المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الكفارات أحكام وضوابط تحميل PDF

عبد الرقيب الشامي

صفحة ٨ من ١١

هل تجب كفارة الجماع في نهار رمضان على الزوجة؟ اختلف العلماء في وجوب كفارة الجماع على الزوجة على قولين: القول الأول: تجب على كل واحد منهماكفارة» وبه قال أبو حنيفة» ومالك» ورواية عن أحمد» واختاره ابن المنذر". القول الثاني: تجب الكفارة على الرجل وحده» وهو مذهب الشافعي وداود". وسبب اختلافهم: معارضة ظاهر الآثر للقياس» وذلك أنه علي ااضلااطستلك لم يأمر المرأة في الحديث بكفارة» والقياس آنها مثل الرجل إذ كان كلاهما مكلفا. استدل أصحاب القول الأول با يلي: -١‏ ماروي أن النبي بلا قال: (من أفطر في رمضان.. فعليه ما على المظاهر)» يعني: من الكفارة» والزوجة قد أفطرت بالجماع» فوجب أن تكون عليها الكفارة. - ولأنهاعقوبة تعلق با لجماع» فاستوى فيها الرجل والمرآة» كحد الزناء وفيه احتراز من ال (1) بدائع الصنائع (۲/ 4۸)» المدونة »)۲۸٠١ /١(‏ بداية المجتهد (۲/ »)1۷-٠١‏ التمهيد لابن عبد البر ۷ ۱۷۸) البیان للعمرانی (۳/ »))٥۲١‏ المغنی (۳/ ۱۳۷). ONS EF a OWE O NS‏ (0) بداية المجتهد (۲/ )٦۷-٦٦‏ 1

عدد الصفحات ١٣٨

واستدل أصحاب القول الثاني با يلي: .. أن النبي اة أمر الذي جامع في نهار شهر رمضان بالعتق» فإن لم يجد‎ -١ فصيام هري تابون إن لوطم أطحم سن مسكبا »قدل لی أن‎ هذاهو ما يجب بالجماع.‎ ولأآنه حق مال يتعلق بالوطء من بين جنسه» فكان على الرجل كالمهر.‎ -۲ والراجح هو القول الثاني؛ لأن الحديث ورد بتعيين الكفارة على الزوج» ولم‎ يذكر الزوجة.‎ ولو كان يجب على الزوجة لا ترك النبي َة بيان ذلك» لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لأ يجوز» وليست القضية نما يتعلق بالقضاء حتى يجب حضورهاء وإقرارهاء وإنما هو حكم شرعي يتعلق بحق من حقوق الله تعالى يتناول كل من وجب عليه» سواء بحضور الشخص أو بغيابه» فلو وجب عليها لأمره النبي جلا إبلاغ زوجته حتی تعلم حکم الله تعالی. وما ا لحديث الذي استدلوا به فلا وجود له في کتب الحدیث فلا يثبت. (o\ /۳( البيان للعمراني‎ »)٦۷- ٠٦٦١ /۲( بداية المجتهد‎ )١( ۴۸

عدد الصفحات ١٣٩

هل تتعد د الكفارة بتعحدد الجماع ؟ لا حلاف بين الفقهاء في أن من تكرر منه ا لجماع في نهار يوم واحد من رمضان قبل تكفيره» فإن الواجب عليه كفارة واحدة. كما لا خلاف بينهم في أن من كفر» ثم جامع ثانية في يوم آخر فإن الواجب عليه كفارة ثانة. وإنغا ا لحلاف بينهم في تعدد الكفارة على من جامع في يومين ولم يكفر. كمااختلفوافي تعدد الكفارة على من جامع ثم كفر» ثم جامع ثانية في نفس المسألة الأولى: تعدد الكفارة على من جامع في يومين ولم يكفر: إذا جامع في يومين من رمضان ولم يكفر» فقد اختلف الفقهاء فيما يلزمه بذلك على قولین: القول الأول: تلزمه كفارتان» وإليه ذهب المالكيةء والشافعية» وأحمد في أصح الروايتين عنه» وهو قول الليث» وروي ذلك عن عطاء ومكحول” . (۱) بداية المجتهد (۲/ ۱۹۸)» الحاوي للماوردي (۳/ »)٤۲۸ -٤۲۷‏ hk

عدد الصفحات ١٤٠

القول الثاني: تجزئه كفارة واحدة» وإليه ذهب الحنفيةء وبه قال الزهري والوزاعي»› وهو ظاهر إطلاق الخرقى» واختيار أبى بكر من الحنابلة. تشبيه الكفارات بالحدودء فمن شبهها بالحدود قال: كفارة واحدة تجزئ في ذلك عن أفعال كثيرة» كما يلزم الزاني جلد واحد» وإن زنى آلف مرة إذالم يحدلواحد منها. ومن لم يشبهها بالحدود جعل لكل واحد من الآيام حكمًا منفردا بنفسه في هتك الصوم فيه أوجب في كل يوم كفارة. قالوا: والفرق بينهما أن الكفارة فيها نوع من القربة» والحدود زجر محض”. الآدلة: استدل أصحاب القول الأول با يلي: -١‏ بأن صوم كل يوم عبادة منفردة» فإذا وجبت الكفارة بإفساده» لم تتداخل کفاراتها» کرمضانین» وکالحجتین» وکالعمرتین". - أن سبب الكفارة هو الجحماع» وقد تكرر فيجب أن تتكرر الكفارة» والحكم يتكرر بتكرر سببه وهو الأصل إلا في موضع فيه ضرورة كما في العقوبات البدنية وهي الحدود لما في التكرر من خوف الهلاك ولم يوجد ههنا فيتكرر الوجوب ولهذاتكرر في سائر الكفارات وهي كفارة القتل» واليمين» والظهار“. )١(‏ بدائع الصنائع (١١١ = ١١١/۲0‏ المختي .)١٤٤/۳(‏ (۲) بداية المجتهد (۲/ .)١١۸‏ .)٠٤٤ /۳( المغني‎ )۳( .)٠١١-٠١۱/۲( بدائع الصنائع‎ )٤(

عدد الصفحات ١٤١

۳- ولأن لكل يوم من الشهر حرمة يتميز بها عن الآخر لا يلزمه من تجديد النيةء ولا يتعدى فساد اليوم» إلى غيره فوجب أن يلزمه بهتك حرمة يوم كفارة مجددة. واستدل أصحاب القول الثانى با يلى: -١‏ حديث الأعرابي أنه لما قال: واقعت امرآتي أمره رسول الله َة بإعتاق رقبة واحدة بقوله: (أعتق رقبة) وإن كان قوله واقعت يحتمل المرة والتكرار ولم يستفسر فدل أن الحكم لا يختلف بالمرة والتكرار. ۲- ولأن معنى الزجر لازم في هذه الكفارة بدليل اختصاص وجوبها بالعمد اللخصوص فى الحناية الخالصة الخالية عن الشبهة بخلاف سائر الكفارات» والزجر يحصل بكفارة واحدة بخلاف ما إذا جامع فكفر ثم جامع لأنه لا جامع بعد ما كفر علم أن الزجر لم يحصل بالأول". ۳- أن الکفارات جزاء عن جنايات تكرر سببها قبل استيفائها فيجب أن تتداخل کالحر. والراجح هو القول الأول لقوة ما استدلوا به. وأما استدلال أصحاب القول الثانى بحديث الأعرابى فالأصل أن الحادثة واحدة» والواقعة غير متكررة» وإلا لبينها الأعرابي للنبي كلاه حتى يتبين الحكم» وإلا ان الال اکا فو ا ایک عل ف الان .)٠١١- ۱١۱ /۲( بدائع الصنائع‎ )۳( .)١۷ /٠٠١( الموسوعة الفقهية‎ »)٠٤٤ /۳( المخني‎ )٤(

عدد الصفحات ١٤٢

وقولهم: إن الزجر يتحقق بواحدة ليس بلازم» بل إن القول بالكفارة الواحدة يفتح المجال للتساهل» وانتهاك حرمة الصيام في نهار رمضان أكثر من مرة إذا علم المرء آنه يجب عليه كفارة واحدة ولو تعددت الأيام. وتفارق الكفارة الحد كون الحد عقوبة محضة» والكفارة تجمع بين التعبده والزجر» فتتعلق بکل یوم على حده. وقد يقال: إن تكليف الشخص صيام شهرين متتابعين لعدد من الأيام فيه مشقة ونقول: إن الواجب تقرير الحكم من الناحية النظرية» وهو أن كل يوم من رمضان له حرمة» ويترتب على انتهاكه بالجماع في نهاره حقوق» الأول: التوبة والاستغفارء والثانی: الكفارة. والغالث: القضاء. وأما من الناحية التطبيقية فنرجع إلى مراعاة فقه الاستطاعة المقرر في القرآن الكريم والسنة النبوية» فيقال للشخص: الأصل أن تعتق عن كل يوم رقبةء فإن لم تستطع فعليك صيام شهرين متتابعين عن كل يوم أفطرت فيه» فإن لم تستطع انتقلت إلى الإطعام فتطعم ستين مسكينا عن كل يوم أفطرته با لجماع» فإن كانت قدرتك أدنى من عدد الأيام التي أفطرت ت فيها قمت بتكفير ما استطعت» وليس عليك غير E N SANE OS ES AS TAS‏ مَاأسسَطعَمٌ)[التغابن:١١].‏ لَه 1۲

عدد الصفحات ١٤٣

المسألة الثانية: تعدد الكفارة على من جامع ثم كفر» ثم جامع ثانية في نفس اليوم: اختلف العلماء فى المسألة على قولين: القول الأول: لا تلزمه كفارة ثانية وإليه ذهب الحنفية» والمالكيةء والشافعية")› واستدلوا بآن الجماع الثاني لم يصادف صوما منعقداء ولم ينع صحته» فلم يوجب شيئا كا لحماع في الليل» بخلاف الجماع الأول . القول الثاني: تلزمه كفارة ثانية» نص عليه أحمد". وحجتهم أن الصوم في رمضان عبادة تجب الكفارة با لجماع فيهاء فتكررت بتكرر الوطء إذا كان بعد التكفير كالحج. وبأنه وطء محرم لحرمة رمضان فأوجب الكفارة كالأول» وفارق الوطء في الليل فإنه غير مرم والراجح هو القول الأول: لأن الجماع وقع في صوم فاسد» ولم يصادف محلا يو جب الكفارة. ولأن الكفارة متعلقة باليوم الذي حصل إفساده لا بذات الفعل. دی xu‏ () مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (۱/ »)۲٤١‏ الذخيرة (۲/ »)٨۱۹‏ ومواهب الجليل (۲/ »)٤١١‏ القوانين الفقهية (ص٤۸)ء‏ المجموع »۳۳٣ /٦(‏ ۳۳۷). (TV0 ° /١( الذخيرة (۲/ ۱۹٨)ء المجموع‎ )۲( .)٠٤٤ /۳( المغني‎ ) 1۳

عدد الصفحات ١٤٤

0 2 الفصل الخامس € 0 %۹ كفارة قتل المحرم للصيد» ويشتمل على مبحثين: المببحث الأول: الصيد المو جب للكفارة. المبحث الغا : خصال كفارة قتل المحرم للصيك:

عدد الصفحات ١٤٦

الصيد الموجب للكفارة ترف الضبد ل راطلاا ق اة د hE E‏ ِء ع 4 مضدر صاد صد هيدا أى: نه وآ حه اة وحيلة سواه آكان ماكرلا ۶ ء۶ 2 آم غير مأكرل, وأطلق على الصيد؛ تسمية للشعرل باس الصدن يقال للحيران المصيد: صد . وفي الاصطلاح: الصيد عند الحنفية: هو الحيوان البري الممتنع عن آخذه بقوائمه» أو جناحيه» المتوحش في أصل الخلقة”. وعند المالكية: هو الحيوان البري المتوحش في أصل الخلقة". وعند الشافعية: هو الحيوان البري المتوحش المأكول اللحم. وقد لاناك اقتاص تحب ران ادل مر خن طعا غر لرك ولا مشدور ع () بدائع الصنائع (۲/ (۱۹١‏ تبيين الحقائق (۲/ »)٦۳‏ حاشية ابن عابدین (۲/ .)٥٩۱-٥٦۰‏ (۳) منح الجلیل شرح مختصر خلیل (۲/ .)٤١‏ () الوسيط في المذهب (۲/ 1۹۳). .)۳۳۹ /٩( مطالب آولي النهی‎ )٥(

عدد الصفحات ١٤٨

١-اتفق‏ العلماء على حرمة صيد البر مطلقاً للمُحرم سواء كان داخل الحرم أو ۲ 8 ET a a r CE‏ ع E O A I O a a IE NI E E م مقا‎ ۲١ ويم آل انعر لا مئل يكم عبر ليالد وام حرم [الماندة:‎ اين ءامنا وليم حرم 4ء وإباحته للحلال خارج الحرم بقوله‎ ےم ے2 <و ےھ تعالى: اعمادا 4 [امائدة:]. حلالاء لقوله سبحانه: # أَولم اماما ) [العنکبوت .]٦۷:‏ وقول رسول الله 4: (إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامةء لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي. ٩).‏ . اتفق العلماء على أن المحرم إذا قتل الصيد متعمداً أن عليه الجزاء للنص عليه في قوله تعالی: ‏ اا لیبن ءامتوا کا ناوا کید وا حر وسن کنل وگ کک کک ب رہ معدا د2 1[ الاد ۹0 (۱) أخرجه البخاري .)٤۳۱۳(‏ (۲) الإجماع لابن المنذر (ص »)٠١‏ المغني (۳/ .)١١۷‏ (۳) وقال مجاهد: إن قتله عمدا.. لم يجب عليه الجزاء؛ لن ذنبه أعظم من أن يكفره الجزاء. وإن قتله خطأً أو ناسيا لإإحرامه.. وجب عليه الجزاء. البيان للعمراني »)۱۷١ /٤(‏ قال ابن قدامة: «ولا نعلم أحدا خالف فى الجزاء فى قتل الصيد متعمداء إلا الحسن ومجاهدا) المغنى (۳/ .)٤۳۸‏ وانظر: بداية الملجتهد(۲/٤٠۱).‏ ` ۸

عدد الصفحات ١٤٩

واختلفوا في ثلاث مسائل: الأولى: حكم الحلال يقتل الصيد في الحرم من حيث الكفارة. الكاتية فقتل الصيد خير ضمك. الثالفة: هل يتكرر الجزاء بتكرر قتل الصيد؟ المسألة الأولى: حكم الحلال يقتل الصيد في الحرم» هل عليه كفارة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول؛ عليه الحزاء» وهو قول جمهور فقهاء الأمصار”. القول الثاني: لا جزاء عليه» وهو قول داود وأصحابه". استدل أصحاب القول الأول با يلى: -١‏ أن الصحابة رہ قضوا في حمام الحرم بشاة شاة. روي ذلك عن عمرء 0 ۲- ولأآنه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى» أشبه الصيد في حق المحره". E E‏ لاتقو الیک وام حرم ون کله نکم مد .14٥ NS‏ ووجه الدليل من الآية أن: حرم يقع على من 05 اة ا 0 n‏ 0 متف تحاف العلعاك ( 0۴۱۹ الل لابن حزم »)۲١۳ /٥(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه »)۲۲٤١ /٥(‏ المغني {IVD‏ (۲) بداية المجتهد (۲/ .)٠١٤١‏ .)١١١۷ /۳( المغني‎ (۳) 5۹

عدد الصفحات ١٥٠

دخل الحرم» وعلى من أحرم بنسك» فوجب أن يحمل عليهما معاء فيترتب ل اا کور قال يحيى» قال مالك: سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال» بجثل ما يحكم به على المحرم» الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. واستدل أصحاب القول الثاني بأن الأصل براءة الذمة» ولم يرد فيه نص فیبقی بحاله. والراجح هو القول الأول لقوة ما استدلوا به» وكونه ورد عن الصحابة وء ولم يظهر لهم مخالف» فعن عطاء » عن ابن عباس غه : (أنه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة). المسألة الثانية: حكم قتل الصيد بغير عمد (كالخطاً والنسيان): اختلف العلماء في المسألة على قولين: القول الأول: لا كفارة في الخطا والنسيان» وهو قول داود الظاهري» ورواية عن أحمد وقول ابن عباس من الصحابةء وقول سعيد بن جير من التابعن" القول الثاني: أن العامد والمخطى والناسي سواء في وجوب الكفارة» وهو قول الجمهور“. .)۳١۷ /۳( المغنی‎ )۱( 0 آغرج الچ تی ی السی الکری ٠١۰5(‏ (۳) الحاوي /٤(‏ ۲۸۳)» المغني (۳/ »)٤١۹‏ المحلى لابن حزم ..)١١١ /٥(‏ (5) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۲/ ١٤٤)ء‏ الذخيرة (۳/ ۳۲۴)ء الشرح الكبير للدردير ۷٤/1‏ الأم للشافعي (۲/ ١٠٠)ء‏ نهاية المطلب /٤(‏ ۳۹۷)» البيان للعمراني »)٠۷١ /٤(‏ المغني لابن قدامة (۳/ .)٤۳۸‏

عدد الصفحات ١٥١

استدل أصحاب القول الأول با يلي: -١‏ قوله: اومن ونك مَعمدًاهَجَرآء..) [المائدة: ]٩١‏ فشرط العمد في إيجاب ا لجزاء يدل على أن الخاطى ليس عليه جزاءء و الأصل براءة ذمته» فلا يشغلها إلا بدليل. ۲- وبقوله ل (رفع عن أمتي الخطاً والنسیان وما استکر هوا عليه) فوجب بحق الظاهر ن يرتفع حكمه. ۳- ولأن كل فعل يجب على المحرم بعمده الكفارة لم يجب عليه بخطئه الكفارة کالطیب واللباس والدلالة عليه قوله تعالی: ومن قله منک معدا راء ا جل ن د اراد معد لل اسا و رام و احمل أن يكون متعمدا لقتله ذاكرا لإإحرامه فإذا احتمل الأمرين يحمل عليهما؛ لأن ظاهر العموم يتناولهاء وداود يخرج من العموم أحدهما". -٤‏ عن قبيصة بن جابر الأسدي: أنه سمع عمر بن الخطاب» ومعه عبد الرحمن بن عوف» وعمر: يسآل رجلا قتل ظبيا وهو محرم؟ فقال له عمر: عمدا قتلته آم خحطا؟ فقال له الرجل: لقد تعمدت رميه وما أردت قتله» فقال له عمر: ما راك إلا أشركت بين العمد والخطاً؛ أعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها وأسق إهابها. (۱) سبق تخریجه. () الحاوي /٤(‏ ۲۸۳)» المغني (۳/ .)٤١۹‏

عدد الصفحات ١٥٢

الرحمن لا سأله عمر أعمدا قتلته أم خطا؟ ولم ينكر ذلك عبد الرحمن؛ لأنه کان یکون فضو لا من السؤال لا معنی له؟ -٥‏ ومن طريق ابن أبي شيبة عن إسماعيل ابن علية عن الحسين المعلم عن قتادة e نوف واب و عایی: وان الرس ف ٦‏ - ومن طريق شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير: أنه سئل عن المحرم يقتل الصيد خطا؟ قال: ليس عليه شيء؟ قال: فقلت له: ج الال أدلة اصحاب القول الثاني: ١‏ - إن العمد والنسيان فى الضمان لايفترقان» لأن السبب لايختلف بهما كإتلاف الأموال» والتقييد بالعمد في قوله تعالى: ومن ونك معدا فجراء يتل ما قئل من العم # [المائدة: ٥‏ لأجل الوعيد المذكور في آخر الآيةه ا م وی وهو قوله تعالی: يدوق وبال سو € [المائدة:٥۹]»‏ فإن قيل: هذا تعليل على مخالفة النص القاطع لقوله تعالى: و تعدا [المائدة: ]٩ ٥‏ .)۲٣١ /٥( المحلى‎ )١( \o۲

عدد الصفحات ١٥٣

يدل على نفي الحکم عما عداه فجاز أن ڀڈ یثبت حکم النسیان بدلیل آخر وهو قوله: 4 (الضبع صيد وفيه شاة)' من غير فصل بين عمد ونسيان» وهو او يقال: إنه خرج مخرج الغالب على الصيد إنغا يقتل مع القصد". قال الشافعي: «ولم أعلم بين المسلمين اختلافا ن ما كان منوعا أن يتلف من فكان على من أصابه فيه ثمن يؤّدى لصاحبه وكذلك فيما أصاب من ذلك خطاً لا فرق بين ذلك إلا المآثم في العمد فلما كان هذا كما وصفت مع أشباه له کان الصید کله منوعا فی کتاب الله تعالى)". ۲ - القياس على قتل الخطاً فقد أوجب الله فيه الكفار , ۳ - روی مخارق عن طارق بن شهاب قال: خر جنا مهلين بالحج فرحنا عشية فبدا لنا ضب فابتدرناه ونسينا إهلالنا في الحج فانصدر إليه رجل منايقال له أربد فقتله فقلنا ما صنعتم السنا محرمين» فلما قدمنا مكة صار إربد إلى عمر بن الخطاب کر غه فذکر ذلك له فقال له عمر احکم فقال انت آم الان وأعلم مني قال: إني لم أقل لك أن تزكيني ولكن احكم قال: فإني أحكم (۱) أخرجه ابن خزية .)۲۹٤۸(‏ () تبیين الحقائق (۲/ »)٦۳‏ العناية شرح الهداية (۳/ ۷۲-۷۱)» الذخيرة (۳/ ۳۲۳)»ء الشرح الكبير للدردير (۲/ ٤۷)ء‏ نهاية المطلب /٤(‏ ۳۹۷)» المغني (۳/ .)٤١۹‏ )۳( الام للشافعي (۲/ .)۲۰١‏ ©( الم للشافعي (۲/ .)۲۰١‏ \or

عدد الصفحات ١٥٤

فموضع الدلالة من هذااستفاضة حكم الجزاء في العمد والخطاً بين الصحابة» والتابعين من غير شك أو نزاع» فدل على أن ذلك إجماع» أو )۱( ٤‏ - ولأنها نفس مضمونة بالتكفير عمدا فوجب أن تكون مضمونة بالتكفير خطاً کالادھي. -٥‏ ولأن كل شيء يجب الغرم بإتلافه فالعمد والخطا فيه سواء كأموال الادهن: وأجابوا عن آدلة أصحاب القول الأول بقولهم: - أما استدلالهم بالآية فقد جعلناها دليلاً عليه. - وما استدلالهم بالخبر فمحمول على رفع الإثم. وأما قياسهم على الطيب واللباس فال معنى في الطيب واللباس آنه استمتاع فافترق حکم عمده وسهوه وقتل الصید إتلاف فاستوی حكم عمده وسهوه". توجیه ابن رشد لأسباب الخلاف: يقول ح#ه: «أما من اشترط في وجوب ال جزاء أن يكون القتل عمدا فحجته أن اشتراط ذلك نص في الآية» وأيضا فإن العمد هو الموجب للعقاب» والكفارات عقاب ما. وأما من أوجب الجزاء مع النسيان فلا حجة له» إلا ن يشبه المجزاء عند إتلاف .)۲۸٤ /٤( الحاوي‎ )۱( )۲۸٤ /٤( الحاوي‎ )۲( \0

عدد الصفحات ١٥٥