35 م التي أخرجت الطبقات العليا من1966 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام11 مجال الإقليم الجوي للدولة بوصفه تراث مشترك لكافة الدول كالبحر العالي .(1(ولا فرق الأحكام : ه أولاً: ا الطائرات تختص بالجريمة الدولة الأخرى صاحبة الإقليم الدولى وفقا للمادة م وذلك فى الحالات الآتية:1963 لاتفاقية طوكيو3 .(2(إذا خلفت الجريمة أثرا على إقليم الدولة– 1 .(3(إذا وقعت الجريمة (من أو على( وطنى أو مقيم – 2 .(4(إذا كانت الجريمة تمس الأمن الوطنى– 3 بما معناه اعتبار الجريمة 5 تقضى الفقرة الأول ثانياً: مقترفة على إقليم البحرين إذا وقع عليه أي سلوك مادي صرف النظر عن طبيعة الجريمة مستمرة أو الإعتيادية، أو سلوك قولي كالتحريض عن طريق (5( عقوبات3البث الإذاعي، وقد تتم النتيجة الإجرامية دون السلوك (فقرة وأن أضاف المشرع عبارة في ذيل تلك الفقرة تنم عن توسع (أو أراد الجاني أن تتحقق النتيجة على إقليم البحرين(، ومن أمثلة ذلك التوسع إذا قام الجاني في قطر بوضع سم بطيء على طعام المجنى عليه، وكان يعتقد أنه لن يموت إلا بعد دخوله إقليم البحرين فحدثت الوفاة قبل دخوله. المشرع البحرينى يحتم سريان قانونه رغم أن الجريمة تمت في الخارج .321، ص1974 الشافعى بشير، القانون الدولى العام، (1( كما لو ألقت مواد ملوثة للبيئة أو مفرقة أو جثة ... الخ (2( وإن كانت ظروف الحال تقتضى أن تكون تلك الجريمة جسيمة (3( .127 راجع تفصيلا، محمود مصطفى، مرجع سابق، ص (4( عقوبات بحرينى (تطبق أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التى تقع فى5 المادة (5( دولة البحرين، وتعتبر الجريمة مقترفة فى إقليمها إذا وقع فيها عمل من الأعمال المكونة لهذا أو إذا تحققت فيها نتيجتها، أو كان يريد أن تتحقق فيها(.
عدد الصفحات ٣٦36 اتجاه سديد أما تعارضه مع مبدأ إقليمية القانون القطرة أو لاعتماده على النية مع صعوبة إثباتها. لقد وضع المشرع الليبي بعض الاستثناءات ال ثالثاً: المبدأ وكلها تتعلق بحماية سيادة الدولة على أرضها ، فمن غير المقبول أن يرتكب أجنبي أو وطني جريمة تمس سيادة وهيبة دولة أخرى ثم يدعى أنها خارج حدودها أو يقوم بحريني بقتل أخاه في دولة ثم يهرب إلى موطنه آمناً من أية عقوبة. أو تم القتل داخل سفينة في البحر العالي وألقيت الجثة في البحر الإقليمي للبحرين .... الخ . ومن تلك الاستثناءات: أولاً: مبدأ العينية: لقد حدد المشرع جرائم بعينها تشكل خطراً مباشراً على هيبة الدولة وق الس الدولة الأجنبية صديقة أو محايدة أو موالية أو عدوة، فما أطلقه القانون لا عقوبات والمقيم 5يقيده إنسان، سواء كانوا أجانب أو وطنيين وذلك بالمادة 106بالمملكة الأردنية يأخذ حكم المواطن ولو كان فاقد الجنسية وفقا للمادة ( 224 - 165عقوبات. وهى تحديداً جرائم الأمن الخارجي أو الداخلي (من ( وجريمة 334وجريمة تقليد الأختام أو العلامات العامة أو الرسمية (مادة (.427(، وجريمة الرق (مادة 326تزييف العملة (مادة - من الملاحظ أن تلك الجرائم وردت على سبيل الحصر، وتبعاً لطبيعتها الاستثنائية يجب عدم القياس عليها أو التوسع فيها ويستوي أن تكون تلك الجرائم معاقباً عليها بقانون الدولة التي حدثت فيها من عدمه ، سواء عاد إلى الدولة أو ظل هارباً ، وإن كان في الحالة – وطنياً أو أجنبياً – الجاني الأخيرة يجوز الحكم عليه غيابياً إذا ك الدافع على ارتكاب الأجنبى للجريمة غير سياسى حيث يجوز تسليمه للمملكه
عدد الصفحات ٣٧37 أ.ج. ليبى493. والمادة( 1(م2002 من دستور عام20بالبحرين وفقا للمادة .(2(التى أضافت على الجريمة السياسية أية جريمة تتعلق بها - حقاً أن هذا المبدأ سيترتب على تطبيقه ازدواجية في الاختصاص القانوني والقضائي، حيث يتصدى لها القضاء البحرينى استناداً على مبدأ العينية، والقضاء الأجنبي استناداً على مبدأ الإقليمية ، وأي من القانونين يجب نفاذه ؟ لقد وعى المشرع الليبي تلك المشكلة ووضع لها حلاً حاسماً بالمادة عقوبات ، ذلك بأولوية القانون الجنائي الأجنبي إذا صدر في الدعوى حكم 7 .(3(نهائي بالإدانة أو البراءة أو بسقوط الجريمة أو العقوبة بالتقادم عقوبات ليقرر حكماً ع 7- ه الجرائم فحواه إن للمحكمة البحرينية المختصة حقاً في أن تستند على الحكم الأجنبي في مجال العقوبات الفرعية كرد الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة والتعويضات الأخرى ، سواء صدر حكم واجب النفاذ أو لم يصدر وفي الحالة الأخيرة لها أن تحكم بما يتفق والقانون البحريني في تلك العقوبات. ثانياً: مبدأ الشخصية: إذا كان مبدأ العينية يختص بجرائم بعينها فمبدأ الشخصية يختص متى ارتكبوا (4(بأشخاص معينين (الليبيين المقيمين وغير المقيمين في الخارج جرائم خارج إقليم المملكة ثم يعودون إلى المملكة هربا من المساءلة ذهناك. والهدف هو احتضان أبنائها وعدم تسليمهم للدولة المجني عليها ، في الوقت ذاته عدم إفلات مجرم من العقاب متى نجح المتهم في الإفلات من العقاب دستور (تسليم اللاجئين السياسيين محظور(، فالمعاملة بالمثل وذل20 ا (1( للاتفاقيات والعهود الدولية أ.ج493 المادة (2( أو جريمة أخرى تتعلق بها عقوبات (فيما عدا الجرائم الواردة بالمادة السادسة(، لا تجوز إقامة الدعوى على 7 المادة (3( من ثبت أن المحاكم الأجنبية قد برأته مما اُتهم به أو حكمت عليه نهائيا واستوفى جزاءه أو كان الجزاء قد سقط بالتقادم(. كما لو كان المواطن الليبى فى مصر بهدف زيارة الأهل أو النسب أو فى تركيا للفسحة (4( ... الخ
عدد الصفحات ٣٨38 بالرجوع إلى وطنه. وفى النهاية ترسيخ النظام والقيم لدى المواطنين داخل وخارج إقليم الدولة. وتفسير ذلك: الذي قصر الاختصاص 7المشرع البحريني عارض قرينه الليبى بالمادة على جريمة المواطن. فتوسع الأول ليشمل المواطن والموظف سواء، حيث فرق بين (2((8 وجريمة ارتكبها غير موظف (المادة( 1((7جريمة ارتكبها موظف (المادة فوضع لكل منهما شروطاً تتفقان في بعضها ، ثم تختلفان في بعضها الآخر، هذا والقضاء البحريني يختص بجريمة الموظف إذا كانت متعلقة بالوظيفة .(3(فإذا لم تكن كذلك فيعامل معاملة المواطن العادي أوجه الاتفاق: يجب أن تقع الجريمة خارج إقليم ليبيا، سواء كانت الدولة الأخرى -1 عربية أو غير عربية، صديقة أو عدوة ... الخ أن يكون الجاني مواطناً أو مقيماً وقت ارتكاب الجريمة وهذا هو -2 بين وجود– عقوبات 8الأصل، هذا ويسوى المشرع في عجز المادة الجنسية ح جنسية دول ، ومن باب أول (4(يفلت من إج بعد ارتكابها لأى سبب آخر غير إرادى، ويستوي كذلك أن تكون بحرينى (يسرى ... على الجرائم التى تقع فى الخارج من موظفى الدولة ... أثناء 7 المادة (1( تأدية أعمالهم أو بسببها بحرينى (كل مواطن ارتكب جريمة وهو فى الخارج ... يعاقب طبقا لأحكام هذا 8 المادة (2( القانون إذا وجد فى دولة البحرين وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى وقع فيه(. يستوى دور المواطن أو الموظف فى الجريمة س (3( للقواعد العامة . أحمد 293 وتلك مشكلة فى مصر، راجع الخلاف فى رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص (4( .118سرور، مرجع سابق، ص
عدد الصفحات ٣٩39 الجنسية البحرينية وحدها أو مع غيرها كحالة الازدواجية أن تكون الجريمة من الجنايات أو الجنح - عدا ما ورد منها بمبدأ -3 ، بصرف النظر عن (2( - وبهذا لا ملاحقة في المخالفات (1(العينية موقف القانون الأجنبي من نوع تلك الجريمة مخالفة وهذا يتعارض مع موقف بعض القوانين – لا يعتد القانون في الحالتين -4 .(3(بشخصية المجني عليه أي سواء كان وطنياً أو أجنبياً – أوجه الخلاف: ح -1 المكلف بأن تكون أثناء أو بسبب وظيفته دون شرط آخر. وإن كانت طبيعة الجرائم التى ترتكب أثناء العمل من الشمولية بما تتفق مع جرائم المواطن العادى أى سواء كان لها علاقة بالوظيفة كالرشوة، أو إفشاء أسرار أو لا علاقة لها بعمله كالاغتصاب أو السرقة أو القتل ... الخ. بينما في جريمة المواطن العادي وضع المشرع لها شروطاً فحواها -2 عودة الجاني إلى الوطن، وأن تكون الجريمة معاقباً عليها بالقانون الأجنبي. أ - وع ، ومتى عاد يستوى أن يحضر الجلسات أو (4(محاكمة الوطنى وهو فى الخارج أج.288يتغيب ، فإذا تغيب صدر عليه الحكم غيابياً وفقاً للمادة ب -وع عقوبات على ما مر.6 حيث تختص بمحاكمته المادة (1( .33 محمد شنة، مرجع سابق، ص (2( .1، ه120 أحمد سرور، مرجع سابق، ص (3( الأصل فى المحاكمات حضور الخصوم فصدور الحكم مع غيبة أحدهم يكون منعدما (4( لنقص ركن من أركانه
عدد الصفحات ٤٠40 الأجنبية لا يشكل جريمة بينما هنا ه جرائم الزنا هناك. عقوبات فقد سبق الحديث 10وعن شروط عدم المحاكمة بحسب المادة عنها، وما يقال هنا عدم اختصاص القضاء البحرينى إذا ما حكم على المواطن والموظف بالبراءة أو بالإدانة وأصبح الحكم نهائيا ونفذ بالفعل أو انقضى حق الدولة الأجنبية بالتقادم. أو كانت الجريمة من جرائم الشكوى أو الطلب أو .(1(الإذن ثالثاً: مبدأ العالمية: فحوى هذا المبدأ أن أجنبي يرتكب جريمة لا تمس السيادة الليبية، وعلى . ثم يدخل الجماهيرية الليبية فتعلم السلطات (2(إقليم دول الإجرائية بوسائلها الخاصة، أو عن طريق الشرطة الدولية، فيحاكم أمام م كنوع 1921المحاكم الوطنية عملا بأحكام اتفاقية منع الاتجار بالرقيق لعام ، وذلك بالشروط الآتية:( 3(من التآزر الدولى لمكافحة الإجرام شروط المبدأ: أن يكون الجانى أجنبيا سواء كان مقيما أو غير مقيم، ومن ثم لا -1 يطبق على المواطن الذى ارتكب جريمة فى الخارج وعاد إلى ليبيا عقوبات. وهو ما صرحت 6فعندنا مبدأ الشخصية بحسب المادة مكرر أ.ج؛ وكذلك فى الجرائم السياسية.493به المادة عقوبات 5 أن لا تكون جريمته من الجرائم التى أشارت إليها المادة -2 حيث يطبق مبدأ العينية من قانون الإجراءات 15 – 9 راجع القيود الواردة على هذا النوع من الجرائم بالمواد من (1( م ومنها: لا دعوى بلا شكوى أو طلب أو إذن مسبق، وشرط2002/46الجنائية البحرينى المدة ثلاثة أشهر، أن يكون المجنى عليه بالغا سن الخامسة عشر. سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا. (2( م نيويورك، مشار إليها أحمد شوقى، مرجع سابق، ص1979 راجع الاتفاقية الدولية لعام (3( .126
عدد الصفحات ٤١41 يجوز القبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة ف -3 ، أو (1(بدخوله سواء طلب تسليمه من الدولة المجنى عليها ورفض .(2(لم يطلب تسليمه بعد أن تكون جريمته من نوع الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالقانون -4 .(3(البحرينى. ومن ثم تستبعد المخالفات لتفاهتها أن لا يكون الجانى قد استوفى (نفذ( عقوبته كما لو صدر حكم -5 ضده ثم استطاع الهرب. ومن باب أولى لا محاكمة لجانى انقضت جريمته أو عقوبته بالتقادم أو بالعفو من رئيس الدولة المجنى عليها .(4(أو مع صدور حكم مع إيقاف التنفيذ وينتقد البعض هذا المبدأ من لشموليته بما يشكل تعارضاً لمبدأ الإقليمية ومبدأ العينية ومبدأ الشخصية، خاصة مع دخول الجانى الإقليم البحرينى. ، هذا فضلاً على (5(هذا ويصفه البعض - وهو على حق - بأنه مبدأ احتياطى . وهى وفقا (6(أنه يؤدي إلى تضخم حالات التنازع بين قوانين الدول الأخرى لقناعتى مساوئ أخف مما يواجهه المجتمع الدولى من تنامى الجرائم المنظمة وغيرها وفرار المجرمين من دولة لأخرى، فيأت هذا المبدأ ليشكل قيدا تتآزر سائر الدول فى تفعيله لمكافحة الجرائم. الأحكام الأجنبية : بمناسبة مبدأ العالمية وما يرمى إليه من أه عليه من آثار سلبية، انعقدت العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية لتفعيل .80 محمد عياد، مرجع سابق، ص (1( .36 محمد شنة، مرجع سابق، ص (2( .295 رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص (3( .125 أحمد سرور، مرجع سابق، ص (4( .127 أحمد شوقى، مرجع سابق، ص (5( م، الذى يمنح القاضى1961 راجع توصيات المؤتمر الدولى للقانون الجنائى، لشبونة (6( الوطنى تطبيق القانون الأجنبى مع استبعاد بعض الجرائم التى تختلف عليها الدولة .240كالجرائم الجنسية. محمود مصطفى، مرجع سابق، ص
عدد الصفحات ٤٢42 تلك الإيجابيات والحد من السلبيات وفيها مدى سلطة القاضى الوطنى فى .(1(تنفيذ الأحكام الأجنبية 12 – 9وعن القاضى الجنائى البحرينى فقد تعرضت لموقفه المواد من :(2(عقوبات حيث توجب على القاضى الوطنى ما يلى أن يكون عالما بأحكام القوانين الأجنبية الجنائية إم أولاً: الأفعال التى ارتكبها الوطنيون فى الخارج وعما إذا كانت تشكل أو لا تشكل عقوبات. وموقفه من العقوبات 8جرائم (شخصية القانون( حسبما ا التبعية فللقاضى الحق فى توقيعها على الجناة إذا لم تكن قد نفذت هناك عقوبات.1 – 12حسبما المادة للقاضى البحرينى أن يعتمد على الحكم الأجنبى إذا كان نهائيا ثانياً: عملا بأحكام – فى مجال العقوبات الأصلية – س .(3( عقوبات12الفقرة الأخيرة من المادة القيود الإجرائية: المبدأ الأصلي محل البحث هو مبدأ الإقليمية أي اختصاص القضاء 4الوطني بمحاكمة ك عقوبات. إلا أن المشرع قيد هذا المطلق من الناحية الإجرائية، بمعنى أن هناك أشخاص وطنيين يرتكبون جرائم ونهى القانون عن متابعتهم أو محاكمتهم م، الذى يمنح القاضى 1961 راجع توصيات المؤتمر الدولى للقانون الجنائى، لشبونة (1( الوطنى حق تطبيق القانون الأجنبى مع استبعاد بعض الجرائم التى تختلف عليها الدول .240كالجرائم الجنسية. محمود مصطفى، مرجع سابق، ص عقوبات. ويقول 4 و3 عقوبات وفى مصر بالمادة7 هى ذات الأحكام فى ليبيا بالمادة (2( القضاء فى ذلك: يجوز للنيابة العامة ندب الجهة المماثلة لها فى دولة أجنبية لإجراء تحقيق والعكس صحيح متى كان الجانى وطنيا والجريمة وقعت فى تلك الدولة. نقض .43، ص9م، مجلة المحاماة، س1929 يناير17 عقوبات12 المادة (3( المحكمة المختصة بنوع الجريمة المقضى فيها. ومع ذلك إذا استند القاضى على الحكم الأجنبى، فيكون اعتماده من المحكمة التى تنظر الدعوى
عدد الصفحات ٤٣43 وذلك بنصوص دستورية حتى لا تتأثر بأي تعديل يطرأ على قانون العقوبات وهذا يعد صكاً بالحصانة لهؤلاء الوطنيين وهم: رئيس الدولة: – 1 م بمنح 1954 لعام 21تقضي نصوص قانون الحصانات الليبى رق العديد من الحصانات لبعض المواطنين كالقضاة وأع العامة حصانة 15 – 1وعلى رأسها رؤس م وأصدر قانون سلطة 1977 حصانة. ثم جاء عام16ثم بالمثل وفقاً للمادة وعلى نفس الدرب القانون المقارن (1(الشعب فحذف حصانة بعض المواطن من الدستور البحريني بأن33وفيه المادة الدول الأجنبية والمعاملة بالمثل وتلك الحصانة موضوعية وإجرائية بحيث لا يسأل جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها ومن ثم لا يلاحق قضائياً. وهذا ما أقرته العديد من الدساتير فالملك هو رأس الدولة وهو غير خاضع للنصوص الجنائية شانه في ذلك شأن وجود سبب إباحة يدمر النص ألتجريمي بحيث لا يترتب علية مسئولية جنائية ولا مدنية. - أعضاء البرلمان : 2 - ب من الدستور بعدم جواز89تقضي المادة إلا أن المشرع وضع على (2(الوطني عما يبدينه في المجلس من آراء أو أفكار تلك القاعدة استثناء ذل الحصر هي: المساس بالعقيدة أو بالوحدة الوطنية أو بالاحترام الواجب للملك .(3(أو القذف بالحياة الخاصة لأي مواطن - وعن كلمة (عضو بالمجلس الوطني( فهي تشمل عضو مجلس الشورى م، ص 1991 تفصيلاً أستاذنا الفاضل د. الكوينى أعبودة: قانون علم القضاء، طرابلس (1( ،288 (أ( دستور وضعت القاعدة (عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب89 المادة (2( (ب( (لا تجوز مؤاخذة العضو عما يبديه فى المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار ذات المادة (ب( حددت أربعة استثناءات على تلك القاعدة على ما بالمن. (3(
عدد الصفحات ٤٤44 تتعلق– . وتلك حصانة موضوعية (1(والنواب سواء كانوا منتخبين أو معين بالتجريم والعقاب - لجرائم ذات طبيعة قوليه لا فعلية، سواء قالها العضو داخل أو خارج مكان عمله حتى لو تعارضت مع التوجه السياسى فى المملكة، بحيث يصبح غير مسئول جنائياً أو مدنياً، وتلك سمة من سمات المجتمع الديمقراطى الذى يقبل الرأى والرأى الآخر. وسند الإباحة يعود إلى عقوبات (لا جريمة إذا وقع الفعل أداءً لواجب( سواء كان 15واجب( بالمادة رأى العضو يشكل جريمة قذف أو سب أو تشهير، وكذا الانتقادات الموجهة إلى السلطة التنفيذية، سواء بالقول أو بالكتابة داخل أو خارج البرلمان كما هو الشأن فى الندوات العلمية. متى تم ذلك أثناء انعقاد الدورة البرلمانية. وما يخرج عن تلك الجرائم المستثناه منحة القانون حصانة إجرائية مقيدة خلال مدة انعقاد الدورة البرلمانية من شهر أكتوبر وحتى نهاية أبريل بحيث لا يتخذ ضده إي إجراء إلا بعد رفع الحصانة من المجلس الذي ينتمي . وقد لا يرفعها وقراره ذو حجية مطلقة مهما كانت جسامة تلك (2(إليه العضو الجريمة ، إلا إذا كانت الجريمة في حالة تلبس فيتخذ ضده إجراءات حماية الأدل المواطن العادى فيما بين الدورات أو بعد رفع الحصانة من باب أولى. - القضاة: 3 117كذلك القضاء الجالس والواقف م لهم حصانة إجرائية 1976 لعام 51من قانونى إصدار نظام القضاء رقم دون الموضوعية بحيث لا تستطيع النيابة العامة اتخاذ أي إجراء إذا ما أرتكب سواء تتعلق بعمله أو خارج مجال عمله - أيا كانت – العضو القضائي جريمة فالصفة وردت مطلقة بالنص، وما يطلقه القانون لا يقيده إنسان. (1( يلاحظ أن حصانة العضو البرلمانى والعضو القضائى تتميز بأربع خصائص (2( أنها شخصية لا تتعدى شخص العضو إلى آخر مهما كانت قرابته– أ أنها عامة تشمل كل جرائم العضو سواء كانت جناية، أو جنحة، مخالفة.– ب تتعلق بالنظام العام فلا يقبل من العضو التنازل عنها بدعوى أنه يريد إثبات براءته أمام – ج القضاء. أن رفع أو عدم رفع الحصانة يعود إلى المجلس المختص.– د
عدد الصفحات ٤٥45 جسامتها إلا إذا كانت في حالة فيجوز لرئيس النيابة المختص أن يتخذ ضده إجراء من إجراءات حماية الأدلة، ومن ثم يجب على النائب العام وفى خلال أربع وعشرين ساعة أن يخطر اللجنة المختصة والمنبثفة عن مجلس القضاء الأع .(1(استمرار الحبس والسير فى الإجراءات من عدمه لقد ألغيت وظيفة النائب والمحامى العامين من التدرج القضائى واحتل محلهما رؤساء (1( م،1983 لعام8النيابة كل فى حدود دائرة اختصاصه. راجع المادة الأولى من القانون أثبت العمل عدم جدوى هذا الاتجاه فأعيدت تلك الوظيفة كما كانت.
عدد الصفحات ٤٦47 الباب الأول الجريمة الجنائية لقد تباينت المدارس الجنائية في مفهوم الجريمة التي يستحق المجرم عليها عقاباً، ثم انتهت تلك ا والمدنية والإدارية. هذا وسنتعرض إلى أنواع تلك الجرائم من أكثر من زاوية ، وكذلك وأركانها التقليدية والمفترضة وكل ركن بحسب عناصره وأخيراً نعود إلى ا مباحاً ، وذلك من خلال ثلاثة فصول يسبقها مبحث تمهيدي. مبحث تمهيدي: تعريف الجريمة. الفصل الأول: أنواع الجرائم. الفصل الثاني: أركان الجريمة. الفصل الثالث: الجريمة الخطئية. الفصل الرابع: انتفاء الجريمة.
عدد الصفحات ٤٨49 مبحث تمهيدي تعريف الجريمة لقد استقرت العلوم الإنسانية بما فيها علم القانون الجنائي إلى تعريف قولاً أو – الجريمة التي يترتب عليها الجزاء بأنها : أن يؤتي الجاني سلوكاً أمر القانون بعدم إتيانه ، أو أن يمتنع عن إتيان – فعلاً أو كتابةً أو إش سلوك أمر القانون بإتيانه. إلا أن ذلك لم يستقر بين يوم وليلة بل بعد مجهودات علمية جادة كانت تنقل مفهوم الجريمة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار إلى أن وصل إلى .(1(ما وصل إليه الآن وع إلا بعد ظهور القسم العام لقانون العقوبات الذى جاء كثمرة لظهور العلوم (4( والسيكولوجيا (3( والسيسولوجيا (2(الإنسانية تتراً وفيها علم البيولوجيا ، إلا أن ه (5(والانثروبولوجيا من جراء تقلب مفهوم الجريمة تقلبت حقوق الإنسان فلا يخفى أن الإنسانية قد عاشت (1( قرونا طويلة كانت فيها بمثابة حقل للتجارب المتسمة باليأس والمتسممة بالبؤس. بطراوى، .8م، ص2006الإجرام والتنفيذ، علم البيولوجيا: هو الباحث عن وظائف الأعضاء البشرية وعلاقتها بالإجرام. (2( السيسولوجيا: الباحث عن الظواهر الاجتماعية الرديئة وعلاقتها بالإجرام (3( السيكولوجيا: الباحث عن الخلل فى النفس البشرية وعلاقتها بالإجرام (4( الأنثروبولوجيا: الباحث عن أى انحراف أو خلل فى أعضاء الجسم أو النفس أو الظروف (5(
عدد الصفحات ٥٠50 وه الضرب على السلوك المعوج في مراحله الأولى حتى لا يصل الجاني بمشروعه إل ، هذا دون (2(، أو فعل لا اجتماعي( 1(كل سلوك منحرف، أو سلوك غير سوي ، (3(تفرقة بالنسبة للمجرم وعما إذا ك فالجريمة جريمة يصرف النظر عن رد الفعل الاجتماعي. وم علماء الإنتروبولوجيا بالجمع بين القانون والأخ .(4(واحدة بدعوى أن لكل جريمة دوافع غير أخلاقية وأخيراً جاء علماء القانون ليحجِّموا هذا التوسع حماية للجاني من ردود الأفعال الاجتماعية المؤلمة، كالعقوبات والتدابير والتجريد المدني... الخ فاجمعوا على تعريفها كما تقدم. الجريمة المدنية: «: 166 تجد مشروعيتها في القانون المدني الليبي بالمادة سبب ض مميز وهذا يعني أن الجريمة المدنية لا مجال لها في القانون الجنائي بل في ترتب عليه ضرر مادياً كان – إيجابي أو سلبي – القانون المدني وهي: سلوك أو أدبيا، ليكون التعويض هو رد فعل ذاك الضرر. فإذا لم يترتب على الفعل .(5(ضررا فلا تعويض الخارجية كالمناخ أو البيئة ... الخ وعلاقتها بالإجرام. راجع أراء علماء النفس والاجتماع فى: (1( Tafit ،Criminology ،New – York ،1956. P. 2. (2( Gramatica ،Op. cit ،P. 220. من الثابت أن العلوم الإنسانية لا تعتد بظروف المتهم الشخصية، فالجريمة هى الجريمة (3( التى تسبب للناس إزعاجا وللدولة قلقا. ديفيد هربرت، جغرافية الجريمة، ترجمة ليلى .87م، ص2001بنت زعزوع، . فتحية إبراهيم، 112م، ص1990 زينب زهدى، دراسات فى علم الأنثروبولوجيا، بنغازى، (4( .56م، ص1988مدخل إلى مناهج البحث فى علم الأنثروبولوجيا، الرياض، .27م، ص2010 البطراوى، قانون الإجراءات الجنائية الليبى، (5(
عدد الصفحات ٥١51 عكس ذلك الجريمة الجنائية، فالسلوك متى خالف نصاً في القانون أص الضرر والأخرى توصف بجرائم الخطر على ما سيرد. هذا ويختص بالجرائم المدنية القضاء المدني كقاعدة عامة وإن وصفها بالفعل ال مستقلة عن الدعوى الجنائية متى شكل الفعل جريمة ونظرا لأنها استثنائية .(1(أمام القضاء الجنائى وضع لها المشرع الليبى شروطا لا تقبل إلا بكمالها الجريمة التأديبية: ن بالقانون الإداري ، وكذلك في اللوائح الداخلية للشركات والمصانع بالنسبة لعمالها والجامعات بالنسبة لطلابها .... الخ ، وإن كانت بعض تلك الجرائم محددة بتلك اللوائح بالذات ومعظمها بالصفة كل من يخاف التعليمات يخصم من راتبه .... يحرم من المحاضرات ... ويستوي في هذه الجريمة أن يترتب على السلوك عدمه. ا اللوم أو الخصم من الراتب أو النقل إلى وظيفة أخرى أو الرسوب في المادة .(2(أو الفصل من الوظيفة أو الجامعة....الخ وهى: وجود جريمة منصوص عنها بقانون العقوبات أو أى قانون خاص آخر، وجود ضرر (1( أيا كانت طبيعته بشروط محددة، والتعويض وله شروطك كذلك. بمعنى لا تقبل مطلبا إجراءات جنائية بحرينى.25 – 22ضرر ولا مطلق تعويض. راجع المواد من . حسن 87م، ص1982 محمد زك (2( .26م، ص1996المرصفاوى، شرح قانون الإجراءات الجنائية،
عدد الصفحات ٥٢53 الفصل الأول أنواع الجرائم في مجال الجرائم أنواع كثيرة يشتمل كل منها على مجموعة من الجرائم متحدة الخصائص وبالتالي تختلف الأحكام التي يتميز بها كل نوع على حدته ومن تلك الأنواع: أولاً: من زاوية الخطورة. ثانياً: من زاوية الدافع. ثالثاً: من زاوية السلوك. رابعاً: من زاوية النتيجة. خامساً: من زاوية الإرادة. أولاً:من زاوية الخطورة أن المشرع أخذ م ، فجسامة الجريمة من الناحية المادية تنم (1( عقوبات 52أقسام ذلك بالمادة عن خطورة المجرم من الناحية الشخصية، وبالتالي تفرض العقوبة أو التدابير بما يتناسب مع تلك المقدمات. إذن للتعرف على نوع الجريمة وجبت العودة إلى عقوبات52 المادة (1(
عدد الصفحات ٥٤