86 عقوبات بحرينى، أو 387عقوبات ،أو حمل مفاتيح مصطنعة بحسب المادة كان معه سلاح غير مرخص ...الخ. وم الإجرامية عنصرا من عناصرها كالتسول ومعظم المخالفات كالقيادة بسرعة والشروع فى سائر الجرائم حيث أما إذا تمت النتيجة الإجرامية فيسأل عن الجريمة كاملة ولا ينال من ذلك الندم أو أنه أعلن استعداده لمعالجة المجني عليه، أورد المال المسروق أو ، حتى ولو قبل ذلك المجني عليه، فهذا القبول (1(تمزيق المحرر المزور .. الخ بأخذ حكم التنازل الصادر ممن لا صفة له فيه. فالمجني عليه في الجريمة هو المجتمع ولا يوجد من ينيب عن المجتمع في هذا الحق. وأن روعي هذا التنازل ، ونفس الحكم إذا تدخل لحجب حدوث النتيجة كما لو (2(في تقدير العقوبة .(3(أسرع في حمل المصاب إلى المستشفى العنصر الثالث القصد الجنائى عقوبات بأن59يجد هذا العنصر مشروعيته بالمادة يأتى الفعل بقصد ارتكاب جريمة أية جريمة أن يؤتى الجانى سلوكا إيجابيا يشكل بدءا بتنفيذ جريمة بمنظور المذهب الشخصى وأن يعود عدم تحقق الجريمة إلى سبب لا يد له فيه بل يجب كذلك أن يتم هذا السلوك بقصد ارتكاب تلك الجريمة، ومن ثم نستبعد . محمود 259. أحمد شوفى، مرجع سابق، ص734 رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص (1( . أحمد سرور،260. محمد عياد، مرجع سابق، ص291مصطفى، مرجع سابق، ص .402مرجع سابق، ص .1072، ص86، س88/145 تمييز أردنية (2( .402 أحمد سرور. مرجع سابق، ص (3(
عدد الصفحات ٨٧87 . فمن يطلق النار( 2( والجرائم متعدية القصد( 1(الشروع فى الجرائم الخطئية فتمر ال الإط . ومن يحاول تقبيل (3(الإطلاق ارتكاب جريمة ما فلا يسأل عن الشروع فيها واحتضان امرأة فقاومته بعنف لا نستطيع الجزم بأنه يقصد اغتصابها حتى يسأل عن الشروع فى الاغتصاب أو بقصد هتك عرضها كجريمة تامة، ومن يضبط ليلا فى فناء منزل يثار التساؤل عن قصده وعما إذا كان هو السرقة أم التعدى على الجسد أم التعدى على الشرف. ويجب أن يكون القصد معاصرا للسلوك بمعنى إذا دخل المنزل بقصد السرقة فوجد إمرأة نائمة فاعتلاها إلا أنها قوامته وصاحت، فهل يسأل عن .(4(الشروع فى السرقة أم الشروع فى الاغتصاب ولحل تلك القضايا وغيرها وجبت العودة إلى كيفية إثبات الشروع فى جريمة عن طريق القصد. فالقصد هو مسألة نفسية والنفس دفينة الأسرار بعيدة الأغوار. ومن الصعب إثباته إلا عن طريق القرائن والملابس . مثل ذلك فى (5(الظاهرة التى يؤتيها الجانى فتنم عن ما يضمره فى نفسه الشروع: توجيه السكين إلى عضو مميت أو وضع السم فى الطعام، أو إنزال ، أو ما (6(ملابس المرأة، أو تمزيق ملابسها الداخلية أو محاولة إبعاد فخذيها لا قصد فى الجريمة الخطئية، وإذا كان القصد هو عنصر فى الشروع فلا نتصور أن (1( يكون للجريمة الخطئية شروعا. فمن يطلق النار فى عرس وهو لا يعتقد بوجود إنسان على خط النار، فأصيب هذا الإنسان يسال عن جريمة الإي شروطه ولا يسأل أبدا عن الشروع فى القتل أو الإيذاء. فمن يريد ضرب المجنى عليه على رقبته فيموت هو لا يقصد الوفاة فقط الإيذاء فلا (2( يسأل عن القتل العمد ولا الشروع فيه، فقط يسأل عن الجريمة التى يقصدها وهى الإيذاء وأن شدد المشرع عقوبته تبعا لجسامة النتيجة الإجرامية. .50، ص69م، س1969/50 تمييز أردنية (3( . أحمد سرور، مرجع729 القضاء الإيطالى مشار إليه رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص (4( .407سابق، ص .69 مؤلفنا فى جرائم الأشخاص، مرجع سابق، ص (5( ونظرا لأن القرائن القضائية دليلا محفوف بالمخاطر غير مأمون العواقب، وجب عدم (6(
عدد الصفحات ٨٨88 سبق أن أباح به أمام الغير، أو بالاعتراف من باب أولى. ومن ثم يخرج من مجال الإثبات الأمور النفسية حتى لا نعرف الماء بالماء مثل العداوة والضغينة .(1(... الخ المطلب الثاني صور الشروع لقد تعرض المشرع المقارن إلى ثلاث صور لجريمة الشروع وذل حالة عدم تمام الجريمة لأسباب لا يد له فيها ، وأن سوى المشرع بين تلك ، وهي:( 2(الصور في العقوبة أولاً: الجريمة الموقوفة. ثانياً: الجريمة الخائبة. ثالثاً: الجريمة المستحيلة. أولاً:الجريمة الموقوفة هي أن يبدأ الجاني في تنفيذ الجريمة أوقف نشاطه قبل أن يستكمل الركن المادي للجريمة. كما لو أمسك بسكين أو هم بدخول المنزل ليسرقعه داه أصواتاً متجهة إلى نفس المكان أو حاول تصويب المسدس فوجد من يمنعه من الإطلاق، أو يمسك بيده وهو يحاول وضع السم في طعام المجني عليه. ولذلك الاقتصار على قرينة واحدة لإثبات القصد، حتى يحصن المحقق قرراه. فالعداوة هى مسألة باطنية نفسية مثلها مثل القصد ولا فرق تحتاج إلى معيار مادى (1( ظاهر لإثبانها وعن المشرع البحرينى فقد اختار صياغة ابتعد بها عن تسمية صور جريمة الشروع، وهو (2( اتجاه سليم ما دامت تلك التفرقة لا قيمة لها بالقانون فلماذا يفرق
عدد الصفحات ٨٩89 تسمى الجريمة هنا بالموقوفة أو بالشروع الناقص لعدم تتمة الركن المادي ثانياً:الجريمة الخائبة تسمى هذه الجريمة بالشروع الكامل لأن الجاني وقد استنفذ الركن المادي بالفعل إلا أن النتيجة الإجرامية لم تتم لأي سبب من الأسباب القهرية عقوبات40والتى لا يد فيها للجانى، وفي ذلك تقول المادة الأعمال التي ترمي إلى اقتراف الجريمة قد تمت دون أن تفضي إلى نتيجتها عوقب مثل ا المجنى عليه لأن الجرعة غير كافية، أو يطلق النار فيصيب ذراع الشخص المطلوب لسوء الجو أو عدم دقة التصويب، أو يطلق النار على شخص معين فيقتل شخص آخر يقف بجانبه، فيسأل في هذه الحالة عن شروع وجريمة .(1(تامة ثالثاً:الجريمة المستحيلة أن تلك الجريمة هي ذاتها الجريمة الخائبة من حيث السلوك والنتيجة وأن اختلفت عنها ف عقوبات هما: عدم 56المستحيلة ح ، بينما ترك باقي الأسباب للجريمة (2(وجود موضوع الجريمة وفساد الوسيلة الخائبة: أن يطلق الجاني النار على شخص ميت وهو يعتقد السبب الأول:مثل ، من يحرق المكان ال (3(أنه حي م، مج 1960 م21. نقض448، ص7م، مج الأحكام، س1957 مايو6 نقض (1( .114، ص17م، مج الأحكام، س1980 يناير1. نقض296، ص11الأحكام، س عقوبات (إذا استحال تحقق الجريمة ... التى قصد الفاعل ارتكابها لقصور 56 المادة (2( الوسيلة أو لتخلف الموضوع وجب تطبيق أحكام الشروع .532، س2م، مج القواعد، ج1932 مايو16 نقض (3(
عدد الصفحات ٩٠90 ، من يمد يده في جيب آخر ليسرقه فيتضح أنه خالياً( 1(الذي كان خارج المكان من نقود. ، أو (2( من تضع سكراً لضرتها وهي تعتقد أنه سم وعن السبب الثاني: ، (3(يستخدم الجاني مسدساً خالياً من الرصاص وهو يعتقد أنه معبأً وصالحاً ومن يطلق النار على سيارة المجني عليه فيتضح أن زجاجها لا يقبل مرور .(4(الرصاص موقف القانون المقارن : لقد اختلفت مواقف القوانين العربية من الجريمة المستحيلة اختلافا ، ومن يعتد (5( عقوبات56بينا من ذلك القانون الليبى الذى يستنكرها بالمادة 30، والعراقى بالمادة (6( عقوبات 41بها صراحة كالقانون البحرينى بالمادة ، فجاء الفقه (8(. وم (7(عقوبات والقضاء فى كلا البلدين ليجرها إل . وهو قياس فاسد ويصطدم بالشرعية فالساكت لا يمكن أن ينسب (9(الخائبة .(10(له قو .488، ص6، مج القواعد، ج14 مايو15 نقض (1( .458، ص3م، مج القواعد، ج1935 أبريل18 نقض (2( .532، ص2م، مج القواعد، ج1932 مايو16 نقض (3( .686، ص5م، مج القواعد، ج1930 ديسمبر25 نقض (4( ليبي56 المادة (5( أو لعدم وجود موضوعه سبقت الإشارة إليها. (6( عقوبات عراقي30 المادة (7( التنفيذ إما لسبب يتعلق بموضوع الجريمة أو بالوسيلة وإن كنت ألاحظ أن الفرصة لم تتح للقضاء الإردنى للكشف عن اتجاهه فى الجريمة (8( المستحيلة . محمد 259. أحمد شوقى، مرجع سابق، ص202 محمود مصطفى، مرجع سابق، ص (9( .743. رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص266عياد، مرجع سابق، ص م، ص 2006 سامر عبد الوهاب البطراوى، الجريمة المستحيلة، بحث مقدم للماجستير، (10( .15
عدد الصفحات ٩١91 عقوبة الشروع عقوبات لعقوبة الشروع بصفة مطلقة 61 و60 لقد تعرضت المادة لتشمل صور الشروع الثلاث حسبما يلي: إذا كانت الجريمة المنوي ارتكابها جناية فيعاقب الجاني على أولاً: الشروع فيها بدون نص في مواجهة كل منها وذلك ، بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية التامة هي الإع كانت عقوبة الجناية التامة هي المؤبد، أو بنصف عقوبة الجناية التامة إذا كانت عقوبتها هي السجن المؤقت. إذا كانت الجريمة المنوي ارتكابها جنحة فلا يعاقب الجاني إلا ثانياً: إذا وجد نص يقرر العقاب في مواجهة الجريمة محل البحث، يقرر أن لها شروعاً وإلا فلا مسئولية عليه عن الشروع فيها. ويعاقب على الشروع بنصف عقوبة الجنحة الكاملة.
عدد الصفحات ٩٢92 المبحث الثاني الركن الأدبي لا يكفى لمساءلة ا تتوافر لديه الأهلية لجنائية حيث لا تحقق وظيفتها الاجتماعية بالمنع عن الجريمة مستقبلاً إلا إذا كان الجاني يشعر بذاك الألم حتى لا يكرر جريمته، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان الجاني (بالغاً عاقلاً مريداً( والبلوغ (بأكثر من الرابعة عشر ولو بيوم( حسبما ، وهذا هو الأساس الفكري لمبدأ المسئولية الأدبية السائد (1( عقوبات80المادة في سائر التشريعات الجنائية ، والذي يتطلب للمسئولية توافر ركنين : ركن .(2( عقوبات62مادي وركن أدبي حسبما المادة إلا أن ه ، فالأساس (3(العصر الإنساني للقانون الجنائي مع منتصف القرن الثامن عشر الفكري الذي كان سائداً بالتشريعات السابقة هو مبدأ المسئولية المادية الذي كان الجاني يسأل بمقتضاه متى ارتكب الركن المادي وحده دون الركن الأدبي، ومن ثم كانت المسئولية تلاحق(الحيوان والإنسان سواء البالغ والقاصر سواء، ولنا عودة إلى هذا المبدأ (4(والصبية والمجانين سواء، والعمد والخطأ سواء في مجال الخطأ حيث عاد إلى الظهور مرة أخرى لحماية حقوق الضحايا على ما سنرى. عقوبات (لا مسئولية على من لم يجاوز الخامسة عشر 32 فى البحرين راجع ا (1( من عمره حين ارتكاب الجريمة، وتتبع فى شأنه الأحكام المنصوص عنها فى قانون الأحداث(. عقوبات (لا مسئولية على من ارتكب الفعل المكون للجريمة من غير إدراك 62 ا (2( أو اختيار( بمعنى يجب توافر عنصرين للجريمة حتى يسال المتهم : عنصر مادي وآخر أدبي. (3( Garraud ،Precis. Op. Cit ،P. 27. وما بعدها268 تفصيلا أوفى مؤلفنا فى الدفاع الاجتماعى، السابق، ص (4( smith and Hegan ،Op. Cit ،P. 153.
عدد الصفحات ٩٣93 وع تتطلب فضلاً عن الركن المادي بعناصره الثلاث السابقة ، إن يكون لهذا الركن امتداد في أعماق نفس المتهم وهو ما يسمى بالقصد الجنائي ال المسئولية الجنائية كعنصر تابع للإرادة الإنسانية كعنصر متبوع وجوداً وعدما كمالاً ونقصانا، ف كالقاصر دون سن الرابعة عشر والمجنون والسكران قهراً. فإذا نقصت الإرادة نقصت المسئولية الجنائية وهذا ما صرحت به المادة عقوبات أردن33 الإدراك أو الاختيار بسبب حالة مرضية ، حكم علية بعقوبة مخففة ونتعرض هنا إلى فكرة وعناصر وصور القصد الجنائي تاركين حالات انتفائه إلى موضعها من هذا الكتاب حسبما يلي: المطلب الأول : مفهوم القصد وعناصره المطلب الثاني: صور القصد الجنائي المطلب الثالث: البواعث المطلب الأول مفهوم القصد وعناصره نتعرض إلى مفهوم القصد الجنائي الذي يمكن وصفه هنا بالقصد العام للمقارنة مع ما يوصف بالقصد الجنائي الخاص ومن هذا التعريف نستمد عناصره. وعن التعريف فقد اختلفت فيه الآراء وإن اتفقت في الجوهر: فهو أن يكون الجاني عالماً بالعناصر المادية المكونة للجريمة سواء في ركنها المادي 25. وهو ما صرحت به المادة( 1(أو المفترض ومريداً تحقيق النتيجة الإجرامية . 260. أحمد شوفى، مرجع سابق، ص335 محمود نجيب حسنى، القسم العام، ص (1(
عدد الصفحات ٩٤94 . ومن هذا التعريف نستمد عناصره وهي: العلم والإرادة( 1(عقوبات وعلى جهاز النيابة العامة كمدعى إثبات توافر هذين العنصرين فإذا . فالعلم هو وعاء الإرادة (2(تخلف أحدهما انتفى القصد ومن ثم تنهار الجريمة ال المفترض إذا وجد والتي تنتمي إلى قانون آخر غير جنائي كصفة الزوجية في جريمة الزنا وصفة الموظف العام في جرائم الإدارة وصفة المال في جريمة (3( 29السرقة، حيث يجوز للمتهم أن يدفع بجهله العلم بها وفقاً لحكم المادة فينتفي القصد ولا يسأل عن الجريمة بصفتها العمدية. إلا إذا كان الفعل يشكل جريمة أخ . (4( عقوبات56التي أشارت إليها المادة ومن تطبيقات ذلك: أولاً : عنصر العلم: على جهاز النيابة العام أن يثبت أن المتهم كان عالماً بأن من شأن -1 الوسيلة التي استخدمها إحداث النتيجة الإجرامية (الوفاة( فإذا كان يعتقد أن تلك الوسيلة لا تؤدي إلى تلك النتيجة ويبني اعتقاده على أسباب معقولة فينتفي عنصر العلم وم . رؤوف عبيد، القسم العام، 31، ص1987سامى النبراوى، شرح قانون العقوبات الليبى، .858. رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص424، ص1979 عقوبات (تكون الجريمة عمدية إذا اقترفها الفاعل عالماً بحقيقتها الواقعية 63 المادة (1( وبعناصرها القانونية ( من قانون الإجراءات الجنائية.2 المادة (2( عقوبات (لا يقبل الاحتجاج بجهل أحكام هذا القانون، ومع ذلك يعتد بالجهل3 المادة (3( بقاعدة مقررة في قانون آخر متى كانت منصبه على أمر يعد عنصراًً في الجريمة عقوبات (ينتفي العمد إذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط في واقعة 67 المادة (4( تعد عنصراً من عناصرها القانونية أو في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً ، على أنه لا يمنع من عقاب الفاعل على ما قد يتخلف عن فعله من جريمة خطئيه أو أية جريمة أخرى.
عدد الصفحات ٩٥95 . أو كان يعتقد أن المسدس( 1(كما لو وضع سماً وهو يعتقد أنه سكر .(2(خالى من الذخيرة ويثبت أنه كان عالماً بأن المجني عليه إنساناً ، فإذا كان يعتقد أنه -2 حيواناً وبني اعتقاده على أسباب معقولة، من ذلك بأن الجو كان .(3(مظلماً والمجني عليه كان يحبو على أربع أنه كان عالماً بأن المجني عليه كان حياً ، فإذا كان يعتقد أنه ميت -3 وفقاً للعلامات الاكلينيكية وفيها ع العصبي، وسرعان ما استخدم المشرط ففوجئ بأنه كان في غيبوبة .(4(رجعية ومات من جراء المشرط وفي جريمة السرقة يجب أن يكون الجاني عالماً بأن المال المنقول -4 ملكاً لغيره، ف وأستند على أسباب معقولة كوحدة اللون والحجم والمكان الذي .(5(تركها فيه فينتفى القصد لديه وفي جريمة الزنا يجب أن يكون الجاني عالماً بأن ا -5 ، فإذا كان يعتقد أنها (6(وفي ظل عقد زواج قائم حقيقة أو حكماً غير متزوجة وأستند على أسباب معقولة بأنها تساكن والدها بعيداً أفهمته أنها – أي الزوجة – عن الزوج، ولا تزال صغيرة ، أو أنها عكس ذلك تكون الجريمة مستحيلة، بينما هنا ينتفى القصد متى كان لون ومادة السم (1( .12، ص19م، مج الأحكام، س1917 أبريل12تتشابه مع لون ومادة السكر. نقص .531، ص2م، مج القواعد، ج1932 مايو26 نقض (2( .160، ص13، مج الأحكام، س1012 مارس12 محكمة طنطا (3( .83، ص7م، مج القواعد، ج1946 فبراير25 نقض (4( أحد نزلاء الفندق وعند مغادرته إياه ركب سيارة كانت مفتوحة وانطلق بها وعند ضبطه (5( طلب من الشرطة إعادته إلى الفندق ليجد سيارته هناك تتشابه معها فى كل شئ حتى الموديل. هنا لا يسأل لوجود حسن النية وانتفاء العلم بأن السيارة ليست له. عقوبات تفترض علم الجانى بصفة الزوجية، إلا إذا أثبت العكس. وهو ما 316 المادة (6( م1943، ص24م، مجلة النقابة، س1976/79عليه القضاء، تمييز أردنية
عدد الصفحات ٩٦96 .(1(مطلقة فلا يسأل عن الجريمة ثانياً : عنصر الإرادة: إن الإرادة ه الكلاسيكية تعتقد أن الإرادة لا تتجزأ فهي أم مطلقاً ، فجاءت المدرسة النيوكلاسيكية لتجزئها إل وم (2(ومنعدمة لدى المتهم ، بل يجب عليه كذلك أن يثبت اتجاه إرادت ، كنقل ا (3(التي أراد القانون أن يحميها الشخصية في السرقة، أو إتلاف هذا المال، أو إزهاق الروح في جريمة القتل، أو الاعتداء على حق الزوج المجني عليه من أن تخلص زوجته له جنسياً في الزنا أو الدعارة ... الخ، والإرادة هنا يجب أن تكون حرة مائة في المائة وإلا انتفى القصد الجنائي فالإرادة جوهره، ومن ثم لا عقاب على من توافر لديه حال ارتكاب الجريمة عارض من عوارض الأهلية الجنائية كالإكراه بجناحيه والضرورة والسكر غير الاختياري على نحو ما سنفصله موضعه. للمشرع البحرينى موقفا مشهودا فى تلك المسألة حيث قضى بعدم قبول الدفع من المتهم (1( بعدم علمه بسن المجنى عليه، إلا إذا سعى للبحث عن الحقيقة فلم يستطع، وذلك وفقا عقوبات.352للمادة وما 276 راجع دواف (2( بعدها (3( Smith and Hogan ،Op. cit ،P ؛Garraud ،Op. cit ،P. .354. نجيب حسنى، مرجع سابق، ص452أحمد سرور، مرجع سابق، ص
عدد الصفحات ٩٧97 المطلب الثاني صور القصد الجنائي أن القصد ا وال جميعها في عنصر العلم فهو العامل المشترك الأعظم في كل صور القصد، بينما تختلف في عنصر الإرادة من درجة اليقين إلى درجة الانعدام حسبما هو الجدول التالي: أولاً: القصد المباشر: هو القصد الذي تعرضنا لمفهومه وعناصره بالمطلب السابق ويوصف هنا بالمباشر لأغراض التمييز مع القصد غير المباشر، وعن الإرادة المتجهة إلى إحداث النتيجة الإجرامية فهي يقينية لأنها تشكل لدى الجاني مشروعه الإجرامي الذي يقبل تنفيذه بكل الأسلحة المتاحة ولو بارتكاب جريمة أخرى .(1(ولو كانت هي القتل ثانياً: غير المباشر: هو نية ثانوية تختلج نفس الجاني وهو قادم على عمل مشروع أو غير . (2(مشروع بأنه قد يرتكب جريمة وقد لا يرتكبها ويرحب بها في الحالت كمن ذهب ليسرق داراً فتوجس له نفسه بأن صاحبها سيعارضه قبل أو أثناء السرقة أن حارسه سيلاحقه بعد إتمام السرقة، فينوي قتله. إذن النية هنا احتمالية قد تحدث وقد لا تحدث ولذلك يوصف القصد هنا بالاحتمالي. ومن أمثلة العمل المشروع الذي قد يترتب عليه جريمة أن تقوم الشرطة بعملها نحو تفريق المتظاهرين فتلقى قنبلة لنفس الغرض وهي تتوقع إصابة (1( Smith ،Op. cit ،P. .859رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص .72. محمد شفة، مرجع سابق، ص458 أحمد سرور، مرجع سابق، ص (2(
عدد الصفحات ٩٨98 أحد الناس فترحب بتلك النتيجة، أو أن يريد الزوج رد زوجته الغضبى ويتوقع .(1(قتله– إذ حاول هذا الأخير – من شقيقها غدراً فينوي ثالثاً: المتجاوز: يجد مضمونه في أن الجاني يأتي بسلوك وهو يعلم أن من شأنه إحداث ، ولهذا يقال (2(نتيجة يسيره، فيترتب عليه نتيجة أكثر جسامة لم ينوها أصلاً أن هذا القصد يجمع بين العمد والخطأ، مثل ذلك ضرب آخر بقصد إيذائه فحسب ، فيترتب على الضرب وفاته. رابعاً: الخطأ: حتى في حالة ارتكاب جريمة خطئيه في مجال جرائم الدم يتوافر لدى الجاني العلم دون عنصر الإرادة بأن سلوكه قد يترتب عليه نتيجة إجرامية إلا أنه لا يريدها. فالإرادة في حالة الخطأ منتفية كمن يسير بسيارة في مكان آهل يعلم يقيناً أن اصطدامها بأي شخص سيؤدي إلى قتله إلا أنه لا يريد .(3(تلك النتيجة خامساً: القصد المحدد: نضيف هذه الصورة كتتمة للبحث ذلك أن الجاني خاصة في جرائم الدم قد ينوي قتل إنسان محدد فيقتل آخر لم تتجه إرادته إليه لأي سبب من الأسباب مثل ذلك:- أن الجاني أراد قتل زيد مع سبق الإص -1 آخر شبيه لزيد يمر على خط النار أو ك -2 التنشين قتل الآخر .460. قارن أحمد سرور، مرجع سابق، ص312 محمد مصطفى، مرجع سابق، ص (1( رغم أن الجانى لا يريد النتيجة الجسيمة إلا أنه يسأل عنها وإن كان ذلك بعقوبة أخف (2( .168، ص2، مج ح1930 ديسمبر25عن عقوبة الجريمة العمدية. نقض تفصيلا وتأصيلا الجريمة الخطئية لاحقا. (3(
عدد الصفحات ٩٩99 أو أن الجاني أراد قتل أي إنسان بصرف النظر عن هويته بدافع -3 إزعاج الناس أو السلطات من الثابت أن شخص المجني عليه ليس عنصراً من عناصر الجريمة فالناس أمام القانون سواء ووظيفة القانون حماية كل إنسان، إلا أن الفقه اختلف حول تكييف الجريمة في المثال الأول الذي لا يكون فيه المجني عليه المحدد موجوداً على خط النار من يرى مساءلة الجاني عن جريمتين: الأولى القتل الخطأ لانعدام إرادة الجاني والأخرى الشروع في القتل كجريمة مستحيلة ، وفي المثال الثاني يكون المجني عليه المحدد موجوداً (1(لعدم وجود موضوعها على مسرح الجريمة إلا أنه لم يصاب بعدم دقة التصويب فيسأل الجاني عن جريمتين الأولى القتل الخطأ لانعدام إرادة الجاني والأخرى الشروع في القتل .(2(كجريمة خائبة، بينما في المثال الثالث يسأل عن جريمة القتل العمد وأن كانت بعض الآراء ترى مسألة الجاني عن القتل العمد في المثالين ، وه (3(الأول والثاني يفترض، هذا ومسايرة لقاعدة الأصلح للمتهم. سادساً: القصد الخاص: إن أحدث في جسد نظمناً القانونية شرخاً لن يندمل إلا بنص قانوني يستبعده .(4(عن سائر الجرائم، حتى يسد الطريق أمام الخلاف الفقهي والقضائي م، المجلة، ص 1979/50 الراجح لدى القضاء الأردنى والمرجوح بالقضاء المصرى: تمييز (1( م، مج1939 ديسمبر25. نقض مصرى1161م، المحلة، ص1982/92. تمييز1317 .168، ص2القواعد، ح .900 رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص (2( .226، ص42م، مج الأحكام، س1941 أبريل7 الراجح لدى القضاء المصرى: نقض (3( م،1978 أبريل 23. نقض 897، ص 9م، مج ا 1958 أكتوبر 20نقض ، س 31م، مج الأحكام، س1980 ديسمبر25. تقض405، ص29مج الحكام، س .1132 إن العمل بالقصد الخاص أضفى موجة من الغموض فضلا عن استحالة الفصل ب (4( القصد الخاص والعام فنية التملك هى ذاتها عنصر الإرادة بالقصد العام. حسنين عبيد،
عدد الصفحات ١٠٠100 وإذا عدنا إلى الاتجاه المناصر للقصد الخاص في جريمة القتل لوجدناه يرى أن للقتل قصدان: القصد العام وهو نية المساس بسلامة جسم المجني عليه، والقصد الخاص وهو نية إزهاق روحه ،ويستند على حجة محض إجرائية ذلك أنه لولا الاعتراف بهذا القصد (نية إزه جريمة القتل وجريمة الشروع وجريمة الضرب المفضي إلى ا . بينما الاتجاه (1(أن الركن ا المتنامي اليوم لا يرى للقتل سوى القصد العام، ومعه المشرع البحريني الذي التزم بالصمت عكس جريمة السرقة. الذى أسرد لها قصدا خاصا بنص المادة .(2( عقوبات373 وما نراه أن من قالوا بالقصد الخاص، دمجوا القصد الاحتمالي (غير المباشر( في القصد العام (المباشر( كصورة من صوره ، وذلك بدعوى وحدة أحكامها حسبما يعتقدون، ونعتقد أنهم لو طرحوا هذا الاعتقاد وحافظوا على استقلالية القصد الاحتمالي- وف تداخل بين جريمتي القتل القصد وال أن هذه الجريمة تنضوي تحت لواء القصد المتعدي وهذا ينضوي تحت لواء القصد الاحتمالي على ما سيرد. إثبات القصد: من الثابت أن إثبات القصد الجنائي من أدق المسائل الجنائية وأصعبها على المحقق وذلك يرجع إلى طبيعته النفسية ، فالنفس البشرية بعيدة الأغوار دفينة الأس وهو ما (3(صلى الله عليه وسلم (نحن نحكم بالظواهر وعلى الله السرائر Marcنوع من التحكم القضائي– أى القصد الخاص – . فهو 45مرجع سابق، ص .Ancel ،120 . حسن805. رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص627 نجيب حسنى، مرجع سابق، ص (1( عبيد، مرجع سابق، .47 راجع ردنا على هذا الموقف بجرائم الأموال، ص (2( وراجع كذلك قول الإمام عمر فى رسالته إلى القضاء (3( .276أعمالكم
عدد الصفحات ١٠١101 استقر عليه القضاء بسائر ال وإنما يثبت بالإمارات الظاهرية التي يؤتيها الجاني (1(يثبت بالحس الظاهر وعلى ذلك لا يثبت بالشهادة وإن جاز (2(فتكشف على ما يضمره في نفسه بالاعتراف أو الدليل الكتابي فهو بمثابة اعتراف مكتوب متى ك بوقائع الدعوى. فهي عادة ما تكون محفوفة بالمخاطر – ونظراً لان القرينة دليل ضعيف أصبح من المستقر وضع بعض الضمانات لصالح المتهم – غير مأمونة العواقب ، وعدم الاعتماد على قرينة واحدة ولو (3(منها: حق المتهم في إثبات عكسها ، فقد يثبت القصد ولو لم يستخدم (4(كانت هي استخدام سلاح قاتل بطبيعته ، ه (5(سلاحاً ، وربط (6(أن للمحكمة العليا أن تراقب قاضي الموضوع في صحة الاستدلال النتائج التي انتهي إليها بالمقدمات من حيث المنطق، وبطبيعة الحال تسري .(7(هذه الضمانات في حالة الشروع في القتل فهو جريمة عمديه م، مجلة النقابة، ص 1974/7 الحس الظاهر هو العداء أو التهديد. التمييز الأردنية (1( م، مج الأحكام، س1973 مايو13. والاستفزاز الحاصل من المجنى عليه. نقض455 .631، ص24 م،1971 فبراير12 إن هذا التعريف محل أجماع القضاء العربى: المحكمة العليا الليبية (2( . التمييز590م، المجلة، ص1936/65. التمييز الأردنية،216، ص7مجلة المحكمة، س ، 12م، مج الحكام، س1961 مايو16. النقض المصرية،1428م، المجلة ص1974/48 .403، ص25م، مج الأحكام، س1974 أبريل14 .385ص .331. رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص562 أحمد سرور، مرجع سابق، ص (3( وإن اختلفت أحكام القضاء منها ما يكتفى باستعمال سلاح قاتل لإثبات القصد. نقض (4( 25. ومنها ما لا يعتد به وحده. نقض411، ص5م، مج الأحكام، س1954 مايو25 م، المجلة ع1978 لعام141. تمييز أردنى926، ص8م، مج الأحكام، س1975نوفمبر .213، ص2 أبريل28 كما لو استخدم يديه فى الخنق أو ركله فى موضع مميت. استئناف مصر (5( .59، ص1م، مج الأحكام، س1954 يقول القضاء أن الوسيلة فى القتل وإن كانت كاشفة عن القصد إلا أن المشرع ترك (6( ،6م، مج الأحكام، س1955 مايو1تقديرها للمحكمة باعتبارها قرينة قضائية. نقض .216، ص7م، المجلة، س1971 فبراير2. والمحكمة العليا الليبية965ص .65، ص4م، مج القواعد، ج1937 أبريل12 نقض (7(
عدد الصفحات ١٠٢