168 عقوبات لتحدد تلك العقوبات، ذلك بالسجن المؤقت 71حيث ج أو الحبس إذا كانت عقوبة جريمة الحدث هي الإع عقوبات 73، هذا وعن الجنح فقد حددت عقوبتها للأحداث المادة( 1(الجنايات وه العقوبة هي الحبس والغرامة للقاضي الحكم بإحدى العقوبتين ...الخ. إذا بلغ الإنسان سن الثامنة عشر بالتمام يفترض المشرع أنه الثالثة: قد اكتملت خبراته الإنسانية ونمى علمه وبلغت إرادته حداً يصبح بمقتضاه أه ستعرض له في مبحث لاحق. ثانياً:المرض العقلي عقوبات، (3( 84 و(2( 83لقد عالج المشرع الليبى هذه الحالة بالمادت فقد سار على منطقه حتى النهاية عندما أقر بأن المسئولية الجنائية تسير مع الإرادة الإنسانية وجوداً وعدماً، وكمالاً ونقصاناً، وللقول بانعدام أو نقص المسئولية بسبب المرض يجب التعرض إلى تلك الأحكام حسبما يلي: الأول: طبيعة المرض: أن المرض العقلي ليس كحالة حداثة السن فهذا الأخير يكون ظاهرياً بشكل لا يسبب لنا أشكالاً هذا وتدعمه شهادة الميلاد ، أما الأول ليس كذلك وبالتالي يجب العمل بقرينة الصحة إي أن كل إنسان سليم العقل ومن يدعى .(4(بغير ذلك أن فليثبت الحبس كعقوبة جنحوية يبدأ من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وفقا للقواعد العامة بالمادة (1( عقوبات54 عقوبات83 المادة (2( أو اختيار عقوبات84 المادة (3( بسبب حالة مرضية حكم عليه بعقوبة مخففة باستبدال عقوبة الإعدام إلى السجن عشر سنوات على الأقل والسجن المؤبد إلى السجن خمس سنوات على الأقل، وتخفض باقى العقوبات إلى الثلث .546. أحمد شوفى، مرجع سابق، ص565 نجيب حسنى، مرجع سابق، ص (4(
عدد الصفحات ١٦٩169 والإث اب م 1983- لعام3( من قرار وزير الصحة 1حسبما تصرح المادة– بوصفها ، ذلك لوحدة العلة (المرض( (1(هي المختصة بعلاج مدمني المخدرات والمسكرات وإلا تعرضت أي مستشفى أخ من جانب، ولا تعتد به (2(( من هذا القرار 6للمساءلة التأديبية وفقاً للمادة المحكمة الجنائية المختصة من جانب آخر. وم قانونيته متى راودها الشك في صحته بالمقارنة مع تصرفات وسلوكيات الجاني إجراءات جنائية التي تصرح 275، ذلك تطبيقاً للمادة (3(حال ارتكاب جريمته بأن القاضي الجنائي هو سيد الدعوى وخبير الخبراء وإليه ترجع الأمور، فلا .(4(يخفى أن هذا التقرير هو دليل وللمحكمة تقرير ووزن تلك الأدلة الثاني: وسائل المرض؟ لقد أحسن المشرع الليبي صنعاً عندما اهتم بالنتيجة دون الوسيلة فقد أجاز للمحكمة أن تمتنع عن المسئولية في هذا المجال إلا إذا فقد المتهم الإدراك أو حرية الاختيار، تاركاً باب الوسائل مفتوحاً أمام العلم الحديث، وحده (5(وبهذا نأى عن قصور المشرع الأردني عندما حدد الوسائل (بالجنون عقوبات، وقصور المشرع المصرى بتحديدها (بالجنون أو بعاهة 91بالمادة «: 1 المادة (1( النفسية والعصبية من ذات القرار6 المادة (2( .290، ص8، مج الأحكام، س1958 يونيو23 نقض (3( م، مج1969 يناير30، نقض526، ص6م، مج القواعد، ح1944 نوفمبر20 نقض (4( .377، ص11الأحكام، س الجنون هو خلل جسيم يصيب القوى الذهنية فيؤدى إلى انحراف فى السلوك على نحو (5( غير مألوف ودون رغبة منه فيه
عدد الصفحات ١٧٠170 ، هذا فضلاً على أن المشرع البحريني أعفى (2( عقوبات 62 بالمادة (1(عقلية رج وهي من الكثرة بما لا تطيقها مجلدات، فمتى اثبت التقرير الطبي أن المتهم كان حال ارتكابه الجريمة فاقد أو مختل الإدراك (أي الإرادة( ومع قناعتها تستطيع التصدي للدعوى دون الرجوع إلى مفهوم الجنون أو العاهة العقلية... .(3(الخ و كوسيلة لتخفيف أو امتناع المحاكمة إلا إذا ك (4(جسامتها النفس أو العقل فتعود المسألة إلى الظروف القضائية لا الأعذار القانونية. الثالث: المعاصرة: ع83ت ا تخفيف العقوبة، إما إذا أصيب المتهم بهذا المرض على إثر ارتكابه الجريمة فلا أث ذلك لممارسة حقوقه في الدعوى أولاً ، وليشعر بألم العقوبة ثانياً، وذلك وفقاً ، ف (5( إج 445للمواد العاهة أقل من الجنون أثرا حرية الاختيار وإن سوى المشرع المصرى بينهما فى النتيجة (1( .1245، ص17م، مج الأحكام، س1966 ديسمبر12« عقوبات أنه لا يعتد62 من أوجه القصور التي اكتشفها القضاء المصري تطبيقاً للمادة (2( بغير هذين المرضين حصراً دون غيرها حتى ولو كان هذا المرض يعصف الإرادة كمدمن 30 ، نقض1244 ص17م بم الأحكام س1966 ديسمبر12السيكوباته أو غيره ، نقض .841 ص5م مد الأحكام س1954يونيو .670، ص15م، مج الأحكام، س1964 يونيو29 نقض (3( يرى البعض بأن المرض الجسدى كالمرض العقلى واستند على عبارة (حالة مرضية( التى (4( عقوبات، ومن ثم يكون له عذرا قانونيا لتخفيف العقوبة. محمد33وردت مطلقة بالمادة .160شنة، مرجع سابق، ص أزح445المادة (5( عقلى ... طرأ عليه بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى أو محاكمته حتى يعود إلى رشده
عدد الصفحات ١٧١171 إجراءات446-2الإيداع بالمستشفى من المدة المحكوم بها عليه إذا كان مدانا جنائية.
عدد الصفحات ١٧٢172 المبحث الثاني السكر أو الإدمان عقوبات ب 87لقد صرحت ا ، ولعل الحكمة من ذلك واضحة هي انعدام إرادة من كان في حالة (1(المسئولية سكر أثناء ارتكابه الجريمة، وكانت الحكمة تقتضي الاستغناء عن هذا النص بشأن المرض تسد مسده أو تغني غناءه، إلا لرغبة المشرع 84 و83فالمادة فى مجال السكر - بين حالتين لكل منها حكماً يتعارض مع – إيجاد تفرقه الأخ غير واردة بحالة الأمراض. ه عقوبات بوجود المتهم في 87موقفه من حالة الإمراض ، حيث اكتفت المادة حالة (السكر أو التخدير( أما عن أنواع المواد المسكرة أو المخدرة فقد نأى ، ت (2(عنها ليجنبنا مشقة البحث المختصة. أم لعام 3الأمراض النفسية والعصبية وفقاً لقرار وزير الصحة البحرينى رقم ( وذلك بتقرير نهائي يوضح للمحكمة المختصة ثلاث وقائع 1م بالمادة1983 علمية بحرينى عقوبات (لا مسئولية على الشخص إذا كان فاقد 34 المقابلة للمادة87 المادة (1( الإدراك وقت ارتكاب الجريمة بسب حالة سكر أو تخدير ناتجه عن مواد مسكرة أو مخدره أعطيت له قهراً عنه أو أخذها على غير علم منه بها ، فإذا تم ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان في حالة إفاقة(. م حدد أنواع المواد 1973 لعام4 من الثابت أن قانون مراقبة التداول فى المواد المخدرة (2( لعام23م والقرار1984 لعام12م والقرار1981 لعام4المخدرة بقرار من وزير الصحة م.1990 لعام9م والقرار1987
عدد الصفحات ١٧٣173 أن المتهم كان وقت ارتكاب الجريمة في حالة سكر أو تخدير -1 تحديد نوع المسكر أو المخدر للرجوع إلى هذا النوع بالجداول التي -2 أصدرته العلاقة. تحديد مدى أثر تلك الحالة على إرادة المتهم وعما إذا كانت إرادته -3 ناقصة إلى حد جسيم فتمتنع مسئوليته، أو إلى حد يسير فتخفف مسئوليته. فالمسئولية الجنائية تسير خلف تلك الإرادة أما أن تنتفي أو أن تخفف من باب أولى. وم النفسية والعصبية يقال هنا من باب أولى، ولعدم التكرار. ونفرق هنا بين حالتي في حالة الأمراض أن كليهما- المرض النفسي والسكر- من الحالات الخفية غير الظاهرة وبالتالي تكيف الجريمة بصفتها العمدية والتي ص إنسان عاقل ، إلا إذا طلب المتهم إثبات العكس، ولا يقبل ذلك أمام النقض لأول مرة. أولاً: السكر القهري: عقوبات حالتين حصراً يكون فيها المتهم في حالة سكر 87تحدد المادة أو تخدير قهري هما: أن يكره المتهم على تناول أية مادة مسكرة أو مخدرة سواء كان الأولى: ، أو كان في حالة ضرورة كتناول المخدر تهيئة لإجراء (1(الإكراه مادياً أو معنوياً عملية ج والمباغتة حكم الإك باغته بحقنة مخدرة أثناء نومه ويستوي أن تطول مدة السكر أو تقصر متى . أحمد 418؛ محمد عياد، مرجع سابق، ص268 محمد رمضان بارة، مرجع سابق، ص (1( .161. محمد شنة، مرجع سابق، ص549شوقى، مرجع سابق، ص
عدد الصفحات ١٧٤174 .(1(تخللها مدة ارتكاب الجريمة أن يقوم الجاني وباختياره باحتساء شراب مسكر وهو يعتقد الثانية: ، فمن يشرب مسكراً (2(أنه غير مسكر وكان اعتقاده مبنياًَ على أسباب معقولة لونه أبيض لا يستطيع الدفع بأنه دواء اتضح أن لونه بني ، أو أن يضع على طعامه مادة لونها أصفر ثم يدفع بأنه كان يعتقد أنه ملح !! أما إذا اثبت أن إرادته كانت معيبة فتأخذ هذه الحالة حكم الأولى. ثانياً: السكر الاختياري: هو أن يتناول الجاني المسكر أو المخدر بعلمه ورضاه سواء كان الدافع ، وأن كان الدافع الأول (3(من عدمه– كما يفعل الألمان – هو ارتكاب جريمة محل البحث ، هنا 88يشكل سبباً للتشديد بحكم الفقرة الأخ يعاقب الجاني رغم أنه كان في حالة سكر حال ارتكاب جريمة كما لو كان في عقوبات.90حالة إفاقة حسبما المادة الأساس الفكري: ولعل تلك الحالة الأخيرة تحتاج إلى أساس فكري أو قانوني لتبريرها، وهذا ما شغل الفقه الجنائي ردحاً طويلاً من الزمان. فمن يرى مساءلة المجرم الذي سكر بإرادته أثناء ارتكاب الجريمة -1 مسئولية عمديه مع استبعاد الجرائم التي تتطلب قصداً خاصاً كنية التملك في السرقة، أو نية إزهاق الروح في جريمة القتل وهو .(4(ما تبناه القضاء المصري منذ نصف قرن وتأخذ حكمها حالة التنويم المغناطيسى وحالة اليقظة النومية. أحمد س (1( .432سابق، ص .570. نجيب حسنى، مرجع سابق، ص990 رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص (2( م،1999،13، س25 بحثنا عن الخمر والجريمة علميا، مجلة أكاديمية نايف الأمنية، ع (3( .160ص م، مج 1954 مايو21. نقض331، ص7م، مج القواعد، ج1947 أبريل21 نقض (4( . نقض742، ص10م، مج الأحكام، س1959 يونيو30. نقض680، ص5الأحكام، س .104، ص20م، مج الأحكام، س1969 يناير13
عدد الصفحات ١٧٥175 ومن يرى أن هذا الإسناد لا يستند على منطق ، فإذا كان وقد شرب -2 وهذا (1(المسكر بإرادته لارتكاب جريمة فيسأل عن جريمة خطئيه يعني استبعاد مسئوليته من كافة الجرائم عدا جرائم الدم كالقتل والإيذاء بكل نتائجه ، ويناصره البعض في الفقه المصري. ومن يرى أن موقف القانون صحيح عندما صرح بمسالة الجاني -3 عن كافة الجرائم بصفتها العمدية رغم غيبة الإرادة، سواء كانت تتطلب ق . ذلك أن من حق المشرع مواجهة الخطورة التي (2(خطئيه من عدمه قد تنجم عن شرب المسكر أو تعاطي المخدر باختياره. .443. أحمد سرور، مرجع سابق، ص993 رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص (1( .550. أحمد شوقى، مرجع سابق، ص470 محمود مصطفى، مرجع سابق، ص (2(
عدد الصفحات ١٧٦176 المبحث الثالث حالة الضـــرورة عقوبات بإدخال حالة الضرورة مجال أسباب 72لقد صرحت ا الإباحة بقولها (لا مسئولية على من ارتكب فعلاً ألجأته إليه ضرورة وقاية نفسه أو نفس غيره أو ماله أو مال غيره، من خطر جسيم محرق ، لم يتسبب هو فيه عمداً، ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى، بشرط أن يكون هذا .(1(الفعل متناسباً مع ذلك الخطر وم شروط الدفاع الشرعى مع الفارق، أن جريمة الضرورة تقع على إنسان بريئ بينما فى الدفاع تقع على إنسان معتدى، هذا وتتميز الضرورة بخاصيتين: لا يالأولــــى: .(2(الحال .(3( أن لا يكون ملتزما التزاما خاصا بمواجهته هذا الخطرالثانية: وجود خطر جسيم. -1 من هذا النص يمكن التمييز بين حالة الضرورة وحالة الإك (1( الأولى يكون فيها الصراع بين مصلحتين فتكون التضحية بالمصلحة الأقل أهمية. بينما فى الحالة الأخ . فى الضرورة قد 446ينصاع أمام الإرادة الأقوى ... الخ. أحمد سرور، مرجع سابق، ص يكون المصدر هو الدبيعة بينما فى افكراه المعتدى لا يكون إلا إنسانا. فى الإكراه المعتدى يهدف الشخص لرد الاعتداء عن نفسه بينما الضرورة لدرء الخطر عن نفسه أو غيره. .972رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص على ما سنرى بالشرط الأول. (2( الال (3( المكافئ رجل الإسعاف حارس الشاطئ، تفصيلا: مؤلفنا فى جرائم الأشخاص البحرينى السابق،
عدد الصفحات ١٧٧177 أن يكون على وشك الوقوع -2 أن يكون موجهاً إلى النفس أو المال -3 أن يكون الفعل لازماً -4 أن يكون الفعل متناسباً -5 أولاً: وجود خطر جسيم أن قاضي الموضوع هو الفيصل للقول بجسامة الخطر من عدمه. ذلك استناداً على مشاعر الشخص العادي إذا وجد في ظروف المتهم ، بمعنى لو كان هذا الخطر مألوف أي يحدث كثيراً في الحياة العامة فتنتفي عنه صفة الجسامة والعكس صحيح . أو بتعبير آخر يكون المتهم مهدداً بارتكاب جريمة أو بإيذاء بالغ أياً كان مصدر هذا الإيذاء حيث يستوي فيه الإنسان والحيوان . كما لو (2(، بشرط أن لا يكون لإرادت (1(والطبيعة هاجمة كلب عضوض أو حيوان هائج فيدخل الجاني مسكنا دون إذن صاحبه، أو أن تهب عاصفة ثلجية فيختطف معطفاً من يد غيره، أو أصابه الجوع فأكل شيئاً من ا بشخص في الظلام فاعتقد أنه سيقتله أو يسرق ما معه من أموال. ثانياً:أن يكون حالاً أن قاض الموضوع هو الحكم في هذا الشرط مثل سابقه، وتقدير حيلولة ، إلا إذا استند المتهم (3(الخطر يعني أنه خطر حقيقي لا وهمي ولا مستقبلي كالبرد الشديد أو الزلزال أو البراكين أو انهيار منزل ... الخ. محمد شنة، مرجع سابق، (1( .164ص إذا حملت امرأة سفاحا وبإرادتها فلا يجب أن تجهض نفسها بدعوى حماية العرض (2( والشرف عقوبات72راجع نص المادة هو فيه عمدا تقول النقض: إن القول بوجود خطر حال من جراء رفع دعوى إصدار شيك بدون رصيد (3( ، مج1959 يونيو23بحجة أن ذلك يهدده بشهر إفلاسه غير صحيح فى القانون. نقض
عدد الصفحات ١٧٨178 في الحالتين على أسباب معقولة كما هو الشأن في حالة الدفاع الشرعي، فإذا لم يعتقد الشخص العادي بما اعتقده الجاني فيسأل هذا الأخير عن ج مسئوليته. (1(ثالثاً: أن يكون على النفس أو المال ه ، وتفسر النفس (2(كان المتهم بدافع عن نفسه وماله، أو نفس غيره أو ماله بمفهومها الواسع لتشمل حماية الجسد والحرية والكرامة الإنسانية والعرض مع الفارق، فى الدفاع الشرعى توجه الجريمة إلى المعتدى وهنا (3(والشرف توجه إلى شخص بريئ كما لو أراد أن ينقذ نفسه من حريق دفع شخص كان ، أما إذا كان الحريق من تدبيره فيسأل عن (4(يقف بجواره فترتب عليه إيذائه .(5(إيذاء غيره رابعاً: أن يكون الفعل لازماً يجب ليستفيد المتهم بامتناع مسئوليته الجنائية أن يكون الفعل ضرورياً لدرء هذا الخطر ولا توجد وسيلة أخرى مشروعة. مثل المتهم الهارب عندما شاهد رجل الضبط أسرع فى الجرى فأصاب طفلا بإصابات جسيمة. .669، ص10الأحكام، س عقوبات مصرى.61 فى مصر تقصر الضرورة على النفس دون المال وفقا للمادة (1( عقوبات بحرينى مطلقة لتشمل كل شئ له قيمة عقارا35 لقد وردت كلمة (المال( بالمادة (2( كان أو منقولا، ماديا كان أو معنويا كالمعلومات الإلكترونية والمنافع بوجه عام تفسر كلمة (النفس( على إطلاقها كما فى الدفاع الشرعى لتشمل العرض والشرف. فمن (3( يزق صوره على واجهة محل بها زوجة صديقه شبه عارية منعا للتشهير بها لا يسأل .977رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص اشتهت امرأة حامل أن تأكل شيئا مملوكا لغيرها وهى تعتقد أنها إذا لم تأكله سيأتى (4( الجنين مشوها تكون فى حالة ضرورة يسأل المتسابق مع غيره إذا اصطدم بامرأة حبلى فأجهضها لأن التسابق كان بإرادتهما. (5(
عدد الصفحات ١٧٩179 خامساً: أن يكون متناسباً أن التناسب بين الخطرين هنا أكثر مرونة من التناسب في حالة الدفاع الشرعي ذلك أن القانون وأن قيد حق المدافع في القتل على حالات محدودة عقوبات ، لم يقيد المضطر في استخدام القتل، وأن كان 20حصراً بالمادة لقاضي الموضوع أن يسلب حق المضطر في امتناع مسئوليته إذا ما كان التجاوز واضحاً مثل ذلك البحارة الثلاثة الذين حطمت العاصفة سفينتهم فاتخذوا من قارب صغير وسيلة للنجاة، وبعد أن اشتد بهم الجوع قام اثنان بقتل الثالث ليأكلوا من لحمه ويشربوا من دمه، فقالت المحكمة أن قتل إنسان بريئ لإنقاذ غيره (1(حياة المضطر ينم عن تجاوز، لأن الشخص مأمور بحماية نفسه ونفس وهو اتجاه سليم فالمساواة بين شخصين لا يمنح أحداهما حقاً في قتل الآخر بدعوى الضرورة. أما إذا حرق ملابس غالية للغير خشية أن يلتهمه البرد فهو .(2(فى حالة ضرورة .561 محمد مصطفى، مرجع سابق، أحمد شوقى، مرجع سابق، ص (1( .986 رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص (2(
عدد الصفحات ١٨٠181 الفصل الثالث ردود الأفعال الاجتماعية نقصد بعبارة (رد الفعل الاجتماعي( موقف الدولة من الجريمة التي تمت وأسندت إلى متهم معين، فالجريمة هي الفعل، والعقوبة والتدابير هي رد الفعل كعنصر تابع للجريمة. ونقسم هذا الفصل على مبحثين تسبقها مقدمة وجيزة: المبحث الأول: العقوبات الجنائية. المبحث الآخر: التدابير الاجتماعية.
عدد الصفحات ١٨٢182 مقدمة في مجال رد الفعل 1953يتميز قانون العقوبات الليبي الحالي لعام بما يلي: ي أولاً: العقوبات ونظام التدابير الاجتماعية، العقوبات أخذها عن أفكار المدرسة النيوكلاسيكية، والتدابير أخذها عن أفكار المدرسة الإيطالية الثالثة. وفي مجال العقوبات أخذ بناظم العقوبات الأصلية والتبعية دون ثانياًَ: العقوبات التكميلية. لقد عرف المشرع الليبى طريقه إلى إرضاء الله ذلك منذ أن قام ثالثاً: بثورة تقنين جرائم الحدود الشرعية (ذات العقوبات البدنية( ذلك منذ عام .1972 حاول المشرع مسايرة الاتجاه الدولي الحالي باستبعاد العقوباترابعاً: قصيرة ا العقابية ، حيث استبعد سائر المخالفات من قانون العقوبات بعد أن عاقب عليها بعقوبة غير حبسية (الغرامة(، ثم أج عقوبات.110بالمادة كما نأمل واستكمالاً لمتطلبات سياسة جنائية راشدة، أن يأخذ خامساً: المشرع بنظامين إجرائين ينالان جزءاً كبيراًَ من جهود المنظمة الدولية للدفاع الاجتماعى هما: -نظام قاضى التحقيق (يحتل محل النيابة العامة كلية(. - نظام قاضى التنفيذ (يحتل محل النيابة العامة كلية(. نعم المشرع يأخذ بالنظامين مع الفارق؛ النظام الأول أمره متروك ليد 51جهاز النيابة العامة إن شاء انتدب قاض للتحقيق وإن شاء لم ينتدب أ.م.( ويأخذ بالنظام الثانى جزئياً حيث منح القضاة ورؤس أ.ح. إلا 32فى زيارة السجون ومواجهة النزلاء لحل مشاكلهم مع الإدارة مادة ليس ملزماً لهؤلاء. – رغم قصوره – أن ذلك
عدد الصفحات ١٨٣183 وعن التدابير إن صح وصفه – - كانت القوانين الوسطية في أورب1 بذلك- العقوبات البدنية كقاعدة مطلقة تأسيساً، على مبدأ المسئولية المادية، فجاءت المدرسة الكلاسيكية لتطرح هذا النظام وتأخذ بنظام العقوبات المقيدة للحرية كالحبس تأسيساً على مبدأ المسئولية الأدبية ال البالغ العاقل المريد. إلا أن تلك المدرسة وقعت في خطأين : وضعت لكل جريمة عقوبة من حد واحد كقولها كل من يسرق يعاقب بالحبس ثلاث سنوات واستندت على مبدأ العدالة حيث تكون المساواة بين الناس أمام القانون، فاصطدمت بالعدالة. لأن عقوبة سارق الدينار هى كعقوبة سارق المليون، هذا ولم تعتد بالتدابير، ومع العمل بمبدأ المسئولية الأدبية لم يعد هناك أى رد فعل اجتماعي لمعاقبة الصبية والمجانين مهما كانت جسامة جرائمهم. - وعندما ظهرت المدرسة النيوكلاسيكية عالجت العيب الأول للمدرسة 2 الأم حيث وضعت لكل عقوبة حدين حد أعلى وحد أدنى تأسيساً على مبدأ العدالة فأصبح سارق الدينار ليس كسارق المليون، بينما لم تعالج العيب الآخر « - فجاءت المدرسة الوضعية لتستبعد العقوبات الجنائية مطلقاً، وتحل3 محلها التدابير الاجتماعية وذلك تأسيساً على مبدأ الخطورة الإجرامية التي توقع على البالغ والقاصر والعاقل والمجنون. فكشف العمل عن عيوبها ذلك أن التدابير وحدها أضعف من أن تواجه تيار الجريمة الجارف، هذا فضلاً على أن إلغاء العقوبات كأن بمثابة انتحار للنظام الجنائي برمته م الاجتماعية. - وبظهور المدرسة الإيطالية الثالثة أعادت العمل بالعقوبات وبجانبها 4 التدابير الاجتماعية ، الأول أساس مبدأ المسئولية الأدبية ومبدأ التفريد العقابي، والأخرى أخذتها عن فكر ا
عدد الصفحات ١٨٤184 عيوب المدارس السابقة عليه ا عقوبات، ومبدأ الخطورة الإجرامية 79الأسس مبدأ المسئولية الأدبية بالمادة من قانون الأحداث لعام 1 عقوبات بإماراتها الاجتماعية بالمادة 135المادة .1955 عالج بعض مشاكل التنفيذ ومنها: ع بإيجاز: عقوبة الإع ومشكلة العلاقة بين النزلاء ورجال الإدارة داخل المؤسسات العقابية. هذا مع إضفاء الطابع الإنسانى على تنفيذ العقوبات الحبسية بما يتناسب مع الهدف عقوبات41منها، ذلك بالمادة إصلاح الجانى وتربيته تحقيقاً للأهداف الخلقية والاجتماعية المقصودة من العقاب، ويجب مراعاة المبادئ الإنسانية ومبادئ العمل والتهذيب
عدد الصفحات ١٨٥