المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

السنة لأبي بكر بن الخلال تحميل PDF

غير معروف

صفحة ٨ من ٨٤

كراهية اتباهه إذا وى ١‏ _ أخبرني محمد بن الحسين» أن الفضل حدثهم.ء قال: سمعت أبا عبد الله» يقول في هذه المسألة: فإن ولّى فلا تتبعه» وإن صار في موضع تعلم أنه لا يصل إليك؟ فلا تتبعه. ۱۷۲ واا محمد بن موسىء أن أيوب بن إسحاق حدثهم في هذه المسألة: قال أبو عبد الله: وإن ولّى فلا تطلبهء دعه يذهب ۳ - أخبرني عبد الله بن محمدء قال: ثنا بكر بن محمد» عن أبيه» عن أبي عبد الله في هذه المسألةء قال: أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك» فأما أن تذهب إليهم أو تتبعهم إذا ولُّوا؛ فلا يجوز لك قتالهم . 4 2 وأخبرنا محمد بن المنذرء قال: ثنا أحمد بن الحسن» أنه قال لأبي عبد الله: فإن هرب أتبعه؟ قال: لاء إلا أن يكون متاعك معه. 0 0 0

عدد الصفحات ١١٤

تاب اَن الجلال - باب فتال اللص يدخل منزل الرجل مكابرة: وذكر مناشدتهم» وغير ذلك ٥‏ - أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني» قال: قيل لأحمد بن حنبل: رجل دخل دار قوم ا فقتلوه؟ فلم يجب فيه . 75 2 فأخبرني زكريا بن يحيىء أن أبا طالب حدثهم.ء قال: سيل أبو عبد الله عن لصوص دخلوا على رجلٍ مُكابرة» يقاتلهم أو يناشدهم؟ قال: قد دخلوا على خرمته؛ ما يناشدهم؟! يُقاتلهم» يدفعهم عن نفسه؛ ولكن لا ينوي القتل . قال: فيضربهم بالسيف؟ قال: يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدرء بالسيف وغيره» ولا ينوي قال: فإن ضربه فقتله فليس عليه شيء. قلت له: السلطان لا يلزمه فيه شيء؟ قال: إذا علم الناس» وقتله في داره ما عليهء ليس عليه شيء: إنما يقاتل دون ماله» ودون نفسه وحرمته. قال: فإن ولَّى؛ فليدعهء ولا يتبعه. قلت له: فإن أخذ مالا وذهب؛ أتبعه؟ قال: إن أخذ مالك فاتبعهء قال النبي 5: «من قتل دون ماله فهو

عدد الصفحات ١١٥

قتال اللص يدخل منزل الرجل مُكابرةٌ: وذكر مُناشدتهم؛ وغير ذلك له [شهيد]». فأنت تطلب ]1/٠۹[‏ مالك فإن ألقاه إليك؛ فلا تتبعف ولا تضربه» دعه يذهب» وإن لم يلقه إليك» ثم ضربته وأنت لا تنوي قتله» إنما تريد أن تأخذ شيئك وتدفعه عن نفسك» فإن مات فليس عليك شيء؛ لأنك إنما تقاتل دون مالك» حديث عمران بن حصين ونه في اللص» - يعني: لم ير بأسًا على قاتله -» قد ذكره. قال: وابن عمر وا قد دخل لص فخرج يعدو بالسيف صَلئًا . ۷ -- أخبرني عبد الملك الميموني» قال: قالوا لأبي عبد الله : لص دخل على رجل في داره» كيف يصنع؟ قال: أليس ابن عمر وها أخذ السيف» لولا أنا منعناه. قالوا: فيضريبه؟ قال لهم: للرجل أن يمنع ماله ونفسهء ‏ يعني: كلما -. ۸ 9 وأخبرني الميمونيء قال: ثنا ابن حنبل» قال: ثنا عبد الله بن إدريس» قال: ثنا عبيد الله» عن نافع: أن لصا دخل عليهم. فأصلت ابن عمر وا عليه بالسيف» فلو تركناه لقتله . ۹ - حدثني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني» قال: قلت لأبي عبد الله: هل علمت أحدًا ترك قتال اللصوص تأثمًا؟ قال: لا. قلت له: في أن يخرج عليه؟ قال: وهم يَدَعُونك'') حتى تخرج عليهم! هم أخبث من ذلك. ٠‏ حدثني الحسين بن الحسن الورّاق» ثنا إبراهيم بن الحارث: قيل لأبي عبد الله. وحدثني الحسين بن الحسن» ثنا داود"» سألت أبا عبد الله )١(‏ في الأصل: (يدعوك). (۲) كذا في الأصل. ولعل الصواب: (محمد بن داود)» وهو ممن روى عن الإمام -

عدد الصفحات ١١٦

3 حكتانك (الصِّدي) للْجّلاال فذكر المسألة» فذكر لأبي عبد الله المناشدة لل في غير الفتنة. فقال: حديث قابوس» عن سلمان وَييهء ولم يُثبته"". وقال: قال رسول الله د : من فُوتِل فقاتل فقتل دون ماله؛ فهو شهيد . 9 أحمد بء وقد سمع الخلال ّف مسائله بواسطة الحسين بن الحسن» والله أعلم. )١(‏ رواه أحمد (55617). والنسائي في «الكبرى» (7670): من طريق سماك بن حرب» عن قابوس بن مخارق» 50 أن رجلا أتى رسول الله يك فقال: أرأيت إن جاء رجل يريد أن يسرقني أو يأخذ مني مالي» ما تأمرني به؟ قال: اتعظم عليه بالله». [وفي رواية: اذكرّه بالله»]ء قال: فإن فعلت فلم ينته؟ قال : «تستعدي السلطان». قال: فإن لم يكن بقربي منهم أحد؟ قال: «تحاهدهء أو تقاتله حتى تكتب في شهداء الآخرة, أو تمنع مالك». وصحح الدارقطني في «العلل» )۳۳۹٤(‏ إرساله. وروی أحمد )۸٤۷٥(‏ ما يشهد له من حديث أبي هريرة ڪه قال: جاء رجل إلى رسول الله بء فقال: يا رسول اله أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: «انشد الله»» قال: فإن أبوا علئ» قال: «انشد الله»ء قال: فإن أبوا علىّء قال: «فانشد الله»» قال: فإن أبوا عليّ. قال: «فقاتل» فإن قُيَلتَ ففي الجنة. وإن فتلت ففي النار؛. وفي «المدونة» (١/۹۷٤):قال:‏ وسثل مالك عن قوم أتوا إلى قوم في ديارهم فأرادوا قتالهم وأخذ أموالهم؟ قال: قال مالك: ناشدوهم الله فإن أبوا فالسيف. وانظر: الأوسط» لابن المنذر (كتاب المحاربين) (ذكر قتال الرجل عن نفسه وماله) .

عدد الصفحات ١١٧

إذا علم أنه لا طاقة له بقتالهم أو لا؛ ماالحكم في ذلك؟ ايفن "'‏ باب إذا علم أنه لا طافة له بقتالهم أو لا؛ ما الحكم في ذلك؟ ١‏ 2 أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: سألت أبي عن الرجل يقاتل اللصوص وهو يعلم أنه لا طاقة له بهم؛ فيقتلوه. قال أبي: إن كان يغلب عليه أنه إذا أعطاه بيده خلّوا سبيله؛ فإن لم يقاتلهم رجوت أن يكون ذلك له. وإن كان يغلب عليه أنهم يقتلو[نله؛ فليدفع عن نفسه ما استطاع . قلت لأبي: الرجل يوافق العدو واللصوص» وهو يعلم أنه إن قاتل لم يكن في قتاله على عدوه ضرر من قتاله إياهم» أيقاتلهم. أو يستسلم لهم؟ قال: هذا مثل تلك الأولى. [۱۹/ب] ۲ - أخبرني محمد بن أبي هارون» ومحمد بن جعفرء أن أبا الحارث حدثهم: أنه قال لأبي عبد الله: فإن عَم أنه لا طاقة له بهم. وإن هو قاتل قُتِلء فما ترى لهء يقاتل أو يُعطي بيده ويُسِلُم ماله؟ قال: إن كان الذي ترى أنه إن أعطاهم ماله حل سبيله ولم يُقتَل فترك القتال؛ رجوت أن لا يكون به بأس. وإن كان الغالب على أمره منهم أنه إن أعطى بيده قُيِلَّ؛ فليدفع عن نفسه بطاقته ما استطاع”"' . )١(‏ سيأتي الكلام برقم (187) عن مسألة من علم أنه إن أعطاه مالا تركه هل يقاتله آم لا؟

عدد الصفحات ١١٨

كتانب (الجِدَيُ ا للجلال - باب ۳ - دفع إلينا محمد بن عوف الحمصي› قال: سمعت أحمد بن حنبل كرِة قتال اللصوص في الفتنة. 4 29 وأخبرني محمد بن أبي هارون» قال: ثنا أيوب بن إسحاق: أن أبا عبد الله قال: وأما الفتنة فلا تمس السّلاح» ولا تدفع عن نفسك بسلاح» ولا شيء؛ ولكن ادخل ينتك: 6 وأخبرني الحسين بن الحسن» قال: ثنا إبراهيم بن الحارث» قال: قيل لأبي عبد الله: الرجل يكون في مصر فيه فتنة. وأخبرني الحسين بن الحسن» أن محمدًا”'' حدثهم» قال: سألت أبا عبد الله» قلت قلت: الرجل يكون في مصر في فتنة» فيطرقه الرجل في داره ليلا . قال: أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله. قيل: فمن احتجٌ بعثمان كان سه أنه دخل عليه . )١(‏ القتال في الفتن: إذا لم يكن للمسلمين إمام وولي أمرٍ يسوسهم ويحكم بينهم» كما تقدم قول الإمام أحمد تََنهُ: الفتنة: إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. وانظر رقم 1١485(‏ و۱۸۸). وقال البربهاري بف في «شرح السْئة» (117): وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة» فاتق الله وحده لا شريك لهء ولا تخرج.اه. وسيأتي زيادة يان في الباب التالي. 0( وهو: : ابن داود» أبو ج جعفر المصيصي كآنه

عدد الصفحات ١١٩

قتال اللصوص في الفتنة a5‏ قال: تلك فضيلة لعثمانء وأما إذا دخل داره» وجاءت الحرم . قيل: فيدفعه؟ فكأنه لم ير بأسًا. وقال: قد أصلت ابن عمر وها على لص السيف. قال: فلو تركناه فذكر له المناشدة لل في غير الفتئة. فقال: حديث قابوس عن سلمان #نه؛ ولم يقبته , وقال: قال النبي كةِ: «من قوتل فقاتل فقتل دون ماله فهو شهيد'. 0 0 0 )10( تقدم تخريجه برقم .)١18(‏

عدد الصفحات ١٢٠

تان الالال 4 - باب جامع القول في فتل اللصوص 5 _ أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميدء قال: ثنا بكر بن محمدء عن أبيه» عن أبي عبد الله؛ أنه سمعه يقول في قتال اللصوص . قال: أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل. قال: [أ]لا يروى عن النبي ي : «من قاتل دون ماله فَقّيَلَ؛ فهو شهيد»؟ . قال : ولكن إذا ]1/5١0[‏ ولَى اللْص ؛ لا يتبعه . قلت: أليس اللص مُحاربًا؟ قال: أنت لا تدري قَتَلَ آم لاء فأما إذا كان لص معروف مشهورٌ أنه قد قَتَلَّه وش عصا المسلمين فهو محارب؛ يفعل به الإمام ما أحبّ. قال: ولا أرى قتالهم في الفتنة إذا لم يكن إمام» فهذه فتنة لا يحمل فيها سلاح؛ لأن النبي ية قال لأبي ذر حه في الفتنة: «اجلس في بيتك». قال: «فإن خفت شعاع السيف فغط وجهك"' . وقال النبي ية : «من أريد ماله فقاتل فَقُيَلَ؛ فهو شهيد»؛ فقال في الفتنة هكذا. وقال: من أريد ماله هكذا فهو عندي» قتال اللص جائز إلا في الفتنة . )00( تقدم تخريجه برقم (؟1١٠).‏

عدد الصفحات ١٢١

جامع القول في قتل اللصو مع القول في ص 077 قلت: أرأيت إن دخل على رجل بيته في الفتنة؟ قال: لا تقاتل في الفتنة . قلت: فإن أريد النساء؟ قال: إن النساء لشديد. قال: إن في حديث يروى عن عمر كلف يرويه الزهري» عن القاسم بن محمد» [عن] عُبيد بن عُمير: أن رجلا ضاف ناسًا من هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته» فقال: والله لا يودى أبدًا. وحديث أيضًا عن عمر وله : أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربه بالسيف فقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل» فكان عمر أهدر دمه . .)١61( تقدم تخريجه برقم‎ )١( الا سّئل ابن تيمية نه عن معنى قوله: «من قتل دون ماله فهو شهيد»؛ وهل يجب على الشخص أن يبذل ثلث ماله قبل القتال - كما هو متعارف بين الناس - أم يجوز ذلك؟ وهل الواجب عليه الدفع عن نفسه وأهله وماله دون اليذل؟ الحواب: قد ثبت عن النبي ية أنه قال : من فيل دون ماله فهو شهيد؛ ومن قُيَلَ دون دمه فهو شهيد؛ ومن قُيِلَ دون حرمته فهو شهيد؛ ومن قُيَل دون دينه فهو شهيد؟؛ واتفق العلماء ء على أن فاع الطريق إذا تعرضوا لأبناء السبيل يريدون أموالهم» فإن لهم أن يقاتلوهم دفعًا عن أموالهم. إذا لم يندفعوا إلا بالقتالء ولا يجب عليهم أن يبذلوا لهم من المال لا قليلا ولا كثيرًاء السك ا اي هم أن يبذلوا ذلك ويتركوا القتال فلهم ذلك» ولیس بواجب عليهم» » إلا أن يكونوا عاجزين عن القتال» فحينئذ يصالحونهم بما أمكن» ولا يقاتلون قتالا تذهب فيه أنفسهم وأموالهم. وأما الوجوب: فلا يجب عليهم الدفع عن أموالهم» بل لهم أن يقاتلوا عنهاء ولهم أن يبذلوها؛ لأن إعطاء المال لهم جائزء وإمساكه عنهم جائزء والعبد يفعل أصلح الأمرين عنده. وأما الدفع عن الحرمة؛ مثل: أن يريد الظالم أن يفجر بامرأة الإنسان» أو ذات محرمههء أو بنفسهء أو بولده» ونحو ذلك» فهذا يجب عليه الدفع؛ -

عدد الصفحات ١٢٢

= تات (العَكَثٌ )لل ههه ها .اواو وه هد ها هد ها هد هاه ٠.‏ وا واه واو .اواو ود ود و و وهاه © فاه a‏ = لأن التمكين من فعل الفاحشة لا يجوزه [كما يجوز] بذل المال» فيجب عليه أن يدفع ذلك بحسب إمكانه» وإذا لم يندفع إلا بالقتال وهو قادر عليه قاتل . وأما دفعه عن دمه فهو جائز أيضًاء لکن في وجوبه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد: أحدهما: لا يجب؛ لأن ابن آدم المظلوم لما أراد أخوه قتله لم يدفع عن نفسهه وقال: له بط إل يدك لتفئلتى م1 أن باط يى يك لأفتلك إل آنا ائه َب العَلِمنَ © إن ارد أن توا بإنبى يك متخن يِن أضحب ألَار وَدَلِكَ جروا ألظَِلمِينَ 49 [المائدة]. وكذلك أمير المؤمنين عثمان وين لما طلب الخوارج قتله لم يدفع عن نفسهء وأمر الذين جاؤوا ليقاتلوا عنه ‏ كغلمانه» وأقاربه» والحسن بن علي» وعبد الله بن الزبير ور وغيرهم ‏ أن لا يقاتلواء وكان ذلك من مناقبه ضَيينه . والقول الثاني: يجب الدفع عن نفسه؛ لأن قتله بغير حق محرمٌ؛ فلا يجوز له التمكين من محرم. وهذا إذا لم تكن فتنةء وأما إذا كانت فتنة بين المسلمين» مثل أن يقتتل رجلانء أو طائفتان على مُلكِ» أو رئاسة» أو على أهواء بينهم ١‏ كأهواء القبائل والموالي الذين ينتسب كل طائفة إلى رئيس أعتقهمء فيقاتلون على رئاسة سيدهم» وأهواء أهل المدائن الذين يتعصب كل طائفة لأهل مدينتهمء وأهواء آهل المذاهب والطرائق كالفقهاء الذين يتعصب كل قوم لحزبهم ويقتتلون» كما كان يجري في بلاد الأعاجمء ونحو ذلكء. فهذا قتال الفتنة يُنهى عنه هؤلاء وهؤلاءء وقد قال النبي ية : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»» قالوا: يا رسول الله! هذا القاتلء فما بال المقتول؟ قال: «إنه أراد قتل صاحبه) . وفي الصحيح أنه قال: امن قئل تحت راية عمية يغضب لعصبة ويدعو لعصبة فليس منا ‏ أو قال: ‏ هو في النار». . . والأحاديث الصحيحة كثيرة في نهي النبي يه عن القتال في الفتنة. . “فإذا طلب قتل الرجل في هذه الحالء وهو لا يريد أن يقاتل أحدّاء فهل له أن يدفع عن نفسه في هذه الحال؟ على قولين للعلماء» هما روايتان عن أحمد: =

عدد الصفحات ١٢٣

جامع القول في قتل اللصوص 3 ۷ - أخبرني محمد بن أبي هارون» والحسن بن جحدرء والحسن بن عبد الوهاب» كلهم سَّمِمَ الحسن بن ثواب» فال: قلت لأبي عبد الله: سألت الزبيري عن ححديث رسول الله يك : «من قُيِلَ دون ماله فهو شهيدا. وفول رسول الله َة : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر ؛ فالقاتل والمقئول في النار»"'" . ففال الزبيري: ما تفول في الرومي”" إذا لقبك ففتلته. أليس لك فيه أجبر؟ قلت : بلى . فال : فإذا فتلك؟ فلث: شهيد. قال: كذلك اللص إذا لفيك. لو أفمناه مقام المسلم ما كتب شهيدًا أبدا؟ ولکنه يقام مقام الخافر؛: فلذلك امن قُيَلَ دون ماله فهو شهيد؟_. فلما حدّثت به أبا عبد الله قال لي : أرأيث لو أن رجلا لفيك على غير عداوة ظاهرة؟ فقال: ضع ثربك رإلا ضربتك بالسيف؛ فأبيث؛ ثم حملت عليه ففسربثه ضسربة وأنث لا ندري يموث منها أو لا؟ فماثء ما علبك من ذلك وأنت لا ندري حين قال لك: إن وضعت لربك وال صربنك بالسيف [۲۰/ب]ء كان يفعل أو لاء ما ثرى فيه إن قتلئه؟ قال الحسسن بن عبد الوهاب قال: ما نرى في ذثله إن قتلته؟ = إحداهما: لا يدفع عن نفسه وإن أثل» حلى لا يكون مقائلا في الفئنة. ولان النبي وة فال للسائل لما سأله عن ذلك: الدعه حتى يبوء بإلمه وإلمك' . والثائي: يجوز لعموم الحديث. والأحاديث الخاصة تبين أنه نهى عن الفتال في الفئئة وإن فقتل مظلومًاء ولهذا لم يقاتل عثمان ون ؛ لأنه رأى أن ذلك يفضي إلى الفتئة. والله أعلم.اه. «جامع المسائل» لابن تيمية (559/14). )١(‏ رواه البخاري (۳۱)ء» ومسلم )١1148٠(‏ من حديث أبي بكرة ضيه . (۲) في الأصل: (الروم).

عدد الصفحات ١٢٤

كتانق (الِكَيُلبقلال قلت: لا شيء إذا كان لصًا؟ قال: نعمء هدر دمه. حلثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد» ثنا بكر بن محمدء عن أبيه» عن أبي عبد اله قال: ولا أرى قتال اللصوص في الفتنة» إذا لم يكن إمامٌ فهذه فتنة لا يحمل فيها سلاح؛ لأن النبي باز قال لأبي ذرٍ طبه في الفتنة: «اجلس في بيتك»: قال: «فإن خفت شعاع السيف فغط وجهك». وقال النبي كَلِِ: «من أريد ماله فقاتل فَمَّيلَ فهو شهيد»» فقال في الفتنة هكذاء وقال: من أريد ماله» هكذا فهو عندي» قتال اللصوص جائز إلا في الفتنة. 64 _ أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: سألت أبي عن قوم لصوص قطعوا الطريق» وظَهرَ عليهم» وقتل بعضهم.ء ولهم ذرية فبيعواء قلت لأبي: يحل شراؤهم؟ قال: لا يحل» يردهم على من اشتراهم» وإن كان يخاف إن ردَّهم باعوهم لم يردهم» يرسلهم هم أحرار. قلت لأبي: يعتقهم؟ قال: هم أحرارء لا يحتاج أن يعتقهم . ۰ _ قال أبو بكر الخلال: استقرّت الروايات عن أبي عبد الله : أ إنما تَقَايِلَ الل دون نفسك ومالك. ب - فأما الحُرّم؛ فتوقف في رواية علي بن سعيد. فأما الميموني فبيّن عنه أن الرواية في (نفسه وماله)» وواحد يقول: (وأهله)ء واتفقوا عنه بعد ذلك أنه: (يقاتل عن خرمته)» وأشبع الحجة فيه» واحتجٌ بعمر وابن عمرر#ما.

عدد الصفحات ١٢٥

جامع القول في قتل اللصوص له ج - وأما قتاله عن جاره وأهل رفقته؛ فإنهم اتفقوا عنه أن لا يقاتل بالسيف في إعانة جاره والرفقة. وأما محمد بن يحيى» فذكر أنه لا يصح قوله: «من قُتل دون جاره». وأشبع المسألة أحمد بن الحسن» فقال: قال: لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك» إنما أبيح لك لنفسك ومالك . د - وأما قتله؛ فقد أجمعوا عنه أنه إذا قاتله: لا ينوي قتله. وأنه إن قتله في مُدَافعته عن نفسه: فأبعده الله . وأشبع المسألة عنه جماعة. وبيِّن ذلك أيوب بن إسحاق» فقال: من أخذ ترك فأقيم عليه الحدء وأما إذا أثخن فيه القتال والجراح فلا يعيد عليه» ولا يجيزء ولا يقتله إذا أخذه أسيرّاء ولا يقيم عليه الحدء وإنما ذلك للإمام. ه ‏ وأما اتباعه إذا ولّى؛ فقال: لا تتبعه إلا أن يكون المال معه. فإن طرح المال وولَّى؛ فلا تتبعه أصلا . و - وأما إذا دخل مُكابرة؛ ]1/١١[‏ فيقاتله» ولا يدع ذلك» واحتج بعمران بن حصين وابن عمر ڪل . ز - وأما المُناشدة له؛ فضكّف الحديث فيهء ولم يرّ ذلك أصلًا . ح - وأما في الفتنة؛ فلم ير قتالهم أصلاء وقد احتجٌ في جميع ذلك بالأحاديث» وقد أخرجت الأحاديث التي احتح بها كلها. فعلى هذا الذي شرحت عنه استقرّت الرواية في مذهبه» وبالله التوفيق. .(1°* -_ "°۸ /۲) انظر: كتاب «الروايتين الوجهين»‎ )١(

عدد الصفحات ١٢٦

يتان الالال ١‏ حلثنا محعد بن الجنيد» ثنا عبد الوغاب بن عطاءء فنا ستيد» عن عبد الرحسعن بن نس = يعني : الستراخ -» عن الزهري . ونا يجيي بن جعفرء ثنا عبد الوهاب» فال: ثنا سعيده عن عرو بن تغيل طب : أن رسول الله َة قال: من قاتل دون ماله فقتَل؛ فهو شهيد». 6 وحلئنا عسران بن بكاره ثنا أعمد بن خالد الوهبىء كنا محمد بن إسحاق» عن الزهري: عن طلبحة بن عبد الله بن غوف» غن متعيد بن نزيد» عن النبى ية فال: «من فيل دون ماله؛ فهو شهيد». ١4‏ حدثنا آبو الحمن عند اللاك بن عبد الخميد”'' العيمونى, 5 آیخیی بن 1 لمتگن› نا س سليغنان دن قثير» ن الزغري» عن ظليحة بن عبد الله عن مسعيد بن زيد جن عرو بين نغيل ذه » قال: قال رسنوال الله كك : #من قل دون ماله؛ فهو شهيد». ٤4‏ حلثنا أعمد بن مخمك الأنصاري»+ ثنا مومتى بن داودء ثنا نك الرححن بن غوف - كذأ قال -» غنن ستعيكد جن زد تنه › قال: قال رسول الله : من أصيبَ دون مالهء أو دون دمهء أو دون دينهء أو دون أهله ؛ فهو شهيد». ٠‏ - وحدثنا إبراهيم بن إسماغيلل بن عبد الله من زرارةء قال: )١(‏ في الأاصل : (الحسين بن غبد 'الحميد)ء والصنواب ما أثبته. (۲( في الأضل : (سعيد): والضواب ما أثبته. انظر تر جمته في اتهذيت الكمال» .(AAR/Y)‏

عدد الصفحات ١٢٧

جامع القول في قتل اللصوص 0 ثنا أبو الوليد الطيالسي» قال: ثنا إبراهيم بن سعد" أخبرني أبي. عن أبي عبيدة بن محمد ابن عمار'"'» عن طلحة بن عبد الله" بن عوف»ء عن سعيد بن زيد یه قال: قال رسول الله 5: «من 5 دون ماله فهو شهيدء ومن فيل دون أهله فهو شهيدء ومن َيِل دون دينه فهو شهيدء ومن فل دون دمه فهو شهید»““. 5 9 حدئنا أبو بكر المروذيء قال: قرئ على أبي عبد الله [عن] ابن مهدي» عن سقيان» عن عبد الله بن الحسن؛ عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عبد الله بن عمرو ياء عن النبي كد قال: «من أريد ماله بغير حقٌّ فقاتل فقيل فهو شهيد». 7 حدئنا أحمد ين محمد الأتصاري. ثنا مؤمل. . . . O O 0 )١(‏ في الأصل: (سعيند)ء والصواب ما أثبته كما تقدم. (۲) في الأصل: لاعشمان)ء والصواب ما أئبته. اتظر ترجمته في : «تهذيب الكمال» «(TY FFE)‏ (۳) في الأصل: (عبد الرحمن)»: والصواب ما آثبته كما تقدم قريبًا . )٤(‏ روا احمد »)١1017(‏ وأبو داود »)٤۷۷۲(‏ والترمذي 2)١175١(‏ وقال: حديث (5) كنب في هامش المخطوط : هذا وما قبله كان معخرجًا في الحاشية» وضاقت عن تمامهء فقنال بعد ثنا مؤمل: تمام كتاب اللصرص في الورقة التي افي 'الكتاب وهي معه بهذا الحديث» ولم أجدها فيهء ولعلها سقطت مته.اه.

عدد الصفحات ١٢٨

أبواب فضائل نبيّنا با ذكر المقام المحمود.

عدد الصفحات ١٣٠