المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

آداب المصحف

إبراهيم بن صالح بن عبد الله الحميضي

صفحة ٣ من ٤

آداب المصحف 36 آياتا أ فيه كل يوم اأن يقر احف ضوقال ابن الجوزي .(Î)يرة لئلا يكون مهجوراًض ي وثبات ,وقال القرطبي لا يخلط ,تثبات ضحف اض وفائدة القراءة في ا, أمكن للتفكر فيها وهي ,الذكر إنه يعطي اأيا و, أخيرهاا أو تا آية اأو تقديم ا ,قاط حرف ضإا ولا ,بزيادة حرف ,در حجاب ض وال ص وبين النف ص,إلى النف اؤدي وإن العين ت اعينيه حظها منه ؛ ف ص,إلى النفا ؤدي وأذنه في امع ضإنه يا أ عن ظهر قلبه فا إذا قرا ف, درض آن في الا والقر حف ضأن الا حف؛ ضتركتا في حق اض أذن قد الا إذا نظر في الخط كانت العين واا و ألا ترى المحدث ا ,إلا على طهارة اأ ا فلا يقر , وله على الانفراد حق ,لم يتخذ ليهمل .(Ï)أفا أولى وا وكانت القراءة ,ه ضمنهي عن م فلا يظهر في ,أ عن ظهر قلب اان متقنا للحفظ وكان يقر ضإنلا إذا كان اا قلت: إلى من اأن يدفع اإليه ينبغي احف لا يُحتاج ضإذا كان اا تركه النظر كراهة؛ لكنْ اجد .ض كما هو الحال في كثير من البيوت وا, ولا يترك مهجوراً, ينتفع به التَّبرُّك با أو غير ذلك من المواا أو المكتب احف في البيت ضأما وا و (Ð)أنه بدعةا رح بعض بل, حيحض روع على الض فهو غير م, دون قراءته آن ولا تَغُرنَّكم اؤا القر وأنه قالا أمامة - را أبي اوقد روي عن .(Ñ)آنا إن الله لا يعذب قلبا وعى القرا ف, احف المعلقةض ا (Ò)احفض أن تُعَلَّق اا أنه كره افيان الثوري: ضوعن 285/2رعيةض آداب اللا ا )1( .187 التذكار )2( .432 , 236 ,750 انظر المتحف )3( . 99/9ححه ابن حجر في الفتحض و, 3320 ح524/2أخرجه الدارمي ا )4( .666أبي داودا أخرجه ابن ا )5(

عدد الصفحات ٣٦

آداب المصحف 37 ومرادهم تعليقها دون النظر فيها ,(Î)أما تعليقه فيكره ايوطيض قال ال وقراءتها. يارة للتبرك بذلك ضحف في ال ضيخ عبد العزيز بن باز ضوقال ال .(Ï)روعض �بم صل وليض أا له صلي لمين من هجروا ضأن هناك من اا اليوم يجد صأحوال الناا هذا والناظر في ومنهم من لا ,إلا في رما ديد فمنهم من لا ينظر فيه ضف الض ألا احف مع اض ا حف ضأنهم مداومون على قراءة الا مع ,إلا يوم الجمعة دقائق معدودة اينظر فيه .تعانض اليومية والمجلات.فالله ا أم نظراًا أفا أيهما ا أقوال:ا ألة على ثلاثة اـ ضاختلف العلماء في هذه ا (Ð) وبهذا قال جمهور العلماء, أفا حف ضأن القراءة من اا : القول الأول تدلوا على ذلك بما يلي:ض وا فعن عبد ,حف ضآثار في الحث على النظر في اا لف من ض ما ورد عن ال1 . .(Ñ)حفض أديموا النظر في اا أنه قالا عود رض الله بن م تحب القراءة فيه لكي يجمع القارئ في ض فت, حف عبادةض أن النظر في اا 2 . .(Ò)ذلك بين عبادتي النظر والقراءة .440/2إتقانلا ا )1( 29/4لاميةض إا فتاوى )2( .)326/1إتقانلا وا, ) 98/9 فتح الباري, )545/1 والبرهان, 100 انظر التبيان )3( وقال في فتح الباري, 30168 ح143/6يبةض أبيا وابن ,46آنا أبو عبيد في فا أخرجه ا )4( حيحض نادهض إا « :99)/9( . 326/1إتقانلا وا, 545)/1 والبرهان, 100 انظر التبيان )5(

عدد الصفحات ٣٧

آداب المصحف 38 ود من القراءة التدبر؛ ضأن المق لاأنه باطل؛ الام ب ضه العز بن عبد ال ضوناق حف يُخِلُّ ضأن النظر في ا اهد ب ض والعادة ت , (Î) ﱫ ﭶ ﭷ ﱪ لقوله تعالى: .(Ï)ودض بهذا المق .(Ð)أبعد من الغلطا أثبت للقارئ وا حف ضأن القراءة من اا - 3 ان على درجة منض إنلا فقد يكون ا, إطلاقلا بيل اض علىص أن هذا ليا بص ويناق حف.ض إلى النظر في اا ال .(Ñ)حفض أفا أن القراءة عن ظهر قلب ا: القول الثاني تدلوا على ذلك بما يلي:ض وا آن ولا اؤوا القر وأنه قال اأمامة - ر اأبي اما روي عن 1 . .)5(آنا إن الله لا يعذب قلباً وعى القرا ف, احف المعلقةض يغرنكم هذه ا حف يخلّ ضأن النظر في اا هد بض والعادة ت, ود بالقراءة التدبرض أن المقا 2 . .)6(أفا فتكون القراءة عن ظهر قلب ,بذلك أدعى احف ضإطلاقه فقد يكون النظر في ا ا على صأن هذا لي ا ب صويناق للتدبر. ,وع ضأمكن له في اا أبعد للقارئ عن الرياء وا أن القراءة عن ظهر قلب ا -3 .)7(أفا فتكون .29آيةلا ورةض � )1( 545/1 البرهان )2( 99/9 فتح الباري )3( 546/1 والبرهان, 209آن لابن كثا انظر ف )4( 99/9ححه ابن حجر في الفتحض و, 3320 ح524/2أخرجه الدارميا )5( .)546/1 البرهان )6( 99/9 فتح الباري )7(

عدد الصفحات ٣٨

آداب المصحف 39 فقد تكون القراءة عن ظهر قلب مدعاةً للتباهي بحفظ , بالمنع ص ويناق آن وا القر وعه وحض فمن كان خص, أن ذلك يختلف باختلاف الناا : القول الثالث وعه وحض ومن كان خ, أفا فهي ,أكثر اقلبه عند القراءة عن ظهر قلب أمران فالقراءة من لاتوى عنده ا ض ومن ا, أفا أفا قلبه عند القراءة نظراً أثبت.ا أنها لاأفا حف ضا واختاره النووي وابن حجر وغيرهما. فيختار ,خاض ألا إنه يختلف باختلاف ا اقال النووي رحمه ا حف ضوعه وتدبره في حالتي القراءة من اض توى خض حف لمن اض القراءة في ا ,وعه وتدبره ض ويختار القراءة عن ظهر قلب لمن يكمل بذلك خ ,وعن ظهر قلب والظاهر ,ناً ض لكان هذا قولاً ح ,حف ضأ من اا وعه وتدبره لو قرض ويزيد على خ .(Î)»يلض لف وفعلهم محمول على هذا التفض أن كلام الا وع ضألة على ا ضا العلماء : المدار فى هذه ا صوقال ابن كث إن كان عند النظر اأفا القرا ة عن ظهر قلب فهو أكثر عندا وع ضإن كان اا ف أثبت وتمتاز اأنها لاأولى افالقراءة نظرا توياض إن اا أفا أكثر فهو احف ضفى ا .(Ï)حفض إلى اا بالنظر لكن ,لم من الغلط ضأا حف ض وقال ابن حجر رحمه ا أن ذلك ا والذي يظهر ,وع ضأمكن للخ اأبعد من الرياء و االقراءة عن ظهر قلب .(Ð)خاض ألا أحوال والا يختلف باختلاف ا أقوال ا وجمعه بين ,القول الثالث لقوة تعليله – أعلم اوالله – الراجح لف.ض ال .101 التبيان )1( 212آنا ف )2( 99/9 فتح الباري )3(

عدد الصفحات ٣٩

آداب المصحف 40 حف وتقبيلهض ادض المبحث ال وتقبيله ,إذا قُدِم به احف القيام له ضآداب اا أن من اأهل العلم ا ص يرى بع أقوال العلماء فيهما.ا إليك ا و ,ألتان اختلف فيهما العلماء ضا وهما م, تكريماً له ألة الأولى: القيام للمصا ا أقوال:ا أربعة اإذا قُدِم به تكريماً له على ااختلف العلماء في حكم القيام احف ضإن القيام للما لامض قال العز بن عبد ال, أن ذلك بدعةا : القول الأول .(Î)أوللا در اض بدعة لم تعهد في ال ؤنا- وأجل هذا كره علما لاياق حديثه عن بدع التبركض وقال ابن الحاج إلى غير ا ,حف ضأو با اجد ضأو بجدار ا اح بجدار الكعبة ضرحمهم الله - التم فة التعظيم موقوفة ضأنلا ,نة ض ولمخالفته لل, داً لهذا البابض � ,ذلك مما يتبرك به - نعظّمه ونتبعه فيه. فتعظيم ×ول ا ض فكل ما عظَّمه ر ,- ×عليه إليه كما يفعل بع ا لا تقبيله ولا القيام ,حف قراءته والعمل بما فيه ضا )2(هذا الزمان أن يقوم اتحب ض قال النووي في التبيان ,تحب ضأنه م االقول الثاني: ,أخيار لاتحب للف ضأن القيام م لاإذا قُدم به عليه؛ احف ضللم (Ð)أوا حف ضفا تحباب ضواب ما قاله النووي في التبيان من ا ضيض إمام الزرك لاوقال ا .(Ñ)أمر به؛ لما فيه من التعظيم وعدم التهاون بهلا وا– أي القيام له ا– ذلك أتي.ا يض ي كماض وتعقبه الزرك, 559/1آنا البرهان في علوم القر )1( 263/1 المدخل )2( 120وانظر, 174 التبيان )3( 560/1 البرهان )4(

عدد الصفحات ٤٠

آداب المصحف 41 تحبض افعيض لي الض ئل العماد الموض وقد, أنه مباح االقول الثالث: , والكل جائز ,موع ضأجاب: لم يرد في ذلك نقل ما أو يكره خوف الفتنة؟ فا للتعظيم (Î)دهض ولك نيته وق أو المنع منه.ا أمر به لا لعدم ورود الدليل على ا ,التوقف في ذلك القول الرابع: أثوراً عن ايئاً م ضحف وتقبيله لا نعلم فيه ضقال ابن تيمية يئاً ضمعت فيه ضحف فقال: ما ضأحمد عن تقبيل ا اإمام لائل ا ض وقد ,لف ضال حف وي ضأنه كان يفتح ا اأبي جهل اولكن روي عن عكرمة بن (Ï)ويقول فلم يكن من عادتهم قيام ,إن لم يكن من عادتهم القيام له الف و ضولكن ال : لم يكن صأنا ولهذا قال ,إلا لمثل القادم من مَغيبة ونحو ذلك ا اللهم صبع أوه لم يقوموا له؛ لما يعلمون اإذا ر ا وكانوا ,×ول اض إليهم من را أحبَّ اخض � يء فلا يقومونض لف في كلض أن يتبعوا طريق الا صأفلا من كراهته ذلك. وا إلا حيث كانوا يقومون.ا حف ض فقد يقال: لو تركوا القيام للمص قيام بعص إذا اعتاد الناا ف أقرب؛ اإلى الذم ا بل هم ,نين في ذلك ولا محمودين ضمع هذه العادة لم يكونوا حيث ,أحق بالقيام احف الذي هو ض ولا يقومون للم صحيث يقوم بع ,إلا طاهر اآن ا القر صأنا يجب من احترامه وتعظيمه ما لا يجب لغيره حتى ينهى يما وفي ذلك من تعظيم حرمات الله ض� لا , بعص �يم صوالنا ص وقد ذكر من ذكر من الفقهاء الكبار قيام النا, في غير ذلكص عائره ما ليض و .(Ð)حف ذكر مقرر له غير منكر لهض للم 273/2رعيةض آداب اللا وا نظر ا, 560/1 البرهان )1( ألة التاليةضا أتي تخريجه في اا ي )2( .168/1 و الفتاوى الكبرى, 65/23 مجموع الفتاوى )3(

عدد الصفحات ٤١

آداب المصحف 42 وهو الجواز لعدم وجود دليل ,القول الثالث – أعلم اوالله – والراجح ,إباحة لال وهو ا ضألا فيبقى على ا ,أو المنع منه اإليه اريح في الندب ضحيحض � أن هذا العمل نوع تقدير واحترام لاأيي؛ اأنه بدعة غير وجيه في ر اوالقول ب أجر اأو يرتب عليه ا ما لم يقيد بهيئة معينة ,أمور به في الجملة احف وهو م ضللم معين. ألة الثانية: تقبيل اصا ا أقوال:ا أربعة األة على ضااختلف الفقهاء في هذه ا (Î)تحبض حف مض أن تقبيل اا القول الأول: أنه كان اأبى جهل اأن عكرمة بن لاحف؛ ضتحب تقبيل اض يض قال الزرك رع تقبيله كما ضأنه هدية لعباده فيلا و, ودض ألا ا على تقبيل الحجرص وبالقيا, يقبله (Ï)غض تحب تقبيل الولد الض ي ي وغيره ما يلي:ص أدلتهم كما ذكرها الزركا و حف ضأنه كان يا أبي جهل - را ما روي عن عكرمة بن 1 . .(Ð) كتاب ربي, على وجهه ويقول فيه ذكر للتقبيل.ص ولي, أنها : بص ونوق .2 .(Ñ)ودض ألا تحباب تقبيل الحجر اض على اص القيا ,173/2رعيةض آداب اللا أحمد. انظر اا إمام لا وهو رواية عن ا )1( آن لعبد الله الجديعا ية في علوم القرض اض ألا المقدمات ا, 446 /2إتقانلا وانظر ا, 561/1 البرهان )2( 565 نادض إا « :174 وقال النووي في التبيان , 243/3 والحاكم , 3350 ح 532/2أخرجه الدارمي ا )3( قال الذهبي ,عكرمة أبي مليكة لم يدرك اإن ابن احيحض � لض التلخي ).220/2إتقانلا وا, )478/1 انظر البرهان )4(

عدد الصفحات ٤٢

آداب المصحف 43 (Î).ص والعبادات توقيفية لا يدخل فيها القيا, حف عبادةض أن تقبيل اا : بص ونوق غير.ض تحب تقبيل الولد الض رع تقبيله كما يض أنه هدية من الله لعباده فيلا و3 . (Ï)أن هذه دعوى لا دليل عليها فلا تقبلا : بص ونوق (Ð)حف مباحض أن تقبيل اا : القول الثاني أبي جهل را ابق عن عكرمة بن ضأثر اللا تدلوا على ذلك باض وا , ويقبِّله ,حف على وجهه ضأن عكرمة را أثر: لافظاهر ا إباحته.ا مما يدل على حف على ضأنه كان ي ا فكل ما فيه ,أنه غير ظاهر الدلالة ا: ب صونوق (Ñ) وهذا لا يلزم منه تقبيله له, وجهه أجابا ف ,يخ ابن باز رحمه الله عن ذلك ضئل ال ضوقد أبي جهل اأنه يروى عن عكرمة بن لا؛ صأا ان فلا بض إنلا ولكن لو قبله ا ,رعية تقبيله ض� حف ويقول هذا ضأنه كان يقبل ا االله تعالى عنه- حابي الجليل -ر ضال هناك دليل صروع وليض �بم صفيه ولكن لي وبكل حال التقبيل لا حرج, كلام ربي أو من اقوطه من يده ضواحتراما عند ان تعظيماض إنلا ولكن لو قبله ا, رعيته ضعلى . (Ò) اء اض إنا صأا مكان مرتفع فلا حرج في ذلك ولا ب حف بدعة مكروهة.ض أن تقبيل اا القول الثالث: حف قراءته والعمل ضابقة قول ابن الحاجض ألة الضا وتقدم في ا .» لا تقبيله, بما فيه 173/2رعيةض آداب اللا و ا, 446 /2إتقانلا و ا, 561/1 انظر البرهان )1( 559آنا ة بالقرض أحكام الخالا ا )2( ,173/2رعيةض آداب اللا أحمد انظر اا إمام لا وهو رواية عن ا )3( .58آنا ة بالقرض أحكام الخالا ا )4( .289/9مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )5(

عدد الصفحات ٤٣

آداب المصحف 44 تدلوا على ذلك بما يليض وا إلا ما روي ا ,حابته رض ولا عن×أنه لم يرد عن النبيا - 1 أنه كانا ريح بض في التص ولي, وهو, أبي جهل را عن عكرمة بن (Î)يقبله ود ضألا - ما ورد عن عمر بن الخطاب ر 2 ×ول اض أيت را أني را أنك حجر لا تا أعلملا إني اأنه قال: ا ر– حيث لم يقدم ,(Ï)قبلتُك يُقبلك ما (Ð)نة ثابتةض إلا با عائر الله ضرفه وكونه منض و (Ñ)حفض : التوقف في تقبيل االقول الرابع أنه اإلا اإكرام له اإن كان فيه رفعة و احف و ضأن تقبيل اا تدلوا على ذلك بض وا فيه مدخل لا صإذا لم يكن للقياا وما طريقه القُرب ,روعيته ضلم يدل دليل على م . (Ò)إلا بدليلا – إن كان فيه تعظيم او – تحب فعله ضي حف وتقبيله لا نعلم ضابقةض ألة الضا وتقدم قول ابن تيمية في ا »لفض أثوراً عن الا يئاً مض فيه وعنه , قدمه في الرعاية وغيرها ,حف ضقال ابن مفلح رواه ,أبي جهل كان يفعل ذلك اأن عكرمة بن لاتحب؛ ضأحمد - يا إمام لاأي عن ا ا– وفي جعله على , وعنه التوقف فيه ,أبو بكر بن عبد العزيز اجماعة منهم الدارمي و 557آنا ة بالقرض أحكام الخالا ا )1( 1270 ح925/2لمض وم1597 ح583/3أخرجه البخاريا )2( أنا و كيف يجب علينا , 173/2رعيةض آداب ال لاو انظر ا ,ابقة ضألة ال ضا انظر كلام ابن الحاج في ا )3( 28ألبالا آن لا ر القرض نف ,173/2رعيةض آداب اللا أحمد انظر اا إمام لا وهو رواية عن ا )4( .173/2رعيةض آداب اللا و ا, 446 /2إتقانلا و ا, 561/1 انظر البرهان )5(

عدد الصفحات ٤٤

آداب المصحف 45 فيه رفعة إن كان اإنما توقف عن ذلك و ا قال القا ,عينيه إن او تحب فعلهض فيه مدخل لا يص إذا لم يكن للقياا أن ما طريقه القرب لا ,إكرام او تنفع أى الحجر قال : لا تا أن عمر لما را ألا ترى ا ,إلا بتوقيف اكان فيه تعظيم طاف فقبل وكذلك معاوية لما ,- قبلك ما قبلتك ×ول ا ضأن ر ا ولولا , : فقال, يءٌ مهجور ض في البيتص فقال : لي, صأنكر عليه ابن عباا أركان كلها لاا (Ï)».×أنكر عليه الزيادة على فعل النبيا ف, (Î)نةض إنما هي الا حف مباح؛ ضأن تقبيل ا ا وهو ,القول الثاني – أعلم اوالله – والراجح ل ضألا فيبقى على ا ,أو المنع منه اإليه اريح في الندب ضحيحض لعدم وجود دليل أن هذا العمل نوع تقدير لاأيي؛ اأنه بدعة غير وجيه في ر ا والقول ب ,إباحة لاوهو ا أو اأو هيئة معينة ا ما لم يقيد بوقت ,أمور به في الجملة احف وهو م ضواحترام للم إن كانت كريمة اأخرى و لاآثار ا لاأحجار وا لا على ا ص ولا يقا ,أجر معين ايرتب عليه حف من الاحترام والتعظيم ما لا يجب لها.ض أنه يجب للملا ود؛ض ألا كالحجر ا .1608 ح597/3أخرجه البخاريا أثر معاوية ا )1( .173/2رعيةض آداب اللا ا )2(

عدد الصفحات ٤٥

آداب المصحف 46 حف وتطييبهض ابع: تحلية اض المبحث ال , وتَطْييبه ,حف وتكريمه تحْلِيَتَهُ ضآداب اا أن من اأهل العلم ا ص يرى بع أقوال العلماء فيهما.ا إليك ا و ,ألتان اختلف فيهما العلماء ضاوهما م ةص ألة الأولى: تحلية اصا ا أن نجملها في قولين:ا أقوال متعددة يمكن األة على ضا اختلف العلماء في هذه ا حف بالذهب ضإلى عدم جواز تحلية اا : ذهب جمهور العلماء القول الأول وذهب ,إلى التحريم ا على اختلاف بينهم في ذلك؛ حيث ذهب بع, والف أجاز التحلية بالف اَّل في ذلك ف ض ومنهم من ف ,إلى الكراهة اآخرون ا ومنهم من خ, اءض أجاز ذلك للرجال دون النا ومنهم من ,الذهب .(Î)ص ومنهم من قال بالعك, المكتوب به دون الجلد أدلة منها:ا تدل القائلون بالمنع بض وا حابة- رض آثار الواردة عن اللا ا -1 ومنها, ذلك إذا حليتم اأنه قال اأبي بن كعب - ر ا ما رُوي عن أ-ا . (Ð) اجدكم فالدَّمار عليكم ضم(Ï)احفكم وزَوَّقتم ضم إن مثله ا وله حكم الرفع؛ حيث ,حف ض اأثر وعيد على من حلَّىلا وفي هذا ا أي.ا لا يقال بالر والبرهان ,317/2رعيةض آداب ال لا وا ,230/4 المغني ,155يض انظر الحوادث والبدع للطرطو )1( .256 /2 والمتحف, 561/1 .319/2 التزويق: التزيين. انظر النهاية )2( حيحةض ألباني في اللا نه اض وح, 584احفض أبي داود في اا وابن ,263/2يبةض أبيا أخرجه ابن ا )3( واهدض وله, 336 /3

عدد الصفحات ٤٦

آداب المصحف 47 حفض أى اا إذا را أنه كان ا - رص وما روي عن ابن عبا ب - .(Î)ارق؟ وزينه في جوفهض أتغرون به الا أو ذُهِّب قال ا صقد فُ حف.ض أيا أثر لا وفي هذا ا احف ضإن في تحلية ا اتدلوا على ذلك من جهة النظر فقالوا: ضكما ا -2 آنيةا وقد ثبت تحريم ,آنية لاأنها بمنزلة ا لا و ,َرَفاً وت ضبالذهب والف الذهب والف أن يكون بناء اإلا ا ,يض أما تخ ا و إباحة الذهب اإن ا وهذا غير وجيه؛ حيث ,اء ضإباحة التحلي للن االتفريع على وض اءض والف نة جاءت بالتخفيف في ضأن اللا يض أما تخا و .(Ï)رةض إذا كانت يا يما ضالف تدل ض وا , جائزة (Ð)حف بالذهب والف ضأن تحلية ا ا: القول الثاني أدلة منها:ا حاب هذا القول بض أا لف- رض الص آثار الواردة عن بعلا اص بع-1 ,حفض أل عن تحلية اضا أنه كان يا يرين ض ومنها ما رُوي عن محمد بن ,ذلك ,نعه ض و, اد علاقتهتجُ و, حف ضأن يزيَّن اا وكان يحب ,ا ضأا أعلم به با فيقول : لا .(Ñ)أمرها يء من ضوكل ناده ضإا حح ض و, 591احفض أبي داود في اا وابن ,242آنا أو عبيد في فا أخرجه ا )1( محقق الكتاب 447/2إتقانلا وا, 561/1 والبرهان, 317/2رعيةض آداب اللا وا, 42/6 والمجموع, 230/4 انظر المغني )2( .263 والمتحف, .36/1ر خليلض رح الزرقاني على مختض و, 17/2نائعض انظر بدائع ال )3( احفض أبي داود في اا وابن ,263/2يبةض أبيا و ابن ,243آنا أو عبيد في فا أخرجه ا )4( ناده محقق الكتابض إا حح ض و, 591

عدد الصفحات ٤٧

آداب المصحف 48 ولعل من, بقض حابة كماض الص أنه ورد النهي عن ذلك عن بعا بص ويناق قال بالجواز من التابعين لم يبلغه المنع. إكراماً له.ا أن في تحليته ا -2 أماا حيح ... وض إكراماً له على ال ايض قال الزرك حف ض اص وخ, أة دون الرجلا ح يباح للمرض ألا الذهب فا .(Î)ويةض أظهر التلا وا, لة عنهض دون علاقته المنف ,آثار الثابتة لاوض فيه مخالفة للنص روط بما ليض أن التكريم ما بص ويناق وهو غير متحقق هنا. حف بالذهب ضأول وهو عدم جواز تحلية الا أعلم- القول اا والله – والأظهر أن ذلك من باب تكريم اأى اأما من قال بالجواز فقد ر ا و ,أدلته اوالف أن فيه لا و ,د ضلم لما يترتب عليه من المفاض ولكنْ هذا غير م ,أمور به احف الم ضا إلا ما ورد الدليل بحله.ا تعمال الذهب والفض أدلة المانعة من الا مخالفة ل احف المذهَّبة اليوم يجد ضأن الناظر في حال اا ؤيد هذا القول بالمنع و ومما ي أ ا ولا يقر ,ناديق محكمة ض� في ص وتو ,أنها تتخذ للمباهاة ا فيها. ألة الثانية: تطييب اصا ا ,ين رائحته ضأوراقه لتحا أو بين احف وض المراد بتطييب ا أقوال:ا حف على ثلاثة ضوقد اختلف العلماء في حكم تطييب ا ومنهم ,لف ض الص ورُوي عن بع ,حف مكروه ضأن تطييب اا : القول الأول .(Ï)حفض ير في اض أنه كان يكره الطيب والتعا أثر عنه امجاهد؛ حيث .447/2إتقانلا وانظر ا, 560/1 انظر البرهان )1( و, 593أبي داودا وابن ,241آنا أبو عبيد في فا أخرجه ا )2( ةض هيل الحفظ والمدارض آيات للتا ر ضير: وض بالتع

عدد الصفحات ٤٨

آداب المصحف 49 أثرلا أن هذا اا بص ويناق تحب.ض حف مض أن تطييب اا :القول الثاني إكراما ايّ... ض وجعله على كر, حفض تحب تطييب اض يض قال الزرك .(Î)حيحض له على ال إلى تبذير المال اؤدي وإن ذلك قد ي اليم؛ حيث ض بعدم الت صأن يناق ا ويمكن أوراق وحروف اؤثر على وإنه قد ي ا ثم ,إذا كان هذا الطيب غالي الثمن ايما ضو حف.ض ا تحباب ض لعدم ورود الدليل على ا, حف مباحض أن تطييب اا القول الثالث: . (Ï)أو المنعا ,حف مباح ضأن تطييب ا ا وهو ,أخير لاأعلم- القول ا ا - والله و الأظهر ,راف ضإلا لكن ْ يقيد ذلك بعدم ا ,أو المنع اتحباب ضحيح على اض لعدم الدليل ال إحداث بُقَع عليه. اأو ا ,حف ضأوراق اا إلا وعدم ا د رائحته ضييء يفض حفض يب اض أن يا ٍ للتطييب ك صإذا وجد مقتا أما ا و أعلم-.ا تحباب ظاهر - والله ضفا .446/2إتقانلا وانظر ا, 561/1 البرهان )1( .ÐÎÔ/ÏƨȈǟǂnjdzơƣơƽȉơانظر )2(

عدد الصفحات ٤٩

آداب المصحف 50 وبيةض جلة والحاض احف اض أدب التعامل مع اا المبحث الثامن: إلكترونية اائط ضأو وا رطة ضأا آن في اجيل القر ضر كتابة وتض تجد في العض مما ا وقد انتفع بها ,تخدُامها ضن اض أُحا إذا اوهذه نعمة كبيرة ,(Î) وكتابياً وتياض متنوعة طتها.ض آن الكريم كاملا بواا حتى وجد من حفظ القر, نفعا عظيماص الناص بع لكي ,تماع للقراء المتقنين ضآن وغيرهم بكثرة ا اح متعلمي القر ضونحن نن أخذ لاأنها لا تغني عن ا ا على ,حيح التلاوة وض تعينوا بذلك على تض ي اعدة على تعلم ضيلة م ض بل هي و ,افهة كما هو معلوم ضأكفاء م لاعن القراء ا آن.ا القر آن الكريم اجيل القر ضأدوات التي يتم تلا رون: هل اض وقد اختلف العلماء المعا حف فيجب لها ما ضأخذ حكم اا وبياً ت ضآن حاا أو يكتب عليها القرا وتياً ضعليها أو لا ؟ا إجلال والحرمة لاحف من ا ضيجب للم أخذ حكم اا تل أنها اإلى اهم صفذهب بع عودية ضإفتاء في المملكة العربية اللا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واا وقد (Ï)آنا جل عليه القرض ريط اض الص أنه لا حرج على الجنب في ما آن اجل القر ضإذاا « :–بيل - رحمه ا ضويقول الدكتور عمر بن محمد ال أقراا أو ا ,أو الفيديو ايت ضرطة الكا ضأا أنواعها ك ارطة بمختلف ضأا الكريم على ها للمحدث حدثًا ضإنه يجوز ما ف, أو نحوها ا ,تخدم في الكمبيوتر ضك التي تض الد ,حفًا ضمى مض رطة ونحوها لا تض ألا أن هذه الا وذلك ,غر فيما يظهر ضأا أو اأكبر ا آن للدكتور اات في علوم القر ضآن الكريم. انظر دراا أنواع جمع القرا أن هذا نوع من ا الباحثين ص يرى بع )1( 106فهد الرومي .1008 /4 فتاوى اللجنة الدائمة )2(

عدد الصفحات ٥٠

آداب المصحف 51 أا أو يقر ا ,آن منها اتمع للقر ضإنما ي ا و ,رة ضآن منها مبا اأنه لا يمكن قراءة القر لا آن اأخذ حكم القر ارطة لا ت ضألا إن هذه ا ا لذا ف ,غيلها ضة بت ضآلاتها الخا اطة ضبوا (Î)ه على غير طهارةض الكريم في تحريم م أخذ حكم اا أنها تا إلى اآخرون اوذهب آونة لاتحدث في ا ضرحمه ا - المض يخ عطية محمد ضيقول ال رطة ضأا وت تلاوة و غيرها ك ضأجهزة الحديثة التي تحتفظ بال لاا أخيرة تلك لاا جل ضإذا كان ا ا ف , وغيرها ,أقراا و , وقوالب (بكم) ,يت) ض(كا تجدات التي لم ضا واب في هذهض آنا فما حكمه؟. لعل الله يوفقنا لما هو الا قر فيها أجلاء.لا ا ؤناو الح ولا علماض لفنا الض يدركها واتض ألا أنها تحتفظ با ارطة ضإن طبيعة هذه ال االتوفيق: فنقول و بالله حديدية تحمل و بطبقة ضمك جلض ريط ا ضإنا ؛ حيث صعن طريق المغناطي ص وعليه فيجري فيه في نظري قيا .ريطض فالكلام كان في ذلك ال ص,المغناطي :آتيلا به كاض ال أيا به ضإنه ي ااهدتها ف ضأحرف و عدم م لاورة ا ضؤيةو من جانب عدم ر : لأو ا .لض ألا حاب اض تض �لا إليه نهي و لا كراهيةا يتوجه ص فلي, جرم خال من الكلام وت الخفي و بتلك ضكونه يحتوي على كلام الله في هذا ال من جهة : ثانيا , من تلاوتها و لا النطق بها صأكبر و الحائلا الحدث ا احبض الحروف التي منع ,بحروفها المنطوق بها آنا كلمات القر طرت فيهاض حف التيض أوراق اا به ضي إنها ف .أو الكراهةا فتكون محلا للنهي بالتحريم أوا ر ضمعناها لغير مبض أا أننا لو لاأقوى؛ احف ضأوراق اا بهها بض أمل نجدا وبالت هناك فرق صولي .كلام الله أن يكون تاليا يتلوا ك ضإنه لا يا ف جيلض غير عالم بالت .76حفض اص حكم الطهارة )1(

عدد الصفحات ٥١