مسألة العدد المعتبر في الكسوة: يقال فيها ما قيل في موضوع الإطعام» المتقدم ذكره.
عدد الصفحات ٥٩تعريف العتق: العتق لغة: بكسر العين وسكون التاء: الحرية والخلوص» مشتق من قولهم: عتق الفرس» إذا سبق» وعتق الفرخ: طار واستقل وخلص'. لها" . فضهله: العتق من أفضل القربات وأجل الطاعات» لما جاء في فضل العتق من قوله تعالى: لفَكرمةٍ [البلد ا تالص من لرن وق وروذاك في معرض بيان الطريق قى التي فيها النجاة والخير لمن سلكها؛ آلا وهي: عتق الرقاب. وحديث آبي هريرة کل في فضل العتق» قال : قال رسول الله علا: (من أعثق رة lL N LD أيضاً اديت :و صوص قى نض الن رة جد .)٠٠١١ /١( جمهرة اللغة »)۲١۹ /٤( مقاييس اللغة )۱( (۲) مغني المحتاج »)٤٤٥ /٦( المغني لابن قدامة (۲۹۱/۱۰). (۳) آخرجه البخاري »)1۷۱٥( ومسلم .)٠١١۹( )٤( أخر جه الترمذي »)۱٥٤۷( وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
عدد الصفحات ٦٠الحكمة من مشروعيته: شرع العتق في اللإسلام لغايات نبيلة» وحكم بليغة. فمن ذلك: آنه تخليص الآدمي من ضرر الرق» وملك نفسه» ونمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه حسب إرادته واختياره. ولقد حرص الإإسلام على تحرير العبيد فجعلها كفارة لعدد من المخالفات ال إن الفرد -في التصور الإسلامي- كائن كرمه الله وفضله» وأعلى من قيمته» ومنحه الإرادة والاختيار» التي تعتبر من أبرز خصائص هذا التكريم» وجعل يده مبسوطة على العالم وما فيه باستخلافه له» هذا ما يؤكده القرآن الكريم بقوله تعالى: a ر ےو #ولقد كرما بن “ادم مهف ال لخر ...) الآية [الإسراء: .]۷١ والعبودية والاسترقاق تنافي من حيث الأصل مبدأ التكريم الذي منحه الله الإنسان» بسلب الحرية التي تعد أهم قيمة يتصف بها الإنسان.. صفة الرقبة التي تجزئ في العتق: اتف الفقهاء على أن عتق الرقبة من الخصال التي تجزئ في كفارة اليمين على التخيير بينها وبين الإطعام والكسوة» واختلفوا في شرط الإيان» هل يجب أن تكون الرقبة مؤمنة؟ على قولين: القول الأول: أن الإيان في الرقبة شرط لصحة العتق» وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. (1) الكافي في فقه أهل المدينة »)٤٥١ /١( البيان للعمراني (١٠/0۸۹))ءالمبدع في شرح المقنع (۷/(.
عدد الصفحات ٦١القول الثاني: أن الإيان ليس شرطاء ويجزئ إعتاق أي رقبة غير مؤمنة» وهو 0 مذهب الحنفية» وابن حزم» ورواية لأحمد في الذمية خاصة. وسبب اختلافهم هو: هل يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف في الأسباب» كحكم حال هذه الكفارات مع كفارة الظهار؟ فمن قال: يحمل المطلق على المقيد فى ذلك قال باشتراط الإيان فى ذلك» حملا على اشتراط ذلك في كفارة الظهار في قوله تعالى: هتر رَقَبةرمَوْمِكَةٍ 4[النساء:۹۲]» ومن قال: لايحمل وجب عنده أن يبقى موجب اللفظ على إطلاقه. الآدلة: استدل أصحاب القول الأول با يلى: -١ القياس على كفارة القتل» والجامع بينهماء أن الإعتاق يتضمن تفريغ العبد المسلم لعبادة ربه» وتكميل أحكامه وعبادته وجهاده» ومعونة المسلم» فناسب ذلك شرع إعتاقه في الكفارة» تحعصيلا لهذه المصالح» والحكم مقرون بها في كفارة القتل المنصوص على الإيان فيهاء فيعلل بهاء ويتعدى ذلك الحكم إلى كل تحرير في كفارة» فيختص با مؤمنة» للاختصاصها بهذه الحكمة. - حمل المطلق في كفارة اليمين «أو تحرير رقبة) على المقيد في كفارة القتل: فر بتر مُوَمَةٍ €. كما قيد الشهادة بالعدالة كقوله: #وأشّم وا دَوَیّ مدلل ينك 4 [الطلاق:۲] وأطلقها في قوله: لوَأسكَتّمدُا دين مِن (۱) المحلی (۹/ ۳۳۸)» (۲) بداية المجتهد (۲/ .)٠۸١
عدد الصفحات ٦٢ال کارا ڪام و صوابط رَجَالَِمَ 4 [البقرة:۲۸۲] فحمل منه المطلق على المقيد في اشتراط العدالة كذلك الكفارة'. واستدل أصحاب القول الثانى: بأن الله تعالى أطلق الرقبة فى هذه الكفارة» فو جب أن تجزئ ما تناوله الإطلاق. ارح الذي يبدو لي أن الإطلاق في عتق الرقبة هو المراد في تحقيق مقتضى الكفارة» فيجوز عتق غير المسلم مراعاة لظاهر النص وعدم وجود التقييد» وتيسيرا على 2 المعتق» وإن كان الأولى عتق رقبة مؤمنة. وما حمل المطلق على المقيدء فهذه قاعدة لها صور وأحوال متعددة» بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه» والصورة التي نحن بصددها هي حمل المطلق على المقيد فيما إذا اتحد الحكم» واختلف السبب» والذي يبدو لي أن حمل المطلق على المقيد لا يكون إلا في حال اتفاق الحكم واتفاق السبب» أما إذا اختلف السبب فإن المطلق يبقى على إطلاقه» والمقيد يبقى فى محله الوارد فيه فقط. لأن اختلاف الأسباب يؤثر في الأحكام» أو في قوتهاء ومراتبهاء فشأن القتل أعظم من شأن اليمين فكان التشديد فيه آنسب» بخلاف اليمين. ثم بعض الذين حملوا المطلق على المقيد في العتق لم يحملوا المطلق على المقيد في | شتراط التتابع في الصيام. (1) الحاوي الكبير »)٤١۲/٠١( المغني (۹/ .)٥٤۷
عدد الصفحات ٦٣وإذا نظرنا إلى أسباب الكفارة في الآيات الثلاث وجدناها مختلفة؛ فالسبب في SS وفي الآية الثانية ا لحنث باليمين» وفي الآية الثالثة قتل المؤمن NG O E اليمين مطلق» وفي القتل مقيد» فهل يحمل مطلق في هذه الصورة على المقيدء فنوجب في كفارة الظهار واليمين أن تكون الرقبة مؤمنة أيضاء هذا ما وقع الخلاف فيه بين العلماء.
عدد الصفحات ٦٤الصيام أحد خصال كفارة اليمينء ولا يجزئ إلا بشروط: a إلى الصنف الرابع وهو الصيام؛ لقوله تعالى: #فكف رة إطعام عَمَرَو مسك من أوسط ما ومون آهليكم أوكسوتهر أو رر رق قم کیا ا [المائدة:۸4]. أما إن انتقل إلى الصيام وهو واجد قادرٌ على واحدة من الأصناف الثلاثةء فإلَ o۶ 9 0 4 ¢ وة هاا لا يرعن عة قال أبن اندر فوا جمعر ا على أن الف الواجك للاإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا یجزئه الصوم إذا حلث کی e: وقال ابن هبيرة: «واتفقوا على أن الكقارة إطعام عشرة مساكينَ أو كسوتهم أو تحرير رقبةء والحالف مُخيّر في آي ذلك شاء فان لم جد شيا تن ذلك الق بدا إلى صيام ثلاثة یام . ثانيا: وجوب النية قبل الفجر» لأنه صيام واجب» فعن حفصة» عن النبي لاف قال: (من لم يبيت الصيام قبل الفجرء فلا صیام له). (۱) البحر الرائق »)٠١ /٤( الذخيرة »)٠١ /٤( الجاوي للماوردي (۱۰/ ۳۲۹). (5) الإجماع لابن المنذر (ص۷١٠) مكتبة الفرقان - عجمان» ط۲: ۰٩٤۱ھ - ۱۹۹٩ م. (۳) اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (۲/ .)١۸۳ .)۲۳۳۱( أخرجه النسائي )٤(
عدد الصفحات ٦٦n اختلف القولالأول: يث يشترط التتابع» وهو مذهب الحنفية» والحنابلة» وقول في مذهب القول الثاني: لا يشترط التتابع» وهو قول المالكية والشافعية". أحدهما: هل يجوز العمل بالقراءة الشاذةء وذلك أن في قراءة عبد الله بن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)". والسبب الثاني: اختلافهم هل يحمل الأمر بمطلق الصوم على التتابع» أم ليس يحمل؟ إذا كان الأصل في الصيام الواجب بالشرع إنغا هو التتابع ١ استدل أصحاب القول الأول با يلى: -١ قراءة ابن مسعود رة ته (ثلاثة أيام متتابعة)ء والقراءة الشاذة تقوم مقام خبر الواحد في وجوب العمل؛ لأنها منقولة عن الرسول كلا . (۱) المبسوط (۸/ »)٠٤٤ الحاوي /٠١( ۲۹)» نهاية المطلب /٠۸( ۳۸)» الكافي في فقه الإمام أحمد 4/0). () بداية المجتهد (۲/ ۱۸۰)» الحاوي (۳۲۹/۱۰۵). (۳) تفسیر الطبري (۸/ .)٦٥۲ .)٠۸١ /۲( بداية المجتهد )٤( »)۳۲۹ /۱۵( الجاوي للماوردي »)١١١ /٥( بدائع الصنائع »)٤٤ /۸( المبسوط )١(
عدد الصفحات ٦٧۲- ولآنه صوم تکفير فيه عتق» فوجب أن يون التتابع من شرطه قياسّا على كفارة القتل والظهار. ۳- حمل المطلق على ما قيد من جنسه كما حمل إطلاق العتق في كفارة الان على ما قيد في كفارة القتل من الإييان فلزمه أن يحمل إطلاق هذا الصيام على ما قید من تتابعه في القتل". استدل أصحاب القول الثانى يا يلى: -١ ما ورد به القرآن من إطلاق صيامها فاقتضى الظاهر إجزاء صيامها في حالتي تتابعها وتفريقها. ۲- ليجب حمله على المقيد من كفارة الظهار؛ لتردد هذا الإطلاق بين أصلين يجب التتابع في أحدها وهو كفارة الظهارء ولا يجب في الآخر وهو قضاء رمضان فلم يكن أحد الأصلين في التتابع بأولى من الآخر. ۳- ولآنه صوم يتردد موجبه بين إباحة وحظر» فوجب أن لا يستحق فيه التتابع قیاسا على قضاء رمضان. والراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني لقوة ما استدلوا به. ۶2 وآما قراءة ابن مسعود وأبيٌ بن كعب فإغا تجري في وجوب العمل بها مجرى خبر الواحد» إذا ضيفت إلى التنزيل وإلى سماعها من الرسول يله فما إذا أطلقت جرت مجرى التأويل دون التنزيل» ثم لو سلمت لحملت على الاستحباب وإطلاقها (۱) الجاوي للماوردي /۱٣( ۳۲۹). 9 ارجم الدابی ۹٠ ٥(
عدد الصفحات ٦٨على الجوازء وأما كفارة القتل فلما تغلظ صومها بزيادة العدد تغلظ بالتتابع» ولا تخفف صوم كفارة اليمين بنقصان العدد تخفف بالتفرقة. .)۴۳١ /٠١( المرجع السابق )1(
عدد الصفحات ٦٩شش تلاثة مطات: أحكام كفارة اليمين» ويشتمل على خلا الب الأول الكفارة بن التر تت واليير َة فارة ا لحنث فى اليمين. اللطلب الثاني :تقديم الكفارة على في : المطلب الثالث: شروط كفارة اليمين.
عدد الصفحات ٧٠الكفارة بين الترتيب والتخيير نص الله جن على أن خصال كفارة اليمين لمن حنث في يينه» وأراد أن يتراجع عن مقتضاها هي: الإطعام» والكسوة» والعتق» وصيام ثلاثة آيام. وهذه الخصال على درجتين من حيث الترتيب والتخيير: الدرجة الأولى: التخيير: فالذي يحنث في يينه مخير بين ثلاثة أصناف: الإطعام» أو الكسوة» أو العتق» فأيها فعل فقد دى ما وجب عليه» وأجزأً عنه. الدرجة الثانية : الترتيب: ويكون بين اللخصال الثلاث السابقة» وبين الصيام» فلا يجوز أن ينتقل المكلف إلى الصيام إلا إذاعجز عن القيام بإحدى الخصال الثلاث التي هي: الإطعام أو الكسرة أو التن لقر ل فال فن عدا ملس ايام €[ ا لمائدة:۸۹]. قال ابن حزم : وما نعلم في هذا خلافا . (1) المبسوط (۸/ ١٠)ء الكافي في فقه أهل المدينة »)٤١١ /١( امهذب في فقه الإمام الشافعي ١٠١ /۳( الكافي في فقه الإمام أحمد .)٠۱۹٤ /٤( .)٣۳٣-٣۳۵ /٦( المحلی )۲(
عدد الصفحات ٧٢تقديم الأكفارة على الحنث في اليمين اتفق الفقهاء على أن من حلف على يمين ثم حنث فيه وتراجع عن إمضائه» ثم كفر بعد ذلك فإن الكفارة جزئه. واختلفوا فيما إذا كفر عن يينه قبل الحنث» هل تجزئ الكفارة آم لا؟ القول الأول: أن الكفارة تجزئ قبل الحنث» وهو رواية لالك» وهو مذهب أخهد. القول الثاني: أن الكفارة لا تجزئ قبل الحنث» وهو قول أبي حنيفة» ورواية N القول الثالث: أن الكفارة قبل الحنث تجزئ في الإطعام» والكسوة والعتق دون الصيام» وهو مذهب الشافعية". أحدهما: اختلاف الرواية في قوله عَليمااصلا5اا : (من حلف على ين فرأى غيرها خي را منها فليأت الذي هو خیر» ولیکفر عن يینه). فإِن قومًا رووه هکذاء (۱) بداية المجتهد (۲/ ۲ المغني (o /٩( (۲) المبسوط (۸/ .)١٤١ (۳) الجاوي )٠١ /۱٠١( البيان للعمراني /٠١( 0۸۷).
عدد الصفحات ٧٤ر a وقوم رووه: (فليكفر عن يينه وليأت الذي هو خير). وظاهر هذه الرواية أن الكفارة تجوز قبل الحنث» وظاهر الثانية أنها بعد الحنث. والسبب الثاني: اختلافهم في هل يجزئ تقديم الحق الواجب قبل وقت وجوبه؟ لأنه من الظاهر أن الكفارة إنغا تجب بعد الحنث» كالزكاة بعد الحول. ولقائل أن يقول: إن الكفارة إنغا تجب بإرادة الحنث والعزم عليه كالحال في كفارة الظهار» فلا يدخله الخلاف من هذه الحهة. وكان سبب الخلاف من طريق المعنى هو: هل الكفارة رافعة للحنث إذا وقع» أو مانعة له؟ فمن قال: مانعة» أجاز تقديها على الحنث» ومن قال: رافعة» لم يجزها إلا بعد وقوعه. الآدلة: استدل أصحاب القول الأول با يلي: ور 1 ك و -١ قوله تعالی: ٭ لایواخ دم ال العو فج ایمیک وکن الخدم يما عفدم مء چرم کے ر و * عات مر م و ر تر ا ا <“ آلایمتن فکف رن إطعام عرو مسككين من أوسط ما نطو مون أهليكم أوكسوتهر ><> رر ا ر 4 a . وري ر رقبةٍ فمن لم جد فصيام َة أَيَاٍ 14ا لمائدة: ٩۸]ء فالآية الكريية فا و رتبت الكفارة على اليمين المنعقدة لا على الحنث. .)۱۸١ /۲( بداية المجتهد )١(
عدد الصفحات ٧٥قال القرطبي: «اليمين سبب الكفارة؛ لقوله تعالى: # ذلك كمرة ايميك إذّا حلَمَْتَم 14المائدة: ۸۹4] فأضاف الكفارة إلى اليمين» والمعانى تضاف إلى ا سبابها؛ اا فإن الكفارة بدل عن البر فيجوز تقديها قبل الحنث»'. ۲- أن النبى ية قال لعبد الرحمن بن سمرة: (إذا حلفت على يين» فرأيت غيرها خيرًا منها.. فكفر عن يينك» ثم ائت الذي هو خير) . ۳- وعن أبي موسىء» عن النبي بلا آنه قال: (وإني - إن شاء الله - لا أحلف على يین» فأری غير ها خیرا منهاء إلا كفرت عن يينى» وتيت الذى هو خير. أو تيت الذي هو خير» وكفرت عن ييني) . -٤ ولأنه كفر بعد وجود السبب» فأجزأء كما لو كفر بعد الجرح» وقبل الزهوق» والسبب هو اليمين بدليل قوله تعالى # ذلك كَسّرة أَيَمَيْكمَّ 4 [المائدة:۸۹]. وقوله سبحانه فورض اله اَمَك 4 [التحريم:۲]. ٥-ولاأّنه حق مال تعلق بسببین يختصان به» فجاز تقديه على أحدهماء کالزکاة. واستدل أصحاب القول الثانى با يلى: -١ قوله لة: (لاتسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين ورأيت غيرها (۱) الجامع لأحكام القرآن .)۲۷١ /٦( (۲) آخرجه البخاري »)٩٩۲۲( ومسلم »)۱٣٥۲( وأبو داود (۳۲۷۷). () البيان للعمراني »)٥۸۷ /٠١( (6) آخرجه البخاري (11۲۳)» ومسلم .)۱۹٤۹(
عدد الصفحات ٧٦خيرامنهافأت الذي هو خير وكفر عن يينك)'' فالحديث رتب الكفارة على الحنث لا على اليمين. ۲- أن مجرد ال لیمین لیس د بسبب لوجوب الكفارة؛ لأن آدنى حد السبب أن يكون از لی الکی را له زاین ماناس الت مر لک رن موجبة لما يجب بعد الحنث. as 1 e واي 8 الكفارة إنغا هي لرفع الإأثم» ومالم يحنث لم يكن هناك إثم حتى يرفع فلا - الآية الكرية فيها إضمار فيصبح المعنى: (آي ي: ذا حلفتم وحنثتم)» ورده مخالفوه فقالوا: بل التقدير (إذا حلفتم فأردتم الحنث..). ۶ ۶ -٥ وأيضا فإن كل عبادة فعلت قبل وجوبها لم تصح قياسا على الصلوات وسائر العبادات“ وفرق أصحاب القول الثالث وهم الشافعية بين تقديم الخصال الثلاث» وبين الصوم» آنه عبادة بدنية لا حاجة به إلى تقدييهاء فلم يجز تقديها قبل الوجوب» والراجح هو القول الأول: لقوة أدلته» ولأن الحنث شرط وليس بسبب» وتعجيل حق المال بعد وجود سببه (۱) أخرجه البخاري .)٦۷۲۲( (۲) المبسوط .)١٤۸/۸( (0) بدائع الصنائع (۳/ .)١۹ .)٥۸۸ /۱١( البيان للعمراني )٤(
عدد الصفحات ٧٧