانون الأح1وقد تعرضت ا قرائن على وجود الخطورة منها: اعتياده على الهرب من معاهد التعليم أو التدريب، المروق من سلطة الأبوين، عدم وجود وسيلة مشروعة للتفتيش، والتسول والقيام بأعمال بهلوانية ... الخ. . محمد 422. أحمد س996 رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص (4( .157شنة، مرجع سابق، ص
عدد الصفحات ١٦٨