المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الكفارات أحكام وضوابط تحميل PDF

عبد الرقيب الشامي

صفحة ٧ من ١١

ال کارا اکا صاب ۲- وبآتها لا تتبّض» وهي من موجب قتل الآدميٌ» فكملت في حى كل واحد من المشتركين كالقصاص”. أدلة اُصحاب القول الثاني: استدلوا ما يلي: ١‏ - بقوله تعالی: # ومن فل مُومتا طا فر رقبَرمَوْمِسٍَ 4[النساء:۹۲].. وذلك أن لفظة (من) تتناول كل قاتل» الواحد والجماعة ولم توجب الآية إلا كار وا و اا د ك ا د ا ۲- ولأنها كفارة قتل فلم تتعدّد بتعدد القاتلين مع اتحاد المقتول» ككفارة الصيد الومي . والراجح هو ماذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لأن الكفارة حق لله تعالى ومتعلقة بالفعل المو جب لهاء وفي ذمة من قام به» وما دام أن القتل قد حصل من أكثر من واحد فيجب عليه بو جبه كفارة خاصة حتى يستحق الإعفاء من آثارها عند الله. وأما قولهم (مَنْ) تتناول كل قاتل الواحد والجماعة» فالأظهر أنها مختصة بالواحد لن أحد خصالها صوم شهرين متتابعين ولا تصح من أكثر من واحد» وإذا وزعناها على القاتلين لم يصح أداؤها كما أمر الشارع» وإذا ألزمنا واحدا بعينه فهذا تعكم. وتخالف كفارة الصيد؛ فإنها تجب بدلاء ولهذا تجب في أبعاضه» وكذلك الدية. ۰ .)١١ -٠٤ /٠٠١( الموسوعة الفقهية‎ »)١٠١ /۸( المغني‎ ء)۳۷۷-۳۷١‎ /٥( مغني المحتاج‎ )۲( .)٥١١ /۸( المغنی‎ )( 11۸

عدد الصفحات ١١٩

» الفصل الراك ا GS: 0 فا رة ت قن او شان فک عا خن المبحث الأول: موجب الكفارة في نهار رمضان. المبحث الثاني: أحکام كفارة الجماع في نهار رمضان.

عدد الصفحات ١٢٠

موجب الأكفارة في نهار رمضان ولا ا لجماع في الفرج ولو من غير إنزال: فهذا اتفق الفقهاء على وجوب الكفارة منه» ووجوب القضاء. ا ا کرت المرأة على الحماع» اذ اة عله رعلها القضا وان ك الرجل على الجماع» فكالمرآة على الراجح إذ لا فرق. لقول النبي 44: (عفي لأمتي عن الخطاً والنسيان» وما استكرهوا عليه). ثالشا: ا لجحماع دون الفرج مع الإنزال يوجب الإثم والقضاء» ولا يوجب الكفارة على الراجح» لأن الكفارة متعلقة بالجماع في الفرج”. ENE E LENE EG e N الراجح.‎ خامسا: إذا جامع ناسيا للصوم: اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة آقوال: (۱) بدائع الصنائع (۲/ ۹۸). (۲) أخرجه ابن ماجة .)۲٠٤۳(‏ (۳) المخني (۳/ ۱۳۵). () حاشية ابن عابدين (۲/ ۳۹۹)ء نهاية المطلب في دراية المذهب (٤/٤٤)ء‏ شرح الزركشي .(oA^/۲)‏

عدد الصفحات ١٢٢

القول الأول: لا قضاء عليه ولا كفارة. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي“ القول الثانى: عليه القضاء دون الكفارة. وبه قال مالك" . القول الثالث: عليه القضاء والكفارة. وهو قول أحمد وآهل الظاهر ^“ وسبب اختلافهم في قضاء الناسي معارضة ظاهر الأثر في ذلك للقياس. أما القياس: فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاة. فمن شبهه بناسي الصلاة أوجب عليه القضاء كو جوبه بالنص على ناسى الصلاة. وأما الأثر المعارض بظاهره لهذا القياس: فهو ما أآخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله ي: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإغا أطعمه الله وسقاه)/. والراجح هو القول الأول: لدلالة ا لحديث الصريح في عدم تأثير النسيان على صحة الصيام ورفع المؤاخذة واللوم عن الناسي» ولأن النسيان من عوارض الأآهلية التي تقتضي رفع المؤاخذة لعموم قوله علب ماصلا دالا : (رفع عن متي ا لخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه). فتأثير النسيان في إسقاط القضاء بين وذلك آنا إن قلنا: إن الأصل هو آن لا يلزم الناسى قضاء حتى يدل الدليل على ذلك وجب أن يكون النسيان لا يوجب القضاء في الصوم» إذ لا دليل هاهنا على ذلك بخلاف الأمر في الصلاةء وإن قلنا: إن (۱) المبسوط (۳/ ١٠)ء‏ بداية المجتهد (۲/ ٠١‏ الأم للشافعي (۲/ »)٠١۹‏ البيان للعمراني (۳/ .)٠٠۹‏ (۲) المدونة /١(‏ ۲۷۷). بداية المجتهد (۲/ .)٠١‏ (۳) بداية المجتهد (۲/ ٠١‏ المغني (۳/ .)٠١١‏ )٤(‏ أخرجه البخاري (۱۹۳۳) ومسلم .)١٠١١(‏ TY

عدد الصفحات ١٢٣

الأصل هو إيجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفعه عن الناسي» فقد دل الدليل في حديث أبي هريرة على رفعه عن الناسي. وقد ثبت بالنص ال مساواة بين الآكل والشرب والحماع في حكم الصوم فإذا ورد نص في أحدهما كان ورودًا في الآخر باعتبار هذه المقدمة. وأما من أوجب القضاء والكفارة على المجامع ناسيا فضعيف» فإن تأثير النسيان في إسقاط العقوبات بين في الشرع» والكفارة من أنواع العقوبات. على أن تحقق النسيان في ا لجحماع في نهار رمضان وإن كان مكنا لكنه بعيد كونه خضل دن طفن د تیآ اها کد ید کرو الا خر سادسا: مسألة: حكم الأكل والشرب متعمدا في نهار رمضان هل يوجب الكفارة؟ اختلف العلماء فى وجوب الكفارة على من أفطر بالأكل والشرب متعمدًا على قولین: القول الأول: تجب الكفارة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» ومالك والثوري وا القول الثاني: أن الكفارة إغا تلزم في الإفطار من الجماع فقط» وهو قول الشافعي وأخمد وأهل الظاهر”". (0 الوط لسري 0000 2 اليد 8 (۲) بدائع الصنائع (۲/ ۹۸)ء بداية المجتهد (۲/ ١٠)ء‏ القوانين الفقهية (ص۸۳). (۳) الحاوي (۳/ »)٤٤١‏ شرح الزرکشي على مختصر الخرقي (۲/ .)٥۸۷‏ 1۲۳

عدد الصفحات ١٢٤

اختلافهم في جواز قياس المفطر بالأكل والشرب على المفطر با لجماع» فمن رأى أن شبههما فيه واحد وهو انتهاك حرمة الصوم جعل حكمهما واحدًا. ومن رآى آنه وإن كانت الكفارة عقابًا لانتهاك الحرمة فإنها شد مناسبة للجماع منها لغيره. وأمامن لايرى القياس فأمره بين أنه ليس يعدى حكم الجماع إلى الأكل وال الا استدل أصحاب القول الأول با يلى: اتن ای ع ا او لئے مر رجا آقطر ت رمات و رة أو يصوم شهرين» أو يطعم ستين مسكيتًا". وأخرج مالك في الموطاً: عن بي هريرة نة: أن رجلا أفطر في رمضان» في زمان النبي ياء فأمره رسول الله َي أن يكفر بعتق رقبة» أو صيام شهرين» أو إطعام ستین مسکیتًاء قال: فقال: لا أجد فأتى النبى َة بعرق تمرء فقال: خذ هذا فتصدق به» فقال: يا رسول الله» ما أجد أحوج إليه مني» فقال: فضحك رسول الله كلاو حتى بدت آنیابه» ثم قال: کله. .)٠١ /۲( بداية المجتهد‎ )١( .)۱۱۱۱١( آخرجه مسلم‎ )۲( ۱۲٤

عدد الصفحات ١٢٥

وجه الدلالة: أن النبي َي أوجب الكفارة على من أفطر» وهو شامل للإفطار بالآكل والشرب» وبا لجماع. ۲-الاستدلال بالمواقعة» والقياس عليهاء أما الاستدلال بها فهو أن الكفارة في نطق به الحديث» والأكل» والشرب إفساد لصوم رمضان متعمدًا من غير عذر ولا سفر فكان إيجاب الكفارة هناك إيجابًا ههنا دلالة. ولا کان إفساد صوم رمضان ذنب ورفع الذنب واجب عقلاً وشرعًا لکونه قبیځًاء والكفارة تصلح رافعة له لأنها حسنة» وقد جاء الشرع بكون الحسنات من التوبةه والإييان» والأعمال الصالحات رافعة للسيئات» إلا أن الذنوب مختلفة المقادير. ولأن من تأمل أنه لو أفطر يوما من رمضان لزمه إعتاق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لامتنع منه. وما ا لحاجة إلى الزجر فلوجود الداعي الطبيعي إلى الأكل» والشرب» والجماع» وهو شهوة الآكلء والشرب» والجحماع» وهذا في الآكلء والشرب أكثر لأن الجوع» والعطش يقلل الشهوة»ء فكانت الحاجة إلى الزجر عن الأكل» والشرب أكثر» فكان شرع الزاجر هناك شرعاههنا من طريق الأولى» وعلى هذه الطريقة ينع عدم جواز إيجاب الكفارة بالقياس لأن الدلائل المقتضية لكون القياس حجة لا تفصل بين القارة وها (۱) بدائع الصنائع (۲/ .)٩۸‏

عدد الصفحات ١٢٦

واستدل أصحاب القول الثاني با يلي: -١‏ إن وجوب الكفارة ثبت معحدولاً به عن القياس لأن وجوبها لرفع الذنب» والتوبة كافية لرفع الذنب. ۲- ولأن الكفارة من باب المقاديرء والقياس لا يهتدي إلى تعيين المقاديرء وإنغا عرف وجوبها بالنص» والنص ورد في الجماع» والآكل» والشرب ليسا في معناه لأن غريزة الجماع أقوى وأشد إلحاحاً من الأكل والشرب» فناسبها التغليظ في العقوبة لكبح جماح النفس» ولذا فالنص الوارد في الجماع لا یکو وار دا فی الأكل» والشرب فقتضر على موزة النض". قال ابن عبد البر حاب «... في المسألة قولان: أحدهما قول مالك ومن تابعه» والحجُة لهم من جهة الأثر حديث ابن شهاب هذاء ومن جهة النّظر أن الآكل والشّارب في القياس كالمجامع سواء؛ لأن الصّوم في الشريعة في وجه واحد شيءٌ واحدّه فسبیل نظیره ه في الحكم سبيله» والنكتة ا لجامعة بينهما انتهاك حرمة الشهر با يفسد الصوم عمدًاء وقد تقذّم أ لفظ حديث مالك في هذا الباب يجمع كل فطر. والقول الثاني قول الشافعي ومن تابعه» والحجّة لهم أن الحديث ورد في المجامع آهله» وليس الآكل مثلهء بدليل إجماعهم على أن المستقيء عمدا إنغا عليه القضاء رع و و وهو مفطر متعدَدًاء وليس عليه كقارة؛ لأ اة بريثة فلا يث يثبت فيها شي ءالا بيقينء والآکل عمدًا لا یرجم ولا جلد ولا یجب عليه غسل؛ فایس ااا و کا ي هذه المسالة يطول وفيما ا کا (۱) بدائع الصنائع (۲/ ۹۸)» الحاوي (۳/ .)٤١١‏ (۲) التمهید (۷/ .)١١١‏

عدد الصفحات ١٢٧

والراجح هو القول الثاني لقوة ما استدلوا به لآن النص جاء في المجامع» ولم يرد فيمن أكل أو شرب فبقي على البراءة الأصليةء لأن الكفارات لا تبت بالقياس» ا کی من دراک ال غل الم ب وأما استدلالهم بحديث: (أن النبي كلا أمر رجلا أفطر في رمضان» أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين» أو يطعم ستين مسكيتا) فهو مجمل» ومفسر بحديث الأعرابي الذي جامع هله في نهار رمضان» لن القصة وأاحدة. قال ابن حجر ا: اود اا را د را رقبة.... الحديث» وأخرجه الدار قطني من طريق مجاهد عن أبي هريرة رة أن النبى ياء أمر الذي أفطر يومًا من رمضان بكفارة الظهارء والحديث واحد والقصة واحدة والمراد بأنه أفطر با لجماع لا بغيره ترقا پالارا وأما ما روى مالك في الموطاً أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي ِي بالكفارة المذكورة فليس بحجة؛ لان قول الراوي فافطر هو مجمل» والمجمل ليس له عموم فيؤخذ به» لكن هذا قول على أن الراوي كان يرى أن الكفارة كانت لموضع الإفطارء ولولا ذلك لا عبر بهذا اللفظ» ولذكر النوع من الفطر الذي أفطر به . ولأن الأصل براءة الذمة» فلا يثبت الشغل إلا بدليل من نص أو إجماع» أو قياس» ولم يوجد واحد منهاء والقياس على الجماع ممنوع» لقوة الداعي إليه» فالحاجة إلى الزجر عنه أبلغ". () الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۱/ ۲۷۹). (۲) بداية المجتهد (۲/ .)٠٠١‏

عدد الصفحات ١٢٨

والمو جب للكقارة ليس مجرّد الفطرء ولا مجرد انتهاك حرمة الصوم» بل الفطر وانتهاك حرمة رمضان بالجماع» فلو وجب لأجل الإفطار فقط» أو لانتهاك حرمة الصوم فقط؛ لاستوى فيه جميع المفطرات؛ كالقيء» والحجامةء لمن يقول بأنها تفطر» وغيرهماء فان تخصيص بعضها دون بعض نوع تكليف يحتاج إلى دلالة الشرع. ۸

عدد الصفحات ١٢٩

أحكام كفارة الجماع في نهار رمضان› ويشتمل على أربعة مطالب: المطلب الأول: خصال كفارة الجماع في نهار رمضان المطلب الثاني: الكفارة بين الترتيب والتخيير. المطلب الثالث: هل تجب كفارة الجماع في نهار رمضان على الزوجة؟ المطلب الرابع: هل تتعدد الكفارة بتعدد الجماع؟ ۲۹

عدد الصفحات ١٣٠

خصال كفارة الجماع في نهار رمضان الأصل في كفارة الجماع في نهار رمضان» ما ورد في السنة النبوية عن أبي هريرة نإفة» قال: أتى رجل النبي ك فقال: هلكت» وقعت على أهلي في رمضان» قال: (أعتق رقبة) قال: ليس لي» قال: (فصم شهرين متتابعين) قال: لا أستطيع» قال: (فطعم ستین مسکیتًا) قال: لا أجد» فأتي بعرق فيه تمر - قال إبراهيم: العرق المكتل - فقال: (أين السائل» تصدق بها) قال: على أفقر مني» والله ما بین لابتيها آهل بيت أفقر مناء فضحك النبي لا حتى بدت نواجذه» قال: (فأنتم إذا). نص اديت على عصال الكفارة بار يب غل التو القالى عاي القرل الراجے" أولاً: عتق رقبة. يجب على من جامع في نهار رمضان أن يعتق رقبة» فان لم یلکها وکان واجدا فا افا ع تاجات فجي غل رار وبا ولا بث بشترط في الرقبة أن تكون (مؤمنة)؛ لأن النص ورد مطلقا عن التقييد والأصل بقاؤه كذلك وقد تقدم الحديث عن هذا اللوضوع في كفارة اليمين. (۱) أخرجه البخاري .)٦۰۸۷(‏ (۲) بدائع الصنائع »)4٦ /٥(‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٠١ /١(‏ ). بداية المجتهد (۲/ »)٦٤‏ البيان للعمراني (۳/ ۱۷١)ء‏ حاشيتا القليوبي وعميرة على المحلى (۲/ ١٩)ء‏ الكافي في فقه الإمام أحمد )٤٤١ /١(‏ المغني (۳/ .)١١١‏

عدد الصفحات ١٣٢

ثانياً: الصيام. ويشترط لصحة الصيام عدة شروط: ١‏ - عدم وجد الرقبة» آو كان غير قادر على شرائها. ۲ - تبييت نية الصيام قبل الفجرء لأنه صيام واجب. ۳ - وجوب التتابع: فيصوم شهرين متتابعين» ولا يجوز له الإفطار خلال الشهرين إلا بعذر شرعي يبيح الفطر في رمضان» فإن أفطر يومامن غير من لم يستطع الصيام فينتقل إلى الإطعام» والمقدر بإطعام ستين مسكينا. ويقال في مقدار الإطعام لكل مسكين» والعدد المعتبر ما قيل في كفارة اليمين. TY

عدد الصفحات ١٣٣

الكفارة بين الترتيب والتخيير اختلف العلماء في كفارة الجماع في رمضان هل هي على الترتيب آم على التخيير على قولین: القول الأول: هي مرتبة» فالعتق أولاء فإن لم يجد فالصيام» فإن لم يستطع فالإطعام» وهو قول بي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري وسائر الكوفيين'. القول الثاني: هي على التخيير بين العتتق والصيام والإطعام» وبأيها كفر أجزأه. وهو مذهب مالك وراوية عن أحمد“. وسبب اختلافهم في وجوب الترتيب: تعارض ظواهر الآثار في ذلك والأقيسة»ء وذلك أن ظاهر حديث الأعرابي يوجب أنها على الترتيب إذ سأله النبي بلبا لاال عن الاستطاعة عليها مرتبا. وظاهر ما رواه مالك من: (أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله ِي أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكينا) أنها على التخيير» إذ (أو) إنغا يقتضي في لسان العرب التخيير» وإن كان ذلك من لفظ الراوي الصاحب» إذ كانوا أقعد مفهوم الأحوال ودلالات الأآقوال. (۱) البحر الرائق (۲۹۸/۲)ء روضة الطالبين (۲/ ۳۷۹)» البيان للعمراني (۳/ ))٥٠١‏ المغني (/). (۲) وروى عنه ابن القاسم مع ذلك نه يستحب الإطعام أكثر من العتق ومن الصيام. بداية المجتهد (۲/ .)٦۷‏ () بداية المجتهد (۲/ 1۷)) المغني (۳/ .)٠٤١‏ TY

عدد الصفحات ١٣٤

وأما الأقيسة المعارضة في ذلك: فتشبيهها تارة بكفارة الظهار» وتارة بكفارة اليمين» لكنها أشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمين» وأخذ الترتيب من حكاية لفظ وأما استحباب مالك الابتداء بالإإطعام فمخالف لظواهر الآثار» وإغا ذهب إلى هذا من طريق القياس» لأنه رى الصيام قد وقع بدله الإطعام في مواضع شتى من الشرع» وأنه مناسب له أكثر من غيره بدليل قراءة من قراً: لول لذت بطيفون ودَيّة طْعَامٌ سكين € [البقرة: [۱۸٤١‏ ولذلك استحب هو وجماعة من العلماء لمن مات وعليه صوم أن يكفر بالإطعام عنه» وهذا كآنه من باب ترجيح القياس الذي تشهد له الأضول على الألر الذى لا تشهد له الأصول". ويرجح القول الأول لما يلي: -١‏ مارواه بو هريرة أن رسول الله ياء قال للواقع على أهله: (هل تجد رقبة تعتقها؟) قال: لا. قال: (فهل تستطیع أن تصوم شهرین متتابعین؟) قال: لا. قال: (فهل تجد إطعام ستین مسکينا؟) قال: لا. وذكر سائر الحديث لفظ الترتيب» والأخذ بهذا أولى من رواية مالك؛ لأن أصحاب الزهري اتفقوا على روايته هكذا» سوى مالك وابن جريج» واحتمال الغلط فيهما أكثر من احتماله فی سائر أصحابه. ت ولان التر تیت ز ماد ةة و الا حك بال اة معن ۳- ولأن حديث القول الأول لفظ النبي بيا وحديث القول الثاني لفظ الراوي» ویحتمل آنه رواه ب (او) لاعتقاده أن معنى اللفظين سواء. (۱) بداية المجتهد (۲/ 1۷). N

عدد الصفحات ١٣٥

-٤‏ ولأنها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين» فكانت على الترتيب» ككفارة الظهار والقتل. ه - ولأن النبي َي لم ينقله عن العتق إلى الصيام إلا بالعجز عنه فدل على عدم التخيير» ووجوب الترتيب. ٦‏ - ولأنه نوع تکفیر یجب بضرب من الاثم فوجب أن يون من شرط الترتيب أصله كفارة القتل والظهار. ۷- ولأن الكفارات في الشرع ضربان: ضرب بدئ فيها بالأغلظ فكان الترتيب فيها واجباء مشل كفارة الظهار والقتل بدئ فيها بالعتق وضرب بدئ فيها بالأخف» فكان التخيير فيها مستحقا مثل كفارة اليمين بدئ فيها بالإطعام ثم وجدنا كفارة الجماع بدئ فيها بالأغلظ» وهو العتق فوجب أن يكون ال تت قاسقا ۸ - وأمامارواه مالك فقد روي في الطرق الأخرى على الترتيب» والقصة واحدة» والرواية التي استدل بها القول الآخر أولى لكثرة الرواةء ونقل لفظ النبي اف وتفسير آلفاظه التي لا يدخلها احتمال. (۱) المغني (۳/ -1€1). (۲) الجاوي (/ ۳-۳۲ )» البیان للعمراني (۳/ 0۰)(.

عدد الصفحات ١٣٦