70 عقوبات 22 عقوبات والبحرينى ب 2-57المشرع الليبي ب يفرقان بين ملتزم وغير ملتزم بقوله (تطبق على الممتنع أحكام الفاعل إذا لم يحل دون وق ، يسأل عن الجريمة وكأنه ارتكبها بسلوك (1(الجاني ملتزماً التزاماً خاصاً إيجابي، أما إذا لم يكن ملتزماً خاصا فهو كمواطن ملتزم التزاماً عاماً ورد . وي (2( أردنى 305 ع 469ب ، ولكن عن جريمة النكول عن المساعدة (3(حدثت نتيجتها بامتناعه (جريمة دم وهى جنحة، فهو التزام عام لسائر المواطنين يجد أساسه في فكرة التضامن . ومن ثم لا يجوز للمتهم الدفع بعدم القدرة على حجب النتيجة (4(الإنساني فلا (5(فهذا وأن ص يصح في الالتزام الخاص ذلك أن القدرة تدخل ضمن عناصر الالتزام سلفاً. فلا يصح القول بأن رجل الإطفاء الملتزم قانوناً غير ق المواجهة للنار، ولا الخفير غير ق يجيد السباحة!! الالتزام الخاص يكون بناء على قانون بمفهومه الواسع أى سواء كان هو القانون الجنائى (1( أو المدنى أو الإدارى أو الشريعة أو حتى العرف ولو بالاتفاق غير المكتوب ما دامت شخصية الملتزم محددة. كما لو امتنعت الممرضة عن إعطاء دواء فى ميعاده أو الطبيب عن التدخل أو الأم عن الإرضاع. الالتزام العام هو نداء من المشرع بقانون العقوبات مخاطبا سائر المواطنين بأن يتدخلوا (2( لإنقاذ شخص فى محنة أو كارثة، وهذا التدخل صورة من صور فرض كفاية، إلا إذا استدعت ظروف الكارثة أكثر من ذلك كالحريق فى منزل. .37 راجع معارضة هذا النوع من المسئولية تفصيلا. البطراوى، أشخاص، سابق، ص (3( .354. أحمد سرور، ص602. محمود نجيب حسنى، ص265 محمود مصطفى، ص (4( .120. محمد عياد، ص112رمسيس بهنام، ص عقوبات ليبى وبحرينى.304 و469 راجع نص المادة (5(
عدد الصفحات ٧١71 العنصر الثاني النتيجة الإجرامية إن النتيجة على ما مر ليست عنصراً في كافة الجرائم فقط هى عنصر في جرائم الضرر فإذا لم تتحقق سئل الجانى عن شروع فى الجريمة، وهي في الواقع مجرد تغيير مادي ظاهر في الكيان الجسدي أو العقلي للأشخاص مثل ذلك نقل ا( 1(أو الكيان ا أو جرح شخص أو قتله حتى في جرائم التزوير أو التزييف إذا ما ضبطت الوثائق المزورة أو النقود المزيفة قبل استعمالها أو ترويجها يكون فيها الضرر محتملاً أو المصلحة مهددة. ومن ثم لا يسأل الجانى عن جريمة تامة. ويستوى أن تعثر سلطات الاتهام على موضوع الجريمة (المال المسروق أو الجثة أو المستند المزور( أو لم تعثر حيث يجوز إثبات الجريمة .(4( أو القرينة( 3( أو الاعتراف( 2(بأى دليل آخر كالشهادة أم أداء الشهادة أو الامتناع عن الإنقاذ أو تسجيل المواليد فلا توجد لها نتيجة مادية. .302 محمود مصطفى، مرجع سابق، ص (1( ،1960 مايو31 يجوز إثبات جريمة قتل دون العثور على الجثة بشهادة الشهود. نقض (2( .521، ص11مج الأحكام، س 539 إن اعتراف المتهم بالسرقة دليل إثبات ولو لم يعثر على المسروقات. تمييز عراقية (3( .497، ص3، مجلة القضاء، م1965، حزيران965/ت إثبات أن الجانى كان آخر من اجتمع مع المجنى عليه، وأن الشهود سمعوا إطلاق نار فى (4( مكان معين قرينة على أنه القاتل
عدد الصفحات ٧٢72 العنصر الثالث علاقة السببية يجب على ال الجاني والنتيجة التي ترتبت عليه بحيث يقال ل تلك النتيجة. وبمفهوم المخالفة إذا تخلفت تلك العلاقة فلا يسأل الجاني وأن سئل عن جريمة أخرى بحسب نظرية القدر (1(عن الجريمة محل البحث المتيقن على ما سنرى بالضوابط. (2(أن تلك العلاقة لا تثار إلا في حالة الجريمة متعددة الفاعل الأصلي وموضوع البحث هو أي من هؤلاء الفاعلين بالنسبة له علاقة السببية تثبت في أحداث النتيجة ومن ثم يسأل جنائياً؟ ، لقد أجابت العديد من النظريات على هذا التساؤل، بعضها قررت أن علاقة السببية تتوافر لدى سائر الفاعلين الأصليين، وأخ الأخير أو المباشر، وبعضها تقرر أن تلك العلاقة تتوافر لدى صاحب السبب الكافي، سواء كان هو الأول أو الأخير. وبعض النظريات الثانوية تقترب من هذه النظرية أو تلك مع فوارق يسيرة. وهذا ما سنتعرض له تباعاً حسبما يلي: إن تخلف عنصر السببية من حيث الواقع أو إغفال ذكره بالحكم بإحداها ينهار الركن (1( يونيو15 .815، ص11م، مج الأحكام، س1960 نوفمبر22المادى د الجريمة. نقض ؟444، ص21م، مح س1970 لاحقا77 راجع الضوابط (2(
عدد الصفحات ٧٣73 :(1(أولاً: تعادل الأسباب أول من وضع أحكاما عامة ترقى إلى مستوى النظرية الألماني (فون ، حيث يقاس السلوك (2(م الذي افتن بتقدم العلوم الطبيعية 1860يوري( عام الإنساني على عناصر الطبيعة ذلك بقوله أن النبات كنتيجة لا نحصل عليه إلا بتكاتف العديد من الأسباب وهي (التربة والبذور وا أح الفاعلون الأصليون فكل منهم مسئولاً عن النتيجة الإجرامية، وكأنه ارتكبها ، سواء كان السبب مألوفاً (3(وحده، ذلك أنه قدم سبباً لا غنى عنه لحدوثها بحسب النتيجة أو غير مألوف س عمدياً أو خطئياً فالكل يندمج في نظرية تسلسل الأسباب بحيث يقال لولا ، فالكل (4(السبب الأول ما حدث الثاني ولولا الثاني ما حدث الثالث... الخ مسئول عن الوفاة وكل بحسب قصده. تقييم: حقاً لقد أض باستخدام علاقة السببية لتكون عنصراً ثالثاً للركن المادي يسقط لتخلفها، إلا أن نظريته لم تسلم من النقد حسبما يلي: لقد قاس السلوك الإجرامي على عناصر الطبيعة، وهو قياس فاسد -1 فالإنسان هو القوى البصيرة بينما الطبيعة هي القوى العمياء، هو القوى المحركة بينما هي القوى الراكدة ...الخ. السبب يأتى من التسبيب فى القانون الجنائى بشقيه الموضوعى والإجرائى، وأول من (1( تكلم عن التسبيب هو الإنجليزى (جون ستوارت مل( وإن كانت آرائه حينئذ تقصر على جرائم الدم. Mrchal and Rechard ،Op. Cit ،P. 12. .1876 ومن خلفه الإيطالى (لومبروزو( فى كتابه الإنسان المجرم، (2( لولا أن الجانى أغمد السكين، لما نقل إلى المستشفى، ولو لم ينقل إلى المستشفى لما (3( انقلبت الإسعاف ... الخ ، محمد عياد، 216. أحمد شوقى، مرجع سابق، ص360 أحمد سرور، مرجع سابق، ص (4( .673. رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص242مرجع سابق، ص
عدد الصفحات ٧٤74 توسع (ف -2 ذو طبيعة استثنائي .(1(التجر إن مساءلة سائر الفاعلين الأصليين لنتيجة واح -3 بالمنطق القانوني خاصة أنهم غرباء بعضهم عن الآخر. ولا يوجد بينهم اتفاق مسب .(2(بالحكم النازي :(3(ثانياً: السبب المباشر بعد أن اكتشفت مساوئ النظرية السابقة ظهر الفرنسي (فرنسيس بيكو( ليطالب بتوافر علاقة السببية بين النتيجة الإجرامية والسبب المباشر لحدوثها أي السبب الأخير الذي لا يفصله عن الوفاة سبب آخر، سواء كان جسيماً أو يسيراً أو عمدياً أو خطئياً ومن ثم تقطع علاقة السببية عن باقي الفاعلين الذي سبقوه في الإثم. ذلك أن أفعالهم هى عوامل ثانوية لا ترفى .(4(إلى مستوى السبب تقييم: حقاً عالج (بيكو( أهم مساوئ نظرية تعادل الأسباب حيث ضيق في مجال المسئولية الجنائية حتى لا يسأل عن النتيجة إلا واح النظرية كذلك كانت غير عادلة، كذلك فكيف يترك صاحب السبب القوى في إحداث الوفاة دون مساءلة ويقرر مسألة صاحب السبب الأخير وقد يكون عن غير عمد وقد يكون غير مسئول قانوناً كالصبي أو المجنون أو البالغ حسن النية فيفلت المجرم دون عقاب. التوسع هنا فى مجال التجريم يؤدى إلى الظلم حيث تعاقب سائر الفاعلين حتى ولو كان (1( نشاطه لا يكفى وحده لتحقيق النتيجة الإجرامية .360 أحمد سرور، مرجع سابق، ص (2( Richard and John ،Op. Cit ،P. 52. .271. محمود مصطفى، مرجع سابق، ص537 رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص (3( .217. أحمد شوفى، مرجع سابق، ص241 محمد عياد، مرجع سابق، ص (4(
عدد الصفحات ٧٥75 ثالثاً: السبب الكافي ق النظريتين السابقتين . الأول عندما حملت المسئولية لأيسر الأسباب أو انعدامها في بعض الحالات. فقرر (كريز( بأن المسئولية في حالة تعدد الفاعلين الأصليين لا تنعقد إلا لصاحب السبب الأقوى الذي يكفي وحده لحدوث الوفاة إذا ساهم أو لم يساهم معه سبب آخ خطئياً فكل بحسب قصده ، سواء كان السبب الكافي هو أول أو آخر الأسباب المؤدية إلا الوفاة. بينما تنقطع علاقة السببية عن باقى الفاعلين لأن ما أتوه .(1(هو بمثابة عوامل متوقعة لا ترقى إلى مستوى السبب ثم أضاف (كريز( إمكان عدم مسألة صاحب السبب الكافي إذا لحقه س المستشفى شب فيها حريق أدت إلى وفاة الطفل. هنا السبب اللاحق شاذ أو غير مألوف ولا يتوقعه الجاني ومن ثم لا يسأل عن الوفاة التي حدثت قضاء . وعن معيار التوقع هنا هو متروك أولاً للجاني ومدى عمره وخبرته (2(وقدراً .(3(في الحياة وأخيراً لقاضي الموضوع موقف المشرع الليبي: لقد أخذ منذ البدء بالنظرية الأخيرة (السبب الكافي( بحسب المادة عقوبات بقوله (وتنتفى صلة السببية بين ا 58 بقوله (...وم 23كانت كافية لوقوعه(، نفس المعنى بالبحرين بالمادة . محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 124 محمد سامى النبراوى، مرجع سابق، ص (1( .366. أحمد سرور، مرجع سابق، ص243 .680 رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص (2( M. Richard ،Op. cit ،P. 113. يقول القضاء: إن العوامل المتوقعة والتى تدخل فى تقدير صلاحية السبب الكاف (3( كسقوط المجنى عليه على إثر ضربه بمطواه فى أذنه فاصطدمت رأسه بالأرض وانقطاع م، مج س 1951 ديسمبر19شريان أدى إلى الضغط على المخ وإصابته بالشلل. نقض .835، ص7م، مج س1956 يونيو4. نقض306، ص3
عدد الصفحات ٧٦76 ((1(تنقطع علاقة السببية إذا تدخل بعد سلوك الفاعل سبب غير مألوف وكاف بذاته لحدوث النتيجة( ورغم وضوح مقصد المشرع في تحميله النتيجة (الوفاة( على عاتق صاحب السبب الكافي، الذى يسبق السبب غير المألوف (غير المتوقع(، وجدنا بأن المشرع الليبى أخذ بنظرية تعادل الأسباب مستنداً عقوبات بشأن شرعية علاقة السببية 22على حكمين عامين: الأول ورد بالمادة لا يعاقب الفاعل عن جريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكه، والثاني ورد في مقدمة عقوبات بشأن تعدد الأسباب (لا تعادل الأسباب( كشرط للبحث في 58المادة .(2(علاقة السببية متى يسأل الجانى؟ يسأل الجانى إذا كان الفعل الذى أتاه هو أكفأ الأفعال السابقة له أو اللاحقة عليه لتحقيق الوفاة. أما إذا حدث فعل عن جريمة القتل أو الإصابة. وتفسير ذل رأس (أى المجن هنا لا يسأل الجانى عن القتل أو العاهة المستديمة (الجنون( ذلك أن السبب غير ا للسبب الكافى. مثل من يضرب إنسانا ضربا مبرحا (سبب كافى( وبنقله إلى المستشفى اصطدم السائق بشاحنة فمات المجنى عليه ا حريق داخل المستشفى. نستخلص ض تتمه: النظريات السابقة ث النظرية التي رشحها المشرع البحريني. .65. محمد شنة، مرجع سابق، ص218 أحمد شوقى، مرجع سابق، ص (1( السبب غير المألوف أو غير المتوقع لا يعتد به إلا إذا حدث بعد السبب الكافى لا قبله (2( على ما سيرد بالمن
عدد الصفحات ٧٧77 الضوابط ع 23 ليبى و 58 ح أولاً: السببية وردت بالقسم العام لقانون العقوبات وبالتالي يجب أن تسري على كافة الجرائم إلا أن تلك العلاقة لا تثير لنا أشكالاً إلا في جرائم الدم كالقتل والإيذاء سواء كانت عمدية أو خطئية وكل بحسب قصده. لا تثار في سائر جرائم الدم فقط في الجريمة متعددة الفاعل ثانياً: الأصلي دون أن يكون بينهم اتفاق سابق، ومن ثم نستبعد البحث إذا كان بينهم أتفاق سابق كمن يقيد يدي المجني عليه لمنعه من المقاومة ومن يغمد السكين في قلبه ومن يحمل جثته إلى مكان غير مستطرق، فهؤلاء كلهم مسئولين عن عقوبات ومن باب أولى إذا اتفق فاعل واحد 3 43-القتل العمد وفقاً للمادة ومعه شركاء مهما كثروا. إذا تعددت الأسباب وكان من بينها سبب بفعل الله كالأمراض أو ثالثاً: الشيخوخة وضعف الجسم أو القوى القاهرة، أو الحادث الفجائي .فكله من عند الله فتستبعد تلك الأسباب من مجال المسؤولية لأن الله يَسأل ولا يُسأل بمعنى أن تلك الأسباب أشبه بالظروف العارضة التي لا ترقى إلى مستوى السبب. لا يسأل س رابــعــاً: ذلك لوجود علاقة السببية بين سلوكه والنتيجة الإجرامية. بينما تنقطع تلك العلاقة عن باقي الفاعلين ومن ثم لا يسألون عن جريمة القتل أو الإيذاء ولكن عقوبات 23يسألون بحسب (نظرية القدر المتيقن( الواردة في ذيل تلك المادة ؟ فإذا كان يشكل جريمة أخرى (1(وعما إذا كان ما فعله يشكل جريمة من عدمه عقوبات23 المادة (1( عدم مسئوليته عن– سبب غير مألوف وكاف بذاته لإحداث النتيجة، وفى هذه الحالة يقتصر عقابه على ما اقترفه فع– جريمة القتل عقوبات39النظرية لنفسها (مجالا آخر( حالة العدول الاختيارى بالمادة من عدل مختارا عن اتمام الجريمة التى شرع فى ارتكابها، إلا إذا كوَّن سلوكه جريمة أخرى
عدد الصفحات ٧٨78 غير القتل يسأل عنها وإلا حكم القضاء ببراءته تطبيقات: قام زوج بقهر زوجته بالكلام المر فتعبت نفسياً ، فجاءت ضرتها لتعتدي عليها جسدياً، فساءت حالتها .وعند نقلها إلى المستشفى حدثت أمطار غزيرة ترتب عليها اصطدام السيارة بحائط سميك أفقدها الوعي وبدخول المستشفى اخطأ الطبيب في التشخيص (فماتت(. وفقاً للنظرية التي اعتنقها المشرع الليبي: نفترض أن الطبيب هو صاحب السبب الكافي ، هنا يتحمل وحده -1 المسئولية عن جريمة القتل الخطأ ، ذلك أن علاقة السببية توافرت لديه. نستبعد السائق الذي ساقته الأمطار الغزيرة إلى التصادم رغم قوة -2 هذا السبب لوجود حادث فجائي لم يتوقعه أما عن باقي الفاعلين فيسألون بحسب نظرية القدر المتيقن: -3 لم يرتكب جريمة أخرى لتأنيب زوجته حيث يدخل في إطار- الزوج: حقه في التأديب. من 2 تسأل عن جريمة الإيذاء اليسير المشار إليها بالفقرة- الضرة: عقوبات.379المادة
عدد الصفحات ٧٩79 مبحث التكميلي الشروع في الجريمة عقوبات إلى الشروع في الجريمة 61 إلى59لقد تعرضت المواد من وعرفته المادة الأولى بأنه: البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. من الواضح أن المشرع خرج بصياغة أجمعت عليها باقي القوانين. والمقصود من كلمة (فعل( إنما يريد استبعاد الجرائم القولية من مجال الشروع كالقذف والسب، ومن الامتناع - من مجال – جهة أخرى يريد بهذه الكلمة استبعاد الجرائم السلبية الشروع، وعن كلمة (عن قصد( أراد المشرع استبعاد الجرائم الخطئية التي لا يتصور لها شروعاً، وكلمة (جناية أو جنحة( تعنى استبعاد المخالفات من مجال ال عقوبات ، وعن 3-62الجنائي أما أن تتم عمداً أو خطأ وذلك وفقاً للمادة عبارة (إذا أوقف( تشير إلى أولى جرائم الشروع المسماة بالجريمة الموقوفة، وكذلك عبارة (إذا خاب( إنما تشير إلى الجريمة الثالثة للشروع (الخائبة( وأخيراً هناك شرط عام مفاده أن الشروع لا يكون إلا إذا انعدمت النتيجة الإجرامية التى كان الفعال يتغياها لسبب لا يد له فيه كالمقاومة من المجنى عليه. أما إذا كان التراجع اختيارياً من تلقاء نفس الجانى فلا مسئولية عليه، إلا إذا ارتكب سلوكاً آخر يشكل جريمة. وهذا ما نتعرض له تفصيلا من خلال مطلبين يسبقها فرع تمهيدي: - فرع تمهيدي: متى تتدخل الدولة بالتجريم؟ - مطلب أول: عناصر الشروع - مطلب ثاني : صور الشروع - عقوبة الشروع.
عدد الصفحات ٨٠80 فرع تمهيدي متى تتدخل الدولة من الثابت أن الجريمة تمر بثلاث مراحل زمنية متتالية قد تتعاصر وقد تتباعد ولكل مرحلة حسابها القانوني وهي: أولاً: مرحلة التفكير: والتفكير فى ارتكاب Look before you leabلا وجود لعمل دون تفكير ج الجريمة حبيسة النفس فلا تجرم هذه المرحلة فهى بمثابة حديث النفس، ولا ، حتى ولو قام الجاني بالإعلان عن ما تختلجه نفسه من (1(علاقة للدولة بها شر كالتهديد أو الوعيد أو حتى الاتفاق مع غيره سواء تم تلاقي الإرادات أو ، عدا في بعض الجرائم خاصة في مجال (2(لم تتلاقى وكذلك كقاعدة عامة . فيسأل عن الجريمة المتفق عليها كجريمة مستقلة سواء (3(الأم عقوبات.139حدثت الجريمة أو لم تحدث وفقاً للمادة ثانياً: الأعمال التحضيرية: قد يكشف الإنسان عن نيته لارتكاب جريمة بمظاهر خارجية أو مادية ملموسة (لا قولية( حسبما المرحلة السابقة، كشراء أدوات لاستخدامها في ارتكاب تلك الجريمة كالمفاتيح المصطنعة في السرقة أو إع ، كذلك تعد تلك الأعمال كسابقتها مباحة كقاعدة عامة (4(السلاح ... الخ (لا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب جريمة 2 – 59 وهذا ما صرحت به ا (1( .(... فمثل ذلك مجرد أقوال غير مصحوبة بأفعال تكشف على ما يضره الجانى فى نفسه (2( كاتجاهه إلى مسرح الجريمة هذا هو الاستثناء ولذلك ورد به نص بالقانون لأنه على خلاف القاعدة. مؤلفنا فى (3( .24جرائم الأمن الوطنى بالقانون البحرينى، ص . أحمد 699. رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص256 أحمد شوقى، مرجع سابق، ص (4(
عدد الصفحات ٨١81 عقوبات بحريني (ولا يعد شروعاً مجرد العزم على 59وفي ذلك تقول المادة ارتكاب جريمة (المرحلة السابقة( أو الإعمال التحضيرية لها..( ومن ثم ليس للدولة أن تتدخل بدعوى منع الجريمة قبل أن تقع، وأن كان لتلك القاعدة .(1(بعض الاستثناءات التي تصرح بها بعض النصوص الخاصة ثالثاً: مرحلة البدء في التنفيذ: ف ، فيجب (2(محل الحماية بما أع على الدولة أن تتدخل لمنع الجريمة قبل أن تقع، فهذا الفعل يشكل خطراً على الهيئة الاجتماعية. باعتبار أن هذا الفعل يشكل شروعاً في الجريمة المنوي ارتكابها ، متى أوق أن تتحقق النتيجة ، أي لم يصاب الحق محل الحماية بأذى ، ولذلك يسمى الشروع بالجريمة الناقصة (النتيجة الإجرامية( أي لم يستطع نقل حيازة المال في السرقة ، أو إزهاق الروح في القتل ، أو الإيلاج في الاغتصاب...الخ. المطلب الأول عناصر الشروع مما تقدم يمكن تعريف الشروع مرة أخرى لنستمد منه عناصره وفقاً للأطر العامة بالقانون الليبي بأنه: البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا يد للجاني فيها. . محمد عياد، مرجع 88. محمد شنة، مرجع سابق، ص380سرور، مرجع سابق، ص .282. محمود مصطفى، مرجع سابق، ص247سابق، ص مثل ذلك: جريمة إحراز سلاح دون ترخيص، إحراز مفاتيح مصطنعة، إحراز جوازات (1( سفر متنوعة تمهيدا لتزويرها راجع مفهوم البدء بالتنفيذ لاحقا. (2(
عدد الصفحات ٨٢82 - العنصر الأول : السلوك الإجرامي1 العنصر الثانى : عدم إتمام الجريمة– 2 العنصر الثالث : القصد الجنائى– 3 العنصر الأول السلوك الإجرامي ي انتوى ارتكابها، إلا أن المشكلة هنا تدق في المعيار الذي يفصل بين الأعمال التحضيرية المباحة والبدء في التنفيذ المجرم، أو بتعبير آخر المعيار الفاصل بين الإباحة والتجريم، أو متى تتدخل الدولة؟ لقد اختلفت الآراء بل والأحكام في تحديد هذا المعيار إلى مذهبين : : وهو ما نتعرض له تفصيلاً.( 1(المذهب المادي والمذهب الشخصي المذهب المادي: أن محور هذا المذهب هو الجريمة لا المجرم عن طريق المساس بالركن ا ضيق لصالح الأعمال التحضيرية أي لجانب الإباحة، ذلك بأن يضع الجاني ، ون(2(ي . محمد شفة، مرجع سابق، 281 تفصيلا وتأصيلا، محمود مصطفى، مرجع سابق، ص (1( .700. رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص383. أحمد سرور، مرجع سابق، ص90ص لا يعد شروعاً ضبط المتهم تحت صهريج الغاز ومعه وعاء ومفتاح مصطنع ،ولا ضبط (2( المتهم فور رش المكان المراد حرقه بالغاز، ولا ضبط المتهم داخل المسكن ومعه أدوات لفتح م، 1958 ديسمبر15. نقض10، ص4، المحاماة، س1923 مارس6الدولاب. نقض . إن ضبط المتهم ومعه أدوات فك موتور مركبة لا يعد شروعا. 68، ص9مج الأحكام، س .202. ص6م، مج القواعد، ج1943 يونيو21نقض
عدد الصفحات ٨٣83 بما يؤدي إلى إفلات العديد من المجرمين رغم خطورتهم الإجرامية. حاول باقى أنصاره التوسع النسبى فى هذا المجال باستبعاد أي ظرف من الظروف المشددة للجريمة من مجال الأعمال التحضيرية ليدخلها إلى مرحلة البدء أو (2(. كالتسور أو حمل مفاتيح مصطنعة في جريمة السرقة (1(في التنفيذ . وق (3(استخدام وس بجناحيه أنه يضيق في حماية المجتمع ويتوسع فى حماية المتهم، هذا ومسألة الظروف المشددة ليست في سائر الجرائم على منوال السرقة والقتل حيث هناك الكثير من الجرائم وإن شددت عقوباتها فليس فيها ظروف مادية. المذهب الشخصي : أن محور ه ظروف تقطع بأنه لن يتراجع عن ارتكاب الجريمة فهو إذن مصراً عليها، ومن ثم يعد بادئاً في التنفيذ إذا كانت ظروفه من شأنها أن ت .(4(تمامها . أو بتعبير آخر لم يتبقى لارتكابها سوى الخطوة الأخيرة حقاً أن هذا المذهب هو السائد فقها وقضاء، إلا أن القضاء توسع كثيراً ولو بالتضييق من – في مفهوم البدء في التنفيذ بدعوى الحماية الاجتماعية بدعوى هي الأول– حماية المتهم ، أو ضبط سيارة داخل شركة بقصد تحميلها بأدوات (5(المنزل المراد سرقته 18 إن الأعمال التحضيرية تقف عند سور المنزل فإذا تخطاه المتهم يعد شارعا. نقض (1( ، ص5م، مج الأحكام، س1954 مايو3. نقض217، ص2، مج القواعد، ج1931يناير .551 من يضبط وهو يفتح باب حظيرة المواشى ومعه عقار سام لا يعد شارعا فى الجريمة (2( ،6م، مج القواعد، ج1941 مايو31حيث لم يؤت بسلوك يوضح قصده من الفتح. نقض .275ص 26 إن رش الغاز على بعض محتويات المنزل لا يعد شروعا فى جريمة الإحراق. نقض (3( .26، ص3م، المحاماة، س1923يونيو م، مج 1969 أكتوبر14. نقض266، ص15م، مج الأحكام، س1964 مايو20 نقض (4( .954، ص19م، مج الأحكام، س1970 نوفمبر11. نقض911، ص17الأحكام، س .71، ص29م، مج الأحكام، س1927 يونيو6 نقص (5(
عدد الصفحات ٨٤84 ،(2(، إحداث ثقب أو حفر تحت أحد جدران مصرف تمهيداً لسرقته( 1(مسروقة ، ضبط المتهم (3(أو إحضار السم إلى المجني عليه تمهيداً لوضعه في طعامه ، مداهمة امرأة وهي نائمة والإمساك (4(بعد أن وضع الغاز على بعض الأبواب ، أو جذبها من يدها وإدخالها زراع (5(برجلها يعد شروعاً في الاغتصاب ، ووضع المتهم يده على فم المجنى عليه لمنعه من الصراخ وقطع زر (6(القطن ، ذهاب الطبيب إلى منزل المجنى عليه ومعه أدوات الإجهاض يعد (7(بنطلونه . (9(، أو التربص فى مكان غير مستطرق لسرقة حقيبة أحد المارة( 8(شروعا فيه ، وضع إعلان (11(. كسر باب السيارة( 10(الاقتراب من المكان ومعه أدوات السرقة . أو مجرد (12(يتضمن بيانات كاذبة عن ن .(13(إدخال يده فى جيب المجنى عليه ولو كان فارغا وه السلبية كالامتناع عن إتيان سلوك أمر القانون بإتيانه ، ولا جرائم الخطر حيث لا يتطلب ركنها المادى نتيجة لها كمعظم المخالفات على ما مر. .99، ص6م، مج القواعد، ج1923 يناير11 نقض (1( .979، ص3م، مج الحكام، س1952 مايو20 نقض (2( .471، ص23م، مجلة النقابة، س1975/6 تمييز أردنية (3( .941، ص4م، المحاماة، س1923 نوفمبر5 نقض (4( .564، ص25م، مجلة النقابة، س1977/25 تمييز أردنية، (5( م، مج1960 يناير30. نقض118، ص13م، مج الأحكام، س1912 مارس30 نقض (6( .156، ص12الأحكام، س ، من مجلة النقابة.97، ص84، س83/152 تمييز (7( .2054، ص2م، ج1942 يوليو30 نقض فرنسى (8( .704م، مشار إليه، رمسيس، ص1951 يوليو5 نقض فرنسى (9( .23، ص4م، ج1960 ديسمبر7 نقض فرنسى (10( .617، ص1م، ج1960 يونيو29 نقض فرنسى (11( .52، ص2م، ج1965 نوفمبر24 نقض فرنسى (12( .519، ص7م، مج القواعد، ج1948 مارس1 نقض مصرى (13(
عدد الصفحات ٨٥85 العنصر الثانى عدم إتمام الجريمة ليس كافياً للمساءلة عن الشروع توافر البدء في التنفيذ بل يجب كذلك عدم إتمام الجريمة (ولسبب قهري لا يد للجاني فيه( مثل عدم وجود موضوع الجريمة أو فساد الوسيلة أو مقاومة المجني عليه بشدة أو لحضور سلطة الإتهام للقبض عليه أو ظهور جماعة من الناس للإمساك به، أو لأن شكل المجني عليه شبه له، أو لانحراف الرصاصة بفعل الهواء الشديد، أو لعدم دقة التصويب، أو لأن الأطباء بذلوا عناية فائقة منعت سريان السموم في الجسم ... الخ، أو لأن الجانى لم يجد بعد أن ارتكب السلوك بُدٍّا عن التوقف، وكان معه مفاتيح مصطنعة لم تصلح لفتح الباب فلما رآه الجار ابتعد. أو رفع .(1(السكين على زوجته فانطلقت هاربة أما إذا كان تخلف إتمام الجريمة لسبب ذاتي من داخل المتهم كالتراجع الاخ بالذنب أو الندم، فلا يعتبر ما أتاه من سلوك شروعاً في الجريمة ولا مسئولية عقوبات أردني39، وبهذا تصرح المادة( 2(عليه عن إتمام الجريمة إلا أن المشرع الليبي وأن أعفى الجاني من المسئولية عن جريمة الشروع (3(فيخضع للمساءلة إذا ارتكب ما يشكل جريمة (أخرى( أثناء تلك المحاولة 436 كانتهاك حرمة مسكن بحسب ا (4(عملاً (بنظرية القدر المتيقن مثل من ترصد أكثر من مرة للمجنى عليه فلم يفلح لأن المجنى عليه كان يقظا ومتحوطا (1( له، فتدخل الجيران والمعارف. مثل ذلك يسأل رغم الصلح عن الشروع فى قتل. النقض .732الإيطالية، مشار إليها، رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص وهذا من المشرع لتشجيع المواطنين للرجوع عن القصد السيئ. (2( عقوبات2-59 ذات المادة (3( نظرية القدر المتيقن مفادها مساءلة الجانى عما ارتكبه من جرائم أخرى غير التى شرع (4( فى ارتكابها. تفصيلا، مؤلفنا فى جرائم الأشخاص،
عدد الصفحات ٨٦