المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع كتاب الزكاة

الشيخ عبدالله بن حمود الفريح

صفحة ٣ من ٧

زكاة بهيمة الأنعام 33 وماورد من حديث فيه تحديد بأوصاف معينة فهو ضعيف ، ومن ذلك حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً الخليطان :" ما اجتمعا على الحوض ، والفحل ، والراعي وهو حديث ضعيف فيه عبدالله بن لهيعة :" الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يره حديثاً ، وقال ابن مفلح في الفروع ونقل عن " وهذا الخبَّ ضعيف ، فلهذا يتوجه العمل بالعرف في ذلك - -:وتحت هذه المسألة عدة تنابيه :التنبيه الأول .كهما إذا اختلط اثنان وتوفرت فيهما شروط الخلطة وأُخِذَ منهما الزكاة ، فالزكاة بينهما على حسب مل :مثال ذلك شاة فيها شاة واحدة إذا أخذ عامل الزكاة فزيد عليه .ثلث وعمرو عليه ثلثان بحسب ملكهما :ويدل على ذلك حديث أنس وفيه:" وماكان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية " :التنبيه الثاني طة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام خلافاً للشافعية ، فلو اشترك مجموعة في مزرعة وكان نصيب كل واحد الخل .من احربوب أو الثمار لو جمع مع الآخر بلغ نصاباً فلا زكاة فيه، لأن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام لورود الدليل بها :التنبيه الثالث ن تفرقته لا تؤثر فيه وهو قول جمهور العلماء إذا كان المال لشخص واحد فإ :مثال ذلك شاة فيها شاة واحدة ولكن المكان مختلف ، فهل تجب فيه الزكاة؟ :فالمذهب وهذا من مفردات احرنابلة وجمهور العلماء أنه لا زكاة عليه ، مادام أنه لم يفعل ذلك حيلة وفراراً من الزكاة ، .على أن فيه زكاة مادام أن المال لشخص واحد ، وهو الأظهر والله أعلم : :التنبيه الرابع لو اختلط اثنان في ماشية وأحدهما يريد بنصيبه عروض التجارة فيبيع ويشتري في غنمه ، والآخر يريد الدَّرَّ ؤثرة لاختلاف الزكاة فعروض التجارة زكاتها بالقيمة والآخر زكاته في نفس الماشيةوالنَّسِل ، فهذه الخلطة غير م :التنبيه الأخير حتى لا يُضر بصاحبها ، ولا ) أي أنفسها ( من يأخذ الصدقة من أصحاب الماشية فإنه لا يأخذ أكرمها .الوسط من ذلك يأخذ الرديء والمَعيْبَة حتى لا يُضر بالفقراء ومستحقي الزكاة ولكن يأخذ - : ويدل على ذلك حديث معاذ بن جبل المتفق عليه وفيه قال الن ":إياك وكرائم أموالهم " أي أنفس أموالهم . حديث أنسوفيه:" ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا أن يشاء المُصَّدِّق " وأيضاً قوله تعالى {وَلاَ ت َيَمَّم واْ الْخَبِيثَ مِنْه ت نفِق ونَ }البقرة 017 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٤

زكاة بهيمة الأنعام 34 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٥

زكاةالحبوب والثمار 35 باب زكاة الحبوب والثمار :فيه إحدى عشرة مسألة :المسألة الأولى دل على وجوب زكاة الحبوب والثمار الكتاب والسنة والإجماع :فمن الكتاب قوله تعالى }017 :وقوله تعا }وكثير من السلف على أن المراد باحرق هنا 2 /251 ] ومن السنةحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي :  قال:" فيما سقت السماء والعيون ، أو كان عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر " رواه البخاري (1502 ) وحديث أبي سعيد الخدري أن الن قال:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" رواه البخاري (1524 )ومسلم (979) .وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر ( في الإجماع صـ 57")وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في احرنطة والشعير والتمر والزبيب " :الحبوب .هي ما يخرج من الزرع والبقول ونحوها كاحرنطة والشعير ، والأرز ، والعدس ، واحرلب ، والرشاد وغيرها :والثمار .تمر ، والعنب ، والصنوبر وغيرها هي ما يخرج من الأشجار كال :المسألة الثانية ما تحب فيه الزكاة من الحبوب والثمار . اختلف أهل العلم فيما تجب فيه الزكاة من احربوب والثمار :القول الأول ) وهي من احربوب ( احرنطة والشعير : أن الزكاة في احربوب والثمار لا تجب إلا في أربعة أصناف وهي في نيل الأوطار ( ، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد واختار هذا القول الشوكاني ) وهي من الثمار ( يب والتمر والزب ) ـ :واستدلوا بحديث أبي موسى الأشعري ومعاذ أن النبي  قال لهما:" لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة : الشعير والحنطة ، والزبيب والتمر " رواه الدارقطني والبيهقي واحراكم وقال :" إسناده صحيح " :ونوقش هذا الاستدلال بأن احرديث ضعفه بعض أهل العلم ولو صح فإنه حصُمل على أن هذه الأصناف الأربعة هي الدارجة في زمن النبي  قوتاً للناس يأكلون منه وليس المقصود الاقتصار عليها ، وهذا هو قول جمهور العلماء . :إذن القول الثاني أن الزكاة تجب في غير الأربعة المذكورة في احرديث السابق وهذا قول جمهور العلماء ، فزادوا عليها أي أن يكون الصنف قوتاً يأكله ( أصنافاً أخرى فنظروا إلى الصفات التي تجمتع في الأصناف السابقة وهي الاقتيات ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٦

زكاةالحبوب والثمار 36 أي يمكن أن يدَّخره الفقير أي حصُفظ بطبيعته بلا وسيلة حافظة له ( والادِّخار ) أي أن يكال ( والكيل ) لناس ا ) كالثلاجات ونحوها :مثلاً .الأرز تتوفر فيه الصفات السابقة فهو قوت للناس ويكال ويمكن أن يدَّخره الفقير - :الزكاة على أقوال أظهرها هذا الصنف من احربوب والثمار فيه اختلف جمهور العلماء أي الصفات المؤثرة التي تجعل :قول المذهب .خار ِّوهو أن الذي تجب فيه الزكاة هو ما جمع صفتين أو علتين وهما الكيل والاد :ويدل على ذلك أما الكيل فيدل عليه حديث أبي سعيد مرفوعاً :" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " متفق عليه . :الدلالة ووجه أن النبي  جعل النصابخمسة أوسق ، والوسق معيار كيلي كما سيأتي فدل هذا على أن الكيل علة معتبَّة . وأما الادِّخار فلأن النعمة به أبلغ وأكثر مواساة لمستحقي الزكاة ، بخلاف الأشياء التي لا تُدَّخر فهي تفسد إذا تأخرت، فمنافعها مؤقتة وأيضاً لم يكن النبي يأخذ الزكاة في الخضروات لأنها لا تُدَّخر، واعتبار الادِّخار قال به جمهور العلماء . ليس فيما دون :" وأما الاقتيات فلا يشترط ومما يدل على عدم اشتراطه حديث أبي سعيد المتقدم فقد جاء في رواية مسلم جميع احربوب ومن احربوب أصنافٌ كثيرة ظاهره يشمل ) من حب ( ففي قوله " خمسة أوساق من حب ولا تمر صدقة .ليست قوتاً للناس فالقول الراجحفي الممتع ( أنه لابد أن يدَّخر ويكال ، واختار هذا القول الشيخ ابن باز وشيخنا ابن عثيمين : والله أعلم 1 /19. ) شعير والذرة والقهوة والأرز والعدس احربوب عموماً لرواية مسلم السابقة كالقمح وال: من الأصناف التي تكال وتُدَّخر .واحربة السوداء وغيرها ، ومن الثمار التمر والزبيب والصنوبر وغيرها بناء على الكيل والادخار فالخضروات والفواكه بأنواعها لاتجب فيها الزكاة خلافاً للأحناف ، وكذلك البقول كالثوم - .والبصل والجزر كل ذلك لا تجب فيه الزكاة :لة الثالثةالمسأ نصاب الحبوب والثمار والمقصود ماهو القدر الذي إذا بلغته احربوب والثمار وجبت فيه الزكاة ، واشتراط بلوغ النصاب في احربوب والثمار لا .خلاف فيه بين العلماء .ألف وستمائة رطل عراقي : ذكر صاحب الزاد أن نصاب احربوب والثمار - :والرطل .ا هو آلة الوزن ، والرطل يساوي ثمانية وعشرين درهما بكسر الراء وفتحه ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٧

زكاةالحبوب والثمار 37 رطل عراقي يساوي النصاب الوارد عن الن  وهو خمسة أوسق حيث قال ":ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " والوسق الواحد يساوي ستين صاعاً نبوياً وبناءً على ذلك فإن (4 )أوسق=222 صاعٍ نبوي = 1122 رطل عراقي . ولاحظ أن الرطل آلة وزن بينما الوسق والصاع والمد معيار كيلي أي بالكيل ، وإنما انتقل أهل العلم في حسابهم من الكيل مع أنه وارد في السنة إلى الوزن لأن الوزن أثبت وأضبط ، لأن الكيل يختلف فالأمداد تختلف من زمن لآخر وكذلك الأصواع تختلف فصاع النبي  يختلفعن الصاع الموجود اليوم واختلف في مقدار صاع النبي  ورجح شيخنا ابن عثيمين أن الصاع النبوي يساوي بالكيلو : كيلوين وأربعين جراماً من البَّ الجيد [انظر مجموع فتاواه 10 /40 والممتع 1/70 ]، والمعتبَّ البَّ الجيد لأن احربوب تختلف فمهنا الثقيل كاحرنطة والعدس ومنها الخفيف كالشعير والذرة فنظروا إلى المتوسط وهو البَّ فجعلوه هو المعتبَّ . :وخلاصة احرساب في ذلك وفيه تفصيل غير ماسبق أن يقال 4 .كيلو جرام .كيلو جرام من احربوب أو الثمار وجبت عليه الزكاة وسيأتي بيان مقدار ما يخرجه :المسألة الرابعة ي ضم ثمر العام الواحد بعضه إلى بعض في تكميل النصاب :مثال ذلك لصيف والبعض الآخر في آخر الموسم ، فإنه يضم الأول مع رجل عنده مزرعة لها ثمر بعضه يجُنى أول موسم ا .الثاني في تكميل النصاب ويخرج الزكاة :مثال آخر صاع فإنه يضم ثمار .المزرعتين مادام أن الجنس واحد في عام واحد :مثال آخر وبمجموعها تبلغ ) سكري وبرحي وخلاص وغيرها من الأنواع (ط فيه نخل كثير بأنواع مختلفة رجل عنده حائ فيضم هذه الأنواع بعضها مع بعض مادام أنها تدخل تحت ) كيلو .به قال المذهب فهذا هو القول الصحيح و . جنس واحد وهو التمر إذا كانت هذه الثمرة في عام واحد :ويدل على ذلك أن النبي  كان يبعث السعادة لأخذ زكاة الثمار مع تنوع الجنس الواحد ولم يرد أن الن  كان يفرق بين نوع وآخر في الجنس الواحد ومن أمثلة ذلك التمر فقد كان في المدينة أنواع كثيرة من التمور ولم يرد أن النبي  يأمر السعاة بأن يفرقوا بين أنواعها . - :وبناء على هذه المسألة - .لو اختلفت الأجناس فإنها لاتُضم بعضها إلى بعض - ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٨

زكاةالحبوب والثمار 38 :مثال ذلك رجل عنده مزرعة فيها حبوب نصفها شعير ونصفها أرز فإن هذه احربوب لا يضم بعضها إلى بعض في الأبقار أو إلى الإبل ، وعدم ضم تكميل النصاب لاختلاف الأجناس ، كما أن صاحب الماشية لا يضم الأغنام إلى .الأجناس إذا اختلفت مما أجمع عليه العلماء " وأجمعوا على ألا تضم النخل إلى الزبيب ) :" ـ أيضاً لايضم ثمر عام إلى عام آخر - :مثال ذلك ثاني جنى ثمارها أيضاً فلا يضم ثمرة العامين في رجل عنده مزرعة وجنى ثمارها في العام الأول ولما جاء العام ال .تكميل النصاب وإنما لكل عام نصابه، فإذا كان النصاب لا يكتمل إلا بضم ثمر العامين فلا زكاة عليه :المسألة الخامسة لابد أن يكون النصاب مملوكاً لصاحبه وقت وجوب الزكاة أن يكون النصاب مملوكاً له في وقت وجوب الزكاة وهو قول وهذا شرط من شروط وجوب زكاة الثمار واحربوب وهو المذهب وبه جمهور العلماء، وعليه فإن شروط الزكاة في الحبوب والثمار هي - : أن تكون مما يكال ويدَّخر أن تبلغ النصاب وهذان الشرطان تقدم توضيحهما أن يكون مملوكاً له وقت وجوب الزكاة زكاة في الحبوب والثمار ؟ومتى وقت وجوب ال أما الثمار فوقت وجوبه إذا بدا صلاح الثمرة، وذلك بأن تحَْمَرَّ أو تَصْفَرَّ وهذا في التمر وأما غيره من الثمار فبُدُو صلاحه .أن ينضج ويطيب أكله .بيان ذلك وأما احربوب فوقت وجوبه إذا اشتد ، فإذا اشتدت احربة بأن قويت وصلبت وجب الزكاة فيها وسيأتي مثال ذلكلو اشترى رجل مزرعة بعد ) ومعلوم أن الثمار لا يجوز شرائها إلا بعد بدو صلاحها ( رجل اشترى مزرعة : بدو صلاح الثمار أو بعد اشتداد احرب في الزرع فعلى مَن تكون الزكاة على البائع أو المشتري ؟ إلا أن . بدو الصلاح أو اشتداد احرب كانت ملكاً للبائع لاشك أنها على البائع لأنها حين وقت وجوب زكاتها وهو يشترط البائع على المشتري أن يخرج الزكاة فهذه مسألة أخرى وله ذلك والمسلمون على شروطهم فالأصل أن الزكاة على من أبيه ثماراً بعد البائع ، وكذلك لو وهب رجلٌ أخاً له زرعاً بعدما اشتد حبُّه فالزكاة على الواهب ، وكذلك لو ورث رجل بدو صلاحها فإن الزكاة لا تجب على الوراث بل على الأب فتؤخذ من تركته ، أما لو ورثها قبل .بدو صلاحها فالزكاة على الوارث إذا بدا صلاحها ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٩

زكاةالحبوب والثمار 39 :مثال آخر ط احرب واللقاط هو الذي يتتبع المزارع ويلقط الثمر المتساقط كالتمر من النخل ، أو يلق( لو أن لقَّاطاً فلو أن لقاطاً بلغ مالقطه النصاب فلا زكاة فيه لأنه لم يكن مالكاً له حينما وجبت فيه ) المتساقط كالسنبل من الزرع .الزكاة وكذلك لو قال لرجل احصد بستاني هذا ولك ثلث ماحصدته فإن هذا الثلث لا زكاة فيه ولو بلغ نصاباً لأنه لم يملكه .حين وجوب الزكاة ما كان من مباح في الصحراء هل فيه زكاة إذا ج مع وبلغ نصاباً ؟ :مسألة المباح هو ما أنبته الله عز وجل وليس لابن آدم عمل وكلفة فيه فهو مباح لجميع المسلمين أن يأخذوه ، فلو أخذه : .الإنسان وكان يبلغ النصاب فلا زكاة فيه وهو قول المذهب أيضاً :والتعليل حه أو اشتد حبّه لم يكن في مُلْكِ مَنْ جمعه، وإنما هو مباح لجميع المسلمين فلا زكاة عليه لأنه حين بدا صلا .فيه وأيضاً لو كان هذا المباح نبت في أرضه أو بستانه من غير كلفة منه أو تقصُّد لإخراجه فلا زكاة عليه وهو قول المذهب - .مع أنه أحق به من غيره :فائدة ة على المباح من احربوب التي يخرجها الله عز وجل وليس للإنسان فيها عمل أو كلفة أو ذكر صاحب الزاد أمثل وهي حبة خضراء من فصيلة الفستق شجرتها من أربعة إلى ثمانية أمتار تنبت في ) البُطُم ( تقصد لإخراجها ، مثل ) .ـ كما ذكر ) الرِّبلة ( وهي سنبلة احرشي وتسمى ) بـَزْر قَطُونا (وهو شعير الجبل ، وذكر أيضاً ) الزَّعْبَل ( اً وذكر أيض والمقصود أن صاحب الزاد ذكر هذه الأنواع من احربوب وكان يبلغ نصاباً فلا زكاة فيه لأنه مباح لم يملكه حين وقت وجوب كمثال على المباح وأنها لو جمع الإنسان نوعاً منها .زكاته :المسألة السادسة القدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار والمقصود أنه إذا كان عند الإنسان حبوب أو ثمار بلغت النصاب فما هو القدر الواجب في إخراج الزكاة ؟ :الجواب –سام أن هذا ينقسم إلى أق -:وهذه الأقسام هي قول المذهب أيضاً :القسم الأول . أن تُسْقى احربوب والثمار بلا مؤونة فالواجب فيها العشر وبلا مؤونة أي بلا كلفة على صاحبها ، كأن يكون الزرع بـَعْلاً أي يشرب الماء بعروقه ويسمى عثرياً لأنه يعثر على الماء )أي واحد من عشرة ( العيون أو الأمطار فهذا الواجب فيه العشر بنفسه ، أو كأن تسقيه الأنهار و ويدل على ذلكحديث ابن عمر : أن الن قال:" فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر " رواه البخاري (1502 )وعند أبي داود:" أو كان بـَعْلاً ففيه العشر " ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٠

زكاةالحبوب والثمار 41 مثال ذلكيها لأن الأمطار تسقيها أو العيون وحينما جنى ما تخرجه مزرعته صار رجل عنده مزرعة لا يتعب في سق: .عنده ألف كيلو من البَّ فمقدار ما يخرجه العشر وهو مائة كيلو .إذن نقسمه على عشرة فنخرج العشر :القسم الثاني .أن تسقى بمؤونة فالواجب فيها نصف العشر الدواب كاحرمير أو الإبل الماء ،وتجره من البئر و تسمى السواني سابقاً، كأن حصتاج الزرع في سقايته إلى كلفة بأن تجلب فهذه كُلفة تحتاج إلى نفقة للسقي ومثله ما يقوم مقام السانية من الآلات احرديثة اليوم التي تنقل الماء إلى الزروع وتحتاج إلى في إخراج زكاتها نصف العشر ، وهذا من لطف نفقة الكهرباء والوقود الصيانة ونحوها فهذه تعتبَّ سُقْيا بمؤونة فيجب .الشارع حيث خفف على العباد مقدار الزكاة بحسب ما بذلوه لسقي هذه الزروع - :ويدل على ذلك حديث جابر بن عبداأنه سمع رسول ا  يقول:" فيما سقت الأنهار والغيم العشور ، وفيما س قي بالسانية نصف الع شر " رواه مسلم (901 ) حديث ابن عمرأن الن قال:" فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر ، وما سقي بالنضح نصف العشر " رواه البخاري ، والنضح هو السقي بالسواني وما يقوم مقامها من المكائن ونحوها . :مثال ذلك ا جنى ما تخرجه مزرعته صار عنده ألف كيلو رجل عنده مزرعة لا تسقى إلا بمكائن تجلب لها الماء، وحينم .من البَّ فمقدار ما يخرجه نصف العشر وهو خمسين كيلو ، إذن نقسمه على عشرة ونخرج نصف العشر :فائدة حفر البئر أو حفر السواقي وفتحها لكي يجري الماء من النهر إلى مزرعته هذه كلفة لا تأثير لها لأنها من جنس .ة لا تتكرر مع الأعوام ، والكلفة المؤثرة أو المعتبَّة هي ما كانت في نفس السقي المتكرر حرث الأرض وهي كلف :القسم الثالث .أن تسقى نصف المدة بمؤونة ونصفها الآخر بلا مؤونة فالواجب ثلاثة أرباع العشر :مثال ذلك ر وحينما جنى ماتخرجه صار رجل عنده مزرعة تسقى نصف المدة بمكائن ونحوها،ونصف المدة تسقيها الأمطا عنده ألف كيلو من البَّ فمقدار ما يخرجه ثلاثة أرباع العشر وهو خمسة وسبعين كيلاً ، إذن نقسم الألف على عشرة .ونخرج ثلاثة أرباع العشر :والتعليل لواجبين أن نصف المدة تجب فيها نصف العشر وهو ما كان بمؤونة ، ونصفها الآخر تجب فيه العشر ومحصِّلة ا 910) ) :القسم الرابع .أن يتفاوت السقي أو لم يمكن ضبط مدة المؤونة من غيرها فالمعتبَّ الأكثر نفعاً :مثال ذلك لى مؤونة ولكنه لم يستطع ضبط المدة في رجل عنده مزرعة وتارة حصتاج لمؤونة في سقيها وتارة أخرى لا حصتاج إ المؤونة من غيرها لأن المدة متفاوتة ، فالعبَّة بالأكثر نفعاً للزرع ، فإذا كان الزرع ينتفع أكثر إذا سقته السماء والعيون ففيه ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤١

زكاةالحبوب والثمار 41 ط وأبرأ للذمة العشر وإذا كان ينتفع أكثر إذا سقي بمؤونة ففيه نصف العشر ، وإن جُهل الأكثر نفعاً فيرجع لما فيه أحو .وهو العشر .ولأن الأصل في احربوب والثمار وجوب العشر وإنما خفف إلى النصف لأنه يسقى بمؤونة هذا ملخص المقدار الواجب إخراجه إذا بلغ نصاباً ، وتقدم أن الزكاة لا تجب في الثمار إلا إذا بدا صلاحها وفي احربوب .إذا اشتدت بأن قويت وتصلبت :بعة المسألة السا المذهب أن الثمرة أو الحب لو تلف بعد وضعه في البيدر فعلى صاحبها الضمان مطلقاً :البيدر بفتح الباء وإسكان الياء وهو موضع تجمع فيه الثمار لتشميسها وتيبيسها وتجمع فيه احربوب لتداس وتُصفَّى وهو د أهل مصر والعراق عن) الجرين ( مكان فيسح ، ويسمى البيدر عند أهل الشام ، ويسمى :فالمذهب يفرقون بين وقت وجوب الزكاة وبين وقت استقرار الزكاة ، فوقت الوجوب كما سبق إذا بدا صلاح احربوب والثمار وهو في زروعه وأشجاره ، ووقت استقرار الوجوب إذا قطف وحُصد وعادة أهل الزراعة أن يضعوه في البيدر أول يقولون أنه إذا وضع في البيدر ثم تلف فإن على مالكها الضمان بأن يخرج الزكاة سواء مايقطفونه وحصصدونه، فالمذهب .كان متعدٍ ومفرط أو لم يكن كذلك عليه الضمان مطلقاً :وعللوا ذلك بأنه استقر في ذمته أول ماوضع في البيدر فصارت كالدين عليه والله عز وجل يقول وَآت واْ حَقَّه ي َوْمَ }151 وهذه المسألة تهم أصحاب المزارع وهي متى يضمن إذا تلفت الحبوب والثمار ومتى لا يضمن ؟ :والجواب - :أن هذه المسألة لها ثلاث حالات :الأولى .فلا شيء على المالك ) أي قبل اشتداد احرب وصلاح الثمرة ( أن يكون التلف قبل وجوب الزكاة :مثال ذلك .زرعة وتعمد حصد الزرع قبل اشتداده أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه رجل عنده م .أو أحرق مزرعته لشيء أراده ، فهذا لاضمان عليه بلا إشكال لأنه لم يأت وقت الوجوب ) لايسقطه أن التحايل في إسقاط الواجب ( بشرط ألا يكون فعل ذلك فراراً من الزكاة فإنه يضمن وتقدمت القاعدة :الثانية .أن يكون التلف بعد وجوب الزكاة وقبل وضعه في البيدر ونحوه فالمذهبوهو القول الراجحأو تفريط ﱟأنه إذا كان ذلك بتعدٍ أو تفريط فعليه الضمان وإذا كان بغير تعد: والله أعلم .فلا ضمان عليه :الثالثة .أن يكون التلف بعد جعله في البيدر ونحوه :فالمذهب .مان مطلقاً سواء تعدى وفرط أو لم يتعد أو يفرط وسبق بيان تعليلهم أن عليه الض والقول الراجح .أنه إذا كان بتعدٍ أو تفريط ضمن وإن لم يتعد أو يفرط فلا ضمان عليه : والله أعلم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٢

زكاةالحبوب والثمار 42 :والتعليل حينئذ يد أنه بعد وجوب الزكاة عليه صار المحصول عنده كالأمانة في يد صاحب الثمرة، فيد صاحب الثمرة ] وبناء على ذلك لا حاجة لنا أن نقول وضع في البيدر أولا ، والقول الراجحأنه إذا جاء وقت وجوب زكاة احربوب بأن : ن ذلك قبل وضعه في البيدر أو اشتدت والثمار بأن صلحت ثم تلفت فلا ضمان عليه إلا إذا كان بتعد أو تفريط سواء كا .بعده :مثال ذلك رجل بعد أن بدا صلاح ثمر النخل وبعد أن جعله في البيدر مع اهتمامه به وحراسته له جاءه سارق فسرقه .وهو في ذلك غير مهمل له ولا مفرط :فالمذهب .أنه يضمن لأنهم يرون وجوب ضمانه مطلقاً بعد وضعه في البيدر والقول الراجح .أنه لا يضمن لأنه غير مفرط : والله أعلم :المسألة الثامنة مسألة خرص الثمر .ومسألة الخرص من المسائل التي لم يذكرها صاحب الزاد ، ويمكن توضيحها في النقاط التالية - تعريف الخرص :الخرص .رص هو تقدير المحصول من التمر أو العنب وهو على أصول شجره وذلك من خبير بالخ :مثال ذلك يأتي الخارص حين يبدو صلاح الثمر ويقدر ما على النخل من الرطب تمراً وما على شجر العنب زبيباً خرصها ستة أوسق رطباً وتجيء خمسة أوسق يابساً ويقول في :فيطوف بالنخل أو شجر العنب ويرى ثمرتها ثم يقول مثلاً أوسق زبيباً ، فيقدر ذلك من غير وزن ولا كيل بحسب خبَّة الخارص خرصها عشرة أوسق عنباً ، وتجئ ثمانية : العنب ولابد أن يكون خبيراً ثقةً ويكفي خارص واحد ، فإذا جفت الثمار بأن صار التمر يابساً والعنب زبيباً أخذت منه الزكاة .التي سبق خرصها لصاحب المال بعد الخرص - -:طريقتان :الأولى .ثمرة ثم يخُرج المقدار الذي حدده الخارص للزكاة ، والباقي له أن ينتظر إلى أن يجني ال :الثانية أن يعينِّ بعد الخرص شجراً مفرداً يجعله لأهل الزكاة وهو مقدار ماحُدِّد بعد الخرص ويتصرف صاحب المال بما .بقي من الشجر فائدة الخرص - بعد الخرص يستطيع معرفة ما يخرجه للزكاة وحينئذ للخرص فائدة عظيمة وهي التوسعة على صاحب الثمار ، لأنه يتصرف في ثماره كيف يشاء قبل أن تبلغ غايتها في الصلاح فهو قد عرف زكاتها فيتصرف بما بقي فيبيع ويتصدق ويهدي ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٣

زكاةالحبوب والثمار 43 له ولا ، ولاشك أن في هذا توسعة عليه ، مع أنه يجوز لأهل الثمرة أن يأكلوا من ثمارهم قبل أن تخرص بماجرت العادة بأك .حصتسب عليهم عند إخراج الزكاة على الصحيح .الخرص مشروع فيسن للإمام أن يبعث الخارص وقت الخرص - ومشروعية الخرص وأنه يسن للإمام أن يبعث الخارص وقت الخرص هو قول جمهور العلماء خلافاً لأبي حنيفة الذي قال .إنه ظن وتخمين لا يلزم به حكم :ويدل على ذلك ديث جابر ح  قال:" أفاء الله على رسوله  خيبَّ فأقرَّهم رسول ا  كما كانوا ، وجعلها بينه وبينهم ، فبعث عبدالله بن رواحة فخرصها عليهم " رواه أبو داود ( 2515 )وأحمد( 02/012 )والبيهقي(5/102 )وسنده قوي ورجاله ثقات كما ذكر الألباني في الإرواء إلا أن في سنده أبا الزبير مدلس وقد عنعنه ولكنه صرح بالتحديث في رواية لأحمد (0/207 )فاحرديث حصتج به. - :وللحديث شواهد منها حديث أبي حميد الساعدي في خرص النبي  حديقةالمرأة في طريقهم إلى تبوك وأمره لأصحابه أن يخرصوها فخرصوها وخرصها رسول الله  عشرة أوسق واحرديث رواه البخاري (1501 )ومسلم(1290. ) ومنها بعث الن عبدالله بن رواحة إلى خبير ليخرصعلى اليهود نخيلهم ، كما ورد في حديث ابن عباس عند ابن ماجة (1002 )والخرص عمل به الصحابة أيضاً. .وله شواهد أخرى لكن فيها انقطاعاً كحديث عائشة وحديث عتاب بن أسيد عند أبي داود - قال الخطابي ( في معالم السنن 0/010 ": )العمل بالخرص ثابت....وبقي الخرص يعمل به رسول الله  وعمل به أبو بكر وعمر ، وعامة الصحابة على تجويزه ..... فأما قولهم : ظن وتخمين ، فليس كذلك ، بل اجتهاد في معرفة مقدار الثمار ، وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير والمعايير كما يُعلم ذلك بالمكاييل والموازين وإن كان بعضها أحصر من بعض " - ماهو وقت الخرص وقت الخرص حين يبدو صلاح الثمر ، لأن فائدة الخرص هو معرفة ما يجب بالزكاة والتوسعة على أصحاب الثمر أن .يتصرفوا بثمرهم - ما هي الثمار التي تخرص ؟ :جمهور أهل العلم .إلا التمر والعنب أنه لا يخرص - :والدلالة على ذلك من وجهين ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٤

زكاةالحبوب والثمار 44 أن الأحاديث الواردة في الخرص جاءت في التمر والعنب أن التمر والعنب احراجة داعية لأكلهما حال رطوبتهما قبل أن يجف الرطب ، ويصير العنب زبيباً وأما الزروع وما فيها صعوبة خرصها بسبب تغطية الأوراق للحبوب التي فيها وتراكبها على من احربوب فلا تخرص لعدم تحقق ما سبق فيها، ول .بعضها كالسنابل ونحوها .يشرع للخارص أن يترك الثلث أو الربع من الثمرة لصاحب الثمرة - .يسن للخارص أن يترك ثلث الثمرة أو ربعها للمالك وهو قول المذهب - :ويدل على ذلك رسول الله حديث سهل بن أبي حثمة قال أمرنا  ": إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث ، فدعوا الربع " واحرديث رواه أبو داود (1124 )والترمذي(152 )والنسائي(4/50 )وأحمد(05/540 )وهو حديث ضعيف في سنده عبدالرحمن بن مسعود بن نيار قال عنه ابن القطان ( لايعرف حاله) وف على عمر بن الخطابوللحديث شاهد موق أنه بعث أبا حثمة الأنصاري على خرص أموال المسلم " رواه ابن حزم في المحلى واحراكم (1/520 ) هذا فعل " حابة بحضرة الصحابة لا مخالف لهم يعرفعمر ابن الخطاب وأبي حثمة وسهل ثلاثة من الص قلتها وحال أهل وتخيير الخارص بين الثلث والربع راجع إلى نظر الخارص حسب ماتقتضيه المصلحة من كثرة الثمرة و .الثمرة فيترك الثلث فإن كان كثيراً ترك الربع - واختلف في هذا الثلث أو الربع :- :فقيل .يترك الخارص ثلث أو ربع الثمرة فلا يأخذ عليها زكاة :والتعليل ، رأفة بأصحاب الثمرة وتوسعة عليهم لأنهم حصتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم و يطعمون جيرانهم وأقاربهم وأيضاً هذه الثمرة يكون فيها ثمرة ساقطة، وثمرة ينتابها الطير، وأخرى يأكل منها المارَّة فلو أخذ الخارص كل ذلك ولم يدع شيئاً لأضرَّ بهم، فترُاعى هذه الجوانب فيدع الثلث أو الربع من الثمرة لا يأخذ عليها الزكاة، وينظر في الباقي فإن بلغ .ه نصاباً وإلا فلا زكاة في :وقيل إن الخارص بعدما يخرص ويقدِّر الخارج للزكاة وهو العشر أو نصف العشر يترك من هذا العشر أو نصف العشر الثلث أو الربع ليتولى أصحاب الثمرة توزيعه بأنفسهم فربما يكون لهم أقارب مستحقين أو فقراء يعرفونهم فيعطونهم ، وهذا 1 /92 ) :المسألة التاسعة مَن استأجر أرضاً فزكاة ثمرتها على المستأجر لا على المالك ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٥

زكاةالحبوب والثمار 45 :مثال ذلك رجل استأجر أرضاً ليزرعها أرزاً أو ذرة فإذا أخرجت هذه الأرض فزكاة الأرز أو الذرة على مالك الأرض أو على مستأجرها ؟ :المذهب .لأرض وهذا هو القول الراجح والله أعلم وبه قال جمهور العلماء أن الزكاة على المستأجر لا على مالك ا :والتعليل لأن المالك احرقيقي للثمرة هو المستأجر لا مالك الأرض والزكاة حق في الزرع لاحق في الأرض ، والزرع . للمستأجر :المسألة العاشرة هل في العسل زكاة : المذهب أنه يجب في العسل زكاة :وقالوا كيلو، فإذا بلغ ذلك فإنه يخرج العشر سواء أخذ العسل من ملكه أي النحل التي في أرضه أو من الأرض الموات التي ليست لأحد مثل من يأخذه من رؤوس الجبال أو .الصحاري - :واستدلوا بأحاديث عن الن لايثبت منها شيء. )ـ :والقول الثاني .أنه ليس في العسل زكاة وبه قال جمهور العلماء وهو الأظهر والله أعلم :واستدلوا 0 / 229 ) وضعف ما ورد عن عمر أيضاً أو أحد من 0 / 542 ) "الزكاة فيه خبَّ ولا إجماع لأنه لم يثبت .الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على وجوب الزكاة فيه ولا دليل على ذلك :تنبيه يستثنى من ذلك إذا كان العسل عروض تجارة فهذه زكاته زكاة عروض التجارة ، فإذا قُدِّر أن شخصاً يبيع ويشتري .ولكن لأنه عروض تجارة ويتاجر في العسل فهذا فيه زكاة ليس لأنه عسلاً :المسألة الحادية عشرة الركاز . :الركاز .هو ما وجد من مدفون الجاهلية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٦

زكاةالحبوب والثمار 46 أي ما قبل ها علامة أنها قبل الإسلام كتاريخ أو أسماء ملوكهم وصورهم الإسلام ، كأن تكون عليه علامات الجاهلية كالنقود التي علي .وصلبانهم وصور أصنامهم ونحو ذلك 02 )% .لعدم الكلفة في احرصول عليه ويدل على ذلكحديث أبي هريرة:  أن النبي  قال:" وفي الركاز الخمس " رواه البخاري (1599 )ومسلم (1712 ) - :اختلف في هذا الخمس هل يعتبر زكاة أو فيئاً فيقسم كما يقسم الفيء ؟ على قولين : مسألة في حديث أبي هريرة هل هي لبيان احرقيقة أو للعهد ؟) الخمس ( التعريف في لفظة ) أل ( وهذا الخلاف مبني على :القول الأول لبيان احرقيقة ، وإذا اعتبَّناها زكاة فهي أعلى ما يجب في ) أل(أن المقصود بالخمس زكاة الركاز ، وعليه فـ الأموال الزكوية لأن غيرها إما ربع أو نصف العشر أو العشر كاملاً أو ماهو دون الخمس كالشاة في أربعين شاة ، وإذا .لأن الزكاة لا تقبل منه كما سبق قلنا أنها زكاة فلا تؤخذ من كافر .وأيضاً لا يشترط فيها نصاب كما تقدم فتؤخذ في قليله وكثيره ، وأيضاً تشمل كل ماهو من دِفن الجاهلية :والقول الثاني في الممتع ( أنه فيء وليس زكاة ، وبه قال جمهور العلماء وهو قول المذهب ، واختاره شيخنا ابن عثيمين 1 /09 ) {وَاعْلَم واْ أَنَّمَا غَنِمْت م مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ }والمقصود به خمس الغنيمة الذي يكون فيئاً ، والفيء هو ما يؤخذ من الغنيمة ويصرف في مصا وهذا القول هو الأظهر والله .ة الدولة العامة وعليه فلا فرق أن يكون واجده مسلماً أو كافراً المسلمين ، فيجعل في ميزاني .أعلم - :ويدل على ذلك عموم حديث أبي هريرة  فليس فيه أن الخمس زكاة . ولأنه مال كافر وجد في الإسلام فأشبه الغنيمة نصاباً ولا يشمل مال معين بل في كل مدفون الجاهلية، وكون القدر ولأنه يخالف المعهود في باب الزكاة كونه ليس له الواجب فيه وهو الخمس قدراً عالياً عن الأموال الزكوية الأخرى وعليه فالركاز يصرف في مصالح المسلمين ولا يشترط أن . يصرف في أصناف الزكاة الثمانية هلية فحكمه حكم اللقطة فيردَّه لصاحبه إن عرفه وإلا يعرِّفه سنة من وجد ركازاً ليس عليه علامة الكفر أو أنه من الجا - .فإن جاء صاحبه وإلا فهو له ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٧

زكاةالحبوب والثمار 47 - :وعليه فإن الركاز لا يخلو من ثلاث أحوال :الأولى .أن يكون عليه علامة الجاهلية فهذا ركاز فيه الخمس :الثانية .المسلمين ونحو ذلك فهذا حكمه حكم اللقطة أن يكون عليه علامة الإسلام كآية أو حديث أو أسماء لملوك :الثالثة .ألا يكون عليه علامة فحكمه حكم اللقطة أيضاً :فائدة اختلف في المعادن هل فيها زكاة ؟ :المعادن .هي ما يستخرج من الأرض من الأشياء التي تكون فيها كالذهب والفضة والرصاص والنحاس واحرديد ونحوها - :ضة فبالاتفاق أن فيهما زكاة واختلف في الباقي فأما الذهب والف :والأظهر والله أعلم .الإجماع على ذلك :ويدل على ذلك عموم قوله تعالى من ت مْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَك ميَا أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَن واْ أَنفِق واْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْ }017 2 / 201 ]) .وجمهور العلماء أن فيه ربع العشر قياساً على النقدين الذهب والفضة لأنهما معدنان نصاب الذهب أو الفضة فإذا أخرج من المعادن كاحرديد مثلاً ما يساوي نصاب أن نصاب المعادن: وبناء على ذلك قالوا .غراماً ففيه زكاة فيخرج ربع العشر وهو قول المذهب ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٨

زكاة النقدين 48 باب زكاة النقدين : سبع مسائلفيه النقدان مثنى نـَقْد ، ونقد الشيء تمييزه وإظهار زيفه وكشف حاله ولذا سمي الذهب والفضة بالنقدين ، أو لأن النقد هو : .الإعطاء، ومنقود أي مُعطى . ها كالأوراق النقدية اليوم فالمراد بالنقدين الذهب والفضة ويدخل فيهما ماكان عوضٌ عن :المسألة الأولى دل على وجوب زكاة الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع فمن الكتاب قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَكْنِز ونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ ي نفِق ون َهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ ف َبَشِّرْه م بِعَذَابٍ أَلِيمٍ }التوبة25 ومن السنة حديث أبي هريرة أن رسول ا  قال:" مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى ب ين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار " وفي رواية :" ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم ..." رواه مسلم . ) ـ :المسألة الثانية نصاب الذهب والفضة :أولاً . نصاب الذهب لم يصح عن النبي -  حديث في تحديد نصاب الذهب، ولكن انعقد إجماع العلماء على أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً ولا زكاة فيما دون ذلك ، ون قل الإجماع على ذلك غير واحد من السلف [انظر الإجماع لابن المنذر (صـ50ـ) وانظر التمهيد لابن عبدالبَّ (02/154 )، وانظر شرح مسلم للنووي (7/50 )، وانظر مجموع فتاوى شيخ (04/10 ] ) وخالف في ذلك احرسن البصري من ففيه زكاة ) مثقالاً .السلف فقال أربعين كما نقل ذلك ابن المنذر - كم تساوي العشرون مثقالاً؟ حبة شعير معتدلة ، لم تقشَّر وقُطع من طرفيها )ما دقَّ وطال كما تساوي بالجرام ؟ أي أن المثقال الواحد كم يساوي جراماً ؟) حبة شع :فقيل ماً جرا ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٩