المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الكفارات أحكام وضوابط تحميل PDF

عبد الرقيب الشامي

صفحة ٢ من ١١

الأفعال التي توجب الكفارة الأفعال التي توجب الكفارة هي: اسن اوخل شا اتوت اة اهار ۳- القتل. ٤‏ - الجماع في نهار رمضان عمداً. 0 - قتل الصيد من المحرم. الكفارات التي سنها وشرعها الشارع: لا تخرج الكفارات التي شرعها الله عل عن خصال أربع هي: أولا: عتق الرقبة. ثانيًا: الإطعام. ثالثاً: الكسوة. رابعاً: الصيام. على اختلاف في ترتيبهاء وفي مقدار كل خصلة منها.

عدد الصفحات ٢٤

اللأصل فى مشروعية الكفارات الكتاب والسنة: قال الكاساني: «الكفارات المعهودة في الشرع خمسة أنواع: كفارة اليمين» وكفارة الحلق» وكفارة القتل» وكفارة الظهار» وكفارة الإفطار في رمضان» والكل ae ea‏ عرف وجوبها بالسنة)'. .)٩٩ /٥( بدائع الصنائع‎ )۱(

عدد الصفحات ٢٥

€ LAK GE: كفارة اليمين» ويشتمل على خمسة مباحث: المبحث الأول: تعريف اليمين» ومشروعيتها. المببحث الثاني: أقسام اليمين. الميحث الثالث: خصال كفارة اليمين. المببحث الرابع: أحكام كفارة اليمين.

عدد الصفحات ٢٦

تعريف اليمين ومشروعيتها تعريف اليمين لغة: اليمين مفرد ين وآيان» ويطلق اليمين في اللغة على اليد اليمنى» وعلى القوة» وعلى القسم» فهو مشترك بين هذه الثلاثة ثم استعمل في الحلف؛ لأنهم كانوا في ا لجاهلية إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيد صاحبه اليمنى» أو لأن الحالف يتقوى بقسمه» کا ا ریم الد ال" تعريف اليمين في الشرع: تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته. وهو: عقد يقوي به الحالف عزمه على الفعل أو الترك". مشر وعية اليمين: الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمهاء الكتاب والسنة والإجماع. آما الکتاب فقول الله سبحانه: # لایواخد کم أله الغو ف ایک و لکن راڪم ا 2 م ی ت کے کی ا فد کک ع ری س ما عمدت الاين آلا ۹ ا وال ال ورا قرا د يدها 4 [النحل:۹۱] . (۱) انظر: مقاييس اللغة (7/ 1١۸‏ ۹١٠)»ء‏ الصحاح للجوهري (7/ ۲۲۲۱)» بدائع الصنائع (۳/ .)١‏ (۲) المبسوط للسرخسي (۸/ »)۱١١‏ فقه السنة (۳/ ۹).

عدد الصفحات ٢٨

ای م 4 ۴ س 5 ۴ ھ “Ax‏ ۹ ا 7 ع > وأمر نبيه ل با لحلف فى ثلاثة مواضع»› فقال: وستنی وتك احق هو فل ی ور 2 م و ر ر لإ لی وما نر بمیجزت )€ [یونس: ]٥۳‏ . < ا س ع 3> ت وقال تعالی: قل بل ور عاتم 4 [سباً:۳]. والغالث: قل بل و رى ع4 [التغابن: ۷]. وأما السنة: فقول النبي بي: (إني واللهء إن شاء اللهء لا أحلف على يين» فأرى غيرها خيرا منهاء إلا تيت الذي هو خير وتحللتها)'. وكان أكثر قسم رسول الله بيا: (لا. ومصرف القلوب» ومقلب القلوب). وا جمت الامة على مشروعة الي ولوت احكامها": (۱) خرجه البخاري (۳۱۳۳)» ومسلم .)۱۹٤۹(‏ (۲) خر جه النسائی (۳۷۹۲)» وابن ماجة .)۲١۹۲(‏ )۳( المغني (۹/ .)٤۸۷‏

عدد الصفحات ٢٩

أقسام اليمين دلت النصوص الشرعية على أن اليمين تقع على أنواع ثلاثة هي: ١‏ - ين لغو. ١‏ - يمين منعقدة. ٣‏ ين غموس. وتفصيلها على النحو التالي': ارلا الجن الل ولها صورتان: الأولى: هي الحلف من غير قصد اليمين» كأن يقول المرء: والله لتأكلن» أو لتشربن» أو لتحضرن. ونحو ذلك» لا يريد به يتا ولا يقصد به قسكًاء وإنغا هو ما يجري به اللسان من دون انعقاد معناه في القلب. فعن عائشة أم المؤمنين فضا » قالت: آنزلت هذه الآية: لا اغد أله لن ن يمي [البقرة:٠۲۲].‏ في قول الرجل: لا والله. وبلى والله. وكلا والله". oO O Ty‏ ۲)›) البيان للعمراني ( ۰ ۱/- ۲ ) المبدع في شرح المقنع (۸/۸. (۲) أخرجه البخاري ..)٤٦۱۳(‏

عدد الصفحات ٣٠

الثانية: أن يحلف على شىء يظن صدقه» فيظهر خلافه» فهو من باب الخطاً. وحكم هذه اليمين: أنه لا كفارة فيهاء ولا مؤاخذة عليها"؛ لصريح الآية المتقدمة. ثانياً: اليمين المنعقدة: وصورتها: أن يحلف الشخص على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله» أو وال و وحكمها: وجوب الكفارة فيها عند الحنث. یقول الله تعالی: «لابرًاخددا الغو ف یسیک و کک اک و ا عَمورحَليمٌ 4 [البقرة:٠۲۲].‏ ويقول سبحانه وتعالى : اواد کاله الغو ف ایمیک وکن يلڪم بَا قد الیک نگ روطام عرو مسن فن اوسط ما طون اهل وده e‏ 6 و اتک کدلك بین الله کم ٤‏ ایو لک كرون € [المائدة: 1۸٩‏ ثالغاً: ال ليمين الغموس: هي أن يحلف الشخص على خلاف ما يعلم متعمدا الكذب في ذلك ليحق بها اطا ر بطل ا فهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق» أو التي يقصد بها الغش والخيانة. .)۱۸ /۳( فقه السنة‎ )١( .)١۹ /۳( فقه السنة‎ )۲(

عدد الصفحات ٣١

وحكمها: هي كبيرة من كبائر الاثم» وسميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم» أو في الإثم» وتجب التوبة منها لله تعالى» ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع هذه الحقوق. کي E ۴‏ ےہ٥‏ رر > ر ر رم ےم زى < ا > وو ر -١‏ يقول الله سيان # ولا دو ان دخلا بتڪم فزل قدم بعد بوتا صد a ANE E a N, وروى أحمد عن أبي هريرة رة أن النبي بيا قال: ( خم ليس لهن كفارة:‎ -۲ الشرل بالله»ء وقتل النفس بغير حق» وبهت مؤمن» ويين صابرة يقطع بها‎ مالا بغیر حق)'.‎ وروى البخاري عن عبد الله بن عمر ونيد » أن النبى كا قال: (الكبائر:‎ -۳ الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس).‎ ولقد اختلف العلماء فى اليمين الغموس هل تجب فيها الكفارة؟ على قولين:‎ القول الأول: نها يين مكر وخديعة وكذب فلا تنعقد ولا كفارة فيهاء وهو ري‎ ا لجمهور, قال ابن المنذر: وهذاقول مالك بن نس ومن تبعه من أهل المدينةء وبه‎ قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام» وهو قول الثوري وأهل العراق» وبه قال‎ آخرجه أحمد (۸۷۳۷). قال محقق المسند: «إسناده ضعيف» المتوكل أو أبو المتوكل مختلف في‎ )1( اسمه» قال الحافظ في «تعجيل المنفعة» (ص١۳۹): جزم البخاري وتبعه ابن أبي حاتم بأنه المتوكل»‎ اسم لا كنية» وقال أبو حاتم: هو مجهول» وهذاهو المعتمد. قلنا: ولم نجد في مطبوع «الجرح‎ والتعدیل» (۸/ ۳۷۲) آنه جهله» ولم نجد أحدا روى عنه غير خالد بن معدان» وبقية يدلس تدليس‎ التسوية» وقد عنعن» وباقي رجاله ثقات».‎ انظر: مسند الإمام آحمد )١١ /۱٤(‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. (۲) آخرجه البخاري .)٠٦۷٥(‏

عدد الصفحات ٣٢

أ أخفك و ساق واه ورواو عة و اض مات اليف وأصحاب الرأي من اهل الكوفة. القول الثاني : هي ين تجب فيها الكفا رة" وهو مذهب الشافعي» ورواية لأحمد» وهو قول عطاء والزهري“ الآدلة: استدل أصحاب القول الأول با يلى: -١‏ قول النبي بيا: (من حلف على يين فرأى غيرها خيرًا منها فليات الذي هو خير وليكفر عن يمينه) فإنه يدل على أن الكفارة تجب فيمن حلف على فعل یفعله نما یستقبل فلا یفعله» آو على فعل الا یفعله فیما پستقبل فف a E E E وا ب الاس رة 1١‏ قال ابن عاش هو الرجل سلف آلا يصل قرابته فجعل الله له مخرجًا في التكفير» وأمره ألا يعتل بالله وليكفر (۱) المبسوط (۸/ ۷١)ء‏ تحفة الفقهاء (۲/ »)۲۹٤‏ الاختيار لتعليل المختار »)٤١/٤6(‏ التاج والإكليل من مختصر خليل »)٤١١ /٤(‏ الكافي في فقه آهل المدينة »)٤٤١ /١(‏ المغني (4/ )٤٩۹٦‏ المبدع في شرح المقنع (۸/ .)٦۸‏ () جاء في نهاية المطلب (۱۸/ ٤‏ ۰( : «اليمين الغموس» وهي اليمين المعقودة على ماض ثفيا كان أو إثباتاء فاليمين منعقدة عندناء على معنى أنها توجب الكفارةء ولم نعن بانعقادها أنها تنعقد انعقاد العقود ثم تنحل. .«. () الجحاوى للماوردي /٠١(‏ ۲۹۷)» نهاية المطلب فى دراية المذهب (۱۸/ »)۳١ ٤‏ البيان ٤۸۷ /٠١(‏ - ۸ المختي .)٤۹٩/۹(‏ .)۱٣٠٥۰( آخرجه مسلم‎ )٤( .)۱۳١ /١( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )٥(

عدد الصفحات ٣٣

عن يينه» والأخبار دالة على أن اليمين التي يحلف بها الرجل يقتطع بها مالا حراماً هي أعظم من أن يكفرها ما يكفر اليمين. ۳- أن اليمين الخموس من الكبائر» وهي أعظم من أن تكفر. كما قال سعيد بن الست ٤‏ - ولأن الكفارة لا ترفع إثمهاء » فلا یڈ تشرع فيها"» وقد وردت السنة بذكر إثم اليمين الغموس» وعقوبة صاحبها في الآخرة ولم تذكر الكفارة» فقد خرج البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابي إلى النبي ياي فقال: يا و سول الما الات ؟ SS‏ قال: (عقوق الوالدين)ء قال: ثم ماذا؟ قال: (اليمين الغموس)» قلت: وما اليمين الخموس؟ قال: (التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فیها کاذب)'"» وخرج مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله بلا قال: (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة)ء فقال رجل: وإن كان شيتًا يرا يا و سول الله؟ قال (وإن كان فضا من آراك) ٠‏ ومن حديث غد الله بن مسعود قال رسول الله لا: (من حلف على يرن صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان). فنزلت: لل DG e ادس ترون بعد اله امد تمتا قلياد . .إلى آخرالآية. ولم پذکر (0) الشرح الكبير على متن المقنع /١١(‏ ۱۸۹)ء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ ۲۹۸). (۲) المغنى لابن قدامة .)٤۹٦/۹(‏ 9 غج لغار( () آخرجه مسلم (۱۳۷). .)۱۳۸( ومسلم‎ »)٤٥٤٩۹( آخرجه البخاري‎ )٥(

عدد الصفحات ٣٤

كفارة» فلو أوجبنا عليه كفارة لسقط جرمه» ولقي الله وهو عنه راض» ولم يستحق الوعيد المتوعد عليه» وكيف لا يكون ذلك وقد جمع هذا الحالف الكذبة وا ست اذل مال الخ وال ستخفاف باليمن يالله تعالي» والتهاون بها وتعظيم الدنيا؟ ولهذا قيل: إنغا سميت اليمين الخموس غموسًا لأنها تغمس صاحبها في النار. واستدل أصحاب القول الثاني با يلي: کر ای ورک ا ا 5 0 [المائدة:۸۹] وهذاعام في الماضي والمستقبل. ۲- قول الله تعالی: لا وایخدم اه الغو ف ایمیک و کک خد ماکسبت اوی وله عَمُورُحَلمٌ € [البقرة:٠٠۲]ء‏ واليمين الغموس مقصودة منوية. ولآنها مكتسبة بالقلب» معقودة بخبر» مقرونة باسم الله تعالى» وفيها الكفارة". ۳ - وبالقياس على يين الطلاق» فلو حلف بالطلاق لقد دخل الدار ولم يدخلها لزمه الطلاق» وهو أمر يتعلق بالماضي لا المستقبل. و لها فن ال تال وها مارا فوج اا خاقها شا ان ا الكفارة اقا * والراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أن اليمين الغموس لا كفارة فيها؛ لقوة آدلتهم. (۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۲٦۸ /٦(‏ .)١١/۱۸( المجموع‎ )٤۸۸ /٠١( البيان للعمراني‎ )۲( .)۲۹۸/۱۰١( الجاوي‎ )(

عدد الصفحات ٣٥

ولأن اليمين المنعقدة مشروعة فتصلح سببًا للكفارة» واليمين الخموس حرام محض فلا تصلح موجبًا للكفارة ولا يجوز قياس الحرام على المشروع. ولآن الكفارة في اليمين المنعقدةإنغا جاءت لدفع حرج أوقعه الكلف على نفسه في حالة غضب أو انفعال عارض» ثم رغب في التراجع عنه» بخلاف اليمين الخموس فإنها اتخذت وسيلة لإضاعة حق» وانتهابه وانتهاكه. والأصل في اليمين المنعقدة إلزام النفس بفعل شيء مشروع أو مباح أو الامتناع عنه» وتأتي الكفارة لاستعادة الوضع الآصلي الذي غيرت حاله اليمين» أما اليمين الغموس فليس فيها إقدام على أمر مباح أو اللإحجام عنه» وغايتها إقرار باطل أو إبطال لحق» وهذه يتعلق بها التوبة ورد الحقوق لأصحابهاء ولا تغني الكفارة عن ونما تقدم يتبين أن اليمين التي تجب فيها الكفارة هي اليمين المنعقدة فقط. مسألة: هل تجب الكفارة في الحلف بغير الله؟ لا تنعقد اليمين بالحلف ي خلوق؛ كالكعبة» والأنبياء»ء وسائر المخلوقات» ولا تجب الكفارة بالحنث فيها. وهو قول أكثر الفقهاء لقول النبي َي: (من كان حالفاء فلیحلف بالله» أو لیصمت)". ولا يصح قياس اسم غير الله على أاسمه؛ لعدم الشبه» وانتفاء الممائلة". (۱) الخرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (ص۷۹١).‏ (۲) أخرجه البخاري (۲۹۷۹). (۳) البناية شرح الهداية (/ »)١١١‏ التاج والإكليل /٤(‏ ۳۹۸)» الأم للشافعي (۷/ ٤٠)ءالمهذب‏ (۳/ 40( (المغني .)١٠٤-٥١۳(‏

عدد الصفحات ٣٦

ء۶ 3 مسالة: يين المكره هل تنعقد؟ 2 ٍ لا تنعقد يين ال مكره على الصحيح عند جمهور الفقهاء خلافا لابي حنيفة؛ لعموم قوله ً4 (رفع عن أمتي الخطاً والنسيان» وما استكرهوا عليه)'. مسال تددو الأمان: تعذد الان له حالنان: الحالة الأولى: أن تكون الأيان معلومةء وهذه لها صور: الصورة الأولى: أن يحلف أكثر من مرة على أمر واحدثم يحنث أكثر من مرة أيضاء ففي هذه الحالة عليه كفارة واحدة» وهكذا كل يمين على فعل واحد أو ترك نے واد ولو تکررت او رر الدت لس ها إلا كار ة واخدةء وذلك لان ال ر 5 | با «* 2 الصورة الثانية: أن يحلف على أمر معين» ثم كفر عنه» ثم حلف على الأمر السابق وحنث مرة أخرى فعليه الكفارة عن الأخرى. اتر الفا أن حاف ا واحدا على تا اة حل أن رل وال لا زور فلان» ولا أكلمه» ولا أسلم عليه» فهذه فيها كفارة واحدة؛ لأن اليمين وا الصورة الرابعة: أن يحلف آيانا متعددة على أشياء مختلفة مثل أن يقول: والله لا آكل هذا الطعام» والله لا آلبس هذا الشوب والله لا آذهب إلى مكان كذا فإنه إن () البيان للعمراني »)٤۸٥ /٠١(‏ الجاوي /٠١(‏ ۳۹۸)ء المجموع .)٩/۱۸(‏ (۲) المھذب (۳/ (١٠١‏ البیان .)٥۸۷-٥۸٦(‏ (۳) المدونة )٨۸٩۹ /١(‏ الكافى فى فقه أهل المدينة )٤٤١ /١(‏ القوانين الفقهية (ص١١١).‏

عدد الصفحات ٣٧

حنث في |- لحميع كفر ثلاث مرات» وإن حنث في واحدة كفر مرة واحدة هذا قول أكثر آهل العله'. وقيل: يكفر كفارة واحدة مالم يكفر من قبل» وهذا قول إسحاق وبعض الحنابلة. الصورة الخامسة: أن يحلف أياتا متعددة على شيء واحده ثم يحنث» كأن يقول: والله» والله» وبالله لا أكلم فلاناً فعليه كفارة واحدة عند الجمهور» خلافا للحنفية. وعند بعض الشافعية إن نوى التأكيد فعليه كفارة واحدة» وإن نوى الاستئناف فیلزمه کفارتان". الحالة الفايةة نيحف أيانا كير وتسى غعدذهاة فة أن يكر الحدد الذي يتوقع أن العدد لا ينقص عنه» ويغلب على الظن براءة الذمة به» إذ لا يستطيع غير ذلك» قال تعالی:* فائقوا ا ما سطع 4[ التغابن: »]۱٦‏ و قال تعالی: ا كث DAVEE EE‏ قال ابن قدامة في (الكافي): ومن حلف أياتا كثيرة على شي ء واحد فحنث لم یلزمه اکر فن فار وإن حلف يِينًا واحدة على أفعال مختلفة» فَحَتّث في الجحميع أجزأه كفارة واحدة» لانقا عو واحدة وإن حلف أياناعلى أفعال فقال: والله لا أكلت» والله لا شربت» والله لا Ege‏ )١(‏ المراجع السابقة. (۲) النتف في الفتاوی للسغدي (۳۸۷)» تبیین الحقائق (۳/ .)٠١۹‏

عدد الصفحات ٣٨

اخدافها ت تة اميو كقارة واعدة انار هاا والقاضى ؛ لاذ ء جر عن 4 صي کفارات من جنس واحد» فتداخلت کالحدود. والثانية: يجب فى كل يمين كفارة» وهو ظاهر قول الخرقى؛ لأنها أيان لا بحت ٹ فی داهن بالحئت فی الا ری فو جت فی کل مین کقارۃ بھا كالمختلفة الكفارة. قال أبو بكر: المذهب الأول» وقد رجع أحمد عن الرواية الأخرى*. .)۱۹٩ /٤( الكافي‎ )۱(

عدد الصفحات ٣٩

خصال كفارة اليمينء ويشتمل على أربعة مطالب: المطلب الأول: الإطعام. الملطلب الثاني: الكسوة. المطلب الثالث: عتق رقبة.

عدد الصفحات ٤٠