المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

مصارف الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة تحميل PDF

سعيد بن وهف القحطاني

صفحة ٢ من ٥

مصارف الزكاة في الإسلام © والكسوة» والإعفاف بالزواج إن لم يستطع الزواج إلا بأخذه من الزكاة, على نحو ما تقدم فيم| يستحقه الفقير من الزكاة!". المسألة الرابعة: ما جاء من الآيات القرآنية» التي فيها الحث والترغيب في الإحسان إلى المساكين وإعطائهم حقوقهم, على النحو الآتي: ‎١‏ - قال تعالى: لوَذِي الَْرْبى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينِ)”" ‎١‏ - قال تعالى: (لَيْس الي أَنْ توَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبلَ الْمَهْرِقٍ وَالْمَغْرْبِ وَلَكِنَّ ال مَنْ أَمَنَ ع بله الم ال يِنَب ولي َأَى الل عَلَ حُبّهِ دوي الى وَالامَى وَالْمَسَاكِينَ وان اسيل وَالسَّائِلِينَ وف الرّقَابِ َأَكَام الصّلَاة وَآتَى الرّكاة وَالْمُوقُونَ عهْدِهِمْ | إِذّا عَامَدُوا وَالصَابِرينَ في الْبَأْسَاءٍ وَالصَّدَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ُولَيِكَ الَِّينَ صَدَقُوا وَأُوليِكَ هُمْ الْمتَُونَ 076 "- وقال تعال: نلوك مادا ُو مام حر َي رياص لساك اناسل وما وين خن فإ لله به عَلِيمٌ 6 00 ‏:-وقالتعال:"(وَعَلَ الَّذِينَ بُطِيفُوهُ فِذِيةٌ 3 طَعَامُ مِسْكينٍ4ا الك ‏0 الشرح الممتع» 5/ ‎.77١‏ ‏(1) سورة البقرق الآية: 17/. (9) سورة البقرة الآية: /ا/ا١‏ . (5) سورة البقرة الآية: 6١؟.‏ (6) سورة البقرة, الآية: 1/65.

عدد الصفحات ١٧

© مصارف الزكاة في الإسلام 4-وقال تعالى: (وَتِ ذَا الْقََْى حَقَهُ وَالْمِسْكِنَ وَابْنَ السّبيلٍ16". 5 - وقال :تعالى: لكآت دا اْقُِتَى حَمَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابنَ السَيلٍ ذَلِكَ حي ِلَِّينَيريدُونَ وَجْة اله وَأوليِكَ هم المفيون)" 5-9 عه عع مار - وقال تعالى: #فَانَطَلَقَوا وَهُمْ يَتَحَاقُونَ نّ #أنْ لا يَدُحُلَئَهَا اليَوْمَ عَلَيْكُمْ م 7203 . 8 - وقال تعالى: (وَّلَا يحض يحْض عَلَ طَعَام الْمِسْكِينِ6". 4 وقال سبحانه: (وََابْض عل طن لمنكِين) ” ‎٠‏ -وقال تعالى: (وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمشْكِين6 7" ‎١‏ -وقال تعالى: وَل نَحَاضُونَ عَلَى طَّعَام المشكين» " 7 - وقال تعالى: لفَإِطْعَامُ سِبَينَ مِشكيئًا) ") ‎٠‏ - وقال سبحانه: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَهِ مشكيئًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (') .75 ‏سورة الإسراى الآية:‎ )١( (") سورة الروم؛ الآية: 8". ( سورة القلم» الآيتان: 77 - 75 (؟) سورة الحاقة, الآية: 5 ". (6) سورة الماعون. الآية: ". (5) سورة المدثرء الآية: 5 ؟. (0) سورة الفجر الآية: ‎.1١6‏ (6) سورة المجادلة الآية: ؛ . (1) سورة الإنسان, الآية: 8.

عدد الصفحات ١٨

مصارف الزكاة في الإسلام © 5- وقال تعالى: لقلا اقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ*وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعقَبُ*فَكُ رَ أو إِطْعَامٌ في يَْم ذي مَسْعَبَةٍ *يَتيمًا ذا مَفْرَبَةٍ 0 مَتْرَبَة ". - وقال تعالى: 9وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أونو لفزني وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْرْقُوهُمْ مِنهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلّا مَْرُوفًا 7" 7 - وقال تعالى : ا... وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا وَبِذِي الْقُبَى وَاليَنَامَى وَالْمَسَاكِينَ) () ‎١‏ - وقال تعالى: لفْكَمَارَتُ معام عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوْسَطٍ مَا لطعغونة أَهْلِيكُم أو كِسْوَتُهُمْ 00100 - وقال سبحانه ار عند ' طُعَامُ مشاكيق6 0 4 وقال تعالى: (تأن لَه حمْسَه وَلِلِوَسُولٍ وَلِذِي الْقُزى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ". ‎٠‏ وقال سبحانه: 5 أل ول الْمَضْلٍ منكُم وَالسّعَة أَنْ ْ يُؤْتُوا أولي الْقُْبَى وَالْمَسَاكِين» الآيةا"" ‎١‏ - وقال تعالى: ظقَلِلّه ولول وَلِذِي الْقُْبَى وَاليَنَامَى ‎.15- 1١ ‏سورة البلدء الآيات:‎ )١( ./ ‏سورة النساءء الآية:‎ )"( ‏() سورة النساع, الآية: 5". ‏(5) سورة المائدة, الآية: 69. ‏(6) سورة المائدة, الآية: 96. ‏(5) سورة الأنفال الآية: ‎4١‏ .

عدد الصفحات ١٩

© مصارف الزكاة في الإسلام وَالْمَسَاكين6 ". المسألة الخامسة: ما جاء من الأحاديث في المسكين. ‎١‏ - عن أب هريرة 4 أن رسول الله يه قال: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس. تردٌّه اللقمة واللقمتان». وفي رواية: «الأكلةٌ والأكلتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنىّ يغنيه. ولا يُفطنٌ له فيتصدق عليه» [ويستحبي أو] لا يقومٌ فيسأل الناس [إلحافاً]». وفي لفظ: «إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم يعني قوله تعالى: (لَا يَسْأَلُونَ النَّاصَ إِلْحَانًا6 9" . ‏1 2 و ؟ - عن عبدالله بن عمرو رضرائهعهما عن النبى يَلةْ قال: «لا نحل الصدقة لغني. ولالذي مرة!" سوي»000 ‎)١(‏ سورة الحشرء الآية: /ا. ‏(؟) متفق عليه: البخاري. كتاب الزكاة, باب قول الله 5: (لَا يَسأَنُونَ النّاسَ إِلْحَافًا4 برقم 5 ء ورقم 1474» وكتاب التفسير, بابٌ» (لَا يَسأَلُونَ النّاص إِلْحَانًا4 يقال: ألحف عل وألحّ علي وأحفاني بالمسألة (قَبُحفِكُن) [محمد: /0*] يجهدكم, برقم 4019 والألفاظ ملفقة من هذه المواضع من البخاريء وأخرجه مسلم. في كتاب الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه؛ برقم ‎.٠١79‏ ‏0 المرة: القوة وشدة العقد. وهي القوة على الكسب والعمل [نيل الأوطار للشوكاني» / 759]. ‏(4) سوي: صحيح وسليم الأعضاء [نيل الأوطار للشوكاني» 7/ 59]. ‏(6) أبو داودء كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» برقم ‎»١515‏ والترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء من لا تحل له الصدقة» برقم 551. وأحمد, 147/7, وصححه الألباني في ‏صحيح سنن أب داود ‎4/١‏ ففي الإرواء» برقم /ا/ا1/.

عدد الصفحات ٢٠

'مصارف الزكاة في الإسلام © ‎"١‏ - عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنه أتيا النبي يِ في حجة الوداع؛ وهو يقسم الصدقة» فسألاه منهاء فرفع فينا البصر وخفضه. فرآنا جلدين! اء فقال : «إن شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها فيها لغني ولا لقوي مكتسب»"! ‏قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: «وفيه دليل على أنه يستحب للإمام» أو المالك: الوعظء والتحذيرء وتعريف الناس بأن الصدقة لا تل لغني» ولا لذي قوة على الكسب. كما فعل رسول الله يل ذلك برفق»1) : ‏المصرف الثالث: العاملون عليهاء وفيه: مسائل: ‏المسألة الأولى:مفهوم العاملين لغةَ:عَمِلَءمن باب طَرِبَءوأعمله واستعمله» بمعنىّ»واستعمله أيضا:طلب إليه العمل»واعتمل»اضطرب في العمل والتعميل:تولية العملءيقال: عمّله على البصرةءوالعمالة:رزقٌ العامل/") ويقال:عملته أعملّةُ عملاً:صنعته»وعملت على الصدقة:سعيت في جمعهاءوالفاعل عامل والجمع :)ل وعاملونءويتعدى إلى ثانٍ بال همزة» فيقال:أعملته كذا واستعملته:أي جعلته عاملاً»واستعملته:سألته أن يعمل7". ‎)١(‏ جلَدين: قويين شديدين. [نيل الأوطار للشوكاني» / 19]. ‏(0) مكتسب: يكتسب قدر كفايته. [نيل الأوطار» */ 59]. ‏( أبو داود كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغني» برقم: 1777. والنسائي» كتاب الزكاة» باب مسألة القوي المكتسبء برقم: 21591 وأحمد في المسند» برقم 10/91/7, ورقم 17» وصححه الألبان» في صحيح سنن أبي داود» ‎/١‏ 484 . ‏(؟) نيل الأوطارء للشوكاني؛ 7/ 59. ‏(©) مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر, الرازي» ص١5١.‏ ‏( المصباح المنيرء للفيومي» 7/ ‎57١‏ .

عدد الصفحات ٢١

مصارف الزكاة في الإسلام ل ابن الآثير ‏ رحمه الله : «والعامل: هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه. وَعَمَّله ومنه قيل للذي يستخرج الزكاة: عامل» والذي يأخذه العامل من الأجرة يقال له: عمالة»!". مفهوم العاملين اصطلاحا: العاملون عليها: هم السعاة الذين يبعثهم الإمام؛ لأخذ الزكاة من أربامها: كجبّائهاء وحمّاظهاء وكّابهاء وقسامها بين مستحقيهاء وشرط كونه: مكلفاء مسلا أميناء كافيء قادرا» عالماً بفرائض الصدقة!". إلا إذا كتب الإمام له ما يأخذ من الصدقات» ويكون من غير ذوي القربى/" قال المرداوي: رحمه الله: «العاملون عليها: وهم الجحباة لماء والحافظون لماء [و] العامل على الزكاة: هو الجابي لماء والحافظ» والكاتب» والقاسمء والحاشرء والكيّال» والورَّانَء والعدّاده والساعيء والراعي. والسائق» والحّال» ومن يحتاج إليه فيهاء غير قاض ووالٍ .... [و] أجرة كيل الزكاة ووزنبهاء ومؤنة دفعها على المالك)'". ْ وقال العلامة ابن عثيمين ‏ رحمه الله : «الحباة: جمع جابي. وهم الذين يأخذونبا من أهلهاء والحفاظ: الذين يقومون على حفظهاء والقاسمون لما: () النهاية في غريب الحديث والأث "/ 85. () الروض المربع مع حاشية ابن قاسمء */ ‎,”١7‏ ومنار السبيل. ‎2751/١‏ ومنتهى الإرادات» للفتوحي, ‎/١‏ 515. والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف, /1/ 5711 -5؟5. © الشر-ح الكبير مع المقنع والإنصافء 7/ 2576 والإقناع لطالب الانتفاع؛ لموسى بن أحمد الحجّاوي. ‎.559/١‏ () الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» ‎/٠‏ 1717 والمغني لابن قدامة» ‎23٠١/8/5‏ و517/9.

عدد الصفحات ٢٢

مصارف الزكاة في الإسلام ©> الذين يقسمونها في أهلها»”". وقال الإمام ابن قدامة ‏ رحمه الله: ((يعني العاملين على الزكاة وهم: السعاة الذين يبعثهم الإمام؛ لأخذها من أربابباء وجمعهاء وحفظهاء ونقلهاء ومن يعينهم ممن يسوقها ويرعاهاء ويحملهاء وكذلك الحاسبء والكاتبء والكيّال والورّانء والعدّاده وكل من يحتاج إليه فيها؛ فإنه يعطى أجرته منها؛ لأن ذلك من مؤنتها»!". المسألة الثانية: نصيب العاملين عليها: من الزكاة؛ لقوله تعالى: (وَالْعَامِلِينَ عَلَتِهَاكُ فقد جعل الله تعالى للعاملين عليها نصيباً منها ‏ أي من الزكاة ‏ فيعطى العامل على الزكاة بقدر أجرته من الزكاة» حتى لو كان غنيّه إلا إذا كان له مرتب من بيت مال المسلمين» فلا يُعطى من الزكاة؛ لأنه إن أعطى من الزكاة بقدر أجرته» وقد حصل ذلك له؛ وقد كان النبى يلد يبعث عل الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم'". ومن هذه الأحاديث حديث أبي حميد الساعدي في قصة استعمال النبي يل ابن اللتبية/' ولا يجوز أن يكون العمال على الصدقة من أقرباء النبي يه الذين تحرم عليهم الصدقة؛ لحديث عبدالمطلب بن ربيعة ابن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول الله َلُِ؛ ليستعملهها على الصدقة» فقال أحدهما: يا رسول 0 الشرح الممتع» 5/ 776. 0 المغنى لابن قدامة, 9/ ‎."1١1‏ 20 المغنى لابن قدامة » ‎»٠١//5‏ و94/ ‎."1١7‏ (5) متفق عليه: البخاري؛ برقم 470. وني كتاب الزكاة. باب قوله تعالى: (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا [التوبة ‎]5٠‏ وكتاب اطبة. باب من ‎١‏ يقبل الهمدية, برقم لاذه ”؟," كث"”ك”ي” الأقى وكتاب الأحكام باب هدايا العمال» برقم: :اقل وباب محاسبة الإمام عماله. برقم: لاةال ومسلمء كتاب الإمارة. باب تحريم هدايا العمال» برقم: ؟ ىا .

عدد الصفحات ٢٣

مصارف الزكاة في الإسلام 000 وأوصل الناسء وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات» فنؤدّي إليك كما يؤدي الناس» ونصيب كا يصيبون» فقال لما النبي كَندٌ: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. إنها هي أوساخ الناس» .. ثم شفع لما في النكاح فزوجههماء وأمر بالصداق لما من الخمسء. وفي رواية: «إن هذه الصدقات إنم)ا هي أوساخ الناسء وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»'" والمعنى أن هذه الصدقات تطهير لأموال الناس ونفوسهمء كا قال تعالى: (حُذْ مِنْ أَموَالِهِم صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ وَتْرَكَيِهُمْ بهَا4 فهي كغسالة الأوساخ'". ويجوز أن يكون عمال الصدقة من الأغنياء؛ لحديث أبي سعيد الخدري د قال: قال رسول الله كلد «لا تحل الصدقة لغنيَ إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله» أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتراها بواله» أو لرجل كان له جار مسكين؛ فتصدق على المسكين فأهداها المسكينٌ للغني»!"؛ ولحديث عبدالله بن السعدي أنه قدم على عمر ابن الخطاب ه في خلافته» فقال له عمر: ألم أحدّث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا» فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى» فقال عمر: ما تريد إلا ذلك؟ فقلت: إن لي أفراساًء وأعبداًء وأنا بخير» وأريد أن تكون عمالتي صدقةً على المسلمين» قال عمر: لا تفعل؛ فإني كنت أردتٌ الذي أردت» وكان رسول الله يتْدٌ يعطيني العطاءء فأقول: أعطه أفقر إليه مني» حتى .1١1/7 ‏مسلم. كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة؛ برقم‎ )١( (") شرح النووي على صحيح مسلمء // 7/9 ‎.١‏ (© أبو داود» كتاب الزكاة» باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنيء برقم: مكل 5ىء وابن ماجه. كتاب الزكاة» باب من تحل له الصدقة برقم ‎2.185١‏ وأحمد. ‎,41//١‏ برقم ‎21١97‏ ‏وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/دهع.‏ وصحيح سنن ابن ماجه. ؟/ كال وإرواء الغليل» برقم ا/.

عدد الصفحات ٢٤

أعطاني مرة مالآ فقلت: أعطه أفقر إليه منى» فقال النبى وَلِ: «خذه فتموله وتصدق به ف جاءك من هذا المال» وأنت غير مشرف”(" ولا سائلء» فخذه. وإلافلا تتبعه نفسك)"ا وينبغي أن تكون أجرة العامل على الزكاة بقدر الكفاية!!؛ لحديث المستورد بن شداد ه قال: سمعت النبي كَل يقول: «من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجةء فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماًء فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا» قال أبو بكر: أخبرت أن النبي يلل قال: : «من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارقٌ؛ 1 وبوّب ابن خزيمة رحمه الله ف صحيحه (باب إذن الإمام للعامل بالترويج. واتخاذ الخادم» والمسكن. من الصدقة)» ثم ذكر حديث المستورد بن شداد 5داا. وقد بين النبي َل فضل العامل على الصدقة بالحق. فقال: «العامل على الصدقة بالحق: كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته» "ا وحدَّر النبي يلي العمال من الغلول» فعن بريدة ابن الحصيب 5 عن النبي يي قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً نم أخذ بعد ذلك ‎)١(‏ غير مشرف: غير متطلع إليه. (1) متفق عليه: البخاريء كتاب الأحكام؛ باب رزق الحكام والعاملين عليهاء برقم 9/17 وبرقم: 4" الك وبرقم لا ‎١‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع؛ برقم 4 ‎3٠‏ ‏("') فقه السنة, ‎."/1//١‏ (5) أبو داود. كتاب الخراج» باب في أرزاق العمال» برقم 65 794؟, وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ؟/ ‎.77١‏ (5) صحيح ابن خزيمة» 4/ ‎.7١‏ ( أبو داود. كتاب الخراج» باب ني السعاية على الصدقة» برقم 7975, وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» 7/ /77.

عدد الصفحات ٢٥

© مصارف الزكاة في الإسلام فهو غلول»١"‏ وعن أبي مسعود 5ه قال: بعثني النبي يليد ساعياًء ثم قال: تانطلق أبا مسعود ولا الفبنك يوم القيامة تجيء وعك ظهرك بخير يد الصدقة ة له رُغاءٌ قد عَلَلَتَم) قال: إذاً لا أنطلق! قال: («إذاً لا أكرهكٌ)»'" والله سبحانه وتعالى الموفق7"ا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويعطى منها: أجر الحاسب. والكاتبء والحاشرء والخازن» والحافظ. والراعي» ونحوهمء فكلهم معدودون من العاملين» ويدفع إليهم من حصة العاملين عليهاء فأما أجر الورّان والكيّال؛ ليقبض الساعي الزكاة فعلى رب المال؛ ولأنه من مؤنة دفع الزكاة»9) المسألة الثالثة: فضل الصدق والأمانة في حفظ الصدقة: عن أب موسى ذه عن النبي يلد قال: «الخازن, المسلم, الأمين الذي يُعطي ما أمر به: كاملا موفّرا طيبةٌ به نفسه. فيدفعه إلى الذي أمر له به؛ أحد المتصدقين»!" وهذه الأوصاف لابد من اعتبارها في تحصيل أجر الصدقة ‎)١(‏ أبو داود. كتاب الخراج» بابٌ في أرزاق العمال» برقم 947 7, وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ؟/ ‎.77١‏ ‏(" أبو داود» كتاب الخراج» بابٌ في غلول الصدقة» برقم 2795417 وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» ؟/ 777. ‏(3)انظر: بقية أحاديث عمال الصدقة في زكاة بهيمة الأنعام للمؤلف ني فقرة عمال الصدقة الذين يرسلهم الإمام. ص44 - 4 5. ‏(؟) المغني لابن قدامة» 8/5 ‎.١١‏ ‏(©) وانظر: زيادة التفصيل في أجرة العاملين عليها المغني» ‎٠١1/4‏ ل ا لو؟ة/ 817 - ها" ‏(5) متفق عليه: البخاري, كتاب الزكاة» باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسي, برقم: 21478 وكتاب الإجارة» باب استئجار الرجل الصالح برقم 7570؟. وكتاب الوكالة» باب وكالة الأمين ني

عدد الصفحات ٢٦

'مصارف الزكاة في الإسلام > للخازن؛ فإنه إن لم يكن مسل)ً لم تصح منه نية التقربء وإن لم يكن أميناً كان عليه وزر الخيانة» فكيف يحصل له أجر الصدقة» وإن لم تكن نفسه بذلك طيبة م يكن له نية» فلا يؤجرء ومعنى قوله: «أحد المتصدقين» بالتثنية» ومعناه أن الخازن با فعل متصدق؛. وصاحب المال متصدق آخرء فههم| متصدقان» ويصح أن يقال: على الجمع» فتكسر القاف «المتصدقين» ويكون معناه أنه متصدق من جملة المتصدقين!" وقد تقدم قول النبي وَةُ: «العامل على الصدقة بالحق: كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته»!"'. المصرف الرابع: المؤلفة قلوبهم, وفيه مسائل: المسألة الأولى: مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة واصطلاحا: مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة: يقال ألفتٌ الثىء. وأَلِفْتٌ فلاناً: إذا أنيتٌ ب وألّفْتُ بينهم: إذا جمعت بينهم بعد تفذق وألّفتٌ الثىء تأليفاً: إذا وصلت بعضه ببعضء ومنه تأليف الكتبء والإلف: الأليف». وتألفه على الإسلام» ومنه المؤلفة قلويهم» أمر الله تعالى نبيه َل بتألفهم: أي بمقاربتهم وإعطائهم؛ ليرغبوا مَنْ وراءهم في الإسلام» وعلى هذا فالمؤلفة قلوءهم جمع مؤلف. من التأليف. وهو جمع القلوب!". مفهوم المؤلفة قلوبهم اصطلاحاً: المؤلفة قلومهم: جمع مؤلف: - الخزانة ونحوهاء برقم 7714. ومن كتاب الزكاة» باب أجر الخازن الأمين» برقم ‎٠١7‏ . ./5 / ‏نيل الأوطار للشوكاني»‎ )١( () أبو داود. برقم 5 », وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود» 7: وتقدم تخريجه. () لسان العربء باب الفاءء فصل الألف. 4/ ‎2١١ - ٠١‏ وانظر: مصارف الزكاة» وتمليكهاء ص 79 .

عدد الصفحات ٢٧

مصارف الزكاة في الإسلام 0 المطاع في عشيرته؛ ممن يُرجى إسلامه؛ أو كف شره؛ أو يرجى بعطيته قوة إيوانه» أو إسلام نظيره» أو جباية الزكاة تمن لا يعطيها!". المسألة الثانية: أقسام المؤلفة قلوبهم. وأنواعهم: المؤلفة قلوبهم قسمان: القسم الأول: كفار» وهم نوعان: النوع الأول: من خُحْسى شرهء ويرجى بعطيته كف شرهء وكف شر غيرة قيخة. النوع الثاني: من يُرجى إسلامه. فيعطى؛ لتقوى نيته في الإسلام؛ وتميل نفسه إليه فيسلم» ومن هذا النوع ما فعله رسول الله يي مع صفوان؛ فإنه و غزا غزوة فتح مكة, ثم خرج كَدْ بمن معه من المسلمين» وأعطى رسول الله * يومئذ صفوان بن أمية: مائة من الغنم» ثم مائة» ثم مائة» قال صفوان: والله لقد أعطاني رسول الله وَلةٌ ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إليّ» فا برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي1". وقال أنس #: «إن كان الرجل يسلم ما يريد إلا الدنياء فها يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها»!". وعنه #دقال: «ما سئل رسول الله يله على الإسلام شيئاً إلا أعطاه. فجاء رجل فأعطاه غناً بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم ‎١0‏ انظر: الروض المربع. / 5 ‎١‏ ". والكاني لابن قدامة» 1917/7 . (1) مسلمء كتاب الفضائل؛ باب ما سكل رسول الله يل شيئاً قط فقال: لاء وكثرة عطائه. برقم 77/17. () المرجع السابق, في الكتاب والباب المشار إليهما آنفا برقم 8ه -(5717).

عدد الصفحات ٢٨

مصارف الزكاة في الإسلام ©> أسلموا؛ فإن محمداً يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة»!". القسم الثاني: المسلمون وهم أربعة أنواع: النوع الأول: قومٌ من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار» ومن المسلمين الذين لهم نية حسنة في الإسلام» فإذا أعطوا رجي إسلام نظرائهم وحُسنٌ نيّامهم» فيجوز إعطاؤهم. النوع الثاني: قوم في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين. النوع الثالث:قومٌ إذا أعطوا جبوا الزكاة تمن لا يعطيها إلا أن يخاف. فكل هؤلاء يعطون من الزكاة؛لأنهم من المؤلفة قلومهمء فيدخلون في عموم الآية. النوع الرابع: قومٌ سادات مطاعون في قومهم. يرجى بعطيتهم قوة إياغهم» ومناصحتهم في الجهاد؛ فإنهم يعطون؛ ولهذا قال النبي 2 «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إِلَِّ منه خشية أن يكب في النار على وجهه'". ولذلك كان عله «يعطي رجالا من قريش مائة من الإبل» وقال في ذلك: «إني لأعطي رجالا حدية عهدهم بكفر»7. وعن أبي سعيد الخدري . قال: بعث عل #دوهو باليمن بذهيبة إلى رسول الله يلد فقسمها رسول الله كل بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري» وعلقمة بن علاثة العامري؛ ثم أحد .7717 ‏مسلمء كتاب الفضائل باب ما سئل رسول الله يل شيئاً قط فقال: لاء وكثرة عطائه. برقم‎ )١( (1) متفق عليه: البخاري, كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» برقم 71. ومسلمء كتاب الإيمان» باب تأليف قلب من يخاف على إيمانه؛ لضعفه؛ برقم: ‎.١6٠‏ البخاري, كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي يِل يعطي المؤلفة قلوبهم, برقم: ‎."3١141/‏

عدد الصفحات ٢٩

مصارف الزكاة في الإسلام وي وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان» فغضبت قريش والأنصارء قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ فقال رسول الله وَند: «إني إنما فعلت ذلك؛ لأتألفهم»!". وعن عمرو بن تغلب 5ه قال: أعطى رسول الله ول قوماً ومنع آخرين» فكأنهم عتبوا عليه» فحمد الله وآثنى عليه. ثم قال: «أما بعد: فوالله إن لأعطي الرجل وأدع الرجلء والذي أدع أحب إِلَّ من الذي أعطيء ولكني أعطي أقواماً؛ لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع» وأكل أقواماً إلى ما جعل لله في قلومهم من الغنى والخير. منهم عمرو ابن تغلب» قال عمرو: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله 5 حُمرُ النّحم1". المسألة الثالثة: نصيب المؤّلفة قلوبهم من الزكاة» يُعطى المؤلفة قلومهم من الزكاة ما يحصل به التأليف؛ لترغيبهم في الإسلام» أو كف شرهم. أو قوة إيهاهم؛ أو إسلام نظيرهم؛ لدخولهم في عموم قول الله تعالى: (وَالمؤقةِ لوهم 017 ‎)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (وَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودَا) [الأعراف, 55 برقم 4 4 “ا ومسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم؛ برقم: 564 ‎.٠١‏ ‏(1) البخاري, كتاب الجمعة, باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعدء برقم 477 وكتاب فرض الخمس باب ما كان النبي وَلْةُ عطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس برقم ‎١45‏ وكتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: (إِنَّ الْإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا* إِذَا مَسَهُ الشَّدُ جَرُوعًَا"وَإِذَا مَسَهُ الْحَبِرُ مَنُوعًا) [المعارج؛ الآيات: ‎]7١- ١19‏ برقم: 018/. ‏() سورة التوبق» الآية: ‎.5١‏ ‏(؟) انظر: المغني لابن قدامة» 9/ 18-71, و4/ ‎»1١‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء ‎#١6 /“‏ والمقنع والشرح الكبير مع الإنصاف. 781/7 والكاني» 7/ 21917 ومنار السبيل» ‎»01١‏ وكتاب الفروع. لابن مفلح. 819/54 - 0, وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»

عدد الصفحات ٣٠

'مصارف الزكاة في الإسلام ©> المصرف الخامس: (وفي الرقاب) وفيه مسائل: المسألة الأولى: مفهوم الرقاب لغة واصطلاحا: لغة: الرقاب الرقبة مؤخرة أصل العنق» وجمعها: رقبٌء ورقبات» ورقاب» والرقبة أيضاً المملوك!"» وقوله تعالى: (وَفِي الرَقَابِ) هو على حذف مضاف: أي وفي فك الرقاب!". قال ابن الأآثير رحمه الله تعالى: «قد تكرر في الحديث ذكر الرقبة: وعتقهاء وتحريرهاء وفكهاء وهي ني الأصل العنق» فجعلت كناية عن جميع الإنسان» تسمية للشيء ببعضه. فإذا قال: أعتق رقبة» فكأنه قال: أَعتقٌ عبداً أو مد ومنه حديث قسم الصدقات. (وَنِي الرّقاب4 يريد المكاتبين من العبيد»ء يعطون نصيبا من الزكاة» يفكون به رقابهم. ويدفعونه إلى مواليهم!' والمعنى: وتصرف الزكاة في فك الرقاب». مفهوم الرقاب اصطلاحا: (وَفِي الرَقَاب4: هم المكاتبون المسلمون: '«الذين اشتروا أنفسهم من ساداتهم بثمن مؤجل يؤدى منجأ [مقسطا] إلى ساداتهم» وهم يسعون إلى تحصيل هذا المال؛ لفك - هم ‎»4٠‏ ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» ١/لا؟.‏ .٠١ ‏مختار الصحاح. مادة (رقب). ص5‎ )١( () المصباح المنيرء ‎/١‏ 5 77. (*" النهاية في غريب الحديث والأثر» ؟/ 59 7. (؟) المكاتب: الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده؛ على مالٍ يؤديه إليه منجماً مقسطاً فإذا أدّاه صار حرَّاء وسميت كتابة؛ لمصدر (كتب كأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه. ويكتب مولاه له عليه العتق» وقد كاتبه مكاتبة» والعبد مكاتب [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» 5/ ‎١58‏ ].

عدد الصفحات ٣١

مصارف الزكاة في الإسلام - ويدخل في عموم الرقاب: شراء الرقاب المملوكة وإعتاقهاء وفك الأسرى؛ لعموم قوله تعالى: لوَفِي الرَقاب4؛ ولقول ابن عباس رضراشعها: (ايُعتقٌ من زكاة ماله. ويعطى في الحج»!". فظهر من هذا أنه يدخل في عموم قوله تعالى: لوَفِي الرَقَابِ)» ثلاثة أنواع : النوع الأول: المكاتب المسلم» الذي اشترى نفسه من سيده بدين مؤجل. النوع الثاني: الأسير المسلم» الذي وقع في قبضة الكفار. النوع الثالث: المملوك المسلمء الذي دخل في الرق'". فكل هؤلاء يدخلون في عموم قول الله تعالى: 9وَفِي الرَّقاب4 على القول الصحيح من أقوال أهل العلم''» وقد سمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله : ‏البخارى معلقاً. كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: (وَفِى الرَفَابٍ وَالْغَارمِينَ وَفى سَبيل الله‎ )١( ‏قبل الحديث رقم /157١ء قال العلامة الألباني رحمه الله في مختصر صحيح البخاري له ام‎ ‏«وصله أبو عبيد في الأموال بسندٍ جيد عنه».‎ (1) المغني, لابن قدامة .9/ 219 والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 17/ 775, وكتاب الفروع؛ لابن مفلح, 5/ ‎,*"٠‏ والكاني لابن قدامة» ”/ ‎١159‏ والشر-ح الممتع»5/ ‎2*١‏ والإقناع لطالب الانتفاع» ‎/١‏ 417» ومنتهى الإرادات» ‎/١‏ 519) والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء ‎"١5 /*‏ ومنار السبيل» ‎7/١‏ /55. وجامع البيان» للطبري؛ 5 ‎١0 /١‏ ”2 وتفسير القرآن العظيم لابن كثيره ص7١5.‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 8/ ‎»١179‏ وتفسير السعديء ص١5‏ "2 ونيل الأوطارء الشوكانيء 7/ 1/8. () اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المقصود بالرقاب. بينها العلماء على النحو الآتي: قال الإمام الطبري رحمه الله: «والصواب من القول ني ذلك عنديء قول من قال: «عنى بالرقاب في هذا الموضع. المكاتبون؛ لإجماع الحجة على ذلك؛ فإن الله جعل الزكاة حقا واجبأ على من أوجبها عليه في ماله يخرجها منه. لا يرجع إليه منها نفع من عرض الدنياء ولاعوض. والمعتق رقبة منها راجع إليه ولاء من أعتقه. وذلك نفع يعود إليه منها» [جامع البيان 5 ‎/١‏ /1711]. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في ثبوت سهم الرقاب, ولا

عدد الصفحات ٣٢