المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

آداب المصحف

إبراهيم بن صالح بن عبد الله الحميضي

صفحة ٢ من ٤

آداب المصحف 20 أطيقا إني ا , قال: قلت: يا نبي الله ,رينض أه في كل عا قال, أفا أكثر اأطيق اإني ا , قال: قلت: يا نبي الله ,رض أه في كل عا قال, أفا ,إن لزوجك عليك حقاً ا ف ,بع ولا تزد على ذلك ضأه في كل ا قال ,من ذلك .(Î)ُدِّد علي ضدَّدتُ ف ض قال: ف, دك عليك حقاًض و, ولزَورِك عليك حقاً ومنهج ,أقله اأكثره و اود في هذا المبحث ذكر ف ض المق صولي أمة بتحزيب لاإلى عناية ا اارة ضإلا إنما المراد هنا ا ا و ,أخبارهم في ذلك الف و ضال أن ا بن حذيفة الثقفي -رص أوا أخذ من حديث اأننا ن ا غير ,احف ضا ور فيجعلون كل حزب ينتهي ضآن بال احابة -ر ضال إنما حدث ا و ,أو محزبة اأة ااحف في بداية كتابتها مجز ض ولم تكن ا, ورةض بنهاية ذلك في فترات لاحقة. منذ عهد ( Ï) عدد الحروف والكلماتص اض أا احف على ضوقد جرى تحزيب ا (Ð)حابةض ور كتحزيب الض على الص ولي, إلى يومنا هذاا الحجاج أين وتنتهي بثلاثمائة اأ من جز ااحف تبد ضوهناك مذاهب كثيرة في تجزئة ا ومنها ما ,آن ا منها ما يراعي من يريد حفظ القر ,نة ضأيام الا تين جزءا عدد ضو ,اعدهم على ختمه في ليلة معينة ضلاة التراويح في رمض أئمةلا نع لض � أجزاءلا هذه ا ص وبع ,(Ñ)آن وختمه في مدة معلومة اومنها ما و أرباع.ا اف وض أنا مه على ضمق وبع ,آن ثلاثين جزءاً ام القر ضاحف المطبوعة اليوم تق ضهذا وعامة ا أحزاب لا ولهذه ا ,أحزاب اأربعة ا وبع ,م كل جزء منها على حزبين ضيق ).1159 ح813/2لمض حيح مض � )1( وجمال القراء, 300آن للداا آي القرا والبيان في عد ,508أبي داودا احف لابن ضانظر ا )2( .162/1 ور كما كان عليه ضإلى التحزيب بال ا ودعا ,آن بالحروف الام ابن تيمية تحزيب القر ضإلا يخ ا ضانتقد )3( .109 /13حابة. انظر مجموع الفتاوىض ال .163/1 وجمال القراء, 107أفنانلا وفنون ا, 302انظر البيان للدا )4(

عدد الصفحات ٢٠

آداب المصحف 21 أجزاءلا أوائل ا ا الموا ص على اختلاف بينها في بع ,أثمان او أرباع ااف و ضأنا (Î)أحزابلا وا يم مبني على عدِّ ض وهذا التق ,(Ï)ل هذه التجزئة على ثلاثين قديمة ضأا و لُ ضألا أنه قال ا هـ)336(تخاوي عن ابن المنادي ض فقد نقل ال ,الكلمات تين على الكلمات ض ورد الص ثم فرَّع النا ,وم على الحروف ضأنه مقلا وردَ الثلاثين ؛ أ اإنه يقر ا ف ,هر ضأنهم وا مة ض ولعل الحكمة في هذه الق, (Ð)« ... (Ñ)كل يوم جزءاً فيختمه في ثلاثين يوماً أنه ينبغي للقارئ مراعاة المعاني عند قراءة حزبه من اأنبه على اوفي الختام فيقف عند تمام الكلام لفظا ,تين وما تفرع عنها ضأحزاب اللا آن وفق هذه اا القر صأو نقا إن زاد ا و ,أو الحزب مرتبطاً بما بعده اآخر الجزء اإذا كان ا ,ومعنى آيات.لا ا وما بعدها.151آنا أبحاث في علوم القرا انظر )1( .317هـ) في البيان444نةض أبو عمرو الداني(توا ذكرها )2( .162/1جمال القراء )3( 249انظر المحرر للطيار )4(

عدد الصفحات ٢١

آداب المصحف 22 حف واحترامهض المبحث الثالث: تعظيم ا يانته ض و , وتنزيهه ,حف واحترامه ضلمون على وجوب تعظيم ا ضأجمع ا ا تخف ضأن من اا أجمعوا على ا و ,أنه يجمع بين دفَّتيه كلام الله تعالى لاعما لا يليق به؛ (Î)ألقاه في القاذورات متعمداً فهو كافرا أو اأهانه اأو ا ,حف ضبا ,آن اتخَفَّ بالقر ضأن من ا ا - رحمه ا صإمام القا لاقال ا أو اأو كذَّب به ا ,آية اأو اأو جحد حرفاً منه ا ,بَّهما ضأوا ,يء منه ضأو با ,حف ضأو باا أثبته وهو اأو نفى ما ا ,أثبت ما نفاه اأو ا ,أو خبر اُرِّح به فيه من حكم ضيء مماض ب .(Ï)إجماعا أهل العلم با فهو كافر عند ,يء من ذلك ضكض أوا ,عالم بذلك إن كل ا ولكنْ يقال: ,حف يطول ضتخفاف والانتقاض ور اض اءض تقض وا د ضإذا لم يق ا هذا ,تخفاف به محرم ضأو ا احف ضأو فعل فيه امتهان للم اقول ولا يمكن ,إجماع كما تقدم لاد ذلك فهو كافر با ضإن قا ف, تخفافض ان به اض إنلا ا أعمال التي لا ا صلمين بعض اص ل من بعض لكن قد يح, ؤمنو أن يقدم على ذلك ما لمين ض فالواجب على ا, أو غير ذلكا أو تهاون احف لجهل ضأدب مع اا وء ضفيها إخلال بحق ا وتنبيهُ من يقع منه ,ديد من ذلك ضآن الحذرُ ال ايما قراء القر ضو ريف.ض حف الض ا حف ضأ في اا إذا قرا آن- : اآداب قارئ القر اأي من اقال القرطبي أو ايئا خطيرا ض و(Ð)يئا من الكتب ولا ثوباض ألا يا و, ورا ضألا يتركه منا وفيما ,(Ñ)ائر الكتب وغيرهاض حتى يكون بهذا محفوظا مكنوناً عاليا ل, حقيراً يخ ضوكتاب التوحيد لل275/2رعيةض آداب اللا وا, 382/12 ومجموع الفتاوى, 174 انظر التبيان )1( .79 والمتحف, 465ير العزيز الحميدض رحه تيض محمد بن عبد الوهاب و .1101/2فاءض ال )2( أن هذا لا ينافي احترامهلا يئ نظيف؛ ضأن يغطيه با أو ا ,آخر احفا ضأن يا صأا لا ب )3( .23/1يرهض وانظر مقدمة تف, 182 التذكار للقرطبي )4(

عدد الصفحات ٢٢

آداب المصحف 23 مع ,ار ضبيل الاخت ضوقها على ضأا ائل المهمة في هذا الباب ض ا صيلي ذكر لبع فروعها :ص عن الخلاف غير المعتبر في بعص إعرالا ا اء الحاجة:ص - الدخول با1 ألةصا أهل العلم في هذه اا اختلف أماكن قا أو جزء منه في احف ضإدخال اا فمنهم من قال بتحريم ات ضأماكن النجا ايانة له عن ضإجلالاً لكتاب الله تعالى و ا ؛ ,لغ والقاذورات. ومنهم من قال بالكراهة. من – يانة لكتاب الله - تعالى ضأول؛لا القول ا – أعلم اوالله – والراجح والقذر. صالدن أو خاف عليه ا ,إياه اأن لا يجد من يودعه ا ك ,إن وجدت هنالك اأما ا العلماء صأجاز بعا فقد , ونحو ذلك ,ه ضأو الوقوع بيد كافر يدنا ,أو التلف ا ,رقة ضال .(Î)الدخول به :(Ï)سعه على الأرص إليه وتَخَطِّيه وو اُّدُهُ والوطء عليه ومدُّ الرجل صتكاء على ال - ا2 والوطء, ُده ض وتو, حفض أهل العلم على تحريم الاتكاء على اا ن أما وا و(Ñ)أن ذلك ينافي تكريمه واحترامهلا إليه؛ ا ومدُّ الرجل ,وتَخَطِّيه ,(Ð)عليه ي عليه من الامتهان حَرُم. ضإن كان لغير حاجة وخا فص أرلا على ا أحكام الفقهية لاوا , 88 والمتحف ,59/1اف القناع ض وك , 73/2ألة المجموع ضاانظر في هذه ا )1( 42آن الكرا ة بالقرض الخا أن لاهيلاً على القارئ؛ ضألة على حده= تضا أفرد كل ما العلماء صإن كان بعا ائل وض وقد جمعتُ بين هذه ا )2( أوا إيجاز فهو لاود مع ا ضَّل المق ضإذاا و, أخذها وعلتها واحدةا م يارات ونحوها فلا ضناديق وخزائن ال ضحف كالحاويات وال ضيء فيه م ض على صأو الجلو اأما الوطء او )3( . 495أعلم. وانظر المتحفا فيه امتهان له. والله صأن يكون ذلك على وجه ليا رط ضإلا لحاجة با ينبغي .561/1والبرهان, 174 والتذكار, 1101/2 صفاء للقاض وال, 174 انظر التبيان )4(

عدد الصفحات ٢٣

آداب المصحف 24 أها إذا قرا أن يا آن- اآداب قارئ القر اأي اقال القرطبي .(Î)»صأرلا يء ولا يض أو علىا أمن عليه اأو نحو ذلك ,و اجد للتلاوة ضأن يا إن كان لحاجة كا و أن الحكم يدور مع علته.لا أعلم-؛ امن الوطء والامتهان جاز على الراجح - والله أو ا ,أو وا ,مال ضأخذه بالا ابهها من ضأمور مالا ويلحق بهذه ا ,أو و ا ,حه ضأو بقلم لا يمكن م ا ,الكتابة عليه من غير حاجة رها.ض عب حض ور التي يض ونحو ذلك من ال , ولا ينكر على مَن فعلها ,أمور لا لا يبالي بمثل هذه ا ص الناص أن بعا والملاحظ لم احترام هذا ض فالواجب على كل مص, اجد والمدارض اص كما نرى ذلك في بع إجلال والتعظيم. لاإخلال بما يجب له من ا اح لم يقع منه ض والن, الكتاب العزيز - ت3 أمرانا يراد بت ونحو ذلك., يحفض أن يقال: ما حف لفظاً؛ بض م اض غير اض تأحدهما: ا حف وحجمه.ض ط اغير خض توالثاني: أن ذلك ينافي لاأمرين؛ لالف في النهي عن ا ضآثار عديدة عن ال اوقد وردت تخفاف به.ض عر باض بل قد ي, إجلالها حف وض تعظيم ا فحًا قد كتبه ضأنه وجد مع رجل ما ر– فعن عمر بن الخطاب عظموا كتاب : و فكره ذلك, آن كلها فقال ما هذا؟ قال: القر, بقلم دقيق . (Ï)ُرَّ به ضحفا عظيماض أى ما إذا را وكان عمر ,الله تعالى .(Ð)غض يء الض آن في الا أن يكتب القرا أنه كان يكره اوعن علي 23/1يرهض وانظر مقدمة تف, 182التذكار للنووي )1( . 447/2إتقانلا وانظر ا, 243آنا أبو عبيد في فا أخرجه ا )2( 545احفض أبي داود في اا وابن ,244أبو عبيدا أخرجه ا )3(

عدد الصفحات ٢٤

آداب المصحف 25 احفض أن يكتبوا اا أنه قالا إبراهيم بن يزيد النخعي اوعن .(Î) يقول: عظموا كتاب ا, غيرض يء الض في ال .(Ï)يجدض أو ما يحف ضأن يقول: ما وعن مجاهد قال ما كان لله ,يجد ضأو ما يحف ضأحدكم ما يب قالض عيد بن اض وعن .(Ð)ن جميلض فهو عظيم ح (Ñ)مض غر بكتابة ولا باض ألا يا قال القرطبي فمنهم من حمله على ,آثار لاوقد اختلف العلماء في النهي الوارد في هذه ا (Ò)التحريم ومنهم من حمله على الكراهة أن يقال: ا ك ,حف ضعر بانتقاض عن المراد بلفظ لا يبرَّ أن يعا هذا ويمكن ونحو ذلك., أو خفيفةا غيره ضأوراقا أو احف ذو حجم ضم مه وض وتمييز ر, هل قراءتهض إن كان بخط تا ف, غيرض أما كتابته بحرفا و عب قراءته ولا ضإن كان بخط دقيق تا و, إليها ص الناص بذلك لحاجة بعص أا فلا ب أنظار فهذا لا وقد كتبت للتباهي ولفت ا ,إلا بمكبر اأ ااحف التي لا تقر ضينتفع به كا أعلم.ا مكروه والله - تلويث ا4 يماض أي نوع من الملوثات و احف ب ضأهل العلم على تحريم تلويث ا ان بع بالريق عند تقليب ضألا أهل العلم بلَّ ا ا صَق بذلك بع لحْأ ا و ,تقذراً ضإذا كان م ا حف مع مخالفتها ضأن ذلك نوع امتهان للم لا؛ ص النا ص كما يفعل بع ,فحاته ض� ليمض للذوق ال 545احفض أبي داود في اا أخرجه ابن ا )1( 594احفض أبي داود في اا أخرجه ابن ا )2( 596احفض أبي داود في اا أخرج ابن ا )3( 440إتقانلا و ا, 189 وانظر, 191 التذكار )4( 411 المتحف )5(

عدد الصفحات ٢٥

آداب المصحف 26 ؤواو أن يقرا أرادوا اإذا ا صقال ابن العربي المالكي هل ضأوراق ليلا فحات اض ويلطخون, عليهم أو كتاب علم يطرقون البزاقا حف ضم .(Î)أن يتركها ديانةا لم ضينبغي للم إهانة قبيحةا و, ! وهذه قذارة كريهة قلبها أن يمنع اأطفاللا ؤدب ا و وقال ابن الحاج فيما يجب على م اقهم ضأو بع األواح لاحون ا ضأنهما مما اعتاده بع بيانض ال والمو, تقذر؛ وفيه امتهان ضاق مض الب أنلا ; وذلك لا يجوز (Ï) ويُنزَّه فيُجل عن ذلك, وتبجيل العدو:س أرا إلى افر باص - ال5 العدو كما في حديث ابن عمرص أرا إلى احف ضفر باض ورد النهي عن ال إلى احف ضافر باض أن يا ينهى ×ول اض معت رض ر وقد اختلف العلماء في هذه ,(Ð)أن يناله العدوا وفي رواية, العدوص أرا ومنهم من قال بالمنع ,إلى دار الحرب مطلقاً افر به ضأجاز الا ألة ؛ فمنهم من ضاا فر به ض ومنهم حرم ال, إذا خِيف عليه ا ومنهم من حمل النهي على الكراهة ,مطلقاً , وهذا هو الراجح ,إن لم يُخفْ ذلك جاز ذلك ا ف ,أن يناله الكفار بمكروه اإذا خيف ا أن يناله العدو الدلالة الرواية الثانية (Ñ)وعدماً 240 / 10نن الترمذيض رحض أحوذيلا عار )1( 460/1 المدخل لابن الحاج )2( .8 تقدم تخريجه )3( آن الكرا ة بالقرض أحكام الفقهية الخالا وا, 204/1 والمغني, 71 /2 والمجموع, 174انظر التبيان )4( .89�

عدد الصفحات ٢٦

آداب المصحف 27 حفض المبحث الرابع : حكم الطهارة إلا على طهارة تامة.ا لم ضَّه ا ضآلا حف اض أدب التعامل مع اا إن من ا صأنا أكبر اأنه لا يجوز للمحدث حدثاً اإلى اأهل العلم اوقد ذهب عامة .)1(أهل الظاهرا وى ض ولم يخالف في ذلك, حفض ا أا أما المحدث حدثاً او بعة ض والفقهاء ال, حابة والتابعينض أهل العلم من الا أكثر اأول: ذهب لاالقول ا ,حف ض ا صأنا أنه لا يجوز للمحدث اإلى ا )2( وغيرهم ,أربعة لاأئمة ا لا وا , تدلوا بما يلي:ض وا .)3(ﱫ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﱪتــدل كثير منهم بقوله تعالى ضا -1 ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖحابنا بقول الله تعالى : ضأا قال النووي ,فه بالتنْزيل ض فو, )4( ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﱪ ه ضإن قالوا : المراد اللوح المحفوظا ف, حف الذي عندنا ضوهذا ظاهر في ا . 77/1 انظر المحلى لابن حزم )1( ,حابهمض أا أبي حنيفة و ا و ,افعي ض وال ,« : 11/8تذكارض قال ابن عبدالبر في ا )2( أئمةا ؤلاء و وه ,أبي عبيد ا و ,أبي ثور ا و ,حاق بن راهويه ضإا و, أحمد بن حنبل ا و ,أوزاعي لا وا ,والثوري , ص وطاوو, وعبدالله بن عمر ,أبي وقاا عد بن ضارهم . وروي ذلك عنض أعا أي والحديث في االر , واليمن , ومكة ,أئمة التابعين بالمدينة اؤلاء من و وه , وعطاء ,م بن محمد ض والقا, عبي ض وال, ن ضوا ير القرطبي ض وتف, 202/1 والمغني, 1738/4آن لابن العربيا أحكام القرا رة . وانظر : ض والب, والكوفة أربعة لاأئمة ا لاإجماع ا اأييد اإظهار الحق المبين بت ا ,200/26 .ومجموع الفتاوى72/2 والمجموع, 147/17 ص وحكم الطهارة ,آن الكريم لغير المتطهرين لمحمد بن علي المالكي ا وحمل القر صعلى تحريم م بيل .ض آن الكريم لعمر الا القر , 72/2 والنووي في المجموع , 202/1 وابن قدامة في المغني , 23/8يرهض تدل بها البغوي في تف ض ا )3( وغيرهم . 80 – 77آياتلا ورة الواقعة : اض � )4(

عدد الصفحات ٢٧

آداب المصحف 28 ولو كان, ين على الخبر ض ب ﱫ ﭚ ﱪ ولهذا قال : ,إلا الملائكة المطهرون ا ين على النهي .ض َّه بفتح ال ضحف لقالض ا فلا يحمل ,حف ضإرادة اا ظاهر في ﱫﭞ ﱪأن قوله تعالى : افالجواب ين فهو نهي بلفظ الخبر كقوله : ضأما رفع الا و, ريح ضحيحض إلا بدليلا على غيره .)3( » ..(Ï)على قراءة من رفع )1( ﱪﯬﱫ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ « :ﱫ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﱪ عند قوله تعالى : وقال الباجي أن خبر الباري تعالى لا يكون بخلاف لاأمر ؛ لا فمعناه ا ,إن كان لفظه لفظ الخبر او .)4(ه غير طاهرض اهد منض ونحن ن, مخبره وهم القائلون المراد بالكتاب ,(Ò)آيةلا تدلال بهذه اض ومن العلماء من يخ ض لكن, )6(رينض وهو هو قول جمهور المف, والمطهرون الملائكة, : اللوح المحفوظ آن الذي في اللوح اأن القر اآخر وهوا آية من وجه لاتدل بهذه ا ضلام ابن تيمية اض إلا ا حف هو الذي ضأن الذي في هذا اا كما ,حف ضآن الذي في اا المحفوظ: هو القر إذا ا ف ,)7(أو لخافاًا أو حجراً اأديماً اأو اواء كان المحل ورقاً ضحف بعينهض في ذلك ا أن يكون اإلا المطهرون= وجب اه ضأنا ماء ضكان من حكم الكتاب الذي في ال صمَ جن ضأو يكون الكتاب اا ,أن حرمته كحرمته لا كذلك ؛ صأرلا الكتاب الذي في ا . 233آيةلا ورة البقرة : اض � )1( 227/1رض أبي عمرو ويعقوب. انظر النا وهي قراءة ابن كثير و )2( . 72/2رح المهذبض المجموع )3( . 343/1إمام مالك للباجيلا أ اا رح موطض المنتقى )4( آن لابنا أحكام القرا و, 213/8أبي حيانا و, 252/5 وابن عطية, 661/11ير ابن جريرض انظر : تف )5( 1738/4العربي رين على ضأكثر المفا « : 359/5معاض وقال ال, رين ضأكثر المفلا 239/4يطض به الواحدي في الوض ن )6( يرض وانظر اختيارات ابن تيمية في التف, إلا الملائكة المطهرونا ذلك الكتاب صأنها أن المراد به ا . 441/1ؤلفو للم . 260حاحض َحْفَة . مختار ال ض بوزن, ْفة لخَ واحدتها , رقاق ص اللِّخاف: حجارة بي )7(

عدد الصفحات ٢٨

آداب المصحف 29 إلى ذلك قولها أوحى ا وقد صأرلا أو اا ماء ضواء كان في الض آنا يعمُّ كل ما فيه القر وكذلك قوله تعالى : ,)1(ﱫ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﱪتعالى: لح للمحدث ض فلا ي, أنها مطهرة افها ض فو, )2(ﱫ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﱪ .)3(هاض م × والعمدة في ذلك كتاب النبي, نة ضحاب هذا القول بالض أا تدل ضكما ا-2 . )4( »إلا على طُهر اآن ا القر صَيمُ وفيه, ر– - لعمرو بن حزم ,قال ابن عبد ال ار الذين ضأملا أجمع فقهاء اا و, ل ضناد الواحد المتض إلا أظهر من اا هر وض أا وهو عندهم .)5( »إلا الطاهرا ه ضحفض أن اا حابهم بض أا وعلى ,تدور عليهم الفتوى .)6( » أهل العلما هور عند ضلام عن هذا الكتابض إلا يخ اض وقال تراط الطهارة ضإن في اا فقالوا ,أيا حاب هذا القول ضأا تدل ض وا�3 )7(آن وتعظيما لها إكراماً للقرا حف ض اص �لم صأنا غر ضأا أنه يجوز للمحدث حدثاً اإلى ا العلماء ص: ذهب بعالقول الثاني . 3 – 2آيتانلا ورة البينة : اض � )1( . 14 – 13آيتانلا : اص ورة عبض � )2( . وانظر267 – 265/21 وانظر : مجموع الفتاوى, 385 – 381� , كتاب الطهارة, رح العمدة ض� )3( . 836عديض ير الض وتف, 143أيا وابن حبان في , 87/1نن الكبرىض والبيهقي في ال, ححه ووافقه الذهبي ض و, 485/3أخرجه الحاكما )4( ( ط ابن140/1 وانظر : التلخي, وغيرهم , 51 – 501/14حيحه ( ترتيب ابن بلبانض � . 158/1إرواء الغليلا و, تيمية ) . 11/8تذكارض ا )5( . 381 الطهارة, رح العمدة ض� )6( 145 انظر المتحف )7(

عدد الصفحات ٢٩

آداب المصحف 30 )2( وبه قال الظاهرية, )1(لفض الص وهو مروي عن بع, حفض ا أدلتهم :ا ومن إلى هرقل ار - - بعث دحية الكلي ×ول ا ضأن ر ا - 1 ﱫ ﭪ ﭫ ﭬ وفيه قول الله تعالى : ,لام ضإلا عظيم الروم بكتاب يدعوه فيه ل ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ إذا جاز ا ف , )4( )3( ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﱪ ﮃﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ .)5(أوا لم المحدث من باب ض فا, الكافر له صم إذ ا ولا تثبت له حرمته ؛ ,حفاً ضمى مض أن هذا الكتاب لا يا ويجاب عن هذا ب د ض ومن العلماء من خ, د منه التلاوة ض ولا يق, آية اوى ض فيهص لي . )6(تبليغ الدعوة فيبقى ,نة ضحف لا في الكتاب ولا في الض اص أنه لم يثبت النهي عن ما - 2 . )7(إباحةلا وهي ا, لية ضألا الحكم على البراءة ا وتقدم ذكر كتاب ,نة النهي عن ذلك ض فقد ثبت في ال, ليم ضويجاب بعدم الت .)8(أخرىا آثار اأحاديث و ا وقد ورد بمعناه ,بن حزم عمرو أهل العلم ؛ اإليه عامة ا وهو ما ذهب ,أول لاالقول ا – أعلم اوالله – والراجح أدلة القول الثاني.ا و , أدلتها لقوة . 147/17ير القرطبيض و تف, 292/7 يرض وزاد ا, 341/1نف عبد الرزاقض انظر : م )1( . 77/1 المحلى )2( . 64آيةلا آل عمران : اا ورة ض� )3( كتاب الجهاد , 1373 ح1393/3لمض وم , 7 باب , كتاب بدء الوحي , 6 ح42/1أخرجه البخاري ا )4( ر– ص عن ابن عبا, إلى هرقل ا × باب كتاب النبي , يرض وال . 72/2 والمجموع, 83/1 انظر : المحلى )5( . 52/1 وفتح الباري, 72/2 المجموع )6( . 87/1 انظر : المحلى )7( . 158/1إرواء الغليلا انظر : )8(

عدد الصفحات ٣٠

آداب المصحف 31 إذا كان على غير طهارةا حكم م ألة على قولين:ضا اختلف العلماء في هذه ا واللوح المكتوب ,حف ض ا ص من م (Î)غض أنه يجوز تمكين ال اأول: لاالقول ا .(Ï)إن كان على غير طهارةا آن ونحو ذلك وا عليه القر تدلوا على ذلك بما يلي:ض وا تمرارهم ضقة اض أمرهم بالوا وفي تكليفهم و, أنهم غير مكلفينا 1 . (Ð)على الطهارة إلى احف ضأخير تمكينهم من اا وفي ت, آنا بيان بحاجة لتعلم القرض أن الا 2 . (Ñ)آنا رفهم عن حفظ القرض أوا أخيرهم ان البلوغ ت ض� .(Ò)حف مع الحدثض اص بيان من مض أنه لا يجوز تمكين الا القول الثاني: المحدث صأدلة الدالة على عدم جواز م لاتدلوا على ذلك: بعموم ا ضوا أولى. لاألة ا ضا وتقدم ذكرها في ا, حفض للم إباحة ذلك اأن اإلا اغير بعمومها ضمل الض أدلة تلا إن كانت هذه اا أنه وا : بص ونوق (Ó)قة تكليفه بذلكض له هنا للحاجة؛ بيان المحدثين ض الص أول القائل بجواز ملا هو القول ا– أعلما والله – الراجح أدلته ووجاهتها.ا حف للتعلم؛ لقوة ضللم آخرون بحال التعليم فقط ا وقيده ,أما غير المميز فلا يجوز تمكينه منه ا و ,غير المميز ضقيده بع )1( .454والمتحف, 69/1 العلماء. انظر المجموعص أطلق ذلك بعا و, أو معلمها تحت نظر وليه 69/1 والمجموع, 42/1 انظر بداية المجتهد )2( 69/1 والمجموع, 42/1 انظر بداية المجتهد )3( .456 المتحف204/1انظر المغني )4( .)69/2 والمجموع, 223/1افض إنلا وا, 204/1 انظر المغني )5( .78حفض اص وحكم الطهارة, 79آنا ة بالقرض أحكام الخالا انظر ا )6(

عدد الصفحات ٣١

آداب المصحف 32 كما ينبغي حث الطفل على, ر في ذلك على قدر الحاجةض أن يقتا ولكن ينبغي (Î) وبيان حكم ذلك وحكمته, آن وترغيبه في ذلكا القرص التطهر ِّه: صم اص مله اص ما ي مل ضحف للمحدث هنا ي ض ا صأن المنع من م اإلى اذهب جمهور العلماء (Ï)ماهض أنها داخلة في ملا ل به ؛ ضيه وغلافه المتض طوره المكتوبة وما بينها وحواض � المكتوب فقط دون غيره من صأن المنع يخت اإلى ا العلماء صوذهب بع (Ð)آنا ت من القرض أنها لي,لا ي وغيرهاض والحواص البيا أدعى لتكريم اأن ذلك لا و ,أقوى تعليلاً اأنه لاأول لاالقول ا– أعلم اوالله – لراجحا أحوط.ا و, حفض ا ندوق الذي يحفظ به ضل والعلاِّقة وال ضواختلف العلماء في الغلاف المنف حف :ض ل عنه هل لها حكم اض حف ونحو ذلك مما هو منفض ا ها من غير ض ويجوز م ,حف ضأخذ حكم ا اأنها لا ت اإلى افذهب بع (Ñ)حفض ت من اض أنها ليلا طهارة؛ أنها لاها للمحدث؛ ض ويحرم م ,حف ضأن لها حكم ا اإلى اآخرون اوذهب (Ò) تكريما له, أخذ حكمها حف فتض ودة للمض مق لام ابن تيميةض إلا يخ اض قال, أوللا القول ا– أعلم اوالله – الراجح ود ضود زائد على مقض وهو مق, إنما تراد لتعليقها ,ت منه ضلت به فليض إن اتا و (Ó)ونهض حف وض بخلاف الجلد الذي يراد لحفظ ورق ا, حف ضا .39حفض اص وحكم الطهارة, 79آنا ة بالقرض أحكام الخالا انظر ا )1( 134/1اف القناعض وك, 175 انظر التبيان )2( 223/1افض إنلا وا, 67/1 انظر المجموع )3( 79/1 ورو, 2004/1 انظر المغني )4( 79/1 ورو, 223/1افض إنلا انظر ا )5( 85رح العمدة الطهارةض � )6(

عدد الصفحات ٣٢

آداب المصحف 33 آنا أي قدر مكتوب من القرلا أحكام لاأثبت ا اأما من حيث المقدار فمنهم من او (Î)آيةا صإن كان بعا و آن القراءة اد بالمكتوب من القر ضإن ق اد القراءة؛ ف ضومنهم من اعتبر ق بيان حكم ضألواح التي يتعلم فيها اللا أعطوا اا ولذلك ,إلا لا احف و ضأخذ حكم اا (Ï)آنا القر آن للقراءة فيه اأو المطبوع من القر اأن المكتوب اأعلم- ا - والله والأظهر ,أم كثيراَ اواء كان قليلاَ ضحفض أحكام ا اأخذ ا وي ,حفاَ ضمى م ضته ي ضودرا م ضور المفردة اض أو الا أحزاب لاأو ا اأجزاء لا يطلقون على ا صإن الناا وعليه العمل؛ ف حف.ض أحكام اا حف ويعطونها ضا إنما كتبت اأجل القراءة فيها و اآيات التي لم تكتب من لاوى ذلك من ا ضأما ماا حف ضأحكام اا أخذ ا فهذه لا ت ,أو غير ذلك ا صأو الاقتباا أو التذكير اتدلال بها ضل ّها من غير طهارة. ض و يجوز م, إهانتها مثلاَا فتحرم ,من كل وجه فمن العلماء من منع ,آن اتمل على القر ضير وغيرها مما ي ضأما كتب التف او أنه لا لاها ضأجاز للمحدث م ا ومنهم من ,حف ضأن لها حكم ا لاها للمحدث؛ ضم إن اآن؛ ف ا ومنهم من اعتبر مقدار ما فيها من القر ,حف ضم ا ضيطلق عليها ا إن كان ما ا و ,حف ضأنها والحالة هذه بمعنى الا ها؛ ضأكثر من غيره حرم ما كان مى ضها للمحدث لخروجها عن م ضأكثر جاز م اير وغيره ضآن من التف اوى القر ض� (Ð)حفض ا 204/1والمغني لابن قدامة, 175 انظر التبيان )1( . 116والمتحف, 80/1 انظر رو )2( أحكام الفقهيةلا وا, 2004/1 والمغني80/1 ورو, 69/2 والمجموع, 176 انظر التبيان )3( 64آنا ة بالقرض الخا

عدد الصفحات ٣٣

آداب المصحف 34 إذا كانا ير ونحوه ضأنه التفلا أن الحكم فيها للغالب؛ ا ,أعلم- اأظهر- والله لاوا إن الكتاب في ا و ,حفاً ضمحف لم يخرج الكتاب عن كونه ضي ا ضقليلاً في حوا ,حف ضم اض يقع عليه اإنه لا احف ف ضير مثلاً لكن طبع معه ا ضل كتاب تفض ألا ا حف ضَّ ن صأا لكن ينبغي ,ـِّه ضإلزامهم بالتطهرا صق على الناض وقد ي إذا كان على غير طهارة تكريماَ له وبعداَ عن الخلاف.ا

عدد الصفحات ٣٤

آداب المصحف 35 حف والنهي عن هجرهض المبحث الخام حف ض والمراد بهجر ا, حف قراءته والنظر فيه وعدم هجرهض آداب اا من آن بترك تدبره ا المراد هجر القر ص ولي, هنا: ترك النظر فيه وقراءته غفلةً وتهاوناً .(Î)إليها والعمل به والتحاكم تحبة.ض أجل تلاوته وحفظه وتعاهده ما حف من ضو النظر في ا لكنْ لم يثبت منها ,حف ضأحاديثُ عديدة في ف اوقد وردت (Ï)يءض � حفض إدامة النظر في اا حابة الحثُّ على ضوثبت عن جمع من ال ,احف ضقيق قال: قال عبد اض لم عنض حيح مض ففي قال ,دور الرجال من النَّعم من عُقُلِه ض� يا منض د تفض أا فلهو ,آن اوربما قال القر .(Ð)يض أُنا آية كيت وكيت بل هو ايتُ ضن أحدكما »: ×ول اض وقال ر (Ñ)حفض أديموا النظر في اا أنه قالا وعنه- ر أمر مطلوب ؛ لئلا يُعَطَّل اأن هذا اآثار تدل على لاقال ابن كث ,تذكر منه ضيان في ض الحفظة ن ص ولعله قد يقع لبع ,أ منه احف فلا يقر ضا إلى ا والرجوع ,أولى اتثبات ض فا ,أخير اأو ت اأو تقديم ا ,آية اأو اأو تحريف كلمة ا .(Ò)أفواه الرجالا أثبت من احف ضا آل عبد العزيز ا صأنلا ,آن اآن انظر فتح الرحمن في بيان هجر القر اتزادة في مو ض ل )1( ريض آن العظيم لمحمود الدوا وهجر القر, ومحمود الملاح 185 والتذكار للقرطبي, 46أبي عبيدلا آن ا انظر ف )2( 790 ح545/1لمض أخرجه ما )3( وقال في فتح الباري, 30168 ح143/6يبةض أبيا وابن ,46آنا أبو عبيد في فا أخرجه ا )4( حيحض نادهض إا « :99/9 .211آنا ف )5(

عدد الصفحات ٣٥