المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الوسيط في القانون الجزائي القسم العام وفقا للأنظمة المقارنة د محمد نصر محمد

غير معروف

صفحة ٢ من ١٣

19 الفصل التمهيدي المبادئ العامة لقد وُصفت تلك المبادئ بالعمومية لأنها تسري على كافة الجرائم بالقسم الخاص لقانون العقوبات وسائر القوانين الخاصة ذات النزعة الجنائية وذلك في كافة الدول، وهي حديثة عن القسم الخاص، حيث لم يصل إليها الإنسان إلا بعد أن عاشت الإنسانية قروناً طويلة كانت فيها بمثابة حقل للتجارب المتسمة باليأس والمتسممة بالبؤس، قبرت في الإنسان آدميته، وامتهنت له كرامته. وأخيراً جنى الإنسان ثمار كفاحه هذا خطوة خطوة وأن كانت كل خطوة تقاس بمئات السنين، فتلك المبادئ هي تراث مشترك أعظم للإنسانية جمعاء لهذا تسمى بالقانون الجنائي الدولي تمهيداً لتوحيد هذا القانون على ، وتلك أمنية للمنظمة الدولية للدفاع الاجتماعي. (1(مستوى المعمورة ونتعرض لكل مبدأ منها في مبحث خاص حسبما يلي: المبحث الأول: مبدأ الشرعية. المبحث الثاني: عدم الرجعية. المبحث الثالث: مبدأ الإقليمية. لقد صرحت المؤتمرات الدولية بضرورة توحيد القانون الجنائى بجناحيه الموضوعى والإجرائى (1( ذلك تبعا لوحدة طبيعته (الاستثنائية( ووحدة هدفه (حماية الإنسان فى مواجهة الدولة(، إلا أن تلك الرغبة لم تجد لنفسها أدمغة صالحة تتقبلها فى عالمنا الثالث بدعوى أن لكل دولة ظروفها .218الخاصة. تفصيلا: بطراوى، مرجع سابق، ص

عدد الصفحات ٢٠

20 المبحث الأول مبـــدأ الشرعيـــة من أهم المبادئ الأساسية التي تسيطر على السياسة الجنائية الحديثة هو مبدأ الشرعية الذي يشكل ضمانه أساسية لحقوق الإنسان، ومفاده (لا (2( فهو رمز خالد لمبدأ الفصل بين السلطات (1(جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولهذا سمت به التشريعات الحديثة سموا إلى مرتبة الدستور وفيها المشرع .66 من الدستور والدستور المصرى بالمادة20البحريني بالمادة ويرتكز ه معا: أن تكون الجرائم والعقوبات مدونة وبكل شروطها حتى لا يكون الأول: التجهيل بها والنزاع عليها ، وه . عكس باقي القوانين الأخرى التي تتعدد (3(الموضوعي والإجرائي هو التشريع مصادرها ومنها العرف والسوابق القضائية وقواعد العدالة الخ ، ومن ثم إذا حكم القاضي بسلوك لا نص يجرمه فحكمه باطل، لاختراقه مبدأين: الشرعية والفصل بين السلطات، ذلك أنه ارتدى ثوب المشرع، فتصبح الحقوق العامة فى خطر. أن تعلن الوثيقة التي تشمل التجريم والعقاب حتى تكون للناس الثاني: من القانون 6 من القانون الليبى، وا1 من القانون الأردن3 راجع المادة (1( السورى . لا يحق للسلطة التنفيذية أن تتخذ إجراء كالقبض 178 رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص (2( أو التفتيش إلا إذا كان ما أتاه المتهم مشكلا لجريمة ولا يجوز للقاضى أن يطبق أو يحكم بالإدانة إلا إذا كان سلوك المتهم يشكل جريمة. (3( Rayvond ،Op. Cit ،P. 111/ Esmein ،Op. Cit. Op. 571. . رمسيس بهنام،19م، ص2003وراجع محمد شنة، قانون العقوبات البحرينى (القسم العام .177مرجع سابق، ص

عدد الصفحات ٢١

21 إنذاراً لعدم ارتكاب تلك المخالفات ، فإذا علم بها وارتكب سلوك أمر القانون . وهذا ما صرحت به المادة الثانية من قانون (1(بعدم إتيانة فلا يلومن إلا نفسه إصدار القانون الحالى (... على الوزراء تنفيذ ... ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية(، ومن ثم لا يعد علماً نشر القانون بالصحف السيارة حتى ولو اعترف المتهم بقراءتها. ونتيجة ذلك، أن يكون هذا الإنذار سابقاً لارتكاب تلك المخالفة الثالث: ، حيث لا يجوز (بالأثر الفوري للقانون( أو عدم رجعية القانون. فلا يطبق القانون على الوقائع التى سبقت نشره حيث ينتفى شرط الإنذار المسبق. - وكان للإسلام فضل السبق في تقنين هذا المبدأ بأسسه الثلاثة منذ القرن الثامن الميلادي، فعندنا الوثيقة المكتوبة هي الرسالات الثلاث (رسالة موسى وعيسى ومحمد عليهم ال فما دامت الإباحة (2(المبيحات بقوله تعالى ، ف (3(ه فيستحق البيان، ومن هنا يقول الشاطبي، كل ما لا نص فيه يبين تحريمه فهو .(4(مباح - وع وقوله( 5(مُنْذِرُونَ .(6(بَعْدَ الرُّسُلِ - وعن الأساس الثالث (عدم رجعية القانون الجنائي( فهذا ما حسمه . محمد عياد الحلبى، شرح قانون 71، ص1972 أحمد سرور. أصول قانون العقوبات، (1( .30، ص1997العقوبات القسم العام، .119 سورة الأنعام، الآية (2( الأصل فى الإنسان البراءة وفى الأشياء الإباحة (وسخر لكم ما فى السموات وما فى (3( .12الأرض جميعاً(. الجاثية، .230، ص10 تفسير القرطبى، ج (4( .208 الشعراء، (5( .165 النساء، (6(

عدد الصفحات ٢٢

22 النبي في حجة الوداع على ما سنرى في مبدأ عدم الرجعية الانجليزي john- وهل بعد ذلك يقال أن مصدر مبدأ الشرعية هو الملك ، ومن قال إنه (1( 1215 عامMagna Charta من وثيقة39عندما قننه بالمادة . ومما (2(م1764الإيطالي في كتابه عن الجرائم والعقوبات عام Beccaria من إعلان حقوق الإنسان عام2يذكر أن ذلك المبدأ تعرضت له أخيراً المادة ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أصدرته هيئة الأمم المتحدة (3(م1779 م1948عام وعن أقدم تلك الآراء نتساءل:- هذا المبدأ :Johnأولا : من أى فكر استقى من الثابت تاريخيا أن الشعب الإنجليزى شأنه شأن معظم شعوب أوربا كان يرزح فى لجة من الجهل الذى قادهم إلى البدع والخرافات تحت حكم وإلى أن قام بثورته التحررية 1066العسكر من النورمانديين الفجرة منذ عام . حقا لقد ظهرت هناك حركة علمية فى (4(م1688المسماة بالوردتين عام نهاية القرن الثانى عشر، إلا أن ذلك كان مرتبطا بانتشار الثقافة الإسلامية .(5(فى كافة الدول الغربية (1( Hemphill ،Criminal Procuder ،Op. Cit. P. 100. .179 نفس الرأى رمسيس بهنام، مرجع سابق، (2( Gramatica ،principes de defense sociale ،Paris ،1964. P. 163. (3( Lévasseur ،le domaine d›application dans le tempsdes 1964 ،P. 29. من وثيقة المجناكارتا التى تقضى بأنه29 (( ويستند أنصار هذا الاتجاه على المادة (4( « حريته لأى سبب. ولا يتخذ ضده إجراء بالعنف أو إصدار أمر بذلك، إلا بحكم قضائى or by the law ofأو بمقتضى نص فى القانون his peers أوHis eaualsoمن أنداده تفصيلا:the land Hemphill ،Criminal procedure ،Op. Cit. P. 25. Hall ،general principles ،Op. Cit ،P. 3. Berman ،Op. Cit ،P. 100. Holds worth. Op. Cit. P. 54 etc. (5( Wayne and Jerold ،Op. Cit ،P. 601. Remond. Op. Cit ،P. 3. تفصيلا سر التقارب بين هذين القانونية، فى مقدمة ركائز الدفاع الاجتماعى الإسلامى

عدد الصفحات ٢٣

23 هذه الوثيقة ؟Johnثانياً: لماذا أصدر الملك لقد أص بنغمة الحروب مع فرنسا، وخسر كثيرا إلا أنه مصمم على النصر. لهذا ما كان عليه إلا أن يتبع سياسة فرض الضرائب على (الشعب( بلا هوادة. حتى على (النبلاء( حيث صادر بعضا من ممتلكاتهم بل وحقوقهم الذين حصلوا . ثم قيد سلطات وامتيازات (الكنيسة( كنوع من (1(عليها من مئات السن الإرهاب وحتى لا تثير الرأى العام ضده؟ فاجتمعت تلك القوى الثلاث على داهية، John. فكان (2(رأى واحد فحواه ض حيث فكر فى ض بمقتضاها مناصرة حقوق الإن النبلاء والكنيسة معا. ثالثاً: ما هو مصير تلك الوثيقة ؟ لقد قيل حينئذ أن جون وبعد أن أصدر الوثيقة، علم بأنباء هذا التحالف فبات ليلته يتشنج كالأطفال، حيث قامت الكنيسة والنبلاء بتجنيد أقوى وأكثر ثم تجمعوا فذهبوا Most of the armed men in the countryالرجال تسلحا وأجبروه على التنازل عن ما صادره من حقوقهم Runymedeإليه فى مزرعته . وعلى الفور (3( وبإقرار مكتوب Reluctantlyالشخصية. فتنازل عن ضغن أص interests ويضيف صاحب الرأى أن الملك كان عازما على سحب الامتيازات الإقطاعية (1( Holdsortyyh ،Op. cit ،V. 11. P. حتى من يد كبار التجار حينئذ of feudalism .216 وفى الفقه العربى يرى البعض أن سبب إصدار هذه الوثيقة تحديد العلاقة بين الملك من جانب، .1 ه244والنبلاء من جانب آخر. صوفى أبو طالب، تاريخ القانون السابق، ص . Hemphell. Op. Cit ،P. 24. وبإيجاز99 ول. ديورانت، المرجع السابق، ص (2( (3( Hemphilt. Op. Cit ،P. 24. Hall ،Op. Cit ،P. 4. لقد صرح النبلاء أن دفاعهم موجه لحماية حقوق الشعب، وفى الباطن كان لحماية مصالحهم . وكان ذلك بداية لمرحلة انتقال جديدة فى حياة Berman ،Op. Cit ،P. 100الشخصية .Holdswort ،Op. Cit ،P. 217الإنجليز

عدد الصفحات ٢٤

24 مات بعد Johnيعمل بها بالحرمان الكنسى. وإذا أضفنا على ذلك أن الملك ، وبأن 1216 عامHenry IIIعام واحد من إصدارها، ثم تولى من بعده أخاه . ثم بدأت الحروب الأهلية (1(الامتيازات الإقطاعية بدأت تعود إلى أصحابها بعد – . فهل يكون لتلك الوثيقة (2(فى إنجلترا بسبب الصراع على السلطة محل فى وسط هذه الأحداث؟ ولهذا يقول بعض الفقه الإنجليزى: إن – ذلك .(3(فائدة هذه الوثيقة جاءت فى المرحلة المتأخرة لتطور القانون الإنجليزى هل يستطيع إنسان داخل إقليم الدولة الدفع بجهله نصا جنائيا؟ عقوبات على ه 3لقد أج يقبل الاحتجاج بجهل أحكام ه فى قانون آخر متى كانت منصبة على أمر يعد عنصرا فى الجريمة 27 وإن كانت أقل وضوحاً من المادة (4( عقوبات ليبى67ما تصرح به المادة عقوبات بحرينى بقولها غلط فى واقعة تعد عنصرا من عناصرها أو فى ظرف لو تحقق لكان الفعل من قانون إص 14مباحا .(5(قانون العقوبات الحالى (1( Gradually gains in prominoce in henry III›s reighn .Holdsworh ،Op. cit ،V. 1. P. 55تفصي .100 ول ديورانت، المرجع السابق، ص (2( أو حسبما يعبر (3( It avery considerable bearing upon the evolution of the Judicial system at a later stage.. ..Holdsworth ،Op. Cit ،V. 1. P. 63 تفصي ليبى67 المادة (4( « :14 المادة (5( فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية مسئول عن أحكام هذا القانون سواء كان يعلم به أو يجهله فالمشرع جعل من مجرد النشر .185، ص3، مج القواعد، ج1933 مايو22علما مفترضا. نقض

عدد الصفحات ٢٥

25 المبحث الثاني مبـــدأ عـدم الرجعيــة يسمى بمبدأ الأثر الفوري أو بمبدأ تطبيق القانون من حيث الزمان، وه القانون في جريمة حدثت اليوم في ظل قانون سارى، ثم صدر قانون جديد قبل صدور حكم قضائي فى تلك الجريمة. فأيهما يجب تطبيقه؟ - القاعدة أن أي ق م - 1956 لسنة 48 بالقانون 14بثلاثين يوماً - وه ووفقاً لتلك القاعدة لا يطبق القانون الجديد على الجرائم التي وقعت قبل نشره، إلا أن كافة ال لصالح المتهم كإنسان متى كان القانون الجديد يحقق مصلحه له فيطبق على وقائع حدثت قبل نشره. - ويرجع للإسلام كذلك فضل السبق في تقنين هذا المبدأ (عدم الرجعية( عن أحمد بن حنبل قال: قال النبي: في حجة الوداع أن: دم الجاهلية موضوع (ج موضوع وأول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب . وعلى ذلك سارت كافة الدساتير والقوانين الوضعية. الانتقادات : وج قانون العقوبات يمكن أجمالها فيما يلى: هناك مجرمون يتعذر إصلاحهم وهم المجرمين بالميلاد والمعتادون -1 ولو بأثر رجعى– على الإجرام. ومن الضرورى أن يوقع على هؤلاء الجزاءات الجديدة التى ينص عليها القانون. ولا شك أن المشرع – قد رأى أن هذه الجزاءات الجديدة أبلغ أثرا فى إصلاح المجرمين،

عدد الصفحات ٢٦

26 مما يجب معه توقيعها ولو بأثر رجعى عما ارتكبوه من جرائم قبل العمل بالقانون الجديد. يجب أخ -2 بناء على أن ه الإجرامية، ويجب تقدير هذه الخطورة لحظة الحكم بهذه التدابير. ولا خشية من المساس بحرية الأشخاص لأن التدابير الاحترازية لا تهدف إلى إيلام المجرم وإنما تهدف إلى إصلاحه وهو أمر مرغوب فيه. وقد تأثرت بهذا النقد بعض التشريعات، فاستثنت من نطاق مبدأ عدم ( والقانون 2 أ62الرجعية التدابير الاحترازية، كالقانون اليوغوسلافى (المادة ( وقانون ألمانيا الغربية 200(، والقانون الإيطالى (المادة 4/2البولونى (المادة ( ثم أدخ 138(، والقانون الليبى (بالمادة 4/2(ا (.137مجال التدابير (بالمادة لكن هذه الأفكار يجب فحصها بكثير من الحذر، فقد ثبت عدم صحة القول بوجود مجرمين بالميلاد. كما أن التدابير الاحترازية وإن كانت تهدف إل سلفا - ف – ال اعتبارين هما حماية المجتمع واحترام حقوق الإنسان، ويقتضى احترام حقوق الإنسان التقيد بمبدأ عدم رجعية قانون العقوبات الذى يعتبر ضمانة أساسية للأفراد. ومع ذلك يجوز للمشرع أن يخضع الخطرين الذين يفلتون من تطبيق قانون العقوبات إل .(1(بشرط احترام ضمانات حقوق الإنسان عند توقيع هذه التدابير وعن المشرع البحريني فقد تعرض لهذا المبدأ والاستثناء الوارد عليه، من قانون العقوبات 2، والمادة( 2( عقوبات سورى8،9 وكذلك المادة1بالمادة .76 أحمد سرور، مرجع سابق، ص (1( « : 9 من المادة1 لقد تعرض المشرع السورى إلى المبدأ بالفقرة (2( :8بعقوبة أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه

عدد الصفحات ٢٧

27 عقوبات. وعن 13،12. وه (1(الليبى القانون الليبى: :1ف وضعت ا عقوبات (على وزير العدل تنفيذ 14والنفاذ هنا مرتبط بالنشر وفقاً للمادة هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية( ومن . فالشرط هو (2(ثم لا يعتد بتاريخ إص النشر احتراماً لمبدأ الشرعية وحتى يعلم به الكافة قبل نفاذه واستقراراً للأوضاع والمراكز القانونية. :2ف وضعت الاستثناء (الأصلح للمتهم( وحماية لتلك الطبيعة وضع المشرع لها شروطاً إذا اختل شرط منها لا يستفيد المتهم من القانون الجديد وذلك حسبما يلى: حسبما (3( لا رجعية في الجرائم المستمرة والاعتيادية والمتعاقبة أولاً: . وذلك لصعوبة (4( ولو كان الجديد أصلح للمتهم 1 ف3صرح المشرع بالمادة تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة فى ه .(5(الواجب التطبيق « نفاذه بقوله2 المشرع الليبى وضع الأصل والاستثناء بالمادة (1( القانون المعمول به وقت ارتكابها، ... فإذا صدر قانون جديد قبل الحكم فيها نهائيا أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره مارس 20 تقول النقض المصرية (2( .795، ص2، مج الأحكام، س1951 لاحقا58 راجع تلك المصطلحات ص (3( عقوبات سورى7 عقوبات اتحادى و15 راجع المادة (4( مثلا عن الجريمة الاعتيادية تلك التى يتطلب القانون فيها تكرار السلوك الإجرامى حتى (5(

عدد الصفحات ٢٨

28 لا رجعية إذا كان القانون القديم (محدد المدة( لأن العبرة فيه ثانياً: .(1(بالزمن، إلا إذا نص القانون الجديد على غير ذلك ينحصر مثــالــثــاً: التجريم والعقاب ومن ثم نستبعد من هذا المجال التدابير ولو كان الجديد أصلح بكثير، ذلك أن الهدف من التدابير ليس الإي غاية للمتهم والمجتمع على السواء. ومن باب أول فالهدف منه ضمان حسن سير العدالة وتنظيم الإجراءات التي ترتئيها الدولة للحصول على حقها في العقاب، عدا بعض الأحكام الإجرائية ذات العلاقة بالتجريم والعقاب (كالتقادم( على ما سنرى. ، (2( أن لا يكون الحكم قد أصبح نهائياً قبل نشر القانون الجديد رابعاً: بمعنى يستفيد المحكوم عليه من القانون الجديد إذا كان الحكم لازال ابتدائياً. كما لو نشر الجديد خلال مدة الطعن. خامساً: ما هو معيار المصلحة؟ - ب 1 محكمة الموضوع سواء كانت أول أو ثان درجة ، ذلك وفقاً لأطر معينة تتعلق بظروف الجريمة وا بتطبيق القانون الجديد أو القديم بدعوى أنه يشكل مصلحة للمتهم . فقد يكون ظاهر النص يفيد متهم لكن سلطة المحكمة في تقدير ووزن المسألة لا .(3(ترى ذلك - ومن أمثلة الأصلح: إسقاط وصف التجريم عن السلوك الذي أتاه 2 يكون المتهم أمام جريمة كممارسة الدعارة والربا الفاحش وزنا الزوج فى مصر، هنا لكى يطبق القانون الجديد يجب أن يحدث السلوك الإجرامى بعد نشره، فإذا حدث سلوك فى القديم وآخر فى الجديد لا يطبق عليه كلا النصين. اتحادى.14 نفس المعنى المادة (1( لاحقا28 لاحظ الاستثناء الوارد على هذا القانون ص (2( مثلا فى القانون القديم إمكانية وقف تنفيذ العقوبة فى الجديد تخفيف العقوبة هنا (3( المحكمة استخلاص أيهما أسلح لمتهم معين دون غيره

عدد الصفحات ٢٩

29 الجاني أو أتى الجاني بسبب إباحة لم يكن له وجود من قبل، أو مانع عقاب أو أو إيجاد ظرف (1(مانع مسئولية ، أو تخفيف العقوبة أو تضييق مجال التجر .(2(مخفف أو إلغاء ظرف مشدد وإن كانت المسألة تدق إذا كان نوع العقوبة واح اختلاف احد الحديين أو كليهما، الراجع فقهاً ترك المسألة لمحكمة الموضوع لتقدير موقف كل منهم على حدة وعما إذا كان يستحق الحد الأدنى أم الحد الأعلى؟ فإذا كانت ترى أنه يستحق الحد الأدنى فوجدت أنه أقل في إحدى .(3(القانونيين فتحكم به إلا أنه ليس للمحكمة أن تختار أصلح ما بالقانونين للمتهم فهذا ما لا تحتمله النصوص، فمثلا لو كانت العقوبة بالقانون القديم هى أشد فى العقوبة الأصلية وأخف فى العقوبة التبعية فلا يجوز عقاب المتهم فى الأصلية .(4(من الجديد وفى التبعية من القد - الأصلح إجرائياً: وفقاً لما تقدم بالشرط (ثانياً( لا مجال كقاعدة 3 عامة لمبدأ الأصلح للمتهم من الناحية الإجرائية، بمعنى إذا ورد بقانون جديد ما هو أيسر للمتهم إجرائياً فلا يستفيد منه فالهدف من أى قانون إجرائى ، ويبدو أن المشرع (5(هو ضمان سير العدالة ولا يتعلق بمصلحة متهم مُع القانون القديم يتطلب تكرار السلوك بينما الجديد يتطلب ذلك بل تكتمل الجريمة من (1( ، مج الأحكام،1951 نوفمبر12أول سلوك، فالقديم هو الذى يطبق دون غيره. نقض .166، ص1س إذا كان القانون القديم يقرر عقوبة الغرامة التى تزيد عن جنيه (جنحة( والجديد يقرر (2( 8عقوبة الحبس الذى لا يزيد عن أسبوع (مخالفة( فالواجب تطبيقه هو الجديد، نقض .106، ص17، مج الأحكام، ص1968فبراير وإن كانت هذه المسألة محلا للخلاف، من يرى أن العبرة بالحد الأدنى فهو لصالح المتهم، (3( ومن يرى أنها بالحد الأعلى فهو يرسخ سلطة القاضى لاختيار ما هو أنسب للمتهم كل بحسب جريمته من جانب وخطورته الإجرامية من جانب آخر. تفصيل: أحمد سرور، . وعيب هذا الاتجاه أن نقص الحد الأدنى 1، ه87، ص1972أصول قانون العقوبات، قد يؤدى إلى ارتفاع الحد الأعلى فيعرض المتهم لعقوبة أشد. .23 قارن، محمد شنة، مرجع سابق، ص (4( وإن كانت بعض الأحكام ترى العكس، فالقانون الإجرائى يجب أن يكون بأثر رجعى أى (5(

عدد الصفحات ٣٠

30 عقوبات، وإن استثنى منه التقادم4البحريني يعتنق هذا الأصل العام بالمادة .(1(الذي ربطه بالأصلح للمتهم ونهيب بالمشرع البحريني ال أي تلك المصلحة- حتى ولوفى المجال الإجرائي ، فكلما يحقق – يقف أمامها ضمانة أكيدة للمتهم يكون جائزاً. الاستثناء : عقوبات بحكم جديد كاستثناء من الشرط 2 من المادة2جاءت الفقرة (رابعا( فحواه رجعية القانون الجديد متى كان صالحاً للمتهم ولو بعد صيرورة الحكم نهائياً بشرط أن يكون ا هنا يوقف التنفيذ إذا ك فيترك أمرها للمحكمة التي أص من أحد الخصوم سواء كان هو المحكوم عليه أو عضو النيابة العامة. ومن ثم تُزال كل آثار الحكم السابق الجنائية دون المدنية. كما لو ترتب على عقوبة السجن أو الحبس عزل الموظف العام أو تجريده مدنيا ... الخ، بينما يظل الحكم بالتعويض أو رد الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة كرد المسروقات صحيحاً، وكذلك التدابير الاجتماعية على ما مر. وه فهي تعني إلغاء رد الفعل للجريمة إلغاء شاملاً وهى العقوبة أيا كانت طبيعتها مقيدة للحرية أو عقوبة مالية، أو تبعية حتى ولو بقيت الجريمة قائمة كما هو الحال في موانع المسئولية أو العقاب. ولكن ما هو المقصود بالحكم النهائي؟ يخلط البعض الحكم النهائي بالحكم البات بما بينهما من تفاوت ، لصالح المتهم إذا كان: يتعلق بحق الدولة فى العقاب، أو كان يقرر ضمانات جديدة للمتهم، ، مج الأحكام، س 1952 أبريل29بشرط أن لا يرفض المشرع هذا الأثر صراحة، نقض .391، ص13، مج الأحكام، س1962 أبريل17. نقض481، ص3 عقوبات4 المادة (1( للمتهم

عدد الصفحات ٣١

31 الأول يكون عندما يصدر حكم من الاستئناف أو تفويت المحكوم عليه مدة . (1( أ،ح421الاستئناف بلا طعن. ومن ثم يجب تنفيذ الحكم بمقتضى المادة .(2(بينما الآخر يكون بصدوره من المحكمة العليا طالت المدة أو قصرت أ.ج. (لا تنفذ الأح421 ا (1( نهائية وهذا ما يعبر به المشرع بنصوص قانون المحكمة العليا. (2(

عدد الصفحات ٣٢

32 المبحث الثالث مبـدأ الإقليميـة فحوى هذا المبدأ أن لكل دولة الحق في ممارسة سلطاتها الثلاث على إقليمها، وعلى نفس الإقليم يطبق القانون الجنائي، إلا أن الجريمة لم تقف محصورة داخل إقليم الدولة، فقد أصبح لها امتداد إقليمي ودول أن الأجانب يرتكبون الجريمة داخل إقليم الدولة، والوطنيون يرتكبون جرائم خارج هذا الإقليم، وقد تتأثر أكثر من دولة من جريمة واحدة وذلك بفضل تطور وسائل النقل والاتصال، وتزايد وترابط العلاقات بين الدول سواء في . فأين القانون الجنائي (1(مجال الاقتصاد أو الاجتماع أو السياحة ..... الخ الوطني من تلك الظواهر الاجتماعية. لقد أظهر التطبيق قصور النصوص الوطنية البحتة لمكافحة مثل تلك الظواهر فبدأ التكاتف الدولي لمكافحتها بنصوص موحدة بناء على اتفاقيات ومعاهدات دولية توصف اليوم بالقانون الجنائي الدولي بحيث تلتزم كل دولة بنفاذها ومنها مبدأ الإقليمية: وهذا الوصف يختلف عن ما يسمى بالقانون الدولي الجنائي الذي ظل محتفظاً بطبيعته الأولى على شكل اتفاقيات ملزمة . كما هو الحال في (2(لسائر الدول دون النص عليها بالقانون الجنائي الوطني جرائم البث الإذاعي في أعالي البحار، وجريمة الاسترقاق، والإبادة الجماعية .(3(وضد الإنسانية .... الخ عقوبات تقضي بما يلي:4وبالرجوع إلى القانون الليبي نجد أن المادة تطبق أح: 1ف الأراضى الليبية. .176، ص1986 حامد سلطان، القانون الدولى العام، (1( .52، ص1989 عبد المنعم داود، القانون الدولى للبحار، مذكرات، (2( ،2004، أكتوبر476 بطراوى، جريمة البث الإذاعى فى أعالى البحار، مصر المعاصرة، ع (3( .710ص

عدد الصفحات ٣٣

33 عقوبات: يسرى القانون على كل من ساهم في الجريمة ولو 5ا تحققت المساهمة في الخارج. وا على أي معنوياً أو شريكاً، سواء كان وطنياً أو مقيماً أو أجنبياً ولو بشكل عارض. وهذا يستوجب تفسير مفهوم (الإقليم( تفسيرا واسعا ليستوعب تلك المعطيات. بمنظور جنائي دولي. لهذا الدولية ليشمل مفهوم الإقليم ثلاثة أماكن داخل الدولة هي (الإقليم البري نتعرض لمفهومها ثم أحكامها حسبما (1(والإقليمي البحري والإقليم الجوي :(2(يلي هو الأرض اليابسة التي حددتها الدولة مع الدول - الإقليم البري: 1 المجاورة لها كالحدود السياسية بما تشمله من ودي كانت البحور المتداخلة ف مصر. وه - الإقليم الــبــحــري: 2 ، ويتحدد (3(التي تقع على بحور عالمية كالبحر الأبيض والمحيطات .... الخ هذا الإقليم بناء على اتفاقيات دولية تسري على سائر الدول الساحلية مع ميل من ساحل 24 إلى( 4( أميال كحد أدنى3اختلاف المسافة التى تبدأ من سنلاحظ أن لكل إقليم من تلك الأقاليم الثلاثة بعض الاستثناءات التى يطبق فيها (1( القانون البحرينى على جريمة لم تقع على إقليمه م، ص 2003 أحمد شوقى أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الاتحادى، (2( .85 . رمسيس بهنام،105. أحمد سرور، مرجع سابق، ص29 محمد شنة، مرجع سابق، ص (3( .57. محمد عياد، مرجع سابق، ص286مرجع سابق، ص من المستقر لدى العرف الدولى أن البحر الإقليمى لا يقل عن ثلاثة أميال وهو ما يؤمن (4( الدولة من وصول قذيفة مدفع داخل المياه إلى شواطئها. محمد حافظ غانم، الأصول .305م، ص1981الجديدة للقانون الدولى العام،

عدد الصفحات ٣٤

34 الدولة إلى عمق البحر وتسمى هذه المنطقة (البحر الإقليمي( ويخضع للقانون ، وم (1(الوطنى وترجع الحكمة من تلك المسافة فى كل دولة إلى ما تحتاجه طبيعة موقعها للدفاع عن نفسها فى مواجهة أعمال التهريب أو التشويش على فضائياتها أو .(2(ضد الأمراض ... الخ من المستقر دوليا أن تفرق الدولة بين نوعين من السفن، السفن الحربية تخضع لقانون دولتها متى كانت الجريمة أثناء أو بسبب عملها الرسمى رغم حدوثها داخ بالبحر الإقليمى (القانون الدولى( وذلك فى ثلاث حالات تبيح للدولة التدخل م 1958 من اتفاقية جنيف19كضبط ومحاكمة الجناة حسبما تصرح المادة وهى: أن تمس الجريمة شخص من غير طاقم السفينة أيا كانت جنسيته، – أ سواء كان هو الجانى أو المجنى عليه، حيث أن ذلك يخل بأمن الإقليم. أن ت– ب خارجية. .(3(أن يطلب قبطان السفينة من الدولة الوطنية التدخل– ج هو الفضاء الذي يعلو الإقليم البري بما يحتويه - الإقليم الجوي: 3 من هواء إلا أن هذا الإقليم أصبحت تبعيته للدولة كجزء من الإقليم مسألة شكلية بعد ال ظ السفن الهوائية والأقمار الصناعية....الخ فما كان من المجتمع الدولي إلا أن الطبقات العليا التي تدور فيها ومن ذلك المادة – يستبعد من مجال السيادة نظرا لأن كل دول (1( م وأعالى البحار جاميكا، عام1958خلافات دولية، انعقدت اتفاقية البحر الإقليمى عام ، لعدم الغلو فى تقدير تلك المسافة.1985 وتلك مسألة اختمرت بها عقلية المجتمع الدولى فأصبحت بمثابة أعراف مستقرة (2( .323. الشافعى بشير، مرجع سابق، ص152 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص (3(

عدد الصفحات ٣٥