زكاة النقدين 49 وقيل جراماً وقيل): 04 )جراماً ، وعليه فنصاب الذهب 04×02=04 جراماً .جراماً من الذهب الخالص وقد حررت نصاب الذهب فبلغ خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص جرام ] كان دون ذلك فلا زكاة عليه ، جراماً من الذهب الخالص فقد بلغ النصاب فعليه الزكاة ، ومن وفي أيدي الناس من الذهب الغير خالص الذي يكون .وسيأتي أن النصاب به يختلف :ثانياً نصاب الفضة .نصاب الفضة مئتا درهم - :ك ويدل على ذل حديث أنسفي كتاب أبي بكر وفيه :" وفي الرِّقة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر " رواه البخاري ، والرقة : هي الفضة . ) خمس أواق ( درهم ، وهي تساوي بالوزن حرديث أبي سعيد مرفوعاً :" ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " متفق عليه ، والورق هو الفضة . .درهم ( والمئتا درهم تساوي مائة وأربعين مثقالاً ، وبه قال جمهور العلماء لأنهم يعتبَّون بالوزن مستدلين بحديث أبي سعيد وفيه عدد مستدلا بحديث أنس والأواق من آلات الوزن ، وشيخ الإسلام يرى أن العبَّة بال) خمس أواق وفيه( مائتي درهم ) وهذا عدد . وكم تساوي المائة والأربعون مثقالاً ؟ - جراماً وهو اختيار ) ـ 1 / 012 ] ) .جراماً من الفضة فقد بلغ النصاب وعليه الزكاة ومن كان دون ذلك فلا زكاة عليه :ثالثاً الأوراق النقدية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٠زكاة النقدين 51 وم مقام الذهب والفضة لا شك أن فيها زكاة، الأوراق النقدية اليوم من الريالات والجنيهات وغيرهما من العملات التي تق لأن البدل له حكم المبدل ، ولكن الخلاف هل تقدر الأوراق النقدية بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة ؟ :فقيل .تقدر بنصاب الذهب :والتعليل ن يبيع الذهب لأن الذهب قيمة ثابتة غالباً وعليه فمن عنده مال يريد أن يعرف هل بلغ نصاباً أم لا؟ يسأل م غرام من الذهب أم لا؟ فإن كان يبلغ .فعليه زكاة وإلا فلا زكاة عليه :وقيل .تقدر بنصاب الفضة :والتعليل .لأن نصاب الفضة مجمع عليه وثابت في السنة الصحيحة .ل يريد أن يعرف هل بلغ نصاباً أم لا ينظر كم يساوي غرام الفضة اليوم وعليه من كان عنده ما والأظهر والله أعلم .أنه يُنظر أيهما أحظ للفقراء فيقدَّر النصاب به لأنه هو الأنفع للفقراء : :مثال ذلك .أن الغرام الواحد : ريال وسأل عن غرام الذهب فقيل له سأل عن غرام الفضة فقيل له أن الغرام الواحد يساوي ريالاً واحداً و غرام فضة ، فهو بتقدير الفضة .يخرج زكاة وبتقدير الذهب لا يخرج رام الذهب اليوم بستين ريال تقريباً ، ولو اعتبَّنا نصاب فغ فلا زكاة عليه .، ولاشك أن في هذا إضراراً بالفقراء المسلمين ، ولو قدِّر أنه في بلد من البلدان الأحظ ولو اعتبَّناها بالفضة لكان أحظ لهم ولوجبت الزكاة على أكبَّ عدد من .للفقراء هو التقدير بالذهب لقُدِّر به :فائدة لا تجب الزكاة في الذهب والفضة عموماً حتى يبلغ النصاب فلو كان الذهب أو الفضـة مخلـوطين بغيرهمـا كنحـاس أو فــلا بــد أن يكــون خالصــين مــن ، أو خُلطــا عمــداً جــواهر ولآلــئ فإنهــا لا تحتســب في تكميــل النصــاب ســواء كــان مغشوشــين فالــذهب الخــالص ، وعليـه فــإن الــذهب الموجــود في أيـدي النــاس اليــوم يختلــف بـاختلاف عيــاره ، الشـوائب في بلــوغ النصــاب وهـذه ، وكلمـا قـلَّ عيـاره فهـو يعـني كثـرة المـواد المضـافة ، ومـا كـان دون ذلـك في عيـاره فهـو مخلـوط فــإذاً ســيختلف النصــاب ، المــواد المضــافة لا يصــح اعتبارهــا مــن جملــة نصــاب الــذهب ولابــد مــن مراعــاة ذلــك عنــد الفتــوى :باختلاف عياره تبعاً للعمليات احرسابية التالية سائل غراماً وهذا هو نصاب الذهب الخالص الذي عليه تجري ا ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥١زكاة النقدين 51 01 ) غراماً غراماً 05 – 04 ) "إذا كان له ذهب أو فضة مغشوشة فلا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا :المسألة الثالثة القدر الواجب في زكاة الذهب والفضة فأكثر فإنه يخرج القدر الواجب في ) غراماً وانظر السلسبيل للبليهي 1 / 092 ]) وحرديث أنس في كتاب أبي بكر وفيه :" وفي الرقة ربع العشر " رواه البخاري . وأسهل منه طريقة أن يقسم ماعنده .من المال الزكوي على أربعين وما خرج فهو القدر الواجب إخراجه في الزكاة ماعنده وكذلك الأوراق النقدية فالواجب فيها ربع العشر فيقسم ماعنده من مال على أربعين وذلك بعدما ينظر هل بلغ .من المال النصاب أم لا ، على ما سبق بيانه فإذا قلنا أن الأحظ للفقراء أن يقدَّر المال بنصاب الفضة كما هو معروف عندنا في المملكة وربما في غالب البلدان يكون حساب - :زكاة الأموال النقدية على خطوتين الخطوة الأولى أن يستخرج نصاب المال : لفضة يسأل الصيارفة أو أصحاب محلات الذهب فيقول كم يساوي جرام الفضة هذا اليوم ؟ثم يضرب فيسأل عن جرام ا .والناتج من ذلك هو نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة :مثال ذلك - :تي إن الغرام من الفضة يساوي نصف ريال ، يكون احرساب كالآ: لو قيل له .ريالاً ، فهذا هو النصاب فمن عنده هذا المال فعليه زكاة ومن كان دون ذلك فلا زكاة عليه :مثال آخر - :إن الغرام من الفضة يساوي ريالين ، يكون احرساب كالآتي : لو قيل له .فمن كان عنده هذا المال فعليه الزكاة وإلا فلا زكاة عليه :الخطوة الثانية أن يخرج ربع العشر ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٢زكاة النقدين 52 وذلك بعدما يتحقق أن مامعه من المال بلغ النصاب، عندها يخرج المقدار الواجب في الزكاة وهو ربع العشر ما يساوي .بالمائة ، وتقدم أن أسهل طريقة أن يقسم مامعه من المال على أربع :مثال ذلك رج زكاتها فلو فرضنا أن عشرة آلاف تبلغ النصاب يكون احرساب كالآتي رجل عنده عشرة آلاف يريد أن يخ - : هذه قيمة زكاته :المسألة الرابعة هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ؟ :المذهب .أنه يضم نصاب الذهب إلى الفضة ونصاب الفضة إلى الذهب في تكميل النصاب :والتعليل مقصود الذهب والفضة واحد فكل واحد منهما يقصد به الشراء فهما قيمة للأشياء فيكمل أحدهما لأن . نصاب الآخر مثال ذلكوهي تساوي مائة درهم مثلاً وعندك نصف نصاب ) عشرة مثاقيل ( لو أن عندك نصف نصاب الذهب : حدهما إلى الآخر وبضمهما يكون عنده مائتا لوجبت عليك الزكاة على قول المذهب ، لأنه يضم أ) مائة درهم (الفضة .درهم :والقول الثاني أنه لا يُضم أحدهما إلى الآخر وهو القول الراجح .والله أعلم - :ويدل على ذلك حديث أبي سعيد مرفوعاً:" ليس فيما دون خمسة أواق صدقة " :ووجه الدلالة ليه زكاة سواء كان عنده من الذهب ما يكمل به أو لا أن مَنْ عنده دون الخمس أواق من الفضة فليس ع .لأن احرديث عام فيمن عنده ما يكمل به ومن ليس عنده .وكذا يقال في العكس لو نقص نصاب الذهب فإنه لايكمل به من الفضة ا جنساً واحداً لما جاز أنه يجوز التفاضل عند مبادلتهما إذا كان يداً بيد، مما يدل على أنهما جنسان مختلفان إذ لو كان عند المبادلة لأنه يعتبَّ رباً ويدل على جواز التفاضل حديث عبادة بن ) أي زيادة أحدهما على الآخر(التفاضل بينهما فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد .... الذهب بالذهب والفضة بالفضة :" الصامت مرفوعاً 1407 ) التعليل بأن المقصود من الذهب والفضة واحد، تعليل لايجعل المالين مالاً واحداً ،فهذا البَّ لا يُضم إلى الشعير مع أن .مقصودهما واحد وهو القوت ، فكذلك يقال في الذهب والفضة فلا يضم أحدهما إلى الآخر مسألة تضم قيمة عروض التجارة إلى الذهب أو إلى الفضة : ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٣زكاة النقدين 53 :ذلك مثال وعنده عروض تجارة محلات أقمشة أو مواد غذائية مثلاً، ) مائة درهم ( رجل عنده نصف نصاب الفضة .فهنا نضم قيمة عروض التجارة إلى نصاب الفضة ونخرج زكاته ) مائة درهم ( وأخرج قيمتها فإذا هي تساوي :مثال آخر غراماً من الذهب فهنا نضم .قيمة عروض التجارة إلى نصاب الذهب ونخرج زكاته أي " لا أعلم فيه خلافاً .لا خلاف في ضم قيمة عروض التجارة إلى نصاب الذهب أو الفضة :ليل والتع لأن قيمة عروض التجارة تُقدَّر بنصاب الذهب أو الفضة حسب الأحظ للفقراء كما تقدم في حساب الأوراق النقدية ، فلما كانت قيمة عروض التجارة تُقدَّر بنصاب الذهب أو الفضة صارت مع أحدهما كالجنس .الواحد :المسألة الخامسة ما يباح للرجل من التحلي بالذهب والفضة : وفائدة ذكر هذه المسألة في كتاب الزكاة تعلقها بمسألة زكاة احرلي المستعمل ، فإذا عرف الرجل وكذلك المرأة ما يباح .لهما من التحلي واقتنيا الذهب والفضة فإن هناك مسألة تترتب على ذلك وهي زكاة هذا الذهب والفضة :القسم الأول مايباح للرجال من الذهب والفضة :أولاً مايباح للرجال من الفضة :المذهب أنه يباح للرجل من الفضة عدة أمور منها -:ماذكره صاحب الزاد وهي 04/12 ) أن النبي :" ويدل على ذلك حديث ابن عمر اتخذ خاتماًمن ورق " رواه البخاري (7/41 )ومسلم(45 ) وغيرهما ، والورق: بكسر الراء وقد تسكن وهي الفضة [انظر النهاية مادة ورق ] :فائدة اشترط بعضهم ومنهم الكاساني من احرنفية ألا يزد وزن الفضة في الخاتم عن مثقال فإن زاد فهو محرم مستدلاً واحرديث رواه أبو داود والترمذي وضعفه في سنده عبدالله بن " من ورق ولا تتمه مثقالاً اتخذه :" بحديث بريدة مرفوعاً والصواب أنه لايشترط .ذلك .قبض السيف هي المقبض ، والتحلية بالفضة تكون في طرف م: القبيعة : قبيعة السيف -ب للرجل أن يُزين المنطقة بالفضة فيجوز) احرياصة ( وهي ما يُشد في الوسط من حزام ونحوه ويُسمى : حلية المِنْطَقة -ج ( هذا ما ذكره صاحب الزاد ويضاف إليها على قول المذهب من الآلات السيف والرمح وأطراف السهام والدروع والخوذة .ونحوها ) وهي شيء يلبس تحت الخف كالخف ( والران ) سه ليقيه وهي ما يجعله المحارب على رأ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٤زكاة النقدين 54 :واستدلوا بحديث ابن عمر المتقدم في اتخاذ النبي - خاتماً من ورق تحلية بعض الصحابة سيوفهم بالفضة منهم عمر بن الخطاب- كما جاء في مصنف عبدالرزاق (9114 )وابن أ شيبة ( 4024 )والبيهقي( 5/152 )أن ابن عمر قال:" إن سيف عمر بن الخطاب كان محلى بالفضة " وكان سيف عروة :" قال هشام بن عروة " كان سيف الزبير محلى بفضة :" وأيضاً مارواه البخاري ، أن عروة بن الزبير قال " محلى بفضة ولما في تحلية آلات احررب من إغاظة للأعداء ولذلك جاز لبس احررير والخيلاء في احررب وكل شيء فيه إغاظة الأعداء- فإنه عمل صالح وفيه ثواب قال تعالىلٌ وَلاَ يَطَؤ ونَ مَوْطِئاً يَغِيظ الْك فَّارَ وَلاَ ي َنَال ونَ مِنْ عَد وٍّ ن َّيْلاً إِلاَّ ك تِبَ لَه م بِهِ عَمَ }102 :والقول الثاني أن الفضة مباحة للرجل مطلقاً لا تختص بأشياء معينة سواء كانت الفضة قليلة أو كثيرة من دون إسراف .حرام لعلة التشبهحينئذ بالنساء كالسوار والقلادة فإنه ولا تشبه في المحلى ( وابن حزم في الممتع ( وشيخنا ابن عثيم 1 / 127 ) :واستدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول من اتخاذ الن خاتماً من ورق كما في حديث ابن عمر ، وبتحلية بعض الصحابة سيوفهم بالفضة كما سبق . :ووجه الدلالة أن النبي أباح الفضة مفرداً كالخاتم ، أو تابعاً لغيره كحلية السيف فيباح ما في معنى هذه الأشياء . أنها اتخذت جُلْجُلاً من فضة فيه شعر من شعر النبي:" حديث أم سلمة "رواه البخاري . .و الإناء الصغيروالجُلْجُل ه عدم وجود نص صحيح صريح في تحريم لباس الفضة على الرجال ، بل ورد نص يدل على أن الأصل فيه احرل والجواز وهو حديث أبي هريرة مرفوعاً :" ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً " رواه أحمد وأبو داود ، وقال المنذري في الترغيب (1 /072 ": )إسناده صحيح " وهذا القول هو الراجحوالله أعلم وأنه يجوز للرجل الفضة مطلقاً إلا أن يكون في ذلك إسراف أو تشبه بالنساء أو الكفرة فالفضة للرجال الأصل فيها الجواز مطلقاً فيجوز للرجل لبس الخاتم أو الساعة أو النظارات ونحوها من الفضة على القول الراجح . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٥زكاة النقدين 55 وأما المذهب .بتحريم ذلك بأنه ورد تحريم الأكل والشرب في آنية الفضة والذهب فحرم لبسهما فاستدلوا :ونوقش هذا الاستدلال بأن باب اللباس أوسع من باب الآنية ، وقد ورد حديث حذيفة المتفق عليه في تحريم الأكل أن التحلي بالذهب والفضة والشرب في آنية الذهب والفضة وهذا في باب الآنية ،وأما باب اللباس فأوسع ووجه ذلك للنساء جائز باتفاق العلماء ، وكذا الفضة للرجال فهي مباحة لعدم الدليل على التحريم والتخصيص ببعض الأشياء كالتي .في قول المذهب تخصيص حصتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك ، وأما الذهب للرجال فسيأتي احرديث عنه - :فوائد في التختم بالفضة - عن لبس الخاتم فقال )ـ " ليس به بأس ولكن لا فضل فيه : يسن لبس الخاتم عند احراجة إليه كما فعل الن : ويدل على ذلكحديث أنس : وفيه: أن الملوك لا يقبلون إلا كتاباً مختوماً فاتخذ النبي خاتماً من فضة" رواه البخاري (14 )ومسلم(0290) .الأفضل أن يجعل فص الخاتم مما يلي باطن الكف :ويدل على ذلك حديث أنس :أن رسول ا لبس خاتم فضة في يمينه ، فيه فص حبشي ، كان يجعل فصه مما يلي كفه " رواه مسلم . يمينه أو يساره فكلاهما وارد عن النبي يجوز أن يجعل الخا . ويدل على اليمين حديث أنسالسابق وأما اليسار فقد جاء في حديث أنس أيضاً قال: كان خاتم النبي في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى " رواه مسلم . وجملة القول أنه صح عنه التختمباليمين واليسار فيحمل أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة " أين يوضع الخاتم ؟ .الأفضل في الخنصر ، ويكره في الوسطى والسبابة ويباح في الإبهام والبنصر :ويدل نهاني :" على أفضلية وضعه في الخنصر حديث أنس المتقدم ، ويدل على كراهة الوسطى والسبابة حديث علي الله رسول أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه قال:فأومأ إلى الوسطى والتي تليها " رواه مسلم ، وما بقي فالأصل فيه الإباحة وهما الإبهام والبنصر . ) ـ .ة عن خاتم يلبسه الزوجان بعد الخطوبة أو عقد القران لا يجوز لبس الدبلة وهي عبار ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٦زكاة النقدين 56 - :فلا يجوز لأمرين .لأن فيه تشبهاً بالنصارى -أ لما فيها من اعتقادات باطلة كأن يعتقد أنها من أسباب التآلف والمحبة بين الزوجين وهذا نوع من الشرك لأنه بهذا -ب ه سبب لا شرعاً ولا حساً، ومن تـَعَلَّق شيئاً وُكِلَ إليه ، وربما صحب ذلك جعل هذا الشيء سبباً للتآلف والمحبة ولم يثبت أن أحكام باطلة كأن يعتقد أنه لو خلع الخاتم لفسخ النكاح بين الزوجين ، فإن سلم المسلم من الأمر الثاني فهو محرم للأمر .الأول وهو التشبه :فائدة ن سعد الساعدي أن النبي الصحيح جواز التختم باحرديد للرجال حرديث سهل ب قال: التمس ولو خاتماً من حديد " رواه البخاري (4159 )ومسلم( 1504 )ولعدم الدليل الصحيحفي النهي عن ذلك [انظر أحكام الخواتيم لابن رجب (صـ50ـ) والممتع لشيخنا(1/104] :ثانياً ما يباح للرجال من الذهب :المذهب ه وهو ماذكره صاحب الزاد أن -:يباح للرجال من الذهب أمران :الأول قبيعة السيف :ويدل على ذلك أن عثمان بن "رأيت في قائم سيف سهل بن حُنـَيْف مسماراً من ذهب:" حكيم بن عباد بن حنيف قال .ية آلات احررب من إغاظة للأعداء وبيان ما للمسلمين من قدرة مالية فيغيظهم ذلك لما في تحل الثاني .مادعت الضرورة لوضعه كأنف من ذهب أوسن أو رباط أسنان ونحوها : :ويدل على ذلك أن عرفجة بن أسعد قُطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن عليهم فأمره الن فاتخذ أنفاً من ذهب " رواه أبو داود (5020 )والترمذي(1772 )والنسائي(4110 )وأحمد( 1040) 590 ] .العامة التي تدل على رفع احررج وأن الضرورات تبيح المحظورات لنصوصا هذا ما ذكره المذهب ويضاف إلى ذلك فيقال : اب والله أعلم وهو الصو -:إن الذهب للرجال على أقسام .قبيعة السيف ومافيه إغاظة للأعداء فهذا جائز كما تقدم .مادعت إليه الضرورة وهذا جائز بلا خلاف .وماسوى ذلك فهو محرم باتفاق العلماء فلا يجوز للرجل لبس الذهب ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٧زكاة النقدين 57 - :ويدل على ذلك اس حديث ابن عب-أ "أن الن رأى رجلاً عليه خاتم من ذهب فنزعه من يده وطرحه وقال :" يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده " رواه مسلم (0292 ) حديث أبي موسى الأشعري-ب أن الن قال:" أ حِلَّ الذهب والحرير لإناث أمتي وح رِّمَ على ذكورها " رواه أحمد ( 5/295 )والنسائي (0/111 )والترمذي( 1702 )وقال: هذا حديث حسن صحيح . - واختلف العلماء في اليسير من الذهب إذا كان تابعاً لغيره ( كأن يكون خاتم فضة فيه يسير من ذهب ، أوساعة أونظارة فيها يسير من ذهب أو ثوب فيه خيط من ذهب ونحوه مما كان يسيراً لكنه تابعاً لغيره ) اختلفوا في ذلك :- :القول الأول .أنه محرم ولو كان يسيراً تابعاً وبه قال جمهور العلماء خلافاً للأحناف :واستدلوا .بحديثي ابن عباس وأبي موسى السابق :ونوقش هذا الاستدلال بأن هذين دليلان على ماكان ذهباً على وجه الإنفراد لا تابعاً لغيره أن النبي حديث أسماء بنت يزيد قال:" لا يصلح من الذهب شيء ولابصيصة " رواه أحمد ، وبصيصة أي بريقاً أو لمعاناً ، واحرديث ضعيف لأن في سنده شهر بن حوشب . :والقول الثاني في أول كتاب أنه يجوز الذهب اليسير التابع كما يجوز احررير اليسير التابع أقل من أربعة أصابع كما تقدم الصلاة ، فقالوا يجوز الذهب اليسير التابع إذا كان أربعة أصابع فأقل وهذا القول لأبي حنيفة وهو رواية في المذهب واختاره .شيخ الإسلام ابن تيمية - :واستدلوا بحديث معاويةأن رسول ا ": نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً " رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، والمقطع الشيء اليسير ، وضعف احرديث الخطابي ( في معالم السنن 1/100 )وأعلَّه بالانقطاع ، لكن قال المنذري في الترغيب (1/074 ": )لكن روى النسائي عن قتادة عن أبي شيخ أنه سمع معاوية فذكر نحوه وهذا متصل ، وأبو شيخ ثقة مشهور " أي رسول ا _وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب" رواه البخاري . وهذا احرديث قوي الدلالة على أن اليسير التابع من الذهب مباح كالزر في الثوب وهذا القول هو الأظهروالله أعلم .وحديث المسور بن مخرمة مخصص للأدلة العامة في تحريم الذهب على الرجال :ي القسم الثان ما يباح للنساء من الذهب والفضة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٨زكاة النقدين 58 يجوز للمرأة أن تلبس الذهب والفضة باتفاق العلماء وحرديث أبي موسى المتقدم" أحل الذهب واحررير لإناث أمتي وحرم على ذكورها " فتلبس المرأة ماجرت العادة بلبسه كالقلادة والخاتم والسوار والخلخال وغيرها مما تلبسه النساء ولو كان الذهب كثيراً مالم يصل ذلك إلى حد الإسراف . :المسألة السادسة حكم زكاة الحلي المستعمل وسواء استعملت المرأة الذهب بنفسها، أو استعمل الذهب الذي لها غيرها بأن أعارته لغيرها فهذا كله يسمى استعمالاً ، فهل تجب الزكاة في احرلي المستعمل ؟ القول الأول .في احرلي المستعمل إذا بلغ نصاباً وجوب الزكاة: واختــاره الثــوري والشـــيخ ابـــن بـــاز : واستدلوا بأدلة عامة وأدلة خاصة :أدلتهم العامة - : عموم قوله تعـا} 25 . قـــول النـــبي وعمــوم في حــديث أبي هريـــرة عنـــد مســلم: « ِض مَ ا مِ نْ صَ احِبِ ذَهَ بٍ وَلاَ ف ةٍ ، لاَ ي ؤَدِّي مِن ْهَ ا حَقَّهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ ي َوْم الْقِيَامَةِ، ص فِّحَتْ لَه صَ فَائِح مِ نْ نَ ارٍ، فَ أ حْمِيَ عَلَي ْهَ ا فِ ي نَ ارِ جَهَ نَّ مَ . ف َي كْ وَى بِهَ ا جَنْب ه وَجَبِين ه وَظَهْر ه . ك لَّمَا ب َرَدَتْ أ عِيدَتْ لَه . فِي ي َوْمٍ كَانَ مِقْدَار ه خَمْسِ ينَ أَلْ فَ سَ نَةٍ . حَت ى ي قْضَ ى ب َ يْنَ الْعِبَ ادِ . ف َي رَى سَ بِيل ه . إِمَّ ا إِلَى الْجَنَّ ةِ وَإِمَّ ا إِلَ ى النَّ ارِ » ، ِي لَ ق : يَ ا رَس ولَ اللّ هِ فَالإِبِ ل ؟ قَ الَ : « وَلاَ صَ احِب إِبِ لٍ لاَ ي ؤَدِّي مِن ْهَ ا حَقَّهَ ا . وَمِ نْ حَقِّهَ ا حَلْب هَا ي َوْمَ وِرْدِهَا... احرديث . ووج ه الدلال ةومــن ذلــك زكــاة ، أن عمــوم الآيــة واحرــديث يوجــب الزكــاة في جميــع أنــواع الــذهب والفضــة إذا بلغــت نصــاباً : وأن المــراد بــالكنز في الآيــة هــو مــا لم تــؤد زكاتــه وهــذا ، مــن هــذا العمــوم فليــأت بالــدليل احرلــي ومــن قــال بخــروج احرلــي المبــاح .مروي عن ابن عمر وجابر وغيرهما - :ونوقش هذا الاستدلال بما يلي :أولاً - :الآية لا تدل على وجوب زكاة احرلي المستعمل لأربعة وجوه ومفهومهـا ، ل علـى تحـريم اكتنـاز الـذهب والفضـة إذا لم تـؤد زكاتهمـا فمنطوقهـا يـد، أن هذه الآية لها منطوق ومفهوم ومـــا أُعـــدَّ للـــبس ، فـــلا يجـــب إنفـــاق شـــيء منهـــا ، يـــدل علـــى أن الأشـــياء الـــتي لا تعـــد كنـــزاً ليســـت مقصـــودة في هـــذه الآيـــة .لاستعمال عن كونها كنزاً والاستعمال كاحرلي والخاتم والأنف وغيرها لا تُعدُّ كنزاً لا لغة ولا شرعاً ؛ لأنها خرجت با . أن المراد بالمكنوز من الذهب والفضة في الآية الدراهم والدنانير للأثر والنظر ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٩زكاة النقدين 59 فأما الأثر فإن هذا التفسير هو المنقول عن ابن مسعود (انظر تفسير ابـن كثـ ( 5 /02 )والـدر المنثـور( 7 /222 )وأمــا النظــر فــلأن النقــود هــي الــتي تكنــز وتنفــق ، وأمــا احرلــي المســتعمل فلــيس معــدَّاً للإنفــاق بــل هــو معــد للزينــة ، والله عــز وجل يقول {وَالْذِيْنَ يَكْنِز ونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَي نْفِق وْن َهَا فِيْ سَبِيْلِ الله ف َبَشِّرْه مْ بِعَذَابِ أَلِيْم } التوبة: 25 هب في عمــوم الآيــة لأنــه كنــز لم تــؤد زكاتــه اســتدلالاً بقــول ابــن عمــر وجــابر أن إدخــال احرلــي المســتعمل مــن الــذ لا يصلح أن يكون حجة ؛ لأنهما ممن يذهب إلى القول بعدم وجوبهما كما سيأتي وهما أعلم الناس بدلالـة قولهمـا ، وهـذا يـدل على أنهما لا يقصـدان دخـول احرلـي المسـتعمل في الكنـز المـراد بالآيـة وإلا لكـان في رأيهمـا تنـاقض ، والأولى أن يقـال قولهمـا في تفسير الكنز في الآية عام ، وفتياهما بعدم وجوب زكاة احرلي خاص ، والخاص مقدَّم على العام . لو قلنا بالاستدلال بعموم الآية على وجوب زكاة احرلي فإن هذا العمـوم مخصـوص بعمـل جميـع مـن الصـحابة وفتـاواهم وهـم أقـرب النـاس للتنزيـل والأعلـم بالتأويـل ولـو كـان الاسـتدلال صـرحصاً أو فيـه مـا يـدل ، لـي المسـتعمل بعدم وجوب زكـاة احر علــى وجــوب زكــاة احرلــي المســتعمل لمــا خــالفوه بأعمــالهم وأقــوالهم ممــا يــدل علــى أن الآيــة لا تكــون دلــيلاً علــى وجــوب زكــاة .احرلي المستعمل :ثانياً ةاستدلالهم بعموم حديث أبي هرير غير متَّجِهٍ أيضاً لما يلي :- أن قوله ":ما من صاحب ذهـب ولا فضـة لا يـؤدي منهـا حقهـا " احرـق المطلـوب تأديتـه في احرـديث حـق مجمـل ، والمجمل لا يجوز العمل به قبل بيانه كما هو مقرر في القواعد الأصولية ، وحينمـا نبحـث عـن بيـان لمـا يجـب إخراجـه مـن زكـاة احرلــي المســتعمل لا نجــد في السُّــنَّةِ مــا يبــينِّ ذلــك ، والــوارد في السُّــنَّةِ مقــدار مــا يتعلــق بالأثمــان مــن الــذهب ( وهــي الــدنانير ) والفضــة ( وهــي الــورِق ) والرقــة والــدراهم ، وأمــا احرلــي فهــو خــارج عــن هــذا البيــان بــدليل التفريــق في الاتخــاذ ، فــاحرلي اتخــذ للزينـــة والتحلـــي ، لا للثمينـــة كمـــ ا في أصـــل الـــذهب والفضـــة ، إذن احرلـــي خرجـــت هـــذا الأصـــل ، وهـــذا التفريـــق جـــاءت بـــه الشريعة من وجه آخر حيث أبيح للرجال والنساء امتلاك الذهب والفضة بنية الثمنية أما امتلاكهما بنية الزينـة فيبـاح للنسـاء دون الرجال لأنها خرجت من أصل الثمنية إلى أصل الألبسة والتحلي . والموجبـون لزكـاة احرلـي لا يقولـون بعمـوم الزكـاة في ، هذا احرديث جاء فيه ذكر وجوب احرق في الإبـل والبقـر والغـنم أن فهـم لا يقولـون ، الإبل والبقر والغنم فهم يفرقـون بـين السـائمة بأنهـا تجـب فيهـا الزكـاة وبـين المعلوفـة بأنهـا لا تجـب فيهـا الزكـاة وكـــذلك يقـــال في ، والبقـــر والغـــنم مـــع أن عمـــوم احرـــديث يفيـــده حيـــث لم يـــرد التفريـــق فيـــه بوجـــوب الزكـــاة مطلقـــاً في الإبـــل الذهب والفضة فلا يقال بعموم الزكاة فيهما مطلقاً استدلالاً بحديث أبي هريـرة فعمومـه لا يصـلح للاسـتدلال بوجـوب الزكـاة .ل بوجوب الزكاة في كل إبل وبقر وغنم في كل ذهب وفضة بما في ذلك احرلي كما أن عموم احرديث لا يصلح للاستدلا أنــه ورد في احرــديث بيــان حرــق مــن حقــوق الإبــل فقــال النــ "وم ن حقه ا حلبه ا ي وم ورده ا" وفي حــديث جــابر عنـد مســلم قــال في حــق الإبـل والبقــر والغــنم :" إطــراق فحلهـا وإعــارة دلوهــا ، ومنحتهــا وحلبهـا علــى المــاء ، وحمــل عليهــا في
عدد الصفحات ٦٠حلبه ا ي وم ورده ا" وفي حــديث جــابر عنـد مســلم قــال في حــق الإبـل والبقــر والغــنم :" إطــراق فحلهـا وإعــارة دلوهــا ، ومنحتهــا وحلبهـا علــى المــاء ، وحمــل عليهــا في سبيل الله " وهذا يدل على أن مفهوم احرق المراد في احرديث أعم من الزكاة المفروضة بدلالـة مـا ورد في احرـديث مـن الأشـياء ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٠زكاة النقدين 61 والتفريـق بـين ، وكذا يقال في الذهب والفضة فـاحرق المـراد فيهمـا أعـم مـن الزكـاة ولـيس فقـط الزكـاة ، التي لا علاقة لها بالزكاة .احرقين حصتاج إلى دليل لنــا بالاســتدلال بعمــوم حــديث أبي هريــرة لــو ق علــى وجــوب زكــاة احرلــي فــإن هــذا العمــوم دخلــه التخصــيص الــذي دخل عموم الآية كما تقدم . - :أدلتهم الخاصة دخـل علـي رسـول الله : حديث عائشة رضي الله عنهـا قالـت فـرأى في يـدي فتخـات مـن وَرِق فقـال :" مـا هـذا يـا عائشة ؟ فقلت : صنعتهن لأتزين بهن يا رسـول الله ، قـال : أفتـؤدين زكـاتهن ؟ فقلـت : لا ، فقـال : هـن حسـبك مـن النـار " رواه أبو داود واحراكم وصححه . حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت الن ومعها ابنة لهـا، وفي يـد ابنتهـا مَسَـكَتان مـن ذهـب فقــال لهــا : أتعطــين زكــاة هــذا ؟ قالــ ت : لا ، قــال :" أيســرك أن يســورك الله بهمــا يــوم القيامــة ســوارين مــن نــار ؟ فألقتهمــا " رواه أبو داود والترمذي والنسائي ، وقال ابن حجر في البلوغ : إسناده قوي . إذا :" يـا رسـول الله أكنـز هـو ؟ فقـال : حديث أم سلمة رضي الله عنها أنهـا كانـت تلـبس أوضـاحاً مـن ذهـب فقالـت .رواه أبو داود والدار قطني واحراكم " أديت زكاته فليس بكنز ( ، وهــي الخـــواتم : جمــع فـَتَخـــة ) فتخـــات ( ، وهــي الســـوار مــن الـــذهب والخلاخيــل : مثـــنى واحــده مَسَـــكَة ): مَسَــكَتان ( ) نوع من حلي الفضة : جمع وَضَح ) أوضاح :وج ه الدلال ة والاســتدلال بهــا ظــاهر الدلالــة ، لــي إذا كــان معــدَّاً للاســتعمال أن هــذه الأحاديــث نــص في وجــوب زكــاة احر .فوجب المصير لهذا احركم :ونوقشت هذه الأحاديث بمناقشتين :الأولى وقـالوا هـي أحاديـث لا -وهـم جبـال في احرـديث -حيـث تكلَّـم في إسـنادها بعـض العلمـاء : نوقشت في سـندها في ( والترمـذي في أحكـام الخـواتم ص ( وابـن رجـب و وابــن حــزم مـع أنــه يــرجح ، وانظــر علــل هـذه الأحاديــث وانتقــاد إسـنادها بــالرجوع لكتــب أهـل العلــم الســابق ذكرهـا ، غـيرهم ومن أهـل العلـم مـن حسَّـن هـذه ، وجوب زكاة احرلي إلا أنه يضعف هذه الأحاديث لأنه يستدل بالأدلة العامة التي سبقت .الأحاديث بشواهدها : الثانية نوقشت هذه الأحاديث في متنها على القول بصحة -:سندها بما يلي ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦١زكاة النقدين 61 لا يبلــغ النصــاب كمــا نــص علــى ، أن مــا ذُكــر في الأحاديــث الســابقة مــن المســكتين وهمــا الســوران والفتخــان والأوضــاح .غراماً .الأحاديث مجملة فلم يأت فيها مقدار الزكاة الواجب إخراجه أن هذه فالنبي ، ليس في الأحاديث اشتراط النصاب لم يستفسر عن بلوغ النصاب . فالنبي ، ليس في الأحاديث اشتراط مضي احرول ألزم بالزكاة ولم يستفسر عن مضي احرول . فالأوضـاح إنمـا هـي نـوع ، مـن حيـث اللغـة " أوضـاحاً مـن ذهـب " في قولـه في حديث أم سلمة رضي الله عنها أشكالاً .من أنواع حلي الفضة وسميت بذلك لبياضها كما ذكر ابن الأثير في النهاية والقـــول الثـــاني وه و ق ول الم ذهبوهـــذا قـــول جمهـــور علمـــاء المســـلمين مـــن ، عـــدم وجـــوب الزكـــاة في احرلـــي المســـتعمل : وعبـدالله بـن مسـعود ، وأنـس ، وعبـدالله بـن عمـر، جـابر بـن عبـدالله : ثابت عن سبعة من الصـحابة الصحابة والتابعين فهو قـال الإمـام أحمـد في ، فيـــه عـــن خمســـة مـــن أصـــحاب رســـول الله :"روايـــة الأثـــرم "ولـــيس لهـــذا الجمـــع مـــن الصـــحابة مخـــالف إلا مـــا رُوي عـــن ابـــن مسعود في قول آخر له قال عنه احرافظ ( في الدارية 1 /049 : )إسناده ضعيف جـداً، وكـذا رويـت آثـار أخـرى لا تخلـو من مقال . زكـاة احرلـي سـألت عمـرة عـن: وقال حصي بن سعيد ، " لا نعلم أحداً من الخلفاء قال في احرلي زكاة :" قال احرسن البصري وهــو قـــول جمهــور العلمـــاء مـــن واختيـار شـيخ الإسـلام ابـن واختـــار هـــذا القــول مـــن المتـــأخرين والشــيخ محمــد .سام وصالح الفوزان وابن جبَّين وغيرهم والشيخ عبدالله بن حميد والشيخ السعدي والب :واس تدلوا كنـــت في المســـجد فرأيـــت النـــبي : حـــديث زينـــب امـــرأة ابـــن مســـعود قالـــت فقـــال:" تصـــدقن ولـــو مـــن حليكن " رواه البخاري . :ووجه الدلالة ي ذكـره والـذ، هذا احرديث الذي ذكره أبو عيسـى ولـو كانـت الصـدقة واجبـة لمـا ضـرب ) تصدقن ولو مـن حلـيكن ( البخاري يوجب بظاهره أنه لا زكاة في احرلي لقوله للنساء ."المثل به في صدقة التطوع حديث جابر بن عبد ا أن الن قال:" ليس في احرلي زكاة " رواه البيهقي والديلمي ون وقش ه ذا الاس تدلاللكـن أبازرعــة ســئل ) مجهــول ( قــال عنــه البيهقـي ) عافيـة بــن أيـوب ( معلــول لأن في ســنده بأنـه: في أضــواء ( وذكــر الشــنقيطي ) ماعرفنــا أحــداً طعــن فيــه ( وقــال عنــه ابــن الجــوزي في التحقيــق ) لــيس بــه بــأس : ( عنــه فقــال ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٢زكاة النقدين 62 ومـن حفـظ حجـة علـى مـن لم ، أطَّلـع عليـه أن مـن قـال ثقـة يقـدَّم علـى قـول مـن قـال إنـه مجهـول ؛ لأنـه إبـراهيم بـن أيـوب ( وذكر الشيخ الألباني للحديث علة أخرى وهي ضـعف ، فالأخذ بتوثيق بما فيه مقدَّم على غيره ، حصفظ وذكــر أنــه لم يســبقه أحــد إلى الطعــن في هــذا ، المطبــوع ) لســان الميــزان ( نــاقلاً تضــعيفه مــن كتــاب ) عافيــة ( الــراوي عــن ) أن هـذا ناشـئ مـن في ) إبـراهيم بـن أيـوب ( بعد الرجوع إلى مخطـوطتين للسـان الميـزان وبـينَّ أن مـن يسـمى بــ ، تصحيف وقع في نسخة المطبوع ولم ، مـن العبَّــاد ) إبـراهيم بــن أيـوب احرـوارني الدمشـقي ( حـديث جـابر هـو وأن المقصــود في، كتـب الرجـال عـددهم خمسـة .يضعفه إلا أحمد بن محمد بن عثمان المقدسي دون تفسير لهذا الجرح فاعتبَّه البعض حسناً صاحراً للاعتبار ما رواه مالك في الموطأ أن عائشة زوج الن كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها ، لهنَّ حلـي ، فـلا تخـرج مـن حليهن الزكاة ، واعتبَّ ابن حزم ( في المحلى 1 /79 )أن هذه الرواية مروية من أصح طريق . :ووجه الدلال ة أن هـذا عمـل عائشـة رضـي الله عنهـا زوج النـبي وحكـم حليِّهـا لا يخفـى علـى النـ أمـره ، وتقـدم أن هذا رأي جمع من الصحابة ومـنهم عبـدالله بـن ع مـر فـإن أختـه حفصـة كانـت زوج النـ وحكـم حُليِّهـا لا يخفـى علـى النبي ولا يخفى عليها حكم الن فيه. ولا في ، فــلا تجــب في الـــدُّور الــتي تُســـكن ، أن الزكــاة فرضــت في الأمـــوال المعــدَّة للنمــاء دون مـــا أعــد للقنيــة والانتفـــاع والأصـل فيـه حـديث ، ولا في أثاث البيت ونحوه ممـا أُعـدَّ للانتفـاع بـه والاسـتعمال ، ولا في الثياب التي تُلبس ، عبيد الخدمة أبي هريرة ":ليس على المسلم في عبـده ولا فرسـه صـدقة " واحرلـي المسـتعمل أنمـا يـدخل تحـت هـذا الأصـل لأنـه لا ينمـو بل ينقص وما خرج عن الأموال النامية فلا زكاة فيه وهذا الأصل لا يخُرج منه إلا بدليل ناقل . ، والأصـــل بـــراءة الذمـــة حـــتى يـــأتي دليـــل ناقـــل عـــن هـــذا الأصـــل ، أنـــه لم يـــرد في احرلـــي دليـــل صـــحيح يوجـــب زكاتـــه .والعمومات لا تكفي للاستدلال على أنه تقدَّم الجواب عنها يوجد بيت من بيـوت المسـلمين إلا وفيـه فلا، أن الزكاة شعيرة من شعائر الإسلام وإيجابها في احرلي أمر تَعمُّ به البلوى ذلـــك فكيـــف لم يـــأت فيـــه بيانـــاً عامـــاً تتناقلـــه الأمـــة ؟ حـــتى لا يعلـــم بـــه أقـــرب الصـــحابة إلى رســـول الله ،بـــل نُقـــل عـــنهم خــلاف ذلــك ، ولم ينقــل عــن الخلفــاء الراشــدين مــن بعــده أيضــاً مــع أنــه أمــر تعــمُّ بــه البلــوى . ( وانظــر كــلام الشــوكاني ( في السيل الجرار 0 /01 ) وهــذاالق ول ه و الأظه روأن المــرأة تخــرج زكــاة حليِّهــا إذا بلــغ ، ولا يخفــى أن الاحتيــاط في هــذه المســألة أفضــل ، والله أعلــم 0 /101 ) وكتـاب للـدكتور ، ) فقـه زكـاة احرلـي ( د أُلِّفَت في هذه المسألة كتباً من أجودهـا وأمتعهـا كتـاب الـدكتور إبـراهيم الصـبيحي وق وكلهـم ) امتنـان العلـي بعـدم زكـاة احرلـي ( وكتـاب للشـيخ فـريح الـبهلال ، ) زكاة احرلي في الفقه الإسلامي ( عبدالله الطيار .لي المستعمل رجحوا عدم وجوب الزكاة في احر ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٣زكاة النقدين 63 :فائدة في الاستذكار ( إذا كان احرلي من الجواهر أو الياقوت فلا زكاة فيه بإجماع العلماء كما نقل ذلك ابن عبدالبَّ 2 / 142 ) :المسألة السابعة تجب زكاة الذهب في الحالات الآتية :- ) أي للتأجير ( إذا أُعدَّ للكراء :والتعليل ه مُعدَّاً للإستعمال إلى كونه مُعدَّاً للنماء والثمنية فيرجع إلى الأصل وأنه تجب فيه الزكاة لأنه خرج بذلك من كون . إذا كان مُعدَّاً للنفقة :والتعليل لأنه خرج بذلك من كونه مُعدَّاً للإستعمال إلى كونه مال يُدَّخر يستفاد منه عند احراجة إليه ، كأن يكون عند أهدي إليها لا تريد أن تستعمله وإنما تريد أن تدَّخره فإذا احتاجت إلى شراء شيء باعت منه امرأة ذهب اشترته أو .واشترت بقيمته ما تريد فهذا فيه زكاة لأنه أشبه النقود وهذا بإجماع العلماء إذا كان الذهب محرَّماً ذهباً فيه إسراف ، أو كأن يكون ذهباً كأن يكون على صورة ماله روح كفراشة أو ثعبان أو أي حيوان أو كأن يكون انظر أضواء البيان للشنقيطي 0 / 101 ] استعمل وهذه احرالات الثلاثة تجب فيها زكاة الذهب على قول المذهب أيضاً لأنه خرج عن كونه معداً للاستعمال أو لأنه .استعمالاً محرماً ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٤