ج) وجوب التتابع» فيصوم شهرين متتابعين» ولا يجوز له الإإفطار خلال الشهرين إلا بعذر شرعي يبيح الفطر في رمضان» فإن أفطر يوما من غير عذر استأنف الصيام من جديد» أو جامع ذاكرا خلال الشهرين استأنف الصيام. ۳ - الإطعام: ويقال في مقدار الإطعام لكل مسكين» والعدد المعتبر ما قيل في كفارة اليمين.
عدد الصفحات ٩٨2 الفصل 0 2 الغالت € كفارة القتل» ويشمل على خلاثة مباحث: المبحث الأول: أقسام القتل ومايوجب منه الكفارة. المبحث الثاني: خحصال كفارة القتل. المببحث الثالث: أحكام كفارة القتل.
عدد الصفحات ١٠٠أقسام القتل» وما يوجب مته الكفارة لماكانت النفس الإنسانية مكانتها عظيمة عند الله فقد شرع لها مايقيمهاء ê * 3 ۰ ّ ۰ * E 4 8 »* ويحفظهاء ومنع وحذر من کل مامن شانه آن يضر بها أو يتلفهاء بل اعتبر حفظ النفس أحد أهم مقاصد الشريعة الإإسلامية التي جاءت الشريعة بحفظها ورعايتهاء وصيانتها من كل مفسدة. ولا كان المجتمع المسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأجزاء بالسهر والحمى» فإن الإإسلام يفترض عدم جرأة المؤمن على قتل أخيه المؤمن قصداً وعمداً لعظم ذلك الفعل وعظم جرمه» إلا ما كان على سبيل الخطاً Sl : وکاک اق وج ا ار ےر و اا ر ر چ م < اھ کے لوين ان تل موا خا ومن فل موتا طا فر رک ةر ية و ودڍيه 2 ود ٤ص روہ وح وو >ےء و و ~e a 2 27 a ج آلو إ لا أن دوا قن کات من فوم عدو م وهو مؤیرن فت حر ر وج سے ر رور > درو س و ب ر ی ر ۸ رقب مَومِكة ون ڪات من قوم بتڪم وبتنهر مشق مَسلمة إل duals sa 2 وکا ص لو و رر ربع CR يج د فصیام سر ن متتابعان کے ر مق ر 7 من الله وکات ا ا :۹۲[ ثم بين عقوبة القتل العمد بقوله تعالى: % ومن يَقَثُل موم اعدا CEE EAE E A [النساء: ۹۳]:
عدد الصفحات ١٠٢أقسام القتل: قسم العلماء القتل إلى ثلاثة أقسام: القتل العمد والقتل شبه العمد» والقتل الخطاً. ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة حقيقة وحكم يتعلق به. ١ - القتل العمد: وحقيقة القثل العمد: آن يقصد قتل شخص با يقتل غالبا“ . ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبين أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق اغدخما قد القتخص بلقل فلو كان غير قاصد لله فاه لا يسمي غمدا: ثانيهما: أن تكون الوسيلة في القتل ما يقتل غالباً. فلو أنه ضربه بعصا صغيرة» أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل» فمات من ذلك الضرب. فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمك لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب: - القتل شبه العمد: وة الل فب المد آ ق قد ا اة ال قل غالا رل قد القل. كالضرب بالسوط» والعصاء والحجر الصغير» والوكز باليد» وسائر ما لا يقتل غالبا إذا قتل» فهو شبه عمد؛ لأنه قصد الضرب دون القتل» ويسمى عمد الخطاً وخطاً العمد؛ لاجتماع العمد والخطاً فيه» فإنه عمد الفعل» وأخطا في القتل. (1) الذخيرة /١( ۲۷۹)» المهذب في فقه الإمام الشافعي (۳/ »)٠۷١ الكافي في فقه الإمام أحمد (0/۳). (۲) الذخیرة (۱۲/ ۲۸۲)» لني (۷1/۸(.
عدد الصفحات ١٠٣۳- القتل الخطاً: وحقيقة القتل الخطا: هو ماوقع من دون قصد الجناية ولا قصد القتل» وذلك: کمن زلقت رجله فوقع على إنسان فقتله» أو رمى صيدا فأصاب إنساناً با خط . أولا: القتل الخطاً: تفق الفقهاء على وجوب الكفارة في قتل الخطأء لقوله تعالى: لو ماکارت > و و ر 2 SCE OAT ص ر ا و خطا ومن فنل مما حطا فت رر رقب ت مَومِدَة ودي بوم کر > 4 4 ر 27 < روس روہ و وو < و مَسَلَمَة إل آهل إلا آن صد دوا فان کات من فوم عدو م وهو مون فت حر ےس و بے کار ےج رور رو رورو س ب و ب ر وسم ٣ر > رقت قو روو ای و ر مشق فدِية مَسلة إل e a >& م ٍ کک ک۹ مو ل E ویپه . الكل شالت اختلف العلماء فى وجوب الكفارة من القتل شبه العمد على قولين: القول الأول: وجوب الكفارة» وهو مذهب الحمهور”. قال ابن قدامة: «وتجب الكفارة في شبه العمد. ولم أعلم لأصحابنا فيه قولاء لكن مقتضى الدليل ما ذكرناه؛ ولانه أجري مجر ی الخطاً فى نفى القصاص )^ () الذخيرة /٠١( ۲۸۲)» الكافي في فقه الإمام أحمد (۳/ .)١ (۲) القوانين الفقهية (ص۲۲۸)ء روضة الطالبين (۹/ ١۳۸)ء نهاية المطلب (۱۷/ .)۸٦ البيان للعمراني .)۱۳١ /۱١( الإنصاف (1۲۲ /۱۱( (۳) نهاية المطلب (۱۷/ .)۸٦ روضة الطالبين (۹/ ١۳۸)ء البيان للعمراني .)١۲۲ /۱١( (6) المغني )٥۱۹/۸(
عدد الصفحات ١٠٤القول الثاني: عدم وجوب الكفارة» وهو قول في المذهب الحنفي ورواية في مذھباخهد: والراجح أن القتل شبه العمد يأخذ حكم الخطاً بجامع عدم توفر الإرادة والقصد إلى القتل» فتجب فيه الكفارة. ثالغاً: القتل العمد: اختلف العلماء في وجوب الكفارة من قتل العمد على قولين: القول الأول: عدم وجوب الكفارة وهو قول الجمهور وبه قال الثوري» وأبو ثورء وابن المنذرء وأصحاب الرآي“ القول الثاني: وجوب الكفارة وهو مذهب الشافعي» ورواية عن أحمد اختارها ابن ا لجوزی“ استدل أصحاب القول الأول با يلي: ١-دلالة المفهوم: وذلك أن الله تعالى بين حكم قتل الخطأ بقوله: # ومنفلّ مُومِدًا حَطًا هرر رقَبَرمُوْمِكَةٍ 4 [النساء:۹۲]. ثم ذكر قتل العمده فلم يوجب فيه كفارة» وجعل جزاءه جهنم» فمفهومه آنه لا كفارة فیه. ۲- ما روي أن سويد بن الصامت قتل رجلا فأوجب النبي يا عليه القودء ولم يوجب کفارة (۱) المرجع السابق. (۲) المبسوط (۲۷/ »)۸٤ تبيين الحقائق /٨( ۹۹)» القوانين الفقهية (ص۲۲۸). (۳) روضة الطالبين (۹/ ١۳۸)ء نهاية ا مطلب .)۸٦ /١۷( البيان للعمراني /١١( ١1۲)ء الإنصاف .)۳٦/۱۰( .)١١١ /۸( المغني )(
عدد الصفحات ١٠٥وعمرو بن أمية الضمري قتل رجلين في عهد النبي ية فوداهما النبي ي ولم يوجب کكفارة'. - ولأنه فعل يوجب القتل» فلا يوجب كفارة» كزنى المحصن. -٤ ولأن الوعيد المنصوص عليه لا يرتفع بالكفارة والذنب فيه أعظم من أن ترفعه الكفارة. واستدل أصحاب القول الثاني با يلي: ١-دلالة مفهوم الموافقة في قله تعالی: ومن هموما طا َر ربت مُوّمِسَةٍ 4 [النساء:۲٩]. فص على وجوب الكفارة في قتل الخطاً؛ لينبه بذلك على وجوبها في العمد المحض وعمد الخطا؛ لأن الخطاً أحف حال من قتل العمد؛ لأآنه لا قود فيه ولا إثم» والدية فيه مخففة» فإذا وجبت فيه الكفارة.. فلأن تجب في قتل العمد المحض وعمد الخطاً آولى. ۲- روى واثلة بن الأسقع» قال: أتينا النبي لاء في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل» فقال النبي ية: (أعتقوا عنه رقبة.. يعتق الله بكل عضو منها عضوًا راان ولا پستو جب النار إلا فى قتل العمد. ۳ - عن عمر بن الخطاب رف فة » آن قيس بن عاصم » جاء إلى النبي ئة فقال : إني وأدت فى الحاهلية ثمان بنات؟ فقال: (أعتق عن كل واحدة منهن نسمة)“. (۱) دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني .)٤۸٩۹ /١( .)۸٤ /۲۷( المبسوط )۲( البيان للعمراتی 1۴۴/١ (6) المرجع السابق. .)١١۳٤۹( أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار )٥(
عدد الصفحات ١٠٦و(الموءودة): البنت المقتولة عندما تولدء كان آهل الجاهلية يفعلون ذلك مخافة العار والفقر. والراجح: قول الجمهور لقوة ما استدلوا به. وحديث واثلة» يحتمل أنه كان قتل خطأء» وسماه موجبًاء أي فوت النفس بالقتل. ويحتمل آنه كان شبه عمد. ويحتمل أنه أمرهم بالإعتاق تبرعًاء ولذلك آمر غير القاتل بالإعتاق. ثم إن الله - تعالى - ذكر أنواع قتل الخطأً ما يكون منه بين المسلمين وما يكون في دار ا لحرب لقوله تعالی: إن کات من فَوْوِعَدوّلّك€ [النساء:۹۲] أي: في قوم عدو لكم وما يكون في حت آهل الذمة لقوله: لوان ڪا ٽين قوم يڪم وَبيَتَهَم شى [النساء:۹۲] ونص على إيجاب الكفارة في كل نوع» ففيه إشارة إلا آنه لا مدخل للقياس فيه؛ إذ لو كان للقياس مدخل لنص على الكفارة في نوع من الخطاً؛ ليقاس عليه سائر الأنواع". وما ذكروه من المعنى لا يصح؛ لآنها وجبت في الخطأء لتمحو إثمه؛ لكونه لا يخلو من تفريط» فلا بلزم من ذلك إيجابها في موضع عظم الثم فيه» بحيث لا يرتقع بها. ولأن الكفارة من المقدرات فلا يجوز إثباتها بالقياس ”. .)۱۸۷ /٠۹( المجموع )۱( .)۸٦ /۲۷( المبسوط )۲( .)٠١١ /٦( تبیین الحقائق )۳(
عدد الصفحات ١٠٧خصال كفارة القتل نصت الآية الكرية الواردة في أحكام قتل الخطاً على الكفارة الواجبة فيه» وهي على الترتيب أولا: عتق رقبة. يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة كما نصت الآية على ذلك: هتر رة مومس ...€» وقوله تعالی: %. a ..[الساء:۹].. e ویشترط فيه ما يلي: -١ وجوب النية قبل الفجرء لآنه صيام واجب. ۲- - لا يصح الصيام إلا إذا كان عاجزأعن ع عتق رقبة مؤمنة» فاضلة عن حاجته» أو يجد ثمنهاء فاضلا عن كفايته لقوله تعالى: #. EEE O E E ری متا [الساء ۹]. ۴ الصپام شهرين: -٤ وجوب التتابع» فلا يجوز اللإفطار خلال الشهرين إلا لعذر يرخص فيه الإفطار في رمضان» ولو أفطر من غير عذر استأنف من البداية.
عدد الصفحات ١٠٨مسألة: ما الحكم فيما لو عجز عن الصيام: اختلف العلماء فيما إذا عجز المسلم عن صيام شهرين متتابعين» هل ت قط الكفارة أم ينتقل إلى الإطعام» على قولين: القول الأول: آنه لا إطعام عليه. وهو قول الجمهور". الآدلة: استدل أصحاب القول الأول: بأن الله تعالى لم يذكر في كفارة القتل إلا العتق والصيام» ولو كان ثمة إطعام لذكره» فدل على: أن هذا جميع الواجب فيها". واستدل أصحاب القول الثاني با يلي: -١ القياس على كفارة الظهارة» وكفارة الجماع نهار رمضان. - أن الله تعالى نص على الإطعام في كفارة الظهار وأطلق ذكره في كفارة القتل» فوجب أن يحمل إطلاقه في كفارة القتل على تقييده في كفارة الظهارء لأن المطلق محمول على المقيد من جنسه“. (1) البحر الرائق /٤( ۹١٠)ء حاشية ابن عابدين (/ )٤۸١ العناية شرح الهداية (۱۰/ ۲۷۱)ء البيان والتحصیل /٥( ۱۹۷)» المغنى (۸/ .)٥١١ .)٥۱۷ /۸( المغنی »)1۹٩ /۱۳( الحاوي )۳( الییان مرا 1۲۷/۱۷7 CES
عدد الصفحات ١٠٩يقول ابن قدامة «فإن لم يستطع» ففيه روايتان؛ إحداهماء يثبت الصيام في ذمته» ولايجب شيء آخر؛ لأن الله تعالى لم يذكره» ولو وجب لذكره. والثاني: جب إطعام ستين مسكينا؛ لأنها كفارة فيها عتق وصيام شهرين متتابعين» فكان فيها إطعام ستين مسكينا عند عدمهاء ككفارة الظهار والفطر في رمضان» وإن لم يكن مذكورا في نص القرآن» فقد ذكر ذلك في نظيره» فيقاس عليه. فعلى هذه الرواية» إن عجز عن الإطعام» ثبت في ذمته حتى يقدر عليه. وللشافعي قولان في هذاء کالروایتین. والله آعلم»'. والراجح: هو قول الجمهور,» لأن الكفارات توقيفية» ولايصح القياس فيهاء ولو كان الإطعام أحد عناصرها لذكره الشارع كما ذكره في سائر الكفارات. وأما قولهم بحمل المطلق على المقيد» فالراجح أن المطلق يحمل على المقيد إذا اجتمعا في السبب والحكم» وهنا اختلفا في السبب» فلا يحمل المطلق على المقيد. ومن عجز عن الصيام يبقى في ذمته حتى يزول العذر فإن لم يتمكن يسقط عنه. .)١١۷ /۸( المغني )١(
عدد الصفحات ١١٠أحكام كفارة القتل » ويشتمل على مطلبين: الملطلب الأول: تعدد الكفارة بتعدد القتلى. المطلب الثانى: تعدد الكفارة بتعدد القاتلين.
عدد الصفحات ١١٢تعدد الكفارة بتعدد القتلى تعدد الكفارة بتعدد القتلى والقاتل واحد» له حالتان: -١ أن يحصل القتل الثانى بعد التكفير من الجناية الأولى: ففى هذه الحالة يجب كفارة ثانية عن الحناية الثانية لأن الأو لى متعلقة بالناية السابقة» بناء على نظرية العود التى تقتضى معاقبة الجانى كلما عاد إلى نفس الحنايةء والجانى قد أنذر بالعقاب السابق فلما لم يردعه ذلك وعاد للفعل كان مستحقاً للعقاب مرة ثانيةء والقاتل المخطى إذا كفر عن قتله ا لخطاً كان المغروض أن يأخذ حذره» ويضاعف انتباهه» حتی لا یتکرر منه الخطأًء فإذا تکرر وجب تكرار الكفار 8 - أن يحصل القتل الثانى قبل أن يكفر من الجناية الأولى: ذهب الشافعيّة في الصحيح عندهم والحنابلة إلى أن الكفارة تتعدد بتعدد القترلين» قال الشافة بة: لو اصطدمت حاملان وأسقطتا جنينيهما وماتتا فعلى كل منهما في تركتها أربع كَفًارات على الصحيح بناءٌ على أن الكَمًارة تجب على قاتل نفسه» وأتّها لا تتجرأ» فتجب على كل واحدة منهما كمارة لنفسها وثانية لجنينها 5 او اورا ا ا شتركتا في إهلاك أربعة أنفس» ومقابل الي لصحیح: تجب کفارتان". )١( التشريع الجنائي د. عبد القادر عودة »)٤٤١ /۲( ء)۷٤۷ ٠4۳ /١( تعدد الكفارة مع تعدد المقتول (ص*١۱٤). (۲) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (۲/ .)۱۸١ 11۳
عدد الصفحات ١١٤يقول الكاساني: «الكفارتان الواجبتان لا يخلو (إما) إن وجبتا بسببين من جنسین مختلفین وإما إن وجبتا بسببین من جنس واحد؛ (فإن) وجبتا بسببين من جنسين مختلفين كالقتل والظهار فأعتق رقبة واحدة ينوي عنهما جميعا لا يجوز عن إحداهما بلا خلاف بين أصحابناء وعند الشافعي »يجوز (وإن) وجبتا بسببين من جنس واحد كظهارين أو قتلين يجوز عن إحداهما عند أصحابنا الثلاثة JES استحساناء وهو قول الشافعي »» والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر اب وهذا الاختلاف مبني على أن نية التعيين والتوزيع هل تقع معتبرة أم تقع لغواء فعند أصحابنا معتبرة في الجنسين المختلفين» وعند الشافعي حل لغو فيهما جميعاء (وأما) ذ في ا لجنس الواحد فهي لغو عند أصحابنا الثلاثة وه وہ وعند زفر معتبرة قیاسا). وفي المغني لابن قدامة وهو يتحدث عن تعدد كفارة اليمين: «قال أبو بكر: ما نقله المروذي عن أحمد قول لأبي عبد الله» ومذهبه أن كفارة واحدة تجزئه. وهو قول إسحاق؛ لأنها كفارات من جنس» فتداخلت» كالحدود من جنس» وإن اختلفت محالهاء بأن يسرق من جماعة» أو يزني بنساء.. وفارق الحدود؛ فإنها وجبت للزجر» وتندرئ بالشبهات» بخلاف مسألتناء ولأن الحدود عقوبة بدنية» فال موالاة بينها ريما أفضت إلى التلف» فاجتزئ بأحدها..). .)۹٩۹ /٥( بدائع الصنائع )۱( .)١١٠١ /۹( المغني )۲( 11٤
عدد الصفحات ١١٥فتحصل مما سبق أن الفقهاء على قولين: اا ن آل اجب ارات ساو فلي عدا لي اهار اا وأن كل جناية فيها عقوبة خاصة. القول الثاني: أن الواجب كفارة واحدة» اعتبارا بتداخل العقوبات إذا كانت من جنس واحد» وأن المقصود من العقوبة الزجرء والردع» وتحصل بواحدة» ولآن الكفارة من حقوق الشارع وهي مبنية على المسامحةء بخلاف الديات فهي حقوق للمخلوق فتجب على كل نفس . والذي يبدو لي هو التفريق بين آمرين: الأول: إذا كانت الجناية بعمل واحد خطاً كحوادث السيارات في واقعة معينة فإن الواجب كفارة واحدة» لأن الحناية واحدة. الثاني: إذا كانت الحناية بفعلين مختلفين فالواجب في كل جناية كفارة» لتعدد الحناية. والله أعلم. )0 فن المحتاج (5/ ١ حاشية الباجوري على ابن قاسم (۲/ )1١١٠٤۳١ المغني لابن قدامة .(o۸^/۷) () المغني لابن قدامة (۷/ .)۳١۸
عدد الصفحات ١١٦تعدد الكفارة بتعحدد القاتلين الختلف الفقهاء فى تعد الكفارة بتعدد القاتلن واتحاد المقتول على قولين: القول الأول: تجب الكفارة على كل من اشترك في قتل يوجب الكفارة» وبه قال ا لحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة في الأصح عندهم والحنابلة وقال به الحسن وعكرمة والنخعي والحارث العكلي والثوري“ القول الثاني: يجب على الجميع كفارة واحدة» وذهب إليه أبو ثور وعثمان البتّي وهو حكاية عن الأوزاعئ» وحکاه بو الطاب عن أحدد أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا با یلی: =١ بآنها كفارة وجبت لا على سبيل البدل عن التقس» فو جب أن يكون على كل واحد من الجماعة إذا اشتركوا في سببهاء لأ ما كان يجب على الواحد إذا انفرد يجب على كل واحد من ا لجماعة إذا اشتركواء ككمًارة الطيب ا (۱) بدائع الصنائع (۲/ ۲ >٠ الكافي في فقه أهل المدينة (۲/ ),٠١ ٠۸ الذخيرة )٤۱۸/١١( الجامع لأحكام القرآن /١( ١١۳)ء نهاية المطلب /٤( ١١٠)ء روضة الطالبين (۹/ ١۳۸)ء مغني المحتاج «(V1 /0) المغني (۸/ .)٥۱ مسائل الإمام أحمذ بن حنبل وإسحاق بن راهویه (۷/ .)۳٥۷۷ (9) المغني (۸/ ))٥٠١ الروایتین والوجهین (۲/ ۲۹۸). (۳) الجامع لأحكام القرآن »)۳۳١ /٥( مغني المحتاج »)۳۷۷-۳۷١ /١( الكافي لابن قدامة .)١١ /٤( 11۷
عدد الصفحات ١١٨