وقبل وجود شرطه جائز» بدليل تعجيل الزكاة بعد وجود النصاب وقبل الجول» وكفارة القتل بعد الجرح وقبل الزهوق. قال ابن عبد البر: «وكان أبو حنيفة وأصحابه لا يجيزون الكفارة قبل الحنث؛ لأنها إا تجب بالحنث» والعجب لهم آنهم لا تجب الزكاة عندهم إلا بتمام مرور الحول» ويجيزون تقديها قبل الحول من غير أن يروافي ذلك مثل هذه الآثارء ويأبون من تقديم الكفارة قبل الحنث مع كثرة الرواية بذلك والحجة في السنة ومن خالفھا محجوج بها)'. وآما أصحاب الشافعي فهم محجوجون بالأحاديث» مع نهم قد احتجوا بها في البعض» وخالفوها في البعمض» وفرقوا بين ما جمع بينه النص» ولأن الصيام نوع تكفير» فجاز قبل الحنث» كالتكفير بالمال» وقياس الكفارة على الكفارة آولى من قياسها على الصلاة المغروضة بأصل الوضع”. ولا يصح قياس كفارة اليمين على الصلاة وغيرها من العبادات المؤقتة؛ لآن الصلاة ونحوهاعبادة مؤقتة بوقت له بداية ونهاية فلا يجوز فعلها قبل وقتها ولا بعد خر وج وقتها بخلاف الكفارة فهي غير مؤقتة وإنغما تتعلق بسببها ووقتها موسع» وأما الزكاة فقد قلنا إنه يجوز أدائها بعد وجود سببهاء وقبل تحقق شر طها فيجوز إخراجها بعد امتلاك النصاب وقبل حولان الحول» وقياس الكفارة على الزكاة أولى من قياسها على الصلاة. .)۲٤۷ /۲۱( التمهید )۱( .)٠٥١١ /۹( المغني )(
عدد الصفحات ٧٨شروط كفارة اليمين لوجوب كفارة اليمين على المكلف عدة شروط» هى: -١ أن تكون اليمين منعقدة من مكلف على أمر مستقبل ممكن» كمن حلف لا ۲- أن يحلف مختارا فإن حلف مكرهاً لم تنعقد يينه خلافا لأبي حنيفة. ۴ف وة قادا الین فاد پا کت کن چو عل سان ا والله» وبلی والله) فی حدیثه. ٤-الحنث في يينه» أو العزم على الحنث فيهاء بن يفعل ما حلف على تركه» أو ك قا اعا فلد م ارا اکا
عدد الصفحات ٨٠9 المبحث الخامس 4 مشبهات الیمین» ویشتمل على مطلبین: المطلب الأول: النذر. اللطلب الثاني: الإيلاء.
عدد الصفحات ٨٢النذر لغة: الإيجاب» تقول: نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك”. وفي الاصطلاح: هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيا غير لازم بأصل الشرع بكل قول يدل لے . وجوب الوفاء بالنذر: الأصل في وجوب الوفاء بالنذر: الكتاب والسنة والإجماع: فأما الكتاب: فقوله تعالى:# بهونَبالَذَر 4 [الإنسان:۷]. وأما السنة: فما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي ياء قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)". وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على صحة النذر في الحملة ولزوم الوفاء به. () الإقناع في فقه الإمام أحمد .)١۷١ /٤( (۳) أخرجه البخاري .)٦٦۹٩(
عدد الصفحات ٨٤علاقة التدز بكفارة اليمين: من خلال تقسيم العلماء للنذر وبيان آنواعه تتضح الصور التي تجب فيها كفارة اليمين للخروج من لوازم النذرء وهذه أقسامه: -١ نذر الطاعة والتبرر (النذر المعلق على شرط): كالتزام طاعة في مقابل نعمة استجابهاء أو نقمة استدفعهاء كقوله: إن شفاني الله فلله علي أن أصوم شهرًا. فهذا القسم يجب الوفاء به للآيات والأحاديث الواردة في وجوب الوفاء بالنذر, وإن عجز الناذر عن الوفاء بالنذر؛ لكونه لا يطيق الوفاء؛ لكبر» أو لمرض لا يرجى برؤه ونحوه فإن عليه كفارة يمين وتبراً ذمته بذلك لقول ابن عباس تيد : «(من نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يين)". ۲- نذر اللجاج والغضب: نذر الأجاج والغضب» وله صور» منها": ا ) تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه: مثل: أن يقول: إن فعلت كذا فللّه علي نذر أن أصوم سنة» وغرضه أن ينع نفسه من ذلك؛ لأنه إذا تذكر صيام السنة امتنع. .)۷۳۸ /۳( حاشية ابن عابدین )١( (۲) آخرجه آبو داود (۳۳۲۲)» وابن ماجة (۲۱۲۸)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)٥۸٦۲( (۳) الشرح الكبير للدردير (۲/ »)٠١١ حاشية الصاوي (۲/ »)٠٠١ الجاوي للماوردي »)۳٦۲ /۱١( البيان للعمراني »)٤۷١١ /٤( العدة شرح العمدة (ص٠٠١)» الروض المربع (ص١*۷).
عدد الصفحات ٨٥أويقول إنسان لمن يتنع بيمينه - كابنه مثلاً -: إن فعلت كذافلله علي نذرٌ أن أصوم سنةء فهذا - أيضاً - يسمى نذر اللجاج والغضب» فقصده بذلك المنع. پا ا ل مشل أن يقول: إن لم أفعل كذافعلي نذر أن أوقف آملاكي» أو نقودي هبة» والمقصود حمل نفسه على الفعل. ج ) لتصدیق حدیثه وخبره: مثل: إذا حدث بحديث فقيل له: هذا ليس بصحيح» فقال: لله علي نذر إن كان د ) تکذیب الخبر: مثل: آن یحدثه شخص بشيء» فیقول: آنت کذاب» إن کان ما تقوله صدقا أموالي كلها صدقة.» فالمقصود التكذيب. وحكم هذا النذر: أن الناذر مخيّر بين فعل مقتضى النذر» أو كفارة يمين . لحدیث: (لانذر في غضب» وكفارته كفارة يين)» أما من جهة التعليل فيقال: إن هذا بمعنى اليمين؛ لأآنه لم يقصد بهذا النذر إلا المنع» أو الحمل» أو التصديق» أو التكذيب» وقد قال النبي بي: (إغا الأعمال بالنيات» وإغا لكل امرئ ما نوى)“. (۲) أخرجه النسائي »)۳۸٤۲( وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)٦۳١١( (۳) أخرجه البخاري (۱). (2) الشرح الممتع للشیخ ابن عثیمین .)۲٠۲-۲۱۱/۱١(
عدد الصفحات ٨٦۳- النذر المطلق: وصورته أن يقول الإنسان: لله علي نذر - فقط - ولم يعین شيا محددا. فحكمه: كفارة يين؛ لقول النبي بيه في حديث عقبة بن عامر كه : (كفارة النذر إذالم يسم كفارة يین). -٤ النذر المباح: کقوله: لله علي أن آلبس ثوبي أو رکب سيارتي: وهذاالنوع من النذر اختلف العلماء في الوفاء به على قولين: القر ن الول رق الفا وا اب ان مخ ن فخلە و کار ةن ا روئ أن امرأة تت النبي َة فقالت: إن نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال الرسول بلاة: (أوف بنذرك). القول الثاني: ذهب المالكية والشافعية إلى آنه لا ينعقد نذره» وبناء عليه يباح الوفاء به وترکه ولیس على من ترکه کفارة" خحدیث آنس أن رسول الله کل رآی (1) الاختيار لتعليل المختار /٤( ۷۷)ء الروض المربع (ص٠١۷). )٨( آخرجه الترمذي »)۱٥۲۸( وقال: هذا حدیث حسن صحیح غريب. )$( حاشية ابن عابدين (۳/ .(V€ () التاج والإكليل لمختصر خليل »)٤۹٤ /٤( المجموع (۸/ ١٠٠)ء روضة الطالبین (۳/ »)١۳ الكافي في فقه الإمام آحمد /٤( ۲۱۲)» الشرح الکبیر على متن المقنع (۱۱/ .)١۳١٤ )٥( الكافي في فقه الإمام أحمد »)۲٠١ /٤( المبدع في شرح المقنع (۸/ »)٠۲١ الشرح الكبير على متن المقنع (۱۱/ .)١۳١ (0) آخرجه ابو داود (۳۳۱۲)» وأحمد(۲۳۰۱۱). (۷) الذخيرة (۳/ ۲٩)ء مغني المحتاج »)۲١١ /١( المجموع (۸/ .)٤٥١
عدد الصفحات ٨٧رجلا یهادی بین ابنین له» فقال: (ما هذا؟) فقالوا: يا رسول الله» نذر أن يحج ماشياء فقال: (إن الله لغني عن تعذيبه نفسه» فلي ر كب)'. ولم يأمر بكفارة. الراجح: هو عدم انعقاد النذر» لأن النذر عبادة ولايقع إلا على عبادة وطاعة لله» وأما قوله ياء لمن نذرت أن تضرب بالدف» فإنه ينصرف إلى السماح لها وعدم مانعته لذلك. -٥ نذر المكروه: كنذر الطلاق ونحو ذلك» وحكم هذا النذر أنه يستحب أن يكفر كفارة بين ليخرج من عهدة النذر ولا يفعله فإن فعله فلا كفارة عليه؛ لأنه وفى بنذره". -٦ نذرا لمعصية: كشرب الخمر وأكل الحرام ونحوه وحكم هذا آنه لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء؛ لأن النبي يي قال: (من نذر أن يعصى الله فلا يعصه). ولكن اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة عليه: فقال بوجوبها الثوري وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وبعض الشافعية؛ (۱) خر جه أحمد .)۱۳۸١۹١( () الفتاوی الكبرى لابن تيمية (۳/ .)۲٤١ يقول ابن تيمية: «من نذر أن يطلق لم يلزمه طلاق بلا نزاع؛ ولكن في لزومه الكفارة له قولان: أحدهما: يلزمه» وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل» وهو المحكي عن أبي حنيفة: إما مطلقا. وإما إذا قصد به اليمين. والثاني: لا. وهو قول طائفة من الخراسانيين من أصحاب الشافعي كالقفال» والبغوي» وغيرهما. فمن جعل هذا نذرًاء ولم يوجب الكفارة في نذر الطلاق: يفتى بأنه لا شىء عليه. ومن قال: عليه كفارة لزمه على قوله كفارة يين..٠. (۳) خر جه مالك فی الموطاً (۱۷۲۷)»ء وأحمد .)۲١۷۳۸(
عدد الصفحات ٨٨ويرى مالك والشافعى؛ وأحمد فى رواية أنه لا كفارة عليه" لحديث: (من نذر أن يعصى الله فلا يعصه) ولم يأمره بالكفارة. والراجح أن عليه كفارة مین لقوله کے #: (لانذر في معصية وكفارته كفارة يین). (1) المغني /١( ۸۲), العناية شرح الهداية (۲/ ١۳۸)ء تحفة الفقهاء (۲/ ۳۳۹)» المغني .)٥ /٠١( (۲) الحاوي »)٤٦١ /٠١( المهذب للشيرازي )٤٤١ /١( المغني »)١ /٠١( (۳) آخرجه ابو داود (۳۲۹۰)» والترمذي »)٠٥۲٤( والنسائي (۳۸۳۲)» وابن ماجة (۲۱۲۵).
عدد الصفحات ٨٩تعريف الإيلاء: الإيلاء في اللغة: الحلف. يقال: آلى يولي إيلاء وألية. وجمع الألية ألاياء قال الشاعر: قليل الألايا حافظ ليمينه اذا درت مت الال برت وه ل الیو وا یا ارلا لک ا ال 1 لا ف وفي الشرع: أن يحلف الزوج أن لا يطاً امرأته مطلقا أو مدة معلومة". مدة الإيلاء: إذا حلف الرجل أن لايجامع زوجته مدة فلا يخلو: إما أن يكون قل من أربعة أشهرء أو أكثر منها. فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته» وعليها أن تصبر» وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة: أن رسول الله آلى من نسائه شهرًاء فنزل لتسع وعشرين» وقال: (الشهر تسع وعشرون). فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة شهر: إما أن يفيء -آي يجامع- وإما أن يطلق» فيجبره الجاكم على هذا أو هذا لثلا يضر بها. (۱) الصحاح /١( ۱))» لسان العرب .)٤١ /١٤( (۲) انظر: المبسوط (۷/ ۱۹)ء تحفة الفقهاء (ص١١٠۲)» بداية المجتهد (/ ١ ٠۸ البيان للعمراني (۱۰/ ۲) المغني (1/۷).
عدد الصفحات ٩٠O والأصل في هذا قول الله تعالى: # لَلَذْينَيلودّيِن اهم ربص أربعة هر4 [البقرة: [۲۲١ التربص هو: الانتظارء # إن فاءو ون الله عمور دحيم 0 أَلطلَىَ قدا الله سَمِيمٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة: ۲۲۷-۲۲۰۹]. أحكام الإيلاء وعلاقتها بكفارة اليمين: -١ إذاحلف الزوج أن لايجامع زوجته مدة معلومة دون الأربعة أشهر ثم جامعها قبل انقضائهاء فيجب عليه كفارة ين لقول النبي يٍ: (من حلف على ین فرآی غيرها خيرا منهاء فليآت الذي هو خير» ولیکفر عن يينه - إذا انقضت المدة المعلومة ولم يجامع زوجته» فلا كفارة عليه» لأنه التزم مقي به و ذا جام هاا تعد ذلك فلا كار عة أيضا لان لبن م فة دة معلومة. ۳-إذاحلف الزوج آن لايجامع زوجته مدة مطلقة من دون تقدير بحد معين فيجب عليه الكفارة إذا جامعها فى أي وقت سواء قبل الأربعة أشهر أو بعدها. -٤ إذا بلغت مدةالامتناع عن جماع زوجته أربعة أآشهر فللزوجة الحق في المطالبة بحقها في المعاشرة عن طريق القضاء» وعلى القاضي أن يلزم الزوج بجعاشرة زوجته» ويكفر عن يمينه» أو أن يطلق وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية» والحنابلة“ 7 . ه - يجوز للزوج آن يجامع زوجته قبل أن يؤدي الكفارة. (1) الكافي في فقه آهل المدينة (۲/ ۹۸٥)ء الكافي في فقه الإمام آحمد (۴/ .)١١١ (۲) خلافا للحنفية حيث يرون أن الفيء وقته خلال وقت التربص التي هي أربعة أشهر» وأما بعد مضي مدةص أربعة أشهر فتكون طلقة بائنة. انظر: بدائع الصنائع (۳/ .)٠١١ اف ا لورت ال ۹ اة الد ا ی ا للعمراني »)١٠ /٠١( الكافي في فقه الإمام أحمد (۳/ .)٠١١
عدد الصفحات ٩١E; 9 0 0 0% 4 8 كفارة الظهارء ويشتمل على مبحثين: الا ول و ت اهار رة المحث الثانى: خحصال كفارة الظهار» وأحكامها.
عدد الصفحات ٩٢تعريف الظهار وخكمه تعريف الظهار فى اللغة: الظهار في اللغة : مأخوذ من الظهرء يقال ا ا اد ا ع ا عل کر ا وفي الاصطلاح الشرعي: تشبيه الزوج امرأته من تحرم عليه مۇبداً أو مؤقتا". حكم الظهار: الظهار محرم؛ قله تعالی: الزن روک ین ایھر اش اتو إن کم إلا ای وم وان ليئوو شڪ من الول وزودا ك آنه لعفو عد 4 [المجادلة:۲]» وهو من كبائر الذنوب؛ لأن الله وصفه بأنه منكر من القول في هذه الآية» ومعنى الآية: أنهم يقولون أمراًمحرماء ومنكراًء وكذباً منهم» يقولون بأن زوجاتهم كأمهاتهم» وهذا منكر» وتحريم لا أحل الله . (۱) مقاييس اللغة (۳/ »)٤۷١ لسان العرب .)٥۲۸/٤( (۲) تحفة الفقهاء (۲/ ١١۲)ء مواهب الجليل (٤/١١١)ء نهاية المحتاج (۷/ ١۸)ء دليل الطالب ض۷۴ (۳) المراجع السابقة.
عدد الصفحات ٩٤متى تجب كفارة الظهار؟ إذا ظاهر الزوج من زوجته حرم عليه أن يقربها خلال فترة الظهار وقبل القيام ولا تجب كفارة الظهار إلا عند الرغبة في العودة إلى الزوجة» والرغبة في معاشرتهاء لقوله تعالى: * ودين بعه رون من سام م وددلا قالو امتح رر رومن بل أن يماسا € [المجادلة:٣]. آثار الظهار: من خلال العرض السابق يتبين لنا أن الظهار تترتب عليه أمور: ا ا ا اق و ا لم كالول وزُودا 14ا مجادلة:۲]. الثاني: حرمة معاشرة الزوجة خلال فترة بقاء الظهار وقبل التحلل من مقتضاه بالكفارة» لقوله تعالى: ْمَل أنيسَمَاسًا [المجادلة:]. الفالفة ورب الكقارة القررة شرعا (۱) بدائع الصنائع (۳/ ١١۲)ء بداية المجتهد (۳/ ١١٠)ء روضة الطالبين (۸/ .)۲۷١ ( لخي .)٤۱٤۲١/4(
عدد الصفحات ٩٥خصال كفارة الظهارء وأحكامها - خصال كفارة الظهار: بين الله تعالى خصال كفارة الظهار في القرآن الكريم» وهي: |١ - عتق رقبة. ۲ الصيام شهرین متتابعين. ۳ - إطعام ستين مسكيناً -أحكام كفارة الظهار: آولا: ا فقد بين الله تعالى في كتابه الكريم الكفارة مرتبة» بحيث لا ينتقل المسلم الذي وجبت عليه الكفارة إلى خصلة إلا عند العجز عن التي قبلها. وعليه فمن أحدث ظهاراً فيجب عليه آولاً أن يعتق رقبة. قال تعالی: ٭ لرن پھر نایم م 5لم الو َر ٍن ل أن E بماَعَملونَ َر 4[المجادلة:٠]. فإن لم يجد فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. لأن الله تعالى قال: # فمن ا ج ذفصِيام مَْريْمسَسَابعَيَنِ من هَل أنيسَمَاَا 4[ المجادلة: ٤ ]. (۱) بدائع الصنائع (/ ٩)ء البيان للعمراني (۱۰/ »)۳١۹
عدد الصفحات ٩٦ا لأن الله تعالى قال: # ف لطع اعام سكا €[ المجادلة [é: ثانيا: بقاء حرمة المعاشرة حتى يؤدي الكفارة فلا يجوز للمسلم الذي ظاهر من زوجته أن يعاشرها قبل أن يكفر بإحدى الخصال السابق ذكرها حسب الترتيب الذكور» لأت الله تعالى: قال: نن ل أن ا 1#[ الجادلة ::1 ثالثا: بيان خصال الكفارة': \-العتق: يجب على المظاهر أن يعتق رقبة» فإن لم يلكها وكان واجداً لثمنها فاضلاً عن احتياجاته فيجب عليه شراء رقبة» ويعتقها. ولایة يشترط في الرقبة أن تكون (مؤمنة)؛ لأن النص ورد مطلقا عن التقييد والأصل بقاؤه كذلك وقد تقدم الحديث عن هذا الموضوع في كفارة اليمين. ۲- الصيام: ويشترط لصحة الصيام عدة شروط : أ ) عدم القدرة على عتق الرقبة» أو كان غير قادر على شرائها. ب) تبييت نية الصيام قبل الفجر» لأآنه صيام واجب. (۱) بداية المجتهد (۳/ ۱۲۷). روضة الطالبین .)۲٦۸/۸( (۲) تحفة الفقهاء (۲/ »)۲٠١ بداية المجتهد »)۱۲۹-٠۲۸/۳( نهاية المحتاج (۷/ »)4١ المغني )۱/۸(.
عدد الصفحات ٩٧